ثم بعد ان قال لها هذا الكلام اراد ان يقول لا والله انا اتزوجك على مذهب الاحناف. فارجع اليك لا يصح انها تعتبر في حكم الباين بينونة كبرى. الصورة آآ آآ الرابعة ان يطلق الحر ان يطلق الحر آآ او العبد ان يطلق طلقات آآ نهائية. ما هي الطلقات النهائية؟ ان يقول انت طالق بالثلاث او انت طالق طالق طالق. دفعة واحدة بمعنى انت طالق بالثلاث. هاي دفعة واحدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فنبدأ حيث كنا لقد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على باب ما يختلف به حدد الطلاق او عدد الطلاق فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وقبل البدء احب ان اذكر انه قد مر معنا الفاظ الطلاق وان هذه الالفاظ منقسمة الى قسمين الفاظ صريحة لا يحتاج الى مئة والفاظ غير صريحة وهي الكنايات وتحتاج الى النية. واليوم نبدأ بما يتعلق اختلاف عدد الطلاق او عدد الطلاق. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. فاللهم فضلنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف به اه عدد الطلاق لفتح العين لا هي يعني عدد لانها اكثر من عدة. نعم. يقصد الطلاق. اي نعم. نعم. ويعلى على يد الطلاق يعني اه المقصود بالعدد اه جمع عدة. هم. او عدد الطلاق ايضا يجوز بالضم. معنى عدة الطلاق او عدد الطلاق اي كم هي عدة المطلقة عدة المطلقة الان اه ان كانت مطلقة طلاقا حرا او مبعظا فيختلف كان باين مم يختلف ان كان قبل الدخول يختلف ان كان بعد الدخول يختلف فلما العدد فقال باب ما يختلف به اي بسببه اجج الطلاق يعني لماذا لا تكون عدد آآ عدد الطلاق عدة واحدة. هم. لماذا لم تكن كلها ثلاثة قروء؟ او لماذا لم تكن كل ها ها قرءا واحدا لان الاسباب مختلفة. فالباء هنا باء الاسباب. باب ما يختلف باسبابه عدد الطلاق. نعم. قال رحمه الله ويعتبر بالرجال حرية ورقة. روي عن عمر عثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال مالك كواو الشافعي اولا بالنسبة لاختلاف العدد انما الاعتبار فيه للنظر الى المطلق وهو الرجل فاذا كان الرجل حرا فعدة المطلقة التي هي طليقته تختلف. فاذا كان المطلق وعبدا فعدة مطلقته. مختلفة. نعم. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين لان لان الطلاق خالص حق الزوج قادس حق الزوج فاعتبر به لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعن عمر انه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الامة حيضتين رواهما الدارقطني. اذا بالنسبة للحر اه والمبعظ ثلاث طلقات يعني اذا تزوج الرجل البالغ الحر او تزوج العبد المبعض وهو الذي بعظه حر وبعظه عبد ويدخل فيه المكاتب على بعض. طيب اذا تزوج الحر او المبعض؟ فكم يملك من من عدد الطلقات هل يملك طلقة واحدة او طلق طلقتين او ثلاث. فالحر والمبعظ ثلاث يملك ثلاث طلاق اما العبد فطلقته. العبد لماذا لا نقول طلقة ونصف؟ لان احكام العبيد على النصف من احكام الاحرام سواء في ما يتعلق الحدود او ما يتعلق بالعدة. الجواب ان ان الطلاق لما لم يكن قابلا للتنصيف فغلب فصار لا يملك العبد طلقتين. والاصل انه طلقة ونصف لكن لان الطلاق لا يتنصف كما سيأتي معنا ولا يتبعظ فغلب حقه فصار طلقتين. اذا الطلاق حق خالص للزوج فاعتبر به دون النظر الى المرأة. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان طيب نعطي صورة الان كيف يكون الطلاق خالص حق الزوج؟ لو كان الزوج حرا وعنده وزوجته حرة وامة. كم يملك من الطلقات على الحرة وكم يملك من الطلقات على الامام؟ اذا نظرنا الى الزوج فهو يملك الثلاث على الحرة وعلى الامل. لان العبرة به وليس العبرة بوصف الزوجة. اذا عدة طلقات يعني عدد الطلقات هو النظر الان يكون الى هذا الشيء. نعم. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل اذا كان على عوض الظاهر ان ان باب ما يختلف به عدد الطلاق. يعني المقصود به عدد ذو الطلقات وليس العدة. هذا هو الصواب. نعم. ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل لكان على عوض كالخلع لان القصد ازالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. او قبل دخول لان الرجعة لا تملك الا في العدة. ولا عدة عليها لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما عليهن من عدة تعتدونها. الاية او في نكاح فاسد. لانها اذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته. وجب الا تحل بالردع ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث الا بعقد جديد بشروطه. او بالثلاث دفعة واحدة او فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم. يعني آآ طلاق البائن ما معنى الطلاق الباين؟ الطلاق البائن آآ هو الطلاق الذي لا يكون للزوج اي حق في الرجوع على زوجته هذا معنى الطلاق البارح. فنقول الطلاق البائن انما يقع في اربع مساكين. الاولى اذا كان على عوظ معنى هذا ان الخلع طلاق بائن. فمعناها اذا قال المرأة اني اختلعت نفسي بارجاع نصف المهر لك. فقال الزوج انا موافق فالان لا يملك الرجح خلاص خرجت من ذمتي. بغض النظر هل نحسب الخلع طلقة واحدة او ثلاث طلقات؟ هذه مسألة اخرى. لكن في السورتين في السورتين لا تملك الزوج حق الرجوع. لماذا؟ لان الخلعة في حكم الطلاق البائن. سواء قلنا بينونة صغرى او بينونة كبرى. الصورة الثانية ان يطلق الزوج قبل الدخول. فان طلق قبل الدخول بانت المرأة منه. ليس له عليها عدة بمجرد ما ان يطلق ليس له حق الرجوع عليها. فان اراد ان يتزوجها لابد اذا من عقد جلي لنص القرآن ثم آآ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هذي نفس الاية نص في كتاب الله عز وجل. الصورة الثالثة ان يقع في نكاح فاسد اه طبعا اذا تزوج الرجل بنكاح هو فاسد فبمجرد ما ان يعلم ان النكاح فاسد فان المرأة تخرج وتبين منه. فلا يملك حق الرجاء. حتى لو حتى لو تعلق عليه ظرر. اه النكاح الفاسد مثلا النكاح بلا ولي عند الجمهور هذا يسمى نكاح فاس والنكاح بلا شهود عند بعض اهل العلم اه النكاح اه الفاسد اه لا تحل لا تحلل المرأة فاذا كان لا تحلل المرأة لانها ليست صحيحة وجب الا تحل بالرجعة فيه. فمثلا لو قال الرجل للمرأة انا اتزوجك فقالت المرأة وانا اقبل الزواج منك وانا اقبل الزواج منك. لكن آآ الرجل بعد ان آآ اعطى الايجاب وآآ حصل القبول علم بان النكاح بلا ولي لا يصح. فالان قال لها انت خرجت من ذمتي طيب الدفعات ان يقول لها انت طالق الان بعد يوم يأتي ويقول انت طالق. بعد يوم يأتي ويقول انت طالق حصل الدفعات الثلاث ها فالان بانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم. طبعا هنا لا تحل له حتى تنكح الزوج غيره. هذه المسألة ليست راجعة الى الصور الاربع راجع الى اي صورة الى الاخيرة نعم. قال رحمه الله ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنا. لانه وصف ان وسط الطلاقة بما يتقضي الامانة. ثم يقتضي بما يقتضي الامانة. نعم. وان قال هذه مسألة الان اه اه تابعة للصورة الرابعة لو قال الرجل لزوجته في الصورة الرابعة انت طالق بلا رجح انت طالق البتة. انت طالق طلاق البينونة. ها. انت طالق خرجت من ذمتي انت طالق لست بزوجة لي. لاحظ الان وكان هذا الكلام المرة الاولى. فهذه الالفاظ التي ها اقترنت بالطلاق هذه الالفاظ التي اقترنت بالطلاق شيء سيرت اللفظة بمنزلة الثلاث. اللفظ ايش؟ بمنزلة ثلاث لانه وصف الطلاق بما يقتضي الابادة. فقوله انت طالق لست زوجة لي كقوله انت طالق طالق طالق لا فرق. هذا آآ هو المذهب وهو قول الجماهير العلماء. ان صافي الملاصقة المقارنة للفظ الطلاق الواحد يصيرها بمعنى الثلاث. يسيرها بمعنى الثلاث. نعم. وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحد وكذا قوله علي الطلاق او يلزمني لانه صريح في المنصوص لا يحتاج الى نية سواء كان منجزا او معلقا او محلوفا كأنت الطلاق لاقومن. لانه مستعمل في عرفهم كما في قوله فانت الطلاق وانت الطلاق وانت الطلاق ثلاثا تماما الجواب لا. اذا الخنزير كله محرم. اذا لو قال الرجل مثلا لزوجته انت اه نصفك طالق ربعك بيطالع يقول انها لا تتبعظ فتطلق كلا. نعم. قال رحمه الله وان طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها ولان اهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون ان الفيه للاستغراق. نعم. لو قال لنا قائل انت طلاق لماذا لم تحسبوها ثلاثا؟ قلنا لسببين. الاول انه ليس آآ لما نطق بانت الطلاق لم ينوي الا طلقة واحدة. الثانية ان استخدام اصحاب العرف انهم لا يستحضرون ان الالف واللام هنا للاستغراق. ولهذا السبب جعلوا كلمة انت الطلاق او وصف انت طالق آآ يجعلونها بمنزلة واحدة. نعم. وكما ذكرت واعيد واكرر قضايا الاعياد في مسائل الطلاق انما ينبغي ان يفتي فيه المفتون والقضاة فقط من لهم حكم الزامي وحكم والقضائي اما العلماء والائمة ائمة المساجد والدعاة ليس لهم ان يفتوا في مسائل الطلاق لان ان قضايا الاعيان تختلف وهي في منزلة الاحكام القضائية وفي منزلة الفتاوى العينية التي لابد من وللمفتين فيها. نعم. قال رحمه الله وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. لانه نوى بلفظه ما يحتمله. نعم لان لفظ انت يحتمل الثلاث فان قال انت الطلاق ونوى الثلاث وقع ثلاثا. نعم. واو قال ويقع ثلاث اذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى ونحوه. كعدد القطر والرمل والتراب والنجوم لان هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له اقل واكثر فاقله واحدة واكثره ثلاث او قال لها يا مائة طالق فثلاث انتقى كقوله انت مائة طالق وان قال انت طارق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل او على سائر المذاهب وقعة واحدة ان ذلك لا يقتضي تدن فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وانها اشد الطلاق عليها فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافر ما لم ينوي اكثر فيقع ما نواه لان اللفظ يحتمله. هذي ايضا من مسائل تابعة للسورة الرابعة. وهي لو ان الرجل من قال لزوجته انت طالق كل الطلاق. فجعل مع كلمة طالق وصفا يدل على على عدد معين كاكثر من الثلاث او ما يوازي الثلاث. لو قال لها انت طالق آآ كل الطلاق الان لا نفهم الا الطلاق الذي يكون اه سلاس لو قال لزوجته انت طالق عدد لو قال لزوجته انت طالق عدد الحصى. طلقت ثلاث والباقي لهون. لو قال زوجتي انت طالق عدد الايات طلق الثلاث والباقي لغو فهذه مسائل يجب ان ننتبه لها فان مسائل الطلاق عظيمة وكثيرة وانما المرجع فيها القضاة والمفتون. نعم. قال رحمه الله فصل والطلاق لا يتبعظ. فالجزء الطلقة كهي نعم فاذا قال انت طالق نصف طلقة او ثلث طلقة او سدس طلقة ونحوها فواحدة لان ذكر بعض ما لا ما لا يتبعظ كذكر جميعه. لان مبناه على السراية كالعتق. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم انها تطلق بذلك الا داود. المقصود بداوود هنا داوود ابن علي الظاهري امام الظاهرية في زمانه وكان آآ في زمن الامام احمد آآ رحمه الله تعالى. الطلاق لا يتباهى لو قال الرجل رجل لزوجته انا اطلقك ثلث الطلاق فتقع واحدة لماذا؟ لان الطلاق ثلاث لو قال زوجته انا اطلقك نصف الطلاق. لاحظ الان نصف الطلاق يختلف الامر. لو قال نصف الطلاق فطلقتان. لو قال انا اطلقك نصف طلقة فواحدة. لو قال لزوجته انا اطلقك ثلاثة اثلاث طلقة فطلقة واحدة لان الطلقة لا تتعدد والطلاق انصافه واثلاثه وارباعه معروف. طيب لو قال لزوجته ربع طلقة معروف ان الطلاق ثلاث ليس له ربع فنسير الربع الى اقل طلقة وهو واحدة. اذا في مشاعر ولو قال لزوجتي اطلقك سدس طلقة شفتوا طلقة يعني طلقة واحدة لان الثلاث ست سهو واحد. لو قال انا اطلقك مثلا اه اه اه ثلثان فطلقتان وهكذا. لكنه لا يتبعظ في العدد الواحد. لا يتبعظ في العدد الواحد نعم وان طلق بعض زوجته بان قال لها نصفك او ربعك او خمسك طالق او بعضك طالق او جزء منك طالق طلقت كلها لانه اضاف الطلاق الى جملة لا تتباعظ في الحل والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التهريم فغلف. كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد. نعم. لو طلق الرجل زوجته بان قال نصفك او ربعك او خمسك طالق بعضك طالق او جزء منك طالق فان اه اه لا شك انها مطلق لانه لا يتصور التبعيظ في المعقود عليها. طلقت كلها. لانها اظافت طلاق الى جملة لا تتبع في الحل والحرمة هذا مثل ما نقول لو قال لنا قائل هل يجوز اكل بعض الخنزير ربع الخنزير اصل الخنزير واذنها وانفها طلقت كلها. لان لاضافة الطلاق الى جزء ثابت. استباحه بعقد استباحه وبعقد النكاح اشبه الجزء الشائع. كذلك لو انه اضاف الطلاق الى بعض اجزاء المرأة فان الطلاق يسري الى حلها. نعم. وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم قال ابو بكر لا يختلف قول احمد انه لا يقع طلاق وعتق وبهار وحرام بذكر الشعر والظهر والسن والروح وبذلك اقول انتهى ولان اجزاء تنفصل منها حال السلامة اشبهت الريق والعرق ونحوهما. والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به. ولان لا تزول عن الجسد في حال سلامته وهي حال النوم. قلب الخطاب يقع باضافته الى روحها ودمها لان دمها من اجزائها وروحها بها قوامها. اما بالنسبة لو اظاف الطلاق الى الشعر او الى الظفر او الى السن فهذا يتصور انه آآ يقع الانفصال. فلو قال الرجل لزوجته آآ ان شعرك طالق فيمكن لها ان تقص شعرها وترمي الشعر وتبقى هي اذا لا يسري الطلاق الى جسمها. لو قال ظفرك طالق فان الظفر يخرج ويطول حتى يذهب الذي كان عليه الطلاق ويأتي الجديد. اذا يمكن يتصور ان لا يسري الطلاق الى جسمها. وهكذا بالنسبة للسن اما بالنسبة للروح والدم فالقول ما قاله ابو الخطاب رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فصل قال انت طالق لا بل انت طالق فواحدة نص عليه لانه صرح بنفي الاولى ثم اثبته بعد نفيه فالمثبت هو المنفي بعينه. وهو الطلقة الاولى فلا يقع به قاله ابن رجب في القواعد. هذه المسألة في الفاظ الطلاق لو قال الرجل انت طالق لا بل انت طالق. الان كرر كلمة جملة انت طالق لكن كرر الثانية بعد نفي الاولى. اذا لو كان الكلام متصل فان هذه طلقة واحدة نعم. اما لو كان الكلام لو كان الكلام متصل فطلقة واحدة. طيب لو كان الكلام منفصل؟ يعني بمعنى لو قال الرجل لزوجته انت طالق. ثم بعد يوم؟ قال لا. بل انت طالق. فلا لا هو الثانية يمكن ان يفهم منه الرجوع ثم ايقاع الطلقة الثانية. لكن كما ذكرت هذه المسائل العينية يرجع فيها الى الى المفتين والقضاة. نعم. قال رحمه الله ما لم ينوي اكثر. وان قالت وان قال انت طالق طالق طالق فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة. فيقع ما نواه لان لفظه يحتمله وانت طالق انت طالق وقعت انت في مدخول بها. لان اللفظ للايقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثل مثله الا ان ينوي تأكيد متصلا او افهاما لها لانصرافه عن الايقاع بنية ذلك وغير وغير المدخول بها تبين بالاولى. نوى بالثانية الايقاع او لا متصلا او لا. روي ذلك عن علي وزيد ابن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وانت طالق فطالق او ثم طالق فثنتان في المدخول بها لان حروف العطف تقتضي المغايرة وتبين غيرها بالاولى فلا يلزمها ما بعدها لانها تصير بالبينونة كالاجنبية. وانت طالق وطارق طارق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. لان الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها. بالنسبة لالفاظ الطلاق هي ذكرت واو او بالفاء او بثمه فانها تفيد المغايرة. فلو قال انت طالق وطالق وطالق فليتلات طلقات. فان قال انت طالق فطارق فطارق فثلاث. ان قال انت الطارق ثم طالق ثم طالق قتله لكن ان ذكر الفاظ الطلاق بدون حروف العطف. لو قال انت طالق طالق طالق. فهنا يرجع الامر الى نيته. ان نوى الثلاث وقع ثلاث. ان لم ينوي الثلاث وقع واحدة. وهذه التي وهذه السورة هي التي جعلها عمر ثلاثا. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. فعمر عاملهم بالظاهر ولم يسأل عن نياتهم والحاكم له ان يعامل الناس في الظاهر ولا يسأل عن نياتهم وله ان يعاملهم بالنيات بحسب ما يراه او القاضي والمفتي والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين