﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.500
رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين. الحديث الخامس عشر قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة

2
00:00:19.700 --> 00:00:41.650
فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا الحديث يا ايها الاخوة حديث مهم جدا وينبني عليه احكام كثيرة تتعلق بالصلاة وهو في الحقيقة بشارة ايضا

3
00:00:42.150 --> 00:01:00.250
بشارة لنا جميعا وان الانسان لو ادرك ركعة من الصلاة فما سوف يأتي باذن الله بيان ذلك انه يكون قد ادرك الصلاة وهذا من رحمة الله ومن تيسير الله جل وعلا

4
00:01:00.500 --> 00:01:22.650
على عباده وان الدين يسر نعم هذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث ابي هريرة ومن حديث غيره اخرجه مسلم ايضا من حديث عائشة هذا الحديث قد جاء من طريق الزهري

5
00:01:22.800 --> 00:01:43.850
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد من اصح الاسانيد وقد رواه عن الزهري اكثر من راوي على رأسهم الامام مالك

6
00:01:44.200 --> 00:02:04.000
فقد روى هذا الحديث عن الزهري ورواه عن مالك عبدالله بن يوسف البخاري رواه عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ورواه الامام مسلم عن يحيى بن يحيى

7
00:02:04.550 --> 00:02:22.850
ويحيى بن يحيى هذا التميمي ولى الليث يا طارق؟ التميمي نعم الليثي لم يخوج له احد من اصحاب الكتب الستة الليث الذي اشتهرت رواية للموطأ لم يخوج له احد من اصحاب الكتب الستة

8
00:02:24.000 --> 00:02:48.150
نعم فهذا يحيى بن يحيى التميمي. شيخ الامام مسلم ويحيى بن يحيى التميمي من اهل العلم والفضل وتوفي عام ستة وعشرين ومائتين نعم وقد رواه ايضا الامام مسلم رواه من حديث

9
00:02:48.250 --> 00:03:07.300
حار ما له بن يحيى عن عبدالله بن وهب عن يونس ابن يزيد الايلي عن الزهوي ويونس ابن يزيد الايلى ايضا من المقدمين في الامام الزهري. نعم الامام ما لك لا شك انه يقدم عليه

10
00:03:07.500 --> 00:03:27.450
ولكن هو ايضا مقدم نعم وجاء من وجه اخر عن يونس ابن يزيد الايلي عند الامام مسلم نعم ايضا قد خوجه الامام مسلم من حديث الزهري عن عروة ابن الزبير

11
00:03:27.650 --> 00:03:50.500
عن عائشة خرجه الامام مسلم من حديث من حديث الزهوي عن عقبة ابن الزبير عن عائشة بلفظ من ادرك سجدة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة قال والسجدة هي الركعة

12
00:03:50.700 --> 00:04:11.100
قال والسجدة هي الركعة هذا قد رواه عن الزهري ايضا يونس ابن يزيد العيلي نعم فاذا هذا الحديث ايضا قد جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عند الامام مسلم

13
00:04:11.600 --> 00:04:31.550
قد جاء ايضا من حديث ابن عمر عند ابن ماجة ولكن حديث ابن عمر الاسناد اليه لا يصح فقد رواه من طريق البقية ابن الوليد رواه من طريق بقية ابن الوليد عن يونس عن الزهري

14
00:04:31.850 --> 00:04:52.000
عن سالم عن ابن عمر والصواب عن عن يونس انه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة او عن الزهري عن عروة عن عائشة وليس عن سالم عن عبد الله بن عمر

15
00:04:52.550 --> 00:05:13.600
ولذا قد جاء من حديث سليمان ابن بلال عن يونس عن الزهري عن سالم بورسلان جاء مرسلا واما الموصول لا هذا لا يصح هذا لا يصح. فهو من حديث ابن عمر لا يصح

16
00:05:15.000 --> 00:05:40.650
نعم هذا ما يتعلق ببعض ما يتعلق بمسألة اسناد هذا الخبر او اسانيد هذا الخبر واما ما يتعلق بمتن هذا الخبر فكما تقدم هذا حديث مهم جدا يتعلق بالصلاة وفيه كما تقدم بشارة لنا جميعا

17
00:05:40.850 --> 00:06:10.050
وانك اذا ادركت من الصلاة ركعة فانك تكون مدركا لهذه الصلاة والادراكات متنوعة وليس هو ادراك واحد انت احيانا تكون مدركا للصلاة مع الامام  وهي كما جاء في رواية من ادرك الصلاة مع الامام

18
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
هذا لا حكم واحيانا تكون مدركة للصلاة اي وقت الصلاة اي وقتها وهذا قد جاء في رواية في حديث عائشة من ادرك ركعة من الصلاة من ادرك سجدة من الصلاة قبل ان

19
00:06:31.650 --> 00:06:58.800
تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة فهنا هذا الادراك ادراك وقت هذا الادراك هنا ادراك وقت نعم ايضا قد تكون انت مدركا لحكم الصلاة بادراكك لركعة كيف ذلك؟ انت جئت يوم الجمعة

20
00:07:00.050 --> 00:07:22.300
لعل الشيخ محمد بن فهيد السهلي ينتبه انت جئت يوم الجمعة ووافقت الامام فالركوع في الركعة الثانية لعل ايضا بعد الشيخ سالم الكندي ينتبه وافقت الامام في الركوع في الركعة الثانية ودخلت معه

21
00:07:25.350 --> 00:07:51.050
هنا ماذا تفعل تضم الى هذه الركعة ماذا ركعة اخرى وتكون مدركا لاي شيء للجمعة فانت ادركت حكم الصلاة انت في هذه الحالة ادركت حكم الصلاة عليكم السلام وهذه ايضا مسألة في غاية من الاهمية

22
00:07:51.250 --> 00:08:09.050
ولذا لو رفع الامام من الركوع تكون هنا ماذا؟ صلاة الجمعة قد فاتتك فتصلي ظهرا فبدل ان تأتي بركعة صلي اربع ركعات بدل ان تأتي بركعة لو لانك ادركت الركعة الاولى

23
00:08:09.500 --> 00:08:32.650
وتضم اليها ركعة تقضيها صلاة الجمعة هنا لا تكون قد فاتتك فتصلي اربع ركعات ايضا انت مدرك لفضل الجماعة ايضا من ادرك ركعة مع الامام هنا ادركت ماذا فضل الجماعة وقت الصلاة موجود

24
00:08:33.200 --> 00:08:56.750
الامام صلى في اوله وقت الصلاة فوقت الصلاة موجود نعم وايضا ما يتعلق بحكم الصلاة لكن هنا انت فضل الصلاة ففضل الصلاة ايضا فضل الجماعة لا يدرك الا بادراك ركعة

25
00:08:58.700 --> 00:09:25.800
بل عندنا قد يكون يعني امر ادق من هذا وهو حائض طهرت  قبل مغيب الشمس بمقدار ركعة بمقدار واكعة فهنا تكون قد ادركت الصلاة فبالتالي عليها ان تصلي ماذا ان تصلي العصر

26
00:09:26.100 --> 00:09:47.350
وعند جمع كبير من اهل العلم ايضا تصلي ماذا؟ الظهر عنده جمع كبير من اهل العلم ايضا تصلي الظهر وبعض اهل العلم يحتج بهذا الحديث على انها لا تصلي العصر الظهر وانما تصلي فقط العصر. لان الظهر ما ادركتها

27
00:09:47.500 --> 00:10:14.300
وانما ادركت ماذا؟ ادركت ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس نعم ايضا هذا الحديث يفيد بان وقت العصر لا ينتهي الا بانتهاء ماذا الا بغروب الشمس الا بحروب الشمس

28
00:10:15.650 --> 00:10:36.500
وان وقت العصر ينقسم الى قسمين وقت اختيار والثاني وقت اضطراب وقت الضرورة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام وصف صلاة المنافق انها اذا كادت الشمس ان تهرب صلى ماذا صلى العصر

29
00:10:37.050 --> 00:11:00.100
اذا كادت الشمس ان ان تغرب صلى العصر ونقرها تلك صلاة المنافق فاذا المنافق هو الذي يؤخرها الى هذا الوقت والواجب تقديمها قبلها الوقت ما لم تصفر الشمس او تتهيأ تتضيف للغروب

30
00:11:01.950 --> 00:11:26.350
نعم فاذا العصر لها وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار ومثلها العشاء بخلاف باقي الصلوات بخلاف باقي الصلوات فالعشاء ايضا وقت الاختيار الى نصف الليل والاضطرار الى الفجر والاضطرار الى الفجر

31
00:11:26.850 --> 00:11:49.000
الاضطرار الى الفجر نعم لا يكون الشخص يعني قد فاتته الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى الا ما ادم عليك صلاة الفجر اذا طلعت الشمس خلاص  مثلا صلاة الظهر والعصر

32
00:11:49.400 --> 00:12:13.050
للظهر وقت وللعصر وقت وفي حال السفر او حال العذر يكون وقت الصلاتين ماذا؟ واحد في حال العذر انسان ما عندو مستحاضة مع سلس بول هؤلاء معذورين فيكون هذا الوقت وقت واحد

33
00:12:13.500 --> 00:12:44.100
في حقهم عندنا الظهر والعصر لها حكم في الوقت خاص بهما ما هو ابو ناصر  ايه والوقت المشترك وهو اخر وقت الظهر هو اول وقت العصر هذا مشترط فاذا صليت يعني عندنا شخصان

34
00:12:44.650 --> 00:13:04.550
احدهما يصلي الظهر والثاني العصر كل واحد منهما قد صلى الصلاة في وقتها حتى من اهمية هذا القحطاني نبه على هذا في نونيته. من اهمية ذلك هذا ليس في وقت من الاوقات الا الظهر والعصر

35
00:13:04.650 --> 00:13:28.150
فهذا الوقت مشرك ولا الاصل الذي اذا كان وقت العصر خلاص انتهى في الاصل وقت الظهر اذا كان العشاء انتهى وقت المغرب نعم اذا كان وقت الظهر من باب اولى الفجر بطلوع الشمس من من حين يبدو حاجب الشمس. لكن بالنسبة للظهر والعصر عندنا هذا الوقت

36
00:13:28.150 --> 00:13:43.450
المشترك الذي هو اخر العصر اخر عفوا الظهر واول وقت العصر هذا وقت مشترك يكون كل واحد منهما قد ادى الصلاة في وقتها الذي يصلي الظهر اداها في وقتها وان كان في الاخير

37
00:13:43.650 --> 00:14:10.250
والذي يصلي العصر اداها في وقتها وان كان يصلي نعم العصر في اولها عندنا ايضا شخص اسلم عندنا شخص ايضا اسلم وادرك من وقت ادرك من الوقت ركعة فهذه الصلاة هنا في هذه الحالة ماذا

38
00:14:10.650 --> 00:14:30.200
تجب علي هذه في هذه الحالة الصلاة تجب عليه يعني لا يقال انه لم يدرك شيء والان اسلم اذا عليه ان يصلي ما يأتي ما يستقبل من الصلوات كالمغرب لا نقول قد ادرك هنا وقت العصر

39
00:14:31.250 --> 00:14:53.350
شخص بلغ بلغ وهو لم يصلي العصر انتم تعلمون ان الاحكام انما قلم التكليف يجري على البالغ. وافرض انه لم ما كان يصلي فهنا ان ما بلغ وجبت عليه اذا كان ادرك

40
00:14:53.500 --> 00:15:13.250
من الوقت واقعة فاكثروا اذا كان ندرك من الوقت ركعة فاكثر نعم لكن لو صلى نعم واحد عمره عشر سنوات لم يبلغ وصلى العصر مع الجماعة ثم في منتصف العصر قد بلغ

41
00:15:13.600 --> 00:15:30.250
في منتصف العصر قد بلغ فلا يقال انه يجب عليه. بعض اهل العلم ترى يوجب عليه بعض اهل العلم يوجب علي يقول لان الصلاة التي اداها اداها وهي ماذا؟ لا تجب عليه

