بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله اصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد آآ اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية ومن الادلة الاجمالية السنة النبوية والسنة بارك الله فيكم معناها في اللغة الطريقة سواء كانت الطريقة محمودة او مذمومة فكلمة السنة تشمل الامرين واما السنة في اصطلاح الاصوليين فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقديراته فتشمل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقدير والسنة بارك الله فيكم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم وجاحدوا العمل بالسنة منكر بما هو معلوم من الدين بالظرورة ولذلك يجب على المسلمين العمل بالسنة فالسنة بارك الله فيكم تكون مخصصة لعموم القرآن وتكون مقيدة لاطلاقه كما ان السنة قد تنسخ القرآن الكريم على خلاف بين الاصوليين في تفاصيل تتعلق بذلك فالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع امر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بامتثال سنته عليه الصلاة والسلام فقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والسنة قد تستقل باحكام لم ترد في القرآن من ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فان هذا مما استقلت به السنة ولم يأتي في القرآن الكريم ومن ذلك تحريم لحوم الحمر الاهلية. فان هذا مما جاء في السنة النبوية ولم يرد في القرآن الكريم وهنالك احكام اخرى وتفاصيل تتعلق بكيفيات العبادات يأتي اداء العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج جاءت بها السنة ولما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جزء من السنة لان السنة النبوية تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل فعله وتقديره تكلم الاصوليون رحمهم الله تعالى عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا متى يكون فعله عليه الصلاة والسلام حجة ومتى لا يكون حجة وبينوا ايضا اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة فهل يحمل على الوجوب او يحمل على الاستحباب او يعمل او يحمل على الاباحة ولذلك نقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من خمس حالات مذكورة في العقيدة اما ان يكون هذا الفعل مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا مجال للاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل الذي اختص به وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم على اربعة اقسام القسم الاول ما كان واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لنا ليس واجبا بل مستحب وذلك كالوتر فانه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في حقنا ومن ذلك ايضا الاضحية فانها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في حقنا هذا القسم الاول من اقسام ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اضافة على ما في الحقيبة والقسم الثاني ما كان محرما على النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان بالنسبة لنا داخل في دائرة الجواز وذلك كقبول الزكاة وقبول الزكاة والصدقة. فان ذلك محرم على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الامة طبعا ال البيت ايضا يحرم عليهم اخذ الزكاة بنو هاشم وابن المطلب كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه القسم الثالث ما كان مباحا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بالنسبة لامته حرام ممنوع ومن ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع نسوة النبي عليه الصلاة والسلام له ان يتزوج باكثر من اربع نسوة ويحرم ذلك على امته. كذلك الزواج بلا ولي يحرم على غير النبي صلى الله عليه وسلم فمما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم الزواج بلا وليم وقد يكون الامر الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفضائل والاكرام فكونه عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى وكونه صاحب المقام المحمود وكونه اول من يقرع باب الجنة اذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون واجبا عليه واما ان دون امته واما ان يكون حراما عليه دون امته واما ان يكون مباحا له دون امته. واما ان يكون من باب الفضائل والاكرام له صلى الله عليه واله وسلم حينئذ نقول انما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال فيه للتأسي والاقتداء. هذا القسم الاول من اقسام فعله عليه الصلاة والسلام والقسم الثاني ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والجبلة والطبيعة كالنوم والاكل والمشي فان هذا بارك الله فيكم ايضا آآ التأسي به جائز هذا ليس على وجه التعبد لكن صفة هذه الافعال صفة اكل النبي صلى الله عليه وسلم صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه مجال للتأسي. فيسن للمسلم ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية اكله وان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اكل اكل بثلاث اصابع. اذا يتأسى المسلم يعني اذا نام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على جنبه الايمن. اذا يسن للمسلم ان يتأسى بذلك. فنقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منها على سبيل العادة والجبلة هذه محل جواز يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا وانما فعلها بمقتضى البشرية بمقتضى الجبلة لكن كيفية فعلها هذا محل التأسي والاقتداء. به عليه الصلاة والسلام القسم الثالث ما كان من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فمثلا جاء الامر واقيموا الصلاة فبين النبي صلى الله عليه وسلم اقامة الصلاة فهذا اذا كان البيان لواجب فحكمه الوجوب واذا كان البيان لمستحب فحكمه الاستحباب اذا كان البيان لواجب. مثال بين النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل واقيموا الصلاة بعدد الركعات فصلى الصبح ركعتين وصلى الظهر وصلى العصر اربعا وصلى المغرب ثلاثا وصلى العشاء اربعا ونقل ذلك تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان هذا البيان الصلاة هذا يحمل على الوجوب وقد يكون البيان لامر مستحب فيحمل على الاستحباب اذا ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب فهو واجب وما كان بيانا لمستحب فهو مستحب. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لكنه لم يأمر به فهذا الاصل فيه الاستحباب. الاصل فيه الاستحباب. وذلك ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقدم اليمين على الشمال في تنعله في طهوره في ترجله. اذا نقول يستحب تقديم اليمين على في هذه المواضع بل في شأنه كله. كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم يعجبه التيمن كان صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمنا في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله القسم الخامس ما كان من باب الاقرار اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شخصا قال شيئا على قوله قال شخص شيئا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول ولم ينكره فان هذا الاقرار يدل على جواز ذلك القول رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلم ينكره دل على جواز دل ذلك على جواز ذلك الفعل اذا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول يدل على جوازه وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على جوازه مثال ذلك قال عبدالله بن عمر كنا نقول ان افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره هذا اقرار على القول ومثال الاقرار على الفعل اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد. ولم ينكر ذلك عليهم هذا اقرار على الفعل هنا تأتي مسألة يمكن ان نذكرها من باب الفائدة وهي اذا تردد الامر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا او فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة فما هو المغلب قال جماعة من الاصوليين ان المغلب هو جانب التعبد. انه عبادة وذلك الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة في صلاته. هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا فنقول تستحب جلسة الاستراحة او ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بسبب انه اسن اي كبر في السن قال الشافعية ما تردد بين كونه تعبدا او كونه جبلة فالمغلب فيه جانب التعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعية ومن ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من طريق وخروجه من طريق اخرى ومن ذلك ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد من طريق ورجوعه من طريق اخرى فان هذا يعمل على التعبد لخص العمريطي رحمه الله تعالى بنظمه على الورقات الاحكام المتعلقة او الاقسام المتعلقة بافعال النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديع وكلها اما تسمى قربة فطاعة او لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام اي حيث قام الدليل على انه قاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه خاص. لا يشارك فيه احد من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا مباح وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. اي وان اقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره جعل كقوله وان اقر فعل غيره جعل كفعله. وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. وصاحب الذريعة العلامة جمال الدين الاشقر رحمه الله تعالى قال في نظم الذريعة وحجة تقرير سيد الورع وحجة تقرير سيد الورع ولو سكوتا فابح ما قرر قال صاحب الورقات وان اقر قول غيره جعلت قوله كذاك فعل قد فعل. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته