احسن الله اليكم يقول اذا حلف الانسان على يمين بقصد منع فعل شيء ولم يقصد عقد اليمين كأن يقول لاخر يريد ان يذهب لمكان لاحضار مشروب مثلا والله لن تذهب لتحضره فيذهب الشخص ويحضره لواجب الضيافة فهل يقع هذا يمين يوجب الكفارة ام انه من اللغو؟ لا هذا يمين وليس من اللغو وقوله لم يرد واقع الحال يدل على الارادة وانما لغو اليمين ان يتكلم الانسان يقول لا والله رحنا لا والله ما رحنا وهكذا تندرج هذه الكلمة في ثنايا الكلام اما ان يحلف الا يذهب للاتيان بالحاجة او يحلف هو ان يأتي بها ثم يقول هذا لغو اليمين بل هذا عقد اليمين. نعم