في تقول في رسالتها بانها فاستعدت للحج عملت الجواز وحتى ملابس الاحرام هيأتها. وقبل الذهاب للحج الى الحج اصابها مرض فاعاقها عن الذهاب الى بيت الله الحرام فما الحكم في هذه الحالة الحكم لا شيء عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لكل قاصد عمل من اعمال الخير الوسيلة التي تمكنه من فعل الخير ومن اجل التنبيه ليس للمرأة ملابس احرام تخصها فالمرأة تلبس ما شاءت من الملابس سوى البرقع والقفازين التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها وما عداه تلبس اي لباس ساتر من احمر او اصفر او غير ذلك من الالوان التي تلبسها النساء. جزاك والله اعلم