يسأل ويقول ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها او رجليها وليس عندها احد ليس لها ذلك يجب على رأسها. مم. ورجليها على على الصحيح. اما الوجه تكشفه السنة لا كشف الوجه. اما الكفان فاللفظ سترهما وان كسبتهما فالصحيح انه لا حرج. لان بهما الاخذ والعطاء والتعديل. فالامر فيه فالامر فيه كفين واسع وسترهما افضل. اما بالاتنان فالجمهور باهل العلم على انها ما يستطاع. فينبغي فطرهما كما قال اكثر من اهل العلم وجاء في حديثه لينا عن ام سلمة انها سئلت عن ذلك عن كشف القدمين فقال رضي الله عنها اذا كانت درع سابقا تغطي ظهر قدميها لما قيل لها يا ام المؤمنين هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ نعم من غير ايثار؟ قال اذا كان الجوع سابقا يغطي ظهره وقدمه وفي اسناده بعض الضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انه الوقوف. فالحاصل ان السترة للقدمين احوط للمؤمنة واما كفان فامرهما اوسع واما الوجه فيكثر في الصلاة اذا كان ما عنده اجنبي. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا