﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس. في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمئة والف. وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدية

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في اول واخره. وقال يا محمد الصلاة يا أمير المرسلين. وعلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:50.000 --> 00:03:20.000
صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم الا اذا فانه ولا العشاء وللحضور قال النبي صلى الله عليه وسلم   فان جميع بلدنا عوضوا في الصلاة الا والفداء فان لهم رجاء قال الله تعالى

6
00:03:20.000 --> 00:04:30.000
قال تعالى قال تعالى  او كلها لما فرغ المصنف رحمه الله من الابواب التي ذكرها في الطهارة المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة اتبعها بالصلاة لما تقدم من ان الذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرط

7
00:04:30.000 --> 00:05:10.000
من شروطها. فلما فرغ من ذكر احكام ذلك الشرط اتبعه بما شرط له وهو كتاب الصلاة. والكتاب في لسان العرب اصله الجمع ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح. اي جماعتهما فان اجتمعت الخيل او السلاح صارتا كتيبة

8
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
وجرى عرف المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب اي مكتوب جامع فيما ذكر معه. فقول المصنف هنا كتاب الصلاة اي مكتوب جامع في الصلاة. وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق

9
00:05:40.000 --> 00:06:30.000
بها والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة انواع اولها كتاب. وثانيها باب وثالثها فصل. فالكتاب مؤلف من ابواب والابواب مؤلف من فصول. يفصح عنها تارة وتضمر تارة فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب وتجيء تارة مضمرة

10
00:06:30.000 --> 00:07:10.000
مقدرة كالمتقدم فيما سلف من ابواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لامرين احدهما تتميما لما سبق ذكره تتميما لما سبق ذكره فان الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة. فان الحامل له على

11
00:07:10.000 --> 00:07:50.000
الطهارة هو كونها شرطا للصلاة. فلما فرغ منها الحق بها نظائره فلما فرغ منها الحق بها نظائره. والاخر جلالة احكام شروط الصلاة فيها جلالة احكام شروط فيها فان الصلاة مفتقرة الى معرفة احكام

12
00:07:50.000 --> 00:08:30.000
اذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر ابواب الطهارة. وتقدم ان شروط الصلاة اصطلاحا ايش نعم ان شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة

13
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
عما هية الصلاة اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة ومنها تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة. وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة

14
00:09:00.000 --> 00:09:50.000
ستة وتقدم ايضا ان المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين ابواب طهارة وكتاب الصلاة مفرغة بين ابواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة. هما ايش  هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها. في بدن

15
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
وثوب وبقعة هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وذكر اربعة في كتاب الصلاة. وذكر اربعة في كتاب الصلاة هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة

16
00:10:20.000 --> 00:11:10.000
والنية واهمل المصنف ثلاثة هي ها واللي حافظين المفتاح وينها هي الاسلام والعقل والتمييز هي الاسلام والعقل والتمييز وذكرنا حينئذ ان موجب تركها. فالاربعة المذكورة في كتاب الصلاة. وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي

17
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
السوقة في جملة القول المقروء من كلامه. مرتبة على ما ذكرنا. فابتدأ باوله ان وهو دخول الوقت فقال ومن شروطها دخول الوقت اي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها. المبين شرعا

18
00:11:40.000 --> 00:12:20.000
فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء فجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى المصنف في بيان اوقات الصلاة بما ذكره من الادلة فان كما تقدم ينزل تارة الادلة منزلة المسائل. لما سبق من ان

19
00:12:20.000 --> 00:12:50.000
من امكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في اخر اعلام الموقعين. نوه بكونه من جادته في كتابه هذا. فذكر حديثين

20
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
ابتدأ ذكرهما بقوله والاصل فيه. اي الدليل فيه. فان الاصل يقع في لسان الفقهاء والاصوليين على معان منها الدليل فتقدير القول هنا والاصل فيه حديث جبريل. وما يذكر من الاحاديث النبوية

21
00:13:20.000 --> 00:14:00.000
مجعولا اصلا نوعان. وما يذكر من الاحاديث النبوية مجهولا اصلا نوعان. احدهم ما اصول كلية. والاخر اصول تفصيلية. احدهما اصول كلية والاخر اصول تفصيلية. والمراد بالاصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة. جوامع الشريعة مما ورد في السنة

22
00:14:00.000 --> 00:14:40.000
ومنه قول احمد واسحاق رحمهما الله اصول السنة اربعة احاديث اصول السنة اربعة احاديث. انما الاعمال بالنيات ومن احدث في امرنا هذا والحلال بين والحرام بين. وان يجمع في بطن امه اربعين يوما. فمقصودهما ان

23
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
شريعة كلها ترجع الى هذه الاحاديث الاربعة. وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو في مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالاصول التفصيلية ما يكون اصلا جامعا لابواب من العلم. ما يكون اصلا

24
00:15:10.000 --> 00:15:50.000
جامعا لابواب معلومة من العلم. اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد اما على وجه الاحاطة واما على وجه الافراد فمن الاحاطة مثلا ان الاصل في كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الاصل في في كتاب الوضوء في باب

25
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الافراد قول المصنف هنا الاصل فيه حديث جبريل اي الاصل في اوقات الصلوات الخمس اي الاصل في اوقات الصلوات

26
00:16:20.000 --> 00:16:50.000
الخمس وما من باب من ابواب الاحكام خاصة الا وفيه حديث يجمع او اكثر احكامه. كالذي مضى ذكره من كون الاصل في باب الوضوء الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه. ونظيره ان الاصل في

27
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ويسمى حديث المسيء صلاته وسبق بيان وجه العدول عنه. وان الاصل في كتاب الزكاة ايش؟ ها؟ كتاب ابي بكر رضي الله عنه

28
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
في الصدقات وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وان الاصل في كتاب الصيام حديث ابي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وان الاصل في كتاب الحج حديث

29
00:17:40.000 --> 00:18:10.000
جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم جر ومعرفة هذه الجوامع الكلية اما على وجه احاطة او الافراد توقف العبد على مدارك الاحكام الواردة في السنة. وبه شرفت كتب في الاحكام التي صنفها العلماء كعمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي او بلوغ المرامي

30
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
للحافظ ابي الفضل ابن حجر رحمهما الله فان هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الايقاف على الاصول الكلية المتعلقة بابواب الاحكام. ومن وقف على الاصول الكلية احاط بالاحكام معرفة بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين من

31
00:18:40.000 --> 00:19:10.000
احفظوا الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده فان الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان من مختصراتهما فان حافظهما لا يكاد يحيط بنصف اصول احاديث الاحكام تبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا اليه وبين عاقبة العدول عنها من ان من عدل

32
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
عنها الى غيرها لم يصل الى الاحاطة بالاصول الكلية التي تعين على معرفة احكام الشريعة. ومن طرائق اهل العلم الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان اصلا جامعا في

33
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
اوقات الصلاة. فاما الحديث الاول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان جبريل عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت واخره وقال يا محمد الصلاة ما

34
00:19:50.000 --> 00:20:30.000
هذين الوقتين رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة. ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه الى احمد والنسائي والترمذي. وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام. اما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم

35
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
فيها هذا العزو. وفي الحديث المذكور بيان ان كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود تبتدأ من اوله وتنتهي عند اخره. واما الحديث الثاني عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس

36
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
الحديث رواه مسلم. ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله ابن عمر. وهو خطأ من اخطاء الطباعة. فالحديث في مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي عبد الله بيان شيء من اوقات الصلوات الخمس. فاما وقت الظهر

37
00:21:30.000 --> 00:22:10.000
فمبتدؤه اذا زالت الشمس اي مالت عن كبد السماء. فزوالها عن وسط السماء فزوالها ميلها عن وسط السماء يبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله وهو المراد بقوله في الحديث وكان ظل الرجل كطوله

38
00:22:10.000 --> 00:22:40.000
ما لم تحضر العصر اي انه منتهى وقتها. فيبتدأ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال

39
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. اي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس فان الشمس اذا اشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للاشياء ظل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس. فاذا وصلت وسط السماء انتهت الاشياء

40
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
الى ظل يسمى ظل الزوال. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا فاذا زالت ابتدأ بالحساب باضافة ظل الزوال. فمنتهى عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر ان

41
00:23:40.000 --> 00:24:10.000
الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى اليه الشاخص هو عشرة سنتيمترات وان هذا الشاخص طوله اربعين سنتيمترا فان نهاية وقت الظهر يكون اذا كان ظل هذا الشاخص خمسين سنتيمترا وذلك بحساب ظله الذي هو

42
00:24:10.000 --> 00:24:40.000
وذلك بحساب طوله الذي هو اربعين سنتيمترا مع اضافة ظل الزوال. ثم ذكر وقت العصر في قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقع ذكر ابتدائه مظمرا فتقديره انتهاء وقت الظهر. اذ لا فاصل بينهما. فوقت صلاة العصر

43
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم. فمبتدأ وقت صلاة الظوء فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله. واما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفر الشمس. اي ما لم تصل الشمس صفراء بعد بيضاء

44
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
فان الشمس في اول العصر تكون بيضاء. فاذا تمادى العصر صارت صفراء فاذا قربت من غروبها فانها تكون ايش؟ حمراء فانها تكون حمراء فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند

45
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
ابي له ان منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه. هو مصير ظل الشيء مثل بعد ظل الزوال وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. وهذا كائن قبل اصفرار الشمس والمذكور هنا هو اختيار المصنف. واما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت

46
00:26:10.000 --> 00:26:40.000
المغرب ما لم يغب الشفع ووقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا. لانه لا تكون شفق الا بعد غياب الشمس فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها هو غروب الشمس بغياب قرصها كله. ومنتهاه هو غياب

47
00:26:40.000 --> 00:27:10.000
الذي يخرج في جهة الغروب ويكون احمر. ولذلك يسمى الشفقة الاحمر واما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدأه مضمرا ايضا وهو غياب الشفق الاحمر لانه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء فهما متصلان

48
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
اتصال صلاة الظهر العصر في وقتها. فاذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الاحمر. واما منتهاه ففي الحديث الى نصف الليل ومذهب الحنابلة ان منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث

49
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
الليل والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. واما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فمبتدأ

50
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
طلوع الفجر والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق. مراد الفجر الثاني وهو الصادق لا الفجر الاول وهو الكاذب. لا الفجر الاول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين والفرق بينهما من وجهين. احدهما ان النور في الفجر الكاذب

51
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
يخرج مستطيلا في وسط السماء. ان النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط واما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الافق فيخرج تطهيرا في الافق. اي يسد الافق وهو الجهة الملامسة للارض

52
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
والاخر ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة ان الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة. واما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد. واما الفجر الصادق فلا يزال النور تزايد حتى يطلع كاملا فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق فلا ظلمة بعد

53
00:29:30.000 --> 00:30:00.000
طلوع الفجر الصادق ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس ومنتهى وقت الفجر هو طلوع طلوع الشمس ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الاولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة

54
00:30:00.000 --> 00:30:30.000
صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. اي ان من ادرك ركعة فصلاها. قبل خروج الوقت فانه يكون مدركا الصلاة اداء فانه يكون مدركا الصلاة اداء وادراكها بالركوع وادراكها

55
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
وبالركوع. فلو قدر ان احدا ادرك من وقت الظهر بقدر ان كبر محرما ثم قرأ الفاتحة في سورة ثم ركع. فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر فانه يكون مدركا الصلاة اداء في وقتها. فانه يكون

56
00:31:00.000 --> 00:31:30.000
مدركا الصلاة اداء في وقتها. فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. والمسألة الثانية في قوله ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره

57
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها مبينا انه لا يجوز للعبد ان يؤخر الصلاة كلها او بعضها عن وقتها سواء كان لعذر او لغير عذر. ولا يرتفع هذا التحريم

58
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
الا لمريد الجمع ولا يرتفع هذا التحريم الا لمريد الجمع. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك. فاذا اخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بان يجمع لسفر او مطر او مرض او نحو ذلك من الاعذار المبيحة للجمع

59
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
والمسألة الثالثة في قوله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق

60
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
عليه. فالافضل باعتبار اداء الصلاة في وقتها ان يصليها في اول الوقت فكل وقت له ثلاثة اقسام. فكل وقت له ثلاثة اقسام. اول ووسط واخر. اول ووسط واخر. فاداء الصلاة في اول وقت

61
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
افضل مطلقا الا فيما استثناه المصنف وهو صلاة الاولى صلاة العشاء اذا لم يشق صلاة العشاء اذا لم يشق اي ان سهل اي ان سهل ذلك ولم توجد مشقة فان الافضل ان تصلى في اخر

62
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
وقتها. واذا كانت المشقة في بعض المصلين كرهت تأخيرها واذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والثانية صلاة الظهر في شدة الحر. صلاة الظهر في شدة الحر. للحديث المذكور. فاذا

63
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
الحر فان الافضل ان تؤخر ان تؤخر الصلاة ما لم ينكسر ما لم ينكسر اي تخف حرارته ويذهب فوحه اي قفوا حرارته ويذهب فوحه. اي لو قدر ان الحر كان شديدا في

64
00:34:50.000 --> 00:35:20.000
في مبتدأ دخول وقت الظهر. فاراد احد ان يؤخر صلاته شدة الحر ثم انكسر الحر فان الحر قد ينكسر بجريان هواء او نحوه فعند ذلك يعدل عنه الى ادائها في اول وقتها

65
00:35:20.000 --> 00:35:50.000
ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا. اي ولو مع شدة اي ولو مع شدة حر. فان صلاة الجمعة تختص

66
00:35:50.000 --> 00:36:40.000
بافضلية التقديم فيها مطلقا. ويلحقون صلاة ثالثة ويلحقون صلاة ثالثة. يكون الافضل تأخيرها. وهي سبق ذكرنا نعم صلاة يعني ها قربنا نعم ايش اي صلاة؟ صلاة المغرب ويزيدون صلاة ثالثة الافظل تأخيرها وهي

67
00:36:40.000 --> 00:37:10.000
صلاة المغرب ليلة مزدلفة. صلاة المغرب ليلة مزدلفة. لمن قصدها لمن؟ لمن قصدها محرما؟ والمسألة الرابعة في قوله ومن من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. فان نسي الترتيب او

68
00:37:10.000 --> 00:37:50.000
جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فاذا قدر ان الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فانه يجب عليه ان يبادر الى قضائها. مرتبا والمقصود بقولهم ان يبادر الى قضائها اي ان يعجل ذلك. اي ان يعجل ذلك. وهو المذكور عند الاصول

69
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
في باب الامر بقولهم الفورية. فالفور هو الاتيان المأمور به في اول وقت الامكان. الاتيان بالمأمور به في اول وقت الامكان ووقع في نسخة البسام تلميذي المصنف عند هذا الموضع وجب

70
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
عليه قضاؤها فورا. واما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه بادرت الى قضائها. فعدل عن كلمة فورا لما فيها من الاجمال المناسب للمتعلم المبتدئ الى قوله المبادرة الى قوله المبادرة الى قضائها

71
00:38:50.000 --> 00:39:30.000
ومعنى قوله مرتبا اي بقضاء الصلوات الفوائت اذا كانت اكثر من واحدة على ترتيبها. فلو قدر ان احدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فانه اذا قضى يرتب. فيقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهذا الترتيب واجب

72
00:39:30.000 --> 00:40:10.000
وهذا الترتيب واجب. ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع. الاول ويسقط الترتيب في ثلاث احوال ويسقط الترتيب في ثلاث احوال. الحال الاولى النسيان. الحال الاولى النسيان والحال الثانية الجهل. والحالة الثانية الجهل. والحال الثالثة

73
00:40:10.000 --> 00:40:40.000
خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة. خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة وهذه الاحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فان نسي الترتيب او جهل او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فالحال الاولى ان يعتري

74
00:40:40.000 --> 00:41:20.000
قضاء الصلاة نسيان. كان يكون ناسيا. العصر المغرب فصلى المغرب ناسيا بقاء العصر في ذمته. فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر ان عليه صلاة العصر. فانه يسقط الترتيب لنسيانه واما كونه جاهلا فالمقصود ان يجهل وجوب الترتيب. ان يجهل

75
00:41:20.000 --> 00:42:00.000
وجوب الترتيب. ويظن ويظن انه مخير في قضائه. واما خوف فوتي في وقت الصلاة الحاضرة فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر. وبقي من وقت صلاة العصر

76
00:42:00.000 --> 00:42:30.000
قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر. فانه يصلي العصر اولا ثم تصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة فقال ومن شروطها ستر العورة بثوب مبالغ

77
00:42:30.000 --> 00:43:00.000
لا يصف البشرة. فمن شروط الصلاة ان يستر المصلي عورته والستر التغطية. وهو بفتح السين وتكسر ايضا. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والعورة هي سوءة الانسان وكل ما يستحيا

78
00:43:00.000 --> 00:43:40.000
منه والسوءة اسم للقبل والدبر. والسوءة اسم للقبل والدبر فالعورة شيئان فالعورة شيئان احدهما السوءة قبلا او دبرا احدهما السوء قبولا او دبرا والاخر ما يستحيا من انكشافه والنظر اليه ما يستحي من انكشافه او النظر اليه. باعتبار احكام

79
00:43:40.000 --> 00:44:10.000
شرعي باعتبار احكام الشرع. فوق الركبة كالفخذ فوق الركبة فيجب على المصلي ان يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر. والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن. اسم لملبوس البدن

80
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
ومنه عمامة على رأس وخف في قدم. فكلها تسمى ثوبا اصل الثوب ما يثاب الى لبسه. فاصل الثوب ما يثاب الى لبسه اي ما يرجع اليه مرة بعد مرة وذكر الثوب خرج مخرج الغالب وذكر التوب خرج مخرج الغالب اي باعتبار

81
00:44:40.000 --> 00:45:10.000
جريان العادة بلبسه اي باعتبار جريان العادة بلبسه. والا لو لف على بدنه اغصانا ذات اوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به والا فيلف على عورته اغصانا ذات اوراق فسترته صحت

82
00:45:10.000 --> 00:45:40.000
والثوب المأمور بلبسه عند الستر العورة له شرطا والثوب المأمور بلبس عند ستر العورة له شرطان. احدهما ان يكون مباحا. ان يكون مباحا اي حلالا اي حلالا. غير محرم. والاخر الا

83
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
يصف البشرة والاخر ان لا يصف البشرة. اي لا يبين لونها اي لا يبين لونها تحته. فاذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون ساترا. ولا يضر اذا ابان

84
00:46:10.000 --> 00:46:50.000
عن حجم الجسم من نحف او سمن او طي بدن وانما الممنوع منه ان يرق خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته ثم ذكر المصنف ان العورة ثلاثة انواع ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة

85
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
فان العورة عند الفقهاء نوعان. احدهما عورة صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة احدهما صلاة وتذكر احكامها في كتاب الصلاة والاخر عورة نظر عورت نظر وتذكر احكامها في كتاب النكاح. وتذكر احكامها في كتاب

86
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
النكاح بل مذكور هنا هو انواع العورة في الصلاة وانها ثلاثة انواع فالنوع الاول هو المذكور في قوله مغلظة وهي عورة المرأة الحرة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. فيجب على المرأة الحرة

87
00:47:50.000 --> 00:48:20.000
البالغة ان تستر جميع بدنها في صلاتها الا وجهها هذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. وهذا ما لم يكن بحضرة رجال اجانب. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفه. فتغليظ العورة متعلق

88
00:48:20.000 --> 00:49:00.000
بالمرأة الموصوفة بوصفين احدهما الحرية احدهما الحرية بان تكون غير مملوكة بان تكون غير مملوكة. والاخر البلو والاخر البلوغ. والبلوغ في عرف اهل العلم هو ايش والبلوغ في عرف اهل العلم هو نعم

89
00:49:00.000 --> 00:49:30.000
يعني يؤخذ على ايهما على السيئات. اصول العبد والبلوغ في عرف اهل العلم هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته. فان

90
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
عبدا يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته. فتكتب حسناته. ولا يزال في فسحة من حتى يصل الى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة. فتكتب عليه مع حسناته التي كانت تكتب من قبل. واما الثاني

91
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين وهو عورة ابن سبع سنين الى عشر وهي والمراد بالابن اي من كان كذلك صبيا او صبيا اي من كان كذلك صبيا او صبية

92
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
فاذا كان الصبي او الصبية ابن سبع الى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان القبل والدبر. واما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة الى الركبة متوسطة وهي عورة من عداهم الى السرة من السرة الى الركبة

93
00:51:00.000 --> 00:51:40.000
فمن عدا من تقدم فان عورته تكون متوسطة ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامل الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة. فهؤلاء عورتهم من الى الركبة. وحد العورة ليس منها. وحد العورة ليس منها

94
00:51:40.000 --> 00:52:10.000
فالسرة والركبة ليستا عورة. فالسرة والركبة ليستا عورة وجوب الستر للعورة متعلق بما بينهما. فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

95
00:52:10.000 --> 00:52:50.000
اي عند كل صلاة فيجب على المصلي ان يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان. وهذه الزينة نوعان احدهما اصل لازم. اصل لازم وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. وهو المتعلق بالعورات الثلاث

96
00:52:50.000 --> 00:53:30.000
المتقدم ذكرها. والاخر فظل زائد فضل زائد وهو فوق ما تقدم. وهو فوق ما تقدم والفرق بينهما ان الاول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا الفرق بينهما ان الاول يكون واجبا. والثاني يكون مستحبا

97
00:53:30.000 --> 00:54:00.000
عند جمهور اهل العلم عند جمهور اهل العلم. فالاية على وجوب ستر العورة فالاية دالة على الامر فالاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فالاية دالة على الامر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ

98
00:54:00.000 --> 00:54:30.000
زينة اعم من ستر العورة. فاتخاذ الزينة اعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الاربعة المذكورة هنا وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة

99
00:54:30.000 --> 00:55:00.000
عينا او جهة. ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا او جهة. فاستقبال القبلة نوعان فاستقبال القبلة نوعان. احدهما استقبال عين الكعبة وبال عين الكعبة اي بناؤها لمن كان قريبا. اي بناؤها لمن كان قريبا. والاخر

100
00:55:00.000 --> 00:55:30.000
استقبال جهة الكعبة استقبال جهة الكعبة. اي ناحيتها لمن كان بعيدا. اين ايتها لمن كان بعيدا. فيجب على المصلي ان يستقبل القبلة. وهي الكعبة. فان كان قد استقبل عينها وهو بناؤها. فلو قدر ان مصليا يرى الكعبة

101
00:55:30.000 --> 00:56:00.000
بين يديه ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء او يساره فان صلاته لا تصح. واما من كان بعيدا فانه يستقبل جهتها. اي ناحيتها واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهته. واذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت

102
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
فتوى وهذا معنى ما روي مرفوعا. وفيه ضعف وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة. اي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا

103
00:56:20.000 --> 00:56:50.000
عن الكعبة ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. فالاية تدل على وجوب استقبال المصلي له انه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط

104
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
قال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. اي ان المصلي اذا عجز عن استقبال القبلة لمرض او غيره كان يكون لغير جهتها سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال واشار اليها

105
00:57:20.000 --> 00:57:50.000
المصنف بعبارة اوجز في نور البصائر والالباب فقال الا عند الا عند الضرورة. انتهى كلامه. وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور نحوه. وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات

106
00:57:50.000 --> 00:58:20.000
والدليل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد في تقوى الله بحسب استطاعته. انه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الاشارة الى

107
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
عذر اخر يسقط به استقبال فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النابلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة. اي ان من

108
00:58:40.000 --> 00:59:10.000
كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فانه يجعل قبلته جهة سفره فانه يجعل قبلته من جهة سفره ولا يجب عليه ان يستقبل القبلة ولا يجب عليه ان القبلة فلو قدر ان احدا من مدينتنا هذه قصد السفر الى شرق البلاد. وان القبلة

109
00:59:10.000 --> 00:59:40.000
تكون وراء ظهره. فاراد ان يصلي نفلا فانه تسقط عنه وجوب استقبال القبلة. ومحل هذا نافلة في سفر. ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة. ومحل هذا نافلة في سفر على

110
00:59:40.000 --> 01:00:10.000
الراحل فلا بد من اجتماع امور ثلاثة اولها ان تكون تلك الصلاة ايش؟ نافلة كلا فارضى. وتانيها ان تكون في سفر. ان تكون في سفر. وثالث ان يكون على الراحل. ان يكون على الراحلة. فلو قدر ان مسافرا صلى فرضه

111
01:00:10.000 --> 01:00:40.000
واراد ان يتنفل واقفا على الارض. فانه حينئذ لا يجوز له ان يصلي على جهة سفره وانما يصلي الى جهة الى جهة القبلة حال قيامه تاني المسألتان وهاتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف اجملهما بعبارة

112
01:00:40.000 --> 01:01:10.000
اجمع فقال في نور البصائر والالباب واستقبال القبلة الا عند الضرورة واستقبال القبلة الا عند الضرورة والنافلة في السفر. والنافلة في السفر انتهى كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من شروط الاربعة المذكورة في هذه الجملة

113
01:01:10.000 --> 01:01:40.000
فقال ومن شروطها النية. فمن شروط الصلاة ان ينوي المصلي والنية كما تقدم ارادة القلب العمل تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا

114
01:01:40.000 --> 01:02:00.000
في كتاب نور البصائر والالباب. وافصح المصنف عن الاجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والالباب. فقال فينوي الصلاة فقال فينوي الصلاة ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتب. فينوي

115
01:02:00.000 --> 01:02:30.000
الصلاة ان كانت فرضا او نفلا معينا كالراتبة. فان كان النفل مطلقا غير معين فان كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. كفته نية الصلاة. انتهى كلامه ومعناه ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا

116
01:02:30.000 --> 01:03:00.000
او نفلا معينا فانه ينوي تعيينه. ان المصلي اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا فانه ينوي تعيينه. كمن اراد ان يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر فانه اذا اراد ان يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فانه يعين كونها راتبة الفجر بنيته ثم

117
01:03:00.000 --> 01:03:30.000
اذا اراد ان يصلي الفجر فانه يعين كونها صلاة الفجر. اما اذا كانت نفلا مطلقا اي غير مقيد بوصف فانه يكفيه ان ينوي الصلاة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا

118
01:03:30.000 --> 01:04:00.000
الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة بيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها. فقال وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او

119
01:04:00.000 --> 01:04:30.000
اعطاني ابل انتهى كلامه. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض. فالاصل صحة الصلاة في كل موضع من الارض. وهو المشار اليه بقوله وتصح في كل موضع. وتصح هكذا لفظ نسخة المصنف. وتصح في كل موضع. ووقع في

120
01:04:30.000 --> 01:05:10.000
نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضع. واما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي واستثنات وهن خمسة. الموضع الاول المحل نجس الموضع الاول المحل النجس. اي اذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه. فلا تصح الصلاة فيه

121
01:05:10.000 --> 01:05:50.000
الثاني المحل المغصوب المحل المغصوب. اي المأخوذ بغير غير حق اي المأخوذ بغير حق. فلا تصح الصلاة فيه ايضا ثالث المقبرة. والثالث المقبرة ويقال المقبرة وهي الموضع المعد وهي موضع المعد لدفن الموتى. وهي الموضع المعد لدفن الموت

122
01:05:50.000 --> 01:06:20.000
فان لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في اداريه وتصح في داره ولو دفن فيه ولو تصح في داره ولو دفن فيه لان الدار عندهم للسكنى

123
01:06:20.000 --> 01:06:50.000
اصلا ان الدار عندهم للسكنى اصلا. فيخصون المقبرة بالموضع الذي اعد للدفن. وشرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر. وشرطه ان يكون ثلاثة قبور فاكثر. وعبارتهم ولا يضر قبران. ولا يضر قبران

124
01:06:50.000 --> 01:07:30.000
اي لانه لا يصح عليها اسم المقبرة. اي لانه لا يصح عليها اسم المقبورة والموضع الرابع الحمام وهو ايش؟ نعم. وهو الموضع المعد للاغتسال. وهو الموضع المعد للاغتسال. سمي حماما. للماء الحميم الذي

125
01:07:30.000 --> 01:08:10.000
يكون فيه سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه فان البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام. فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال. ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات. ولم يكن في بلاد الحجاز

126
01:08:10.000 --> 01:08:40.000
وجزيرة العرب حمامات. لان بلادهم حارة اصلا. لان بلادهم حارة اصلا ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش ولم يكونوا يميلون الى رغد العيش. اذ كانت طبائعهم ايش؟ خشنة ولا قوية؟ ها؟ خشنة

127
01:08:40.000 --> 01:09:00.000
اذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر ارق الشعر منهم؟ ارق الشعر العرب كان اهل هذه البلاد التي تقولون كان طبائعهم قوية كانت طبائعهم قوية. الاخشيشان قدر زائد في العيش اما في الطبائع كانت

128
01:09:00.000 --> 01:09:20.000
طبائعهم قوية فكانوا لا يميلون الى رغد. واما في نفوسهم واحوالهم فكانوا اهل رقة ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر فارق الشعر الذي

129
01:09:20.000 --> 01:09:50.000
في الغزل كان شعراؤه هؤلاء كامرئ القيس وطرفه وغيرهم مما هو معروف والموضع الخامس اعطان الابل اعطان الابل وهي مباركها. وهي مباركها اي المنازل التي تأوي اليها اي المنازل التي تأوي اليها

130
01:09:50.000 --> 01:10:20.000
فالمنازل التي تجتمع فيها الابل وتاوي اليها تسمى اعطانا لا تصح الصلاة فيها. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

131
01:10:20.000 --> 01:10:50.000
وهو حديث رواه ايضا ابو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. واختلف في وصله وارساله. والاشبه انه مرسل ولا اشبه انه مرسل. وهو دليل على عدم صحة الصلاة في

132
01:10:50.000 --> 01:11:20.000
المقبرة والحمام. واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها. واستثني من صحة الصلاة من المقبرة. صلاة الجنازة فيها للاحاديث الواردة في ذلك. للاحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

133
01:11:20.000 --> 01:12:00.000
اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف المذهب في خمس مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الاولى انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باصفراد الشمس انه اختار انتهاء وقت صلاة العصر

134
01:12:00.000 --> 01:12:40.000
باصفرار الشمس. والمذهب ان منتهاها مصير ظل الشيء مثليه والمذهب ان منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه والمسألة الثانية انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل انه اختار ان انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل. والمذهب ان منتهاه

135
01:12:40.000 --> 01:13:10.000
ثلث الليل والمذهب ان منتهاه ثلث الليل والمسألة الثالثة انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة انه اختار ان ادراك وقت الصلاة يكون بادراك ركعة. والمذهب انه يكون

136
01:13:10.000 --> 01:13:50.000
ايش؟ بتكبيرة الاحرام انه يكون بتكبيرة الاحرام احرم في وقت الصلاة ثم خرج فانه يكون مدركا الوقت فتكون صلاته اداء او قضاء فتكون صلاته اداء لا قضاء. والمسألة ان المصنف اختار

137
01:13:50.000 --> 01:14:30.000
تحريم التأخير الا لعذر الجمع فقط. ان المصنف انه اختار تحريم خير الصلاة عن وقتها الا للجمع فقط. والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل بشرطها. والمذهب انه يجوز ايضا لمشتغل شرطها الذي يحصل قريبا. الذي يحصل قريبا

138
01:14:30.000 --> 01:15:20.000
والمسألة الخامسة انه سقوط الترتيب بالجهل. انه اختار سقوط الترتيب بالجهل. والمذهب انه لا يسقط به. والمذهب انه لا يسقط به. يسقط الترتيب في المذهب بنسيان او في فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط. فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة

139
01:15:20.000 --> 01:16:10.000
الحاضرة فقط. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس ورواية ثانية في المذهب. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب  نكمل ولا نقف؟ ها؟ نكمل

140
01:16:10.000 --> 01:16:50.000
ما رأيكم ها؟ ها؟ لا يجوز ايش؟ قطع الصلاة. قطعها. ما دخلنا فيها تونا حنا باب صفة الصلاة طيب اقرأ والله يفتح نعم باب الصلاة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم

141
01:16:50.000 --> 01:17:40.000
الا انه يقول او الى وعند القيام عن النبي صلى الله عليه وسلم او على صدره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعود ويغسل ويقرأ الفاتحة ويقرأ

142
01:17:40.000 --> 01:18:20.000
وفي المغرب الا الجمعة والعيد والاستسقاء. فانه يجهر ثم يكبر لركوعي ويقع بين يديه على ركبتيه. ويجعل رأسه يا غالي ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. وان قال مع ذلك وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا

143
01:18:22.550 --> 01:19:12.550
ثم على السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الاعلى  ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني فاجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية الاولى ثم ينهض منكرا على

144
01:19:12.550 --> 01:19:32.550
ويصلي الركعة الثانية الاولى ثم يجلس في الشهر الاول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

145
01:19:32.550 --> 01:19:52.550
ثم يقوم بفقيد صلاته ويتصل بالذي بعد التشهد على الفاتحة. ثم يتشهد ثم يتساهل التشهد الاخير وهو المذكور يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم انك ما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على

146
01:19:52.550 --> 01:20:22.550
وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ثم يسلم عن يمينه وعن يسار يساره السلام عليكم ورحمة الله حسبي عقد المصنف رحمه الله الترجمة الاولى من كتاب

147
01:20:22.550 --> 01:21:02.550
بالصلاة قائلا باب صفة الصلاة. وتقدم ان صفة الشيء هي التي يتبين بها ويتميز عن غيره. فصفة الصلاة هي حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. فهي الهيئة المتخذة للصلاة. فهي الهيئة المتخذة

148
01:21:02.550 --> 01:21:42.550
للصلاة. والجاري في كلام الفقهاء ان هذا الباب ثلاثة اقسام والجاري في كلام الفقهاء ان هذا الباب ثلاثة اقسام. الاول مقدمات ممهدة. مقدمات ممهدة. وهو ما يذكر بعد الفراغ من وهو ما يذكر قبل الدخول في الصلاة وهو ما يذكر قبل الدخول

149
01:21:42.550 --> 01:22:22.550
في الصلاة كأحكام المشي اليها ودخول المسجد والثاني تتمات خاتمات تتمات خاتمات وهو ما يذكر بعد الفراغ منها. وهو ما يذكر بعد الفراغ منها. كاذكارها والسنن الرواتب كاذكارها والسنن الرواتب. والقسم الثالث

150
01:22:22.550 --> 01:23:02.550
اصلها والقسم الثالث اصلها. وهو ما يكون من الاقوال والافعال في الصلاة وهو ما يكون من الاقوال والافعال من الصلاة. وقد سار المصنف بسيرهم فابتدأ بالقسم الاول المشتمل على المقدمات الممهدات

151
01:23:02.550 --> 01:23:42.550
فذكر ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله احب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. اي يستحب لمن اراد الصلاة ان يمشي اليها متصفا بهذه الحال مذكورة السكينة والوقا. والسكينة هي التأني في الحركات. التأني

152
01:23:42.550 --> 01:24:22.550
اني في الحركات بالا يكون عجلا. بالا يكون عجلا مكثرا منها. والوقار هو حسن الهيئة والوقار هو حسن الهيئة. بغض البصر ونحوه. حسن الهيئة بغض البصل ونحوه. فاذا رآه احد وجد

153
01:24:22.550 --> 01:24:52.550
منه غضا في البصر وامساكا عما ليس من شأنه واشباه هذا مما يكسبه حسن هيئته. والمسألة الثانية في قوله فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي

154
01:24:52.550 --> 01:25:32.550
ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. فيستحب لمن دخل المسجد ان يأتي بهذا الذكر المؤلف من هذه الجمل الاربع التسمية والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالمغفرة وسؤال فتح ابواب الرحمة. ومعنى قولهم

155
01:25:32.550 --> 01:26:02.550
فاذا دخل المسجد اي اراد دخوله. معنى قولهم فاذا دخل المسجد اي اراد دخوله والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. والمسألة الثالثة في قوله ويقدم رجله اليمنى

156
01:26:02.550 --> 01:26:42.550
المسجد فمن اراد دخول المسجد يقدم رجله اليمنى ثم استطرد المصنف بعد تلك المسائل الثلاث فقال واليسرى للخروج منه. ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك كما ورد في ذلك الحديث. وهذا الاستطراد

157
01:26:42.550 --> 01:27:12.550
من مسالك البيان عند الفقهاء. وهو البيان بالمقابل. وهو البيان بالمقابل فالمذكور في كلامه هنا ومن نوع ايش؟ التتمات الخادمات هو من نوع التتمات الخاتمات. فهو متعلق بما يكون بعد الفراغ من الصلاة. وقد

158
01:27:12.550 --> 01:27:42.550
دمه على وجه البيان بالمقابل. فانه لما انذكر ما يقال عند دخول المسجد وما يدخل به من قدم ناسب ان يذكر قابله مع كون محله مختلفا. والفقهاء رحمهم الله لهم طرائق في البيان

159
01:27:42.550 --> 01:28:12.550
منها هذا الذي ذكرته هنا انهم يبينون بالمقابل فيذكرون حكما في غير موضعه لاجل مقابلة وتارة يبينون بالالحاق. وتارة يبينون بالالحاق كقولهم في باب صلاة العيدين ووقتها كضحى. ووقتها كضحى

160
01:28:12.550 --> 01:28:42.550
فالبيان هنا على وجه الالحاق اي انها تلحف من جهة الوقت بصلاة الضحى فيكون وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. وصناعة الفقه صناعة شريفة القدر. تكتنفها علوم كثيرة ويأخذ اربابه مسالك مختلفة فلهم علوم متنوعة لم

161
01:28:42.550 --> 01:29:12.550
قد ناهض الى جمعها كما نهض ناهضون الى جمع علوم الحديث. فان علوم الحديث صنف فيها كثيرا وبينت. واما علوم الفقهاء فلا اعلم احدا قام على ضم بعضها الى بعض والعارف بذلك يحيط علما بان الفقه لا يقتصر على مجرد

162
01:29:12.550 --> 01:29:42.550
كتب الفروع المتداولة. بل من ابواب العلم ابواب تعد من ابواب الفقه فالحنابلة مثلا من علوم الفقهاء عندهم. وابواب الفقه التي صنفوا فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسياسة الشرعية والطب

163
01:29:42.550 --> 01:30:12.550
اداب واشباهها فلا تتم صناعة الفقه الا باستيفاء هذه العلوم والحرص على هذه الابواب وصار عامة المشتغلين بالفقه من المتأخرين يقتصرون على دراسة الفروع فقط فقل ان تجد درسا يعنى فيه بعلم اخر من علوم الفقه

164
01:30:12.550 --> 01:30:52.550
كالسياسة الشرعية ومن كتبها عند الحنابلة. ايش؟ احكام الاحكام لابي يعلى الفراء وهو من اقدمها. ومن ابواب الفقه واحكامه عندهم مثلا الاداب. ومن اشهر كتبها مصنفات ابن مفلح الاداب الكبرى والوسطى والصغرى ومن اشهر متونها منظومتا ابن عبدالقوي

165
01:30:52.550 --> 01:31:22.550
الصغرى والكبرى. والمقصود من هذه الالماعة المختصرة المناسبة للمقام الاشارة الى تحري الاحاطة بعلوم الفقهاء والحرص على دراسة كتبها ومتونها حتى يعرف المتفقه وجوه الفهم المذكورة فيها فانهم ربما ذكروا منها شيئا في الفروع

166
01:31:22.550 --> 01:31:52.550
مختصرا فيحتاج المتفقه الى استيفائهم في تلك التصانيف. فالمدرسة الفقهية المتكاملة هي المدرسة تنهض بالعناية بعلوم الفقه كلها. لا تلك التي تقتصر على واحد منها مما ينشأ منه خلل في فهم الفقه خاصة وفي فهم الدين عامة ويتجلى هذا ظاهرا

167
01:31:52.550 --> 01:32:22.550
في ابواب السياسة الشرعية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاداب والطب اذ الاحاطة بمسائلها الفقهية المذكورة عند الحنابلة او غيرهم ضعيفة عند المتأخرين. فضعفوا فيها تأصيلا وضعف فيها تنزيلا. فصار من الاقوال ما لا ينسب الى الفقه والدين. لا بالنقل عمن

168
01:32:22.550 --> 01:32:52.550
ولا بالتخريج على اصولهم او المسائل التي يذكرونها. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحجة فيما ذكره من المسائل الثلاث وما بينها على وجه المقابلة بقوله كما ورد في ذلك الحديث ووقع في نسخة تلميذه البسام زيادة عزوه بقوله الذي رواه احمد وابن ماجة

169
01:32:52.550 --> 01:33:22.550
اي بهذا التمام. فاللفظ التام المشتمل على الجمل الاربع هو عندهما. واما بعضه عند ابي داود الترمذي. وليس في هذا الحديث ذكر تقديم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج فهي مستفادة من دليل

170
01:33:22.550 --> 01:33:42.550
اخر والحديث المروي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في هذا الباب ما في صحيح مسلم من حديث ابي حميد او ابي اسيد الساعدي رضي الله عنهما

171
01:33:42.550 --> 01:34:02.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. ثم ذكر المصنف صفة الصلاة

172
01:34:02.550 --> 01:34:32.550
وهي مركبة من تسع وعشرين حالا. وهي مركبة من تسع وعشرين حالا. فالحال الاولى في قوله فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. اي اذا الصلاة فقام اليها. وقيامه اليها يكون بالقيام فيها

173
01:34:32.550 --> 01:35:02.550
وقيامه اليها يكون بالقيام فيها. فالقيام المذكور هنا نوعان. احدهما قيام قيام الى الصلاة والاخر قيام في الصلاة. احدهما قيام الى الصلاة والاخر قيام في صلاة والفرق بينهما ان القيام الى الصلاة هو ارادة فعلها هو ارادة فعلها. والقيام في الصلاة

174
01:35:02.550 --> 01:35:32.550
هو الانتصاب فيها على القدمين. هو الانتصاب فيها على القدمين ناصبا صلبه ناصبا صلبه اي ظهره اي ظهره. والاول منه ما هو المذكور في اية الوضوء والاول منهما والمذكور في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى

175
01:35:32.550 --> 01:36:02.550
الاية اي اذا اردتم القيام اليها. والمتعلق بصفتها هو القيام فيها. والمتعلق بصفتها هو فيها بان ينصب قدميه واقفا على واقفا ناصبا صلبه ثم ثم يقول الله اكبر. ثم يقولا الله اكبر. وتسمى هذه التكبيرة تكبيرتان

176
01:36:02.550 --> 01:36:32.550
الاحرام لانه اذا كبر حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة حرم عليه ما كان حلالا قبل الصلاة مما منع منه كالاكل والشرب ونحوهما. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. فتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. والحال

177
01:36:32.550 --> 01:36:52.550
الثانية في قوله ويرفع يديه الى حدو منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث

178
01:36:52.550 --> 01:37:22.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قام نصلي في صلاته مكبرا تكبيرة الاحرام فانه يسن له ان يرفع يديه انتهى هذا الرفع جهتان ومنتهى هذا الرفع جهتان احدهما حدو منكبيه

179
01:37:22.550 --> 01:38:02.550
احدهما حذو منكبيه. اي مقابلهما اي مقابلهما. والمنكب هو العاتق والمنكب هو العاتق. اي اعلى جسد الانسان مما اتصلوا بكتفه. والاخرى حذو شحمة اذنيه. حذو اذنيه وهو ما تدلى منها وهو ما تدلى منها ويكون رقيقا

180
01:38:02.550 --> 01:38:32.550
غير غليظ في العادة ويكون رقيقا غير غليظ في العادة اذ لا عظم اذ لا عظم فيه. ويكبر حينئذ ويكبر حينئذ فالتكبير مع الرفع فالتكبير مع الرفع فاذا حطهما فلا ذكر معه. فاذا حطهما فلا ذكر معه. اي ان المصلي اذا اراد

181
01:38:32.550 --> 01:39:02.550
ان يكبر يقول الله اكبر ثم يحط يديه اي يرسلهما خافضا بعد فراغه من التكبير بعد التكبير. فيقول الله اكبر ثم يخفضهما ثم يخفضهما. وذكر نصنف في هذه المسألة المواضع الاربعة التي يسن فيها رفع اليدين على الصفة المذكورة

182
01:39:02.550 --> 01:39:32.550
وانها ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من كهدي الاول اي اذا صار قائما اي اذا صار قائما على الصفة المذكورة انفا القيام. والحال الثالثة في قوله ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته او فوقها او

183
01:39:32.550 --> 01:40:02.550
صدره. وصفة الوضع ان يقبض كوع يسراه بيمينه صفة الوضع ان يقبض كوع يسراه بيمينه. والكوع ايش؟ هو العظم الذي يليه الابهام والعظم الذي يليه الابهام. فيقبض كوع يسراه بيمينه. فيقبل

184
01:40:02.550 --> 01:40:42.550
كوع يسراه بيمينه. فاذا صارت اليدان ما قبوضتين؟ فانه يخير في محل وضعهما. بان يضعهما تحت سرته او فوق سرته او على صدره. والحال الرابع هي المذكورة في قوله ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او

185
01:40:42.550 --> 01:41:02.550
غيره او غيره من استفتاحات والدته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي يستحب للمصلي ان يستفتح والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور او ما كان بمعناه. والاستفتاح للصلاة الدعاء بالذكر المذكور

186
01:41:02.550 --> 01:41:22.550
او ما كان في معناه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الخامسة المذكورة في قوله ثم يتعود بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا تعود بغيرها جاز

187
01:41:22.550 --> 01:41:42.550
كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والحالة السادسة في قوله ويبسمل. اي بان يقول ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم اي بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا يسمى

188
01:41:42.550 --> 01:42:12.550
بسملة. واما التسمية عندهم فهي قول بسم الله فقط. والحال التابعة في قوله هي المذكورة في قوله ويقرأ الفاتحة. اي السورة المعروفة مرتبة متوالية مرتلة مرتبة متوالية مرتلة. يقرأها وفق ترتيب

189
01:42:12.550 --> 01:42:42.550
في اياتها في المصحف. ويتابعها بالا يطول الفصل بين اياته. ويرتل قراءته والحال الثامنة هي المذكورة في قوله ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من

190
01:42:42.550 --> 01:43:22.550
اعطه فيستحب للمصلي ان يقرأ بعد الفاتحة سورة ثانية في الركعتين الاوليين من صلاة رباعية. وهما الظهر والعصر وهي الظهر والعصر والعشاء او ثلاثية وهي المغرب ويقرأ كذلك بالسورة في ركعتي الفجر. فتشرع

191
01:43:22.550 --> 01:43:52.550
قراءة السورة في ركعتي الفجر وفي الاوليين من ثلاثين ورباعية. والسنة ان تكون هذه السورة في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن

192
01:43:52.550 --> 01:44:22.550
والمفصل اسم للحزب الاخير من القرآن. وهو ثلاثة اقسام وثلاثة اقسام الاول طوال المفصل. ومبتدأه سورة قاف الاول طوال المفصل ومبتدأه سورة قاف والثاني اوساط المفصل ومبدأه سورة النبأ مبدأه سورة

193
01:44:22.550 --> 01:44:52.550
النبأ والثالث قصار المفصل. ومبدأه سورة الضحى ومبدأه سورة الضحى فتكون القراءة وفق ذلك. وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطه وينشأ من ذلك طول الصلاة وقصرها وتوسطها. ففي الفجر تطول الصلاة

194
01:44:52.550 --> 01:45:22.550
وفي المغرب تخفف وفي الباقي يتوسط فيها. واشار المصنف الى هذا في نور البصائر والالباب فقال يطيل في صلاة الفجر. ويخفف في صلاة المغرب. يطيل في صلاة الفجر ويخفف في صلاة المغرب ويتوسق في بقيتها. ويتوثق في بقيتها. ثم ذكر المصنف

195
01:45:22.550 --> 01:45:52.550
القراءة من الجهل والاسراء. فقال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهر ارا الا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر. فقاعدة القراءة فيما يجهر به ويسر انه يجهر في القراءة ليلا في فرض كمغرب وعشاء وفجر

196
01:45:52.550 --> 01:46:22.550
او نفل كوتر وتراويح. ويسر بها في صلاة النهار كالظهر والعصر واستثني من ذلك اربع صلوات ولو كانت اربع صلوات تكون نهارا اربع صلاة صلوات تكون نهارا. وهي الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. هؤلاء الصلوات

197
01:46:22.550 --> 01:46:52.550
يجهر بهن مع انهن في النهار. وقد يقع الكسوف في ليل كصلاة لقمر فهو باق على اصل صلاة الليل من انه يجهر بها. والفرق بين الجهر والاسرار. ان الجهر ارادة اسماع المصلي غيره ولو لم يسمع. ارادة اسماع المصلي غيره ولو لم يسمع

198
01:46:52.550 --> 01:47:22.550
مع واما الاصرار فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سمع. فهو ارادة المصلي عدم اسماع غيره ولو سمع. والحال التاسع في قوله ثم يكبر للركوع اي يقول الله اكبر. وهذه اول تكبيرات الانتقال. وهذه اول

199
01:47:22.550 --> 01:47:52.550
تكبيرات الانتقال. وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال الا تكبيرة الاحرام وكل تكبير في الصلاة فهو تكبير انتقال الا تكبير تكبيرة الاحرام والحال العاشرة هي المذكورة في قوله ويضع يديه على ركبتيه. فاذا ركع جعل

200
01:47:52.550 --> 01:48:22.550
يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. على ركبتيه مفرجتي يعني موسعتي الاصابع والحال الحادية عشرة في قوله ويجعل رأسه حيال ظهره. اي عند ركوعه. فيحاذ رأسه بظهره فيحاذي رأسه بظهره فيكونان على حد سواء. فلا

201
01:48:22.550 --> 01:48:42.550
صوبوا رأسه ولا يرفعه. فلا يصوب رأسه خافظا له ولا يرفعه. بل يكون مساويا ظهره. والحال الثانية عشرة المذكورة في قوله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. اذ الواجب مرة واحدة. اذ الواجب

202
01:48:42.550 --> 01:49:02.550
قولها مرة واحدة وما زاد سنة فما دام راكعا فانه يكرر التسبيح الثانية عشرة هي المذكورة في قوله وان قال مع ذلك في ركوعه والسجود سبحانك وثم قال في تتمة

203
01:49:02.550 --> 01:49:22.550
في هذه الحال قال وان قال مع ذلك في حال ركوعه والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. اي مما يستحب الزيادة على الذكر الواجب بما ذكر للحديث الوارد في ذلك. والحالة الثالثة عشرة المذكورة في قوله ثم يرفع

204
01:49:22.550 --> 01:49:52.550
رأسه اي من ركوعه معتدلا آآ منه رافعا منه قبل اعتداله. والحال الرابعة عشرة هي المذكورة في قوله قائلا سمع الله لمن حمده. ان كان اماما او منفردا فيقول عند رفعه حال كونه اماما سمع الله لمن حمده. فهي كلمة

205
01:49:52.550 --> 01:50:22.550
تقال عند الرفع اي مصاحبا لرفعه ويختص هذا بالامام والمنفرد. اما المأموم فلا يقول وذلك عند ارتفاعه بل يقول ربنا ولك الحمد بل يقولوا ربنا ولك الحمد. والحالة الخامسة عشرة هي المذكورة في قوله ويقول ايضا

206
01:50:22.550 --> 01:50:42.550
ويقول ايضا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد فما فمما يستحب من القول عند الاعتدال قول ربنا ولك

207
01:50:42.550 --> 01:51:12.550
حمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الى اخر ما ذكر وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام والمنفرد. وهذا القول عند الحنابلة مختص بالامام والمنفرد اما المأموم فلا يستحب له قوله. اما المأموم فلا يستحب له قوله

208
01:51:12.550 --> 01:51:32.550
وهذا هو الفرق بين ما وقع في نسخة المصلي في نسخة في نسخة المصنف انه قال ويقول ايضا فيكون القول متعلقا بالامام او المنفرد وهذا هو الموافق للمذهب. واما في نسخة تلميذه

209
01:51:32.550 --> 01:51:52.550
بسام فوقع فيها ويقول الكل. وهنا يكون ذكر المأموم مخالفا للمذهب الحالة السادسة عشرة هي المذكورة في قوله ثم يسجد على اعضائه السبعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة

210
01:51:52.550 --> 01:52:22.550
ابو مين؟ الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين متفق عليه. فالسجود في الصلاة يتحقق الكون على هذه الاعضاء السبعة. ولو غير متمكن بان يكون على الارض جزء منها. فاقل السجود بان يكون بعض العضو على الارض. وكماله ان

211
01:52:22.550 --> 01:52:52.550
ان تتمكن هذه الاعضاء السبعة من الارض. والحال السابعة عشرة هي المذكورة بقوله ويقول سبحان ربي الاعلى اي في سجوده. والحالة الثامنة عشرة مذكورة في قوله ثم يكبر اي معتدلا من سجوده. والحالة التاسعة عشرة هي المذكورة في

212
01:52:52.550 --> 01:53:22.550
في قوله ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش ومعنى قولهم ينصب اليمنى ان يعتمدوا باصابعها على الارض اي يعتمدوا باصابعها على الارض. والاكمل ان يتوجه بتلك الاصابع الى القبلة. والاكمل

213
01:53:22.550 --> 01:53:52.550
ان يتوجه بتلك الاصابع الى القبلة ان امكن. فان عجز جعل تلك اصابع ملامسة الارض. يفترش اليسرى جالسا عليها. فتسمى هذه الجلسة لاجل ذلك وتسمى هذه الجلسة لاجل ذلك افتراشا. ثم ذكر قاعدة كليا

214
01:53:52.550 --> 01:54:22.550
ثم ذكر ضابطا كليا في جلسات الصلاة فقال وجميع جلسات الصلاة افتراش الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن. فكل في الصلاة افتراش الا في التشهد الاخير. فانه يتورط. وصفة التورك ان يجلس على الارض. اي

215
01:54:22.550 --> 01:54:52.550
بوركه اليسرى على الارض ان يفضي بوركه اليسرى على الارض تبقى اليمنى منصوبة ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن ويخرج رجله اليسرى من الجانب الايمن اي تحت رجله اليمنى اي تحت رجله اليمنى. وان شاء

216
01:54:52.550 --> 01:55:22.550
ارسل رجله اليمنى بدون نصب وان شاء ارسل رجله اليمنى الى تلك الجهة دون نصب فكلاهما مما يدخل في صفة التورك. ومحل التورك كما ذكر في التشهد الاخير واحسن في نور البصائر والالباب اذ قال الا في التشهد الاخير في

217
01:55:22.550 --> 01:55:52.550
التي فيها تشهد الا في التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. فانه يمكن ان يكون تشهدا اخيرا في غير رباعية ولا ثلاثية وهو في صلاة الفجر وهنا يفترش ولا يتورم. وهنا يفترش اي في الفجر ولا يتورك فالتورك مخصوص بالتشهد

218
01:55:52.550 --> 01:56:22.550
الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. والحال العشرون المذكورة في قوله ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. فمن المستحب للمصلي في الجلوس بين السجدتين ان يقول هذا الذكر داعيا الله سبحانه وتعالى به والحال الحادية والحال

219
01:56:22.550 --> 01:56:42.550
الحادية والعشرون المذكورة في قوله ثم يسجد الثانية كالاولى. اي يسجد السجدة الثانية بعد الجلوس بين السجدتين كسجدته الاولى والحال الثانية والعشرون هي المذكورة في قوله ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه

220
01:56:42.550 --> 01:57:12.550
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه فلا يعتمد على يديه. فيقول الله اكبر ويقوم معتمدا على صدور القدمين. والحالة الثالثة والعشرون المذكورة في قوله ويصلي الركعة الثانية كالاولى. ويصلي الركعة الثانية كالاولى ان يأتي بالركعة الثانية

221
01:57:12.550 --> 01:57:42.550
من الصلاة كالركعة الاولى منها. وقيد المصنف هذا الاطلاق في نور البصائر والالباب. فقال الا انه لا يكبر فيها للاحرام ولا يستفتح ولا يستعين. الا انه لا فيها للاحرام ولا يستفتح ولا يستعيذ

222
01:57:42.550 --> 01:58:12.550
وعبارة الحنابلة عند هذا الموضع ويصلي الثانية كالاولى. ويصلي الثانية كالاولى الا في تجديد نية الا في تجديد نية. وتعود ان كان استعاذ في الاولى وتعوذ ان كان استعاذ في الاولى. وتعود ان كان

223
01:58:12.550 --> 01:58:42.550
استعاذ في الاولى واستفتاح واستفتاح وتكبيرة احرام واستفتاح تكبيرة احرام فالاصل ان الثانية كالاولى الا في هؤلاء الاربع. الا في هؤلاء الاربع فاولها تجديد النية وثانيها تكبيرة الاحرام وثالثها تعوذ ان كان

224
01:58:42.550 --> 01:59:12.550
السعادة في الاولى والرابع الاستفتاح. والحال الرابعة والعشرين في قوله ثم يجلس للتشهد الاول الى اخره. وسنتركه في التشهد الاول الى الدرس القادم ان شاء الله فنخليه معليش يا سلطان. فنكمل ان شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل باذن الله تعالى وهذا اخر الشرح على

225
01:59:12.550 --> 01:59:42.550
هذه الجملة من الكتاب. وانبه الى امور آآ احدها طلبنا منكم الدرس الماظي واجب ايش؟ ما خالف فيه المصنف المذهب في باب تيمم وتوابع. جبتوا الواجب ولا ما جبتوه؟ طيب بنخليكم تجيبونه ان شاء الله. وذلك بالصفة الاتية. لكن

226
01:59:42.550 --> 02:00:02.550
بعض الاخوان قالوا كيف نستخرجه وهذا طيب للتمرن؟ تستخرجه تعتمد خاصة على كتابين بما يناسبكم انتم حتى لا نضيف عليكم. عندكم كتاب الروض المربع والانصاف. فتنظرون في مسائلي وتنظرون في الكتابين. تبدأ بالروض لان الاصل على المذهب اذا خالف تعرف هذه

227
02:00:02.550 --> 02:00:22.550
والانصاف ينص على ذلك تنصيصا. ولاجل هذا هاتوا هاتوا الواجب في الدرس القادم. حتى لبعض الاخوان اللي اعتذر انه ما عرفت طريق هذي الطريق ولامر اخر وهو التنبيه الثاني ان في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى سيكون اختبار في كتاب

228
02:00:22.550 --> 02:00:42.550
يعني في المقدمة وكتاب الطعام في الاسبوع القادم سيكون اختبار في كتاب الطهارة والمقدمة التي سبقته فاذا فرغنا من الدرس اجرينا الاختبار وعند ذلك كل من اجاب يرفق واجبه. كل من اجاب يرفق واجبة

229
02:00:42.550 --> 02:01:02.550
الذي لم يأتي بالواجب تنقص منه درجات. تنقص منه درجات وينقص منه ايضا بناء نفسه. ترى اهم من الدرجات. والتنبيه لذلك تخلفت عن درسين لاجل عذرين صحيين وسنعوضهما والمختار ان شاء الله تعالى ان يكون

230
02:01:02.550 --> 02:01:22.550
الجمعة فعصر الجمعة ليس هذا القريب وانما الذي بعده سيكون درس سيكون درس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة سيكون درس تعويض لاحد الدرسين ثم نعين وقتا اخر في ان شاء الله تعالى في تعويض الدرس الاخر الذي

231
02:01:22.550 --> 02:02:03.700
بقي علينا. وهذا اخر هذا مجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين