لكن اذا يبس الرطب نقص. اذا كاننا علمنا بالتفاضل فلا يجوز بيعه. نعم قال ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب البيوع من منار السبيل بشرح الدليل وكنا قد وقفنا على قول المصنف فصل في اشتراط المماثلة والقبض مر معنا في الدرس الماظي ان الربا الربا يجري بكل مطعوم موزون او مكيل ويجري في الثمانيات ذهبا كان او فظة او ما يقوم مقامهما ثم الان المسألة المهمة جدا اذا كان الانسان يبيعوا ما كان من جنس الربا بجنسه فلا بد اذا من المماثلة والقبظ وهذا الفصل انما يبين هذه المعاني فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل فاذا بيع المكينة بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. المماثلة في القدر والقبض قبل قبل التفرق. لقوله فيما تقدم مثلا بمثل يدا بيد. رواه احمد ومسلم. وعن ابي سعيد مرفوعا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. آآ وزان تعرفون البن طبعا طيب الان انت رحت وقلت لطحان هذي عشرة كيلوات اه اطحنهم لي درجة رقم اربعة مثلا طحنهم لك درجة رقم اربعة جاء شخص اخر واتى ببن اخر من هذا الكلام يتبين لنا ان الربويات من قسمة الى قسمين منقسمة الى قسمين. القسم الاول نسميه جنس الثمانيات جنس الثمانيات ويدخل فيه الذهب والفضة وما قام مقامهما النوع الثاني جنس المطعومات النوع الثاني جنس المطعومات وجنس المطعومات انواع مر معنا البر والشعير والتمر والزبيب والملح. اذا الجنس الثمني كم نوع نوعين الذهب والفظة وجنس المطعومات كم نوع انواع كثيرة كل مطعوم مكيل او مزون فهو من جنس المطعومات اذا كان الجنس ينتبه الان الى هذه المسألة مهمة الان مبنية على هذا التقسيم اذا كان الجنس والنوع واحدا تبيع ذهب بذهب الذهب من جنس الثمانيات وهو نوع من انواع الثمانيات اذا جنس تمني والنوع ذهب اذا تبيع الذهب بالذهب لابد ان يكون متساوي ما تنظر انه هذا عيار اربعة وعشرين وهذا عيار واحد وعشرين ما لنا علاقة تأمل معي الان الى الجنس المطعومات لما انت تنظر الى ان هذا بر البر من جنس المطعومات ونوعه بر فلا يجوز ان تبيعه ببر مثله ولا يجوز ان تبيعه ببر مثله ولو تفاوت الوصف ولو تفاوت الوصف بحيث كان هذا ردي وهذا وهذا لذيذ وهذا ما هو لذيذ. واضح اذا الثمانيات مجرد الجنس والنوع لابد فيهما. من المماثلة والقبض المماثلة من حيث الوزن او من حيث الكيل اذا كان مكيلا والقبض يعني يدا بيد فانت تبيع مثلا تمر بتمر التمر من جنس المطعومات ونوعه تمر واوصافه كثيرة ما لنا علاقة بالاوصاف فلا يجوز ان تبيع تمرا بتمر الا بمثلا بمثل ويدا بيد. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والله اذا بيع البكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب طبعا الموزون الذهب يباع وزنا لكن لو فرضنا انه ما يباع وزنا فحينئذ لابد من العلم لابد من العلم بالمماثلة لان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة نعيد مرة ثانية لو فرضنا ان عندك تبر من الذهب وقال لك شخص اخر خذ هذا الكيلو من الذهب وعطني هذا التبر من الذهب وانت ما تعرف هذا التبر يمكن يساوي كيلو ويمكن يساوي اقل يمكن يساوي اكثر الان جهلنا المماثلة ولا علمنا جهلنا لان هنا كينو هنا يمكن يكون مثله يمكن يكون فوق يمكن فالجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة واضح الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. والعلم بالمفاضلة ربا فهو محرم ما يجوز ان تبيع الذهب بذهب اكثر. صح ولا لا طيب واذا ما علمت انه مساوي لا يجوز ايضا ليش ما يجوز لان الجهل بالمفاضلة كالعلم بالم لان الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة مرة ثانية انت الان عندك عشرين كيلو من الرز قلت له يا فلان هذا عشرين كيلو رز مصري انا ما ابيه انا ابي رز مثلا بسمتي قال لك طيب عندي هالشي ها شو يسمونه الخيشة؟ عندي هالخيشة بس ما ادري. يمكن عشرين كيلو يمكن ثمنتعش يمكن تسعتعشر كيلو يمكن واحد وعشرين يمكن اثنين وعشرين. الان هل عندنا علم بالمساواة؟ بالمماثلة؟ ما عندنا. ايش اللي عندنا؟ جهل بالمماثلة فالجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة كانك زدت وبعت بيعة ربوية اذا لا بد ها نعيد ونكرر لا بد من العلم بالمماثلة. قال صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق ها طبعا الادلة واضحة. قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل هذا اشتراط ايش؟ المماثلة ويدا بيد هذا اشتراط ايش؟ قطف. المقابظة واضح قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعظها على بعظ اشمعنى تشف لا تفاضلوا لا تشفوا يعني لا تفضلوا بعضها على بعض ما يصير تبيع كيلو ردي ها بنص كيلو جيد ما يجوز هذا ولا تبيعوا الورق. الورق شنو يعني الفضة الورق بكسر الراء الفضة الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. بعدين هذا كله دليل على المماثلة. اين الدليل على التقابل قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجس اذا ما يجوز نبيع شيء غايب بشيء حاضر ما دام الجنس والنوع واحد ما يجوز ما دام الجنس والنوع واحد ما يجوز ليش ما يجوز؟ لان هذا ربا سأضرب لك مثال لو قلت لانسان يريد كيلو من الذهب انتبه الان وانا سآتي لك اعطيني كيلو من الذهب مصنعا صناعة هندية ونشأتي لك بكل كيلو من الذهب صناعة سعودية مثلا الان كيلو كيلو قال لك طيب تفضل خذ الكيلو قلت له انا اجيب لك اياه بعد ساعتين ما يجوز هذا ربا واضح لابد في الاجناس الربوية من امرين من التماثل ومن التقابظ والا دخلنا في الربا عياذا بالله تعالى من ذلك. نعم قال رحمه الله واذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبر قبل التفرق وجاز التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه احمد ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر وبالتمر ربا الا هاء وهاء متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير والشعير والشعير لا بأس لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيده رواه ابو داوود. هذه مسألة الان اخرى. لو بعنا شيئا من من اصناف الربويات لو بعنا شيئا من اصناف الربويات بغير جنسه بغير جنسه الان قلنا مطعوم تمر لكن بعنا مطعوم بر بمطعوم تمر الان ما في اشكال لا بأس بالمفاضلة ولكن لا تجوز المؤاجلة. لا بد من القبظ واضح اذا بعنا جنسا ربويا من جنس اخر من الربويات مطعوم بر بمطعوم شعير. مطعوم شعير بمطعوم رز. مطعوم تمر بمطعوم ملح فلا بأس بالمفاضلة بشرط واحد المقابضة المقابظة والاحاديث واظحة قال صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قوله اذا كان بيد يعني اذا كان من جنس من اصناف الربويات فلابد يدا بيد اذا كان من اصناف الربويات فلا بد يدا بيد تبيع ذهب تشتري فضة. فاضل كيف شئت ما عندنا اشكال لكن لابد من التقابظ لابد من التقابظ تبيع ملح وتشتري زبيب فاظل كيف تشاء لكن لابد من التقابل. اذا القاعدة ها هنا ايش ان الثمن الثمن اذا كان من جنس الربويات. والمثمن من جنس الربويات من جنس واحد هذا مطعوم وهذا مطعوم لكن النوع يختلف فلا بأس بالتفاضل لكن بشرط التقابض اذا كان من جنس الثمانيات لكن النوع يختلف هذا ذهب وهذا فضة فلا بأس بالتفاضل لكن لابد من التقابض هذي الصورة الان الثانية. اذا الاولى لا تجوز المفاضلة ولا المؤاجلة بل لا بد من المماثلة قبض الثانية جائز فيها التفاضل. ولا يشترط التماثل. ولكن لا يجوز المؤاجلة بل لا بد من او المقايضة مباشرة نعم الان سيأتي الصورة الثالثة. الان عندنا صورة اولى عرفناها والصورة الثانية عرفناها الان الصورة الثالثة نعم. قال رحمه الله وان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. رواية رواية واحدة. لان العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح. هذه الصورة الثالثة ان يكون احد الثمنين ان يكون احد ان يكون الثمن من جنس الثمانيات والمثمن من جنس المطعومات فهنا انتبه او كان المثمن من جنس الربويات والثمن ليس من جنس الربويات ها عندنا صورتان الان الصورة الاولى ان يكون الثمن من جنس الربويات لكن من جنس الثمانيات والمثمن من جنس الربويات لكن من جنس المطعومات. فبيعوا كيف شئتم مفاضلة ومؤاجلة ابدا لا يشترط لا القامض ولا التماثل تجي عند انسان تقول له يا فلان انا ابي منك انتبه الان لهذه المسألة انا ابي منك ذهب كيلو ذهب قال له طيب كيلو ذهب كم تعطيني فلوس؟ قال والله ما عندي فلوس. ايش تعطيني قال والله انا اعطيك قطعة ارظ. انتبه قال انا اعطيك قطعة ارض ما يشترط المقابضة ليش ما يشترط المقاومة؟ لان الارض ليس من جنس الربويات هذا واضح ولا هو واضح طيب هذا الان صورة صار شي من جنس الربويات وشي ليس من جنس الربويات طيب الصورة الثانية الان لو قال اريد كيلو ذهب قال طيب كم تعطيني؟ قال ما عندي فلوس اعطيك الف كيلو من البور ما في اي اشكال. الف كيلو من البر مو لازم الحين في اي وقت يجوز. ليش لان ها الجنس اختلف. هذا ثمني وهذا مطعوم. ما لنا علاقة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يكون كلا الجهتين ليس من الربويات مطلقا كيف كرظ ولحم ها قال الرجل اعطني هذا الحيوان اعطني فرسك قال بكم؟ قال ما عندي فلوس اعطيك خمسة اشجار الان لا هذا من الثمانيات ولا هذا من الثمانيات. اذا لا يشترط لا التفاضل ولا لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابظ ما في اي اشكال اذا عندنا ثلاث سور لا ننساها تمني بمطعوم يجوز فيه التفاضل ها ويجوز فيه التآجل واضح طيب اذا كان من جنس الربويات من جنس اخر من غير الربويات. ايضا يجوز فيه الامران اذا كان الجنس اذا كان الجنسان من غير الاصناف الربوية ايضا يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التعجل وضحت الان يعني انت الحين تبي تروح ابو سامي بيروح يشتري سيارة اذا اشترى سيارة بالاجل الان السيارة انتبه السيارة ليست من جنس الربويات صح والثمن من جنس اذا لا يدخل فيه لو تفاضل وتآجل هل في اشكال؟ ما في اشكال لكن لو راح لو راح ها آآ انسان وقال له محمد قال انا ابغى اشتري الف كيلو انتبه لو قالوا لي اشتري الف كيلو من البر في مقابل الفي كيلو من الشعير. نقول يجوز التفاضل ولا يجوز التآجر واضح ها طيب لو قال الف كيلو من البر بالف كيلو من البر نقول يجوز لابد من التماثل ولابد من التقابل صارت الان البيعات عندنا على ثلاثة اصناف. لا بد من التماثل والتقابظ هذا رقم واحد لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض. هذا رقم اثنين لا يشترط لا التماثل ولا التقابظ هذا رقم ثلاثة وله ثلاثة سور واضحة نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن. والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكي راو الاكرم. لانه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة. فان كيل المكيل او وزن فكان فان قيل فان قيل المكيل او وزن الموزون فكان سواء صح البيع للعلم بالتماثل. هذي مسألة مهمة جدا وهي هل يجوز ان نبيع كيلو ذهب بكومة من الذهب انتبه الان نقول فيه تفصيل على صورتين الصورة الاولى ان نعلم ان هذه الكومة تساوي كيلو ذهب فحين اذ العلم بالتماثل كاف ولا يشترط البيع بوزن خلاص انتهى لعلمنا بالتماثل فلا بأس حينئذ لكن قال الرجل ابيعك كيلو ذهب بهذه الكومة من الذهب لم نعلم كم هذه الكومة هل هذه الكومة مثل هذا الكيلو او اقل او اكثر فلما جهلنا كأننا فاضلنا فدخلنا في الربا. وهذه القاعدة اللي ذكرناها في الاول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يدخلنا في الربا واضح اذا لا بد حينئذ قال ولانه لا يحصل عندي غلط مكتوب العمل الصواب ولانه لا يحصل العلم بالتساوي اللي عنده مكتوب عمل يصلحها يكتب العلم ولا ولانه ليحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة. هذه الصورة الاولى وان فان كيل المكيل او وزن الموزون فكان سواء صح البيع. لعلمنا بالتساوي نعم طبعا لا شك نعم قال رحمه الله ويصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه رطبا او ويابسا. فان لم ينزع عظمه لم يصح بالتساوي او بيع يابس من او بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. هذا على قول الحنابلة ان اللحم يجري فيه الربا صح ولا لا لماذا قالوا يجري فيه الربا؟ قالوا لانه مطعوم ولانه مكيل. وموزون وهم نظروا الى علة واحدة وهي كونه مكيل او موزون ولكن هذا مرجوح. الصواب ان الربا لا يجري الا في مطعوم مكين او مطعوم موزون. اما اللحم اللحم لا يطعم مباشرة وانما يطبخ ثم يطعم فيختلف حاله واضح نعم هم عندهم هم عندهم العلة الكيل والوزن اي شيء يكال ويوزن يدخل فيه الربا عند الحنابل رحمهم الله ووافقهم على بعض هذا بعض الفقهاء والصحيح ان العلة في الربا لابد من امرين اما مطعوم مكيل او مطعوم موزون. ثمني مكيل او ثمنيون موزون نعم ايش لكن يستفادوا منه ايش استفادوا منه نيئا لانه يمكن ان يزرع ولا لأ؟ ويمكن ان ينقع اذا يختلف هو مطعون بنفسه اما اللحم ما تقدر يخنز والقاعدة ان المطعوم شرطية جريان الربا فيه كونه لا يخنز لو ادخر طبعا طبعا ها ليش نقول طبعا لان انت تعرف الخيار مثلا يمكن لو خللناه ان يبقى ولا يفسد صح اذا ما له ما يدخل معنا المشمش مثلا لو جففناه ها يصير مطعوم صح ولا لا؟ يبقى لكن لكن لابد نحن نجففه او نملحه او نحفظه مبردا اذا هذا له علاقة نتكلم لو بقي على طبعه التمر الان لو تركته على طبعه يبقى لازم ثلاجة صح ولا لا؟ نعم لكن اللحم تقدر تخليه بدون ثلاجة. ما يمكن نعم ولهذا بعض الفقهاء اشترطوا شرط ثالث قالوا كونه مطعوم ومدخر ومكيل او مطعوم مدخر نعم قال رحمه الله وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم ابل ابل بشاه. لانه ليس ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول. وفيه وجه لا يصح لحديث نهى عن بيع الحي بالميت. ذكروا احمد واحتج به وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع وعلم منه انه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون قاله في الكافي. بالنسبة لحيوان بغير جنسه يعني هل يجوز ان يبيع الانسان الحيوان بغير جنسه الجواب نعم لو باع الانسان حيوانا بغير من غير الجنس ما في اشكال لا يشترط فيه لا التماثل ولا التقابض اما قوله كقطعة من لحم ابل بشعة هذا احد التفاسير وبحيوان من غير جنس اذا يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه عند الحنابلة ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه لانه لا يشترط التساوي لان الجنس اختلف هذا لحم جمل وهذا شاة هذا لحم شاة وهذا لحم بقر مثلا اذا ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم ابل لانه ليس اصله لان قطعة لحم الابل ما هو من جنس الشاة ولكن هل يجري ربا فعلا في اللحم او في الحيوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده رباعيا خيارا لو كان يجري فيه الربا هل يجوز؟ المفاضلة اجيبوا يعني انا الحين اخذت منك دين امية دينار يجوز انك ارد عليك ارد لك مئة وعشرين دينار ما يجوز الا اذا لم يشترط هذه مسألة اخرى طيب النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بعيرا فاعطاه بعيرين قد يقال انه لم يشترط لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل بفعاله على ما يفتح باب الربا ابدا فلهذا يقال ان الربا لا يجري في بيع الحيوانات والا منعنا بيع الجمل بجمل ها هذه مشكلة الان منعنا بيع الجمل بالجمل بيع السيارة بالسيارة فهذا يشكل ايضا الصحيح انه لا بأس اما حديث سعيد بن المسيب فهذا حديث قال عنه بعض العلماء انه مرسل قال عنه بعض العلماء انه مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال انه مرسل ولو صح الحديث فما معناه ليس معناه نهى عن بيع اللحم بالحيوان لكونه ربويا اجل ليش نهى عن لعلة اخرى وهي انك لما لما انت تشتري اللحم بحيوان تشتري اللحم بالحيوان فهذا قد يؤدي الى النزاع كيف يؤدي للنزاع انت الان لما يقول لك الرجل اعطني عشرة كيلوات وانا اعطيك خروف قلت له طيب ما عندي مشكلة. اخذت العشرة كيلوات لحم الجذور ورحت تجيب لي الخروف طلع الخروف ما يساوي خمسة كيلو ما يرضى الرجل اذا هذا وجه النهي والله اعلم نعم قال رحمه الله قول هنا ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون يعني قياس اللحم على الزيت والزيتون قياس مع الفارق اولا لان الزيت والزيتون الزيت نتاج الزيتون. والزيتون مطعوم مدخر ومكين يباع كيلا ووزنا اما اللحم اللحم لا يباع كيلا هذا واحد لا يباع الا وزن. ثانيا لا يدخر ثالثا لا يطعم مباشرة نعم قال رحمه الله ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه. اذا استويا نعومة او خشونة لتساويه في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان في ثاني الحال. ورطبه برطبه كرطب برطب. وعنب عنب مثلا بمثل يدا بيد. ويابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد وعصيره بعصيره كم الدماء عنب بمثله يدا بيد. مطبوخه بمطبوخه كسمن كسمن بقري بسمن بقري. مثلا بمثل يدا بيد. ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل اذا استوي نشافا او رطوبة لئن اختلفا. طيب هذه المسائل الان يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه طبعا هنا مكتوب بدقيقة وهذا خطأ شيلوا النقطتين من فوق الدقيقة ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه يعني كيف يصح بيع دقيق ربوي بدقيقه اذا استوي نعومة او خشوع يعني الان انت رحت اخذت عشر كيلوات من البر عند المطحنة او خلونا في شيء واقعي احسن لو انت اخذت عشر كيلوات من البن على قول من يجري فيه الربا اللي هو الحنابلة. الحنابلة يجرون الربا حتى في البن لانه يباع كيلا او او وطحنه بالدرجة نفس الدرجة وهذا وهذا متساو في الاصل او بعد الطحن الطحن فهنا يجوز هذا البيع بشرطين الاول قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيق اذا استويا نعومة او خشونة اذا لابد من استوائها استوائهما نعومة او خشونة اذا اذا استوي نعومة وخشونة ثم استويا وزنا او كينا يكفينا طيب اذا كان احدهما انعم من الاخر واستويا مكيلا فيتفارقان فلا يجوز البيع واضح هذه مسألة مهمة جدا وكذلك القياس على الامور الاخرى قال ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثل بمثل يدا بيد يجوز بيع الرطب بالرطب ما في اشكال ويجوز يابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بالزبيب وعصيره بعصيره. طبعا هذه مسألة ثانية الان ايضا مهمة وهي مسألة الاصناف الربوية اذا دخلتها الصناعة فهل يجري فيها الربا او لا كيف زيت زيتون عصرناه خليناه زيت يجري فيه الربا او لا؟ الان دخله صنعة الانسان اخذنا عنبا فعصرناه دخلا ماذا؟ صنعت الانسان طيب اخذنا البر وطحناه. دخل فيه صنعة الانسان من قال من اهل العلم انه ينظر للاصل ان كان يجري فيه الربا فيجري الربا في جميع مشتقاته معنى هذا ما يجوز بيعة المطحون بالمطحون من البر الا متساويا. نعومة وكيلا او وزنا لا يجوز ان نبيع العصير العنب بعصير عنب اخر الا متساوية ما يصير كوبك كبير وكوب صغير لماذا؟ قالوا لم يلتفتوا الى الصنعة قالوا ما دام من جنس الربويات يجري فيه الربا ولنا علاقة صنعة الانسان ومن اهل العلم من قال ان الصناعة تغير الشيء من جنسه ومنهم من عمم هذا المعنى وعلى كل حال الصواب ان الصنعة تغير الشيء من جنسي بشرط تغيير اسمه. اما اذا كان اسمه باقيا فحكمه باق لاحظ الان لو قلنا مثلا ذهب ذهب التبر اعطيناه الصانع فصنع منه صوغة صنع منه قلادة هل خرج عن اسم الذهبية ولا باق ذهب خرج ايش يسمونه بلادك قلادة. طيب قلادة من ايش؟ من ذهب. اذا الى الان باقي اسم الذهبية بدلالة ان من لبيان الجنس. قلادة من ذهب صح طيب الان السؤال الان لما نقول دقيق دقيق من ماذا؟ دقيق من القمح اذا الجنس باق واضح طيب والعصير؟ يقال عصير التفاح عصير العنب فمن اهل العلم من يقول ما دام الاسم باق وانه من جنسي فيجري فيه الربا وعلى كل حال هذا امر وجيه ولولا الانسان يبتعد عن هذا قال ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري ها السمن معلوم انه لا لا يخرج الا بعد الطبخ او بعد عملية معينة. قال مثلا بمثل يدا يد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا ببذر اذا خبزناه لازم نوزنه ما يصير بالعدد ليش؟ لان العدد يمكن واحد اخف والثاني اثقل نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح قمح بقمح لعدم التساوي او الجهل به. اذا هذه المسألة ايضا مهمة. لا يصح بيع فرع باصله لماذا لا يصح بيع فرع باصله لاننا لا نعلم التساوي هذا هو السبب كيف تعلم ان هذا الزيت من الزيتون المستخرج من الزيتون هذا الزيت يساوي هذا القدر من الزيت ما يمكن العلم به لان هذا وهذا زيت معصر فلا يمكن العلم به. اذا لا يجوز بيعه. هذا هو السبب المنع ولا يجوز بيع شي رجم بسمسم. شيرج هو زيت السمسم اذا دخله شيء من الشيرة فهذا ما يجوز بيعه بالسمسم لان السمسمة اذا زيت ما يعلم هل يكون نفسه او يختلف ولا جبن بلبن على قول من يجرب في اللبن لان الحنابلة يقولون لبن يباع باي شيء يباع كيلا اللبن يباع كيلا اذا يجري فيه الربا فما دام جرى الربا في اللبن فيجري على مشتقاته اللي هو الجبن وخبز بعجين طبعا العجين ما تعرف الان هذا خبز يابس وهذا عجين ما تعرفه ولذلك يقولون ان الحنابلة من اشد الناس في باب الربا وهذا كلام صحيح يعني ابواب الربا اغلقوه اغلقوا ابواب الربا جزاهم الله خيرا. وان كان هذا يعتبر على بعض الناس يعني امرا صعبا. نعم مم يعني بين الزيتون بزيت ها زيتون بزيتون لا لا ما لنا علاقة بعد العصر ما لنا علاقة الان اذا بعنا سطل زيتون بسطل زيتون مثلا بمثل مقابضة خلاص انتهى صح البيع بعدين عصرنا احدهما خرج كيلو والثاني خرج كيلو ونص من النعناع نعم مثل تشتري كيلو زيتون بكيلو زيتون احدهما اجود من الاخر ما يظر ما ننظر الى هذا الشيء اهم شي اتفاق الوزن في الربويات المطعومات او الكيد في الربويات المطعومات او في الثمانيات. نعم. قال رحمه الله ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. وبه قال ابن المسيب لحديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. فينقص؟ فينقص الرطب؟ هو يسأل الان الرطب التمر مو الرطب الرطب اسم جنس ها يدخل فيه جميع الفواكه الرطبة اما الرطب فهو اسم لفاكهة التمر. نعم. احسن الله اليك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وابو داوود. اذا هذا الحديث واظح انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لماذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر لان الرطب كما قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك لان الرطب اذا كان نيبسه نخليه تمر راح يقل. الان بعنا عشر اه عشرة ارطال من التمر بعشرة ارطال من الرطب هو متساوي من حيث المكيل او من حيث الوزن كل ما في حكم القبض فانه يصح به القبض كما مر معنا في الدرس الماظي. نعم اه عنده واحد طيب. انا هنا في الكويت عشر تلاف فدان يروح محول في مصر قالها رواه البخاري قال جابر المحاقنة بيع الزرع بمائه بمئة فرق بمئة في فرق انتمائهم بمئة فرق من الحنطة. هذا من عجائب الكتب. ومن عجائب الطباعين بمئة فرق من الحنطة نعم ولانه ولانه ولانه بيع الحب بجنسه جزافا من احد الجانبين. فلم يصح للجهل تساوي قال ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع بر مشتد في سنبله بشعير او فضة لعدم اشتراط التساوي ولمفهوم في حديث ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما او بمدين او بدرهمين او دينار ودرهم بدينار. حسما لمادة الربا نص عليه احمد في مواضع. لما روى فضالة انه قال كثي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير او سبعة. وقال صلى الله عليه لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. رواه ابو داوود ولمسلم امر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن فان كان مع فان كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز كخبز فيه ملح بمثله او بملح فوجوده ادمي لان الملح لا يؤثر في الوزن وكحبات شعير في حنطة ويصح هذه المسائل مهمة جدا هي من فروع المسائل يعني يقول هنا ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنس لماذا لا يصح بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه يعني عندك بيع حب مشتد فيه سنبلة ولنفرض انه البر الى الان في السنابل فجاء شخص وخرس وقال هذا هذه السنابل لو قطعناه ونظفناه يساوي مثلا مئة كيلو من اه البر فما يجوز ان نبيعه لان هذا خرص وليس يقين فلا يجوز ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لماذا لا يجوز؟ لان يحصل فيه تفاضل هذه علة مع حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة نهى عن المحاقلة اصل المحاقلة مأخوذ من الحقل. مأخوذ من الحقل. والحقل هو موضع الزرع وهنا قال المحاقلة قال الجابر في تفسير المحاقلة قال بيع الزرع بمئة فرق من الحنطة الفرق ستون صاع يعني انسان يجي يقول حبوبك هذي اللي مزرعتك هذي كلها انا اشتريها. انت هذا على ما تاخذ على ما تقصه على ما تصفيه يبي لك وقت انا اعطيك حنطة جاهزة وخذها وروح اطعم اهلك ولا بيعه ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لاننا لا نعلم التساوي التساوي مظنون لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولان بيع الحب بجنسه جزافا من احد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي ويصح بغير جنسه ها هذي مسألة مهمة يصح بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنسه لو بعت الحب المشتد في سنبله بالشعير هذا بر وهذا الشيء ما في بأس لو بعت البيع الحب المشتد في سنبله من الشعير بالتمر ما في بأس لانه لا يشترط التماثل لكن هنا يأتي السؤال كيف يجوز ولا يمكن التقابض؟ نقول لا تمكينه من السنابل قبض ومر معنا في صور القبظ ان منصور القبظ التمكين صح ولا لا يقول هذا الرجل تفضل هذي مئة كيلو من التمر مقابل هذه السنابل الموجودة في مزرعتك. يقول تفضل انت حشهم خلاص صار كأنه مقبوض واضح ايضا هذي مسألة ايظا كبيع بر مشتد في سنبله بشعير او فظة ما في اشكال. ابدا اذا كان بفظة ما في اشكال لا يشترط التقابظ ولا يشترط التماثر هذه مسألة مهمة جدا ثم قال لعدم اشتراط التساوي ولمفهوم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزو عن بيع السنبل حتى ابيظ ويأمن العاهة. هذي مهمة سيأتي معنا في بيع الثمار لماذا لا يجوز اه بيع الحب حتى يشتد لان فيه النهي سيأتي معنا. لا يجوز بيع الحبوب حتى تشتد ولا بيع الثمار حتى تزهو. تصفر او تحمر ومن حكمة الباري جل في علاه ان الحبوب اول ما يخرج تخرج رطبة لو فقستها تفقس ثم اذا نضجت اشتدت لو تبي تطحنها ما انت قادر كم كنت تبي تكسرها يمكن تنكسر سنك حكمة من الله بعكس الرطب بعكس الفواكه الفواكه اول ما يخرج صلب تبي تقضمه ما انت قادر صح احد منكم شاف العنب اول ما ياخذ شلون تقول صخرة نفس الشيء البسر شلون صعب اول شي بعدين يزداد ماؤه ويحلى طعمه ثم تأكل كذلك قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد كمد عجوة ودرهم بمثلها. هذه المسألة معروفة في كتب الفقهاء بمسألة اه الجنس الربوي مع مد عجوة ودرهم مثله يعني هذه مسألة مهمة الان. لو قال انسان اعطني درهما آآ اعطني درهما واعطيك درهما مع مد عجوة ما يجوز لانه دخل فيه المفاضلة وان كان من جنس اخر قد يقول انا ما اجي انا ما انا ما زدت انا اعطيت الدرهم واعطاني الدرهم نقول صح انت ما زدت من نفس الجنس لكن حطيت المد العجوة ليش؟ ليش عطيته معه؟ واضح ولا لا فالمفاضلة واظحة ولا لا لذلك ما يأتي انسان يقول له اسمع انا تبي مني دين انا اعطيك دين اخذ الف اخذ عشرة الاف دينار مني ها اخذ عشرة الاف دينار مني وهذه السيارة خذ عشرة الاف دينار مني وهذه السيارة يقول لي خلاص طيب انا موافق. ثم يروح هو نفسه يشتري منه السيارة باثنعشر الف قسطا ها خلوا السيارة وسيلة للربا ما يجوز لكن لو قال له خذ هذه السيارة خذ هذه السيارة او انا اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف نقدا خذ عشرة الاف وراح وباعها بالاقساط او باع عليه بالاقساط وهو راه باع نقدا لطرف اخر ما في اشكال نعم طيب بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة المسألة الثانية قاله دينار ودرهم بدينار ليش ما يجوز؟ حسما لمادة الربا لان هذا باب يفتح باب الربا. يجي انسان يقول لي يا فلان عطني عشرة الاف دينار دين قال ما يخالف انا اعطيك عشرة الاف دينار دين وتردهم لي عشرة الاف دينار دين بس تجيب معهم الفين ريال ها صار ربا ولا لا؟ بس بطريقة ثانية ولذلك قال لا يجوز بيع دينار ودرهم بدينار لان الدرهم هذي زيادة مقصودة واضحة نص عليه احمد في مواضع وهذه المسألة هذه المسألة الصحيحة ان ما فيها ما فيها اتفاق لكن هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. لا يجوز درهم بدرهم مع مد عجوة. ولا يجوز بيع دينار بدينار مع درهم. هذي مسألة واضحة هذه هي الصحيح من اقوال العلم انها العينة ما هي العينة؟ العينة ان تجعل السلعة للتوصل الى الزيادة يجي انسان لاخر يقول له بيع لي هذا الشيء بعشرة الاف دينار يقول بيع لي هذا الشيء بعشرة الاف دينار قسطا يقول بعتك ها بعشرة الاف قسطا يقول اشتريت انت ما تبي السلعة قال لا والله ما ابي السلعة انا ابي الفلوس. بروح ببيعها. قال له بكم؟ قال ان شا الله تجيب لي. قال انا اشتريها منك بثمانية عشر تالاف قسطة. قال اشتريها منك بثمان تالاف نقدا. خذ ثمانية الاف روح. فصارت السلعة وسيلة للتوصل الى الربا لكن لو باع السلعة بعشرة الاف قسطا ثم هذا الرجل اخذ السلعة وباعه الى جهة اخرى ما في اي اشكال واضح؟ لكن المهم ان لا تكون السلعة بين بين البائع والمشتري لا التورق منه ما هو هكذا ومنه ما ليس هكذا نعم ايضا يعني الشيخ ذكر شيء مهم جدا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم امر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن يعني ما يصير تبيع الذهب عشان فيها فصوص اه اه من الالماس او فيها مثلا فصوص عادية تبيعها اقل ها هي مثلا كيلو وذاك الرجل يعطيك ثمان مئة جرام ليش؟ قال عشان مقابل فصوص لا ما يجوز هذا هذا ما يجوز لابد ان تفصل ثم تباع او تباع بغير جنسها تخلصا من الربا. نعم قال رحمه الله يصح اعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوسا. لوجود التساوي في الفضة والتقابض الفلوس ويحرم ربا نسيء بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل فلا يباع احدهما بالاخر نسيئة. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد قال الا ان كان احد العوضين نقدا اي ذهبا او فضة كسكر بدراهم وخبز بدنانير. وحديد او رصاص او قاسم بذهب او فضة فيصح. والا من سد باب السلم في الموزونات غالبا. وقد ارخص فيه واصلوا رأس واصل رأس ماله النقدان. قال في الشرح ومتى كان احد العوظين ثمنا؟ والاخر مثمنا جاز فيهما بغير خلاف. وقال في الكاف ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء من غير مساء من سائر الاموال موزونا كان او غيره لانها رؤوس الاموال فالحاجة داعية الى الشراء به بها مساء وناجزا انتهى قال الا صرف فلوس نافقة بنقد. فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه الحاقا لها بالنقد. خلافا لجمع منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمهم الله وتبعهم في الاقناع يعني البهوتي تبعهم في الاقناع. احسن الله نعم. وما لا ادخلوا ربا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النساء فيه. لما روى احمد وابو داوود الدارقطني وصححه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة قال ويصح صرف هذه مسألة ايضا مهمة جدا وهي اعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالاخر فلوس. ما في اشكال لان النصف معلوم والنصف الاخر صار معلوم. مثلا لو لو ظربنا مثال قلت لك هذه عشرة دنانير وانت ما عندك الا عشرة دنانير ورقة فقلت له خذ هذي عشرة دنانير للصراف عطني خمس دنانير وخمس دنانير الثانية عطني مقابلها ريالات سعودية ما في اشكال واضح لان ما في زيادة هذا بيع صحيح نعم. ولو يصح صرف الذهب بالذهب والفضة والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق لحديث ابي سعيد متفق عليه وقد سبق. وقال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان المتصارفين المتصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابظا قبل ان يتقابظ ان الصرف فاسد في الشرح قبل قليل قلت لاقناع البيوت الاقناع شسمه بالنجا ابن نجل حجاوي عفوا ابي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي طيب هذه المسألة ايضا مهمة وهي صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبظ قبل تفرق. طبعا هذه مسألة واضحة تسمى مسألة الصرف مسألة الصرف انت عندك عشرة دنانير ورق واحد. تريد عشرة اوراق؟ ابو دنانير يجوز ما في بأس لكن مثلا بمثل ويدا بيد تعطيه عشرة يعطيك عشرة ما يصير تعطيه عشرة دنانير ما يصير تعطيه عشر دنانير تقول له عطني الان خمسة دنانير فكة خمس دنانير عليك دين اجي بعدين اخذه ما يصير هذا على هذا القول لابد فيه من التقابض والتماثل ايضا ابن المنذر يقول اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان المتصارفين اذا افترقا قبل ان يتقابضا ان الصرف فاسد اه يعني انت الحين تروح تقول الرجال خذ هذي مئة دينار هذي مئة دينار اصرفهم للجنيهات قال لك يا خلاص مئة دينار جنيهات يصير مثلا مئة دينار كم ست الاف جنيه. قال لك قال لك مئة دينار ست الاف جنيه قلت له خلاص ست الاف خلها عندك اجي اخذهم بكرة ما يصير هذا ربا لا بد ان تقبظه الان او ان تأمره يأمر وكيله ليقبظ وكيلك احد امرين ما يصح فلو قال الان مثلا قلت له مثلا انا اريد الف جنيه انا اريد عشرة الاف جنيه قال لك عشرة الاف جنيه يصير مئة وثمانين دينار كويتي قلت له خلاص انت اصرف ارسل العشرة الاف جنيه وانا بكرة اجيب لك مئة وثمانين دينار ما يصير انتبه فما الحل اذا الحل ان تقترض منه كيف تقترض؟ قل له يا فلان ادفع عشرة الاف جنيه لاهلي وانا متى ما جيتك اقضيك الدين عشرة الاف جنيه ها فجيت انت بعد بكرة بعد يومين بعد عشرة ايام جيته وكان في يوم الصرف كان عشرة الاف جنيه يساوي مئة وثمانين. لما جيته صار عشرة الاف جنيه مئة وستين دينار في السوق. فانت تعطيه مئة وستين دينار واذا ما قبل تروح تشتري بمئة وستين جنيهات تقول له تفضل ولو زادت القيمة العشر تلاف جنيه يوم اداءك الدين صار ثلاث مئة دينار انت ملزم ان تدفع له ثلاث مئة دينار قلت لا ما اعطيك ثلاث مئة دينار يقول لك روح السوق يشتري الجنيهات جيبهم لي هذا هو الحل واضح اما انك انت تطلب الصرف في صرف لك ثم لا تقبض احد الثمنين الا مؤجلا هذا ربا. لكن الشيكات والاوراق والهواتف بعد لما ما عاش ينزل ما يجوز هذا ربا هذا ربا هذا ربا الا بشرط واحد الا بشرط واحد تقول له حول عشرة الاف جنيه لما ينزل المعاش انا اديك عشرة الاف جنيه لا لا اه ها ما يصح نعم قال رحمه الله ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه. ها هذا اللي نقوله الان ويصح ان يعوض احد النقدين عن الاخر بسعر يومه ايوه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الاكثرين ومنع منه ابن وغيره. قال في الشرح ولنا حديث ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالنقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم فاخذ الدنانير فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. رواه الخمسة وفي لفظ بعظهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير. اذا يجوز الصرف انتبه الصرف بشرط التقابض يجوز صرف الاموال بعضها ببعض بشرط التقابض طيب اذا ما قبضت اذا لابد ان تستدين. واذا استدنت ففي يوم الاداء انت ملزم بنفس القيمة او ما يساويه من غيره اذا اخذت من انسان عشرة الاف دينار دينا قلت له السداد بعد سنة فانت ملزم ان تسد عنه عشرة الاف دينار بعد سنة طيب لما جاء بعد سنة قلت له يا فلان عندي ريالات تبيني اعطيك ريالات؟ عشرة الاف؟ قال ما في بأس شوف السوق كم يساوي؟ ما في بأس ان تسد عشرة الاف بما يساوي سعره المبلغ الاخر في يوم الاداء ما هو في يوم الدين في يوم الدين صار ربا لا في يوم الاداء وهذا يقطع المنازعات ولكن قبل اه شهرين او اكثر اتصل بي رجل من سوريا قال يا شيخ انا اعطيت رجل اعطيتو ثمانين الف ليرة تركية. اه ليرة اه سورية يقول وكان ذاك الوقت يساوي مبلغ من الدنانير الكويتية الان لا يساوي شيء. جاءني الرجل قال انا اعطيك انا اعطيك قيمتها دنانير قلت لها ما ابي دنانير قال اعطيك ثمان مئة ثمانين الف ليرة قلت له ما ابي قلت له لا مو على كيفك ما تب يا انت ملزم بالثمانين الف يابي ما يساويه اليوم في السوق. اما الزيادة ربا ما يجوز قال ايه بس انا صرفت اكثر هذا مو ذنبه هو هذا ذنبك انت نعمة الاسلام هل كانت تساوي ثمان مئة الف ما له علاقة ما له الذهب نفس الكلام يمكن يزيد يمكن ينقص ما له علاقة انت تسدد المبلغ الذي عليك نعم زاد او نقص فالغرم بالغنم ممكن ينقص ممكن يزيد طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت