﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله اصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
والله تعالى في كتابه الجامع. قال باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. اي ما العمل في هذه الحالة وما هو الحكم في مثل هذه الواقعة؟ قال حدثنا بن دار محمد بن بشار العبدي

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
حافظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين. قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي الواسطي. وهو ثقة حافظ ستة ومئتين وقد يعني عندما كبر واصيب بالعمى فقبل ان كان احيانا قبل يحدث يطلب من جاويته ان تذكره بالاحاديث فتقرأ عليه. فتكلم بعض الحفاظ فيه من

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
هذه الناحية فقط وهذا لا يؤثر عليه كثيرا لكن يعني يخشى مثلا ان الجارية قد مازا قد تصاحب ولكن هو ثقة حافظ والقراءة من كتابه. قال اخبرنا سفيان هو بن سعيد الثوري الامام الحافظ. وقد توفي

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
واحد وستين ومئة. عن عبد الرحمن بن عبدالله بن الاصبهاني الجهني الكوفي. وهو وثقة وقد توفي في خلافة خالد بن عبدالله القصبي. نعم. قال عن مجاهد بن وردان المدني مجاهد ابن وردان المدني سئل عنه يحي بن معين فقال لا اعرفه. واما ابو حاتم غازي كما في الجرح والتعديل فقد

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
الثقة وابن حبان ذكره في كتابه الثقات. وقال يخطئ وقال شعبة عن عبدالرحمن بن اصبهاني عن مجاهد بن وردان واثنى عليه خيرا. اي ابن الاصبهاني. نعم. فهو لا بأس به هو لا بأس به ولو كان له اخطاء وهو مقل. كأنه اصبح ضعيفا. فالذي يظهر لي وقد

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ذكرت هذا من قبل ان قصد ابن حبان عندما قال يخطئ ليس حقيقة الخطأ. ولكن كانه يريد انه ليس في الدرجة العليا السقة. نعم. ولذا تجد احيانا الراوي له حديث او حديثان. يقول يخطئ او

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
ما اخطأ اذا كان لا حديث او حديثين اخطأ بواحد يصبح لا يحتج به. نعم. فهو الله اعلم الذي يظهر لي في مثل انه يعني ليس في الدرجة العليا من الثقة. وهو له كتابان ثقات مجروح. فلابد من كتاب وسط

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
بينهما هو له سقات مجروحين. الضعيف المجروحين وآآ الذين ليسوا بالمجروحين يذكرهم في الثقات. نعم فلابد من كتاب وسط بينهما يعني من من يرتفع عن حد المجروح ويكون دون الثقة

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
الظابط نعم. فمجاهد بن وردان والله اعلم الذي يميل الى انه لا بأس به. عن عوة ابن الزبير. ابن العوام في الاسد وهو ثقة الامام في عام اربعة وتسعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ان مولى النبي صلى الله

11
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل لهم من وارث؟ قالوا لا. قال فادفعوه الى بعض اهلي القرية. يعني القرية التي كان فيها نعم. قال وفي الباب عن بريدة اي ابن الحصيب قال ابو عيسى هذا حديث حسن

12
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
وقبل ان اتي الى الكلام حول قول الترمذي حديث حسن هذا الحديث قد اخرجه احمد. نعم وابو داوود والنسائي وهذا يدل على ماذا؟ على قوته ولفظه مات رجل من خزاعة فاتي النبي

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
صلى الله عليه وسلم بميراثه. فقال التمسوا له وارثا. اودى رحم. فلم يجدوا له واورسا ولا ذا رحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه الكبر من خزاعة. نعم

14
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
هذا يدل عليه حديس ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل او نعم. ففي مثل هذه الحالة اذا لم يوجد عصبة له نعم لا يوجد له او يعني نعم حواشي اشقاء لا اصول ولا فروع ولا حواشي. وليس له عصبة. نعم

15
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
الى ذوي الارحام. فكما تقدم لنا الخال وارث من لا وارث له. فاذا لم يوجد له من ذوي يلا الوحام هنا يعطى لان كان هو مولى لشخص فيعطى لمولاه. نعم من اجل الصلة

16
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
التي بينهما نعم. فان كان هناك صلات بين هذا الميت وبين بعض الناس حتى لو كان الصلة ليست بالقوية فيعطى. هذا المال. اذا لم يوجد شيء ابدا فاذا كان بيت مال

17
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
ثمين ولعل الشيخ سامر ينتبه اذا كان بيت مال المسلمين منتظم لا يعطى الى بيت مال المسلمين. نعم والله تقريبا الخال وارس من لا وارث له. نعم. وراح ياتينا في الباب الذي بعده. قال

18
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
اب وفي بعض النسخ باب في ميراث المولى الاسفل. نعم. والله الحديث طبعا فيه غرابة الحديث في اسناده غرابة ويعني يعني مجاهدة بن وردان عن عضو عن عائشة نعم يعني في النفس من هذا الشيء والاسناد صالح طبعا الاسناد صالح. واذا فسرناه على حسب ما رواه على حسب رواية احمد وابي داوود

19
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
والنسائي وهي اولى. نعم. اه يكون الامر واضح يعطى للكبير من قومه. من قبيلته. نعم. نعم فهذا الحديث يعني اسناد صالح ولفظ النسائي وابو داوود واحمد اولى من اللفظ الذي ساقه

20
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
نعم. فاللفظ الذي ساقه احمد وابو داوود والنسائي اولى. نعم. قال باب وفي بعض النسخ المطبوعة باب في ميراث المولى الاسفل. والمولى اما اسفل واما من اسفل واما من اعلى. من

21
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
اسفل اذا كان يعني هذا عبد له فهذا مولى من اسفل. واما من اعلى اذا كان هو هو مولاه. فالسيد يكون مولى من ماذا؟ من اعلى. السيد مولى من اعلى. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر

22
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
العدني وهو محمد ابن يحيى وهو ثقة حافظ توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين. قال حدثنا سفيان وهو ابن ابن ابي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. وهو ثقة حافظ توفي عام ثمانية وتسعين نوفمبر. قال عن عمرو

23
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
ابن دينار الجمحي مولاهم المكي وهو ثقة سبت توفي عام ستة وعشرين ومئة. قال عن عوسجة وآآ بالنسبة لعوسجة ليس بالمشهوب اوسج المكي مولى بن عباس وهو ليس بالمشهوب. قاله ابو حاتم

24
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
والنسائي. وقال البخاري لم يصح حديثه. ووثقه ابو زرعة. نعم. لما وثقه بسرعة بعض الحفاظ قد يوثقون من كان بهذه الصفة من التابعين نعم. وليس فيه جرح لم يأوي بما

25
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
اه يستنكر؟ نعم. فقد يوثقونه. نعم. وذكره ابن حبان في السقات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدع وارثا

26
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
الا عبدا هو اعتقه فهذا مولى من اسفل ترك عبدا. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا قال ابو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم في هذا الباب. اذا مات الرجل

27
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
ولم يترك عصبة ان ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. وهنا الذي يبدو ان الترمذي يقصد ان ايضا ليس له ماذا؟ نعم ليس له نعم يعني مولى نعم. فهنا اعطاه

28
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
قال لم يدع وارثا الا عبدا هو اعتقه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. فالذي يبدو ان كلام هنا اذا لم يكن له ايضا مولى. فهنا نعم يعطى آآ الى بيت مال المسلمين

29
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
لان قال المبارك فوري في شرح الحديث السابق قال وفي رواية ابي داود اعطوا ميراسه رجلا من اهل قريته. اعطنا لفظ النسائي. قال القاضي اي فانه اولى من احد المسلمين. قال القاضي

30
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
رحمه الله انما امر ان يعطى رجلا من قريته تصدقا منه او ترفقا او لانه كان او انه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعوا فيهم لما رأى فيهم من المصلحة