42
00:15:30.350 --> 00:15:55.150
والان الصلاة تجب عليه لكن الصواب لا قد عد الصلاة وقام بها بحمد الله فلا يكلف هذا مثل لو ان صبيا صام وهو لم يبلغ وفي منتصف النهار بلغ فلا يقال يقضي هذا اليوم كما عند بعض اهل العلم. له صواب ان صيامه صحيح ويستمر

43
00:15:55.300 --> 00:16:27.100
بالصيام وبالتالي لا يقضي هذا اليوم نعم هذا فيما يتعلق بالادراكات. اذا الادراكات متعددة. نعم. ادراك وقت الصلاة ادراك حكم الصلاة ادراك فضل الصلاة فالادراكات متعددة وينبني عليها احكام فتلاحظون ان هذا الحديث يعتبر قاعدة

44
00:16:27.750 --> 00:16:52.250
من القواعد التي تتعلق بالصلاة بقي مسألة الفوات لعل ابو إبراهيم ينتبه الفوات هو بعكس ذلك نعم هو بعكس ذلك. يعني جاء والامام قد رفع كما تقدم في يوم الجمعة

45
00:16:52.450 --> 00:17:18.200
من الركعة الاخيرة من الركوع في الركعة الاخيرة. هذا خلص فاتته بلغ بمقدار اقل من ركعة من الوقت هنا ايضا لا تجب ماذا لا تجب عليه في هذه الحالة جاء والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة

46
00:17:19.000 --> 00:17:40.550
قد فاته فضل الجماعة نعم نية نعم يكتب له على حسب نيته. انما الاعمال بالنيات لكن ما يتعلق الدفاك الجماعة انما يكون بادراك ركعة فهنا فضل الجماعة قد فاته في هذه الحالة

47
00:17:41.950 --> 00:18:03.850
نعم ايظا عندها في مسألة بعد دق من ذلك وهو لو ان انسانا جاء وهو مسافر صلى خلف مقيم صلى خلف مقيم وقد رفع من الركوع هذا المقيم من الركعة الاخيرة

48
00:18:04.450 --> 00:18:30.150
ودخل معه المسافر والصلاة رباعية تقصد فهنا هل يقصد الصلاة في هذه الحالة لأنه صلى خلف المقيم او يقال انه لا يقصر الصلاة بل عليه ان يتم الصلاة لانه يعني قد صلى

49
00:18:30.550 --> 00:18:50.900
نعم صلى مع المقيم وان كان لم يدرك نعم ركعة وانما ادرك اقل من ركعة فهذه المسألة ايضا مهمة هذه مسألة مهمة اما اذا قلنا انه مدرك فعليه ان يصلي اربعا

50
00:18:51.050 --> 00:19:10.900
انت لو ادركت المقيم بمقدار ركعة لا كلام انك عليك ماذا ان تتم لحديث ابن عباس الذي خرجه مسلم قالوا له ما بال المسافر اذا صلى لوحده صلى ركعتين واذا صلى خلف الامام صلى اربعا قال تلك السنة

51
00:19:12.150 --> 00:19:31.400
قال تلك السنة فالان نعم هو ان كان يدرك ركعة فلا شك عليه ان يصلي ان يأتي بما بقي عليه ثلاث ركعات نعم هذا مدرك لا كلام اذا قلنا انه لم يدرك وقد رفع

52
00:19:31.500 --> 00:19:49.150
لانه رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة وبالتالي ما ادرك شيئا من الصلاة في هذه الحالة ولو كان كما تقدم جمعة كان ماذا كان الجمعة فاتته كان الجمعة قد فاتته

53
00:19:49.250 --> 00:20:13.250
نعم وان كان  بسم الله    هو فضل جماعة قد فاتته. نعم فضل جماعة قد فاته لان الجماعة ايضا فضلها ايضا بدراك ركعة بغض النظر عن الاعمال بالنيات له الاجر. انما الاعمال لكن المقصود الادراك

54
00:20:13.550 --> 00:20:31.250
لكن هنا هل يصلي كما تقدم؟ اربعا تامة او كما قال الشيخ حسن انه ادرك التشهد فعليه نعم ان يصلي اربعا او اذا قلنا انهما ادرك شيء من الصلاة لان الشارع

55
00:20:31.500 --> 00:20:49.800
قد حدد الادراك بركعة وهذا لم يدرك فهو لم يصلي هنا خلف اه المقيم وانما كانه صلى لوحده. هو اذا صلى لوحده بيصلي ركعتين. هذه السنة اذا صلى لوحده الواجب عليه ركعتين

56
00:20:49.900 --> 00:21:06.650
ادي السنة ان يعني اقل الواجب ان صلى اربعا تعلمون انه يعني خالف السنة ولكن صلاته صحيحة كما حصل ابن مسعود عندما اتم مع عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا

57
00:21:07.450 --> 00:21:27.950
لكن الان نحن في حق شخص قد جاء وهو مسافر والامام مقيم وقد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة ادعوك في حال القيام بعد الركوع او في التشهد نعم قبل ان يسلم

58
00:21:28.550 --> 00:22:06.500
ماذا نقول الان الشيخ حسن يقول طارق مدرك للصلاة يعني يصلي وكيل    انه يتم لانه ادراك يعني شيئا     سجدة طبعا قال واو يعني ركعة السجدة المقصود ركعة سجدا المقصود ركعة

59
00:22:06.550 --> 00:22:20.150
لماذا يعني نريد جواب بين عن حديث الادراك عند اي عندنا بارك الله فيكم في الجمعة نتفق انه لو رفع من الركوع من الركعة الاخيرة يجب ان يصلي الظهر فاتت الجمعة

60
00:22:21.050 --> 00:22:44.650
فهنا ايضا ماذا نقول نريد جواب بين عن حديث الادراك؟ الادراك يحددها بركعة  تأتي من الصلاة وقت الصلاة فامشوا عليكم السكينة  وما فاتكم فاقضوا. نعم طيب طيب بعد؟ نعم طيب

61
00:22:45.350 --> 00:23:10.550
مبعدا ادراك وقت الصلاة ماذا  ايه ايه  اخر وقت الصلاة بات الفضل الجماعة ولكن حنا الان ما حنا هو وقت الصلاة مدرك هو صلى الان الامام يصلي مثلا العصر وفي اول وقتها

62
00:23:10.850 --> 00:23:41.550
وقت بقى له ساعتين ونصف على انتهائه  طيب انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نعم نعم  ايه رأيك لا يصلي ركعتين كما ادرك نعم نعم صلي ركعتين لانه لم يدرك بناء على حديث ابي هريرة وما كان في معنى. نعم يا شيخ مناحي

63
00:23:43.950 --> 00:24:11.950
انما   نعم حتى ولو جاء قبل ان يسلم. نعم ايه بس هو ادرك الامام لكن عندنا حديث ابي هريرة اللي معنا من ادرك ركعة من الصلاة يعني الذي يدرك دون الركعة لا يعتبر مدركا ولذا تقدم انه لو اسلم

64
00:24:13.050 --> 00:24:28.700
قبل مغيب الشمس بمقدار اقل من ركعة لا تجب عليها الصلاة. ولو طهوت حائض لا تجب عليها لان الادراك مقيد بادراك ركعة فاكثر. هنا ما ادرك يعني ادرك لحظة ولم يدرك ركعة

65
00:24:30.250 --> 00:24:52.000
نعم وما    والله بس ما قام مع الامام حتى ينشر كتب له قيام ليلة. يعني هذا يفيد انك تأتي مع الامام من اول صلاته الى اخرها هادي يعني في مسألة اخرى

66
00:24:52.100 --> 00:25:21.950
كما ذكرتم من ادراكات متنوعة نعم. اه نوع  من ادراك الصلاة يتم الاصل الصلاة انها كاملة للمقيمين وهو مسافر يلزمه ان يتم انه  لان الصلاة صلاة المقيم ليس الامام هو المقيم هو الاصل. جميل. طيب اطارك

67
00:25:25.850 --> 00:25:56.700
الجمعة انت جئت والامام راكع في الركوع الاخير ودخلت ادركت الجمعة لكن لو رفع فاتتك الجمعة  صحيح لكن هنا شاللي جعلك تصلي اربع لان الركوع قد فاتك من اخر ركعة ما ادركت الركعة

68
00:25:57.800 --> 00:26:22.800
نعم. طبعا حتى نقرب المسألة في بين العلماء خلاف في عندما يصلي مسافر خلف مقيم وهزا لعل الشيخ حسن ينتبه قد يكون فيه رد عليه بين اهل العلم خلاف يعني الان الصلاة مختلفة. انت المسافر قاعد تصلي صلاة

69
00:26:23.300 --> 00:26:46.700
والمقيم يصلي صلاة اخرى وانت فقط اقتديت به في الظاحك انت الان مثل جابر ابن عبد الله رضي مثل معاذ ابن جبل رضي الله عنهما رضي الله عفوا عنه معاذ تعلمون كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام العشاء وهي في حقه فريضة

70
00:26:46.900 --> 00:27:13.200
ويصلي اماما بقومه وهي في حقه نافلة. وهم فريضة  الان انت تصلي انت مسافر مثلا الشيخ حسن مقيم وطارق مسافر والصلاة اختلفت فهل يجب عليك الاتمام او لا يجوز بحال الخلاف

71
00:27:13.400 --> 00:27:32.850
والشيخ محمد ابن عثيمين تردد في هذه المولى لابو ناصر نعم هذه هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم تنتينهم صحيح هذا يعني القول الاخر ان بناء على ان ما ادرك شيئا

72
00:27:33.250 --> 00:28:02.500
بناء على انه لم يدرك شيئا لان الادراك انما يكون بالركعة فاكسر نعم  وفي هذا الوقت  بعض العلماء يقول  الوقت والمراد به ايضا بارك الله فيك حكم الصلاة والمراد به كذلك ايضا الجماعة ولذا جاء في رواية من

73
00:28:02.500 --> 00:28:24.100
ركعة مع الامام مع الامام. الامام ما له دخل في الوقت هنا الامام ليس له دخل في الوقت نعم   اذا كان مع الجماعة الاولى سبعة وعشرين كان مع جماعة ثانية وغيره

74
00:28:24.150 --> 00:28:46.100
ويقصد بانه كان مع جماعة  بس هالجماعات بارك الله فيك اللي يصلي بهم مقيم ولا غير مقيم المسألة مو مسألة السبعة وعشرين درجة. هنا المسألة مسألة بارك الله فيك نعم هل يتم الصلاة ولا يصليها مقصودة

75
00:28:46.550 --> 00:29:06.100
فالمسألة تتعلق بالامام اللي يصلي لو حتى كان هو الجماعة العاشرة هل هذا الامام الان مقيم وهو مسافر وقد جاء والامام رفع من الركوع من الركعة الاخيرة الله اليك يا شيخ. نعم

76
00:29:06.300 --> 00:29:41.700
انما جعل الامام يؤتمن. نعم نعم  طيب نعم   هذا الصوت المنهج يعني ما لم يجزم به. ايه نحن نعم في كتابه الصلاة نعم  فادرك مع الامام كمقيم بداية الصلاة  هذا هذا ما لا كلام فيه عليه ان يتم. نعم

77
00:29:41.800 --> 00:29:57.850
لكن يا شيخنا لو ما ادرك ركعة بحق له انه يخالف النية وهذا زي ما ذكرت من حديث   انه تختلف اذا اختلفت النية واجعلني مع ان النية شر. كذلك حتى لو

78
00:29:58.050 --> 00:30:16.550
اختلفت كيفية الصلاة   والله هو نعم لا شك يعني آآ يعني لا تختلف على الامام هذا فيما انت تتوافق مع الامام لان كما تقدم انت لو كنت تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء

79
00:30:16.700 --> 00:30:45.450
اذا كان للرابعة هل انت بتقوم معه لو قمت معا متعمدا عالما بطلت الصلاة فانت نعم لا تختلف على الامام فيما تتفقان انت وهو نعم ولذا انت لو جئت وقد فاتتك ركعة من المغرب او من صلاة رباعية وجلس الامام في الركعة الثانية بالنسبة له وانت الان في الركعة الاولى لو قمت

80
00:30:45.450 --> 00:31:06.200
خالفت الامام ولا ما خالفته خالفت عليك ان تجلس في التشهد عليك ان تجلس للتشهد متابعة لمن الى الامام لكن اذا كنت انت تختلف معه انت تصلي مغرب وهو يصلي عشاء مثلا

81
00:31:06.400 --> 00:31:25.550
او افوز واحد نام ولا جلس الا الظهر فاتته الفجر مثلا ودخل والامام يصلي الظهر اتشمل اذا صلى ركعتين يجب عليه ماذا؟ يجلس. وجوبا نعم يجب عليه ان يجلس في هذه الحالة فقد يجاب عن حديث

82
00:31:25.650 --> 00:31:42.500
انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه قد يجاب بذلك  نعم. ومن الافعال الظاهرة ولا تختلف عليه. نعم. لانه فسرها في الحديث فاذا ركع فاركعوا واذا كبر فكبر. نعم. فسرت بالاعمال الظاهرة

83
00:31:42.500 --> 00:32:00.300
اما البوابة الباطلة خلاف الحنفية  قرأت فيه بعض والله هو كما تفضلتم يا دكتور عبدالرحمن لكن حتى في الافعال الظاحية اذا كان كما تقدم انت تصلي والامام يصلي صلاة اخرى

84
00:32:00.350 --> 00:32:21.650
فاذا كنت انت لا تتفق مع في اصل الصلاة فانت لا لا يجوز لك ان تتابع وانما تجلس تجلس اما ان تتشهد وتسلم تامة صلاة المغرب والعشاء ثم يقول بعض اهل العلم ثم تكبر وتلحق بالامام صلاة العشاء بماذا؟ بركعة

85
00:32:22.150 --> 00:32:44.200
وقال بعض اهل العلم وهو احسن انك تنتظر تتشهد وتنتظر حتى الامام يأتي بالركعة فاذا سلم تسلم معه ولا يجوز لك ان تتابعه. نعم  الان ينتصر الامام انا لا اخالف في ماله

86
00:32:44.750 --> 00:33:11.000
هذا ما يدعم حديث ان تبارك الله فيك يعني لو ان الامام انت جيت في الركعة الاولى بالنسبة لك والامام في الرابعة وقد سهى الامام وسجد للسهو فانت تتابعه في هذا السهو

87
00:33:12.550 --> 00:33:30.400
ثم اذا انتهى وسلم انت تأتي بمن بقي لك وتسجد للسهو ولا تكتفي بما سبق تكتفي بما سبق تابعت انت في الاول تكتب قام الامام بهذا عنك. ولذا لو تركت واجبا

88
00:33:31.300 --> 00:33:51.600
لو تركت واجبا انت خلف الامام غير ما لو تترك واجب وانت لست خلف الامام في توكل واجب الامام يتحمل انتم وفي تصلي لوحدك لا عليك ان تسجد للسهو لو تركت واجبا. بل لو جئت والامام في الركوع

89
00:33:52.300 --> 00:34:16.350
وقد فاتك تكبيرة عفوا فاتك القيام والفاتحة تكبر للاحرام وممكن ان تكتفي بتكبيرة وتدخل مع الامام وهذا سقط عنك ولا ما سقط سقط عندي سقط عنك ولذا لو اردت بارك الله فيك لو اردت لو ان شخصا فعل هذا بدون الامام ركعة باطلة ولا غير باطلة

90
00:34:16.400 --> 00:34:37.850
باطلة ركعته باطلة هذا الحسن في الموضوع  والله ما فيها حسم لكن لا شك انك يعني الاحوط انك تتم. الاحوط انك تتم صحيحة لا لا هو نعم ابغى اعلي الذمة نعم

91
00:34:37.900 --> 00:34:58.250
من المبادئ ومن ادرك ركعة طيب نشوف الان. نعم  هذا عام وايمن ابن عباس تلك السنة هذا خاصا  والله بس هذا حنا ما نقول حنا عامة وخاص نقول هذا الادراك يبين مفسر

92
00:34:58.850 --> 00:35:22.500
نقول هذا مفسر نعم تفضل خلني اشوف كلام الشيخ عبد العزيز قال رحمه الله تعالى آآ اه مع المقيمين مع المقيمين الذين يصلون اربعة. فانه يصلي معهم اربعا سواء كان من اولها

93
00:35:22.500 --> 00:35:45.750
او في ابنائها اذا جاء في ابنائها ثم سلم امامه كمل اربعة هذا هو الوصف النوع نعم هذا اختيار الشيخ عبدالعزيز رحمه الله هذا اختيار الشيخ عبد العزيز وانا اظن ترى الشيخ محمد انا اظن يمكن يرجح ترى القول لا ايه يرجح القول الاخر

94
00:35:45.950 --> 00:36:05.550
لانه هو يبني على حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة ولذا هو لا يرى انت اننا الحائض تقضي الظهر العصر فقط يخالف جمهور اهل العلم بناء على الحديث نعم يا شيخ سعيد

95
00:36:05.900 --> 00:36:27.550
لا لا لا هو اذا اتمها لا خلاف ان الصلاة صحيحة لكن لو لو صلاها قصرا هنا الخلاف هنا الخلاف نعم بعض اهل العلم وهذا قول شاذ انهم يوجبون على المسافر ان يصلي ركعتين فقط يوجبون ايجابا لكن هذا خلاف شاذ

96
00:36:28.750 --> 00:36:46.750
يعني ابو ايه نعم ركعتين نعم ابن حزم رحمه الله يقول بهذا ولذا هو يقول الجمعة له حتى يعني يصليها لوحدك يصليها ركعتين نعم اكون راجع بنية المأموم اني انا ما عندي كمية

97
00:36:46.800 --> 00:37:11.650
الخط ماشي. جيت صليت وراء الامام من العصر حاجة ناشفة ده صليت يعني انت ادعى ابو محمد هذا لكن انت علمت انت صليت خلف الشيخ حسن في الرياض وانت تعلم انه مقيم في الرياض. هذا وحنا الكلام في هذا. خل المسائل للاخوة انت صليت في مسجد

98
00:37:11.650 --> 00:37:26.850
طبيق ولا تدري الامام هل هو مقيم او غير مقيم؟ هذه مسألة اخرى. حنا خل نبني على الاولى ثم المسألة الاخرى الامر فيها واسع  لا انت الان انت الان تعلم انه مقيم

99
00:37:27.250 --> 00:37:49.600
انت الان تعلم انه مقيم. نبغي الان انت تعلم انه مقيم وانت مسافر نعم هذا الكلام في هذه المسألة نعم فكما تقدم من لسان الاحوط والابرة لذمته ان ان يتم الابغى لذمته والله اعلم ان يتم والا القول كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

100
00:37:49.750 --> 00:38:07.050
ان له وجاهة نعم يعني عفوا يعني كما ذهب اليه في القول الاخر يعني قول قوي لان من ادرك ركعة من الصلاة انا ما ادركت الصلاة الان نعم نأتي للحديث السادس عشر حديث عائشة رضي الله عنها

101
00:38:08.900 --> 00:38:28.850
الكلام عليه من جهتين من جهة الاسناد ومن جهة المتن. اما من جهة الاسناد فقد اخرجه الامام مسلم من حديث بديل بن ميسرة انا بالجوزاء عن عائشة رضي الله عنها

102
00:38:29.250 --> 00:38:50.150
وقد عل هذا الحديث الدارقطني وقال ان ابا الجوزاء لم يسمع من عائشة وانما ارسل خادما له يسأل عائشة فيقال حتى ولو كان ذلك كذلك وهو كذلك فهو ايظا اسناد قوي

103
00:38:51.300 --> 00:39:12.400
او ان الحديث قوي من جهتين الجهة الاولى ان ابا الجوزاء عندما اوصل هذا يسأل عائشة هو يرى الوثوق بقواه يتولى ما يرى اجابة اقول جوزاء يابا ولم يأتي احد يجرحه وخادمه بالجزاء وان كنا لا نعرفه ابو الجوزاء يعرفه

104
00:39:15.050 --> 00:39:28.600
والامر الثاني بارك الله فيكم هو ان ما جاء في هذا الحديث تقريبا تكذيبا قد جاء في الاحاديث الاخرى قد جاء في الاحاديث الاخرى فعلا للدار القطني يعني من جهة الصناعة الحديثية

105
00:39:28.800 --> 00:39:50.050
نعم من جهة الصناعة الحديثية قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير فالصلاة انما تفتتح بالتكبير نعم كما جاء مفتاح الصلاة التكبير

106
00:39:50.900 --> 00:40:28.450
مفتاح الصلاة ماذا  التكبير وتحريمها  تحليلها نعم نعم مفتاح مفتاح الصلاة. الطهور وتحويمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم فهنا كان يفتتح الصلاة بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه. وهو قول الله اكبر

107
00:40:29.500 --> 00:40:49.650
ولد في حديث المفسي في صلاته حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اي نعم نعم طبعا الحنفية قالوا لو قال يعني بعض اهل العلم قالوا لو كب لو ذكر اي اسم من اسماء الله عز وجل

108
00:40:50.000 --> 00:41:12.900
ان الصلاة تنعقد وبعضهم قال يعني اسماء الله الكبير او الاكبر ونحو ذلك لكن الذي يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام وفي كل ما صلى الله اكبر فلا تقول الله الرحمن او الرحيم او العزيز او الجبار في حال دخولك للصلاة

109
00:41:12.900 --> 00:41:32.550
فان الصلاة في العصر لا تنعقد الا بقول الله اكبر تحريمها التكبير الله اكبر والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا كما تعلمون قد جاء في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة

110
00:41:33.750 --> 00:41:55.400
نعم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد. هذا ايضا في حديث ابي هريرة. وفي حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة

111
00:41:55.400 --> 00:42:18.300
بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين وقد اختلف اهل العلم طبعا الحنفية لا يوجبون قراءة الفاتحة نعم وهذا القول غير صحيح هذا القول ليس بصحيح والصواب الواجب قراءة الفاتحة لكن الخلاف

112
00:42:18.350 --> 00:42:37.200
هل في هل للفاتحة تجب في كل ركعة كما هو المشهور او انه لو قرأ في بعض ركعات الصلاة بالفاتحة دون البعض لصحت صلاته ذكر ابن كثير مذهبا لاهل البصرة

113
00:42:37.600 --> 00:43:00.450
انهم يكتفون بقراءة الفاتحة مرة واحدة يعني هذا مجزئ عندهم عندهم مجزئ يعني لو ان الانسان قرأ بالفاتحة في مرة في ركعة واحدة من ركعاتها ان هذا مجزئ عندهم وفائدة هذا يا ايها الاخوة

114
00:43:00.700 --> 00:43:21.050
يعني مهمة جدا خاصة في وقتنا هذا الذي يعني بعظ الائمة او كثير من الائمة يستعجلون في ماذا في الصلاة وخاصة في الركعة الثالثة والرابعة غالبا ماذا ما تدرك الركعة الثالثة والرابعة

115
00:43:21.600 --> 00:43:41.150
غالبا ما تدرك وخاصة في الصلاة السرية التي هي من اولها سرية كالظهر والعصر بعض الناس يصلي الظهر والعصر بسبع دقائق فانت اذا ما يعني بتسرع معه والا يعني قد نعم ما تستطيع

116
00:43:41.350 --> 00:44:02.050
ولذا احيانا انت مثلا توك داخل في الحوش حوش المسجد والامام كبوا بعض الناس اذا جيتها للصف الا هو ركعوا ماذا اوقفه وكما تقدم انا يعني مرة من المرات خلف الامام يعني عطست واحتجت اني اخذ منديل وامسح انفي سجدوا

117
00:44:03.000 --> 00:44:21.950
لا يعني ها ما ما نعم هذا وبس هذا نعم ما يعني حتى بلغني ان بعض المساكين العامة يبدأ بالفاتحة من حين ينهض من حين ينهض وهذا طبعا خطأ يعني اتى بالفاتحة في محله ولا في غير محلها. فغير محلها

118
00:44:22.400 --> 00:44:38.050
يعني من حين ينهض للثالثة مثلا يبدأ بالفاتحة. لا هذا هو اتى بالصدف غير محله ويعني هذا خطأ بعض بعض الاخوة يعني انا كلمته قال والله انا عندي سفر لا حتى عندك سفر

119
00:44:38.400 --> 00:44:59.050
يعني حتى لو عندك شفط حتى لو عندك صليت فيه يعني مسجد من اعظم مساجد من اعظم المساجد في الاسلام يعني كان صلاة التراويح الامام مستعجل عجلة شديدة حتى يعني كأن يعني يرعى يقول لا النو بيد لا نشك على الناس استعجل عجلة شديدة

120
00:44:59.250 --> 00:45:22.950
حتى يعني انا اخذت احاول يعني اخذ بالرخص اكتفي بتسليمة واحدة لا يعني استفتح يعني بس عجل التعويد انت ادرك هو صلاة التراويح اه قلت اكيد ما ابغاه يعني يقنط ثم قناة ورتل القنوت ولحن القنوت. نعم

121
00:45:23.150 --> 00:45:40.700
يعني الان حنا الصلاة نسرع بيها والقنوت الذي هو يعني اذا قلنا قلنا انه سنة والا لم يثبت حديث مرفوع في القنوت يعني بحيث لا يقال من السنة كل ليلة تقنط لان هذا ما ثبت

122
00:45:40.800 --> 00:45:55.800
كل ليلة تقنط في الوتر هذا لم يثبت وان كان الشخص لو قنتك كما جاء عن عبد الله بن مسعود الكلام الان عن السنة لو قنت في كل كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلا بأس الكلام هنا عن السنة

123
00:45:56.400 --> 00:46:13.700
المهم يعني الان ترى حنا نحتاج بالنسبة للائمة الى ان يتعلموا فقه الصلاة. الان كثير من الائمة اذا رفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده من حين رفعه. وانما اذا انتصب قائم

124
00:46:14.400 --> 00:46:36.100
نعم عند مكبر الصوت ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده فالداخل يحسب انه ادرك ماذا؟ ادرك وقوعه ما ادرك نحسب انه ادرك وهو لم يدرك وهو لم يدرك نعم. نعم. اذا ما كمل الفاتحة مع الامام

125
00:46:36.350 --> 00:46:52.950
هل صلاتي صحيحة ولا والله هذا كما تقدم انت اذا كنت في الصلاة الجهرية فان قراءة الامام قراءة لك. ما الفائدة من قراءة الامام وجهبه فقراءة الامام قراءة لك فهو جزما اذا كانت سرية

126
00:46:53.200 --> 00:47:09.350
خلنا الان في الجهوية فهو راح يقرأ في ركعتين فانت اذا قرأته ثم في الثالث هو الرابع لم تستطيع لم تستطع ان تقرأ بالفاتحة وانت خلف الامام فان شاءتك صحيحة

127
00:47:09.500 --> 00:47:30.600
وحتى لو يعني في ركعة انت صلاتك صحيحة لانك انت الان خلف الامام لكن لو صليت اربع ركعات في صلاة سرية ولم تقرأ بالفاتحة. في صلاة سرية ولم تقرأ بالفاتحة. ما ادركت. شرعت بالفاتحة في الركعة الاولى ركعة

128
00:47:31.150 --> 00:47:44.650
في الثانية ركع وانت لم تكمل في الثالثة ركعة في الرابعة ركعة وهذا يحصل انا دخلت مع امام العصر اردت اني ادرك في الاولى ما ادرك ثم الثانية بعدين تبكتر

129
00:47:45.700 --> 00:48:09.900
ما ما تدروا بس عجل ما تدرون حجة  انت مع الامام بارك الله فيك لكن لو انت الان مع الامام وقلت اما اني ساجد مع الامام قواكم ما يسقط لا بد ان تأتي به الفاتحة ركن

130
00:48:10.050 --> 00:48:24.700
لابد ان تأتي به في الاصل. طبعا بعض اهل العلم كما جاء عن جابر رضي الله عنه وهو صحابي جليل كما تعلمون رضي الله عنه وعن ابيه قال ان الصلاة تصح بدون قراءة اذا كنت خلف الامام

131
00:48:25.250 --> 00:48:46.150
اذا كنت خلف الامام لكن الان نعم انت كما تقدم يعني خلف الامام في صلاة سوية اذا ما ادركت في كل ركعات انا اقول يعني الاولى انك تستأنف الصلاة من جديد. نعم واما ان تيسر لقراءة الفاتحة على الاقل ولو مرة واحدة

132
00:48:46.450 --> 00:49:09.000
او مرتين فبها ونعمة انتهى بحمد الله مجبر نعم واما اربع ركعات وانت تحاول وطبعا التقصير يعني لا يعني هو مستعجل هو مستعجل هنا والله انا اقول يعني استأنف لان لا صلاة الا بقراءة. فهنا استأنف استأنف عفوا

133
00:49:09.050 --> 00:49:28.100
الصلاة من جديد تعني في الصلاة من جديد. المهم يعني على الائمة ان يلاحظوا المأمومين لانك انت الان لا تصلي لوحدك. انت تصلي خلف نعم خلفك صفوف خلفك صفوف نعم

134
00:49:28.600 --> 00:49:46.300
وانا قد صليت يعني خلف الامام جمعة من الجمع ما يسمى كورونا يعني يمكن بارك الله فيكم الخطبة اربع دقائق وهذي نعم نقول حنا نعم سنة. سنة والصلاة او بعد دقائق يمكن

135
00:49:48.450 --> 00:50:06.700
انا طبعا اعدت الصلاة صليتها طبعا ظهر نعم وارسلت له طبعا ارسلت له نعم يعني هل عدل خلفك انتهى صفوف انت يوم جمعة صفوف كسيرة خلفك صفوف انت جمعة انا ما ما استطعت ما ادرك

136
00:50:07.600 --> 00:50:31.000
يعني احاول ابكمل فاتح ورافع يعني نريد نحوي للسجود هو واقع لماذا؟ هل العدو نزل هالعدو حضر هالبلاء نزل؟ ما لا هذا ولا دا لكن يعنيها العجلة وهذا تراب من قلة الفقه. هذا من قلة الفقه. فلابد ان الانسان يلاحظ

137
00:50:31.050 --> 00:50:50.250
نعم يعني يلاحظ في صلاته ذلك ولماذا طبعا هو ثبت في الاحاديث ان اول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع حتى تمر في المسجد لا تجد خاشع نعم تمر بالمسجد لا تجد خاشعا. وهذا كله بسبب ماذا

138
00:50:50.750 --> 00:51:18.500
هذا بسبب العجلة ايش كيف انت بتخشع والامام يستعجل فانت تفكر بس انك تترك  نعم قال وكان اذا ركع لم يشفص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك فيتساوى واسمع الظهر يتساوى الرأس مع الظهر هذه هي السنة في ذلك لا ينفعه ولا ينزل رأسه عن ظهره وانما يتساويان

139
00:51:18.500 --> 00:51:46.200
ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا ترى ايضا ملاحظ كثير من الناس تجد لا ينتصب انتصابا قائما. بل يكتفي برفع الظهر والرأس بعض الشيء ثم يهوي لاي شيء للسجود. وهذا لم تصح له ركعة

140
00:51:46.950 --> 00:52:03.700
ركعته هنا لم تصح في هذه الحالة وقد جاء في حديث المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تستوي قائما وجاء هذا في الصحيحين وجاء عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما

141
00:52:05.300 --> 00:52:29.550
قال وكان اذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا نعم يجلس وفي حديث مسيء في صلاته قال حتى تطمئن جالسا حتى تطمئن جالسا فلا بد من الطمأنينة وتلاحظون ان الكثير من الائمة ومن المصلين يخفف هذين الركنين

142
00:52:30.150 --> 00:52:51.300
يخفف الرفع من الركوع ويخفف الجلسة بين السجدتين والسنة خلاف ذلك في حديث انس في الصحيحين نقول حتى قد نسي من تطويل فيهما صلى الله عليه وسلم قال وكان يكون في كل ركعتين التحيات

143
00:52:53.950 --> 00:53:14.350
في كل ركعتين يقرأ بالتحيات لله نعم وهل يقرأ بالصلوات الابراهيمية في التشهد الاول في الصلاة ذات التشهد ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولعل العقب والله اعلم انه لا يقرأ بالصلاة الابراهيمية

144
00:53:14.500 --> 00:53:28.300
لعل العقب والله اعلم انه لا يقرأ بالصلاة الابراهيمية. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه بل يسن له هنا ان يدعو كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

145
00:53:29.250 --> 00:53:58.850
نعم وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا بارك الله فيكم هذا في الصلاة نعم هذا في الصلاة رباعية في التشهد الاول هذا في التشهد الاول كان يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى. وفي التشهد الاخير كان يتوك يجلس على وركه

146
00:53:59.050 --> 00:54:20.500
صلى الله عليه وسلم والصلاة التي لها تشهد واحد يجلس هذه الجلسة. وهو انه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. اما اذا كانت تشهدان ثلاثية ورباعية ففي التشهد الاخير يتورك يجلس على وركه

147
00:54:20.550 --> 00:54:37.850
وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى ان يفترش الرجل الرجل الرجل ذراعيه افتراش الصبر نأتي قبل عقبة الشيطان نأتي الى فراش الرجل ذراعيه افتراش الصبر. وهذا قد جاء في الاحاديث الاخرى

148
00:54:37.950 --> 00:54:55.400
نعم وافتراش السبع وافتراش الكلب هو ان يفرش نعم ذراعيه على الارض مع كفيه طبعا الكفين في حال السجود على الارض لكن اذا ايضا وضع ذراعيه فيكون هذا اشبه بالسبع في جلوسه وفي

149
00:54:55.400 --> 00:55:28.200
الكلب في في حال جلوسه فهذا منهي عنه وكان يختم الصلاة بالتسليم. تحليلها التسليم نأتي الى عقبة الشيطان طبعا جاء النهي عن اه ان الانسان يقعي كاقعاء الكلب وهذا نعم ثابت في الصحيح واقعاء الكلب هو ان يجلس هكذا

150
00:55:29.400 --> 00:55:54.400
ينصب رجليه ويضع يديه نعم هكذا  لا لا هو جالس هكذا فهذا نعم هذا يكون متشبها بماذا؟ نعم بالكلب في حال جلوسه. هذا يكون متشبها في الكلب في حال  فهل عقبة الشيطان هي هذه

151
00:55:56.150 --> 00:56:20.600
هو قد جاء النهي عن ذلك في احاديث اخرى فهل المقصود بعقبة الشيطان هي هذه نعم لان هناك من فسرها بذلك نعم نأتي الى تفسير هذا عقبة الشيطان نعم اخودن ذلك

152
00:56:22.450 --> 00:56:58.150
هو هو هدف هذا افعال الكلب    يوسع برجليه ويقعد نعم نعم يعني اذا وضع يديه صار اشبه بالكلب اقعاء الكلب    لا هو نصب القدمين للجلوس الاعقاب القدمين هذه سنة الجلوس هذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح في مسلم هذه سنة

153
00:56:58.450 --> 00:57:19.200
نصب القدمين والجلوس على الاعقاب هذه سنة. نعم. هذا اللقاء المسنون ايه نعم اعطنا كلام بن باز والشيخ عبد العزيز الله يرحمه موسم الشاقين والفخذين المشرف هذا هذا يعني اطعاء الكلب

154
00:57:20.900 --> 00:57:44.700
نعم احسنت هذا هو فسرت بهذا هذا اقعاء الكلب هذا يقع الكلب قصرت بهذا نعم للخطابة نعم فسرت بهذا بناء على ان هذا جاء في احاديث اخرى بناء على ان هذا قد جاء في احاديث اخرى

155
00:57:45.000 --> 00:58:08.845
واللقاء المسنون قال لك عاد مسوا كما تقدم ينصب القدمين ويجلس على اعقاب القدمين. والموظوع بين السجدتين. بين السجدتين. بين السجدتين. موظوعها بين السجدتين وليس في التشهد نعم نعم لعل ان اقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق