﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم ان الزكاة تجب في اربعة انواع من الاموال

2
00:00:22.000 --> 00:00:55.400
وهي بهيمة الانعام اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثراه والثاني الحبوب والثمار مما يكال ويدخر ويقتات والثالث الذهب والفضة اذا بلغت نصابا والرابع عروض التجارة وان الواجب على المؤمن فيما يتعلق بالزكاة ان يحرص على ادائها في وقتها. اذا حال حولها

3
00:00:55.400 --> 00:01:22.150
وان يبادر باخراجها والا يتوانى في ذلك ثمان عليه ايضا ان يحصي ما عنده من المال احصاءا دقيقا سواء كان هذا المال نقودا ام فان كان ممن يتجر بالتجارة والبضائع فانه يجب عليه ان يحصي ما عنده في محله او في

4
00:01:22.150 --> 00:01:46.050
في غيره او في مستودعه من البضائع وان يقومها بما تساويه. فان كان ممن يبيع جملة فانه يحتسبها جملة. وان كان ممن يبيع اجزاء وافرادا فانه يحتسبها بقيمة الاجزاء والافراد. فمثلا الوكلاء والموزعون والتجار الكبار

5
00:01:46.050 --> 00:02:06.050
الذين يبيعون لافراد التجار جملة حينما يريدون ان يقوموا بضائعهم فانهم يقومونها بسعر الجملة لا بسعر افراد والاجزاء. واما اصحاب المحلات الصغيرة الذين يبيعون على عموم الناس. فانهم يقومونها بسعر الاجزاء

6
00:02:06.050 --> 00:02:25.850
والافراد وان كان ما عند الانسان من المال من النقد وهو السيولة. فيجب عليه ايضا ان يحصي سواء كان في يده او في ذمم الناس. والديون التي للانسان في ذمم الناس. لا تخلو من حالين

7
00:02:25.850 --> 00:02:45.850
الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء باذل. بحيث لو طلبت منه الدين في اي وقت فانه يعطيك او كان ايضا معسر او كان الدين مؤجلا باختيار منك. ففي هذه الحال يجب عليك ان تزكي هذا الدين

8
00:02:45.850 --> 00:03:05.850
كل سنة وانت بالخيار ان شئت زكيته مع ما لك كل سنة. فاذا كان عندك مثلا مئة الف الف والديون التي لك في ذمم الناس مئة الف. فانك تزكي مائتي الف كل سنة. وان شئت اذا قبضت

9
00:03:05.850 --> 00:03:28.900
الدين زكيته لما مضى. فتزكي المئة التي معك. ثم اذا قبضت هذا الدين الذي هو المئة فتزكيه لما مضى من السنوات واما اذا كان الدين على معسر او مماطل او جاحد او نحو ذلك فانه يزكيه سنة

10
00:03:28.900 --> 00:03:51.750
واحدة سنة قبضه فقط فاذا قدر انك اقرظت رجلا دراهم او كنت تطلبه ثمن مبيع او قيمة متلف او نحو ذلك وكان معسر او كان عنده مال لكنه يماطل. فحينئذ اذا قبضت ما لك في ذمته فانك

11
00:03:51.750 --> 00:04:11.750
فكيه مرة واحدة سنة قبضه. ولا يلزمك ان تزكيه لما مضى. ومثل ذلك الحقوق التي تكون للموظف اما على الحكومة او على شركة او على مؤسسة بان يكون مثلا قد انتهى من عمل

12
00:04:11.750 --> 00:04:35.400
وبلغ السن التقاعدي وله حقوق. فقد يطول تسليم هذه الحقوق. حينئذ يزكيها سنة واحدة وهي سنة قبضها ايها الاخوة ان الزكاة لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب الا اذا بذلها الانسان

13
00:04:35.400 --> 00:04:55.400
في محلها وفي موقعها الشرعي. وذلك بان يصفها الى الاصناف الثمانية. الذين بينهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل

14
00:04:55.400 --> 00:05:15.400
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فبين سبحانه وتعالى ان صرف الزكاة الى هذه الاصنام الثمانية انها فريضة. فقال فريضة من الله وبين ان هذه الفريضة صادرة عن علم

15
00:05:15.400 --> 00:05:45.400
وحكمة. فقال والله عليم حكيم. عليم بمن يستحق الزكاة. ممن لا يستحقها. حكيم سبحانه قال فيما يخلقه وفيما يشرعه. فعلى المؤمن ان يحرص على ان تكون زكاته في حلها وفي موضعها المحدد شرعا وهم هؤلاء الاصناف الثمانية. ولا يجوز ان يتساهل في ذلك

16
00:05:45.400 --> 00:06:05.400
اعطي الزكاة كل من هب ودب ممن يسأل عنها. لان بعض الناس قد يكون ضعيفا والعياذ بالله في نفسه. فيسأل الناس الزكاة مع عدم حاجته الى ذلك. وهذا محرم وهو من السحت الذي يأكله صاحبه سحتا. وقد قال

17
00:06:05.400 --> 00:06:28.500
النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. وقال لا تزال المسألة باحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني انه والعياذ بالله يأتي ووجهه تلوح عظام وجهه

18
00:06:28.500 --> 00:06:48.500
انه لما دفق ماء وجهه في الدنيا عوقب بان يأتي يوم القيامة على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية الواجب على المؤمن ان يتحرى في دفع زكاة ماله. والا يدفعها الا لمن تيقن او غلب على

19
00:06:48.500 --> 00:07:08.500
ظني انه مستحق. وليس كل من يدعي الزكاة يرى انه مستحق. بعض الناس يقول انا في حاجة ومع ذلك اذا اعطيته الزكاة اه ذهب يبدلها في امور يعني قد تكون من الترفه قد يسافر بها ترفها قد يبذلها هو واولاده في ملاهي

20
00:07:08.500 --> 00:07:28.500
او في اشياء ليست من الضرورة وليست من الحاجة. والزكاة ايها الاخوة تدفع بها الحاجة وتدفع بها الضرورة. اما الامور التي لتكونوا ترفها ما يرفه الانسان به عن نفسه فمثل هذا لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه

21
00:07:28.500 --> 00:07:42.843
ان شاء الله تعالى الكلام على اصناف اهل الزكاة والمستحقين لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين