﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:24.650
اما بعد فقال الامام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب بيان زوال تطهيره اي تطهير الماء متى يزول تطهير الماء

2
00:00:26.500 --> 00:00:51.100
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم الدائم اي الواقف الذي لا يجري وهو جنب وهو ماذا وهو جنب

3
00:00:51.200 --> 00:01:25.100
فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم قال ولاحمد وابي داود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة هذا الحديث الصحيح فيه مسائل المسألة الاولى النهي عن اغتسال احدنا في الماء

4
00:01:25.100 --> 00:01:53.350
الدائم وهو على جنابة فدل هذا على ان وهي المسألة الثانية ان هذا الفعل لا يجوز نعم. وانه يحرم المسألة نعم هذا الامر الاول. المسألة الثانية ان الماء الجاري بخلاف الدائم

5
00:01:53.500 --> 00:02:17.700
فتقييد ذلك بالماء الدائم الذي لا يجري دل هذا على ان على ان الماء الجاري اختلفوا عن الماء الراكد الدائم الذي لا يجري ناعس والفوق واضح وذلك ان الماء الذي يجري يتغير

6
00:02:18.450 --> 00:02:41.650
نعم بجريانه يذهب بين لحظة واخرى يأتي ماء جديد اما الدائم الذي لا يجري فهو هو باقي على ما هو عليه نعم المسألة الثالثة ان ان هذا مقيد بمن كان على جنابة

7
00:02:42.300 --> 00:03:04.150
نعم فاذا من لم يكن على جنابة فليس كذلك لكن ايضا ان من لم يكن على جنابة ايضا لا يغتسل في هذا الماء من كان من لم يكن على جنابة

8
00:03:04.350 --> 00:03:31.800
لان هذا يؤدي الى ماذا اذا استقذار هذا الماء وعدم استعمال الناس له نعم المسألة الرابعة ان في هنا للظرفية يعني النهي عن الاغتسال في الماء الدام هو ان تقع ماذا

9
00:03:32.000 --> 00:03:55.100
ان تقع فيه ان تقع فيه. ولذا قال هنا عندما سألوا ابا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولت يعني يهرف وماذا؟ ويصب على نفسه نعم فلا يغطس فيه لا يقع فيه لا يتقحم

10
00:03:55.250 --> 00:04:19.950
في هذا الماء وانما يأخذ قدر ما يكفيه فيغتسل بعيدا عنه نعم لئلا يلوث هذا الماء ويفسد هذا الماء على الشاورب على المتوضأ على الذي يريد ان يستعمل هذا الماء في الطبخ

11
00:04:20.050 --> 00:04:41.550
نعم ايظا المسألة الخامسة في هذا الحديث حفظ النعم نعم المال نعمة عظيمة ولذا يحكى لعل الاستاذ محمد العلي ينتبه لابن محمد العلي ينتبه. ولذا يحكى عن هارون الرشيد ان ابا يوسف

12
00:04:41.550 --> 00:05:04.950
القاضي دخل عليه فقال له لو قيل لك انه لا نعطيك ماء الا ان تدفع نصف ملكك لا نعطيك شربة ماء انت محتاج لا نعطيك شربة ماء حتى تدفع نصف ملكك. قال ادفع نصف ملكي

13
00:05:05.850 --> 00:05:22.750
لان راح يهلك اذا لم يشعر قال اذا قيل لك ان هذا المال لا يخرج منك حتى تدفع نصف ملكك الاخر. قال ايضا نحن فلا شك ان المان نعمة عظيمة وخروج

14
00:05:23.350 --> 00:05:41.300
الماء لا شك يعني اذا احتبس البول في جسم الانسان لا شك ان هذا يسبب له ضرر فمن النعم العظيمة التي انعمها الله عز وجل ان هذه السوائل وهذه المأكولات تخرج

15
00:05:41.700 --> 00:06:00.850
وبعد ان يمتص الجسم ويأخذ الجسم حاجته تخرج هذه الفضلات ولذا يحكى عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه عندما خرج من الخلاء وضع يده على بطنه قال ما اعظمها من نعمة

16
00:06:01.150 --> 00:06:25.700
نعم فخروج هالفضلات لا شك انها نعمة عظيمة. ففي هذا الحديث المحافظة على النعم نعم فهذا الماء نعمة لماذا نحن نلوث هذا الماء ونفسد هذا الماء؟ نعم بل علينا ان نحافظ على هذا الماء

17
00:06:25.800 --> 00:06:50.000
والان مع الاسف ان كثيرا من الانهار او بعض الانهار تجد انها ملوثة ماء المجاري يصبون على اين على انه ماء المجاري يصبون على النهر ماء المصانع والاشياء الكيمياوية ومدري ايش يصبونها على

18
00:06:50.050 --> 00:07:18.100
الانهار او على البحار فيلوثون هذه المياه نعم فالاسلام قد جاء بحفظ النعم ايضا في هذا الحديث هناك النهي عن امرين. ولذا في اللفظ الاخر قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل

19
00:07:18.100 --> 00:07:39.300
فيه من جنابة. فكلا الامرين منهي عنهما لا تبول في هذا الماء لانك اذا قلت فيه سوف تنجسه ولا ايضا تغتسل فيه من الجنابة. يعني هذا منهي عنه لوحده والاخر منهي عنه ايضا

20
00:07:39.800 --> 00:08:02.250
لوحده البول لا يجوز لوحده ولا اغتسال من الجنابة لوحدها ايضا لا يجوز نعم فان تأخذ حاجتك من الماء طبعا ايظا محافظة على الماء ايضا انت في حال الوضوء خذ ايضا ما يكفيك

21
00:08:04.200 --> 00:08:30.200
خذ ما يكفيك يعني لا تتوضأ في هذا الماء هذا يؤدي ايضا كما تقدم الى تقدير هذا الماء فانت خذ حاجتك. نعم كل هذا محافظة على هذا الماء قال المصنف رحمه الله وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ

22
00:08:30.300 --> 00:08:54.250
يعني هذه مسألة اخرى لو ان شخصا اغتسل في هذا الماء نعم جنابتك قد ترفع لكن هذا الماء ما حكمه هذا الماء بعض اهل العلم يقول ان صار مسلوب الطهورية لا يستعمل في طهارة لا يستعمل في طهارة

23
00:08:54.700 --> 00:09:18.050
ولذا قال المصنف يدل على انه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك الا لسيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه. اول ما يغطس خلاص اصبح هذا الماء مستعمل. وبالتالي لا يجوز استعماله في طهارة ورفع حدث

24
00:09:18.150 --> 00:09:37.300
قال وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة. يعني المياه الراكدة القليلة. يعني قد يكون ماء راكد لكم ماذا غدير كبير نعم فيقول هذا طبعا ايضا لا يجوز هذا الفعل ولكن

25
00:09:37.350 --> 00:09:58.900
هذا المال لو حصل من شخص فعل ذلك والماء كثير فانه يبقى على ماذا؟ على طهوريته. نعم قال وهذا محمول على الماء الذي لا يحمل النجاسة يعني الماء القليل لان الماء الكثير يحمل النجاسة لا تؤثر فيه

26
00:09:59.450 --> 00:10:14.818
فاما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى نعم هذا وبالله تعالى التوفيق