﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:24.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ذكرنا شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله فيما يلزم المؤجر والمستأجر وفيما تنفسخ به الاجارة نبدأ اليوم

2
00:00:24.850 --> 00:00:50.050
بفصل جديد ذكره المصنف رحمه الله وهو الاحكام المتعلقة بالاجير الخاص والاجير المشترك فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا الفقه في دينه نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:50.100 --> 00:01:15.200
اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال المؤلف رحمه الله فصل والاجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى الفعل الخمس بسننها

4
00:01:15.600 --> 00:01:43.800
وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة اذا الاجير وهو اسم خاص للانسان اذا اجر نفسه لكراء او تعليم او حمالة او نحو ذلك من الاعمال كالبنا

5
00:01:44.050 --> 00:02:24.950
والزرع والحصد والجزي ونحو ذلك هذا الاجير الفقهاء رحمهم الله يقولون اله جرى ينقسمون الى قسمين اجير خاص وهو الذي يكون منفعته مقدرة بزمن معين يعني بمعنى يقول له الرجل تعمل سائقا عندي هذا اجير خاص. وتداوم في اليوم عشر

6
00:02:24.950 --> 00:02:52.850
تعاتب اذا منفعة السياقة في مدة عشر ساعات اكثر الموظفين اكثر الموظفين اليوم في المؤسسات والشركات والوزارات هم من قسم الاجير الخاص وعلى هذا وهم محبوسون في الزمن لاجل الانتفاع

7
00:02:53.600 --> 00:03:24.050
والانفع وليس لهم اذا انهوا المنفعة ان يخرجوا من مكان الاجرة لان الاجر متعلق بالخاص وهو منفعة مقدرة بزمن فمثلا لو استأجر انسان سائقا قال تعمل عندي في اليوم عشر ساعات

8
00:03:25.100 --> 00:03:48.050
فالان هذا محبوس بالساعات فلو قدر انه لم يجد عملا في اخر ساعتين ليس له ان يخرج من المكان الذي حدد له صاحب الاعمال وان لم يوجد عمل لو قال رجل لاخر انت حارس عندي في العمارة

9
00:03:48.300 --> 00:04:21.100
ولا تخرج الا لما لابد منه شرعا كجماعة او جمعة او عيد فهذا يسمى جيرا خاصا اذا الجير الخاص ان الاجرة متعلقة بالزمن. وليس متعلقة بانجاز المنفعة الاجرة متعلقة بالزمن الذي حبس لاجله

10
00:04:22.000 --> 00:04:48.350
بغض النظر هل الانتفاع موجود او معدوم يوجد بعضه او كله قال سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة فالمستأجر الذي اجر هذا الرجل للسياقة او هذا الرجل للزراعة او الحراسة

11
00:04:48.950 --> 00:05:13.600
هو منتفع يعني هو المستأجر هو منتفع بمدة هذا الزمن الذي اخذ هذا الانسان وجعله وعنده اذا الاجيل الخاص هو المحبوس لمنفعة في زمن معين. فلو قدم المنفعة قبل الزمن المعين لم تنتهي عقد الاجارة

12
00:05:15.550 --> 00:05:40.150
نعم قال رحمه الله ومشترك وهو قدر وقدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه سميته تركا لانه يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم. فيشتركون في نفعه اذا لا جيل المشترك هو الذي لا يكون محبوسا

13
00:05:40.650 --> 00:06:21.350
لشخص معين وانما يكون يكون مؤجرا لاجل عمل منفعة لك ولغيرك كالخياطين والكوائين والغسالين والحذائين وهكذا اللحامين مدة قطع اللحم ونحوهم. اذا الجيل المشترك هو الذي تكون منفعته ليس لمعين

14
00:06:21.650 --> 00:06:46.800
وانما لكل شخص يريد هذه المنفعة يأتي ويضع المنفعة امامه وذكر المصنف كخياطة ثوب وبناء حائط طيب بناء الحائط كيف يكون مشترك انتبهوا لهذه المسألة وهي تداخل الاجير الخاص مع الاجير المشترك

15
00:06:47.550 --> 00:07:18.100
قد يتداخل فلو قال قائل لانسان ما انت اجير عندي كل يوم تعمل عشر ساعات في البناء ولم يحدد بناءه فصار يبني له فجاء اخر قال ما عندك شيء تعال ابني لي

16
00:07:18.400 --> 00:07:40.100
فاذن له صاحب العمل الاول فصار خاصا من جهة مشتركا من جهة لكن لو كان الانسان بناء يبني هنا وهنا وهنا وهنا وليس محبوسا على الوقت وانما هو محبوس على البنيان والانجاز

17
00:07:40.550 --> 00:08:11.000
فهذا مشترك ولذلك من القضايا الشائكة اليوم ادخال العقدين في عقد واحد ان يكون النجير مشتركا مقاول ثم يشترط عليه وقتا في الانجاز فان كان الوقت على الاجير يعني لازم

18
00:08:11.150 --> 00:08:28.100
تعمل يومين عشر ساعات فهذا انتهى خرج من المشترك صار من الخاص وان كان الوقت مع المنفعة زمانا. قال ابن هذا الجدار في عشرة ايام انا ما لي علاقة كيف تبنيه

19
00:08:29.300 --> 00:08:54.450
وهذا الرجل يبني له ويبني لغيره فهذا الصحيح ان المدة متعلقة بالمنفعة فليس اجيرا مشتركا بل آآ فليس اجيرا خاصا بل هو اجيرا مشترك نعم قال رحمه الله فالخاص لا يظمن ما ما تلف بيده الا ان فرط

20
00:08:54.650 --> 00:09:18.900
نص عليه مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة او بكيد شيء فيكسر المكيين او بالحرث فيكسر الته لانه نائب المالك في صرف منافعه فيما امر به. فلم يضمن وكيل فان تعدى او فرض ضمن كسائر الامناء. اذا الاصل ان الاجير الخاص يعتبر يده تعتبر يد

21
00:09:18.900 --> 00:09:46.750
انا الاجير الخاص يده تعتبر يد الامانة كالنفس اذا لا يظمن ما وقع من يده من المتلفات لا يظمن الا ان فرط  وهكذا ان تعدى قلت لانسان انت سائقني عندي

22
00:09:49.100 --> 00:10:15.050
سق هذه السيارة وانت سائق عندي لا تعمل لغيري فساق السيارة وعمل حادث فلا يظمن السيارة لان يده يد امانة ولكن ان تعدى اشارة حمرا ورايح عكس السير وماشي ها يظمن ولا ما يظمن

23
00:10:15.100 --> 00:10:42.550
يضمن وهكذا ان فرط كيف فرط رأى ان المكينة تخر زيتا ولم يعبي فيه زيتا فمشى بالسيارة فعطبت المكينة يظن ولا ما يظمن؟ لماذا فرق اذا الاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى

24
00:10:42.800 --> 00:11:00.400
جاوز الحد او فرط تساهل في الامر هادي مسألة مهمة نعم مثل هذا الان لو ظربنا مثال لو انسان يعمل في الوزارة او في الشركة فتعطلت الماكينة هو لا يضمن

25
00:11:01.400 --> 00:11:23.400
لكن لو هو اللي خربه يضمن نعم قال رحمه الله المشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن داب  وبانقطاع حبله نص عليه في حائك افسد حياكته حياكته

26
00:11:23.700 --> 00:11:40.800
ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح الحسن. وهو قول ابي حنيفة ومالك. وروى احمد في المسند عن علي رضي الله الله عنه انه كان يضمن الاجراء يظمن الاجراء سلام عليكم

27
00:11:41.300 --> 00:12:00.350
وروي عن علي فروى احمد في المسند ان علي رضي الله عنه انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا هذا وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن علي انه كان يضمن الصباغ والسواق وقال لا لا يصلح

28
00:12:00.350 --> 00:12:17.700
يصلح الناس الا هذا. نعم هذا هو الصواب. لا يصلح الناس الا هذا اي الا هذا الامر وهو التظمين اذا المشترك الاجير المشترك يظمن سواء تعدى ولا ما تعدى فرط ولا ما فرط يظمن

29
00:12:18.850 --> 00:12:42.800
لماذا يضمن؟ هنا سؤال لان ما يحصل عنده من التلف مظنة  التعدي والافراط في الغالب والا فالاصل انه لا يحصل لذلك نزلت منزلة المظنة منزلة العموم  فلو اعطيته ثوبا وخاطه قصيرا

30
00:12:43.250 --> 00:13:12.500
خاطئه ظيقا اعطيته ثوبا فغسله فافسده يظمن لاحظ الان اعطيتها اجيرا مشتركا ركبت الباص لاحظ الان ركبت الباص او التاكسي ومعك ثلاثة فصاحب التاكسي او صاحب الباص يعني حصل حادثة

31
00:13:12.850 --> 00:13:38.850
وتعور بعض الناس اللي معه او تلف بضاعاتهم يضمن ولذلك قال هنا يظمن ما تلف بفعله من تخريق الخرق اللي حنا نسميه قطع الثوب مزقه وغلط في تفصيل ضيقه او وسعه

32
00:13:39.650 --> 00:14:04.900
وبزلقه وسقوط عن دابته لو ان الاجير تأمل معي الان اجير مشترك لو ان الاجير كان مشتركا حمال يحمل لك ولغيرك فحمل بضاعة وفي الطريق زلق فسقط فانكسرت المحمولات يظمن

33
00:14:05.000 --> 00:14:32.300
لانه مشترك وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله انسان يحمل الناس على دابة يجر عربة فيها ناس فسقطت العربة يظمن لانه مشترك او انقطع الحبل حمل البضاعة وهو جيل مشترك فوق الدابة. فانقطع الحبل

34
00:14:32.800 --> 00:14:57.150
فتلفت البضاعة يظمن وجاء فيه عن عدة من الصحابة انهم كانوا يظمنون الاجراء يعني المشترك اما الاجير الخاص فلا يمكن فلا يمكن تحميله. لماذا؟ لانه منزل منزلة النفس وكيل يده يد امانة

35
00:14:58.450 --> 00:15:21.100
وقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا هذا فيه اشارة الى ان هذا السبب في كوننا نظمن الاجراء المشترك. لماذا؟ لان اذا لم نظمنهم يخربون الثياب يخربون الاشياء والمنافع

36
00:15:21.350 --> 00:15:40.500
فتحصل مفاسد تصور معي لو ان الغسال كل ما جا يبي يكوي ثوب يحرقه ويبدل ثوب مكان ثوب والناس ساكتين عنه. ليش ؟ قالوا ما يظمن تفسد الامور والاعمال نعم

37
00:15:41.800 --> 00:16:02.950
قال رحمه الله لا معترف بحرزه او بغير فعله لم يفرط ان لم يفرط او يتعدى نص عليه لان العين في يده امانة كالمودع ولا اجرة له فيما عمل فيه لانه لم يسلم عمله الى لانه لم يسلم عمله الى المستأجر فلم يستحق عوضه

38
00:16:03.100 --> 00:16:33.700
هذه مسألة مهمة ان تلف ان تلف ما اجر فيه ان تلف العين عند عند الاجير المشترك تأمل معي الان ان كان التلف ليس بفعله شلون حاط الثياب وخياط او صباغ حط الخياط في مكان ما جا الدور عشان يخيط

39
00:16:34.100 --> 00:16:54.650
واحترق الدكان لا بتعد منه ولا بافراط اذا لا يظمن لكن لو اتلفه بيده يضمن غلط فصل غلط سواء كان قال والله مو قصدي قصده ولا مو قصدي يضمن اما اذا تلف المبيع

40
00:16:55.700 --> 00:17:23.850
لاحظ المسألة هذي بغير فعله كان يتلف في حرزه مثال ذلك انسان اعطى السواق قطعة من الذهب قال هذه قطعة من الذهب اذبها ثم اجعل منها خواتيم فاتفقا على ذلك فوظع الذهب في حرز مثله فجاء اللص وسرق لا يظمن

41
00:17:24.700 --> 00:17:43.900
لانه ما فرط وضع ذهبك مع حرزه لكن لو وظع الذهب في غير حرزه يظمن. لاحظوا الان هذي فائدة لا ما تلف بحرزه اما اذا كان خارج الحرز يضمن. ليش تحطه خارج الحرز

42
00:17:44.500 --> 00:18:05.500
مثال ذلك عندنا اليوم الكوائين اعطيته ملابس ليكويها فاغلق الدكان وحط الملابس برا الدكان جاء من اليوم الثاني يريد ان يغسل الملابس ما وجدها يظمن واضح ليش؟ لانه ما وضعه في الحرز

43
00:18:06.200 --> 00:18:31.000
اذا ما تلف بحرزه لا يظمن ما تلف خارج حرزه وان لم يكن بفعله يضمن واضح لكن بمتى يضمن اذا متى لا يضمن اذا كان بحرزه بثلاثة شروط لاحظ الا يكون بفعله الا يكون بتعدي ولا بافراط

44
00:18:33.250 --> 00:18:52.600
هذه مسألة مهمة الان لو ان رجلا بناء يبني بيتا تأملوا معي الان بنى بيتا وانتهى ما بقي الا يركب لك ابواب وشبابيك الصنعة الان من الاجير المشترك وجد ولا ما وجد

45
00:18:53.050 --> 00:19:15.150
وجد معظمه لم يبقى الا اليسير منه صح ولا لا يعني البيبان والشباك يعد شيء يسير تأمل معي هذه المسألة الان ثم جاء رجل بجرافة كبيرة ها واتلافها هو لا يظمن

46
00:19:16.850 --> 00:19:40.900
لماذا؟ لان هذا ليس بفعلي واضح هذه مسألة مهمة جدا لهذا نقول اليد ها العين في يد الاجير المشترك امانة لكن اذا دخل فعله صار مظمونا تدخل فيه فاتلفه صار مضمون. فرق بين السورتين

47
00:19:42.750 --> 00:20:07.850
طيب الان مسألة هذه حكاية حقيقية يعني يقولون للامام ابو حنيفة رحمه الله كان يدرس الفقه للطلاب مثل حالتنا اليوم لكن وين حنا وينهم وبعد مضي عشر سنوات فكر الامام ابو حنيفة فكر الامام ابو يوسف

48
00:20:07.900 --> 00:20:30.200
ان ينفرد بحلقة عن الامام ابي حنيفة فجاء يوم من الايام هو جالس في مسجد الكوفة في درسه فوجد حلقة هناك  فنظر فلم يجد ابا يوسف فقال للطلاب اين ابو يوسف؟ قال عمل حلقة علم في الفقه

49
00:20:31.350 --> 00:20:53.500
فسكت الامام ابو حنيفة رحمه الله فلما كان من الغد اراد ان يؤدبه حتى يرجع ويتعلم فارسل اليه تلميذا فقال له اذهب اليه وسله قل له ان رجلا اعطى قصارا ثوبا فتلف

50
00:20:54.800 --> 00:21:16.000
فهل يضمن فان قال نعم قل له اخطأت وان قال لا قل له اخطأت فلما كان وقت الحلقة ذهب ابو يوسف وجلس وجلس حوله بعض الناس فجاء هذا التلميذ فقال له يا ابا يوسف

51
00:21:16.250 --> 00:21:41.900
رجل سلم  ثوبا لقصار فتلف يظمن قال لا قال اخطأت قال نعم يضمن قال اخطأت فاطرق مليا ثم قال والله ما هي بمسألتك انما هي مسألة الامام فترك الحلقة وقام وذهب وجلس

52
00:21:42.100 --> 00:22:01.900
الى الامام ابي حنيفة حتى توفاه الله فمكث عنده عشرين سنة مم يطلب العلم مثل حالاتنا اليوم يوم يومين وخلاص فلما جاء الى حلقة الامام قال فداك نفسي ما جواب المسألة

53
00:22:02.850 --> 00:22:25.800
فقال رحمه الله انتبه الان قال ان كان قد عمل فيه فاتلفه ظمن وان كان لم يعمل فيه فتلف ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن قال فاجرته هذه الان مسألتنا

54
00:22:26.200 --> 00:22:50.900
قال فاجرته قال هنا المصنف ولا اجرة له فيما عمل فيه قال ان كان عمل فيه ثم تلف بلا تعد منه فانه لا اجرة له ولا يظمن طب لماذا يذهب اجرته هدرا

55
00:22:51.450 --> 00:23:15.000
لانه لم يستطع ان يسلم المنفعة الى صاحب العين وهو لا يستحق الاجرة الا بعد تسليم المنفعة والمنفعة معدومة هذه مسألة مهمة اذا انتفت المنفعة واصبحت معدومة فلا يستحق الاجرة

56
00:23:16.250 --> 00:23:46.050
نعم قال رحمه الله ولا يضمن حجام وختان بيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا. ولم تجن يده واذن فيه مكلف او وليه. فاذن فيه احسنت واذن فيه مكلف او وليهم. اي ولي غير المكلف لانه فعلا لانه فعلا مباحا. فلم يظمن سرايته

57
00:23:46.050 --> 00:24:05.500
فان لم يكن حاذقا ظما. ظمن. فان لم يكن حاذقا ظمن لانه لا يحل له مباشرة الفعل اذا فيظمن سرايته ان جنت يده بان تجاوز بالختان الى بعض الحشفة ظمن

58
00:24:05.650 --> 00:24:26.400
لانه اتلاف لا يختلف ظمانه بالعمد والخطأ كاتلاف المال وان لم يأذن فيه مكلف مكلف وان لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به او ولي الصغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن

59
00:24:26.450 --> 00:24:49.500
لانه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي ان عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتمتها ولا ضمان على راع لم يتعدى او يفرط بنوم او غيبتها عنه. لانه مؤتمن كالمودع فان تعدى او

60
00:24:49.500 --> 00:25:10.600
ضمن كسائر الامناء. ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها معلومة هذه المسألة ايضا مهمة وهي متى لا يضمن الاجير المشترك هم اذا اتلف

61
00:25:10.750 --> 00:25:37.550
بيده ها هذه صورة المساء متى لا يضمن الاجير المشترك اذا اتلف بيدي فالمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة انواع من الاجراء المشتركين انهم لا يضمنون السؤال الاول من هؤلاء الاجراء المشترك؟ الحجام

62
00:25:38.650 --> 00:26:10.700
والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته سواء كان بكي او بطب او او الى اخره طيب هؤلاء الانواع الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم اذن مستثناون من الاجراء المشتركين مع انهم اجراء مشتركين. حجام يحجم لك ويحجم لي

63
00:26:11.500 --> 00:26:31.550
ختان يختن ولدك ويختن ولدي البيطار يداوي دابتك ويداوي دابتي. صح ولا لا يداويك ويداويني ما له علاقة اذا هؤلاء الثلاث لا يظمنون وان اتلفوا بايديهم ما لم يحصل منهم تعد

64
00:26:31.800 --> 00:26:52.200
لاحظ الحالات الاربعة متى يضمنون هؤلاء يا اربع حالات احفظها يا محمد الاول اذا تعدى وهذه قاعدة والثاني اذا فرط كل من كانت يده يد امانة فانه يضمن في حال التعدي والافراط

65
00:26:52.900 --> 00:27:21.800
نزيد الثالث اذا تطبب ولم يكن طبيبا يضمن ها ادعى الحجامة وهو لا يعرف الحجامة. فاتلف يظمن ادعى انه ختان وليس بختان يظمن طيب والصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون عمل بيده بدون اذن

66
00:27:22.850 --> 00:27:46.650
فيظمن شاف له ولد يمشي غير مختون قال تعال اختنق ما استأذن من ابيه ربما ابوه يعلم ان فيه مرض لا يصلح معه الختان ولا لا ها ممكن لكن لا احسن التفصيل لانه هو ما تعداه لانه كيف ما تعدى؟ ختم المحل

67
00:27:47.950 --> 00:28:04.900
ختم المحل لكن مات الولد ومرظ لانه كان محموما وهو لم يعلم بي فهمت عليه؟ فما حصل انه تعدي لكن حصل منه الفعل بدون اذن حصل منه الفعل بدون اذن

68
00:28:05.500 --> 00:28:34.500
راه دابة منفوخ البطن فاعطاها ماء وملحا لكي يمشي بطن الدابة بدون اذن صاحب الدابة فماتت يظمن مع ان هذا العلاج مستخدم لكن يظمن لانه انما ادخل يده في غير مأذون فيه. وهذه قاعدة

69
00:28:34.850 --> 00:28:57.450
كل كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يضمن كل انسان يدخل يده في غير مأذون فيه يلا طيب هذه المسألة مهمة اليوم الاطباء مثلا يتلفون بايديهم احيانا لا يظمنون

70
00:28:57.950 --> 00:29:18.450
الا اذا حصل منهم تعدي او افراط او لم يكن طبيبا وادعى الطب شهادة مزورة او لم يأخذ توقيعه ها المريض عندنا بالكويت توقيع المريظ لازم اوليه ان كان صغير

71
00:29:18.500 --> 00:29:43.300
صح لماذا؟ حتى لا يدخل تحت هذه المسألة سؤال اخر لماذا هؤلاء لا يضمنون؟ وان اتلفوا ما في ايديهم بخلاف اه يعني الاجراء المشتركين الاخرين ليش ظمنا القصار والخياط والحداد

72
00:29:43.800 --> 00:30:21.850
والحذاء اذا اتلفوا ما في ايديهم ولا ولا نظمن هؤلاء لماذا طيب حتى الحجاب ايش يحس والختان شيء حسي شلون هو يعني العلماء يقولون وهي مسألة انت جوابك قريب جدا

73
00:30:22.100 --> 00:30:40.650
يقولون لان فعله مرتبط بالسبب فهو بذل السبب ولم يحصل منه تعد ولا افراط فحصلت النتيجة عكسية او لم تحصل النتيجة لان الشفاء بيد الله عز وجل. هذا من باب التطبب

74
00:30:41.800 --> 00:31:01.150
هذا من باب التطبب هذا وجه. الوجه الثاني قالوا لان هؤلاء الاصناف اذا ضمنوا متى نقول ضمن ومتى نقول ضمن ظمن يعني هو ضمن يعني من القاضي والحاكم وولي الامر

75
00:31:01.750 --> 00:31:28.200
واضح فانت تقول الاجير اذا اتلف ما في يده ظمن وتقول على ولي الامر ان يظمن الاجراء اذا تعدوا او فرطوا واضح ان الفعل كيف تنطقها يعني طيب يقولون لان هؤلاء لو ضمنوا

76
00:31:28.350 --> 00:31:42.550
من قبل ولي الامر لترك الناس التطبيب ما احد يرحى يعالجك. يخاف لانه هو يعرف اني انا ابذل السب بس ما ادري انا بسوي العملية بس ما ادري شي يصير ورا العملية ما راح يسوي العملية

77
00:31:42.650 --> 00:31:57.900
لما تقول له كل عملية غير ناجحة انت تظمنها ما حد راح يسوي لك عملية هذا واقع لما تقول لاي حجام اي حجامة تعملها انت تظمن ما راح حد راح يسوي الحجامة

78
00:31:58.400 --> 00:32:21.850
لما تقول الختان كل ختان ضامن ما حد راح يخطئ  ولهذا السبب ايضا فان الشرع جاء بالتخفيف وانهم لا يظمنون وهذه مسألة مهمة  ده القدر غير لكن الان احنا ما نتكلم عن القدر

79
00:32:22.800 --> 00:32:52.500
ما في اشكال ما في اشكال الان  حنا لما نقول الطبيب الطبيب حينما يعالج هو سبب صح طيب الخياطة سبب ليش؟ سبب الخياطة   لا هذا غير هذا هذا على قول الاشاعة. اهل السنة والجماعة يقولون ان العبد لما يخيط هو الذي يخيط فينسب اليه

80
00:32:53.250 --> 00:33:14.100
انت انت لازم تفهم في في نقطة مهمة في الصنايع في الصنايع في الصنايع نحن نحتاج الى اربعة اشياء ارادة الفعل قوة الفعل الة الفعل دفع الموانع واضح هذا ما في اشكال

81
00:33:15.200 --> 00:33:37.400
في غير الصنايع في التطببات في باب التطبب نحن نحتاج الى هذه الاربعة مع امر خامس وهو لاحظ الان نحتاج الى ارادة الطبيب قوة الطبيب يعني حداقته فهمه دقته نحتاج ايضا الى الة الطبيب

82
00:33:38.450 --> 00:34:09.200
لاحظ ولذلك احنا نقول لو انه طبب مريضا بالة مثلا فيها جرثومة يضمن فهو الان نظر الى هذه الثلاث كان ارادته قوية قوته متينة الته صالحة ودفع الموانع الظاهرة موجودة لكن بقي الان في التطبب امر خامس وهو دفع الموانع الغيبية المتعلقة بالتطبب

83
00:34:09.200 --> 00:34:34.750
ما ما هو بيدي ما يستطيع ولذلك لا يضمن على كل حال هذه المسائل هو الصحيح من اقوال اهل العلم والا فيه خلاف الصحيح ان الحجام والختان والبيطار ايا كان نوع بيطرته لا يظمنون الا اذا تعدوا او فرطوا او انهم ادعوا

84
00:34:34.750 --> 00:34:55.950
تطبب او انهم تطببوا في غير مأذون فيه وعلى هذا يحمل ما جاء من الروايات ثم قال ولا ضمان على راع لم يتعدى  طيب راعي غنم يرعى غنم وبعدين جاء الذئب

85
00:34:56.100 --> 00:35:13.900
هو اكل الغنم حاول حاول المسكين يطرد الذئاب ما قدر هو واحد والذيابة كسر نهشت الاغنام اكلت ثلاثا واتلفت ثلاثا لا يظمن ما تعدى ولا فرط ما يضمن لكن لو تعدى

86
00:35:14.200 --> 00:35:47.500
كيف تعدى علم ان في هذا الوادي وكر للذئاب فاخذ الاغنام اليها يضمن واظح؟ تعدى طيب فرط كيف نام وترك الاغنام فرط يظمن غاب عن الاغنام غيبة طويلة يحصل في مثلها المفسدة والمتلفة والمظيعة يظمن. واضح؟ غير هذا لا يظمن

87
00:35:48.150 --> 00:36:11.500
لانه مؤتمن كالمودع دايما الفقهاء رحمهم الله ينظرون الى ايدي الاجراء هل يد الاجير كيد المودع فهي امينة او يدع او يد  المعير ها الذي ظمن هما قياسان ما في ثالث

88
00:36:12.050 --> 00:36:33.100
اما ان تقول ان يده يد المودع او تقول يده يد المستعار الظامن قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها هذه مسألة مهمة ترى موجودة في بعض البلدان يجيب لي راعي غنم

89
00:36:33.700 --> 00:36:51.900
يقول له ارعى غنمي عندي مئة وعشرين رأس لك من كل عشرة مواليد وحدة بفكر راي الغنم مع نفسه قال مئة وعشرين رأس لو لقحت مئة راس لو نجحت بيطلع لي عشرة

90
00:36:53.950 --> 00:37:15.550
والله هذا مبلغ عشرة يعني معناته تقريبا الف وشوي قال كم المعاش؟ قال المعاش خمسين. قال لا لا لا. انا اشتغل بجزء من نمائها هذا ما يجوز لماذا لا يجوز؟ لان قلنا في قبل ان من شرط صحة الاجارة معلومية ايش

91
00:37:15.850 --> 00:37:38.250
الاجرة صح ولا لا هنا صارت الاجرة مجهولة فلا تصح ونضرب الان مثال اخر مهم جدا ايضا لو عندك سيارة فقلت لانسان ما هذه السيارة  اذهب وركب الحاجات او اركب الركاب

92
00:37:38.700 --> 00:38:01.850
ولك من اهلك راتب نسبي ما لك راتب ثابت. كيف راتب نسبي تقول له لك خمسة وعشرين بالمية من كل خراج كل يوم مجهول ولا معلوم ها مجهول لانه لن يعلم كم سيكسب قليلا او كثير

93
00:38:02.550 --> 00:38:21.250
لهذا كيف نتخلص من هذه الصورة نتخلص من هذه السورة ها من هذه الصورة ان يقول صاحب السيارة للسائق انا ما لي علاقة انت تشتغل ما تشتغل انا اوجر لك سيارتي بخمسة وعشرين دينار في اليوم. مثلا

94
00:38:21.750 --> 00:38:46.950
هو كيفه يشتغل ما يشتغل هنا هذا اريح له واضح ولا لا هذه بعض المسائل مهمة للظمان الاجراء سواء كانوا خاصين او مشترك. طيب سؤال مهم هل يجوز في الاجير المشترك ان يظمن الوقت الجواب نعم

95
00:38:47.050 --> 00:39:05.900
باتفاق الفقهاء يجوز يقول خذ هذا الثوب وخذ هذا الخام واصنع منه لي ثوبا قال بسد الدنانير. متى تخلص؟ قال بعد ثلاثة ايام الان صارت ظم الوقت شرطا طيب هذا ما في اشكال انه يجوز

96
00:39:06.150 --> 00:39:31.000
في الاجرة اجير مشترك يجوز ان يحدد فيه الوقت لكن سؤال هل يجوز ان يرتب على التأخير نقصا في الاجرة او اخذا بمال منه انتبه للبس الان اعطيت رجل ثوب قلت له خيط لي هذا الثوب. قال بعد ثلاثة ايام خالص

97
00:39:31.200 --> 00:39:49.550
قلت له اذا ما خلص بعد ثلاثة ايام ما اعطيك اعطيك خمس دنانير اذا نقصت من اجرتي هذه سورة المسألة الان في النقصان طيب سورة المسألة في تغريمه اتيت برجل قلت له ابن لي بيتا

98
00:39:49.650 --> 00:40:15.700
بكم تخلص البيت؟ قال اخلص البيت شي سنتين قلت له انا موافق بس اسمع بعد سنتين بعد سنتين اذا ما خلصت انا اكلفك زيادة بناء كل يوم زيادة بناء متر كذا او ثلاثة امتار او كذا. شيء معلوم من الزيادة النفعية

99
00:40:15.850 --> 00:40:35.000
هذه صورة المسألة او انقص من القيمة مثلا قلت له بسنتين كم تسوي البيت؟ قال لك مئة وخمسين الف دينار كويتي قلت له كل شهر بعد السنتين انقص منك الف

100
00:40:35.850 --> 00:41:03.900
هذه المسألة من المسائل الخلافية اليوم وان كان الفقهاء القدامى اكثرهم انه لا يجوز ان يظمن الاجرة شرطا جزائيا  ولكن الصحيح والله اعلم انه يجوز اذا ترتب عليه مفسدة وتكون ويكون الشرط الجزائي بقدر المفسدة

101
00:41:05.600 --> 00:41:26.350
كيف بقدر ما افسده مثلا انسان قال هذه سيارتي كم يوم تحتاج لاصلاحها قال ثلاثة ايام قال طيب بكم؟ قال بخمسين دينار قال انا موافق فذهب واستأجر سيارة بخمسة دنانير

102
00:41:26.500 --> 00:41:42.800
او بعشرة دنانير يوميا لمدة ثلاثة ايام في اليوم الثالث قبل ان يسلم السيارة استأجر لصاحبها جاي ليه؟ قال ما انتهيت هو جيل مشترك يشتغل هنا وهنا. قال ما انتهيت؟ قال انا ما لي شغل

103
00:41:42.950 --> 00:42:04.150
انتهيت ولا ما انتهيت؟ انا مستأجر السيارة. يترتب عليه زيادة يوم زيادة عشرة دنانير انا اخصمها منك. الان ترتب عليه مفسدة ولا لا   ممكن يقال انه اذا ما خلصتها انا استأجر سيارة اخذ منه اما ان تكون

104
00:42:04.200 --> 00:42:34.100
لكن لابد ان تكون معلومة اذا كانت مجهولة ما تصح. نعم  نعم يكون في ظلم على البيت لكن لو لو قال ان اذا لم تنتهي فانت تدفع اجرة بيتي او اجرة المكان لاسكن ما في اشكال

105
00:42:34.350 --> 00:43:12.200
نعم والله بيزرعوا ولا بيرعوا لا الزرع ما في اشكال هذاك في المزارعه لا المشكلة في الرعي احنا نفس الشيء عندنا عندنا اكثر الرعاة يرعون بجزء من نماء المواشي  على كل حال انا والمذهب عند الحنابلة

106
00:43:12.300 --> 00:43:30.000
وهو قول جمع من اهل العلم لان الاجرة اتصالات مجهولة عرفت كيف لا شك ان هذه مشكلة لذلك انا اعرف بعض الناس وانا صغير ادركت هذا وانا صغير كانوا يأتون الى والدي لهذه النزاعات

107
00:43:30.450 --> 00:43:50.800
يقولون يا شيخ انا رأيت غنم فلان من جماعتنا وهذه السناجة يسمونها عجفاء ما نتجت شيئا كلما انتجت ماتت من شدة البرد صار ما بقي لي الا رأسين طول السنة وانا اشتغل عشان رأسين

108
00:43:51.200 --> 00:44:16.650
كانه اشتغل ببلاش فيحصل تلف بحقه وبخس نعم لكن لو قال مثلا لو قال اعطيك اجرة كل شهر كذا ولك من النماء كذا هذا ما في بأس لان الاجرة صارت معلومة وانما صار مثل الجائزة

109
00:44:24.350 --> 00:44:38.650
لا ما يصلح كل شخص يعمل في شركة لابد ان يكون عنده راتب معلوم. ثم يعطى نسبة من الارباح ما في بأس اما ان يكون تكون اجرته نسبة من الارباح وهي مجهولة ما تصح

110
00:44:39.250 --> 00:45:02.350
واضح ايا كان لان هذا يؤدي الى النزاع يا رجل هذا مسكين طول الشهر يفلف يلف يلف ما وجد احد يشتري البضاعة يمكن في الشهر يربح كثير اي نفس الشيء المندوب يجب ان يكون له راتب ثم نسبة

111
00:45:02.750 --> 00:45:28.500
نعم  قال رحمه الله فصل وتستقر الاجرة بفراغ العمل لكن في طريقة للتخلص من هذا احسن بالنسبة لمندوبي مندوب المبيعات ان يقول له انا وكلتك على بيع هذه الاشياء على ان لك اثنين ونصف في المئة مقابل الوكالة احسن من الاجرة

112
00:45:29.500 --> 00:45:57.450
فهمت نعم   لذلك قلنا احنا يمكن يعطي راتب بسيط ثم الباقي يجعله بجزء من النماء او بجزء من النتاج ما في اشكال لازم راتب صح؟ لا اصلا الدولة عندنا بالكويت تعمل بالمذهب المالكي

113
00:45:57.650 --> 00:46:16.100
في مسائل هذه الجارات بالذات لابد ان يكون الاجير اجرته معلومة ما ترضى. الدولة ما ترضى ان تكون الاجرة مجهولة ما ترضى لكن الدولة تقول ما في بأس ان يكون تكون اجرة معلومة ثم يكون هناك نسبة متفق عليه بينك ما في اشكال

114
00:46:16.500 --> 00:46:34.700
نعم لكن قلت لك يعني اذا اراد ان يتخلص من هذه الاشكالية ماذا يفعل يقول للرجل هذه بضاعتي انت مندوب عني انت وكيل عني اذهب وبعها ولك في كل بيعة كذا وكذا خلاص يصبح وكيل وليس اجير

115
00:46:35.400 --> 00:46:59.200
المهم اذا صار ها لا هذي سمسرة هذي مسألة ثانية منت لازم نعرف الفرق بين المسائل في في سمسرة وفي وكالة وفيه اه اجير لا لا في فرق هذي مو منفعة

116
00:46:59.700 --> 00:47:19.150
الرجال يشتغل في المكتب قال سمسر ياخذ اجرة على السمسرة وهو ياخذ اجرة على المكتب بعد ممكن نعم قال فص وتستقر الاجرة بفراغ العمل لقوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرضه

117
00:47:19.200 --> 00:47:41.800
رواه ابن ماجة وهذه المسألة بالاتفاق ان الاجرة تستقر بفراغ العمل ان كانت منفعة او بالمدتين كانت زمنية. نعم قال وبانتهاء المدة اذا كانت الاجارة على مدة وسلمت وسلمت اليه العين بلا مانع

118
00:47:41.850 --> 00:47:57.550
ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع اذا تلف بيدي مشتري. لو كان الاجير بمدة كالسائق لمدة شهر او شهرين فبمجرد ما ان تنتهي

119
00:47:57.650 --> 00:48:21.050
المدة الا وهو يستحق الاجرة. مثل الان حالاتنا نعمل عند الوزارات والشركات في نهاية الشهر نستحق الاجرة  والدولة مشكورة تأمر بانزال الرواتب قبل الشهر تريد تطبيق الحديث اعط الاجير اجره

120
00:48:21.500 --> 00:48:40.600
قبل ان يجف عرقه نعم قال وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة. طبعا هذا اذا كان الجير مشترك فحينئذ لا يستحق الاجرة ولو كان مدة محدد بمدة الا عند التسليم

121
00:48:41.400 --> 00:48:55.850
يعني مثلا انت اعطيت ثوبك لخياط قلت له خيطها لي قال بعد ثلاثة ايام تكون خالصة فرحت بعد ثلاثة ايام قال عطني الفلوس ما يستحق الفلوس لمضي الوقت حتى يكون تكون المنفعة حاصلة

122
00:48:56.150 --> 00:49:18.550
نعم  قال وكذا اذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي. كما لو استأجر دابة يركبها الى موضع معين ذهابا وايابا بكذا سلمها له وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة. ولم يفعل استقرت عليه الاجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره

123
00:49:18.550 --> 00:49:36.850
استقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري ويصح تأجيل يعني هذه مسألة ايضا مهمة اذا مضى مدة يمكن استيفال منفعتي فيها ولم تستوفي وهذه مسألة مهمة الان يعني انت اعطيت ثوبك

124
00:49:37.300 --> 00:50:01.150
الغسال يغسلها ويكفيه قال لك تعال بعد يومين الان مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفي انت ما اخذت المنفعة يقول هنا في هذه المسألة كما لو استأجر دابة

125
00:50:01.350 --> 00:50:18.700
ليركبها الى موضع معين ذهابا ويان بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه عن العادة ولم يفعل. استقرت عليه الاجرة قلت له عطني سيارتك اروح فيها لعبد لي وارجع

126
00:50:19.200 --> 00:50:35.500
بكم تأجر قال والله رايح لعبده راجع بعشرين دينار تفضل خذ السيارة اعطاك المفتاح خدت السيارة جيت البيت نمت ما رحت انتهى الوقت وانت ما سويت المنفع ما لنا علاقة

127
00:50:35.750 --> 00:50:55.800
انت ملزم بدفع الاجرة قال لك تعال بعد يومين اعطيك الثوب. رحت بعد ما رحت بعد يومين  رحت بعد ثلاثة ايام بعد اربعة ايام بعد خمسة ايام وتلف في المنفعة وانت لم تذهب في مدة الاستيفاء يضمن انك تدفع لهم

128
00:50:55.900 --> 00:51:47.550
نعم ادم طيب نكمل بعد الاذان   الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

129
00:51:47.800 --> 00:52:59.100
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله   اللهم بارك على    نعم قال رحمه الله يصح تعديل الاجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان

130
00:52:59.150 --> 00:53:22.350
وشرط عليه تأجيل الاجرة يوم العقد وتأخيرها بان تكون مؤجلة باجل معلوم الثمن يعني بالنسبة اجرة التأجير يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر. الباب فيه واسع نعم وان اختلفا في قدرها الاجرة او المنفعة

131
00:53:22.900 --> 00:53:45.150
تحالفا وتفاسخا بانه عقد معاوضة فاشبه فاشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه وان كان قد يبدأ بيمين المؤجر؟ لان الاصل ان العين له العين له فما يقوله اقرب الى الحق

132
00:53:45.500 --> 00:54:09.350
نعم وان كان قد استوفى ماله ما له اجرة فاجره فاجرة المثل  فاجرة المثل اي مثل تلك العين لاستيفائه منفعتي والمستأجر امين يعني هذه المسألة ايضا مهمة ان كان قد استوفى ما له اجرة اخذ المنفعة

133
00:54:09.850 --> 00:54:30.400
ولم يدفع اجرته ولم يتفق على الاجرة  اخذ المنفعة ولم يعطه الاجرة فما الذي يعطى؟ يعطى المثل يعطى اجرة المثل نعم والمستأجر امين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان الا بالتفريط

134
00:54:30.750 --> 00:54:49.850
بانه قبض ليستوفى منه منها ما ملكه فيها فلم يظمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها قال في الشرح قال احمد في من يكري الخيمة الى مكة فتسرق من المكتري

135
00:54:50.850 --> 00:55:10.150
قال ارجو الا يظمن فكيف يظمن اذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافا فان شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد وروى الاسرم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يصلح الكري بالضمان وعن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بضمان

136
00:55:10.150 --> 00:55:35.200
هذا هو المشهور ان الكرا وهو التأجير بالضمان لا يصلح والمذهب انه لا يصح ولو شرط الظمان يكون الشرط فاسد وعند بعض الفقهاء يجوز ان يضمن المستأجر العين من التلف

137
00:55:36.450 --> 00:55:58.400
يعني مثلا الانسان يقول اجرني سيارتك فان تلفت فانا اضمنها هذا عند بعض الفقهاء يجوز وهو الصواب ان شاء الله نعم قالوا يقبل قوله في انه لم يفرط لان الاصل عدمه والبراءة والبراءة من الضمان

138
00:55:59.100 --> 00:56:19.100
وان ما استأجره ابق او شرد او مرض او مات في مدة الاجارة او بعدها. لانه مؤتمن والاصل عدم انتفاعه. وكذا لو صدقه المالك واختلفا في وقته ولا ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لان الاصل عدم العمل ولانه حصل في يده

139
00:56:19.100 --> 00:56:42.950
وهو اعلم بوقتها وان شرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر بها عن القافلة نحو ذلك. مما فيه غرض صحيح فخالف ظمن لما ذكر عن فقهاء المدينة انهم قالوا لا يكفي بالضمان الا انه من شرط الا انه من شرط على الكره

140
00:56:43.300 --> 00:57:01.800
الا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع اشباه هذه الشروط تتعدى ذلك فتلف انه ضامن وكما اذا شرط في ذلك في المضاربة. هذه مسألة مهمة لو اعطى يعني المؤجر

141
00:57:02.550 --> 00:57:21.000
العين الى المستأجر وشرط عليه بعض الشروط فانه لا شك انه يلزمه فاذا لم يلتزم بها ظم قال له اجرك هذا البيت بشرط ما تفتح الباب الفلاني فوافق فليس له ان يفتح

142
00:57:21.250 --> 00:57:43.000
فان فتح وتلف يضمن قال اوجرك هذه السيارة بشرط انك ما تخرج من من الكويت فخرج بها فتلفت يظمن نعم قال ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته ان ولا مؤنته كالمودع

143
00:57:43.550 --> 00:58:06.100
لانه عقد لا يقتضي الظمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العالية. وفي التبصرة يلزمه رد ويلزمه رد بشرط فتكون بعد انقضاء المدة تكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر امانة تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه

144
00:58:06.100 --> 00:58:30.300
بالنسبة لعقد الاجارة متى ما انتهت وانقضت وجب على المستأجر ان يرفع يده شرعا واذا رفع يده لا يلزم بارجاعه الى صاحبه الا اذا كان العين قد انتقل من مكانه بفعله

145
00:58:32.000 --> 00:58:48.700
يعني مثلا انتهى عقد الاجارة من البيت مهو لازم يجي يعني يقول لرجل صاحب البيت تعال ترى انا بطلع خلاص هو عقد الجار انتهى ياخذ المفتاح يسلمها له وانتهى كيف هو يجي ما يجي مو شغل

146
00:58:49.750 --> 00:59:06.650
اذا انسان استأجر سيارة من شركة فقالت له الشركة سيارة موجودة في الشارع الفلاني اذهب وخذها فذهب واخذ السيارة فاذا انتهت المدة لا يلزم ان ينقلها الى مكان السيارة يمكن ان يوديها نفس المكان

147
00:59:07.750 --> 00:59:27.250
اذا المستأجر لا يظمن ان هنا العين الى مكان يريده المستأجر الا اذا كان هذا موجودا في الشرط عند اول العقد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

148
00:59:27.600 --> 01:00:15.900
وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الاحد القادم نعتذر منكم  بعدين ده سؤال  بالله والله زين ان شاء الله كلمه   فين  ما يعرفون ها طيب ما في بأس حط ورق

149
01:00:24.050 --> 01:00:41.550
صدقن امس غريب واحد من اه يعني قطباء المساجد يقول سمعت درس الطب النبوي امس عن طريق الرابط يقول انا اول مرة اسمع هذا الكلام هو امام مسجد اول مرة يسمع فكيف بالعوام

150
01:00:43.050 --> 01:00:56.050
فهذا لازم فعلا كلامك صحيح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك صلي ركعتين قبل لا يقيم ابو سليمان