﻿1
00:00:20.300 --> 00:00:39.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وباراكا وأنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا في كتاب الفرائض وبالحج باب الحج

2
00:00:39.350 --> 00:01:03.250
فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ابعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب الحج وهو باب عظيم. ويحرم على من لا فهو يحرم

3
00:01:03.250 --> 00:01:23.500
من لا يعرف الحجم ان يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب. اعلم ان الحجم حجب الحجب معناه المنع وهو كما سيأتي من كلام المصنف ينقسم الى قسمه حجب حرمان وحجب نقصان

4
00:01:24.250 --> 00:01:46.900
وآآ وهو باب عظيم كما ذكره صاحب شرح الترتيب وصاحب شرح الترتيب هو الشنشوري في كتابه فتح القريب المجيب شرح الترتيب قال ويحرم على من لم يعرف الحج ان يفتي في الفرائض

5
00:01:47.400 --> 00:02:09.150
لماذا؟ لانه ربما يورث من هو محجوب فربما يورث ابن الابن مع وجود الابن ولهذا نجد ان بعض العقلانيين اليوم لما عملوا عقولهم ولم ينتبهوا الى هذا الباب باب الحج

6
00:02:09.550 --> 00:02:35.400
نجد انهم ورثوا ابن الابن مع وجود الابن سموه بالوصية الواجبة وهي الجائرة لانها ليست على سنن الشرع نعم  سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى اعلم ان الحجب بوصف كالقتل والرق واختلاف واختلاف الدين. الحجب بالوصف

7
00:02:35.600 --> 00:03:00.800
هو ان يكون احد الورثة قاتلا او يكون احد الورثة رقيقا عبدا او يكون احد الورثة ليس على دين الاسلام يهودي او نصراني مختلف الدين فهذا النوع وجوده كعدمه. وجوده كعدمه. نعم

8
00:03:01.550 --> 00:03:20.000
احسن عليكم والحجب للشخص والحجب شخص نقصان اعلم ان الحجب بالوصف اعلم ان من حجم الوصف كالقتل والرق واختلاف الدين. يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم. نعم يتأتى دخوله على جميع

9
00:03:20.000 --> 00:03:45.650
اذا الحاجب بالوصف قد ينطبق حتى على الاب وعلى الابن وعلى الزوج وعلى الزوجة. الاصل القاعدة المطردة ان الاب والابن يعني الاصل الوارث الذكر المباشر والفرع الوارث الذكر والانثى المباشرين

10
00:03:46.450 --> 00:04:10.550
والزوج والزوجة لا يقع عليهم الحج حجب الحرمان البتة لكن الحاجب بالوصف يقع على جميع الورثة فلو كان القاتل ابنا فانه يمنع من الارث ويعطى الارث لابن الابن سواء كان ابنه او ابن غيره

11
00:04:12.000 --> 00:04:34.900
ولو كان القاتل ابا فانه لا يرث فان كان الجد موجودا فيعطى الجد كانه غير موجود نعم احسنوا اليك هو الحجب بالشخص نقصان كذلك. يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف الى الى الربع. والزوجة

12
00:04:34.900 --> 00:05:05.350
والزوجة من الربع الى الثمن ونحوه مما تقدم. اذا الحج بالوصف يتأتى على جميع الورثة والحجب بالنقص يتأتى على جميع الورثة فالابن لو كان وحده لاخذ المال كله فان كان معه اب فانه لا يأخذ المال كله. فحجب من كل المال الى بعضه. وهو الباقي بعد

13
00:05:05.350 --> 00:05:35.350
قدس الاب اذا الحجب حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة حتى على الاب والابن والزوج والزوجة نعم صلوا عليه وحرمة وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والولد ذكرا كان او انثى اجماعا لانهم يدلون الى الميت بغير واسطة فهم اقوى الورثة. اذا

14
00:05:35.350 --> 00:05:58.500
الحاجب بالحرمان هذا يشمل كل الورثة لا يوجد وارث الا ويمكن ان يحرم من الميراث الا خمسة فهؤلاء لا يمكن ان يحرموا من الميراث باي حال من الاحوال حجب الحرمان لا يقع على الزوجين

15
00:05:58.650 --> 00:06:21.700
اذا هذا الزوج والزوجة هما اثنان وعلى الابوين الاب والام فهؤلاء اثنان اذا هم اربعة. والولد ذكرا كان انثى لا يمكن ان ها يحجب حجب حرمان هؤلاء خمسة اصناف لا يقع عليهم حجب الحرمان البتة

16
00:06:21.850 --> 00:06:52.300
الزوجان والابوان والولد. نعم ليش ما يطلقهن؟ الزوجين الزوج. هم. يكون وصف للزوجة او الزوج يصح اقول الزوج لكن الزوجين احسن عليكم السلام بمناسبة الابوين لان في في اللغة كلمة الزوج يطلق على الذكر والانثى. المقصد ان ما يأتي زوج وزوجة في نفس وقته

17
00:06:52.400 --> 00:07:13.250
كلامك صحيح لكن هو المقصود انه ليس في نفس المسألة لأن فعلا لا يتصور وجود زوج وزوجة في نفس المسألة لكن المقصود في حال الانفراد نعم تمام وان الجد يسقط يسقط بالاب

18
00:07:13.300 --> 00:07:38.050
حكاها ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم يعني الجد بالاجماع يسقط بالاب. ما دام الاب موجود فالجد ليس له شيء نعم وكل جد ابعد بجد اقرب لادلاءه به ولقربه. نعم هذه ايضا مسألة من المسائل الاجماعية ان الجد الا بعد

19
00:07:38.050 --> 00:08:06.300
يحجب حجب حرمان الجد الاقرب فلو كان اب الاب موجودا وابو ابي الاب فالوارث هو ابو الاب. نعم وان الجدة مطلقا من قبل الام او الاب تسقط بالام لان الجدات يرثن بالولادة فالام اولى منهن بما بمباشرتها الولادة. فكل جدة

20
00:08:06.300 --> 00:08:30.400
بعد بعد على وزن قربة وعكس معناها. تقول جدة قربى وجدة بعدى  وجد ابعد وجد اقرب ثم يقول كل جدة بعدا تسقط بجدة قربى. لان الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة. فاذا اجتمعن في الميراث الاقرب

21
00:08:30.400 --> 00:08:47.400
كالاباء والابناء والاخوة فلا يحجب الاب امه او ام ابيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وابي موسى وعمران الحصين وابي الطفيل في حديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس ام ابي ام اب

22
00:08:47.400 --> 00:09:07.400
مع ابنها وابنها حي. رواه الترمذي. وروى سعيد بالاخ اول جدة اطعمت السدس ام اب مع ابنها. ولان الجدات يرثن ميراث الام لا ميراث الاب فلا فلا يحجبن به كامهات الام وكذا الجد لا يحجب لا يحجب ام ام نفسه. بالنسبة للجد

23
00:09:07.400 --> 00:09:30.550
بالنسبة للجدة الجدة لا شك ان كل اه اه جدة ايا كان وصفها فهي تحرم من الميراث بوجود الام هذا لا اشكال فيه وهذه مسألة اجماعية انه اذا وجد في المسألة ام

24
00:09:30.650 --> 00:09:54.700
فان الجدات لا يرثن ولذلك قال المصنف وان الجدة مطلقا اي من قبل الام او الاب تسقط بالام لان واسطة الجدات لماذا يرثن؟ يرثن للولادة. وما دام الولادة القربى موجودة فولادة البعدة لا اثر لها

25
00:09:55.850 --> 00:10:24.550
ولهذا قال الشارح لان الجداتي يرثنا بالولادة فالام اولى منهن بمباشرتها الولادة وهذه مسألة اجماعية وكل جدة بعد بجدة قربى هذه ايضا مسألة مهمة اذا وجدت الام غير موجودة وجد عندنا ام الام وام الاب وام ام الام

26
00:10:25.200 --> 00:10:46.450
فام الام لا ترث تحجب بوجود جد القربى ام الام وام الاب وكل جدة بعدى بجدة قربى لان الجدات امهات يرثن ميراثا واحدا لاحظوا لماذا ربما ثلاث جدات يشتركن في ميراث الام

27
00:10:46.750 --> 00:11:13.850
سدس لماذا؟ لانهن ينزلن منزلة الام فام الام ام الاب درجة واحدة لكن ام ام الام في درجة الاعلى فالادنى او القربى تحجب البعد فاذا اجتمعنا فالميراث لاقربهن كالاباء والابناء والاخوة

28
00:11:15.200 --> 00:11:37.200
طيب الان ننتقل الى مسألة اخرى متعلقة بالجدات مهمة هل الجدة ترث مع وجود ابنها هذه مسألة ايضا مهمة طيب نسأل سؤال هل الام ترث مع وجود ابنها ها الام ترث مع وجود الابن ولا ما ترث

29
00:11:37.550 --> 00:11:55.200
ترسر الام ترث مع وجود الابن الام اذا كان ابنا فالام لها السدس والباقي للابن اذا كان الامر كذلك فالجدة التي نزلناها منزلة الام فهي ترث مع وجود ولدها وهو الاب

30
00:11:56.100 --> 00:12:25.750
فاذا تصورنا انه مات ميت وترك ابا وجدة طبعا جده هي ام الاب مثلا او ام الام فام الاب وام الام يشتركن في السدس والباقي للاب فان قال قائل كيف ورثتم الجدة مع ان الاب موجود وهو ولدها؟ نقول كما ورثنا الامة ان ابنها موجود لا

31
00:12:25.750 --> 00:12:53.800
ثم نقول ان لا يحجب الاب امه او ام ابيه كالعم العم لا يحجب امه لو مات ميت وترك جدة وعمن الجدة لها السدس والعم بالنسبة للميت عم وبالنسبة للجدة ابنها. له الباقي

32
00:12:54.050 --> 00:13:16.500
فكذلك وجود الابن ثم ذكر ان هناك اثر مروي عن عمر وابن مسعود وابن موسى وعمران ابن حصين وابي الطفيل وقال لحديث ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ام اب مع ابنها

33
00:13:16.500 --> 00:13:38.950
حي اذن النبي صلى الله عليه وسلم قطع اطعم الجدة السدس واعطى الباقي للابن هذا الاثر رواه الترمذي لكن آآ قال بعض العلماء انه ضعيف ورواه سعيد اي سعيد بن منصور في سننه

34
00:13:39.100 --> 00:14:02.600
بلفظ اول جدة اطعمت السدس ام اب مع ابنها وهنا تعليل اخر قال الشارح ولان الجداتي يرثن ميراث الام لا ميراث الاب فلا يعجبن به كامهات الام وكذا الجد لا يحجب ام نفسه. نعم

35
00:14:02.800 --> 00:14:22.800
احسن الله اليك وان كل اذن ابعد يسقط بيده اقرب ولم ولو لم يدلي به في قربه. نعم هذه ايضا قاعدة اجماعية ان الابن الابعد يسقط ابن الاقرب. فمثلا اذا وجد الابن وابن الابن فابن الابن يسقط بوجود الابن

36
00:14:22.800 --> 00:14:45.100
ابن وجد ابن الابن ووجد ابن ابن الابن فابن ابن الابن يسقط الوجود ابن الابن نعم  وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين. بالابن وان نزل وبالاب الاقرب. حكاه المنذر اجماعا لان الله تعالى جعل

37
00:14:45.100 --> 00:15:03.300
في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. الصحيح في تعريف الكلالة ما ذكره الشاحن ان الكلالة هو الميت يموت وليس له اصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر. هذا هو الكلال

38
00:15:05.500 --> 00:15:32.200
اذا كان الامر كذلك اذا الاخوة الاشقاء اي شيء يحجبهم ويسقطون الذي يحجبهم ويسقطون باثنين الابن يعني الذكر وان نزل والاب وان علا الاب وان علا اسمر معنا انهم يورثون الاخوة

39
00:15:32.300 --> 00:15:58.800
مع الجد شلون الحين هذا يؤكد لنا ان مذهب ابن عباس هو الصواب هو اللي رجحناه نعم ان الاخوة لا يرثون مع الجد نعم لذلك هنا قال وبالاب الاقرب حتى يخرج من الاشكالية وجود نعم. الصواب ان الاخوة الاشقاء يسقطون بالاب وان علا

40
00:15:58.800 --> 00:16:25.950
هذا هو الصبر. نعم سلام عليكم. والاخوة للاب يسقطون بالابن وابنه وبالاب. بالنسبة للاخوة للاب يزيدون اه بوجود الاخوة الاشقاء ايضا هنا الاخوة الاب يسقطون بالابن وابنه وبالاب. وان علا على مذهب الحنفية هو الذي رجحناه

41
00:16:26.050 --> 00:16:46.050
وبالاخ الشقيق ايضا وبالاخ الشقيق ايضا لقوته بزيادة القرب. لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني امي يتوارثون دون بني العلات. يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه

42
00:16:46.050 --> 00:17:10.050
لابيه. رواه احمد والترمذي برواية الحارث عن علي ويسقط ولد الاب ايضا للاخت الشقيقة اذا صار عصبة مع البنت او بنت الابن لانها تصير بمنزلة الاخ الشقيق وبدل هذه مسألة مهمة الاخوة لاب يسقطون باربعة اشياء بالابن وان نزل

43
00:17:10.100 --> 00:17:34.550
وبالاب هم الاقرب على مذهب الحنابلة والشافعية وبالاب مطلقا وان علا على مذهب الحنفية وهو الراجح وهو اختيار ابن عباس وبالاخ الشقيق ايضا وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع البنات بهذا القيد

44
00:17:35.350 --> 00:18:00.650
بهذا القيد نعم يعني مثلا لو مات ميت وترك وهذه مسألة مهمة لو مات ميت وترك بنتا لاحظ الان لو مات ميت وترك اختا شقيقة واخت لاب الاخت الشقيقة لها النصف

45
00:18:01.150 --> 00:18:31.850
والاخت لاب لها الباقي تنزل منزلة الاخ الشقيق نعم وبين الاخوة يسقطون حتى بالجد ابي الاب وان علا بلا خلاف لانه اقرب منهم اذا وافقونا هني ابناء الاخوة ابن الاخ الشقيق يسقط بالفرع الوارث الذكر ويسقط بالاصل الوارث الذكر وان علا

46
00:18:31.850 --> 00:18:52.650
نعم والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. لان جهتهم اقرب وهذا معنى قول الجعبري. نعم. فمن جهة تقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل اجعل اجعل الاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وين نزل؟ العم

47
00:18:53.450 --> 00:19:14.500
يسقط اذا كان في المسألة فرع وارث ذكر او اصل وارث ذكر او اخوة اشقاء او ابناء اخوة اشقاء او اخوة ابناء لاب او ابناء اخوة لاب فالعام ليس له شيء

48
00:19:14.600 --> 00:19:40.450
واضح؟ ستة يحجبون العام. نعم. الاخوة الاشقاء وابناؤهم وان نزلوا والاخوة لاب وابناؤهم وان نزلوا. نعم سلام عليكم. والاخ لام يسقط باثنين في فرع الميت مطلقا ذكورا كانوا او اناثا او ان نزلوا. وباصوله الذكور وان علوا

49
00:19:40.450 --> 00:20:00.150
لان الله تعالى الاخوة لام الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والد. من لم يخلف من لم يخلف ولدا ولا والدا. والولد يشمل الذكر والانثى وولد الابن كذلك. والوالد يشمل الاب والجد. اذا

50
00:20:00.200 --> 00:20:22.450
بالنسبة للاخوة لام ايضا هذه المسألة من المسائل المشكلة على مسائل زيد رضي الله عنه كما مر معنا زيد ورث الاخوة مع الجد صح؟ مر معنا هذا طيب هل يورث زيد الاخوة الام مع الجد؟ لا

51
00:20:23.500 --> 00:20:55.650
طيب الاخوة الام ميراثهم ثابت بنص القرآن كحال الاخوة الاشقاء فلماذا الاخوة الاشقاء بالجد لم يحجبهم وحجب الاخوة وهذا يدل على ان قول ابن عباس اشد واقرب الاخوة لام سواء كانوا ذكورا او اناثا يسقطون باثنين بفرع الميت مطلقا. مطلقا يعني ذكرا كان او اناثا

52
00:20:55.650 --> 00:21:14.750
كما قال الشارح وان نزلوا ابن الابن ابن ابن ابن الابن بنت ابن ابن ابن الابن وهكذا وبوصوله الذكور وان علوا. اذا الاب وان علا الاب الجد. ابي الاب ها؟ جد الاب وهكذا

53
00:21:15.450 --> 00:21:44.750
لان الله تعالى شرط في اخوة الام الكلال طيب سؤال نريده على من يرجح مذهب ابن مذهب زيد ابن ثابت يعني نريده على الشافعية والحنابلة اليس سؤال مهم اليس الله جل وعلا ذكر الكلالة مرتين

54
00:21:45.900 --> 00:22:06.600
وان كان لرجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث باتفاق العلماء واجماعهم الاية في الاخوة لام فسماهم الله كلالة

55
00:22:06.600 --> 00:22:31.100
طيب نأتي الى اية الاخوة الاشقاء والاخوة لاب اللي هي اخر اية في سورة النساء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة طيب سم هذه كالالة وسمت الكلام فاذا كان هنا الاخوة لام لا يرثون مع وجود الاصل الوارث الذكر فكذلك ينبغي الاخوة

56
00:22:31.350 --> 00:22:58.700
ان لا يرثوا مع الاصل الوارد الاصل الوارث الذكر وان علا. نعم طلي وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق ما لم يكن معهن اي بنات الابن من من يعصبهن من يعصبنهن

57
00:22:58.700 --> 00:23:23.450
يعصبهن او يعصبهن يعصبهن من ولد الابن. سواء كانت بزائهن او انزل منهن منهن. هذه مسألة ايضا مهمة بنات الابن اذا استغرقنا بنات الابن اذا استغرقنا البنات صلب الثلثين ليس لهن شيء

58
00:23:24.100 --> 00:23:55.350
نضرب مثال لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابا كيف المسألة يعقوب بنت تملى البنت نصف احسنت وبنت الابن السدس تكملة الثلثين  والباقي للاب طيب الان نغير المسألة مات الميت وترك بنتين

59
00:23:55.700 --> 00:24:21.650
وبنت ابن واب فللبنتان الثلثان بنت الابن ليس لها شيء لان البنتين اخذوا نصيب البنات والباقي الاب هذا معنى قوله وتسقط بنات الاب وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب ببنتي. بنتين. الصلب فاكثر. لاستكمال الثلثين

60
00:24:21.650 --> 00:24:48.050
نعم ما لم يكن معهن اي بنات الاب الابن من يعصبهن من ولد الابن نضرب مثال لو مات ميت وترك بنتي بنتين وابا وبنت ابن وابن ابن ابن ابن الابن هذا يسمونه الاخ المبارك

61
00:24:48.950 --> 00:25:16.800
البنتي الابن البنتان لهما الثلثان صح؟ البنتان لهما الثلثان والاب له السدس لوجود الفرع الوارث طيب وبنت الابن ليس لها شيء لكن لما وجد ابن الابن صاروا عصبة فالباقي له ولها للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة منكم؟ من ستة

62
00:25:17.250 --> 00:25:40.350
السدس للاب ثلثان للبنتين كم الثلثان؟ اربعة كم الباقي؟ واحد. واحد لا يقبل القسمة على ثلاثة صح؟ نضرب ثلاثة في اصل المسألة ثلاثة في ستة كم؟ ثمنتعش ثمانتعشر اذا لاحظ ثلاثة في ستة ثمانتعشر سدس الثمانية عشر كم

63
00:25:41.650 --> 00:26:06.300
ثلاثة اثنعش ها؟ اثنعش سدس آآ ثمنتعش تجلس في ثمنتعش اه ثلاثة ثلاث اذا ثلاثة للاب وثلثا الثمانية عشر اثناعش اثنى عشر لكل بنت ها ستة. ستة. لكل بنت ستة. الباقي كم الان؟ ثلاثة. اثنعش وثلاث خمستعش. الباقي كم؟ ثلاث

64
00:26:06.350 --> 00:26:27.400
باقي ثلاثة للذكر اثنان وللانثى واحد نعم سلام عليكم. وتسقط الاخوات الاب بالاختين الشقيقتين فاكثر لاستكمال الثلثين ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن. في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا يرث لمانع لا يحجبه

65
00:26:27.400 --> 00:26:47.750
واحدا نص عليه مطلقا لا حرمة لا حرمان ولا نقصان بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لانه ليس بوارد كالاجنبي الا الاخوة من حيث هم اشقاء او لاب او لام. فقط لا يرثون ويحجبون ويحجبون الامة نقصانا من الثلث الى السدس

66
00:26:47.850 --> 00:27:07.200
ان كانوا محجوبين بالاب في ام واب في ام واب واخوة واخوة. نعم هذا ايضا مسألة مهمة يقول تسقط الاخوات للاب بالاختين الشقيقتين فاكثر يعني حالها مثل حال البنت الابن مع البنتين

67
00:27:07.500 --> 00:27:34.850
لاستكمال الثلثين لو مات ميت وترك اختين شقيقتين واخت لاب وجد فالاختان الشقيقتان عفوا وتركا ترك اختين شقيقتين واب وعم فللختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم وليس الاخت لبنت الاب او الاخت لاب ليس لها شيء

68
00:27:35.900 --> 00:28:01.700
لكن ما لم يكن معهن اخوهن في فيعصبهن. هذا اخ مبارك يصلي لو مات ميت وترك اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب وعن فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان والاخت لاب لا ترث لوحدها لكنها مع الاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين لهما الباقي

69
00:28:02.350 --> 00:28:27.100
من المسألة من كم؟ من ثلاثة الثلثان اثنان والباقي واحد. واحد لا يقبل القسمة على ثلاثة بستة يصير المسألة من كم؟ ستة لأ من تسعة. من تسعة. احسنت ثلثات تسعة ستة للبنتين من كل واحدة منهن ثلاث. والباقي ثلاث للاخ لاب اثنان والاخت لاب لها واحد

70
00:28:27.100 --> 00:28:47.200
هذا معنى قوله ما لم يكن معهن اخوهن فيعصبهن في الباقي ومن لا يرث لمانع هذه مسألة مهمة وجديدة. ومن لا يرث لمانع لا يحجب احدا مثلا ابن قتل اباه خطأ

71
00:28:47.850 --> 00:29:05.050
كان معه ابوه في السيارة الولد سوى حادث مات الاب وهو ما صار فيه شيء الان هو قال المحققون عليك نسبة خطأ عشرة في المئة عشرين في المئة المهم ان في نسبة خطأ عليه. ما دام في نسبة خطأ

72
00:29:05.050 --> 00:29:20.550
عليه لا يرث خلاص انتهى مهما كانت النسبة احفظوها ذي لو كانت النسبة ضئيلة ايضا لا يليث يعني لو خمسة بالمئة لا يجوز خمسين بالمئة لا يلد مئة بالمئة لا يلد لا فرق

73
00:29:20.650 --> 00:29:41.100
ما دام الخطأ حصل منه لا طيب ليس له احد الا اولاده الذي كان يسوق فالمال لاولاد الاولاد لاحظ لذلك قال ومن لا يرث لا يحجب احدا فوجوده وعدمه ايش؟ سواء

74
00:29:41.650 --> 00:29:58.300
ولو فرضنا ان هذا الاب الذي مات كان له ابناء غير هذا الذي يسوق فيه فالميراث لابنائه الاخرين وبناته الاخرين وهذا لا يرثه شيئا وهذا كله يؤكد لنا عظمة الاسلام في وجوب الاحتياط في الدماء

75
00:29:58.750 --> 00:30:16.000
نفس الكلام لو ان الاب كان يسوق وحصل الحادث ومات الابن فالاب لا يرثه ما دام في نسبة خطأ عليه. الارث اما لاولاد الولد وزوجته وامه. وان لم يكن له زوجة

76
00:30:16.000 --> 00:30:40.550
ولا ولد فيكون المال لامه واخوانه. من لا يرث لمانع لا يحجب احدا نص عليه ويكتب العبارة هذه وجوده كعدمه وجوده كعدمه لا يحجب احدا مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا. بل وجوده كعدمه. روي عن عمر وعلي

77
00:30:40.850 --> 00:31:05.250
رضي الله تعالى عنهما هنا نكتب عبارة ولا يعلم لهما مخالف هذي احسن روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف قال لانه ليس بوارث كالاجنبي الا الاخوة من حيث هم اشقاء او لاب او لاب

78
00:31:05.800 --> 00:31:26.750
فقد لا يرثون ويحجبون الامة نقصانا هذه المسألة الوحيدة المستثناة من هذه القاعدة فالله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك

79
00:31:26.850 --> 00:31:48.950
وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فان كان ولابويه لا ما هي الاية مو هكذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين

80
00:31:50.850 --> 00:32:22.350
فلهن ثلثا ما تركن. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فان كان له اخوة فلامه الثلث فيش تركناه نعم فاليبوية لكل واحد منهما السدس فان كانوا اخوة فلامه

81
00:32:23.950 --> 00:32:41.650
لا هو كده سبحان الله كان شيخنا الله يرحمه يقول تبي تتقن المواريث احفظ اية المواريث مثل اسمك ايه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

82
00:32:41.750 --> 00:32:59.950
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث مفهومه ان الام الثلث الباقي للاب. فان كان له اخوة فلامه السدس طيب ليش الاخوة ما يرثون مع وجود الاب؟ مع ذلك؟ الام ينزل الى السدس

83
00:33:00.150 --> 00:33:16.500
لماذا ينزل الى السدس؟ لانه ما دام الميت له اخوة من الذي ينفق عليهم من ها الاب الاب اذا هو يعطى اكثر في هذه الحالة من الام لانه ينفق على الاخوة

84
00:33:17.300 --> 00:33:47.800
اهذا ما يتعلق بالحجب وآآ احد الاخوة سألني سؤال قال انت تدرس المواريث وتقول ان الوصية الواجبة وصية جائرة لا تجوز  القانون المصري والقانون الكويتي والقانون الاردني يعمل بهذا بهذا الطريقة في في الارث يورثون ابن الابن

85
00:33:49.050 --> 00:34:10.700
فما موقف ما موقفنا من هذا؟ نقول ان حكم القاضي ان كان ظاهرا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولعل بعضكم الحن من بعض فاسمع الحديث ولعل بعظكم الحن من بعض في حجتي

86
00:34:11.100 --> 00:34:31.600
فاحكم له على نحو مما اسمع فمن اقتطعت له شيئا مما ليس له فليعلم اني انما اقطع له قطعة من النار ما دام ما يقول الانسان خلاص قانون حكم قاضي

87
00:34:31.850 --> 00:34:56.750
جمهور العلماء شافعية والحنابلة والمالكية وهو قول عامة المحدثين والفقهاء والمفسرين ان حكم القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلف ما دمت انت تعلم من نفسك انك لا تستحقه فحكم القاضي لا يحث

88
00:34:57.150 --> 00:35:15.850
خلافا للحنفي فبناء على هذا ابن الابن اذا كان كبيرا فليتق الله عز وجل ولا يأخذ منه شيئا والله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا فان قال قائل كيف او ما الحكمة من حجم

89
00:35:16.000 --> 00:35:33.250
ابن الابن مع وجود الابناء نقول هذه حكمة الله سبحانه وتعالى فان قال قائل فان نجعل شيئا من مال الاب لابن الابن نقول انت لا تملك المال حتى تجعل لي

90
00:35:33.350 --> 00:35:57.650
المال لله عز وجل ايجادا وخلقا ولهذا العبد الذي مات ها تصرفا واضافة فالله عز وجل لم يعطي ابن الابن شيء وهذا الذي مات لم يوصي لابن الابن بشيء لو قص كان خيرا على خير. ولهذا نقول

91
00:35:57.800 --> 00:36:15.500
من كان عنده اولاد وعنده اولاد اولاد لا يرثون. فنوصيه بان يكتب لهم ربع ماله فيخرج من الاشكالية بالكامل. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

92
00:36:15.600 --> 00:36:28.950
وعلى اله وصحبه اجمعين. نتوقف عن الدروس ان شاء الله مع بداية الفصل الدراسي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت