﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.550
طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح دليل كنا قد وصلنا الى باب المسح على الخفين   المسح على الخفين المسح معناه امرار اليد على الشيء. والمراد هنا امرار اليد على الخفين مبلولة بالماء

2
00:00:25.750 --> 00:00:44.850
والخفان وتثنية الخف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد اذا كان من الجلد هذا يقال له خف اما اذا كان من غير الجلد فيقال له جواب هذا هو الفرق بين الجواب وبين الخف

3
00:00:46.050 --> 00:01:13.350
طيب ما يلمسه الناس اليوم ويسمونه هل هذا جواب او خف؟ هذا جوهرة هذا جواب وفي معناه القصير وعلى ذلك فالمسح على الجوارب مقيس على المسح على الخفين لحديث ما ورد في المساء على الخفين قاس العلماء عليها المسح على الجوارب

4
00:01:15.850 --> 00:01:32.500
قبل ان نأتي بحكم المسئ على جوانب اولا نبدأ بحكم المسح على الخفين المس على الخفين ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة. اما القرآن فاية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. افق وامسحوا برؤوسكم

5
00:01:32.500 --> 00:02:04.900
بكم وارجلك من الكعبين جاء في قراءة سبعية وارجلكم تمسحوا برؤوسكم وارجلكم  فتكون معطوفة على برؤوسكم والمراد بذلك المسح على الخفين لان لان لولا نقول بهذا لكان هذا مشكلة فانه لا يجوز الاكتفاء بالمسح على الخفين

6
00:02:05.200 --> 00:02:34.050
وعلى ذلك تحمل هذه القراءة على المسح على الخفين وانما حملناه على ذلك لان السنة قد بينت هذا وقد دلت على ذلك والحديث الواردة في السنة قد بلغت حد التواتر ومنها حديث المغيرة وحديث حذيفة وحديث جرير

7
00:02:34.400 --> 00:02:49.050
حديث جليل قال ابراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة لان هناك من قال من اهل العلم ان المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء

8
00:02:49.350 --> 00:03:17.500
فكان حديث جرير يقولون انه متأخر نزل بعد المائدة وهذا ينفي حكاية نسخ وايضا في حديث بريدة ويعني احاديث المسح على الخفين تبلغ حد التواتر ولذلك الناظم يقول مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر

9
00:03:17.850 --> 00:03:33.900
ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة هذا حديث متواتر ورؤية يعني احاديث الرؤية رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة

10
00:03:34.100 --> 00:03:53.100
بلغت حد التواتر شفاعة ايضا ورؤية شفاعة والحوظ احاديث الشفاعة بلغت حد التواجد والحوظ يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام بلغت الاحاديث الواردة فيه حد التواتر. ومسح خفين وهذا موضع الشاهد بلغت حد التواتر وهذي

11
00:03:53.100 --> 00:04:09.100
بعض يعني ليس الجميع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبه شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا

12
00:04:09.100 --> 00:04:29.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم  اه يذكر بعض العلماء الناس على خفيه في كتب العقائد ومنهم الطحاوي وطحاوي في العقيدة الطحاوية يقول ونرى المسح على الخفين في الحضر والسهر

13
00:04:31.450 --> 00:04:49.650
طيب هذا كتاب في العقيدة ما علاقة المسح على الخفين؟ بكتب العقائد؟ نعم نعم لمخالفة الرافضة الرافظة لا يرون المسح على خفين واصبح هذا الشعارا لهم مع ان احد رواة المسح على الخفين هو علي رضي الله عنه

14
00:04:49.950 --> 00:05:07.650
لكنهم لا يرون المسح على خفين وكان العلماء يذكرون المسح على خفين او بعض العلماء يذكرون المسح على خفين في كتب العقائد  والغريبة ان يعني الرافظة لا يمسحون على الخفاف لكنهم في الوضوء يمسحون على ارجلهم بدل الغسل

15
00:05:08.000 --> 00:05:36.200
بدل الغسل فهايا يعني خالفوا اهل السنة في ذلك طيب هل المسح على الخفين رخصة ام عزيمة يعني هذه مسألة اصولية ويعني ذكرت لكم في اول درس ان افضل طريقة التفقه ان تجمع بين الفقه واصول الفقه والحديث

16
00:05:36.800 --> 00:05:54.150
هذي افضل طريقة هذه العلوم ينبغي ان تكون يعني متوازية في آآ دراسة المسائل الفقهية. طيب المسألة الخفين هل هو رخصة ام عزيمة ما معنى الرخصة؟ وما معنى العزيمة اصلا

17
00:05:54.250 --> 00:06:17.050
الرخصة هي وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي للعذر هذا احسن ما قيل في تعريفها وصفه للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق باق احترز من النسخ للعذر وهي مقابل العزيمة والعزيمة وصف للحكم الثابت ابتداء

18
00:06:18.900 --> 00:06:45.800
لا لاجل عذر هذا تعريف العزيمة والرخصة الرخصة وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق للعذر العزيمة وصف الحكم الثابت ابتداء لا لاجل العذر فمن امثلة الرخصة مثلا قصر الصلاح للمسافر هذه رخصة

19
00:06:46.100 --> 00:07:13.000
اكل ميتة له مضطر هذه رخصة ويوصف بها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وآآ يقابله العزيمة يقابلها العزيمة الصلوات الخمس هذه عزيمة فرض صيام شهر رمضان عزيمة الحج عزيمة فالرخصة تكون على خلاف الدليل الشرعي

20
00:07:13.750 --> 00:07:32.750
يعني الاصل ان المسلم يصلي الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات العشاء اربعة في السفر لا يقصر اذا على خلاف الدليل الشرعي طيب هل المسح على خفين؟ رخصة او عزيمة هذا الخلاف له ثمرة. هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل

21
00:07:33.200 --> 00:07:57.150
هذا محل خلاف والجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة انها رخصة انها رخصة قال في الانصاف وعنه انها عزيمة ان مسح الخفين عزيمة والراجح انه رخصة وليس عزيمة انا مش على خفين رخصة. بدليل انه جاء في بعض الاحاديث رخص

22
00:07:57.200 --> 00:08:14.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بليلين. رخص لفظ الترخيص وهذا صريح صريح في ان يمس على الخفين انه رخصة طيب ما ثورة الخلاف في المسألة؟ ثمرة الخلاف اذا قلنا انه رخصة

23
00:08:15.550 --> 00:08:41.900
الرخصة لا تستباح بها المعاصي لا تستباح بها المعاصي فعلى ذلك لا يترخص بها المسافر ولهذا سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله  سيأتينا والعاصي بسفره يوم وليلة يعني اذا كان السفر سفر معصية

24
00:08:42.050 --> 00:09:01.200
لا يمسح ثلاث ايام بلا ذهن وانما يوم وليلة لماذا؟ قالوا لان المسح على الخفي رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي هكذا يعللوه ولذلك ايضا سفر المعصية كذلك عندهم لا يقصر ما يقصر في سفر المعصية

25
00:09:01.600 --> 00:09:18.550
ولا يجمع ولا وليس له المسح اكثر من يوم وليلة لانهم يعتبرون ان القصر مثلا رخصة والرخص فيها المعاصي المسح على خفي رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي فهذا كله ثمرة

26
00:09:18.750 --> 00:09:36.500
اه هذه المسألة الاصولية وسيأتينا ان شاء الله يعني تحقيق الكلام في هذه المسألة يعني العاصي بسفره هل يترخص يوم وليلة او ثلاثة ايام؟ سيأتي من كلام مؤلف. لكن الذي يهمنا هنا هو آآ القول

27
00:09:36.500 --> 00:09:59.200
بان المسح على الخفين او رخصة وليس عزيمة. على القول الراجح وهو الذي عليه المذاهب الاربعة طيب اه هل افضل مسعى الخفين والجوربين او خلعهما وغسل الخفين او الجرابين؟ قولان لاهل العلم منهم من قال ان الغسل افضل لانه المفروض في

28
00:09:59.200 --> 00:10:15.100
بكتاب الله والمسح رخصة ومنهم من قال المسح افضل وقالوا لان هذا هو آآ يعني هي السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي هدئه وقد قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه

29
00:10:15.100 --> 00:10:30.950
لا يكره وان تؤتى معصيته وهناك قول وسط وهو قول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وهو ان الافظل في حق كل احد بحسب اللائق به ملابس الخف الافضل في حقه المسح

30
00:10:31.650 --> 00:10:55.850
ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما اما من كانت قدماه مكشوفتان فالافضل في حقه الغسل. ولا يلبس الخفين لاجل المسح عليهما هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قال ابن القيم لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلم ضد حاله التي عليها قدماه. بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ويمزحهما وان كانتا مكشوفتين غسلا

31
00:10:55.850 --> 00:11:19.400
قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليه  طيب آآ في بعض الشروح ذكر ان المسح على الخفين من خصائص الامة ذكر هذا صاحب مسلك الراغب وغيره قالوا ان المسح على خفين من خصائص هذه الامة

32
00:11:20.950 --> 00:11:42.150
ولم اقف على دليل يدل لذلك خصائص هذه الامة معروفة ولها ادلة مثل التيمم التيمم وخصائص هذه الامة دليله ظاهر وجعلت الارظ مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي مثلا

33
00:11:42.300 --> 00:11:55.700
اه الغنائم من خصائص هذه الامة احلت لي الغنائم وصوته بالروع مسيرة شهر ونحو ذلك لكن هذا لم اقف على دليل يدل على ان مسح الخفين من خصائص هذه الامة

34
00:11:56.350 --> 00:12:20.250
والله تعالى اعلم نعم ذكر صاحب مسلك الراغب الصالحي طيب باقي مسألة الان يعني نحن ذكرنا ان المسح على خفين ثبتت به السنة متواترة لكن المسح على الجوارب قلنا انه مقيس على الخفاف

35
00:12:21.050 --> 00:12:46.300
وحصل خلاف كثير في المسح على الجوارح المذاهب الثلاثة حنفية ومالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب لا يرون المسح على الجوارب ويقولون ان لبس الجورب لا يصح المسح عليه

36
00:12:46.550 --> 00:13:06.750
ينصون في كتبهم يقول لا يصح المسح على الجواب الا ان يكون مجلدا او منعلا يعني يكون فوقه جلد اما ان يكون جوهرة فقط فعندهم لا يصح المسح عليه فيكون الجمهور لا يرون المسح على الجوارب يعني معنى ذلك على المسح على الشراب على رأي

37
00:13:06.800 --> 00:13:32.600
الجمهور لا يصح قال ابن تيمية رحمه الله والثلاثة منع والثلاثة يقصد ابي حنيفة ومالك والشافعي منعوا المسح على الجوربين لان هذا الباب هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الظاهر

38
00:13:33.550 --> 00:13:57.800
المعلوم حيث كان الغسل هو الفرظ الظاهر المعلوم ولذلك تجلس البلدان التي تنتشر في هذه المذاهب لا ينتشر عندهم مسح على الجوارب القول الثاني انه يشرع المسح على الجوارب وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات

39
00:13:59.250 --> 00:14:22.150
ولكن المنقول عن الصحابة هو المسح على الجوارب بل نقل الاجماع الصحابة على ذلك اجماع الصحابة على المسح على جوارب وان الخلاف انما اتى بعده وقد نقل اجماع الصحابة على المسح على الجوربين اسحاق ابن رهويه

40
00:14:22.850 --> 00:14:46.100
وبالمنذر والموفق ابن قدامة رحمهم الله وقد ذكر ابن القيم في تهريب السنن انه روي عن ثلاثة عشر صحابيا ولا يعرف له مخالف والقول الراجح هو اه قول الحنابلة في مشروعية المسح على الجوربين

41
00:14:46.650 --> 00:15:05.350
لان هذا هو المأثور عن الصحابة. هذه مسألة ليست موجودة في سلسبيل لعلها تظاعف شهرها. طبعا قادمة لكن انما اردت من ذكر هذا الخلاف لابين لكم انه حتى وان رجحنا مشروعية المسح على الجوربين الا انه ينبغي الا نتوسع

42
00:15:05.500 --> 00:15:27.250
في مسائل المسح على الجوربين فالذين قالوا مشروعية المسح على الجوربين هم من؟ من الفقهاء الحنابلة فننضبط بضوابطهم لا نتوسع يعني هناك الان اقوال وفتاوى فيها توسع كبير يعني ليست على مذهب حنابلة ولا على غيره من المذاهب

43
00:15:28.650 --> 00:15:43.850
فينبغي على الاقل يعني اذا اذا اخذنا بهذا القول ان نعرف ان الجمهور اصلا لا يرون مشروعية المسح على الجوال. ولذلك ينبغي عدم التوسع  فيعني نقول مثلا اذا كان الجورب خفيفا لا يمسح عليه

44
00:15:44.450 --> 00:16:05.300
اذا كان الخرق فيه كبيرا لا يمسى عليه لان الحنابل الذين يعني قالوا بالمناسبة على الجوارب انفردوا بذلك هذا القول من المفردات على الاقل يعني نلاحظ ضوابطهم فهذه مسألة يعني دقيقة

45
00:16:06.100 --> 00:16:29.000
ينبغي ان ان يفهمها طالب العلم وان تراعى في الفتوى وتراعى في الترجيح فالجمهور لا يرون اصلا المسح على جوانب الا بالصفة التي ذكروا الا ان يكونا مجلدين يعني فوقها اه خفاف فوقها جلود يعني اه خفاف

46
00:16:30.000 --> 00:16:49.950
فنحن رجحنا مذهب الحنابلة لكن ينبغي ان نراعي ابرز شروطهم وضوابطهم في المسح على الجواري وهذه المسألة سنحتاج اليها في الترجيح اه عند المسائل الخلافية فاضبطوها لاننا سنعود لها عند آآ ذكر خلاف المسائل

47
00:16:50.200 --> 00:17:05.400
طيب نعود لعبارة المؤلف قال المصنف صاحب الدليل يجوز بشروط سبعة هنا عبر المؤلف بالجواز دفعا لقوله من يقول بالمنع والا فان مسح على الخفين سنة في حق لابسهما كما سبق

48
00:17:05.700 --> 00:17:35.350
ذكر سبعة شروط الشرط الاول  لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء يعني ان يلبسهما على طهارة طهارة بالماء احترازا من التيمم وهذا هو الشرط الاول لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

49
00:17:37.050 --> 00:17:57.150
وقول المؤلف بالماء يفهم منه انها اذا كانت الطهارة بغير الماء كالتيمم فلا يشرع المس على الخفي وهذا ظاهر لكن قوله بعد كمال الطهارة يشير المؤلف بهذا الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى

50
00:17:57.450 --> 00:18:16.450
ولم يغسل اليسرى فهل له ان يلبس الجورم على كلام مؤلف ليس له ذلك لان الطهارة لم تكتمل بعد لابد من حتى تكتمل الطهارة من ان يغسل رجله اليسرى  وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء

51
00:18:16.550 --> 00:18:36.350
فالجمهور على ذلك على انه ليس له ان يمسح الخف حتى تكتمل الطهارة وبناء على ذلك ليس له ان يلبس الخف الا بعد ان يغسل رجله اليسرى لانه قبل ان يغسل رجله اليسرى هل يصدق عليه انه توضأ

52
00:18:36.500 --> 00:18:54.150
لا زال الوضوء ناقص لا زال الوضوء ناقصا قالوا لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومشى على خفيه ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله

53
00:18:54.150 --> 00:19:16.300
واليسرى خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لما رأى على قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فلابد من اكتمال الطهارة ولذلك في حديث المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما ادخلتهما

54
00:19:16.450 --> 00:19:34.650
طاهرتين وقوله ادخلتهما طاهرتين يعني ظاهر في اشتراط غسل كلتا الرجلين قبل ادخالهما في الخف. القول الثاني له ان يمسح الجوارب ولو كان قد ادخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة

55
00:19:35.300 --> 00:19:51.450
يعني يقول اذا كان يتوضأ غسل رجله اليمنى يجوز له ان يلبس الشراب. ثم اذا غسل رجله اليسرى يلبس الشراب وهذا القول رواية عن ابي حنيفة اشتهر عن الامام ابن تيمية رحمه الله

56
00:19:51.850 --> 00:20:09.700
ويعلن لذلك بالتعليل هنا المذكور السلسبيل قالوا لاننا لو قمنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الرجل الذي ادخل الجوربين رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صحح ادخل الجورا في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صح عملك

57
00:20:10.250 --> 00:20:27.900
كيف صح عمله كان يعني يصح عمله بان يخلع الجوابين ثم يلبسه مرة ثانية يعني هذا الذي غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورا ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب. نقول صحح عملك

58
00:20:28.000 --> 00:20:49.300
اذا كان التصحيح ان يخلع الجوربين ثم يلبسه مرة ثانية قالوا هذا اشبه بالعبث ان توزع عنه الشريعة وايضا كما ترون يعني وجهتهم قوية والخلاف في هذه المسألة قوي ولكن الاحوط هو قول الجمهور والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة

59
00:20:50.400 --> 00:21:12.000
وخذها قاعدة يعني فائدة فائدة لطالب العلم في الترجيح المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل ظاهر. وانما مبناها على التعليل والنظر والاثر المترتب عليها كبير صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة

60
00:21:12.300 --> 00:21:33.850
خذ بالقول الاحوط وقول الاكثر خذ بالقول الاحوط والقول الاكثر هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم سمعتها من بعض مشايخنا احببت ان انقلها لكم في المسائل التي ليس فيها نص التي فيها نص الامر فيها واضح حتى لو لو كان قول الاقل. الكثرة ليست بدليل على الحق

61
00:21:33.900 --> 00:21:52.400
لكن المسائل التي ليس فيها نص مبناه على التعليل والنظر والاثر مترتب كبير مثل صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة خزيا بالاحوط وقول الاكثر هذه يعني قاعدة مفيدة لطالب العلم نعم

62
00:21:57.400 --> 00:22:25.000
لا يظع هذا التنشيف اذا كان الوقت يسيرا لا يظر الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ان يشترط في الخفين والجرابين ان تكون ساترة للرجل الى كعب وبناء على ذلك ما لا يصدر محل الفرض اما لقصره او لخفته او لسعته او لخروق فيه فلا يشرع المسح عليه

63
00:22:25.400 --> 00:22:44.700
لان الاصل ان ما ظهر ففرظه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد وقال بعض الفقهاء انه يستثنى من ذلك الخروق اليسيرة الخروق اليسيرة لا تضر خلاف الخرق الكبير

64
00:22:45.300 --> 00:23:12.150
قال به الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وقالوا ان الادلة قد وردت مطلقة في مطلقة في المسح على الخفاف والجوارب وكثير من الصحابة فقراء ولا تخلو خفافهم من خلوق  ولقوا في هذه المسألة اما الخفاف والجوارب القصيرة التي لا تستر محل الفرض هذه لا يمسى عليها. وهذه الان قد وجد منها في الوقت الحاضر

65
00:23:12.150 --> 00:23:30.850
جوارب قصيرة تلبس وهي اقل من الكعب هذه لا يمسى عليها وما دامت يعني تغطي الرجل لكنها لا لا تغطي الكعبين هذه لا ينسى عليها واما الخروق اذا كانت يسيرة عرفا

66
00:23:31.950 --> 00:23:50.400
فلا تضر استنادا لظاهر حال فقراء الصحابة فان الظاهر ان خفافهم لا تخلو من الخروج ولو كان ولو كان يشترط الا توجد هذه الخروق لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لان هذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانه

67
00:23:50.750 --> 00:24:04.150
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ثم ان يعني اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد انها تتسامح في الشيء اليسير فمثلا في في ستر العورة ستر العورة اذا كان يسيرا

68
00:24:04.650 --> 00:24:21.600
اذا كان اكشاف العورة يسيرا فلا يظر كما في قصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وكان يبدو شيء من من عورته اذا سجد. وقالت امرأة من القوم عواروا عنا عورة قارئكم

69
00:24:21.700 --> 00:24:46.200
فاشتروا له قميصا فانكشاف العورة اليسير في الزمن الكثير او انكشاف العورة الكثير في الزمن اليسير يعفى عنه وهذا ان شاء الله سيأتينا في شروط الصلاة كذلك يسير النجاسة المتبقي بعد الاستجمار يعفى عنه

70
00:24:46.400 --> 00:25:12.700
فالخلوق اليسيرة يعفى عنها فيما يظهر اما الخروق الكبيرة  لا يشرع المسح على الجوارب معها  طيب ما ضابط الصغر والكبر العنف يعني لو اجتمع خمسة اشخاص مثلا في مكان قالوا هذا الخرق كبير قال ثلاثة منهم اربعة هذا الخرق كبير اذا نقول لا تمسح عليه

71
00:25:13.150 --> 00:25:32.700
لو كان العكس نقول امسح عليه ويلاحظ ان يعني بعض الناس يتساهل في هذه المسألة احيانا يكون خرق كبير ومع ذلك يصلي واحيانا يكون امام مسجد كما ذكرنا لكم يعني ان الجوارب اصلا الجمهور يمنعون المسح عليها

72
00:25:32.800 --> 00:26:00.150
اذا اخذنا مذهب الحنابلة نراعي ضوابطهم في الجملة فبعضهم احيانا خرق كبير قد يصل احيانا الى ما يقارب ربع القدم  ويكون اماما للناس هذا يسبب الحرج لمن لمن خلفه  ان حدثني احد الاخوة يقول ان امام مسجد هنا في الرياض انه كان يلبس الجوارب وكان الجورب في خروق كبيرة

73
00:26:00.600 --> 00:26:14.050
يقول فنصحته فنصحته فلم يقبله قال ان هذا لا دليل عليه وان كذا واستدل بوجهة اجاز ذلك من الفقهاء فاصبح هذا الرجل يعني لا يصلي معي ابحث عن مسجد اخر

74
00:26:14.550 --> 00:26:33.800
لان هذا هذا يعني نقول افترض افتراظا انك ذهبت لهذا القول لماذا لا تحتاط في مثل هذه المسائل اين الورع طالب العلم يحتاط في مثل هذه المسائل خاصة اذا كان الاثر مترتب كبيرا وهو صحة الطهارة او عدم صحة الطهارة الذي ينبني عليه صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة

75
00:26:35.700 --> 00:26:54.450
الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا. قالوا لانه اذا كان لا يمكن المشي فلا تدعو الحاجة اليهما اصلا وليست على طريقة خفاف العرب الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما وبناء على ذلك اذا كان الخف واسع لا يثبت بنفسه ولكن بربطه

76
00:26:54.700 --> 00:27:15.050
حيث يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه وقال بعض اهل العلم انه يصح المسح عليه ولا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط وهذا هو القول الراجح لان النصوص الواردة في المسح على الخفين اتت مطلقة ما دام يسمى خفا ويحصل فيه التسخين للرجل فيدخل في عموم النصوص

77
00:27:17.600 --> 00:27:37.500
وعلى ذلك يعني لو ربط الانسان هذا الجورب ربطه من الساق على قول الراجح انه يصح المسح عليه الشرط الخامس اباحتهما يعني ان يكونا الخفان والجوربان مباحين فلا يصح المسح على الخف المحرم

78
00:27:37.750 --> 00:27:58.000
كالمشروع من الحرير للرجال او المغصوب او المسروق وهذا يرجع للقاعدة التي ذكرنا يقولون لان المسح على خفيه رخصة والرخصة لا تستباح بها المعصية ولهذا قال ابن قدامة اذا كان الخف محرما لم يستبح المسح عليه

79
00:27:58.200 --> 00:28:21.500
الصحيح من المذهب والقول الثاني في المسألة ان له ان يمسح على الخف المحرم  والجهة منفكة ويأثم باقتنائه لكن الصلاة صحيحة. كالصلاة في الدار الموصوبة وهذا هو القول الراجح في المسألة اذا انه ليس هناك دليل يدل على عدم اه صحة

80
00:28:22.300 --> 00:28:41.750
المسح الشرط السادس طهارة عينهما. فلا يصح المسح على نجس العين كما لو كان مثلا من من اه جلد حمار اهلي لا يصح المسح عليه لكن لو كان طاهر العين ووقعت عليه نجاسة فيصح المسح عليه

81
00:28:42.200 --> 00:29:04.300
وفرق بين الخف النجس والخف المتنجس النجس لا يصح المسح عليه. اما المتنجس فيصح المسح عليه لكن ليس له ان يصلي به حتى يزيل النجاسة نعم وكذلك الصلاة في الخف اذا كان من حرير تصح. تصح مع الاثم. لان الجهة منفكة

82
00:29:04.600 --> 00:29:21.850
الشرط السابع قال وعدم وصفهما البشرة هو تفريع على ما سبق لانه قال وسترهما لمحل الفرظ لكن اراد ان يوضح اكثر فاتى بهذا الشرط وقال وعدم وصفهم للبشر. لان ما لا يصف البشرة لا يستر محل محل الفرض

83
00:29:23.250 --> 00:29:41.050
ولان يعني الخفاف المعروفة عند العرب هي ما يحصل فيها التسخين للقدم. ولهذا جاء في حديث ثوبان امرنا ان نمسح على العصاي والتساخين هذه خلافة معروفة عند العرب والذي يصف لون البشرة لا يحصل به تسخين وتدفئة الرجل

84
00:29:41.400 --> 00:29:56.350
ولهذا قال الشافعي انما الخف ما لم يشف هناك قول عند بعض الشافعية رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها الخفة او الجورب اذا كان شفافا يصح المسح عليه ولكن هذا قول مرجوح

85
00:29:57.350 --> 00:30:20.450
هذا قول مرجوح واذكركم بالمسألة التي ذكرتها في المقدمة وهي ان جمهور الفقهاء لا يرون اصلا المسح على جواره. اذا اخذنا مذهب الحنابلة ينبغي ان نراعي ضوابطهم في الجملة ما ينبغي ما ما نتوسع في يعني مسائل المسح على الجوارح. فالقول الراجح ان الخف والجورب اذا كان شفافا انه لا يمسى عليه

86
00:30:20.700 --> 00:30:38.850
ويوجد الان في الاسواق جوارب تصف لون البشرة تلبس للزينة تلبس بالزينة هذه لا يساء عليها اذا كان يصف لون البشرة لا تمسح عليه. اذا اردت ان تمسح عليها اما تلبس صفيقا او تلبس جوربيا

87
00:30:38.900 --> 00:31:02.950
حتى لا يصف لون البشرة فوق بعض  ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. هذه الجملة من المؤلف فيها عدة احكام

88
00:31:03.050 --> 00:31:18.200
اولا آآ الحنابل الحقوا العاصي بسفر يعني المسافر سفر معصية بالمقيم وقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح الا يوم وليلة مع انه مسافر لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة

89
00:31:18.300 --> 00:31:31.750
والرخص لا تستباح بالمعاصي لاحظ كيف ربطنا هذه الاحكام بالقاعدة الاصولية وهي المسح على الخفين هل هو رخصة او عزيمة؟ قلنا انه رخصة. طيب اذا كان رخصة فالرخص لا تستباح بالمعاصي

90
00:31:32.050 --> 00:31:54.750
فهذي كلها متفرعة على هذه القاعدة الاصولية وهذا يبين لنا اهمية اصول الفقه والعناية بالقواعد الاصولية والفقهية اذا تفريعا على هذه القاعدة قاعدة آآ ان المسح على الخفين رخصة وان الرخص لا تستباح المعاصي قالوا ان المسافر سفر معصية لا يمسح مسح مسافر وانما يمسح مسح مقيم وهو يوم

91
00:31:54.750 --> 00:32:13.050
ولذلك عندهم حتى ليس له ان يقصر ولا يترخص بخاصة السفر  ولكن اذا اردنا نناقش هذه من من ناحية الدليل والاثر هل هذا عليه دليل ليس عليه دليل ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان المسافر مسفر معصية يترخص بجميع رخص السفر

92
00:32:13.500 --> 00:32:30.700
له القصر له الجمع ايضا في مسعى الخفين يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وهذا قوله ورواية عن الامام احمد ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو القول الراجح لانه يصدق عليه انه مسافر

93
00:32:31.200 --> 00:32:49.450
وتشمله النصوص الواردة في الترخص وهذا ايضا يقودنا يعني مناقشة القاعدة التي ذكروها لما قالوا ان المسح على الخفي رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي هل الرخصة اقل من العزيمة وهي لا تستباح بالمعاصي

94
00:32:50.150 --> 00:33:04.500
يعني هذا محل خلاف ايضا محل خلاف بين الاصوليين والفقهاء فمنهم من قال بهذا وقال بعض اهل العلم ان الرخصة كالعزيمة ولهذا في الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه

95
00:33:04.750 --> 00:33:18.700
كما يحب ان تؤتى عزائم فجعل الرخصة مقابل عزيمة. وهذا هو الاقرب انه لا فرق بين الرخصة والعزيمة لا فرق بين الرخصة والعزمون ومن يعني قال بالفرق فهو مطالب بالدليل

96
00:33:19.350 --> 00:33:38.650
واما القول بانه عاصي والمعاصي لا تستباح لا يستباح الرخص بالمعاصي فنقول الجهة منفكة هو عاصي يأثم بعصيانه ولكن تبقى الرخص تشملها النصوص ليس هناك ما يدل على اخراجها من عموم النصوص

97
00:33:39.250 --> 00:33:59.300
فمن اذا ناقشناها من جهة الحديث والاثر فنجد ان يعني هذه القاعدة لا تستقيم لا تستقيم فعلى هذا نقول ان مسافر سفر معصية يأثم بهذا السفر لكن له يترخص السفر ومسحه يكون مسح مسافر ثلاث

98
00:33:59.300 --> 00:34:19.300
ستة ايام بلالهما ثانيا مدة المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلالهن لحديث علي رضي الله عنه  ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين والجوربين محددة بالساعات لان يوم وليلة تعني كم ساعة؟

99
00:34:19.550 --> 00:34:40.100
اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بليلهن ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود ثالثا حدد المؤلف ابتداء مدة المسح. بقوله من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد اللبس يعني لم يقل احد من من اهل العلم ان مدة المسجد تبتدأ من اللبس

100
00:34:40.450 --> 00:34:57.550
وانما الخلاف هل تبدأ تبتدأ من الحدث بعد اللبس او من اللبس بعد الحدث قولا فالمؤلف يقول من الحدث بعد اللبس يعني اذا لبس الخف واحدث يحسب من الحدث اربعا وعشرين ساعة اذا كان مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كان مسافرا

101
00:34:58.300 --> 00:35:19.100
وعلى لذلك بان الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وجاء في زيادة لكنها ضعيفة من حديث صفوان المسح من الحدث الى الحدث لكنها ظعيفة لا تثبت القول الثاني ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث

102
00:35:19.900 --> 00:35:34.450
من اول مس بعد الحدث وهذا قول الامام احمد واختارها ابن تيمية وابن القيم آآ بالسعدي ومشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح هو الذي عليه الفتوى

103
00:35:34.750 --> 00:35:52.800
ان مدة المسح على الخفين تبتدئ من اول مسح بعد الحدث لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفيف انما جاءت بلفظ المسح تعلقت مدة فتعلق مدة المسح به ولانه انما يصدق عليه انه ماسح عندما يمسح من اول مرة

104
00:35:53.350 --> 00:36:08.950
واول مرة تكون بعد الحدث اما قبل الحدث فلا تحتسب فيكون قول الراجح ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث طيب هناك اعتقاد عند بعض العامة ان مدة المسح على الخفين خمس صلوات

105
00:36:09.350 --> 00:36:31.900
وهذا غير صحيح يمكن ان تمسح يمكن ان تصلي اكثر من خمس صلوات فمثلا في المثال المذكور نفس السبيل لو لبست الجوارب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة وصليت بوضوئك الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا غالبا يكون في الشتاء الذي يكون النهار فيه قصيرا ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على

106
00:36:31.900 --> 00:36:46.300
الا مثلا الخامسة فجرا مدة المسح تبتدأ من الخامسة فجرا الى الخامسة فجرا من اليوم الذي يليه. معنى ذلك كم صليت من صلاة؟ صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر

107
00:36:46.300 --> 00:37:02.700
والمغرب والعشاء كم صلاة؟ تسع صلوات ولو اردنا ان نمثل باكثر لامكن فاذا قول بعض الناس انك تصلي خمس صلوات هذا غير غير صحيح قد تصلي اكثر من خمس صلوات قد تصلي عشر قد تصلي خمس عشرة قد تصلي عشرين

108
00:37:03.900 --> 00:37:20.350
المدة هي من اول مسح بعد الحدث تحسب اربعا وعشرين ساعة اذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا واذا كان الانسان كثير النسيان فينبغي ان يجعل له وقتا محددا

109
00:37:22.500 --> 00:37:51.700
يبتدأ فيه المسح مثلا يبدأ من الفجر بحيث ما ينسى كل فجر آآ يعني يغسل رجليه يخلع الجورب ويغسل لان بعض الناس عنده كثرة نسيان وانتهاء المدة هنا مؤثر فاذا كان عنده كثرة نسيان فيجعل له وقتا محددا كل يوم بحيث يعني آآ يعرف من نفسه ان آآ غسل القدمين يكون في هذا الوقت

110
00:37:51.700 --> 00:38:09.050
قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذه مسائل اجتماع السفر والحظر مساحة في السفر ثم اقام

111
00:38:10.250 --> 00:38:27.600
يعني ابتدأ مدة المسح في السفر ثم اقام هل يكمل ثلاثة ايام بلالهم او العكس ابتدأ مدة المسح في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح يقول المؤلف لم يزد على مسح مقيم

112
00:38:27.700 --> 00:38:45.500
الحنابلة عندهم في هذا ضابط يقولون اذا اجتمع السفر والحظر فيغلب جانب الحظر في جميع هذه المسائل سواء في المسح على الخفين او حتى في القصر والجمع عندهم ضابط اذا اجتمع السفر والحظر غلب جانب

113
00:38:45.600 --> 00:39:01.100
الحذر لانه يقولون الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته انتبه هذه المسألة لا تختص بالمس على الخفين بل حتى تشمل القصر

114
00:39:01.700 --> 00:39:17.950
القول الثاني ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته اذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر صلى صلاة مسافر واتم مسحة مسافر واذا كان العكس

115
00:39:18.350 --> 00:39:35.350
ابتدأ دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام صلى صلاة مقيم واتم مسح مقيم وهذا هو القول الراجح قد اختاره ابن تيمية رحمه الله وايضا من مشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

116
00:39:35.750 --> 00:40:00.500
فالعبرة بحالك وقت الاداء لماذا؟ لانه وقت الاداء تشملك يشملك عموم النصوص. يعني مثلا اذن عليك الظهر هنا في الرياظ وسافرت بالسيارة الى مكة ثم بعدما تجاوزت الرياض نزلت مع نزلة القدية مثلا وصلت المزاحمية اردت ان تصلي صلاة الظهر

117
00:40:00.950 --> 00:40:21.550
هل تصلي اربعا او ركعتين هنا يجري خلاف على المذهب اربع لانه ابتدأ الوقت وانت في الحضر ثم سافرت وعلى القول الراجح ركعتين. ولك حتى ايضا ان تجمع فعلى القول الراجح ان العبرة بحالك وقت الاذى وقت الاذى انت الان مسافر

118
00:40:21.700 --> 00:40:37.500
عندما تريد ان تصلي الان انت مسافر بغض النظر عن كون الوقت ابتدأ وانت في الحظر طيب لو كانت المسألة بالعكس هي محل اجماع هذا مما يبين حال القول لما يبينج عن هذا القول انه لو كانت المسألة بالعكس فهي محل اجماع

119
00:40:38.250 --> 00:40:55.000
يعني ابتدأ الوقت في السفر ثم وصلت الى بلد الاقامة اذن عليك الظهر وانت اتيت بمكة وانت مثلا في المزاحمية ثم اردت ان تصلي الظهر في الرياظ تصلي اربعا او ركعتين اربعا بالاجماع

120
00:40:55.200 --> 00:41:10.450
طيب اذا ما الفرق بين مسألتين فهذا يؤكد رجحان هذا القول وهي ان العبرة بحالك وقت الاداء اذا كنت وقت الاذى مسافرا تقصر. اذا كنت وقت الاذى مقيم تتم. وهكذا بالنسبة للمس على الخفين

121
00:41:11.150 --> 00:41:22.600
وهكذا بالنسبة للمسح على الخفيين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب اذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة هل تنتقد الطهارة؟ هذه مسألة محل خلاف. الجمهور على انها تنتقض

122
00:41:22.850 --> 00:41:39.400
وهناك قول بانها لا تنتقظ والقول الراجح هو قول الجمهور. لان لو قلنا انها لا تنتقض اذا ما الفائدة من تحديد المدة النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلالهم

123
00:41:39.950 --> 00:41:58.850
الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وبناء على ذلك لو انك مثلا في مثالنا السابق كانت بداية المسح الساعة الخامسة فجرا ثم اتيت المسجد وصليت صلاة الفجر صلاة الفجر تقام بعد الخامسة

124
00:42:00.100 --> 00:42:13.000
تصح الصلاة او لا تصح؟ لا تصح. لان مدة المسح انتهت ولهذا يعني ذكرت لكم من ان من كان كثير النسيان ينبغي ان يحدد له وقتا معينا في اليوم بحيث لا ينسى

125
00:42:13.400 --> 00:42:26.050
اذا خلع الجوربين بعد ارتداء مدة المسح وهو على وضوء حتى انتقض الطهارة هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من ذهب الى انه لا تنتقض قالوا لانه ليس هناك دليل

126
00:42:26.450 --> 00:42:44.600
والاصل ان ما ثبت بدليل لا ينتقد الا بدليل يعني هكذا عللوا والقول الثاني انها تنتقض وهذا هو القول الراجح وهذا هو الدليل وهذا هو الدليل لان القدمين بعد الجوربين قد اصبحتا مكشوفتين

127
00:42:45.750 --> 00:43:06.550
لم تغسل وليس عليهما شيء ممسوح فتنتقض الطهارة في القدمين والطهارة لا تتبعظ فتسري يسري انتقاظ الطهارة لجميع اعضاء الوضوء كما ترون هذا الاستدلال استدلال قوي قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله

128
00:43:06.700 --> 00:43:28.000
وعقبه ولا يسم  اي ان الذي يمسح هو اعلى الخف وظاهره وليس اسفله. وهذه مسألة ايضا محل خلاف والراجح هو مقره المؤلف رحمه الله لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسوأ الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على

129
00:43:28.000 --> 00:43:43.500
ظهري خفه وايضا في حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل على الخفين على ظهرهما. على ذلك يكون المسح على اعلى وظاهر الخف والمؤلف يقول انه لا يصح المسح على اسفله ولا يجزئ

130
00:43:43.600 --> 00:44:09.650
وهذه مسألة خلافية  اذا مسح ظاهر الخف لا يظر لو مسح اسفله لكن المهم ان يمسح ظاهره وصفة المسح ان يبل اصابعه بالماء كما يمسح رأسه يبل اصابعه بالماء ويضعهما على اصابع رجليه ويسحبهما الى مبتدأ الساقين مفرجتي الاصابع

131
00:44:11.450 --> 00:44:34.000
يعني مثلا هذا هذه الرجل يبدأ من اطراف الاصابع مفرجتي ويفرج بين اصابع اليد ها هكذا ثم يبتدأ بالمسح من اطراف اصابع القدمين الى مبتدأ الساق طيب لماذا قلنا بالتفريج؟ تفريج الاصابع حتى يستوعب اكثر اعلى الخف

132
00:44:34.700 --> 00:44:56.050
طيب كيف يكون المسح هناك من العلماء من قال انهم يمسحان في وقت واحد قال ان هذا مقتضى اللغة العربية ولكن هذا محل نظر المسح بدله عن الغسل وفي الغسل تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. هكذا ايضا في المسح. تمسح الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى

133
00:44:56.500 --> 00:45:18.300
وعلى ذلك فصفة المسح انه يبل يده اليمنى بالماء ويفرج ما بين اصابع ويمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى هكذا من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق ثم يبل يده اليسرى ويمسحه من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق هكذا. هذه هي صفة المسح

134
00:45:20.800 --> 00:45:41.250
قال ومتى حصل ما يوجد؟ انتقل المؤلف لمبطلات الغسل وقد ذكر ثلاث مبطلات. الاول ما يوجب الغسل اذا حصل ما يوجب الغسل من جماع او غيره وهنا يجب خلع الخفين او الجوربين وتجديد الوضوء لحديث صفوان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا

135
00:45:41.250 --> 00:46:02.650
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن هو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن فقوله آآ الا ننزع خفافنا هذا الصريح سريعا في نزع الخف لاجل ذلك. الثاني او ظهر بعض محل الفرض. يعني بخلع الخف او ظهور بعظ القدم

136
00:46:03.100 --> 00:46:24.400
فهذا يبطل مع اخوه يبطر معه آآ الطهارة تضرب معه الطهارة يتكلم عنها قبل قليل وذكرنا ان هناك من قال ان هناك تطلب طهارة بخلع خف وان من اشهر من قلب هذا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

137
00:46:24.650 --> 00:46:47.000
وعلوا ذلك من شرعي نحن ايضا ناقشنا هذا وقلنا نتقرب الدليل الشرعي وهي ان هذه القدم بعد خلع ليست مقصورة وليس عليها شيء ممسوح فتنتقد الطهارة في هذه القدم ثم الطهارة لا تتبعظ فيسر الى الانتقام الى جميع الاعضاء

138
00:46:47.050 --> 00:47:06.000
المبطل الثالث اه او انقضت المدة انقضاء المدة وهي يوم وليلة مقيم ثلاثة ايام بينهن سابق. وهذه ايضا اشارة من خلافها قبل قليل. وقلنا ان هذا هو قول الجمهور والقول الثاني ان الطهارة لا تطول

139
00:47:06.000 --> 00:47:23.050
يعلنونه بالتعريف السابق انها ثبتت بدليل شرعي فلا انتقل الا بدليل شرعي واربع لقول الجمهور وان البهارة تبطل من قراءة مدة المشي على الخفين واذا لم يكن هناك فائدة للتقيت اذا قلنا انها لا تضر انتهاء

140
00:47:23.050 --> 00:47:49.900
ده ثم تقول بعد ذلك الكلام عن احكام الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على الجرح او والكفاءة والكسر من العيون او الجبس ونحو ذلك لاجل التئام جرح وجبر كسر ومن ذلك ايضا يعني التشبيه الموجود في المستشفيات ومن ذلك اللصقات التي توضع على الجروح

141
00:47:50.350 --> 00:48:13.250
او على الحروق ونحو ذلك هذا كله يدخل بمعنى كبيرة وجبير على وجه فعينه من الجبر وسمي سميت بذلك تفاؤلا بانجبار آآ الكسر والعرب كانت تتفاءل باسماء اتسمم لديه سليما من باب التفاؤل

142
00:48:14.500 --> 00:48:43.300
تسمى الصحراء فازه ونحو ذلك وقد رويت الجبيرة عدة احاديث لكن جميعهم ضعيف من جهة الصناعة الحديدية لا يفوتنا شيء منها حديث جابر في قصة الرجل الذي احترم وقال اتجنوني تجدوني وصلت يوما قالوا لا. فاغتسل فمات فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا اغتاله الله. هذا لا يفوت هذه القصة لا تفوت

143
00:48:43.700 --> 00:48:57.200
ضعف ابي هريرة وايضا حديث علي من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمشي على الجبال ايضا حديث ضعيف ولهذا قال البيهقي لم وفي هذا الباب على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء

144
00:48:57.500 --> 00:49:16.150
لكن رؤية ذلك اثار عن الصحابة فنعول عليه هو رأي الآثار عن الصحابة رؤية ذلك عن اه ابن عباس وابن عمر وايضا اه روي عن بعض التابعين روي عن عطا ويعني عبيد ابن عمير وراح ينخ علي الحسن

145
00:49:16.150 --> 00:49:38.200
واحد وقال به الجمهور ما لك الشافعي واحمد واسحاق واصحاب رأي ولان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون مسح وبدون تيمم هذا مخالف للاصول والقواعد الشرعية فانه لابد من فاذا لا يمكن ان يغسل فالمسح اذا لم يمكن المسح فاتيمه

146
00:49:38.400 --> 00:49:57.200
ثم ذكر موانئ الشروط المس على الجبيرة وقد ذكر الشرطين. الشرط الاول قال ان وضعهما على طهارة فلابد من وضعهم على طهارة فان وضعها عن غير طهارة فليس له نفس وهذا هو مذهب عند الحنابلة

147
00:49:57.550 --> 00:50:17.450
دليله القياس المسح على الخفرين على هذا ان من الكسل يأتي فجأة كله على بعضها طيب كسرت يده فجأة هل يذهب ويتوضأ ما يستطيع ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان هناك شرط طهارة النفس على الجبيرة

148
00:50:17.500 --> 00:50:34.800
ورواية يعني احب اختارها الامام ابن تيمية رحمه الله ولان القول اشتراك الدعارة فيه مشقة عظيمة لانها كسرة وجرح يقع فجأة لو شرب الطعام لا افضل ذلك حرج ومشقة. الطعام على الخوف

149
00:50:34.800 --> 00:50:57.600
لا تخص بمواضيع معينة بخلاف الخف والفروق بين الجبيرة والخفين وسنذكرها ان شاء الله. وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس الا القول به يعني لا يمكن بعض الاقوال من ناحية عملية لا يمكن تطبيقها ولا نطبقه الحمامة لهذه المسألة هل يمكن

150
00:50:58.650 --> 00:51:18.300
انا مش شرط نمشي على جبهة تروح على ظهرها  كيف تتطهر بعض الاقوال من الناحية العلمية يعني صعب تطبيقها ولذلك تجد ان عامة اهل العلم يأتون قول اخر مثل ما فهمت الصنع لما قال الجمهور في الاستصناع

151
00:51:18.400 --> 00:51:34.350
انه لا يصلح الا اذا كان بشروط السلام ومن ذلك تقديم جميع رؤساء هذا صعب صعب تطبيقه عملية ولذلك الاجماع العمل للمسلمين قد يلزم الى وقتنا هذا على مذهب الحنفي

152
00:51:34.600 --> 00:51:49.250
وهو ان الاستثمار عقد مستقل ويشعر في تقديم رأس المال يا جماعة خياط على قول الجمهور لابد ان تنقص الثمن اذا اردت ان تفصل قد تنقص ثمنا وقدم مكانا وانما اجاز

153
00:51:50.950 --> 00:52:11.950
لكن الناس عدم الناس فبعض الاخوان صحح تطبيقها من ناحية العملية ولذلك تهجر تهجر هذه الاقوال. فالقول بان الجبير لا بد ان تكون على طهارة هذا صعب تطبيقه عمليا. ولذلك ايضا يعني

154
00:52:12.050 --> 00:52:28.900
اصبح عمل نافع على القول الاخر الشرط الثاني هو لم تتجاوز محل الحاجة فان تجاوز وجب ان نزع القدر الزائد مثل انسان مثلا اصابه جرح في اصبعه فلف لفافة على يده

155
00:52:29.150 --> 00:52:49.650
نقول فقط مع عالم الصلح فلا بد ان تكون يعني محل بقدر محل بقدر حاجة قال المسل الصحيح ومشى عليها بالماء واجزاء. يعني يقصد صحيح الذي لم يجبر ولم يوضع الى الماء من غير تيمم

156
00:52:49.700 --> 00:53:13.900
والا وجب على غسل ان يتيمم له يعني وضع جميل على غير طهارة او خاف ضرر بنزعها وجمع الاسد الصحيح ان يتيمم قال انما تحت جبير عليم فيعني لما قيل لهم هذا يفترض انه حصل عنده كسر وجبن

157
00:53:15.150 --> 00:53:35.250
قالوا اذا صحيح ويتيمم مع هذا الشيء المجبر. لان ما تحت جبير عليم لا يمكن اصله فيتيمنه وهذا قول ضعيف لان الاجابة طهارتين عضو واحد مخالفة لقواعد الشرع ولا دليل عليه. والراجل انه لا يلزم اطيبه وانما يكفيه المسح على الجميع

158
00:53:35.700 --> 00:53:52.150
والصواب ايضا عدم اشتراط هذا الشيء. على هذا الصواب وعدم اشتراط هذين الشرطين جميعا قال ولا مسح يعني في هذه الصورة ما لم توضع على طهارة وتجاوز مسح فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني اذا امكن ان يغسل محل الكسر او محل الجرأة يصل

159
00:53:52.150 --> 00:54:08.250
والا يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم اما اذا وضعت الجبير على الطهارة وتجاوزت المحل في جمع بين الغسل والمسح والتيمم وهذا هو المذهب. والقول الثاني ولا لا يجمع بين المسح والتيمم

160
00:54:08.750 --> 00:54:26.650
لا لا يجمع بين المسح والتهم لان اجابة طهارتين عضو واحد اه مخالف للاصول والقواعد الشرعية وسببه واحد وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك نقول اذا اصاب الانسان جرح ام كان يغسله من غير ظرر غسله

161
00:54:27.000 --> 00:54:48.550
ان لم يمكن فانه يمسح عليه ان وضع عليه جبيرة مسح عليها مسح عليها وعلى ذلك لا حاجة للتيمم الا اذا عجز عن المسح كيف يعجز الانسان عن المسح مثل ماذا

162
00:54:48.950 --> 00:55:07.150
نعم في الحروق والحروق احيانا ما يستطيع حتى المسح هنا يتيمم. اذا عجز عن المسح يتيمم اذا الحكم في الاسقاط وافي الجبيرة ويعني الجبس ونحو ذلك. ما هو نقول تتوضأ وتغسل

163
00:55:07.700 --> 00:55:24.900
اه اعضاء الوضوء اما الجزء المجبر او الذي عليه لصقة تمسحه ولا حاجة التيمم لا حاجة تيمم لكن المسح لابد ان يكون لجميع الجبيرة ليس لظاهر الجبير جميع الجبيرة من جميع الجوانب

164
00:55:25.550 --> 00:55:40.600
فعلى ذلك لا حاجة تيمم لكن لو افترظنا انك عجزت عن المسح هنا تتيمم طيب كيفية المسح على جبيرة الفقهاء قالوا انه لابد ان يعم جميعها فلا يكتفى بمسح اعلاها

165
00:55:40.900 --> 00:55:54.300
خلافا المسح على الخفين طيب هذا الباب ختمناه بذكر ابرز الفروق بين الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق الاول ان المسح على الخفين في الحدث الاصغر بينما الجبيرة الحدثي الاصغر والاكبر

166
00:55:54.300 --> 00:56:08.300
ثاني ان المسح على خفين مؤقت بيوم وليلة المقيم وثلاث ايام لياليهن المسافر. بينما المسألة على جبيرة غير مؤقت الفرق الثالث ان المس على الخفين يكون على ظاهر الخف على القول الراجح

167
00:56:08.350 --> 00:56:21.950
بينما الجبيرة يكون على جميعها الرابع ان الخف يكون في موضع قدمين بينما الجبيرة في اي موضع من البدن الخامس ان المسح على الخفين يشترط له الطهارة بينما المسح على الجبيرة لا يشترط على القول الراجح

168
00:56:22.450 --> 00:56:40.100
السادس ولم يذكر وعندنا المسح على الخفين رخصة بينما المسح على الجبيرة عزيمة المسح على خفين رخصة وانمس على الجبيرة عزيمة. وقد نص فقهاء الحنابلة على ان المسح على الجبيرة انه عزيمة

169
00:56:40.750 --> 00:56:54.900
وعلى هذا يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية عند جميع العلماء لانهم يعتبرون عزيمة بينما مس على الخفين لا يزيد على يوم وليلة اذا كان السفر معصية لانهم معتبرون رخصة

170
00:56:55.500 --> 00:57:11.650
فاذا يعني الجبيرة يمسح عليها حتى في سفر المعصية لانها عزيمة وليست رخصة المسح على العمامة وردت السنة بهذا كما في حديث المغيرة وحديث بلال وآآ ايضا الاثار عن الصحابة

171
00:57:11.800 --> 00:57:32.200
لكن اشترط بعض الفقهاء ان تكون على طريقة عمائم العرب بان تكون محنكة وذا الذآبة والمحنكة هي العمامة التي يدار بعضها تحت الحنك ويعني تحت الذقن وايضا ذا الذئاب ان يكون احد اطرافها متدليا

172
00:57:32.800 --> 00:57:49.650
يعني تكون عمامة يربطها هكذا فوق رأسه ثم يدير منها تحت الحنك كور ويجعل اطرافها متدلية على كتفيه او كتفيه  قالوا ان هذه هي عمائم العرب التي يشق نزعها. اما التي لا يشق نزعها فلا ينسى عليها

173
00:57:50.600 --> 00:58:05.350
وهناك قول عند الحنابلة يعني رجح ابن تيمية ان انه لا يشترط هذا الشرط والذي يظهر والله اعلم ان مناط الحكم هو المشقة. فاذا كانت العمامة يشق نزعها جاز المسح عليها. اما اذا كانت لا يشق نزعها

174
00:58:05.500 --> 00:58:23.700
لا يجوز المسح عليها طيب ننظر الان نريد ننزل هذه المسألة على الواقع العمائم التي يلبسها الاخوة السودانيون وغيرهم هل هذه يجوز المسح عليها ام لا نعم يشق نزعه او لا يشق؟ في معنى احد يلبس عمامة

175
00:58:24.050 --> 00:58:51.350
نعم بمعنى احد يرفع يديه اذا كان في احد يلبس عمامة طيب او كان يلبس عمامة طيب الذي يظهر يعني من خلال نعم نعم تفضل اخ ارفع صوتك    لا هو في الحظر الان في الحظر هل يشق نزع الامامة او لا يشق

176
00:58:51.850 --> 00:59:14.300
نعم يشق والذي يظهر انها تختلف العمائم فبعضها التي تلف وتستغرق وقتها في لفها ويشق هذه شقة نزعها هذه يمسح عليها لكن بعضها ما ما تلف انما يخلعها ويلبسها هذه لا ينسى عليها

177
00:59:15.350 --> 00:59:29.500
هذه لا لا ينسى عليها هذه تكون مثل الغترة والطاقية والشماغ هذه لا ينسى عليها وهذه الان هي اكثر العمائم الموجودة الان بهذه الطريقة انا يعني كانها طاقية يخلعها ويلبسها مباشرة

178
00:59:29.800 --> 00:59:45.050
لكن لو كان في من العمائم التي تحتاج الى لف اذا خلعها يحتاج الى دقائق حتى يلفها فهذا يشق نزعه. هنا يمسى عليها اما اذا كانت مثل الاعمام الان اكثر الاخوة السودانيين من النوع الذي لا يشق نزعه

179
00:59:45.400 --> 01:00:06.950
يخلعه مباشرة ويلبسها كما تخلع وتلبس الطاقية  المرأة هل تمسح على الخمار هذا جاءت فيه اثار عن بعض الصحابة عن ام سلمة انها كانت تمسح على الخمار وايضا رويت في هذا اثار

180
01:00:07.050 --> 01:00:27.250
وايضا نقول في الخمار كما نقول بالعمامة فاذا كان يشق نزع الخمار كان تكون المرأة مثلا في في سفر والجو باردا فلا بأس بالمسح عليه ولكن لو كان في بلد الاقامة ولا يشق نزع الخمار فلا يفزع عليه

181
01:00:27.500 --> 01:00:44.550
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب مسألة اخيرة في المسألة على الخفين المسح كيفية المسح اذا لبس جوربا فوق جورب لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يلبس جوربة فوق جورب قبل الحدث

182
01:00:44.800 --> 01:01:04.450
يعني في نفس الوقت يعني لبست جورب ولبست جورب ثاني جوربين في نفس الوقت فالمسح للفوقاني المسف يكون للفوقان وهذا ظاهر الحالة الثانية ان يلبس جوربا فوق جورب بعد الحدث

183
01:01:05.500 --> 01:01:28.600
مثلا لبست جوربا ثم يعني صليت به الظهر والعصر والمغرب بعد صلاة المغرب احسست ببرودة الجو فلبست جوربا فوقه ولم تكن على طهارة وانما على حدث فالحكم حينئذ للتحتاني فلا تمسح على الفوقاني

184
01:01:29.800 --> 01:01:52.450
فاذا اردت مثلا ان تمسح صلاة العشاء تنزع هذا الفوقاني وتمسح على التحتاني الحالة الثالثة ان يلبس جوربا فوق جورم بعد الحدث وعلى طهارة على طهارة يعني لبست جوربا صلاة الظهر. واحدث ثم مسحت عليه

185
01:01:52.650 --> 01:02:09.700
ثم يعني صليت مسحت ايضا العصر والمغرب بعد صلاة المغرب وانت على طهارة احسست ببرودة الجو فلبست جوربا على طهارة ما الفرق بينها وبين الحالة السابقة السابقة على غير طهارة هذي على طهارة

186
01:02:10.250 --> 01:02:26.050
فهل تمسح على الفوقاني او التحتاني؟ هذا محل خلاف المذهب عند الحنابل انك تمسح على التحتاني والقول الراجح ان المسح على الفوقاني والمد للتحتاني هذا المسح على الفوقاني والمدة للتحتاني

187
01:02:26.200 --> 01:02:49.500
لان هذا يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فان ادخلتهم الحالة الرابعة ان تلبس جورب فوق جورب قبل الحدث ثم بعد ذلك تخلع الفوقاني  اخلع الفوقاني يعني لبس جوربين في نفس الوقت

188
01:02:49.950 --> 01:03:15.150
ثم مثلا بعد نصف المدة خلعت الجواب فالمذهب انك ليس لك ليس لك ان تمسح على التحتاني لان الفوقان قد خلعتهم والقول الثاني ان لك ان تمسح لان هذا بمنزلة الخف الذي له ظهارة وبطانة. فلما تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة

189
01:03:16.500 --> 01:03:41.700
فهذه اربع حالات اضبطها من يعيدها لنا مرة اخرى من يفهمها وظبطها لنا هي موجودة في لكن من من ظبطها لنا الحالة الاولى نعم نعم  جوربة فوق جورم في نفس الوقت؟ بعد الحدث في نفس الوقت الحكم يكون لاي شيء

190
01:03:41.800 --> 01:04:05.000
الحكومة يكون الفوقان هذا واضح. الحالة الثانية  ثم بعد تحدث ان تحدث تباسل تلبس شوربة فوق جورب بعد الحدث لكن على غير طهارة فالحكم الحالة الثالثة ان تلبس جوربة فوق جورب بعد الحدث لكن على طهارة

191
01:04:05.050 --> 01:04:30.250
وليس على حدثها وانما على طهارة   الحكم التحتاني والمدة الحكم ها؟ المدة للتحتاني والحكم للفوقاني المدة التحتاني والحكم الفوقاني الحالة الرابعة نمسح تلبس جوربة فوق جوربرة في نفس الوقت ثم بعد مضي مدة

192
01:04:30.600 --> 01:04:50.250
تخلع تخلع احد الجوربين طبعا تخلع الجورب الفوقاني فهذا محل خلاف والراجح انه يمسى عليه لانه بمثابة الخف الذي تمزق الذي له ظهار وبطانة فلما تمزق يعني جزء منه وبقي جزء يمسح على الجزء المتبقي على القول الراجح. هذه اربع حالات اضبطها

193
01:04:51.300 --> 01:05:09.000
هذه تقريبا هي يعني خلاصة كلام اهل العلم في من لبس جوربا فوق جورب وهذه مسألة قد يحتاج لها بعض الناس طيب ناخذ يعني ما تيسر من نواقض الوضوء آآ قال باب نواقض الوضوء

194
01:05:09.450 --> 01:05:33.850
نواقض واحدها ناقض ونواقض الوضوء هي مفسداته يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء ابطلته حصل المؤلف في ثمانية احدها الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط اذا قال الفقهاء السبيلين يخطبون مخرج البول مخرج الرأس سمي سبيل لانه يخرج منه هذا الخارج من بول وغائط وريح ونحو ذلك

195
01:05:35.300 --> 01:05:54.300
ويشمل كذلك ما يخرج ايضا من من المني والمذي المذي هو السائل الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون قليلا ليس كثيرا ويخرجوا ايضا والانسان لا يشعر به. احيانا لا لا يشعر بخروجه وانما يشعر بالرطوبة والبلل

196
01:05:54.850 --> 01:06:12.500
وهذا يكون من الرجل ومن المرأة جميعا والودي ايضا الودي سائل لزج يميل للبياض يخرج بعد البول من بعض الناس وليس من جميع الناس خاصة من عنده يعني التهابات في المسالك البولية ونحو ذلك يخرج منه الودي

197
01:06:12.700 --> 01:06:30.250
فحكمه حكم البول هذه كلها كلها تنقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين فينقض الوضوء ايضا الدم اذا خرج من السبيلين ينقض الوضوء وذلك دم الحيض ودم الاستحاضة وان كان المالكية عنده من الحدث الدائم لا ينقض الوضوء ولكن هذا محل نظر

198
01:06:30.350 --> 01:06:44.750
الصواب ان كلما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او منيا او مذيا او وديا عند اكثر اهل العلم ان كلما خرج من السبيلين ناقض للوضوء

199
01:06:44.850 --> 01:07:05.450
قال قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا من امثلة النجس الخارج من السبيلين آآ البول الغائط المني الودي الطاهر المني طاهر الماني الماني طاهر وخروجه ناقض للوضوء. وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله

200
01:07:07.300 --> 01:07:24.000
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. كيف من بقية البدن؟ يعني من غير السبيلين فان كان بولا او غائطا نقض الوضوء. يعني اذا خرج البغل والغائط من غير السبيلين

201
01:07:24.300 --> 01:07:45.050
هذه مسألة كانت مفترضة في زمن الفقهاء السابقين لكنها اصبحت واقعة في زمننا الان في من اه تستأصل امعاؤه خاصة من يصاب بالسرطان عافانا الله واياكم فتستأصل امعاؤه هذا يوضع له كيس ويوضع له يعني قسطرة وشر صناعي

202
01:07:45.200 --> 01:08:09.550
فهذا يكون قد خرج البواب الغائط من غير السبيلين خرج من غير السبيلين فهنا يعتبر هذا ناقضا للوضوء وان كان غيرهما يعني غير البول والغائط نقض ان فحش في في نفس كل احد بحسبه

203
01:08:10.050 --> 01:08:26.350
الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط كالدم مثلا فينقض الوضوء اذا كان فاحشا ولم يشرفها الا في الريح. ظاهر الكلام انه لا تنقض الوضوء اذا خرج الى السبيلين

204
01:08:26.400 --> 01:08:49.750
والقول الراجح انها تنتقظ كما هو مذهب الشافعية اه الدم والقي من غير السبيلين والقيء والدم من غير السبيلين. المؤلف يقول انه ينقض اذا كان كثيرا يعني فاحشا اما القيء قد جاء في حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:08:49.950 --> 01:09:07.950
قاء فتوضأ ولكن المحفوظ من الرواية قاء فافطر كما عند ابي داوود والترمذي وليس قاء فتوضأ وعلى تقدير صحة الحديث قاء فتوضأ فليس بالصريح في ان القى ينقض الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على كمال النظافة

206
01:09:08.750 --> 01:09:26.850
في ظهر انه توضأ لاجل كمال النظافة ونحو ذلك وعلى هذا فالقول الراجح ان خروج القيء لا ينقض الوضوء خروج القيء لا ينقض الوضوء والدم من غير السبيلين ليس هناك دليل ظاهر على انه ينقض الوضوء

207
01:09:27.350 --> 01:09:48.150
ولهذا ذهب يعني مروي عن عن كثير من الصحابة والتابعين انه لا وضوء وهذا هو القول الراجح المسألة انه لا ينقض الوضوء وهي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة رويت في هذا اثار تدل على ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء

208
01:09:48.550 --> 01:10:02.350
وهذا هو القول الراجح ومن ذلك ايضا الصديد من باب اولى. فالقي والصديد خروجهما لا ينقض الوضوء هنا في الصفحة الميتين واحد وسبعين يعني تنبيه الى مسألة يحصل فيها الخلط عند بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم

209
01:10:02.750 --> 01:10:16.850
وهي مسألة هل الدم نجس او طاهر ومسألة هل خروج الدم من غير السبيل ينقض الوضوء ام لا بينهما فرق فخروج الدم على القول الراجح لا ينقض الوضوء لكن الدم نجس

210
01:10:16.900 --> 01:10:35.900
ويعفى عن يسيره. فرق بين هذه وهذه المسألة انتبه اذا خروج الدم لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره طيب اذا نجاسة الدم القول الراجح انه نجس الا وهذا قد حكي فيه الاجماع

211
01:10:36.150 --> 01:10:56.050
اجمعوا اهل العلم على ذلك وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه المسألة طيب نريد الان يعني ناخد مسألة تطبيقية لهذا الكلام هذا رجل يصلي ثم ارعف وخرج من انفه دم وقع على ملابسه

212
01:10:57.350 --> 01:11:13.350
ماذا نقول له؟ اقطع صلاتك او استمر في صلاتك نعم ننظر لهذا الدم الخارج اولا خروجه هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ القول الراجح لا ينقض طيب ثم ننظر لهذا الدم الذي وقع على الثوب

213
01:11:13.700 --> 01:11:34.800
ان كان يسيرا لا يظر لا يظر ان كان كثيرا عرفا فلما ملأ معظم الثوب فهنا الدم الكثير نجس. يقول اقطع صلاتك واغسل هذا الدم او البس ثوبا اخر هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

214
01:11:37.850 --> 01:12:08.150
نعم   طيب يعني سؤال الاخ الكريم يقول قد يكون دم كثير لكن استعمل المناديل كيف يعرف انه كثير نعم  اي نعم. ننظر كثرة المناديل اذا كانت كثيرة يدل على انه كثير. نعم

215
01:12:08.200 --> 01:12:33.050
اين يقطع الصلاة؟ اذا قلنا اذا كان دم كثيرا يقطع الصلاة طيب اه الثالث ما ادري يا شيخ محمد حسب الخطة الى الى هنا ولنستمر الى نهاية الثالث طيب الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

216
01:12:33.250 --> 01:12:50.450
زوال العقل اما ان يكون بالكلية وهو الجنون واما ان يكون مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك. اما زوال العقل بالكلية فهذا ناقض الوضوء سواء كان بجنون او باغماء

217
01:12:50.550 --> 01:13:08.200
او حتى بسكر وهذا حكي اجماع العلماء عليه مثلا اتى رجل يصلي وهذا يحصل كثيرا سقطوا مغمى عليه اما بسبب الصرع او بسبب انخفاض السكر او لغير ذلك من الاسباب المهم انه سقط واغمي عليه

218
01:13:08.750 --> 01:13:29.950
ثم افاق فهل انتقض وضوءه ام لا ينتقض ها انتقض بالاجماع نقول وضوءك انتقض اذهب وتوضأ لانه اذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء منها ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا ما بالك هذا الذي قد جزمنا

219
01:13:30.050 --> 01:13:45.850
بزوال الشعور معه فينقض الوضوء من باب اولى اذا اذا اذا زال العقل بالكلية سواء كان بجنون او بصرع او بانخفاض السكر او باغماء او باي سبب من الاسباب ما دام انه زال العقل بالكلية هنا

220
01:13:45.850 --> 01:14:04.900
ينتقض وضوءه حتى لو كان ثواني ما دام زال العقل كله بحيث فقد شعوره حتى لو كان ثوان لو كان عشر ثواني هنا ينتقض وضوءه ويلزمه ان يعيد الوضوء اما النوم فقد اختلف في كونه ناقض الوضوء على خمسة اقوال

221
01:14:05.550 --> 01:14:20.050
القول الاول انه ناقض للوضوء مطلقا روي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الظاهرية واستدلوا بحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

222
01:14:20.500 --> 01:14:45.600
الا من جنابة ولكن وهذا موضع الشاهد من غائط قوم ونوا ونوم. وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه اصحاب فقوله ونوم دليل على ان النوم ينقض الوضوء الغائط والبول وايضا حد العينات العينان العينان وكاء السهي

223
01:14:46.250 --> 01:15:13.200
الوقاء يعني هو الخيط الذي يربط به الكيس والسهي المقصود بها حلقة الدبر واذا غابت العين العين   لكن له طرق وشواهد متعددة وروي ذلك عن معاوية ابن ابي سفيان وايضا والقول الثاني ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا عكس القول الاول

224
01:15:13.700 --> 01:15:30.850
وهذا روي عن آآ الاوزاعي عن ابن عمر من الصحابة  واستدلوا بعموم قول الله تعالى وان كنتم جنة فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمست بنساء ولم يذكر الله تعالى من النواقض النوم

225
01:15:30.950 --> 01:15:47.200
وهذا محل نظر لان الاية انما ذكرت بعض النواقض ولم تستوعب جميع النواقض واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم

226
01:15:47.400 --> 01:16:05.500
يعني من النوم ثم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون والقول الثالث تفريق بين النوم اليسير والكثير وهو القول الذي قرره المؤلف اذا كان يسيرا من جالس وقائم لم ينقض الوضوء. واذا كان كثيرا نقض الوضوء

227
01:16:05.700 --> 01:16:23.050
فيقول النوم ناقض للوضوء ما لم يكن يسيرا عرفا من جالس وقائم وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا للنقض بادلة القول الاول واستدلوا بانا اليسير يعفى عنه بابي حديث انس السابق. القول الرابع ان

228
01:16:23.050 --> 01:16:38.950
التفريق بين المضطجع والمسترخي. قال النوم ناقض للوضوء اذا كان النائم مضطجعا او مسترخيا اما اذا لم يكن مضطجع ولا مسترخيا فلا ينقض الوضوء وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة

229
01:16:39.050 --> 01:16:59.450
واستدلوا بحديث لكنه ضعيف. انما الوضوء على من نام مضطجعا لكنه ضعيف والحنفية كثيرا ما يستدلون بالاحاديث الضعيفة هذا يعني ظاهر في مدح والله تعالى وان كان لهم اراء يعني جيدة ايضا خاصة في المسائل التي مبناها على التعليل والنظر

230
01:17:01.000 --> 01:17:25.700
القول الخامس ان النوم ينقض الوضوء لك. قد يزول معه الشعور اذا كان مجرد نوعات وغير وهذا هو القول الراجح فالنوم اذا كان مستغرقا يزور معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء احس به هذا ينقض الوضوء

231
01:17:25.750 --> 01:17:42.450
اما اذا كان غير مجرد نعاس بحيث لا يزول الشعور بالكلية ويسمع كلاما حوله لكنه لا يفهمه فهذا لا ينقض الوضوء وهذا القول تجتمع به الادلة. اما النوم مستغرق فحديث صفوان ظاهر

232
01:17:42.800 --> 01:17:57.550
ولكن نوم اما النعاس فحديث انس ايضا ظاهر في انه لا ينقض الوضوء قال كان ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم يعني بايش

233
01:17:57.750 --> 01:18:14.550
من النعاس ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا في الصحيحين وايضا في حديث عائشة اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النوم عنه. فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه

234
01:18:14.850 --> 01:18:31.650
وهذا ايضا في الصحيحين بوب عليه البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة او والنعستين او خفقة وضوءا طيب الان يعني قلنا هذا هو القول الرابع. التفريق بين النوم المستغرق وبين النعاس. نحتاج الى ان

235
01:18:31.700 --> 01:18:49.300
يعني نذكر يعني فروق دقيقة بين النوم المستغرق والنعاس لان بعض الناس تشكل عليهم هذه المسألة فمثلا من يأتي بعض من يأتون ممن يأتون لصلاة الجمعة مبكرين يعني احيانا بعضهم يسمع لها غطيط

236
01:18:50.000 --> 01:19:12.700
اصوات هل هؤلاء يؤمرون بالوضوء هذا يحتاج الى ان نفرق بين النوم المستغرق وبين النعاس. طيب النوم المستغرق يزول معه الشعور والنعاس لا يزول معه الشعور. هذا ابرز الفروق بحيث ان النائم نووي مستغرقا اذا نبه يتفاجأ

237
01:19:13.500 --> 01:19:30.800
نتفاجأ يعني بهذا المكان الذي هو فيه وياخذ يعني ثواني حتى يستحضر في اي مكان هو فيه هذا نوم مستغرب. اما الناعس لا يتفاجأ ايضا النوم المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الانسان بمن حوله

238
01:19:31.000 --> 01:19:52.500
بينما النعاس لا يغلب على العقل وانما تفتر معه الحواس مجرد فتور ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو النعاس وان لم يسمعه فهو نوم مستغرق

239
01:19:52.850 --> 01:20:09.850
اذا كان من حوله لا يسمعهم هذا لو مستغرب يسمعهم ولا يفهم كلامهم هذا نعاس طيب اسمعهم ويفهم كلامهم ليس من اول النعاس اذا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

240
01:20:10.600 --> 01:20:28.950
وانا يعني نحن نذكر هذا الحكم لهذا الانسان ونقول انت ادرى بنفسك هل ذهب الشعور هل كان النوم مستغرق بحيث ذهب الشعور معه ولم تشعر بمن حولك ولو خرج منك شيء لما احسست به اذا وضوءك انتقض. لا بد ان تذهب

241
01:20:29.050 --> 01:20:45.000
وتجدد الوضوء اذا قال له انا انا احس بمن حولي لكن لا افهم كلامه ولو خرج مني شيء لاحسست به فهذا مجرد نعاس هذا لا يظر تجد بعض الناس مثلا ينعس ثم اذا مال خده رجع ثانية هكذا

242
01:20:45.150 --> 01:20:56.800
يعني دقائق ثم يرجع هذا هذا نعاس هذا لا يظر لكن المستغرق الذي لا يدري اين هو ذهب معه العقل ذهب معه الشعور هذا ينتقض وضوءه يلزمه ان ان يعيد الوضوء

243
01:20:58.900 --> 01:21:19.250
وطيب اذا نقف عند الناقض الرابع وهو مس مسه بيده فرج الادمي يعني مس الذكر او مس الفرج سنتكلم سنبتدئ به درسا قادم ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

244
01:21:19.700 --> 01:21:44.950
نعم تفضل ارفع صوتك اذا شك يبني على اليقين يبني على اليقين اذا كان الظهر او العصر يجعلها الظهر طيب نعم الحنابلة يعني ما فرقوا بين وبين وانما قالوا من يسير مضطجع

245
01:21:45.600 --> 01:21:58.300
يفرقون بين المضطجع والقائم عندهم ان هيئة النوم مؤثرة. بينما القول الاخير لا ما ينظر هيئة النوم. هل انت مضطجع او غير مضطجع او قاعد او المهم والاستغراق او عدم

246
01:21:58.300 --> 01:22:18.700
هذا هو الفرق طيب هذه يعني اسئلة نبدأ بالاسئلة المكتوبة هل يصح ما ذكر عن البخاري انه كان يستخير قبل ان يدون الحديث نعم معروف من سيرته بالاسئلة المكتوبة استخارة هنا في محلها

247
01:22:18.800 --> 01:22:33.100
لانه اجتهد في ان يكون اسناد هذا الحديث صحيحا واشترط على نفسه ان يكون حديث صحيحا استخارته هنا ولا يدري قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح قد يكون في علة خفية لم ينتبه لها اسناد هذا الحديث صحيح فهنا استخارته

248
01:22:33.100 --> 01:22:49.500
وفي محله. لان هذا الامر يعني ليس من الامور الواضحة التي نقول لا يستخار لاجله. هي لم ينتبه لها فهنا استخارته في محله لماذا يجاب على من يقول بجواز المسح على الجوربين غير الساترين لمحل الفرض لعدم وجود الدليل

249
01:22:49.900 --> 01:23:09.900
يجيب عن ذلك بوجود الدليل. هم يقول بعدم وجود الدليل نحن نقول بوجود الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل ان الاصل غسل الرجلين ذلك لكن الشريعة رخصت في المسح على الخفين او ما كان في معناهما والخفاف المعروفة عند العرب هي التي تسلب هي

250
01:23:09.900 --> 01:23:29.100
التي تحصل بها تسخين القدم وتدفئة القدم. اما هذه الجوانب الخفيفة هذه لا تسمى اصلا خفافة عند العرب. هي التساهل ثم ايضا نحن اجزنا بس على الجوربين تدفئة القدم وهو خلاف قول الجمهور ينبغي ان نتقيد بضوابط الحنابلة يعني ما جاز ذلك من الفقهاء في الجملة

251
01:23:29.250 --> 01:23:41.350
ثم ايضا فلا توسع في في مسائل المسح على الخفين يعني نلاحظ في بعض الفتاوى فيها توسع كبير مع ان يعني المسح على الجوار ما قال بلا حنابلة من المفردات

252
01:23:44.250 --> 01:24:10.950
هل يقاس خلع الجورب على حلق شعر الرأس لا يقاس هذا قياس مع الفارق لان الرأس يمسح بينما الرجلان تغسلان ولان يعني الخف بدله الغسل. اما الرأس فيمسح اصلا ابتداء فهذا القياس قياس

253
01:24:11.000 --> 01:24:27.750
مع الفارق يقول اجد من بعض طلبة العلم نقصا في جانب السلوك والاخلاق اظن هذا السؤال كان في الدرس الماظي تكرر تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا يعني ان طالب العلم ينبغي ان يحرص على

254
01:24:27.900 --> 01:24:49.100
اه الجانب التعبدي وجانب تعامله مع الناس. وان يكون متوازنا في حياته كلما احدثت ثم توضأت بعد مدة يسيرة اشعر بخروج بعض البول. كنت في اول الامر اعيد الوضوء حتى ثقل علي

255
01:24:49.700 --> 01:25:05.100
فاصبحت لا التفت له اذا كان مجرد وساوس فلا تلتفت لها اما اذا لم يكن وساوس فننظر اذا كان مستمرا حكمك وحكم صاحب الحدث الدائم اما اذا لم يكن مستمرا

256
01:25:06.150 --> 01:25:22.150
وانما ينقطع بعد مدة بعد مثلا عشر دقائق بعد ربع ساعة فانت قد ابتليت بهذا فعليك ان تنتبه لان ايضا من اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول عليك ان تلاحظ

257
01:25:22.350 --> 01:25:47.050
آآ عصر الذكر برفق بعد البول لان الانسان مع تقدم العمر اه تضعف اه العضلات وتبقى بقايا في الذكر ولذلك ينبغي ان يعصر ذكره بيده اليسرى برفق بعد التبول يمكن ان يقوم ويقعد ايضا لاجل ان يخرج بقية

258
01:25:47.200 --> 01:26:01.050
ما قد يكون من قطرات لان الانسان اذا لم يفعل ذلك خاصة مع تقدم العمر ستخرج قطرات من البول تخرج قطرات من البول لكن اذا فعل ذلك في الغالب آآ انه يعني لن يخرج منه شيء

259
01:26:01.950 --> 01:26:15.150
واذا كان يرى عنده يعني وسوسة او مبادئ وسوسة كما روي عن ابن عباس يأخذ كفه من ماء بعد ما ينتهي ويرشه على السراويل حيث انه لو اتاه الشيطان يقول هذا من الماء وليس من البول

260
01:26:15.550 --> 01:26:43.600
صليت عشاء اليوم بعد انتهاء مدة المسح وانا على طهارة فهل اعيد الصلاة هذه مسألة تطبيقية للدرس الان بناء على قول الراجح ماذا نقول نعيد نقول الاخ تعيد الصلاة  كيف يمسح من يده مجبسة الى المرفق

261
01:26:44.450 --> 01:27:04.800
يمسح جميع اليد هكذا يعني يمسح ظاهر اليد او يبتدأ من اطراف الاصابع ويمسحها هكذا ثم هكذا ثم هكذا الى ان يشجع عليها جميعها المهم ان يمسح جميع اليد فالجبيرة ليست مثل مسح الخفين يمسح ظاهره وانما يمسح جميع الجبيرة

262
01:27:05.550 --> 01:27:37.850
نعم  ما يحتاج الا اكثر من مرة مرة واحدة تكفي مات     ما يكون غنم الصراحة هذا اذا اذا احتاط الانسان لنفسه فلا بأس لكن نحن الان نريد نقرر مسألة علمية بحيث الادلة

263
01:27:38.250 --> 01:27:50.350
فرق بين مسألته كون الانسان يحفظ نفس الشيء لكن من حيث الادلة الذي يظهر اه انه يقصر. لماذا؟ لانه لو كانت المسألة بالعكس دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم اقام

264
01:27:50.400 --> 01:28:09.050
يتم بالاجماع طيب عكسها كذلك يقصر فلا فرق بين مسألتين ولهذا الجمهور على انه يقصر وهو القول الراجح انه يقصر وان العبرة بحاله وقت الاداء طيب وقت الاداء يصدق عليه انه مسافر تشمل عموم النصوص. كونه دخل عليه الوقت في الحظر هذا غير مؤثر

265
01:28:09.800 --> 01:28:39.250
معك الحاجة  نعم احسنت لان الخفين وردت بها السنة المتواترة من غير حاجة فيها احاديث بلغت حد التواتر الامامة اصلا يعني الاحاديث الواردة فيها احاديث ليست كثيرة وايضا العمامة آآ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس عمامته على طريقة عمائم العرب

266
01:28:39.650 --> 01:28:53.400
وكان نزعها فيه مشقة اما عمائم الناس اليوم ما فيها مشقة والا لو لم نقل بهذا لو لم نشترط المشقة ما الفرق بين العمامة وبين الشماغ او الغترة ما في فرق

267
01:28:54.250 --> 01:29:20.100
هذي عمامة تنزع وتلبس وهذا شماغ ايضا ينزع ويلبس فهذا الشرط احترازا من هذا الايراد لو لم نقل بمشقة ما اصبح في فرق بين الشماغ وبين العمامة  معطى مسح الخفين بالماء المتبقي من الرأس الذي يظهرونه لا بأس به لكن الاحوط ان يأخذ ماء جديدا خوجا من الخلاف. نعم الله يحفظك

268
01:29:23.800 --> 01:29:52.150
اي نعم هذا الشيخ ياخذ حكم الجواب بعض السراويل يقول نهايتها جوارب  نعم هذه تعتبر شوارب يمسح عليها يمشي عليه لكن تنضبط بضوابط الجوارب يعني ما يخلعه نعم؟ نعم   البستار الذي يلبس العسكر غيرهم هذا ننظر

269
01:29:52.350 --> 01:30:08.200
ان كان لبس هذا البسطار مع الجورب على طهارة ولم يخلعه. انتبه لهذا الشرط ولم يخلعه فهنا آآ يمسح فوقه لاننا نعتبر بسطار كانه جورب ثاني كما كما لو لبس الانسان جوربين في نفس الوقت

270
01:30:08.750 --> 01:30:21.000
اما اذا كان سيخلع هذا البسطار فلا يمسح فوقه وانما يمسح على الجورف والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين