امرأة تخرج بغير اذن زوجها الى اهلها او الى مكان فيه مناسبة نسائية. هل تأثم؟ واذا خاصمها زوجها قالت انا كنت في واجب افيدونا جزاكم الله خيرا. ليس لها الخروج الا بئر زوجها يحرم عليها ان رد الا بين زوجها ولو كانت في تعزية اهل ميت او عيادة المريض او لاهلها ليس لها الخروج الا باذنه عليها السمع طاعة عليها السمع والطاعة لزوجها الا في المعصية اما في المعروف فعليه انواع السمع والطاعة وليس لها الخروج الا باذنه وان كان ذلك لاهلها او لغير اهلها. وعلى الزوج ان يراعي حقها وان يتلطف بها وان يحسن عشرتها فليأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر وليس فيه اعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف ومن باب جمع الشمل فلا ينبغي اه يسدد ولا يجوز لها ان تعصيه. في المعروف. اما ان امرها بمعصية فلا ليس لها طاعة في ذلك امرها ان تسب والديها او تشرب الخمر او تترك الصلاة لا يجوز لها طاعته في الله حرم عليها طاعته في ذلك. لان الرسول عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف. ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة الو في معصية الخالق لكن اذا امرها بشيء مباح. من عدم الخروج للجيران او لاهلها او عدم فنطعن معين او اشياء اخرى مما اباح الله فليس لها ان تعصيه السمع والطاعة. نعم. جزاكم الله