﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على اللقيط من كتاب منار السبيل في شرح الدليل فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.050
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:39.050 --> 00:00:58.600
باب اللقيط وهو طفل وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع او غيره او ضل الطريق ما بين ولادته الى سن التمييز فقط على الصحيح قال وفي الانصاف

4
00:00:59.700 --> 00:01:33.050
قوله رحمه الله باب لقيط اللقيط فعيل من اللقط فعيل من اللقط والفرق بين اللقط واللقطة ان اللقط لما لا يعقل واللقيط للادمي الذي يعقل او يمكنه ان يعقل ولذلك اللقيط مصطلح خاص بالاطفال الذين يوجدون ولا يعرف لهم نسب ولا

5
00:01:33.050 --> 00:01:52.750
هذا يسمى لقيطا. اما اللقط كما مر معنا فهو اسم خاص لما يلتقط من الاموال التي يجدها الناس اللقيط عرفه المصنف بقوله وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه

6
00:01:53.050 --> 00:02:13.600
دل على انه اذا عرف النسب فليس بلقيط ماذا يسمى اذا يسمى كافل يتيم لو ان انسانا وجد طفلا ويعرف ان هذا الطفل هو ابن فلان ولكن ابوه مات وامه ماتت

7
00:02:13.950 --> 00:02:33.250
فضمه الى كفالته لا يسمى لقيطا ماذا يسمى يسمى كافل يتيم اذا كان ابوه ميتا او يسمى كافلا اذا كان ابوه حيا لكن لا يمكن الوصول اليه. كان يكون مأسورا او في مغيبة

8
00:02:33.900 --> 00:03:04.950
وقوله ولا رقه اي لا يعرف انه رقيق لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده. لانه اذا عرف انه رقيق فهو لسيده هذا الطفل يوجد في شارع او غيره انسان خرج من بيته ووجد طفلا رضيعا ذو اليوم واليومين والثلاث في الشارع ملقاة

9
00:03:04.950 --> 00:03:28.350
فاخذه الى المستشفى والمحققين ما عرفوا والديه فهذا يسمى لقيطا وعندنا في الكويت دار خاص للقطاء اللي هم يسمونهم ابناء الشؤون وتحت رعاية الدولة جزاها الله خيرا ووفقهم لكل صلاح وخير

10
00:03:29.450 --> 00:03:50.950
فاذا وجد المسلم لقيطا فله ان يضمه الى ولده او يدفعه الى ولي الامر انتبهوا لهذه المسألة يدفعه اما ان يضمه الى نفسه ويرظعه من زوجته او من احد اقاربه حتى يصبح محرما له

11
00:03:52.050 --> 00:04:11.450
او يدفعه الى ولي الامر لكن لو دفعه الى نفسه انتبه لو كفله بنفسه فلا يجوز ان ينسبه الى نفسه. وهذه مسألة مهمة لا يجوز ان يدخل على اولاده من ليس منهم

12
00:04:11.600 --> 00:04:34.250
ولا على نسبه من ليس من نسبه قال او ظل الطريق ما بين ولادة؟ ظل الطريق يعني طفل عمره سبع سنوات جاء الحج مع ابيه. بعدين رجع ابوه وامه لبلادهم. وهو بقي. ما يعرفون هذا من هو ابوه

13
00:04:34.800 --> 00:04:58.550
هذا يسمى ضال الطريق ما بين ولادتي الى سن التمييز فقط على الصحيح معنى هذا انه اذا كان مميزا لو قيل له من ابوك؟ قال فلان او قيل له من اين انت؟ قال من مكان كذا من بلدة كذا. هذا هو المميز. المميز هو الذي يدرك

14
00:04:58.800 --> 00:05:19.100
يعرف من اباه واين ولد واين مكانه فهذا لا يسمى لقيطا. وانما اللقيط من حين الولادة الى سن التمييز على الصحيح من اقوال اهل العلم ومنهم من قال وهو قول مرجوح

15
00:05:19.400 --> 00:05:49.000
ان اللقيط من حين الولادة الى البلوغ البالغ لا يسمى لقيطا نعم قال رحمه الله والتقاطه والانفاق عليه فرض الكفاية. لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويحكم باسلامه ان وجد بدار الاسلام اذا كان فيها مسلم او مسلمة. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها تغليبا للاسلام

16
00:05:49.000 --> 00:06:11.900
فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته لانها الاصل في الادميين فان الله تعالى خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض الاصل عدمه روى سنين ابو جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر ابن الخطاب فقال

17
00:06:12.050 --> 00:06:29.750
اريفي يا امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر اكذلك هو؟ قال نعم. قال فقال اذهب به وهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رظاعه رواه سعيد في سننه

18
00:06:30.350 --> 00:06:52.900
حكم انتقاض اللقطة والانفاق عليه فرض كفاية  فاذا قام بهذا الفرض بعض المسلمين يعني مثلا ولد وجد في الشارع لا يجوز لكل اهل الشارع يمرون عليه ولا يلتقطونه الواجب عليهم

19
00:06:53.150 --> 00:07:15.750
ان واحدا منهم يلتقطه وحينئذ يدفع الاثم عن الباقي لكن لو كل واحد من اهل الشارع يشوفه ويوخر عنه يصد عنه حتى مات كلهم يأثمون اذا حكم التقاط اللقيط فرض كفاية

20
00:07:16.700 --> 00:07:34.150
والانفاق عليه فرض كفاية. لو قال احد الجيران يا فلان خذ هذا اللقيط وربه انت عندك زوجة وانا ما عندي قال ما عندي مال. قال علي ما له. فرباه احدهم وانفق عليه الاخر

21
00:07:34.350 --> 00:07:59.700
فتعاونوا على اداء فرض الكفاية وهذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى طيب اذا وجد اللقيط باي شيء يحكم له اما اذا كان بدار الاسلام والمسلمين فهذا لا اشكال انه يحكم عليه

22
00:07:59.750 --> 00:08:19.200
بانه مسلم اذا كان بدار اسلام والمسلمين لا اشكال انه يحكم له بالاسلام مثل الان لو وجدنا لقيطا في الشارع في الكويت هذا يحكم له بالاسلام طيب اذا وجدناه انتبه

23
00:08:20.050 --> 00:08:44.350
في دار الكفر وفيه من المسلمين فهذا ايضا الصحيح انه يحكم له بالاسلام. هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا وجدناه في دار الاسلام لكن ليس فيه من المسلمين. الا بيت او مسلم او مسلمة

24
00:08:44.900 --> 00:09:04.350
فهذا ايضا يحكم له بالاسلام مثاله لو وجد هذا اللقيط في قرية من قرى مصر وهذه القرية ليس فيها الا النصارى الا بيت واحد فيه من المسلمين فهذا يحكم له بالاسلام ايضا لان الدار دار الاسلام

25
00:09:05.050 --> 00:09:30.600
الصورة الرابعة ان يوجد في دار الاسلام ولكن في بلدة ليس فيها من المسلمين احد انتبه لهذه المسألة مسلم ذهب الى قرية نصرانية. فوجد فيها لقيطا وليس في هذه القرية

26
00:09:31.100 --> 00:09:58.350
ولا مسلم ولا مسلمة واحدة فالصحيح انه يحكم له بالاسلام تبعا لملقطه تبعا لملقتيه لكن لو لقطه نصراني في دار المسلمين في قرية ليس فيها الا الكفار فيحكم له بما بكفر يحكم له بالكفر. عرفتم

27
00:09:58.350 --> 00:10:19.200
الصور هذي مهمة هذه الصور اذا نحن في الكويت لو وجدنا لقيط باي شيء نحكم لهم بالاسلام لان الدار دار الاسلام والمسلمون متواجدون فيه قال لان لانه اجتمع الدار واسلام

28
00:10:19.300 --> 00:10:42.450
من فيها تغليبا للاسلام فانه يعلو ولا يعلى عليه وحريته اذا وجدنا لقيطا هل نحكم له بانه عبد او حر الصواب انه يحكم له بالحرية لانه اصل في الادميين ولا يلتفت الى لون ولا الى بشرة

29
00:10:42.750 --> 00:11:11.200
ولا الى لسانه لان الله جل وعلا خلق ادم وذريته احرارا والرق عارض من صنع البشر الرق عارض من صنع البشر والاصل عدمه الحرية الاصل والرق طارئ وعارض فاذا زال العارض باتفاق اهل الاسلام واهل الكفر

30
00:11:11.250 --> 00:11:33.850
هل هذا امر حسن ولا سيء؟ ها حسن ويخطئ من يظن ان هذا امر سيء من الجهال وغيره ما دام انه تم الاتفاق على ازالة هذا العارض الحمد لله ثم ذكر ان عمر رضي الله عنه قال للسنين

31
00:11:34.000 --> 00:11:54.000
ابي جميلة لما وجد لقطة قال اذهب به وهو حر لاحظوا الان اول شي اعطاه لملقطه ثانيا حكم له بالحرية لانه وجده في دار الاسلام ولك ولاؤه دل على انه مسلم

32
00:11:55.150 --> 00:12:17.450
وهذا الولا ايش نسميه؟ ولاء الاسلام ولا للاسلام وعلينا نفقته يستفاد من قول عمر ان الاصل ان اللقيط نفقته على بيت مال المسلمين وهذا معمول به في الكويت اذا راح احد الى دار الرعاية

33
00:12:17.700 --> 00:12:34.450
وقال ابي احد الاطفال يقول له خذ الطفل واحنا شهريا نعطيك كذا نفقة هذا لا بأس به هذا امر حسن وهو من وظائف بيت مال المسلمين وفي لفظ وعلينا الرضاعة والرضاعة بمعنى اجرة الرضاعة

34
00:12:35.150 --> 00:12:55.300
نعم  قال رحمه الله وينفق عليه مما معه ان كان لوجوب نفقته في ما له. وما معه فهو ماله فان لم يكن فمن بيت المال لما تقدم فان تعذر اقترض عليه اي على بيت المال

35
00:12:55.500 --> 00:13:16.300
الحاكم فان تعذر الاقتراظ او الاخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الانفاق عليه. لان به بقاءه فوجب كانقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هذه مسألة الانفاق. من ينفق على اللقيط

36
00:13:16.950 --> 00:13:42.350
الاصل ان الانفاق اولا يكون من ماله ان كان معه مال وجد الانسان لقيطا ومعه صرة مال او قطعة ذهب فينفق عليه من هذا المال الذي معه حتى يقضوه  وما معه من المال فالاصل انه ماله بدلالة الحيازة

37
00:13:42.550 --> 00:14:03.850
وما معه فهو ما له بدلالة ايش انحياز وما وضع المال معه الا للتمديد  فان لم يكن له مال. هنا تأتي الحالة الثانية فمن بيت المال من هنا ايها الاخوة

38
00:14:03.900 --> 00:14:16.350
ينبغي علينا ان ندرك انه ليس لكل احد حق في بيت المال يعني الغني ليس له حق في بيت المال اذا لمن له الحق في بيت المال من لم يكن غنيا

39
00:14:16.400 --> 00:14:38.550
وهنا اذا لم يكن له مال فان فان لم يكن فمن بيت مال المسلمين هذا رقم اثنين فان تعذر كيف تعذر كأن يكون بيت المال ليس فيه مال او ان الحاكم ظالم ما يريد ان ينفق

40
00:14:39.250 --> 00:14:58.250
واضح او انه لم يستطع ان يثبت عند الحاكم ان هذا لقطا قالوا له جيب اثبات ان النقطة ما قدر يجيب اثبات شيسوي الان قال هذا ولدك تبي تغشنا تبينا ننفق عليه؟ ما هو لقطا جبنا دليل انه نقط

41
00:14:58.550 --> 00:15:19.450
ففي هذه الاحوال اذا تعذر اقترض عليه اي على بيت المال من المسلمين كيف يقترض على بيت مال المسلمين يعني شهريا يأخذ قدر نفقة هذا الولد قرض اما من ما له واما من مال غيره

42
00:15:19.800 --> 00:15:38.900
ثم اذا صار الحول يذهب الى بيت مال المسلمين يقول انا غارم لحق غيري اعطوني انا خد دين بقدر كذا وكذا لاجل الانفاق على اللقيط اعطوني من الزكاة هذا معنى اقترظ عليه على بيت مال المسلمين

43
00:15:39.950 --> 00:16:05.700
واضح اقترظ عليه على بيت المال لان الحاكم طيب هنا السؤال اذا تعذر الاقتراظ على الحاكم شافوا انه حتى لو اخذ دين الحاكم ما راح يعطيه فان تعذر الاقتراب يعني

44
00:16:06.500 --> 00:16:29.850
او الاخذ من بيت المال تعذر الاثنين الاقتراظ على بيت المال تعذر الاخذ من بيت المال تعذر ماذا يفعل فيجب نفقته على من علم بحاله من الموسرين يجب تجب نفقته على من علم من حاله من الموسرين

45
00:16:31.150 --> 00:16:53.500
فعلى من علم بحاله الانفاق عليه يعني الاغنياء لان به بقاؤه لان به بقاءه فوجب  كي انقاذ الغريق ايهما اولى انك انت تلقي بنفسك في البحر تنقذ غريق ولتنفق من مالك

46
00:16:53.750 --> 00:17:16.250
تنقذ لقيطا من الجوع والموت لا شك ان هذا اولى اذا كان يجب على الانسان يلقي بنفسه في الماء لينقذ غريقا وهو عالم بالسباحة فيجب على على من له مالا ينفق من ماله على من لا يجد مالا حتى لا يموت جوعا

47
00:17:17.300 --> 00:17:48.650
لعموم قوله تعالى وتعاونوا عن البر والتقوى طيب سؤال اذا لم يوجد من ينفق عليه ماذا يفعل قال بعض العلماء يقترض على اللقيط شلون يقترض على اللقيط يعني يقترض بنية انه متى ما بلغ اللقيط يقول له انت ترى عليك دين كذا مبلغ. بسبب الانفاق عليك

48
00:17:50.200 --> 00:18:19.350
فيعمل ويكد حتى يحصل المبلغ ثم يؤديه الى واجده نعم  قال رحمه الله والاحق بحضانته واجده لما سبق عن عمر ولسبقه اليه فكان فكان اولى به ان كان حرا مكلفا رشيدا لان منافع القن مستحقة لسيده. فلادابها في غير نفعه الا باذنه. وغيره المكلف

49
00:18:19.350 --> 00:18:43.400
لا يلي امر نفسه فغيره اولى وكذا السفيه امينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق طيب اذا وجدنا لقيطا تنازع فيه الناس فيكون لمن؟ هذه مسألة مهمة اولا يكون لواجده

50
00:18:43.700 --> 00:19:18.250
طيب اذا كان الواجدين سواء ثلاثة وجدوه مع بعض كل واحد يبي ياخذ اللقيط لانه معه مال كثير فلمن للحر. طيب كلهم احرار للمكلف كلهم مكلفين للراشد كلهم بالغين  ننظر للامين ايهما اعظم امانة؟ فان كانوا سواء

51
00:19:18.350 --> 00:19:48.650
فينظر للعدالة ايهم اظهر عدلا ولو ظاهرا اذا هذا في وقت التنازع هذا في وقت التنازل ويجوز ينتبهوا لهذه المسألة ويجوز لولي الامر ان يسلب الحضانة من واجده ابتداء او في اثناء الحضانة

52
00:19:50.850 --> 00:20:07.100
جا انسان قال انا لقيت الولد هذا وانا بربيه. علم به الحاكم قال له انت ما تربي جيبها حطها في دار الريعة له ذلك لولي الامر ذلك او ليس ابتداء اعطاه الولد

53
00:20:07.350 --> 00:20:28.000
بعدين جاء الاخصائي الاجتماعي يشوف الولد وحالته سيئة فينزع الولاية منه جائز ما في اي اشكال اذا لو قال لك قائل من الذي ينزع ولاية من الذي ينزع احقية حضانة الواجب؟ تقول اولي الامر

54
00:20:28.000 --> 00:20:56.350
هو الذي ينزع احقية الحضانة طيب هنا السؤال لو التقط الانسان لقيطا وبعض مضي سنين وقبل بلوغه جاء انسان وادعى ان هذا ابنه ماذا يفعل هذه مسألة مهمة الان سيأتي ان شاء الله ذكره نعم

55
00:20:56.550 --> 00:21:17.300
قال رحمه الله فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط فان كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال

56
00:21:17.400 --> 00:21:40.100
ولا يرثه ملتقطه لحديث انما الولاء لمن اعطى انما الولاء لمن اعتق وقول عمر ولك ولاؤه اي ولايته وحضانته وحديث وائلة ابن الاسقع مرفوع المرأة تحوز ثلاثة مواريث المرأة تحوز ثلاثة موارث عتيقها

57
00:21:40.250 --> 00:22:02.300
ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. رواه ابو داوود الترمذي وحسنه قال ابن المنذر لا يثبت يعني ميراث اللقيط ودية ان قتل لبيت المال هذا هو المذهب وهو قول جمع من اهل العلم

58
00:22:02.750 --> 00:22:33.700
بل هو قول جماهير العلماء لماذا لانه لانه لا يربطه بلاقطه شيء لا نسب ولا مصاهرة ولا ولاء عتق طيب ان لم يخلف وارثا كغير اللقيط انتبه فان كان له زوجة

59
00:22:34.450 --> 00:22:59.950
كبر وتزوج ومات الزوجة لها الربع بقية المال قالوا يذهب لبيت مال المسلم ولا يرثه ملتقطه اذا تزوج وانجب بنتا ومات بل الزوجة الربع وللبنت النصف والباقي  رد على البنت

60
00:23:00.500 --> 00:23:35.550
لعدم وجود لعدم وجود العاصي احسنت هذا قول القول الاخر واجده يرثه لقول عمر ولك ولاؤه وهو حديث صحيح وهو اثر صحيح ومعنى الولاء ولاء الاسلام ولاء الاسلام في قول ضعيف لاهل العلم فيه ارث

61
00:23:37.300 --> 00:24:04.700
اما حديث المرأة تحوز ثلاثة عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه فهذا الحديث اذا صح حجة لمن ورث حضانة الالقاء ولكن ظعفه جمع من اهل العلم ومنهم الحافظ ابن المنذر رحمه الله

62
00:24:05.400 --> 00:24:23.050
نعم قال رحمه الله وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو كان اللقيط ميتا يا طن النسب لان الاقرار به محض مصلحة محضة للقير

63
00:24:23.300 --> 00:24:46.100
باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل كما لو اقر له بمال وثبت نسب نسبه وارثه لمدعيه وان ادعاه اذكاره هذه مسألة مهمة الان اذا ادعاه من يمكن كونه منه

64
00:24:46.800 --> 00:25:09.800
جاء رجل قال هذا ولدي فنظرنا اليه واذا عمره ثلاثين سنة الانسان في الثلاثين يمكن ان ينجب ولا ما يمكن يمكن لكن لو جاء انسان وعمره عشر سنوات وقال هذا اللقيط ابني

65
00:25:10.800 --> 00:25:30.750
او الفرق بينه وبين اللقيط عشر سنوات فهل العشر سنوات يكون بالغا لا يكون بالغا اذا لا يمكن ان يكون ابنه ان ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به

66
00:25:31.750 --> 00:25:51.200
جاء رجل مسن قد جاوز المئة وقال هذا اللقيط ولدي واللقيط عمره خمس سنوات هو جاوز المئة العادة ان من جاوز المئة لا ينجب بل من جاوز التسعين لا ينجب

67
00:25:52.150 --> 00:26:13.600
الا كرامة لنبي الله زكريا وابراهيم عليهما السلام اذا ادعاهم ان يمكن كونه منه من ذكر او انثى ليلحق به ولو كان اللقيط ميتا طيب قد يقول قائل ما فائدة الحاق

68
00:26:14.900 --> 00:26:36.050
الميت به. الفائدة اثبات النص نسب وفيه مصلحة لللقيط بدال ما يقال هذا الميت هو اللقيط سيقال بعد ذلك هو ابن فلان. او ابن فلانة  فيقبل قوله كما لو اقر له بمال

69
00:26:36.100 --> 00:27:05.750
فيقبل قوله وثبت نسبه وارثه لمدعيه نعم  قال رحمه الله وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة لانها علامة واضحة على اظهار الحق فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه

70
00:27:05.850 --> 00:27:26.950
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك معرفة ذلك وتكررت منه الاصابة فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج بني اسد. بني مدلج وبني اسد وفي عصرنا اليوم بني مرة

71
00:27:27.750 --> 00:27:48.500
كثيرين عندهم القاحة. طبعا القافة ليس مختص بقبيلة معينة لكن في بعض القبائل من القافة اكثر من بعظ فقط هذا هو الفرق اذا ادعى اكثر من شخص ان اللقيط له

72
00:27:49.200 --> 00:28:10.250
رجل قال هذا ولدي. امرأة اخرى قالت لا هذا ولدي رجل قال هذا ولدي ورجل اخر قال لا هذا ولدي فلان يلحق بمن قدم لمن له بينة جيبوا البينة فجاء الرجل وقال هذول يشهدون

73
00:28:10.550 --> 00:28:33.900
ان هذا ولدي خلاص انتهت الاشكال او جاب شهادة ميلاد او جاب البصمة الوراثية مثلا هذي واظحة فان لم تكن بينة لاحدهم او تساووا في البينات. هذا جايب شاهد واحد وهذا جايب شاهد واحد

74
00:28:35.050 --> 00:29:02.950
نعطيه لمن تأملوا معي الان قال عرظ على القافة المختصون اللي يعرفون الناس بالشبع وحينئذ يعمل بعمل القاف بس بشرط ان يكون القائف امينا عدلا لا يكذب ولا يجور لاجل فلان وفلان. نعم

75
00:29:03.900 --> 00:29:26.600
قال رحمه الله فان الحقته بواحد لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ولم ينكر فكان اجماعا وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق اسارير وجهه

76
00:29:26.850 --> 00:29:47.150
فقال الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة. وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:47.250 --> 00:30:20.000
بالنسبة لالحاق الولد في اللقيط بالقاف قول جماهير العلماء قول الجماهير العلماء  وآآ  يستدل به بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مجزز المدلج كان زيد رجلا ابيظ اللون واسامة

78
00:30:20.300 --> 00:30:52.600
اسمر اللون مائل الى السواد فطعن بعض الناس في اسامة وكانا نائمين طبعا اسامة ابن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابنوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامه ام ايمن مرظعة النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:53.400 --> 00:31:23.750
وهما نائمان غطيا رؤوسهما. ما يبين ان هذا اسود وهذا ها اسمر ما يبين وبدت اقدامهما فقال المجزز ان هذه الاقدام بعضها من مجرد نظر القدمين يعرفون فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا دليل على

80
00:31:24.050 --> 00:32:00.550
جواز العمل بالقافة والقاف قرينة وليست بينة القيافة قرينة وليست بينة. هذه مسألة تحتاجها في جميع ابواب الفقه القيافة قرينة وليست بينة في باب معرفة اللصوص بباب معرفة الانساب في باب معرفة الظوال وغيرها. نعم

81
00:32:01.350 --> 00:32:17.400
قال رحمه الله وان الحقته بالجميع لحقهم. لما روى سليمان ابن يسار ان عمر في امرأة وطأها رجلان بطهر فقال القائف قد اشتركا فيه جميع فجعله عمر بينهما رواه السعيد

82
00:32:17.700 --> 00:32:42.150
وباسند عن شعبي انه قال وعلي يقول وابنهما وهما ابواه يرثهما ويرثانه رواه الزبير ابن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه وان اشكل امره على القافة او لم يوجد قافة او نفته عنهما او تعارض اقوالهما. ضاع نسبه لتعارض الدليل. ولا مرجح لبعض

83
00:32:42.150 --> 00:33:06.050
من يدعيه فاشبه من لم يدعي نسبه احد وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه لان ذلك يروى عن عمر ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره. فان فاذا تعذرت القافة

84
00:33:06.050 --> 00:33:32.350
لاختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه قاله في الكافي ويكفي طائف واحد في الحاق النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم صار بقول مجزز وحده وهو كالحاكم هيكفي مجرد خبر لانه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد. بشرط القائف

85
00:33:32.550 --> 00:33:59.600
اذا نظر القائف الى الولد ونظر الى المدعيين فقال كما فعل هذا الرجل امام عمر ان كلاهما اشتركا  هل هذا يمكن طبيا او واقعيا يرجع فيه للاطباء لكن معلوم ان البويضة

86
00:34:00.100 --> 00:34:24.000
ممكن ان تخصب بمني رجل واحد ممكن ان تخصب بمني الرجلين لا سيما اذا كان متقاربي القذف ولو زنا رجلان في بامرأة في وقت واحد ثم صار الولد يحتمل ان يكون الولد له ما معا

87
00:34:26.950 --> 00:34:57.250
وحينئذ جعله عمر بينهما وهذا اثر صحيح وعلي رضي الله عنه يقول هو ابنهما يعني يقول انا ولد فلان وولد فلان وهما بواه يرثهما ويرثانه كونه يرثهما ما في اشكال. اي واحد منهم يموت ويرثه لان له ابوه وعلي

88
00:34:58.350 --> 00:35:21.100
طيب لو هو مات شلون الابوين يريثان يشتريكان في المال هذه صورة المسألة  طيب اذا كانوا ثلاثة وادعى القافة ان الثلاثة مشتركون في الابوة فكذلك  وهكذا لو زاد وان اشكل امره

89
00:35:21.750 --> 00:35:50.750
العقافة قالوا ماني عارف وهم متنازعون ضاع نسبه لتعارض القرائن والادلة ولا مرجح فحينئذ يبقى على الاصل وهو انه لا نسب له وقال ابن حامد من الحنابلة يترك حتى يبلغ

90
00:35:51.250 --> 00:36:12.550
الان لا ينسب يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته يقول انت انفق وانت تنفق. كلكم تقولون هذا ولدي ينفق علي خلاص لان كل واحد منهما مقر فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه

91
00:36:13.300 --> 00:36:32.950
نقول الان انت كيفك شوف هذا هذا يقول انه ابوك وهذا يقول انه ابوك انت شنو تبي؟ قاف ما يعرفون قال خلاص انا هذا ابوي فالاحساس النفسي قائم مقام بل ترجيح قائم مقام الترجيح

92
00:36:34.550 --> 00:36:54.700
وهذا قول وجيه وهذا قول وجهي. واما الانتساب قبل البلوغ بدون قرينة ولا دليل لا يصح طيب هل يكفي طائف واحد في الحاق النسب الجواب نعم يكفي واحد في الحاق النسب مع الاقرار

93
00:36:56.000 --> 00:37:16.150
الرجل يقول هذا ولدي كان يقول لا ولدي فجاء القايف قال له هذا ولد فلان. خلاص اقراره وقول القائس قرينه فيكفي مثل هذا اليوم في عصرنا اليوم لو ذهب رجل لدار الرعاية قال هذا ولدي

94
00:37:17.400 --> 00:37:40.900
والاناقر ولا ما اقر  وجاء واحد ثاني قال له هذا ولدي اقر ولا ما اقر ما وجدنا قافة ماذا نفعل؟ ارسلوا الدين ايه مالته في المختبرات فجاءت موافقة لاحدهما فيكفي موافقة مختبر واحد

95
00:37:41.050 --> 00:38:06.150
مو لازم اثنين لان القائف يكفي مع القرينة وديني قرينة كافية لترجيح احد القولين ثم قال وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره نعم. قال رحمه الله بشرط كونه مكلفا ذكر لان القيافة حكم مستندها النظر. والاستدلال فاعتبرت فيه

96
00:38:06.150 --> 00:38:27.700
الذكورة كالقضاء عدلا لان الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط اسلامه بالاولى حرا لانه كحاكم مجرما في الاصابة لانه امر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه وطريقه التجربة فيه

97
00:38:27.700 --> 00:38:48.000
ويكفي ان يكون مشهورا بالاصابة. وصححه المعرفة في مرات. وصحة المعرفة في مرات احسن اليك قال وصحة المعرفة في في مرات. قال القاضي يترك الغلام ما عشرة غير مدعيه ويرى القائف فان الحقه

98
00:38:48.000 --> 00:39:08.000
او باحدهم سقط قوله وان نفاه عنهم جعلناهما عشرين في فيهم مدعيه. فان الحقه بمدعيه عدمت اصابته هذا الان شروط القائف من هو القائف او ما شروط القايف الذي نأخذ بقوله؟ ها

99
00:39:08.600 --> 00:39:40.700
اشترطوا للقائف خمسة الشروط الاول ان يكون مكلفا والمقصود بالمكلف هنا البالغ. ولا يشترط الاسلام انتبه لا يشترط الانسان هم مكلفا يعني بالغا عاقلا وذكرا فلا يصح قيافة الانثى وعدلا

100
00:39:41.400 --> 00:40:09.950
فلا يصح  ضيافة الفاسق فان قال قائل اذا كان لا يصح قيافة الفاسق فكيف يصح قيافة المسلم نقول المقصود بالعدالة هنا عدالة الحال وليس عدالة الايمان واما المذهب فانهم يشترطون ان يكون عدلا اي مسلما غير فاسق

101
00:40:11.300 --> 00:40:46.900
الرابع حرا فلا يصح قيافة العبد الخامس مجربا في الاصابة  وعلامة التجربة ما هي علامة التجربة ان يكون مشهورا بالاصابة. يطالع مكان مكان القدم يقول هذا قدم امرأة حاملة فسألنا رجلا كان جالسا من مر؟ قال زوجة فلان وهي حامل

102
00:40:47.750 --> 00:41:06.400
عرفنا ان عنده تجربة جبنا له ولد بدنا نطالع هذا الولد تشوف رجوله لا تطالع وجهه نظر الى رجليه طبعا اذا كان في شبه ظاهر ما يحتاج قيافة لان كلامنا اذا ما فيه شبه ظاهر

103
00:41:07.250 --> 00:41:29.150
فنظر الى رجليه فجبنا له عشرة اشخاص قلنا من ابوهم؟ وهذا معروف النسب الولد فقال فلان واصاب على ابي علمنا ان عنده تجربة اذا التجربة يعرف باصابته المرات الكثيرة وخطأه نادر او قليل

104
00:41:31.900 --> 00:41:51.200
هذا هو طريق كونه مجربا في الاصابة هذا ما تيسر وبحمد الله عز وجل يكون انتهينا من الجزء الاول وباقي على الجزء الثاني من منار السبيل والملتقى ان شاء الله بعد رمضان

105
00:41:51.700 --> 00:42:04.868
نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين