﻿1
00:00:05.500 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.850
قال العلامة البهوثي رحمه الله تعالى في باب الحيض من الروض المربع والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي

3
00:00:42.200 --> 00:01:05.250
وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته

4
00:01:05.550 --> 00:01:32.300
وغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه والا فمن اول كل هلالي كالعالمة بموضعه اي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه من الشهر

5
00:01:32.550 --> 00:01:55.600
ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه اي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز. فتجلس من اول وقت ابتدائها كما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:56.100 --> 00:02:16.500
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قل اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

7
00:02:16.700 --> 00:02:49.450
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد  ان المستحاضة لا تغدوا من امرين الامر الاول ان تكون مبتدأة المبتدأة هي التي اصابها الدم لاول مرة ثم بعد ذلك

8
00:02:49.700 --> 00:03:20.800
استحيضت تقدم ان المبتدأ لا تخلو من امرين الأمر الأول ان يكون لها تمييز صالح بمعنى ان الدم يتصف بشيء من صفات الحي ويقول صالحا بمعنى الا ينقص عن اقل الحيض

9
00:03:20.950 --> 00:03:47.700
وقلبه كما سلف يوم وليلة على المذهب ولا يزيد على اكثره واكثره كما تقدم خمسة عشر يوما فهذه المبتدأ التي لها تمييز صالح تقول مثلا الدم يميل الى السواد اليوم الخامس والعاشر فنقول ارجعي

10
00:03:47.950 --> 00:04:09.400
من التمييز الصالح حتى وان لم يتكرر حتى وان لم يتكرر يعني في الشهر الاول قراءة التمييز عشرة ايام في الشهر الثاني رأته ثمانية الشهر الثالث رأته تسعة حتى وان لم يتكرر

11
00:04:09.600 --> 00:04:38.200
يقول بانها فرج حضور وكذلك ايضا حتى وان لم يتوالى يعني في يوم الدم الأسود في اليوم الثاني ترى دما احمر فما دام انه متصف بصفات دم الحيض فانها تجمع هذه الدماء الايام التي

12
00:04:38.450 --> 00:05:07.050
يتصف دمها   تجمع هذه الايام التي يكون فيها الدم اسود وتضم بعضها الى بعض بحيث يكون مجموعها لا يزيد على خمسة عشر ولا ينقص عن يوم وليلة فهذا التمييز المبتدأة ترجع اليه

13
00:05:08.750 --> 00:05:29.500
حتى وان لم يتوالى او يتكرر القسم الثاني للمبتدأة اذا لم يكن لها تمييز فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض ستا او سبعا

14
00:05:29.600 --> 00:05:58.850
بتحري من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت والا فمن اول كل شهر فاذا لم يكن لها تمييز او لها تمييز غير صالح فانها تجلس غالب الحي ستة ايام او سبعة بتحر

15
00:05:59.050 --> 00:06:22.950
ولكن في هذا القسم لابد ان يتكرر بخلاف التمييز لا يشترط ان يتكاثر. كما تقدم المبتدأ نجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تفعل واجبات ثم تغتسل ثانيا تكرر ثلاثا علمنا انه حيض وجلسته في

16
00:06:23.500 --> 00:06:56.050
هذا فيما يتعلق بالمبتدأ القسم الثاني المستحاضة المعتادة. يعني التي لها حيض معروف وطهر معروف تعرف حيضها وطهرها وتعرف ايضا شهرها فهذه المستحاضة المعتادة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها اقسام لخص هذه الاقسام

17
00:06:56.600 --> 00:07:24.700
القسم الاول ان يكون لها عادة. ولهذا قال لك المؤلف والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها فاذا كانت  من اليوم الخامس الى اليوم العاشر وترى  واهمية اليوم الخامس اليوم العاشر نقول ارجعي الى العادة

18
00:07:25.200 --> 00:07:44.850
هذه التي استحيضت ارجعي الى عادتك النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحارة الى عادتها القسم الثاني ان يكون لها عادة وتمييز. ولهذا قال لك المؤلف ولو كانت مميزة. تجلس عادتها

19
00:07:45.250 --> 00:08:09.900
عادتها من اليوم الخامس الى اليوم العاشر لكنها تقول انا ارى الدم متميزا. يعني يتصل بشيء من صفات الحي مثلا الرائعة من العاشر الى الخامس عشر فهل ترجع الى العادة او ترجع الى التمييز؟ قال لك المؤلف ترجع الى العادة ولا تنظر الى التمييز

20
00:08:10.050 --> 00:08:39.750
خلاف لمذهب  وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب لانه اغبط للمرأة اضبط للمرأة القسم الثالث ان يكون لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة

21
00:08:40.100 --> 00:09:04.300
معتادة ويأتيها الدم لكن نسيت العادة والتمييز تقول ارى الدم متميزا من اليوم العاشر لليوم الخامس عشر فهذه نقول ارجعي للتمييز القسم الرابع تنسى العادة وليس لها تمييز او لها تمييز غير صالح

22
00:09:05.250 --> 00:09:27.350
وهذه يسمونها المتحيرة هذا القسم الرابع نسيت عادتها وليس لها تمييز. الدم على وتيرة واحدة قولها تمييز غير صالح كما تقدم يعني الدم الذي اصيبت دم الحياة اقل من يوم وليلة

23
00:09:27.650 --> 00:09:52.800
او اكثر من خمسة عشر يوما فهذه تسمى بالمتحيرة هذه المتحيرة لها ثلاث حالات قبلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تنسى الموضع وتنسى العدد نعم نسيت موضعه من الشهر وكذلك ايضا

24
00:09:53.100 --> 00:10:20.350
نسيت عدده قل لا ادري متى يأتيني وناسية العدد ما تدري كم اليوم يأتيها دم الحيض  اذا نسيت موضعه  عدده قال لك المؤلف رحمه الله تجلس من اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه

25
00:10:21.300 --> 00:10:43.650
من اول الوقت من اول الوقت الذي الذي كان الحيض يأتيها فيه متى كان يأتيك الحيض قالت يأتيني في اول الشهر او في نصفه او نحو ذلك الى اخره يقول ارجع اليه

26
00:10:43.800 --> 00:11:20.450
واما بالنسبة للعدد فانها ارجع الى قالب نسائها تنظر من يشابهها من نسائهم بالخلقة وتتحير ستة ايام او سبعة اذا كانت ناسية للموظع وكذلك ايضا ناسية للعدد فيقول لك المؤلف رحمه الله

27
00:11:20.600 --> 00:11:43.750
يلا يا ستي من اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه متى كان الحيض يأتيها الى اخره تقول الحيض يأتيني في اول الشهر تجلس من اول الشهر الحيض يقول يأتيني في

28
00:11:45.650 --> 00:12:09.750
وسط الشهر يقول تجلس من يأتيني في وسط الشهر يقول تجلس من اول العشر الثاني الحيض يأتيني في اخر الشهر يقول تجلس من اول عشر  ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى

29
00:12:10.850 --> 00:12:32.650
من اول ما ابتدأها الدم لكن اذا كان الدم تقول هو في فضاع موضعه لكنه تقول في اول الشهر فنقول اجلسي من اول الشهر اقول في وسط الشهر يقول اجلسي

30
00:12:32.950 --> 00:12:52.600
من اول العشر الثاني تقول في اخر الشهر نقول اجلسي في اول العشر الثالث واما بالنسبة للعدد فهذه ارجع الى غالب نسائها كما القسم الثاني القسم الثاني ان تعرف الموضع

31
00:12:52.900 --> 00:13:17.900
تنسى العدد موضعها من اول الشهر لليوم الخامس موظع العادة وتنسى العدد هذه ترجع الى غالب نسائها القسم الثالث نعرف العدد وتنسى الموضع ما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله

32
00:13:18.000 --> 00:13:34.900
اجلس من اول الوقت الذي كان يأتيها لكن صحيح انها اذا كانت تقول هو يأتيني في اول الشهر يقول اجلسي من اول الشهر لكن اذا قالت يأتيني في وسط الشهر

33
00:13:35.050 --> 00:14:06.550
يقول اجلسي الاول العشر الثاني اذا كانت يأتيني في اخر الشهر يقول اجلسي من اول العشر الثالث هذي تسمى يسمى بالمتحيرة والمتحيرة لها هذه الاقسام الثلاثة  ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان يكون

34
00:14:06.550 --> 00:14:27.100
من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها وما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيظ اذا زادت  خمسة ثم رأت الدم لستة ايام ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:14:28.000 --> 00:14:44.850
هذا لابد ان يتكرر هذه الزيادة لابد ان يتكرر وعلى هذا وش تعمل اليوم هذا في خمسة اليوم السادس زيادة دم اغتسل بعد الخمسة ثم بعد ذلك تغتسل بعد الستة

36
00:14:45.200 --> 00:15:08.950
حتى يتكرر عليها ثلاث مرات واذا تكرر عليه ثلاث مرات نعرف ان اليوم السادس حادثة يكون عادة لها كذلك ايضا تقدمت في اخر الشهر قدمت لاول الشهر او تأخرت سعادتها في اول الشهر

37
00:15:09.300 --> 00:15:36.050
تقدمت الى اخر الشهر. وفي اول الشهر تقدمت الى اخر الشهر المؤلف رحمه الله لابد ان يتكرر ذلك ثلاث مرات  الآن كما تقدم في المبتدأ  الدم دمها يأتيها في اخر الشهر. رأته في اول الشهر

38
00:15:37.550 --> 00:16:00.550
لابد ان يتكرر عليه. تجلس يوم وليلة وتغتسل ثم بعد ذلك تغتسل عند القطاعة الى اخره. فاذا تكرر علمنا انه عاد وكذلك ايضا اذا تأخر  ولا تلتفتوا الى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على اقل الحيض

39
00:16:00.750 --> 00:16:21.800
تصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل لا عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ثلاثا صار عادة. فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها. الرأي الثاني اكثر اهل العلم انه لا حاجة الى هذا

40
00:16:22.100 --> 00:16:42.650
وان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النسا فهو حي سواء تقدم او تأخر او زاد الى اخره ما تقدم من الدليل ان الله سبحانه وتعالى علق الاحكام على وجود الادب

41
00:16:42.900 --> 00:16:59.400
ويسألونك عن محيض قل هو اذى. متى وجد هذا الاذى؟ ترتبت الاحكام  وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. وهذا بالاتفاق

42
00:16:59.850 --> 00:17:16.200
وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. لا

43
00:17:16.550 --> 00:17:35.250
الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما ولا بعد لا بعد العادة ولو تكررتا. لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. السفرة ماء اصفر يخرج من المرأة

44
00:17:35.450 --> 00:17:59.900
والقدرة ماء متكدر يميل الى السواد ويقول لك المؤلف الصخرة والقدرة اذا كانت في زمن الحيض فهي حيض بعد زمن الحيض ليست حيضا فمثلا هذه المرأة خمسة خمسة ايام امرأة اليوم الاول والثاني دما

45
00:18:00.000 --> 00:18:22.450
واليوم الثالث والرابع والخامس سفرة هذه السفرة تكون ماذا ما دام انها في زمن العادة  شافعي اوسع من ذلك. يقول بان الصفرة والقدرة حيض مطلقا سواء كانت في زمن العادة او خارج العادة. ابن حزم

46
00:18:22.500 --> 00:18:39.850
يكون الحيض هو الدم فقط اما الصفرة والقدرة فهذه لا تعتبر شيئا والذي يظهر والله اعلم ان يقال بالنسبة للصغرى والقدرة لا تخلو من اقسام القسم الاول ان يكون ذلك قبل نزول الدم

47
00:18:40.150 --> 00:18:54.750
فهذه لا تعتبر شيئا ما اورده المؤلف عن ام عطية قبل نزول الدم لا يعتبر شيء القسم الثاني ان تكون بعد الطهر. بعد ان طهرت المرأة. هذه لا تعتبر شيئا

48
00:18:55.600 --> 00:19:18.250
القسم الثالث ان تكون القسم الثالث ان تكون قبل الظهر فهذه حيض الا اذا تجاوزت سبعة ايام لان بعض النساء بعض النساء ترى الدم اربعة ايام ثم بعد ذلك ترى سفرة وقدرة خمسة ايام

49
00:19:19.200 --> 00:19:38.250
الذي يظهر انها اذا تمت سبعة ايام والذي معها صفرة او كدرة فانها تغتسل لان هذا لان هذا هو الغالب الغالب ان الحيض ستة ايام سبعة خمسة الى اخره والنساء كثير من النساء

50
00:19:38.350 --> 00:20:06.550
يقول اني ارى الدم يوم يوما يومين ثلاثة والباقي يكون سفرة وكدرة  اذا كانت الصفرة والقدرة في حدود السبعة تجاوزت ذلك نقول بانها حدث تغتسل. نعم ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه اقل الحيض

51
00:20:06.650 --> 00:20:24.150
والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يعبر اي يجاوز مجموعه ما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة؟ نعم يعني هذه المرأة ترى يوم الجمل ويوما

52
00:20:24.200 --> 00:20:48.450
وكما سلف ان دم الحيض تارة يخرج يرقى يقف فيقول لك المؤلف رحمه الله الدم حيض والنقاء طهر لكن بشرط ان يكون مجموعة دماء لا يزيد على خمسة عشر يوما ولا ينقص عن يوم وليلة

53
00:20:48.700 --> 00:21:11.700
واذا كان كذلك النقاء طهر   وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان النقاء طهر ان اللقاء حيث نعم انه حي  مالك انه طهر

54
00:21:12.550 --> 00:21:30.600
الذي يظهر والله اعلم ان النقاء حيض لانه كما سلف ان المرأة تارة يخرج منها الدم تارة يقف وقد ترى يوما ايضا زمن يوم يومين ثلاث ظهرا ما دام انه في نفس العادة

55
00:21:30.650 --> 00:21:59.400
يقول بان هذا النقى حكمه حكم الحيض  فلا تصلي لا تصوم الى غيره ابن قدامة رحمه الله حده اليوم اذا تجاوز يومك اصبح طهرا اقل من يوم وهو حي  والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مدي او ريح او جرح لا يرقأ دمه او رعاف دائم

56
00:21:59.500 --> 00:22:17.800
تغسل فرجها لازالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان ان لم يمكن اصله كالباسوري صلى على حسب حاله. ولا يلزم اعادتها ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ان لم يفرط

57
00:22:19.050 --> 00:22:34.700
وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء تصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فان لم يخرج شيء لم يجب وضوء  وعند الامام مالك واختيار شيخ الاسلام انه لا حاجة

58
00:22:35.350 --> 00:22:53.650
الى دخول الوقت نتوضأ متى شاءت واذا خرج الوقت لا اثر له في طهارته من له حدث دائم وحديث عائشة توضئي لكل صلاة هذا مدرج كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى

59
00:22:53.800 --> 00:23:25.800
وعلى هذا نقول بان حدثها لا ينقض طهارتها تتوضأ متى شاءت وتبقى طاهرة حتى يأتي حدث اخر طبيعي غير هذا  الخارج الذي الذي هو حدث. نعم وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. لانه امكن الاتيان بها كاملة. يعني لو قالت هذه المرأة

60
00:23:26.850 --> 00:23:45.550
الساعة كذا الى قل ينقطع عني الدم لمدة نصف ساعة. فيقول لك المؤلف ما دام انه ينقطع في هذه المدة تؤخر الصلاة الى وقت انقطاع وهذا ما ذهب لي المؤلف وهذا فيه مشقة

61
00:23:45.750 --> 00:24:07.700
والذي يظهر والله اعلم انه لا يلزم هذا، وان هذا خارج معفو عنه تتطهر متى شاءت ولا ينتقض طهرها الا في حدث اخر طبيعي  ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا

62
00:24:07.750 --> 00:24:30.250
راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولا توطأ المستحاضة يظهر انه يصلي قائما حتى ولو خرج منه شيء  ولا توطأ المستحاضة الا مع خوف العانة منه او منها ولا كفارة فيه. خوف الزنا. يقول لك ما توطأ الا اذا خاف

63
00:24:30.350 --> 00:25:00.900
على نفسه الزنا وعند جمهور العلماء المستحارة جائز لان اللاتي استحبن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ازواجهن يمتنع من غشيانه  ويستحب غسلها اي غسل مستحاضة لكل صلاة. لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

64
00:25:00.950 --> 00:25:19.950
فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها. وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله. واصله لغة من التنفس من التنفس

65
00:25:20.050 --> 00:25:39.600
وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربت كربته اي فرجها اربعون يوما واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة مذهب الامام احمد ان مدة النفاس اربعون يوما. وهو الوارد عن ابن عباس باسناد

66
00:25:39.650 --> 00:26:02.250
صحيح والاطباء اليوم يقولون بان النفاس السوي ستة اسابيع النفاس السود ستة اسابيع  وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس وتقدم. نعم يعني ما تراه ان كان مع الولادة الدم

67
00:26:02.300 --> 00:26:24.850
كان مع الولادة هذا نفاس على الصحيح بعد الولادة بفاس قبل الولادة قبل الولادة المذهب انه نفاس بشرط ان يكون قبل الولادة زمن يسير يومين ثلاثة الشرط الثاني ان يكون هناك امارة ولادة طلق

68
00:26:25.900 --> 00:26:51.000
والرأي الثاني الرأي الثاني انه قبل الولادة لا يكون لفاس. وهذا قول اكثر العلماء وهذا العام قول الاطباء ايضا الاطباء يقولون بان النفاس يخرج من جدار الرحم وهذا الدم يخرج من عنق الرحم

69
00:26:52.000 --> 00:27:11.450
الذي يظهر او قول اكثر اهل العلم ان ما تراه قبل الولادة لا يكون نفاس  ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. يعني اذا وضعت علقة دم ما تكون نفاسا. اذا وضعت مضغة ان كانت مخلقة

70
00:27:11.450 --> 00:27:28.950
فاسد غير مخلقة لا تكون لفاسد  ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد او زاد وتكرر. فحيض ان لم يجاوز اكثره

71
00:27:29.200 --> 00:27:46.100
ولا يدخل حيض يعني اذا اذا اذا زاد دم العادة يقولون التكرر لابد من التكرر الى اخره  ان العادة اذا زادت انها كلها حيض حتى وان لم يكن هناك تكرر

72
00:27:46.400 --> 00:28:13.550
ومثل هذا ايضا اذا تجاوز الدم الاربعين انصاف ان صادف العادة  لم يصادف العادة نقول بانه  لان اكثر مدة الحيض اكتر مدة النفاس اربعون يوم  ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس

73
00:28:14.050 --> 00:28:31.300
متى طهرت قبله؟ اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا انقطع دمها في عادتها ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير عند النساء

74
00:28:31.900 --> 00:28:55.900
المرأة  الدم لمدة عشرة ايام لمدة عشرين يوما ثم بعد ذلك ينقلب هذا الدم الى صفرة او قدرة هذا الغالي  عند النساء انها ترى الدم  لعشرة ايام خمسة عشر يوما عشرين يوما

75
00:28:56.100 --> 00:29:24.400
ثم بعد ذلك ينقلب الى سفرة او كدرة الى تمام الاربعين فلو طهرت نشفت تماما هذه تغتسل وتصلي لكن ما دام معها صفرة او كدرة الى الاربعين تجلس   ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. اي الاغتسال. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن

76
00:29:24.400 --> 00:29:47.750
قال ابن عباس اذا صلت حلت فاذا طهرت قبل اربعين    فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه. كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة

77
00:29:47.750 --> 00:30:10.050
في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا. ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. فرقوا بين دم الحيض ودم النفاس  انما الحاير اذا عاد الدم في اثناء العادة يقولون بانه عادة

78
00:30:10.350 --> 00:30:30.150
لكن هنا اذا حاد دم النفاس في اثناء مدة النفاس يقولون ليس بل هو دم مشكوك فيه والصحيح انه لا فرق المرأة اذا كانت عادتها خمسة تطهرك في اليوم الثالث. ثم جاءها الدم في اليوم الرابع هذا حي

79
00:30:30.550 --> 00:30:50.900
كذلك ايضا اذا طهرت بعد عشرين يوما ثم رجع الدم يقول بانه نفاس وهو ان نفاسك الحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوظ

80
00:30:51.150 --> 00:31:17.500
وفيما يجب به كالغسل والكفارة الخلع يصح في حال الحيض حال النفاس. لكن الطلاق يحرم في حال الحيض في حال النفاس كما ذهب المؤلف رحمه الله  وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها

81
00:31:17.950 --> 00:31:42.850
غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. يعني المطلقة اذا طلق زوجته تعتد بالحيض ما دام النفاس هذا لا تعتد به  وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل

82
00:31:43.100 --> 00:32:02.550
ولا يحتسب بمدة النفاس على المول بخلاف مدة الحيض. الايلاء هو ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر وهذا الايلا حرام فاذا حلف ما يجامع زوجته ابدا

83
00:32:02.600 --> 00:32:18.150
او مدة تزيد على اربعة اشهر تضرب له المدة مدة الايل اربعة اشهر للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاؤوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

84
00:32:18.750 --> 00:32:42.150
اذا انتهت الاربعة الاشهر يجبرها الحاكم القاضي اما ان يطلق او ان القاضي يفسخ عليه او يطلق عليه. بعد الاربعة الاشهر لو قال الزوج لا تحسبون علي المرأة كانت  مدة النفاس

85
00:32:42.200 --> 00:33:02.750
جلست الان اربعين يوم نفاس لا تحسبونه علي كيف اجامع وهي نفسا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجاب الى طلبه لا يحتسب من مدة النفاس لكن لو قال حاضت اربع مرات في اربعة اشهر

86
00:33:02.850 --> 00:33:19.350
هاي هذي ثمان وعشرين يوم لا تحسبوني عليه قال لك لا لا ينظر الى طلبه  وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول نفاس واخره من اولهما الحملة الواحدة

87
00:33:19.400 --> 00:33:41.350
فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. نعم والصحيح انه الصحيح اذا ولدت توأمين ولدين الثاني ينظر ان تجدد له دم فان النفاس يكون من الثاني ما تجد الدم ما تغير الدم. فالنفاس يكون من الاول

88
00:33:41.550 --> 00:34:00.500
من صارت نفساء بتعديها بضرب بضرب بطنها او شرب دواء لم تقضي يعني الحكم حكم هي تكفل لكن حكمها حكم النفساء ما تقضي الصلاة بقينا في مسألة وهي الطهر عند المرأة

89
00:34:00.700 --> 00:34:21.900
الطهر  او على متى؟ العلامة الاولى القصة البيضاء وهو ماء يقذفه الرحم في اخر الحي والعلامة الثانية النشاء اذا نشفت بحيث اذا احتشت قطنة او نحو ذلك لا تكن متغيرة هذا علامة طهر

90
00:34:22.000 --> 00:34:47.150
كتاب الصلاة باللغة الدعاء قال تعالى وصلي عليهم اي ادعوا لهم. وفي الشرع اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سميت صلاة الاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود

91
00:34:47.400 --> 00:35:04.350
وفرضت ليلة الاسراء تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل. ذكر او انثى او انثى حر او عبد او مبعض  الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما

92
00:35:04.400 --> 00:35:24.800
الا اذا ادركت ما سيأتينا ادركت اول وقت او اخر الوقت فانها تقضي الصلاة التي ادركت وقتها  ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة او نسيها

93
00:35:24.800 --> 00:35:44.650
فليصلها اذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم افاق وتوظأ وقضى تلك الثلاث النائم يقضي بالاجماع لكن المغمى عليه والسكران هل يقضيان او لا يقضيان؟ اما السكران فالصحيح ايضا انه يقضي لانه غير معذور

94
00:35:45.100 --> 00:36:07.050
المغمى عليه المذهب انه يقضي. لو اغمي عليه بسبب حادث شهر شهرين يرون انه يقضي والرأي الثاني قول عند الشافعي اذ اغمي عليه باختياره تناول ونحو ذلك فانه يقضي. وان اغمي عليه بغير اختياره لا يقضي

95
00:36:07.600 --> 00:36:31.350
الحنفية يقولون خمس صلوات يقضي ما زاد على ذلك لا  المالكية والشافعية لا يقضي المالكية والشافعي يقابلون الحنابلة. الحنابلة يرون القضاء الصحيح يظهر والله اعلم ان كان الاغماء باختياره يقضي. بغير اختياره لا يقضي

96
00:36:32.150 --> 00:36:51.800
ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. يعني هذا رجل شرب الخمر ثم جن مجنون يجب عليه انه يقضي سنة كاملة. حتى وقت الجنود مع ان المجنون غير مكلف. لكن يقول لك تغليظ عليه لابد انه يقبل

97
00:36:52.900 --> 00:37:06.000
ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لانه لا يعقل النية ولا تصح من كافر يميز المذهب يحجوا لهم سبع سنوات. والرأي الثاني انه لا يحج بالسن وانما يحد بالحال

98
00:37:06.700 --> 00:37:23.000
يحد بالحال فاذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم. ويعاقب عليها وعلى سائر

99
00:37:23.000 --> 00:37:43.150
وعلى سائر فروع الاسلام فان صلى الكافر على اختلاف انواعه في دار الحرب او في دار الاسلام او الحرب جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما فلو ما تعقب الصلاة فتركته لاقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا

100
00:37:43.300 --> 00:37:56.000
وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزي لم يقبل. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. نعم اذا صلى يقول لك المؤلف مسلم حكما يعني يحكم بانه مسلم

101
00:37:56.650 --> 00:38:12.600
ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا

102
00:38:12.650 --> 00:38:30.550
فذلك في الصحيحين. نعم ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم وليه ان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه اياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد. نعم

103
00:38:30.650 --> 00:38:43.850
هنا يقول لك يجب على ولي. هو وين كانت الصلاة ما تجب عليه لكن يجب على وليه اذا بلغ سبعا ان يأمره ويجب على وليه ايضا ان يعلمه علمه الطهارة

104
00:38:43.900 --> 00:39:02.250
علمه كيف يصلي اركان الصلاة شروط الصلاة. هذا واجب على الولي  هذا واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع هذا ويجب على الولي ان يأمره

105
00:39:02.400 --> 00:39:19.700
وان يعلم كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. وايضا ان يكفه عن المفاسد حتى ولو كان صغير يكف عن شرب الدخان عن الغنى عن الخمر الى اخره المناهي ما تتعلق بالبالغ

106
00:39:20.150 --> 00:39:39.100
وغير البالغ المجنون وغير المجنون  وان يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يرفعه مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه احمد وغيره

107
00:39:39.700 --> 00:39:58.250
ان بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها. لانها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم لا الوضوء والاسلام. نعم. اذا بلغ

108
00:39:58.650 --> 00:40:18.000
المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من ثلاث حالات ان يبلغ بعد الصلاة بعد ان ان ينتهي من الصلاة في الوقت يقول لك يعيد يبلغ ثاني يبلغ في اثناء الصلاة. يقول لك يعيدها

109
00:40:18.200 --> 00:40:30.050
يبلغ قبل الصلاة هذا يجب عليه انه يصلي عندي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا هو مذهب الشافعي انه لا يجب عليه ان يعيد ابدا سواء بلغ قبل الصلاة

110
00:40:30.100 --> 00:40:52.800
في اثناء الصلاة بعد الصلاة لا يجب عليه ان لانه خرج من العهدة اتى بما امر به خرج من العهدة ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار. او تأخير بعضها الا لناو الجمع لعذر فيباح له

111
00:40:52.800 --> 00:41:08.950
الخير. لان وقت الثانية يصير وقتا لهما والا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره اذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ان كان بعيدا عرفا صلى

112
00:41:09.050 --> 00:41:24.400
يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المقتار سيأتينا ان شاء الله صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اختيار وقت ضرورة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم ان تؤخرها عن وقتها

113
00:41:24.600 --> 00:41:39.850
ولو المختار ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان شرط الوقت واكد شروط الصلاة وان وان اركان الصلاة تترك من اجل الوقت وبقية شروط الصلاة تترك من اجل الوقت

114
00:41:40.200 --> 00:42:08.050
الا اذا كان ينوي الجمع اخرها اخر الظهر للعصر بنية الجمع  بعض العلماء قال لك اصلا  الوقت للمجموعتين اصبح كالوقت الواحد ما في حاجة لهذا الاستثناء كذلك ايضا اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا

115
00:42:08.250 --> 00:42:29.100
يعني مثلا الماء ما ما عنده ماء او مثلا الثوب انشق  باقي عشر دقائق ويخرج الوقت انس يخيط الثوب حتى خرج الوقت قال هذا جائز والصحيح في ذلك ما ذكر شيخ الاسلام انه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها

116
00:42:31.400 --> 00:42:46.350
ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه. ما لم يظن ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم ومن جحد وجوبها كفر. ومن ظن مانع مثل المرأة لها ان تؤخر

117
00:42:47.450 --> 00:43:13.450
لكن اذا ظنت انه سيأتيها الحيض تعرف انه بعد ساعة بيجي دم الحيض يجب ان تبادر او مثلا سيقام عليه حد عقوبة القصاص يجب عليه ان يبات ومن جحد وجوبها كفر اذا كان ممن لا يجهله. وان فعلها لانه مكذب لله ورسوله واجماع الامة. وان ادعى الجهل

118
00:43:13.450 --> 00:43:30.800
كحديث الاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لانه معذور فان اصر كفر وكذا تاريخها تهاونا او كسلا لا جحودا. ودعاه امام او نائبه لفعلها فاصر. وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية

119
00:43:30.800 --> 00:43:51.700
لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون الصلاة قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. احتمال انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. نعم يكفر بشرطين على المذهب

120
00:43:51.800 --> 00:44:13.550
الاول ان يدعوها الامام او نائبه. نائب الامام الموظفين الذين في مثل هذه المسائل والشرط الثاني ان يضيق وقت الثاري عن فعله. الفعل الثاني يعني مثلا ترك الظهر تضايق وقت العصر وهو ما فعل العصر

121
00:44:14.100 --> 00:44:39.200
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكفر اذا تركها بالكلية اما اذا لم يتركها بالكلية يصلي ويخلي هذا لا لا يحكم بكفره  ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي فيما جحد وجوبها وفيما اذا تركها تهاونا. فان تاب والا ضربت عنقهما

122
00:44:39.700 --> 00:44:57.700
والجمعة كغيرها وكذا ترك ركن او شرط المهم الاستتابة هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة استتابة المرتد. لكن ثلاث ايام هذا يرجع الى اجتهاد اجتهاد الامام هل يستتيبه يوما او يومين او ثلاثة

123
00:44:57.800 --> 00:45:16.950
قد يكون قريب من الحق يطول معه وقد يكون بعيدا عن الحق ما في حاجة يطيل معهم. نعم وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. وايضا لو ترك شرط او ترك ركن من اركان الصلاة

124
00:45:17.050 --> 00:45:35.450
هذا كتارك الصلاة حكمه حكم تارك الصلاة يحكم بكفره  وينبغي الاشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة مثل هذه المسائل

125
00:45:35.550 --> 00:45:58.100
يعني الحجر هذا دواء اذا كان يرتدع اذا هجر فانه مهجر اما اذا كان لا يرتدع اذا هجر الاصل هو القيام بالحقوق من المناصحة والتخويف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى اخره

126
00:45:58.700 --> 00:46:26.550
حقوقه من دعوته تخويفه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر الى اخره ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا باب الاذان هو في اللغة الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام

127
00:46:26.600 --> 00:46:46.800
وفي الشرق اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص والاقامته او قربه هذا فيه نظر سيأتي ان شاء الله والاقامة في الاصل مصدر اقام. وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة

128
00:46:46.800 --> 00:47:05.250
رواه مسلم وما فوضى كفاية لحديث هل الافضل الاذان والامامة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم والصواب في ذلك ان هذا يختلف باختلاف الناس. كل بحسبه من الناس الافضل له الامامة كما لو كان قارئا

129
00:47:05.550 --> 00:47:31.300
او طالب علم ونحو ذلك. ومن الناس لن يكون الافضل في حقه الاذى كفاية لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم متفق عليه على الرجال الاحرار المقيمين في القرى والامصار لا على يعني هذي شروط الوجوب. لما ذكر انه فرض كفاية ذكر لك الان شروط الوجوب

130
00:47:31.700 --> 00:47:55.600
النساء لا يجب عليهن الاذان ولا تجب عليهن لقابا لكن الصحيح انهن اذا اجتمعن فان الاقامة تشرع له. اما الاذان فغير مشروع  ما على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين. للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة. العبيد الصحيح

131
00:47:55.900 --> 00:48:17.750
عندنا قاعدة وهي تساوي الاحرار والارقة الاحكام البدنية المحضة الا لدليل الرقيق يجب عليه الجماعة والجمعة والاذان كالحر تماما القاعدة تساوي الاحرار والارقة في الاحكام البدنية المحضة الا لذلك ايضا

132
00:48:17.800 --> 00:48:34.700
المسافرين تجب عليهم المسافرين تجب وهو لواء لمن احمد هم يقولون يرتبون هذه المسألة على مسألة اخرى يقولون بان الجماعة لا تجب على المسافر الا يجب عليهم اذان ولا اقامة

133
00:48:35.850 --> 00:48:50.700
الصحيح ان الجماعة تجب على المسافر ويجب الاذان والاقامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويري وهو ومن معه كان لو كانوا مسافرين قال حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم

134
00:48:50.950 --> 00:49:15.900
ولامكم اكبركم للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة دون المقضيات. والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية يعني المقظيات ما يجب لا هذان ولا اقامة يعني لو ناس ناموا عن الصلاة ثم استيقظوا بعد

135
00:49:15.950 --> 00:49:30.950
خروج الوقت بيقول لك المؤلف لا يجب عليهم ان يؤذنوا ولا يقيموا. هم ان كانوا في البلد يجب الاذان لكن يجب الاقامة على الصحيح. ان كانوا خارج البلد صحيح انه يجب الاذان ويجب الاقامة

136
00:49:31.800 --> 00:49:49.700
يقاتل اهل بلد تركوهما اي الاذان والاقامة. فيقاتلهم الامام او نائبه لانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة واذا قال المؤلف يسنان لمنفرد المنفرد هذا لا يأخذ من امرين داخل البلد

137
00:49:50.500 --> 00:50:15.050
هذا ما انه اذن في البلد لا يشرع له الاذان وانما يشرع له الاقامة. خارج البلد يؤذن ويقيم كما جاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم  واذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا اجزأ عن الكل وان كان واحدا. والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب

138
00:50:15.050 --> 00:50:33.950
او دفعة واحدة بمكان واحد. ويقيم احدهم يعني كونهم يؤذنون في مكان واحد دفعة واحدة. هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول غير مشهور يعني يجب ان ان يقابل المؤذنين ما تحصل به الكفاية في البلد

139
00:50:34.050 --> 00:50:57.950
لكن كونهم يؤذنون مثلا في هذا المسجد اثنان يؤدي الاثنان ثلاثة دفعة واحدة مكان واحد هذا غير مشروع وان تشاحوا اقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره لانهما واجبان للصلاة الاذان والاقامة واجبان للصلاة وليسا واجبين في الصلاة

140
00:50:58.350 --> 00:51:24.850
كما كان واجبا للصلاة لا تبطل الصلاة بتركه. مثل الجماعة واجبة للصلاة وما كان واجبا في الصلاة تترك تبطل الصلاة بترك مثل التشهد الاول  وتحرم اجرتهما ان يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانهما قربة لفاعلهما. لا اخذ رزق من بيت المال من مال

141
00:51:24.850 --> 00:51:44.900
لعدم متطوع بالاذان والاقامة فلا يحرم كارزاق القضاة والغزاة. نعم فالاقسام هنا اربعة. القسم الاول اجرة يقول ما مؤذن الا بكذا وكذا ذلك المؤلف محرم الاسلام يقول لا بأس الاجرة تجوز الاجرة

142
00:51:45.550 --> 00:52:05.550
اذا كان فقيرا القسم الثاني رزق من بيت المال هذا المسجد يصرف له من بيت الماء هذا لا بأس القسم الثالث ان يأخذ بلا مشارطة اللي جا شخص هذا اذن وجا شخص واعطاه كذا وكذا جائز

143
00:52:06.150 --> 00:52:28.750
القسم الرابع الاسم الرابع الجهالة لو قال شخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا جائز الذي لا يجوز هي المشاركة  وسن ان يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت لانه ابلغ في الاعلام. زاد في المغني وغيره وان يكون حسن الصوت لانه ارق لسامعه

144
00:52:29.300 --> 00:52:48.400
امينا اي عدلا لانه مؤتمن يرجع اليه في الصلاة وغيرها. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في اوله شاح فيه اثنان فاكثر قدم افظلهما فيه اي فيما ذكر من الخصال. ثم ان استووا فيها ذك بخصال العلم بالوقت والامانة

145
00:52:49.200 --> 00:53:08.150
يكون صيتا الى اخره ثم ان استووا فيها قدم افظلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره. ثم ان استووا قدم من اكثر الجيران لان لان الاذان لاعلامهم

146
00:53:08.200 --> 00:53:23.950
ثم ان استووا في الكل قرعة فايهم خرجت له القرعة قدم وهو الى الاذان المختار خمس عشرة جملة لانه اذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع شهادتين فان رجعهما فلا بأس

147
00:53:24.000 --> 00:53:50.050
الامام احمد يأخذ باذان بلاد وكذلك ايضا ابو حنيفة بلا ترجيح بلا ترجيع الشافعي يأخذ باذان ابي محذورة مع الترجيع  على مذهب الامام احمد الاذان يقول خمس عشرة جملة على رأي الشاعر احمد

148
00:53:50.600 --> 00:54:08.350
على رأي الشافعي تسعة عشرة جملة بالاضافة الى الترجيح والترجيح هو ان يذكر الشهادتين سرا بحيث انه يصبح من حوله ثم يرجع ويرفع صوته بهما ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا

149
00:54:08.450 --> 00:54:33.400
اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يرجع ويرفع صوته ويقول تسع عشرة جملة هذه كلها صيغ واردة هذا وهذا  ويرتلها يستحب ان يتمهل في الفاظ الاذان ويقف على كل جملة. وان يكون قائما على علو كالمنارة لانه ابلغ في

150
00:54:33.400 --> 00:54:54.050
وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. ويكره اذان جنب واقامة محدث. وفي الرعاية يسن ان يؤذن قاهرة من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لانها اشرف الجهات جاء الى اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت

151
00:54:54.150 --> 00:55:14.550
غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. ملتفتا المؤلف جاعلا اصبعيه السبابتين في اذنيه لانه ارفع للصوت. هذا جاء في الحديث ابي جحيفة  مسند الامام احمد وسنن الترمذي

152
00:55:15.000 --> 00:55:39.400
والحديث في الصحيحين حديث ابي جحيفة في الصحيحين لكن ليس فيه وضع السبابتين في الاذنين الحديث في الصحيحين وليس فيه وضع السبابتين في الاذن  ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ويرفع وجهه الى السماء

153
00:55:39.400 --> 00:56:04.950
فيه كله لانه الحقيقة التوحيد  يلتفت يمينا وشمالا هذا كما جاء في حيث ابي جحيفة في الصحيحين الالتفات ذكر العلماء لهم ثلاث صفات. الصفة الاولى يلتفت حي على الصلاة  يرجع ويقول حي على الصلاة جهة اليمين

154
00:56:05.250 --> 00:56:21.100
حي على الفلاح جهة اليسار ثم يرجع حي على الفلاح والصفة الثانية حي على الصلاة ثم يكمل حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يكمل حي على الفلاح والصفة الثالثة

155
00:56:21.350 --> 00:56:40.650
حي على الصلاة يمين حي على الصلاة شمال. حي على الفلاح يمين. حي على الفلاح شمال هذه كلها   قائلا بعدهما ان يسن ان يقول بعد الحي علتين في اذان الصبح ولو اذن قبل الفجر. الصلاة خير من النوم مرتين

156
00:56:40.650 --> 00:56:59.150
حديث ابي محذورة رواه احمد وغيره. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا. ويكره في غير اذان الفجر وبين الاذان والاقامة وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. هذا يسمى التثويب قوله

157
00:56:59.200 --> 00:57:14.600
الصلاة خير من النوم يسمى التتويب والتثويب عند العلماء يطلق ثلاث اطلاقات اطلاق الاول الاقامة تم تتويبا الاطلاق الثاني قول الصلاة خير من النوم في اذان الفجر هذا يسمى تثويبا

158
00:57:15.450 --> 00:57:35.200
الثالث بعد الاذان يرجع الامام المؤذن مرة ثانية ويقول الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الى اخره هذا هذا بدعة وهل يقول الصلاة خير من النوم في الاذان الاول او في الاذان الثاني؟ هذا موضع خلاف

159
00:57:35.400 --> 00:57:55.150
والذي دل له حديث انس ونعيم ابن اللحام انه في الاذان الثاني  وهي للاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. يحضرها اي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان

160
00:57:55.150 --> 00:58:23.450
يعني الامام احمد رحمه الله يأخذ باقامة بلال وهي احدى عشرة جملة  ابو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ باقامة محذورة وهي سبع عشرة جملة مثل اذان بلال الا انه يضاف الى ذلك قد قامت الصلاة

161
00:58:24.300 --> 00:58:42.950
ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق بالاذان فلو سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم. فقال احمد لو لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة هنا قام من غير اعادة فلا بأس. قاله في المبدع

162
00:58:43.200 --> 00:59:02.400
في مكانه ان يسن ان يقيم في مكان اذانه ان سهل. لانه ابلغ في الاعلام كان اذن في كان اذن في منارة او او مكان بعيد عن المسجد اقامة في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام

163
00:59:03.300 --> 00:59:19.550
ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة متواليا عرفا لانه لا يحصل المقصود منه الا بذلك كأسه لم يعتد به ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها

164
00:59:19.950 --> 00:59:38.750
ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة ولا يصح الاذان ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر او اذنت امرأة او انثى او ظاهر الفسق لم يعتد به

165
00:59:39.700 --> 00:59:59.550
ويصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به او او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان. ومن ذي لصغة فاحشة وبطلة ان احيل المعنى اللزقة يقول في اللسان احتباس

166
00:59:59.600 --> 01:00:28.500
بعض الحروف فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره  من فيه لفخة  الا اذا احال المعنى فانه لا يصح ذلك ويجزئ اذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ ويبطلهما اي الاذان والاقامة فصل كثير بسكوت او كلام ولو مباحا

167
01:00:28.550 --> 01:00:49.750
وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله ويسن في اوله الا لفجر. فيصح بعد نصف الليل لحديث ان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه

168
01:00:49.800 --> 01:01:07.500
اذان يكون عند دخول الوقت ويدل لهذا ان نبنى ان ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت انت في الصباح من ذلك صلاة الفجر

169
01:01:07.900 --> 01:01:24.400
صلاة الفجر يصح الاذان لها تروح من نصف الليل ما اورده المؤلف رحمه الله من حيث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم اذان بلال هذا

170
01:01:24.500 --> 01:01:45.850
لصلاة الفجر ويؤدي بالعيد  حدوه بنصف الليل قالوا لان نصف الليل اعتبره الشارع في عدة مواضع  وقت طواف الافاضة يبدأ بالنصف الليل رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف الليل الدفع

171
01:01:45.900 --> 01:02:02.900
من مزدلفة الى منى يبدأ من نصف الليل وهكذا والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه ما يصح قبل الوقت هذا هو الصواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل اذان بلال هذا ليس لصلاة الفجر

172
01:02:03.150 --> 01:02:25.000
اذان بلال بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم النائب الذي لم يوتر يوقظه هذا الاذى والقائم الذي يتهجد ويريد ان يصوم يرجعه هذا عن تهجده لكي يتسحر

173
01:02:25.850 --> 01:02:44.300
ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ وان يتخذ ذلك عادة بان لا يغر الناس رفع الصوت بالاذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه

174
01:02:44.950 --> 01:03:04.100
ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان المغرب او صلاة يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك  صلاة المغرب يستحب ان تفعل في اول وقته

175
01:03:04.200 --> 01:03:26.550
يقول لك المؤلف يفصل بين الاذان والاقامة ولو بجلسة يسيرة  ما يقيم بعد ان يؤذن مباشرة ان صلاة المغرب يستحب ان تكون في اول وقتها ولهذا جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت مرتين

176
01:03:27.250 --> 01:03:46.300
ومن جمع بين صلاتين لعذر اذن للاولى واقام لكل منهما. سواء كان جمع تقديم او تأخير او قضى فرائض فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها وان كانت الفائتة واحدة اذن لها

177
01:03:46.300 --> 01:04:02.450
ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اشر. والا جهر. فلو ترك الاذان لها فلا بأس ويسن لسامعه ايتامه قول المؤلف رحمه الله وان كانت الفائتة واحدة اذن لها واقام

178
01:04:03.600 --> 01:04:29.500
هذا لا يخلو من امرين كما سلف. ان كان داخل البلد واذنب يكتفي باذان اهل البلد ويقيم ان كان خارج البلد فانه يؤذن ويؤذن ويسن لسامعه اي سامع المؤذن او المقيم ولو ان سامع امرأة او سمعه ثانيا وثالثا حيث سم. متابعته متابعة

179
01:04:29.500 --> 01:04:52.400
سرا بمثل ما يقول. ولو في طواف او قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي وتسن حقالاته متابعة المؤذن عند جمهور اهل العلم سنة عند ابي حنيفة انها واجب واجبة شيخ الاسلام يجيب ثانيا وثالثا

180
01:04:53.250 --> 01:05:17.350
نجيب ثاني وثالث وحتى ولو صلى نعم حتى ولو صلى انه يجيب المؤدب ولنفترض انه صلى الشخص المريض مباشرة بعد دخول الوقت ثم اذن للصلاة فانه يجيب المؤذن وان كان لن

181
01:05:18.300 --> 01:05:33.650
يستجيب للمؤذن بالذهاب الى المسجد  وتسن حوقلته في الحيعلة اي ان يقول السامع لا حول ولا قوة الا بالله. اذا قال المؤذن او المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح

182
01:05:33.650 --> 01:05:48.900
واذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب. قال السامع صدقت وبررت. واذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقامها الله  اما بالنسبة لاجابة المقيم فالحديث الوارد في هذا ضعيف

183
01:05:49.700 --> 01:06:03.300
الذي يجاب هو المؤذن واما بالنسبة لقول اذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرئت هذا ايضا ضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن

184
01:06:03.700 --> 01:06:24.750
عبد الله بن عمرو في مسلم الصواب انه يقول مثل ما يقول المؤذن اما الاقامة فانها لا تجاب  وكذا يستحب للمؤذن والمقيم اجابة انفسهما ليجمعا بين ثواب الاذان والاجابة الصحيح له يكتفي

185
01:06:25.000 --> 01:06:53.350
المؤذن يكتفي باذانه عن الاجابة هو الاصل كيف يجيب نفسه ويسن قوله اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدلا من ياء قاله الخليل  رب هذه الدعوة بفتح الدال اي دعوة الاذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق اليها. والصلاة القائمة التي ستقوم

186
01:06:53.350 --> 01:07:11.450
وتفعل بصفاتها ات محمد الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اي الشفاعة العظمى ما في موقف في موقف القيامة منزلة في الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه

187
01:07:11.800 --> 01:07:34.200
والفضيلة الرتبة الزائدة على سائر الخلائق الرتبة الزائدة على سائر  اي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون ثم يدعوه يدعو بورود ذلك عن الصحابة مثل انس

188
01:07:34.600 --> 01:07:57.300
وسهلا بن سعد. وقد جاء ايضا في احاديث مرفوعة لكن هذا ثابت الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمؤلف ذكر ذكرا واحدا من اذكار الاذان جابت المؤذن. ايضا من الاذكار ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:07:57.550 --> 01:08:19.550
بعد اجابة المؤذن. ومن الاذكار ايضا انه اذا اجاب الشهادتين قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع. او

190
01:08:19.600 --> 01:08:32.000
اذا اراد ان يصلي مع جماعة اخرى فاذا اراد ان يرجع لا اذا كان له عذر لا يحرم. اذا اراد ان يصلي في مسجد اخر لا يحرم عليه