سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ درسنا في منار السبيل بشرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على باب العاقلة في كتاب الديات فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العاقلة وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائب غائبهم حتى عمودي نسبه في اشهر الروايتين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثمان المرأة المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها. وان العقل على عصبتها وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه وعن او عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها الا الا ما فظل من ورثتها رواه الخمسة الا الترمذي ولا خلاف بين اهل العلم ان العاقل هم العصبات. وان غيرهم من اخوة الام وسائر ذوي الارحام والزوج ليس من العاقلة قاله في شرح العمدة وذلك لان القتل بذلك يكثر فايجاب الدية على القاتل يجحف به ولان العصبة يشدون ازر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل واما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه اي اثم جنايتك لا يتخطاك اليه وبالعكس كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى واذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر. العاقلة كما عرفها المصنف رحمه الله المقصود بهم هم اقرباء الرجل آآ الذين يكونون من جهة عمودي النسب ومن هم عمودي النسب عمودي النسب هو الاب والجد وابو الجاد هؤلاء يقال لهم عمودي النسب وكل من كان من هؤلاء فانهم يتحملون مع القاتل خطأ شيئا من الديات ويستوي فيه قريبهم وبعيدهم. يعني اخوه يتحمل من الدية كما يتحمله ابوه كما يتحمله عمه وهو عمود النسب كما يتحمله ابن عم ابيه وهو يلتقي مع ابو الجد حاضرهم وغائبهم لا فرق بين كونهم حضورا او كونهم غائبين ما الدليل على ان العاقل يتحملون الدية مع القاتل خطأ؟ ليس عندنا دليل في هذا من كتاب الله عز وجل ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية بان العاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ وكما قال صاحب منار السبيل العلامة بن ضويان رحمه الله قال ولا خلاف بين اهل العلم ان العاقلة هم العصبات العصبات وهم الذين يرثون بانفسهم عصوبة وهم الاخوة الاشقاء والاخوة لاب والاب والابن والجد والاعمام وابناء الاعمام ونحوهم اما الاخوة لام فانهم ليسوا من العصبات ليسوا من العصبة ولذلك من المسائل الغريبة في توريث الاخوة للام انهم يأخذون الميراث ولا يعينون في دفع الدية هذا من غرائب في توريثهم وسائر ذوي الارحام معطوف على ان وان غيرهم وان سائره. وسائر ذوي الارحام والزوج ليس من العاقلة لماذا ليس من العاقلة سائر ذوي الارحام مثل الخال مثل ابن العمة ابن العمة ابن العم من العاقلة. ابن العمة ليس ابن العاقل. لان ابن العم يرث وابن العمة لا لا يرث كذلك ابن الخال لا يرث اه عند من لا يورث ذوي الارحام او يرث لكنه ليس من العاقلة فليسوا من العاقلة قاله في شرح العمدة يعني ابن قدامة رحمه الله طيب بالنسبة للزوج لماذا لا يكون من العاقلة لو ان الزوجة قتلت لماذا الزوج لا يتحمل شيء من الدية؟ لو ان الزوجة قتلت خطأ لانه ليس من العاقلة لانه ليس من العاقلة واكبر الدليل على هذا انه اذا اراد ان يطلق يقدر ولا ما يقدر طيب هل يقدر احد يتبرأ من نسب؟ يقول حق اخوانا مني اخوك ما يقدر حتى لو قالوا كلام لكن ما يمكن ولا عمك يستطيع ان يتبرأ منك ولا ابن عمك فهذا شيء لازم فلذلك كانت الدية ها لازمة لمن لزمه نسبك ولا يمكن التخلي عنك ابدا وهذا هو وجه كونه ان العاقلة من الولاء يرثون لان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يمكن التخلص منها حال الولاء بالنسب بالعتق كحال الولاء بالنسب لا فرق ولذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان الزوجة ان الزوج او الزوجة ليس من العاقل طبعا بالنسبة للاناث كلهم كلهم ليسوا من العاقلة وهذا اعظم دليل على اكرام الشريعة للمرأة. فان الشريعة لا تلزم المرأة بالنفقات حتى لو كانت امك اختك جدتك تأخذ من الميراث لكن لا تعطيك شيء لكن ان تبرعت هذه مسألة اخرى باب التبرعات في دفع الديات هذه مسألة اخرى يستوي فيه القريب والبعيد لكن نحن نتكلم من باب الالزام باب الالزام ليس للحاكم ان يلزم احدا بدفع دية القاتل المقتول خطأ الا العاقلة. يلزمه طيب ان قال قائل لماذا يلزمهم قالوا حتى يحرص الناس ها ويحرصوا ويحرص بعضهم بعضا على التروي على الحلم على ترك السفاهة لما واحد يدري ان ابن اخيه لو دهس انسان بالخطأ هو راح يتحمل كل ما يشوفه يمشي موب زين شيقول له؟ دير بالك ترى دير بالك دير بالك فصار هذا ما يسمى بالوازع الاجتماعي الوازع الاجتماعي هو الذي كان من احد المقاصد في جابدية الخطأ على العاقلة حتى يوجدوا فيما بينهم ما نسميه نحن اليوم بالتذكير والعظة والاعتبار انتبه يا ولدي دير بالك يا اخوي وهكذا هذه مسألة عظيمة قال رحمه الله مبينا لماذا كان كانت الدية على العاقلة ليس على القاتل وحده بالخطأ؟ قال لان القتل بذلك اكثر فايجاب الدية على القاتل يجحف به لو ان الحاكم الزم القاتل خطأ بالدية هو ما يستطيع طيب اذا لم يستطع ضاع حق اولياء المقتول فان سجنوه طيب سجنوه تضرر هو وتضررت اسرته ماذا استفاد اولياء المقتول؟ ماذا استفاد اولياء القاتل لا شيء مع ان هذا خطأ ولا يمكن لانسان ان يجري يعني يدخل انسانا السجن بخطأ غير مقصود فلذلك جاءت الشريعة بهذه بهذا الحكم البارع العظيم وهو ان الدية توزع على العاقلة قال ولان العصبة هذا تعليل اخر للحكم لماذا الدية على العصبة؟ لان العصبة يشدون ازر قريبهم وينصرونه فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل ما تشوفون اليوم اذا قالوا والله فلان مسجون يلا يبي يفشل منو اول من يفزع له ما في شك ان اخوانه ابناء عمومته اول من يفزعون له قال واما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه هذا الحديث ليس في هذا الباب هذا الحديث في باب الاثم في باب الاثم لو ان الابن سرق. ليه؟ لا يقطع يد الاب. لو ان الاب سرق لا يقطع يد الابن هذا معنى الحديث كيف ومثل قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر اخرى يعني لا يتحمل اه جريرة اثم شخصا شخص اخر وليس معناه انه ما في شيء اسمه التكافل الاجتماعي ليس معناه ان ما في شيء اسمه التعاون الاجتماعي طيب اذا قال القائل اذا كانت اذا كان القتل الخطأ يتم دفع الدية به بالقوانين الوضعية اليوم عن طريق شركات التأمين سواء كان التكافلية او غير تكافلي. ان كان التكافلية فلا اشكال عندنا لاننا نرى جواز التأمينات التكافلية طيب ان كانت غير تكافلية فان العقد محرم وما ترتب عليه ليس بمحرم. هذه اذا فهمها طالب العلم يسهل عليه كثير من الامور يعني الان شخص ما عنده ما ما نسميه نحن اليوم بالبيمة ضد الغير فجاء وصدم انسان خطأ يقول له الرجل اللي صدمه سيارته ادفع لي قال والله انا عندي تأمين انا ما اقدر ادفع اروح طالب شركة التأمين ما يجي يقول له حرام عليك تأمينك هذا تأمين تأمين ربوي تأمين ميسر انا ما اروح اتعامل انا اعرفك انت لا هو عقد عقدا محرما لكن ما ترتب عقدا محرم من حقك انت لا يجوز ان تتركه لا يجوز كما لو كنت انت تطالب كافرا بحق والكافر عنده اموال ربوية مالك ومال اموالي الربوية واضح المسألة اذا هذه المسألة ايضا اذا كانت التأمينات التكافلية تدفع الدية فيمكن للحاكم ان يرفع المؤاخذة عن العصبة عن العاقلة واضحة ذي ولا لا او او في القديم كان يأتي شخص متبرع من خارج العاقلة فيتبرع بدفع الدية فالعاقلة مرفوعة عنهم الدفع هذا تبرأ اذا يمكن ان العاقل لا يدفعه اما بتبرع واما بتكافل مما نسميه نحن اليوم بالتأمين التكافل. قال واذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولا لعموم الخبر لعموم الخبر ما مقصوده بعموم الخبر من وجهين؟ الوجه الاول الولاء لحمة كلحمة النسا نعم من وجه والوجه الاخر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وقضى بدية المرأة على عاقلتها لعموم الصحابي وقضى بدية المرأة على عاقلتها والولي بالنسب والولي بالعتق هو من العاق نعم احسن الله قال شيخنا قاله في شرح العمدة لشرح من الشيخ ترى العمدة عمدة الفقه من القدامى. المتن ابن القدامى لكن حتى الشرح هو شرح متن. يعني هو عنده تلفة بعدين شرح العمدة الفقه بعدين عنده المغني ثلاث كتب لأ ما حصلش قال رحمه الله تعالى ولا تحمل العاقلة عمدا ولا تحمل العاقلة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اقرارا ولا ولا صلحا في قول ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا حكاه عنه احمد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وروي عنه مرفوعا فقال عمر العمد والعبد العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. رواه الدارقطني. فقال الزهري مضت فالسنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان يشاء. رواه مالك في الموطأ وعلى هذا وامثاله تحمل العمومات المذكورة. اذا مسألة مهمة بالنسبة اه القاتل عمدا القاتل عمدا لا يلزم العاقل بشيء لا تحمل العاقلة عمدا اي قتلا عمدا اودية عمدا ولا عبدا لو كان عبد فلان جنى عبد فلان جنى فلا يلزم عاقلة بشيء ولا اقرارا لو ان رجلا اقر وقال له ترى انتم تطالبون بمئة الف دينار بس انا عاجز روح الطالب وعاقلتي هو اقر اقراره هذا لا ينفعه فان العاقل لا يلزمون الا بدفع دية الخطأ شيء واحد فقط لا ثاني له الا ان يتبرعوا طبعا باب التبرع واسع. سواء كان من الاقارب او من الاباعد والاصل في هذا الاثار عن الصحابة رظوان الله عليهم وقول الزهري مظت السنة نعم قال رحمه الله تعالى لحظة شوي طيب اذا اقر هو انه قتل فلان هذه مسألة مهمة. ووجدت لوثة فلا يعمل باقراره اما اذا لم توجد لوثة بل وجدت القرائن فعلا انه قتل خطأ فحينئذ يلزمه لكن اذا وجدت لوثة لا يلزمون كيف لوثه والله قتل شخص ما ولا يعرف من اللي قتله فجاء هذا الرجل الى اولياء المقتول قال انا بقول لكم اني انا اللي قتلت لانه جماعتي اغنياء خلهم يدفعون لكم تدفعون لي النص وانتم النص هذي تسمى اللوثة شبه يعني نعم يوجد ترى توجد صور مثل هذا حتى ذكرت في التاريخ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا ما دون ثلث القرآن. وقال مالك ذكرته يا شيخ ها؟ ذكرته ورواه مالك والموطأ؟ لا وقال مالك اللي بعده ولا ما دون ثلث الماء قال ما دون ثلث دية ذكر مسلم لما روي عن عمر رضي الله عنه هذا عند الشيخ انت وين رحت الشيخ وعلى هذا هو مسائل تحمل العمالات المذكورة وقال مالك في الصبي هني وقفت متن غير ولا ماء ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم مضت السنة ان العاقل لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان يشاء. رواه مالك في الموطأ. وعلى هذا وامثاله تحمل العمومات المذكورة. نعم طيب قرب الان اقرأ وقال مالك ما عندي قال ما دون ثلث الدية ذكر المسلم اقرا شو مكتوب عندك ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. هذا المتن لا لا في عبارة كاملة ساقطة عندك. وقال مالك في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما ان جنى احدهما جناية دون الثلث انه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء. هذا فقرتين عنده موجود عندي بعد فقرتين سقط عندك ولا ايش عندك طيب يلا عجل اقرا ماشي ولا ما دون قال رحمه الله تعالى ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم بما روي عن عمر رضي الله عنه انه قضى في الدية الا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلع عقل المأمومة يعني هذه المسألة مهمة العاقلة متى تتحمل الدية مع القاتل الخطأ او مع الجاني خطأ متى المذهب وهو قول جمهور الفقهاء ان العاقلة تتحمل اذا وصل الى ما يزيد عن ثلث الدية نصف ثلثين ها ثلاثة ارباع الدية كانت اذا كان اقل من ثلث الدية هو يتحمل هذا معنى قوله ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. نعم طيب ولان الاصل وجوب الظمان على الجاني اولف في ثلث الدية فاكثر بجحافه بالجان لكثرته فيبقى ما عداه على الاصل الا غرة جنين حرة. مات مع امي مع امه او بعدها بجناية واحدة فتحمى الغرة تبعا لدية الام نص عليه لاتحاد الجناية. طبعا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا يعني لماذا العاقلة تتحمل اه دية الجنين لان قاتلهم قتل الام فلما قتل الام وكانت حامل مات الحمل ايضا فحصل الان جنايتان جناية القتل الخطأ للام ترتب عليه جناية موت الجنين. الجنين فيه غرة هو اقل من ثلث الدية لكنه تبع لاصل الدية فتحت تتحمل العاقلة لانها لان الجنين تبع نعم قال رحمه الله تعالى ولا قيمة متلف بان الاصل وجوب ظمان الاموال على متلفها كقيمة العبد والدابة. نعم. وقال مالك في الصبي والمرة الذين لا مال لهما انه اذا جنى احدهما جناية دون الثلث دون الثلث انه ضامن على الصبي والمرأة في ماله ما خاصة ان كان لهما مال اخذ منه والا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ ابو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه انتهى يعني انتهى من كلام الامام مالك في الموطأ ان الامام مالك رحمه الله يرى ان ابو الصبي ولا يؤخذ ابو الصبي بعقل جناية الصبي الصبي ليس مكلف فاذا اخطأ فقتل انسان ما نجي نقول ادفع دية ولدك هالولد غير مكلف طيب هل تذهب دية الصبي هدرا؟ قالوا لا. يحبس الولد حتى يكبر فاذا كبر يلزم بالدية او يتبرأ احد بدفع الدية عنه لكن الزام لا يلزم. نعم قال رحمه الله تعالى وتحمل الخطأ وشبه العمد لما تقدم. نعم. شبه شبه العمد خطأ. نعم تحمل الخطأ؟ وتحمل؟ نعم. تحمل الخطأ يعني العاقلة تحمل الخطأ وشبه العبد يعني تحمل دية الخطأ والدية شبه العمد. لكن لا تتحمل دية دية العبد نعم قال رحمه الله تعالى مؤجلا في ثلاث سنين لما روي عن عمر وعلي انهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين وروي نحوه نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم في عصر من الصحابة ولانها تحمل ولانها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة ولانها تحمل لانها تحمل ما يجب مواساته سواء تحمل ما يجب مواساة فاغتاظت الحكمة تخفيفه عليها. هذه مسألة اخرى وهي هل الدية تجب دفعة واحدة او على نجوم على اقساط المذهب انها لا تجب دفعة واحدة. انها لا تجب دفعة واحدة. وانما يمكن تقسيط هذه هذه الدية الى ثلاثة دفعات قال مؤجلا في ثلاث سنين. كل سنة يؤدون ثلث الدية اذا جاءت السنة الثالثة تكون يكون خلصوا الدية. ليش؟ قالوا ثلاث سنين قالوا لان موسم النتاج في السنة مرة. فان كانوا من اصحاب البهايم فانها تنتج في السنة مرة. وان كانوا من اصحاب الزرع فانها تنتج في السنة مرة. وان كانوا من اصحاب الصيد واللؤلؤ وغير ذلك فانها تنتج في السنة مرة هذا وجهه والله تعالى اعلم لكن هذه هنا مسألة اخرى ايضا. لو ان اولياء المقتول قالوا للعاقلة عجلوا بدفع الدية وننزل لكم يجوز نعم قال رحمه الله تعالى وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء لانه وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر. فيرجع الى اجتهاد الحاكم. فيحمل على كل لانسان ما يسهل عليه نص عليه لان ذلك يحمل على كل انسان فيحمله. فيحمل فيحمل على كل انسان ما يسهل عليه عليه. لان ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه. فلا يشق على غيره ولا يزال الضرر بالضرر. نعم هذه مسألة ايضا مهمة من اي تاريخ يبدأ الحوض؟ الحول يبدأ من الزهوق من لحظة وفاته وليس من لحظة اه اه جرحي او اذا كان الجرح ترتب عليه الدية كاملة فمن وقت برئه من اثار الجرح فلو ان رجلا ضرب رجلا على ظهره فاقعده. كم فيه من الدية فيه دية لانه فقد القدمين مثلا ما يستطيع فيه الدية كاملة كان خطأ فاذا من من يوم ان يعافى من اثار هذا الجرح ونتأكد انه لا يوجد شيء اخر يبدأ حولان الحول. طيب هنا قوله آآ فيرجع الى اجتهاد الحاكم وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر يعني الاخ كم يتحمل الاب كم يتحمل العم كم يتحمل؟ الحاكم هو اللي يقول له مثلا الاقرباء من الدرجة الاولى كذا الاقرباء من الدرجة الثانية كذا الاقرباء الدرجة الثالثة كذا هذه الطريقة في طريقة اخرى ان يقول الحاكم او القاضي او من ناب مناب الحاكم والقاضي انا على كل واحد من اقرباء الجاني بقدر ما عنده من الاموال ممكن نعم اي نعم قال رحمه الله تعالى فيحمل احسن يحمل نعم فيحمل على كل انسان ما يسهل عليه. هذا هذا مقصود يعني بقدر ايش اي نعم ما يسهل عليه من جهة ما يقدر ومن جهة نوع الدية يعني ممكن واحد يقول انا والله ما عندي الا غنم يقول ما عندي الا زرع. الثالث يقول والله انا تاجر ما عندي الا قماش ما يأخذ منهم بقيمة ما يسهل عليه. نعم قال رحمه الله تعالى ويبدأ ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث لانه حكم معلق ويبدأ بالاقرب فالاقرب. صحيح للاقرب فالاقرب كالارث لانه حكم معلق بالعصبات فقدم فيه الاقرب كالولاية الولاية احنا قلنا مرة تذكر شو الفرق بين الولاية والولاية الولاية والولاية والولاية شو الفرق؟ لا فتح الواو الولاية كسر الواو الولاية الولاية الولاية بالكسر كالامارة وزنا ومعنى ما تنسى الولاية بكسر الواو كالامارة وزنا ومعنى. حكم اما الولاية بفتح الواو اصله من الولي وهو المحبوب ولذلك نقول ها ايوة من اقول الله ولي الذين امنوا يعني محبهم نعم. نعم قال رحمه الله تعالى فقدم فيه الاقرب كالولاية كالوي ولايتي ثمارهم. نعم. الولاية وزن ولاية العتق هؤلاء محبة. نعم. كالولاية في قسم على الاباء والابناء في المختار. ثم الاخوة ام بني الاخوة ثم الاعمام ثم بنيهم ثم اعمام الاب ثم بنيهم وهكذا حتى ينقرضوا وان اتسعت اموال الاقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم والا انتقل الى من يليهم هذا هو الاصل الاصل انه يبدأ بالاقرب فان كان اخذ الدية من اموالهم يجحفهم فلا فينتقل الى من هو ابعد منهم واذا كان اخذ الدية لا يجحفهم فلا ينتقل الى غيره. مثلا الحاكم يعلم ان ابو الجاني غني فلا ينتقل الى الجد ولا ينتقل الى العم. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر ان يكونوا وارثين لمن لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا بما سبقوا نعم هذه مسألة مهمة انه لا يشترط في العاقلة انها تكون وارثة حال ها وجوب عليهم وانما يكفي انهم يرثون ولو لم يوجد الحج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا عقل على فقير لانه ليس من اهل المواساة ولانها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا فلا تثقلوا على من لا جناية منه. هذه مسألة مهمة لو ان رجل كان عنده اخ فقير واب موسر وجد غني فلا نكلف الاخ الفقير بشيء من الدية لفقره ولكن نكلف الاب بشيء من الدية والاكثر على الجد الغني. نعم. قال رحمه الله تعالى وصبي ومجنون وامرأة ولو وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة سمعت ولو معتقة احسن الله اليكم وصبي ومجنون وامرأة ولو العاقلة وعنه تجب في مال القاتل لعموم قوله تعالى ودية مسلمة الى اهله. قال في المقنع وهو اولى لا من اهتار دم الاحرار في اغلب الاحوال. لانها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة انتهى. الراجح هو القول الثاني معتقة لا لا لا انا اخطأت ولا عقل على فقير وصبي ومجنون احسنت. صح. وامرأة ولو معتقة. نعم. احسنت وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة لانهم ليسوا من اهل النصرة والمعاضدة. نعم. قال ابن منذر اجمعوا على ان المرأة والذي لم يبلغ والذي لم يبلغ لا يعقلان ان الفقير لا يلزمه شيء. حتى لو كان عندهم اموال من حيث اللزوم لا يلزمهم شيء. نعم قال رحمه الله تعالى وخطأ الامام والحاكم في احكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما لانه لا تحمله عاقلتهما لانه يكثر فيجحف بالعاقلة وخطأهما في غير حكم كرميهما صيدا فيصيبا ادميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما. وعنه على عاقلتهما بكل حال في حديث عمر المتقدم في التي اجهضت جنينها. هذه مسألة مهمة الحاكم او المسئولون الاموال لو انهم اخطوا في الاموال فيلزمهم دفع هذا المال او اخطأوا في شيء ما ترتب عليه الدية بغير جناية فهل تلزم العاقل او لا؟ فيه المذهب انه لا لا ان العاقلة لا تلزم حتى لو كانوا عاقلا كحاكم الا في جنايته الخاصة لا بخطئه في الاموال السلطانية وفي اموال بيت مال المسلم اشبه من هذا اضرب لكم مثال الصورة وقعت رجل كان يعمل محاسب في الجمعية فاخطأ في الحساب ترتب على الخطأ في الحساب كان يجمع الحسابات كتبوا عليه اربعين الف وهو ما استلم الا اربعة الاف لما راح يقول لهم ترى هذا غلط بعد مدة ما صدقوه. الزموه يدفع اربعين الف. طيب هذا الرجل انا اخطأ في الاموال. منين يجيب لي اربعين الف منين يجيب الاربعين الف خلاص ما له الا العاقل لذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد قال على عاقلتهما بكل حال يعني كل خطأ يصل الى درجة اكثر من ثلث الدية فان لا تكون على العاقلة سواء كان في الجناية او في خطأ الاموال او في خطأ الاموال. كيف يعني في خطأ الاموال؟ اضرب مثال رجل اخذ سيارة شخص فخطأ اتلفها وكانت عارية مظمونة فلما نظروا الى قيمة هذه السيارة وجدوا انها اكثر من ثلث الدية فلنلزم العاقلة او لا نلزم على هذه المسألة المذهب انه لا يلزم. وعلى الرواية انهم يلزمون. نعم طبعا باب التبرع باب واسع ما نتكلم عنه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومن لا عاقلة له او له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. الله هذا دين عظيم. دين عجيب سبحان الله لا يمكن بحال يسقط دية احد لو ان رجلا قتل خطأ ثم لا عاقلة له وهو عاجز ما عنده شي يدفع ما يصير نسجنه طيب من يدفع دية اولياء المقتول؟ بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين. طيب عند عاقلة عاجزين؟ هم بيت مال المسلمين طيب قياسا على ماذا؟ لو مات في زحمة ما في مظاهرة من يدفعه؟ بيت مال المسلمين وهذه مسألة ذكرها لي احد الاخوة انا سمعتها من احد الناس الثقات انهم لما وضعوا خط السريع مع الملك فهد سنة ستة وثمانين او اربعة وثمانين افتتحوه رسميا او قبل هذا بمدة لما افتتحوا الخط هذا طبعا ما كان اسم الملك فهد ما ادري شنو كان اسمه لما افتتحوا حطوا وزارة الداخلية حطوا قانون ان اللي يتعدى هذا الخط ما له دية ما نديها فمات رجل فالاولياء وصلوا الى الشيخ جابر فلان مات يقول ما نهديه الشيخ جابر رحمه الله يقولون امر ان يدفع ديته من بيت مال المسلمين فصارت سنة ماضية الحمد لله نعم قال رحمه الله تعالى لانه صلى الله عليه وسلم ودى الانصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال. ولان المسلمين يرثون من لا وارث له. فاعقلون عنه عند عاقرته وعجزها. يا سلام! شفتوا كيف؟ شيء بشيء من مداخل بيت مال المسلمين ان بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له يا ريت يعني انسان مات ما عنده احد اه الدولة تاخذ البيت انسان مات عنده مزرعة ما عنده وارث. الدورة تأخذ المزرعة انسان مات وعنده اموال في البنوك تاخذ الاموال واضح هذا ولا لا؟ طيب فكما ان الدولة تأخذ ممن لا وارث له فتعطي من لا عاقل له واحدة بتلك نعم قال رحمه الله تعالى فان تعذر الاخذ منه سقطت لانها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل. فلا يطالب بها غير غير العاقلة. غير العاقلة. فلا يطالب بها غير هو ما في المقنع وهو ان العاقل اذا عجزت فان الدية واجبة في مال القاتل ان كان له مال ما يجي يقول لا ما يصير تدفعوني انا والعاقل يدخلون. طيب العاقل ما عندهم شنسوي نعم قال رحمه الله تعالى باب كفارة القتل لا كفارة في العمد لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الاية فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره ولانها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الاخرة. وعنه تجب فيه لانها اذا وجبت في الخطأ مع قلة اثمه ففي العمد اولى. طبعا هذه المسألة فيها خلاف. هل كفارة العمد فيها فيها كفارة قتل العمد او ما فيها كفارة. المذهب انه لا كفارة في قتل العمد ما في الا التوبة ما في صيام شهرين ولا عتق رقبة ولا يطعام ستين مسكين انما هذه الكفارة خاصة بقتل الخطأ وفي رواية عن الامام احمد انها تجب فيه زيادة على القصاص تجب فيه نعم قال رحمه الله تعالى اه وعن واثلة بن الاسقع قال اتينا رسول الله وسلم في صاحب لنا اوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من منه من النار. رواه احمد وابو داوود الا عمد الصبي المجنون ففيه الكفارة لانه اجري مجرى الخطأ. نعم وتجب فيما دونه طيب الصبي والمجنون فيه الكفارة من يكفر عن الصبي والمجنون يكفر عنه وليه الذي بيده المال فيعتق رقبة فان لم يجد يطعم مسكينا ستين مسكينا. نعم وتجب فيما دونه اي في الخطأ للاية وفي شبه العمد انه في معناه نعم في مال قاتل فيما دونه يعني فيما دون العمد اللي هو شبه العمد او في الخطأ نعم في مال قاتل لنفسه محرمة ولو جنينا. كم ضرب بطن حامل فالقت جنين ميتا او حيا ثم مات لانه نفس المحرمة وسواء قتل مباشرة قتله وسواء قتل بمباشرة او سبب او شارك في القتل لان الكفارة موجب قتل ادمي فوجب اكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص وهو قول وكارهم قال في الكاف وتجب على النائم اذا انقلب على شخص فقتله اي يودية على عاقلته. بالنسبة آآ كفارة القتل كفارة القتل واجب في كل قتل خطأ يعتق رقبة وان لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعا وانا ادركت امرأة وانا صغير كانت تصوم كل يوم فكنت اتعجب لماذا تصوم فسألت والدتي لماذا هي هي تصوم فقالت لي عافاها الله عز وجل. قالت لي انها نامت على جنينها وهي ترضع فمات هذا بالاتفاق يجب على من قتل خطأ ولو مولودا صغيرا ان يصوم ان يعتق رقبة فان لم يجد يطعم نصوم شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويكفر الرقيق ويكفر الرقيق بالصوم بانه لا مال له يعتق منه. يعني اذا كان القاتل هو عبد فانه ليس عليه كفارة الا الصوم. نعم والكافر بالعتق لان الصوم لا يصح منه. نعم لو كان القاتل خطأ ذميا قتل خطأ فنلزمه بان يعتق. نعم. وغيرهم وغيرهما وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة هذا واحد. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا الثاني لقوله تعالى ومن مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة الى اهله. الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله نعم ولا اطعام هنا لا اطعام هنا يعني في في اية كفارة قتل الخطأ لان الله عز وجل اوجب تحرير رقبة فان لم يجد رقبة ينتقل مباشرة الى صيام شهرين متتابعين طيب المذهب انه لا يطعن اذا لم يستطع الصوم لكن الصحيح وهي الرواية الاخرى انه ينتقل اذا لم يستطع الصوم من الاطعام وعنه هم ولا اطعام هنا لان الله تعالى لم يذكره وعنه ان لم يستطع لزمه اطعام ستين مسكينا قدمها في الكافي. وقال لانها كفارة فيها فصيام شهرين فوجب فيها طعام ستين مسكينا اذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع والجماع في رمضان واضحة هذا هو الراجح انه اذا عجز عن الصيام نأمره باطعام ستين مسكين السنا قد اوجبنا هناك في كفارة الظهار هذه الاشياء وقلنا يصوم شهرين متتابعين طيب السنا قد اوجبنا في ريش صيام رمضان؟ صيام شهرين متتابعين منين جبنا شهرين متتابعين؟ من اية قتل الخطأ. فاذا قسنا هذاك على هذي في مسألة الصيام فلنقس هذه على تلك في الاطعام نعم قال رحمه الله تعالى ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بعجز ككفارة قتل صيد الحرم. نعم يعني الكفارة لا تسقط ابدا انما تبقى الذمة مشغولة حتى يقدر قال رحمه الله تعالى وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد كتعدد الدية لقيام كل قتيل بنفسه وعدم بغيره. يعني لو قتل شخصين فعليه عتق رقبته او صيام ها اربعة اشهر او اطعام مئة وعشرين مسكينة نعم قال رحمه الله تعالى هنا مسألة مهمة جدا كنت في برهة من الزمن افتي بان من قتل ذميا فانه ليس عليه الكفارة وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله لكن رجعت عن هذا الى قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية والشافعية وهو ان من قتل ذميا او معاهدا او مستأمنا من الكفار خطأ فعليه الكفارة يعتق رقبة انت ماشي صدمت مشى رجل فصدم كافرا من المعاهدين فمات يجب عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا حتى لو كان كافر هذا هو الراجح وانا استغفر الله واتوب عن رأيي الاول وارجع عنه فليكن بعلمكم هذا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يعني من عام من عام آآ الف واربع مئة وستة وثلاثين وانا رجعت عن هذا القول من عام الف واربع مئة وستة وثلاثين رجعت عن هذا القول نعم قال رحمه الله تعالى ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن مرتد وحربي وباغ وقصاصا وقصاص ودفعا عن نفسه لانه مأذون فيه شرعا والمنع منه في بعض الصور للافتاءات على الامام. نعم. من قتل من يباح قتله بدون اذن الامام فليس عليه كفارة لكن يمكن للامام ان ايش؟ ان ان يعزر هذي مسألة ثانية فلو ان انسانا قتل مرتدا حكم بردته الحاكم فدخلوه في السجن قالوا خلوه في السجن بعدين نحكم عليه. فقام واحد من المساجين وقتله نقول ليس عليك كفارة لكن يمكن للحاكم ان يعزره لو ان رجلا رأى جاسوسا كافرا في بلاد المسلمين فقتله. ليس عليه كفارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله انتهينا من كتاب آآ الديات. ونبدأ ان شاء الله الثلاثاء القادم في كتاب الحدود وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تفضل ها نعم نعم صحيح الشيخ يعني مثلا اظرب لك مثال حتى في امور غير غير المعاملات لو ان رجلا عقد على امرأة ثم دخل عليها فبان انها اخته من الرضاعة العقد محرم لكن ما يترتب عليه من الولد الولد ينسب اليه لانه دخله بشبهة نعم هذا كمثال وامثلته كثيرة يعني والله بعض المشايخ يفرقون انا لا افرق اذا كان اه ما دام تكافلي انا اجيزه من باب التبرع مطلق التكافل يجوز ايا كان ايا كان لانه تكاثر ما معنى ما الفرق بين التكافل والتأمين العادي لا هذا هذا عقدك انت لكن في واقعه ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما ان التأمين التقليدي قائم على اموال محرمة وقائم على القمار هم يربحون وانت لا تربح. اما التكافل هم عندهم نسبة ثلاثين في المئة من الارباح تروح لبيت الزكاة ثلاثين في المئة من الارباح تروح لمصالح المسلمين اذا بقي سبعين في المئة يوزع على الشركاء ما في شي واضح نعم واليكم