﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:23.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في الرسالة المدنية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.400
وقد ذكر انه من حيث الجملة فان مذهب اهل المدينة القديم قبل وجود النزاع ونشوء الخلاف بين الامة اشد  ولا احد يخالف فيه وان ما حصل من النزاع بعد ذلك

3
00:00:45.100 --> 00:01:12.500
فان مذهب اهل المدينة كغيرها من المذاهب فيها الوصول التي تكون مقبولة لدى الجميع وفيها الاصول المختلف فيها وكذلك في المسائل فمن جملة ما سبق وان ذكر ان مذهب اهل المدينة في الاشربة

4
00:01:12.900 --> 00:01:41.500
اشد من مذهب الكوفيين وان مذهب اهل المدينة في الاطعمة فيه تساهل كثير ووقفنا على ما سيذكره مما اشتهر ونقل من مذهب اهل المدينة  حلهم الغناء وهذا ايضا يدل على انهم

5
00:01:41.600 --> 00:02:04.900
عندهم الاصل ينطلقون منه وآآ نقرأ الان فيما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بهذه المسائل حيث وقفنا على قوله ومما يوضح هذا ان طائفة من اهل المدينة استحلت الغناء. نعم

6
00:02:07.100 --> 00:02:27.100
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ومما يوضح هذا ان طائفة من اهل المدينة

7
00:02:27.100 --> 00:02:51.400
قلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن اهل المدينة وقد قال عيسى ابن اسحاق الطباع سئل مالك عما عما يترخص فيه بعض اهل المدينة من الغناء فقال انما عندنا الفساق. ومعلوم ان هذا اخف مما استحل ومن استحل الاشربة. فانه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي

8
00:02:51.400 --> 00:03:11.400
صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الاشربة المسكرة فعلم ان اهل المدينة اتبع للسنة. هنا قوله استحلت  او استحل من استحل الاشربة لا يظنن ظن انه يلزم من هذا الاستحلال

9
00:03:11.600 --> 00:03:36.700
التكفير كما قد يفهمه بعض الخوارج لان قول هؤلاء بالاستحلال الغنى قول ليس مبنيا على ما هو معلوم من الدين بالضرورة  مما لا شك في ان الغناء من المسائل الخلافية بين الامة

10
00:03:37.100 --> 00:04:06.300
وان كان القول الذي اطبق عليه السلف والخلف ان الغناء محرم ولكن قول بعضهم بعدم تحريمه لا يعني انه يرى الاستحلال وهنا استحلت الغناء على مذهب من يرى التحريم ومعلوم ان الانسان لا يجوز له ان يحاكم الناس الى مذهبه

11
00:04:08.300 --> 00:04:29.150
فانت حينما تقول ان بعض فقهاء الكوفة يرون استحلال بعض الاشربة فهذا لا يلزم منه انهم يستحلون الخمر فهم معك على ان الخمر محرم وانما خالفوك بهذه الصورة المعينة من الخمر

12
00:04:29.300 --> 00:04:47.850
هل هذا خمر او لا اولا ثم ان كان خمرا هل يدخل في عموم المنهي عنه او لا يدخل ثانيا فانت وان كنت ترى انها كل ما اسكر كثيره فملئ الفم منه حرام

13
00:04:47.950 --> 00:05:07.800
لكن لا تستطيع ان تحاكم الناس الى مذهبك وتقول ان من يرى استحلال الخمر الذي قليله لا يسكر انه كافر هذا لا يجوز بل هذا من فعل الخوارج اما السلف رحمهم الله

14
00:05:08.000 --> 00:05:26.650
فانما كانوا يحكون ما يحكون من الخلافات بناء على مذاهب الناس وفرق بين حكاية المذهب فانت تقول هناك من اهل المدينة كما قال الامام مالك انما يفعله الفساق من استحل الغنى

15
00:05:27.200 --> 00:05:41.750
لا يكون هذا كافر وهناك من اهل الكوفة من استحل بعض الاشربة فلا يكون هذا كافر لانه استحل ما هو معلوم من الدين بالظرورة لا ابدا انما هذا من اللوازم المترتبة

16
00:05:41.950 --> 00:06:05.800
على ذلك الامر وفرق بين اللازم والملزوم. نعم قال رحمه الله ثم ان من اعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائل الماءات فاهل الكوفة يحاربون كل ماء او ماء وقعت فيه النجاسة

17
00:06:05.950 --> 00:06:29.350
قليلا كان او كثيرا ثم يقدرون ما لا تصل اليه النجاسة بما لا تصل اليه الحركة ويقدرونه بعشرة اذرع في عشرة اذرع ثم منهم من يقول ان البئر اذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم. والفقهاء والفقهاء منهم من يقول

18
00:06:29.350 --> 00:06:49.700
تمزح اما دلاء مقدرا منها واما جميعها على على قدر على ما قد عرف لاجل قولهم ينجس الماء والمائع بوقوعة بوقوع النجاسة فيه هذا ايضا من المسائل التي اشتد فيها اهل الكوفة

19
00:06:50.100 --> 00:07:16.300
وتساهل فيها اهل المدينة فاشتداد اهل الكوفة انهم يرون ان ادنى ملامسة للنجاسة بالطاهرات تنجس الطاهرات وشددوا في هذا الامر حتى زعموا ان البئر لا يمكن ان يطهر لو وقعت فأرة

20
00:07:16.500 --> 00:07:35.950
ميتة في البئر قالوا لابد من طم البئر وبعض الفقهاء منهم قال لا يمكن التطهير بازاحة كل مائه وعلى كل حال المذهب في هذا الباب ايضا اعني في باب ما خالطت النجاسة

21
00:07:36.100 --> 00:07:58.300
فيه المائعات او الجامدات مذهب اهل المدينة اسد مذهب اهل المدينة اسد وذلك لانهم بنوا مذهبهم على اصل الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء بل ما لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة

22
00:07:58.900 --> 00:08:24.500
حتى يظهر عليه احد العلامات الثلاث اما تغير الرائحة او الطعم او اللون واذا كان النجس الذي لاقى الطاهر جامدا فيلقى النجس وما حوله من الجامدات ويبقى ما عداه طاهرا

23
00:08:25.450 --> 00:08:49.450
فلو وقعت فأرة في سمن جامد فيلقى تلقى الفأرة وما حولها من السمن الجامد ويبقى الباقي طاهرا نعم قال رحمه الله واهل المدينة بعكس ذلك. فلا ينجس الماء عندهم الا اذا تغير. ولكن لهم في قليل الماء هل هل يتنجى

24
00:08:49.450 --> 00:09:16.350
بقليل النجاسة قولان ومذهب احمد قريب من ذلك. وكذلك الشافعي لكن هذان بقدر ان القليل بما دون القليل بما دون القلد هذان يعني احمد والشافعي لكن هذان يقدران يقدران القليل بما دون القلتين. نعم

25
00:09:16.450 --> 00:09:42.150
دون مالك وعن مالك في الاطعمة خلاف وكذلك في مذهب احمد نزاع في سائر المائعات ومعلوم ان هذا اشبه بالكتاب سنة فان اسم الماء باق والاسم والاسم الذي به ابيح قبل الوقوع باق وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وغيره على انه لا يتنجس

26
00:09:43.350 --> 00:10:05.800
ولم يعارض ذلك الا حديث ليس بصريح في محل النزاع فيه وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم فانه قد قد يخص اه البول بالحكم وخص بعضهم ان يبال فيه دون ان يجري اليه البول. وقد يخص ذلك بالماء القليل. وقد يقال النهي عن البول لا يستلزم

27
00:10:05.800 --> 00:10:23.300
التنجيس بل قد ينهى عنه لان ذلك يصدي الى التنجيس اذا كثر يقرر ذلك انه لا لا تنازع بين المسلمين ان النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه. بل ماء البحر مستثمر

28
00:10:23.300 --> 00:10:41.550
ما بالنص والاجماع. وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها. ولا يتحرك احد طرفيها بتحرك الطرف الاخر لا ينجسه البول بالاتفاق والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الاجمال والاحتمال

29
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
وكذلك تنجس الماء المستعمل نحوه مذهب اهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صب وضوءه على جابر وقوله المؤمن لا ينجس. وامثال ذلك. وكذلك بول

30
00:11:01.850 --> 00:11:18.700
الذي لم يطعم مذهب بعض اهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء يعني شيخ الاسلام رحمه الله ما لهنا الى ان مذهب ما لك

31
00:11:19.250 --> 00:11:39.100
آآ اقوى من مذهب احمد والشافعي في مسألة الماء القليل فان احمد والشافعي قالا بالماء القليل اذا كان دون القلتين فانه يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة تغير الوصف او لم يتغير

32
00:11:39.650 --> 00:12:03.600
ومذهب ما لك مضطرب انه لا يتنجس حتى يتغير احد اوصافه الثلاث ولهذا قال شيخ الاسلام وهذا اشبه بالكتاب والسنة فان اسم الماء باق  مما يؤكد صحة هذا الاضطراب حديث بئر بضاعة

33
00:12:04.000 --> 00:12:24.750
وكان هذا البئر مما ينضح ماءه ويستخدم ويستعمل وربما كان الناس يلقون فيه خراقهم ويلقون فيه تلقي السيول فيها بعض القاذورات لكن لما كانوا ينظرون الى مائه يجدون ماء يجدونه ماء

34
00:12:24.950 --> 00:12:41.200
فما كانوا يبالون بما كان يلاقيه من النجاسات واما حديث النهي عن البول في الماء الدائم والصحيح من اقوال اهل العلم ان العلة في النهي عن البول في الماء الدائم

35
00:12:41.350 --> 00:13:02.500
الذي لا يجري ليس صريحا في انه لاجل الا يتنجس الماء بل ربما يكون الحكم في ذلك لحكم لحكم اخرى فربما نهى عن البول في الماء الدائم حتى لا يستقذره الناس

36
00:13:02.900 --> 00:13:23.500
ولو لم ينجس وربما يكون النهي عن البول في الماء الدائم لانه ربما يكون في الماء في الماء الدائم شيء ومع التبول يتأثر به البائل وغير ذلك من الاسباب وكذلك

37
00:13:23.700 --> 00:13:53.300
ينبغي للانسان ينتبه ان النهي عن عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري انما هو خاص  برك والابار والحيض ونحوها اما البحار والانهار التي تجري فليس الامر كذلك فليس الامر كذلك. وبعض العلماء يقول نهى عن ان يبول الانسان في الماء

38
00:13:53.900 --> 00:14:10.800
هكذا بدون كلمة الدائم الذي لا يجري وعلى هذا يبقى النهي عاما فان اضطر الانسان الى الماء في التبول في البحر او في النهر اذا اضطر فلا فلا بأس بذلك لكن اذا لم يضطر

39
00:14:11.100 --> 00:14:43.050
فمجانبة ذلك احوط وكذلك مذهب اهل المدينة اشد في مسألة الماء المستعمل فانهم يقولون الماء المستعمل لازالة طهارة لا ينجس يعني انت الان لرفع الحدث تتوضأ لازالة الحدث فهذا الماء عند الامام مالك لا ينجس

40
00:14:44.200 --> 00:15:05.150
قال شيخ الاسلام يدل له صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على على جابر ولو كان نجسا ما جاز القاؤه على جابر فان قال قائل  ربما كان هذا خصوصية لوضوء النبي

41
00:15:05.250 --> 00:15:23.300
صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض الفقهاء الجواب لو كان كذلك لبين العلة في الخصوصية فلما لم يبين علمنا انه باق على عمومه ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا ينجس

42
00:15:23.550 --> 00:15:38.850
اذا كان المؤمن لا ينجس حتى لو كان عليه حدث فما استخدمه من الماء للوضوء وللغسل فانه لا يكون نجسا اذا احتاج الى ايه كذلك بول الصبي الذي لم يطعم

43
00:15:39.100 --> 00:16:01.800
فمذهب اهل المدينة فيه موافق للاحاديث الصحيحة في هذا الباب وهو ان الصبي الذي لم يطعم يكون بوله نجاسته خفيفة يكفي في ازالة حكم النجاسة مجرد رش الماء عليه. نعم

44
00:16:02.750 --> 00:16:22.550
قال رحمه الله كذلك مذهب ما لك واهل المدينة في اعيان النجاسات الظاهرة في العبادات اشبه شيء بالاحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة. رضي الله عنهم ثم انهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه

45
00:16:22.850 --> 00:16:43.100
وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار ابتكرناها في غير هذا الموضع وليس مع المنجي وليس مع المنجس الا لفظ يظن عمومه وليس بعام. او قياس يظن مساواة

46
00:16:43.100 --> 00:17:06.400
تظن مساواة الفرع فيه للاصل وليس كذلك هذي ايضا مسألة مهمة ان مذهب مالك رحمه الله اشد في اعيان النجاسات  فهو رحمه الله وهو المذهب عند المالكية يرون بان كل ما يؤكل لحمه

47
00:17:06.450 --> 00:17:27.150
فان بوله وروثه ليس بنجس يعني المرأة تحلب الشاة ثم بالت الشاة ووقع شيء من البول في اللبن لا ينجس الانسان يحلب الناقة ثم بانت الناقة فان اللبن لا ينجز

48
00:17:28.300 --> 00:17:46.500
والروس الذي يكون من الابل والبقر والغنم يمكن ان يطبخ به لماذا نطبخ نطبخ به؟ لانه ليس بنجس ولو كان نجسا لما جاز الطبخ به ثم لا زال المسلمون قديما وحديثا

49
00:17:46.700 --> 00:18:04.300
يسمدون الارض ها برؤوس مأكول اللحم ولا لا لو كان نجسا ما جاز تسبيد الارض بروث مأكول اللحم. الا ترى اليهم وهم لا يسمدون الارض بروث الحمار اعزكم الله وهذا دليل

50
00:18:04.900 --> 00:18:25.000
عملي دليل عملي على ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس ويستحضر في هذا الباب حديث العرانيين قال اشربوا من البانها وابوالها وان كان بعض الفقهاء قد يرى ان هذا من باب العلاج والضرورة

51
00:18:25.250 --> 00:18:42.850
لكن ليس هناك دليل على نجاسة بول ورؤوس ورؤوس ما يؤكل لحمه. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابظ الغنم ومعلوم ان مرابظ الغنم لا يمكن ان تخلو من بول وروث الغنم

52
00:18:43.550 --> 00:19:03.850
ما يمكن بل يستحيل ونهى عن الصلاة في مرابض الابل لمعنى اخر ليس لمعنى النجاسة وقوله وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والاجماع القديم والاعتبار يعني ادلة كثيرة جدا

53
00:19:04.200 --> 00:19:21.900
على ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس وهذا القول هو قول الجمهور من اهل العلم وافقوا فيه مالكا خلافا للكوفيين قوله ذكرناها في غير هذا الموضع يعني بالتفصيل

54
00:19:22.350 --> 00:19:44.850
وان ذكر هذا في شرح العمدة رحمه الله تعالى وقوله وليس مع المنج الا لفظ يظن عمومه وليس بعام اللفظ الذي يظن عمومه هو ما جاء من الالفاظ في ذكر البول فيظن انه في ذكر البول يشمل اي بول

55
00:19:46.150 --> 00:20:04.300
يظن عموما ما ليس بعموم معلوم ان ما جاء في ذكر البول فالمقصود به بول الصبي او بول الجارية او بول الادمي فكيف ادخلت فيه بول ما يؤكل لحمه او قياس يظن مساواة الفرع فيه للاصل

56
00:20:04.400 --> 00:20:27.950
وليس كذلك يعني حتى القياس يكون عندهم على هذا الباب قياسهم مع الفارق يسمى والقياس مع الفارق نوع من الاخيشة الباطلة نعم قال رحمه الله ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة لاعيانها ومذهبهم في ذلك اخذ اخذ من مذهب الكوفيين كما في الاطعمة

57
00:20:27.950 --> 00:20:48.700
كان كان ما ينجسونه اولئك اعظم. واذا قيل له قال خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسة في النجاسات واذا قيل له خالف حديث البلوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال انه خالف حديث سباع الطير ونحوه

58
00:20:48.700 --> 00:21:06.350
لا ريب ان هذا اقل مخالفة للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله او بعض ذلك او يكره سؤر الهرة وقد ذهب بعض الناس الى ان جميع الاروات والابواب طاهرة الا بول الانسي وعذرته

59
00:21:06.550 --> 00:21:24.750
وليس هذا القول بابعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب اليه اهل المدينة من اهل الكوفة ومن وافقهم على كل حال بالنسبة للنجاسات للخبائث المحرمة لاعيانها يعني مثلا الان

60
00:21:25.550 --> 00:21:46.950
تعلمون انه يحرم على الانسان ان يأكل مثلا الحمار فهل الحمار نجس بعينه او نجس لحمه من قال نجس بعينه يلزم انك اذا لمسته ان ايدك تتنجس ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة

61
00:21:47.300 --> 00:22:12.050
كانوا يركبون الحمرة ويركبون البغال وما ثبت عن احد منهم انه كان يتطهر من عرق الحمار او كان يغسل يده اذا لامس الحمار فهذا دليل على ان النجاسات بالخبائث المحرمة لاعيانها لا تتعداها الى شعرها وظفرها ونحو ذلك

62
00:22:13.050 --> 00:22:35.000
وعلى كل حال بالنسبة لحديث البلوغ حديث صحيح لكن اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فهل النجاسة متوقفة على الولوغ او ان الكلب كله نجس بمعنى لو ان الكلب اعزكم الله

63
00:22:35.350 --> 00:22:54.750
وضع قدمه او يده في الاناء. هل يجب غسله سبع مرات؟ الجواب لا لان هذا الحكم خاص بالبلوغ  اهل المدينة وافقوا اهل الكوفة في ان حكم البلوغ كحكم بقية النجاسات

64
00:22:54.850 --> 00:23:14.850
يغسل ثلاث مرات بحسم نعم قال رحمه الله ومن تدبر مذهب اهل المدينة هنا قوله وقد ذهب بعض الناس الى ان جميع الارواث والابوال الطاهرة الا بول الانس وعذره هذا القول

65
00:23:15.300 --> 00:23:38.050
قال به بعض المالكية قال به بعض المالكية وعلى هذا يكون مثلا بول الحمار وروث الحمار ليس نجسا ولا بول السبع ولا روث السبع يكون نجسا وقول شيخ الاسلام وليس هذا القول بابعد في الحجة

66
00:23:38.100 --> 00:23:50.100
من قول من ينجس الذي يذهب الى اهل المدينة من اهل الكوفة ومن وافقهم يعني كانه يقول ان هذا قول له وجاهة وان كان لم يقل به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

67
00:23:51.050 --> 00:24:16.150
لان الاصل والقاعدة المطردة ان ما كان سبعيا او ما كان خبثا او كان ذا مخلب يأكل بمخلبه فانه فان روثه وبوله تابع لاصل لحمه  مرة ثانية لان القاعدة ان

68
00:24:17.950 --> 00:24:42.400
مشكلنا احمد ما كتب نعم ان ما كان سبوعيا او كان خبثا يعني خبيثا ما كان سبوعيا او كان خبيثا او كان ذا مخلب يأكل بمخلبه فان بوله وروثه تابع للحمه

69
00:24:42.950 --> 00:25:07.000
فان قال قائل ما وجود تبعية فالجواب ان البول والروث واللحم نتاجهما من شيء واحد وهو ما يطعمه فالذي يطعمه السبعي ينتج عنه ثلاثة امور ها القوة في اللحم الذي

70
00:25:07.050 --> 00:25:29.950
يتكون منه جسمه والفضلات الزائدة من البول والروث فهذا القول اسد هذا القول اشد واقرب للحق نعم قال رحمه الله من تدبر مذهب اهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين له قطعا ان مذهب اهل

71
00:25:29.950 --> 00:25:49.950
زينة المنتظم للتيسير في هذا الباب اشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير. وقد قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لما بال الاعرابي في المسجد امرا بالصب على بوله قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا

72
00:25:49.950 --> 00:26:15.100
معسرين وهذا مذهب اهل المدينة واهل الحديث ومن خالفهم يقول انه يغسل ولا يجزئ الصب ورووا وروي في ذلك حديثا مرسلا لا يصح نعم قال رحمه الله فصل واما النوع الثاني من المحرمات فهو المحرم لكسبه كالمأخوذ ظلما بانواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر

73
00:26:15.500 --> 00:26:33.800
وكالمأخوذ بالربا والميسر وكالمأخوذ عوضا عن عين او نفع محرم. كثمن الخمر والدم والخنزير والاصنام. ومهر البغي وحلوانه الكاهن وامثال ذلك ومذهب اهل المدينة في ذلك من اعدل المذاهب فان تحريم الظلم وما يستلزم الظلم

74
00:26:34.700 --> 00:26:54.700
اشد من تحريم النوع الاول فان الله حرم الخبائث من المطاعم اذ هي تغذي اذ هي تغذي تغذية خبيثة. توجب للانسان الظلم كما اذا اغتدى من الخنزير والدم والسباع فان المتغذي شبيه بالمتغذى بالماء فان

75
00:26:55.750 --> 00:27:16.200
ها فان المغذي شبيه بالمغتذاب او او فان المغذي شبيه بالمغتذي به يعني يا اما الاثنين تخليهم بالالف يا اما الاثنين تخليهم بالياء احسن الله اليكم. فان المغذي شبيه بالمغتذي به. نعم

76
00:27:16.500 --> 00:27:36.500
ويصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اقتدى منه. هم. واباحتها للمضطر لان مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة مع ان ذلك عارض لا يؤثر فيه لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة

77
00:27:36.850 --> 00:27:59.000
اثرا يضر واما الظلم فمحرم قليله وكثيره وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده وحرم الربا لانه متضمن يعني هذه قاعدة لطيفة جدا في باب المحرمات للكسب كل ما حرمه الشارع

78
00:27:59.500 --> 00:28:23.950
فانه يعتبر حراما كالغصب والسرقة والخيانة والقهر والربا والميسر  ثمن الخمر والدم طبعا بيع الدم لا يجوز وان تساهل فيه بعض الناس اليوم مع الاسف في بعض البلدان الاسلامية يجمدون الدماء المسفوحة في المسالخ

79
00:28:24.050 --> 00:28:48.050
ويبيعونها ويسيرونها فيتامينات وعلف للدواجن والدواب بعدين يقول لك الامراظ كثرت طبعا تكثر الامراض يبيعون الدماء المتجمدة في اه مسالخ اوروبا وغيرها ثم يجعلون هذه الدماء اسمدة للقمح ونحوه بعدين يقول لك جاب لنا السكر اكيد بيجيب لك السكر

80
00:28:49.200 --> 00:29:13.650
انتم السبب تدخلتم في خلقة الله عز وجل بما هو محرم عليكم فالقاعدة نفهم لماذا الشارع حرم الخبائث. هي قضية مهمة ليس فقط لكونها خبيثة فقط لا لان الانسان بطبعه

81
00:29:14.000 --> 00:29:34.750
هو متغذي او هو مغذى فهو يتأثر بالمتغذى به اذا المغذى يتأثر بالمغذى به. او المغذي يتأثر بالمتغذي به شاء ام ابى مثل ما يقول علماء الاجتماع الانسان ابن بيئته

82
00:29:36.050 --> 00:29:52.350
الانسان ابن بيئته اذا معنى هذا ان الانسان اذا اكل الخبائث يصير خبيث النفس من كثرة ما صار ياكل لحم الخنزير ما يصير عنده غيرة من كثرة ما ياكل لحم

83
00:29:52.500 --> 00:30:18.700
الابل مثلا ولا يأكل معه غيره يشتغل عنده حقد من كثرة ما ياكل مثلا ما آآ ما هو خبيث مثل الحية والعقرب وكذا يصبح مستخبث النفس فهي قضية مطردة ان الله عز وجل حرم الخبائث لان اكلها مؤثر كسبا سيئا في البدن

84
00:30:19.200 --> 00:30:41.000
وصفا طبعيا في البدن. شاء ام ابى صاحبها فحرم السبعيات حتى لا تصير النفس السبعية وحرم الخبائث حتى لا تصير النفس خبيثة وحرم ذات المخالب لان فيها نفس عادية حتى لا تصير

85
00:30:41.150 --> 00:31:02.750
الانفس عادية واما كون الشارع اباح ذلك للمضطر فهذه حالة يعني خاصة لا تنتقظ معها القاعدة المطردة. نعم قال رحمه الله وحرم الربا لانه متضمن للظلم فانه اخذ فضل بلا مقابل عليه

86
00:31:03.250 --> 00:31:18.900
وتحريم الربا اشد من تحريم الميسر الذي هو القمار لان المرابي قد اخذ فظلا محققا من محتاج. واما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له وقد يطمر هذا وهذا وقد يكون بالعكس

87
00:31:19.700 --> 00:31:37.900
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وعن بيع الملامسة الحقيقة ان تعليل الفقهاء ان الربا محرم لانه اخذ فظل بلا مقابل له وجه وتعليل صحيح لكن

88
00:31:38.300 --> 00:32:01.550
عندما ننظر الى الاية الكريمة في سورة البقرة قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا لو نلاحظ في الرد على شبهة الكافرين انما البيع مثل الربا الله جل وعلا ما قال البيع ما هو مثل الربا

89
00:32:02.850 --> 00:32:27.550
وانما قالوا احل الله البيع وحرم الربا وحكمه بانه احل البيع وحرم الربا علمنا بوجود الفارق فقولكم انما البيع مثل الربا بوجود التسوية باطل لكن الخبر ضمنا واحل الله البيع وحرم الربا الخبر ضمنا يعمم الحكمة في المنع

90
00:32:29.200 --> 00:32:51.100
فلا ينبغي اختصاره على هذه العلة فكون الشارع حرم الربا لحكم هذه منها منها ترك البطالة منها لان الربا يؤدي الى الكساد منها لان الربا يكسل دوران ما يسمى بعجلة الاقتصاد

91
00:32:51.750 --> 00:33:11.650
حتى يقف تقف العجلة في النهاية فتصير كما انتم تعرفون في الواقع المعاصر الذي عشناه حيث الربا قد عم وطم العالم الكساد الاول سنة الف وتسع مئة وعشرين ايش صار في العالم

92
00:33:11.950 --> 00:33:37.050
كم من الناس خسر ثم في الاربعينات ثم في الستينات ثم في اخر ثمانية وسبعين قبل نشوء حرب الخليج ثم في سنة تسعينات ثم في اخرها في الفين وتسعة الماضي

93
00:33:37.200 --> 00:34:00.300
ثم اخرها في كورونا نعم هناك امور اخرى تؤدي الى توقف عجلة الاقتصاد لكن الربا اساس في هذا الباب والقمار شبيهه او قريبه وان لم يكن مثله نعم  قال رحمه الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:34:00.350 --> 00:34:20.050
عن بيع الغرض وعن بيع الملامسة والمنابذة. وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة وارخص في ذلك فيما تدعو الحاجة اليه ويدخل تبعا لغيره. كما ارخص في ابتاعها بعد بدو صلاحها

95
00:34:20.050 --> 00:34:43.150
الى كمال الصلاة وان كان بعض اجزائها لم يخلق وكما ارخص في ابتلاء النخل المؤبر مع جديده اذا اشترطه المبتاع وهو لم يبدو صلاحه. وهذا جائز باجماع وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وجعل للباع ثمرة النخل المؤبد اذا لم يشتري اطهاء المشتري

96
00:34:43.150 --> 00:35:04.400
تكون الشجرة للمشتري والبائع ينتفع بها بابقاء ثمره عليها الى حين الجذاذ يعني المقصود ان الشارع انما نهى عن البيوع لما تنظر الى نهي الشارع عن بعظ البيوع وبعظ المعاملات

97
00:35:04.750 --> 00:35:35.000
تجد انها لا تخلو من احد الحكمتين او هما معا اما انه اكل لاموال الناس بالباطل بدون عمل كالربا والقمار والظلم والغصب والسرقة والخيانة والقهر فلا يوجد عمل واما انه يؤدي الى النزاع

98
00:35:35.450 --> 00:35:55.900
فالشارع اغلق باب النزاعات بيع الغرر يؤدي الى النزاع بيع الملامسة يؤدي الى النزاع بيع المنابذة يؤدي الى النزاع فالشارع الحكيم يقلل المنازعات حتى لا تكثر المحاكمات ولذلك من الحكمة مداواة الشيء

99
00:35:56.000 --> 00:36:10.700
قبل وجود سببه وما هو من الحكمة انك انت تكثر من القضاة عشان القضايا وتخلي الباب مفتوح في الغرر وفي الملامسة والمنابذة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها يا حبل الحبل وو الى اخره

100
00:36:10.950 --> 00:36:32.650
فهذه البيوع اللي ذكرها في الاخير الشيخ الاسلام كلها منهية لانها مؤدية الى النزاع والاصل الجامع فيها اما الغرر او الجهالة والاصل الجامع فيها اما الغرر او هذا النوع الثاني. هناك نوع ثالث وهو بيع شيء محرم

101
00:36:33.000 --> 00:36:55.050
فهذا محرم لانه باع شيئا محرما كمن لو باع خنزيرا او خمرا او لحم اه اه كلب او صنم او نحو ذلك. نعم وقد ثبت في الصحيح انه امر بوضع الجوائح وقال ان بعت من اخيك ثمرة فاصابتها جائحة فلا يحل لك ان

102
00:36:55.050 --> 00:37:16.700
تأخذ من مال اخيك شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق مسألة وضع الجوايح قاله جمهور العلماء ولو ان العالم عمل بهذه الحكمة التشريعية العظيمة لما اصيب الناس اليوم بالفقر. تعرفون

103
00:37:17.050 --> 00:37:42.750
مع احداث كورونا كم من الناس اصيبوا بالديون؟ بسبب ايش ان الاغنياء لم يضعوا الجوايح صاروا يطالبون اصحاب المحلات بالايجارات المتراكمة عليهم وهم لا باعوا ولا اشتروا صاروا يطالبون اصحاب الايجارات بايجاراتهم وهم في سكناهم لا عملوا ولا كدوا

104
00:37:43.050 --> 00:38:02.950
لكن لو وضعوا الجوايح لما اصيب الناس بالفقر ولذلك ينبغي للانسان ينتبه ان هذا الشرع حكيم امر بوظع الجوايح لكن من الذي يحدد الجائحة الذي يحدد الجائحة الصحيح من اقوال اهل العلم

105
00:38:03.050 --> 00:38:34.050
هو الفقيه الذي يكون قاضيا او الحاكم بمشورة الفقهاء او المفتي المطلع على احوال الناس. مو كل واحد يجي يقول انا اصابتني جائحة خلاص ما اعطيك فلوس نعم قال رحمه الله ومذهب مالك واهل المدينة في هذا الباب اشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من اهل الكوفة وغيرهم

106
00:38:34.050 --> 00:38:54.050
وذلك ان مخالفهم جاء للبيع اذا وقع على موجود جاز سواء كان قد بدأ صلاحه او لم يكن قد بدا صلاحه. وجعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه. ولم يجز تأخير القبض. فقال انه اذا اشترى الثمر باديا

107
00:38:54.050 --> 00:39:10.200
صلاحه او غير باد صلاحه جاز. وموجب العقد القطع في الحال لا يسوي غلو تأخير الثمر الى تكمل لا يسوغ له. احسنت. يعني كلامهم هم يتكلمون عن البائع او المشتري

108
00:39:10.500 --> 00:39:36.150
لا يسوغ له تأخير الثمر الى تكمل صلاحه ولا يجوز له ان يشترطه وجعلوا ذلك القبض قبضا ناقلا للضمان الى المشتري دون البائع. وطردوا ذلك فقالوا اذا باع عينا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليم. وقالوا اذا استثنى منفعة المبيت كظهر البعير وسكن الدار لم يجز. وذلك

109
00:39:36.150 --> 00:39:59.650
كله صرع على ذلك القياس واهل المدينة واهل الحديث خالفوهم في ذلك كله. واتبعوا النصوص الصحيحة وهو موافقة القياس الصحيح العادل. فان قول القائل العقد موجب القبض عقبه عقبه يقال له موجب العقد اما ان يتلقى من الشارع او من قصد العاقد. والشارع ليس في كلامه

110
00:39:59.650 --> 00:40:16.050
ما يقتضي ان هذا يوجب موجب العقد مطلقا. واما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه وتارة يعقدان على ان يتقابضا عقب وتارة على ان يتأخر القبض كما في الثمر

111
00:40:16.150 --> 00:40:36.150
فان العقد المطلق يقتضي الحلول ولهما تأجيله اذا كان لهما في التأجيل مصلحة. فكذلك الاعيان. فاذا كانت العين المبيتة فيها منفعة للبائع او غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر وكالعين المؤجرة وكالعين الذي التي استثنى البائع

112
00:40:36.150 --> 00:40:51.850
نفعها مدة لم يكن موجب هذا العقد ان يقتضي المشتري ما ليس له. وما لم يملكه اذا كان له ان يبيع بعض العين دون بعض كان له ان يبيع دون منفعتها

113
00:40:52.900 --> 00:41:05.100
ثم سواء قيل ان المشتري يقبض العين او او قيل لا يقبضها بحال لا يضر ذلك فان القبض في المبيع ليس هو من ما من العقد كما هو في الرهن

114
00:41:05.300 --> 00:41:27.300
بل الملك يحصل قبل القبض آآ للمشتري تابعا فيكون نماء للبيع له بلا نزاع نماء المبيح لحظة ويكون نماء المبيع له بلا نزاع وان كان في يد البائع. ولكن اثر القبض اما في الضمان

115
00:41:27.300 --> 00:41:50.800
واما في جواز التصرف وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال مضت السنة ان ما ادركت ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من ضمان سليم ولهذا ذهب الى ذلك اهل المدينة واهل الحديث فان تعليق الضمان بالتمكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبر. وبهذا جاءت السنة ففي

116
00:41:50.800 --> 00:42:10.800
السمار التي اصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ وكان معذورا. فاذا تلفت كانت من ضمان البائع لهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه. والعبد والدابة التي تمكن من قبلها تكون من ضمانه على حديث علي وابن عمر

117
00:42:11.400 --> 00:42:31.400
ومن جعل التصرف تابعا للظمان فقد غلط فانهم متفقون على ان منافع الاجارة اذا اذا تلفت قبل تمكن من استيفائها كانت من ضمان المؤجر. وهذا ومع هذا للمستأجر ان يؤجرها بمثل الاجرة. وانما تنازع

118
00:42:31.400 --> 00:42:51.400
في ايجارها باكثر من الاجرة لئلا يكون ذلك ربحا فيما لا يظمن. والصحيح جواز ذلك لانها مضمونة على المستأجر فانها اذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه. ولكن اذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه. وهذا هو الاصل ايضا. فقد ثبت

119
00:42:51.400 --> 00:43:11.400
في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نبتاع الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى ان نبيعه حتى حتى ننقله الى رحالنا. وابن عمر هو القائل مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من ضمان المشتري

120
00:43:11.400 --> 00:43:29.100
فتبين ان مثل هذا الطعام مضمون على المشتري ولا يبيعه حتى ينقله وغلة الثمار والمنافع له ان يتصرف فيها. ولو تلفت قبل التمكن من قبضها كانت من ضمان المؤجر والبائع. والمنافع لا يمكن التصرف فيها الا بعد استيفاءها

121
00:43:29.900 --> 00:43:49.400
وكذلك ثمار لاتباع لاتباع وكذلك الثمار لا تباع الاشجار بعد الجذاذ بخلاف الطعام المنقول والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف اهل المدينة اتبع للسنة في هذا الحكم كله

122
00:43:49.900 --> 00:44:04.350
وقولهم اعدل من قول من يخالف السنة والنظائر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة من الفقهاء من جوز بيعها مطلقا وان لم توصف ومنهم من منع بيعها مع الوصف ومالك جوز

123
00:44:04.350 --> 00:44:23.050
مع الصفة دون غيرها وهذا اعدل. يعني مخلاصة الكلام ان مذهب الامام مالك وهو مذهب اهل الحديث انهم اقرب الى موافقة النصوص النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي عليها العمل

124
00:44:23.200 --> 00:44:44.250
عند الصحابة رضوان الله عليهم ولا شك ان ذلك هو موافق للقياس الصحيح العادل فالكوفيون مثلا يرون ان البيع اذا وقع على امر لم يحن وقته بعد يلزمونه بقطع البيع

125
00:44:44.450 --> 00:45:08.050
مع عدم الظمان فمثلا من باع ثمرا لم اه يعني على الشجر باع الشجر فانه فانهم يلزمون صاحب الشجر اما بقطع الثمر فورا او يذهب عليه ثمره بينما مذهب اهل المدينة الذين ادركوا

126
00:45:08.400 --> 00:45:29.500
المزارعين على هذا العمل انهم يعلمون ان صاحب الشجر اذا باع الشجر  طلب ان يكون له الثمر فانه يجوز ان يصح البيع ويؤخر قطع الشجر الى ان يحين وقت الجذاذ

127
00:45:31.750 --> 00:45:54.000
ويبقى الشجر والثمر في ظمان البائع ما ما يوجد اي اشكال في هذا اما هم فخالفوا السنن العملية من وجهين الوجه الاول قولهم بوجوب القطع الوجه الثاني قولهم بان الظمان ينقطع مع البيع

128
00:45:54.200 --> 00:46:11.850
وهذه الصور اللي ذكرها شيخ الاسلام كلها واضحة على ان القول الاشد فيها هو قول جمهور العلماء الا ترون ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بعير جابر واشترط جابر حملانه

129
00:46:12.250 --> 00:46:31.750
ما قال خلاص ما دام اني اشتريت ليس لك ان تشترط فوافق النبي عليه الصلاة والسلام فتم البيع مع وجود شرط وهذا الشرط لا يخالف اصل البيع اذا يصح كذلك

130
00:46:32.050 --> 00:46:49.600
مضت السنة كما قال ابن عمر ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري فلو ان المشتري اشترى مثلا ناقة وهي حامل وتم البيع ولكن الناقة كانت في

131
00:46:49.700 --> 00:47:12.550
ظمان في حياض البايع ثم انتجت  الناقة والنتاج هو من ضمان المشتري وان كانت عند البايع ونظاهر هذا كثير مثل بيع الاعيان الغائبة يقول بعض الفقهاء لا يجوز بيع اي شيء غائب

132
00:47:13.850 --> 00:47:31.000
ما يجوز طيب افرض ان هذا الشيء الغايب له نظير انا قاعد اطالعه ليش ما يجوز؟ قالوا لا ما يجوز لانه غايب منعوا بيع الغيب مطلقا ومنهم من جوز اذا كان بوصف

133
00:47:31.800 --> 00:47:52.800
ومنهم من جوز اذا كان بصفة منضبطة وهو مذهب مالك وهو اعدل المذاهب مثلا انت تبي سيارة يقول لك صاحب الوكالة السيارة اسمها كذا. لونها كذا شكلها كذا قدرتها كذا قوتها كذا ابوابها كذا ينظبط

134
00:47:52.850 --> 00:48:16.750
الوصف فيجوز بيعه وعلى هذا ايضا السلف السلف على ايش تم على شيء معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم هي قاعدة مطردة فانت تبي تشتري شي من شخص وانت الحين ما شفت الشيء اصلا انما شفت شكله او صورته فقط

135
00:48:16.850 --> 00:48:46.700
وهو غايب عنك الشيء في الصين فتطلبه عن طريق الانترنت ويجيك بالوصف المنضبط الذي رأيته هذا بيع صحيح نعم انتهى الوقت باقي دقيقة   الظاهر نجف احسن لأن الوقت قريب  باقي دقيقة

136
00:48:48.000 --> 00:49:06.100
نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس هناك دليل يدل على نجاسة وروس اه اه بول ما لا يؤكل لحم

137
00:49:06.600 --> 00:49:25.750
ليس هناك دليل ولذلك شيخ الاسلام وجهه قال قول وجه نعم ومعلوم ان الصحابة رضوان الله كانوا يركبون الحمر وما يعني ثبت عن احدهم انه كان يتحرز من بول الحمار يغسله

138
00:49:25.800 --> 00:49:48.050
والنبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار وركب البغال نعم لا شك ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان نجاسة الكلب في اه لعابه فحسب ثم لحمه نجس. اما شعره وظاهر بدني ما في دليل على النجاسة

139
00:49:48.950 --> 00:50:18.600
نعم ولا عرق وفي الدليل على نجاسة الله يجزاك اه بالنسبة البيوع المعاصرة او البيوع العصرية كما يقولها بعضهم الحقيقة يعني الفقهاء المختصون ما يستطيعون ان يواكبوها من كثرة تفريعاتها

140
00:50:19.400 --> 00:50:39.550
يعني ما من يوم الا ويخرج لك صورة جديدة حقيقة لكن المتابع  من يريد ان يعرف اصل تعاملات ولو يعني يعرف الاصول فقط ممكن يرجع الى قرارات مجلس مجمع الفقه الاسلامي

141
00:50:40.200 --> 00:51:09.800
ومجمع الفقه الاسلامي في الحقيقة لهم جهود مباركة بهذا الصدد لكن مع الاسف ان نشر هذه الجهود ضعيفة ولا لا شك ان القرارات تكون اولية وتأصيلية ونافع اه ما من سورة بيعية معاصرة الا ونجد لها حكم في شريعة الله عز وجل

142
00:51:10.400 --> 00:51:33.050
سواء في قرارات المجامع الفقهية القرارات هي تكبار العلماء او حتى في المجلات المحكمة  البحوث العصرية لكن انا شخصيا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يعني شخصيا ما استطيع اني

143
00:51:34.450 --> 00:51:53.350
التواكب مع هذا الكم الهائل صراحة لكن ما اعرفه واجيب عليه وما لا اعرفه احيله الى اهل الاختصاص بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

144
00:51:53.550 --> 00:51:54.150
استغفر الله