31
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
قال فان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كما لا يورث عنهم لا يورثون عن غيرهم. وقال بعض ابو الشوق راح الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يرثون ولا يورث عنهم. لارتفاع قدرهم

32
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
عن التلبس بالدنيا الدنية وانقطاع اسبابها. وانقطاع اسبابهم عنها. واما ما وقع في حديث المقدام وانا مولى من لا مولى له ارث ما له فانه لم يرد به حقيقة الميراث. وان

33
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
لما اراد ان الامر فيه الي في التصدق به او صرفه في مصالح المسلمين او تمليك غيره قال انتهى كذا في الملقاة. اذا حديث بريدة بارك الله فيكم. هذا يعني حديث بريدة. الذي

34
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
مات رجل من خزاعة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه هذا لفظ الرجل الذي هذا لفظ حديث بريدة بن الحصيب. يقول المبارك فوري قال في قول الترمذي

35
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
العمل عند اهل العلم في هذا الباب اذا مات رجلا ولم يترك عصبا اي وارثا ان ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. هذا اذا كان قل ما لي منتظما واما اذا لم يكن منتظما فيجعل في المصالح العامة كالمداوس الدينية وغيرها والله

36
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
تعالى اعلم نعم ايه جزاك الله خير. نعم. احسنت. طبعا حديث عوسجة وقع في اختلاف وهو حماد ابن رواه سفيان موصولا وتابعه حماد ابن سلمة عند البيهقي وخالفهما حماد بن زيد

37
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
ابن القاسم فرواياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا. اخرج ذلك البيهقي. قلت والصواب الوصل نعم لان سفيان بن عيينة نوعا ما مقدم في عمرو ابن دينار وقد اكسر عنه نعم. وحماد بن زيد يعني لا شك من المتقن

38
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
ولكن احيانا يعني قد يوقف الخبر او يرسله معروف بقصر الاسناد. نعم معروف بقصر الاسناد نعم نعم قد يكون هنا ارسل الخبر نعم وان كان قد رواه ايضا روح ابن القاسم التميمي

39
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
قال ورواه بعضهم عن عمرو ابن دينار عن عكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه الحاكم وصححه على شرط البخاري. قال وهو غلط لا شك فيه. نعم. فالخلاصة والله اعلم يعني هنا المبارك فوري فسروا قول

40
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
ولم يترك عصبه لم يترك وارثا. لم يترك وارثا على الاطلاق. فلا شك اذا ما ترك وارثا يجعل ميراث او يجعل ما له في بيت مال المسلمين يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين او كما قال المباركفوري اذا لم يكن بيت مال المسلمين منتظم فيجعل في

41
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
في مصالح المسلمين من المدارس الدينية او بناء المساجد وما شابه ذلك. قال باب ما جاء في ابطال ميراث بين المسلم والكافر. فلا يرث المسلم بالكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو

42
00:14:40.200 --> 00:15:00.200
وثيقة توفي عام تسعة واربعين ومئتين. قال وغير واحد. قالوا حدثنا سفيان قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري محمد ابن شهاب الامام توفي عام اربعة وعشرين ومئة قال وحدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي المروزي ووثيقة سبت في عام اربعة

43
00:15:00.200 --> 00:15:20.200
ومئتين. قال اخبرنا هشيم بن بشير الواسطي ووثيقة حافظ توفي عام ثلاثة وثمانين ومئة. قال عن الزهبي قال عن علي ابن حسين وعلي ابن الحسين هو المعروف بزين العابدين. وهو ثقة جليل

44
00:15:20.200 --> 00:15:40.200
قال عن عمرو بن عثمان بن عفان القرشي الاموي وهو ثقة عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما اسامة بن زيد بن شراهيل الكلبي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

45
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
لا يورث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا ابن ابي عمر العدني محمد ابن يحيى تقدم توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين. ثقة حافظ. قال حدثنا سفيان ابن عيينة ان بعنوان الهلال وقد تقدم. قال حدثنا الزهبي

46
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
وفي الباب عن جابر وعبدالله بن عمرو قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. وانا اذهب الى هذا فهذا الحديث حديث صحيح وقد اخرجه الشيخان. واما طريق هشيم عن الزهري هشيم لا يعتد به في الزهبي. هشيم لا يحتج

47
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
به في الزهر ولكنه متابع. فتابعه سفيان ابن عيينة كما نعم تابعه سفيان ابن عيينة. نعم قال وفي الباب عن جابر وعبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهم. قال حديث نعم عفوا

48
00:16:40.200 --> 00:17:00.200
قال هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. نعم. فهم قد تابعوا سفيان وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بدا الامر عمر بن عثمان بن عفان عن اسامة بن

49
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
قيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وحديث مالك وهم وهم فيه مالك. وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان واكثر اصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان. فالوهم الذي حصل من مالك في تسمية

50
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
نعم عمر عمر. قال وقال ابو عيسى وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان. ولا نعرف عمر ابن عثمان. قال النسائي والصواب من حديث ما لك عمر. والصواب من حديث ما لك عمر ولا نعلم

51
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
احدا تابع مالكا على قوله عمر. وقال ايضا كان مالك يناظر عليه ويقول هذه دار عمرو ابن عثمان وهذه دار عمر ابن عثمان وقلت لا شك في وجود عمر من اولاد عثمان فقد ذكره الزبير بن بكار

52
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
في اولاد عثمان والزبير بن بكار حجة في انساب القرشيين. فقد ذكره الزبير بن بكار في اولاد عثمان وذكره ابن سعد ايضا وقال قليل الحديث وذكره ابن حبان في السيقات. ولذا قال ابن عبدالبر ان اهل النسب لا

53
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
يختلفون ان لعثمان ابنا يسمى امرا. واخر يسمى عمر. نعم. فلا شك ان لعثمان له ولد اخر اسمه عمر. لكن في هذا الحديث واوي عن اسامة هو عمرو. وليس عمرو

54
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
لا يشك في وجود ابن اسمه عمر لعثمان. لكن من الذي روى الحديث عن اسامة بن زيد هو عمه؟ قال بن حجر لكن لا يدل ذلك على انه روى هذا الحديث عن اسامة اي عمر. فالصواب عمر ولكن لعثمان

55
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
انولد اسمه عمر. واما قول ابو عيسى ولا نعرف عمر ابن عثمان فهذا والله اعلم اذا كان المقصود نفيا مطلقا فهذا فيه نظر لما تقدم. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر

56
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
قال واختلف اهل العلم في ميراث المرتد فجعله بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم لورثتهم من المسلمين. اذا كان مسلما ثم ارتد فما له لورثة من المسلمين. هذا بعض الصحابة

57
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
قال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرث المسلم لما لا يرث المسلم الكافر. قال وهو قول الشافعي. وانا اذهب الى هذا. لقوله عليه الصلاة

58
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
والسلام لا يورث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمعتد هو كافر. نعم. كما تقدم بارك الله فيك انه اذا كان ليس له قرابة من الكفار فهذا نعم يأخذه بيت اهل المسلمين. وان كان هذا

59
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
كافرا لكن هو بين المسلمين. اذا كان اذا كان هو له قرابة من الكفار. اذا كان له اقارب من الكفار. فهذا والله اعلم لهم لأن هذا مرتد مثلهم. نعم. او يجعل شيئا ماله. نعم ماله يجعل شيئا. نعم ماله يجعل فيئا

60
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
تكون للمسلمين مع اله يجعل فيكون للمسلمين. ما له يجعل شيئا فيكون للمسلمين. قال حدثنا حميد بن مسعدة بن المبارك السامي او الباهي البصري. وهو ثقته في عام اربعة واربعين ومائتين وقال

61
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
ابن حجر صدوق. قال حدثنا حصين بن نمير الكوفي وهو الصدوق. قال خرج له البخاري نعم قال عن ابن ابي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى. نعم. وهو وهو فقيه ولكن لا يحتج به في

62
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
باب الرواية نعم وتوفي عام ثمانية واربعين ومئة. قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم بنت تدرس ابو الزبير المكي. وهو ثقة نعم وتوفي عام ستة وعشرين ومئة. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
قال لا يتوارث اهلي ملة اهل ملتين. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث تي جابر الا من حديث ابن ابي ليلى. هذا الصواب انه موقوف. فقد رواه عبدالرزاق الاخبرني بن جريج. قال

64
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
اخبرني ابو الزبير عن جابر وقال لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثهم الا ان يكون عبد او امته وهذا موقوف وهو المحفوظ قاله الدار قطني بعد ان رواهم من طريق عبد الرزاق في كتابه

65
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
سنن وجاء مرفوعا من طريق بن جريج عند الدعوة قطني طبعا ومن طريق غيره عند الدار قطني. ولكن لا يصح شيء من ذلك وانما الصواب هو موقوف على جابر. وهو بلفظ لا يرس اليهودي ولا النصراني المسلم ولا يرثه

66
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
هم الا يكون عبد الرجل او امته. طبعا في تكملة لحديث اوسجة قال ابن قتيبة الفقهاء على خلاف حديث اوسجة. قلت لم اقف ولم اقف على من ورث المولى المعتق بخلاف الذي

67
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
بخلاف الذي اعتق فهناك من ورثه. ولكن توثيق ابي زرعة له اي لعوسجة هذا يفيد ان ابا زرعة يرى ذلك. والله اعلم. نعم. قال باب ما جاء في ابطال الميراث القاتل

68
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
من موانع الميراث القتل. بالاضافة الى اختلاف الدين. نعم. قال حدثنا كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي. وهو ثقة ثابتة. قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري الامام

69
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
قال عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فجوة وهو متروك. قال عن الزهري محمد بن شهاب قال عن عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف الزهبي ووثيقة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل

70
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من اجل اسحاق ابن ابي فروة وهو متروك. قال لا يعرف هذا الا من هذا الوجه اسحاق بن عبدالله بن ابي فؤاد وقد تركه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل. والعمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يرث

71
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
كان القتل خطأ او عمدا وقال بعضهم اذا كان القتل خطأ فانه يرث. وهو قول مالك. قلت وقد جاء من حديث سليمان ابن موسى الدمشقي انعموا بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ضمن حديث طويل وفيه

72
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
ان القاتل لا يبت. فجأه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهذا فيه سليمان وهو وان كان فقيه. ولكنه فيه بعض الضعف. وجاء من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. عن عمرو عفوا ابن شعيب. وقيل

73
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
لعنه عن يحيى بن سعيد وابن جريد والمثنى ابن الصباح. عن عمرو بن شعيب. قلت والصواب ما يزيد ابن هاوون قال اخبرنا يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري عن عمرو بن شعيب ان رجلا من بني مدلج فذكر

74
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
هذا الخبر من فوق الصلاة. وقد روى البيهقي من طريق ابن ابي ذيب عن الزهري. عن سعيد بن المسيب ايضا ذلك واخرجه ابو داوود في المراسيم من طريق حجاج عن ابن ابي ذئب. ولفظه لا عمدا ولا خطأ. اي لفظ

75
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
سعيد ابن المسيب. نعم فالمشهور انه لا يبث نعم. ولعل نقف عند هنا نعم. والله قتل الخطأ سعيد المسيب في روايته المرسلة قال لا عمدا ولا خطأ. نعم. ايه من اجل الشبهة نعم. ثم قال يعني هنا

76
00:26:00.200 --> 00:26:12.850
البيهقي يقول هذه المواسيل جيدة يقوي بعضها. نعم يقوي بعضها بعضا. ثم روى عن بعض الصحابة هذا المعنى نعم ولعلنا