﻿1
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل شفي جرح الدليل ولا زلنا فيما يتعلق باللبات. وقفنا على قول فصل في تملك الربا فنبدأ على بركة الله

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى فصل في تملك الهبة. وتملك الهبة بالعقد تملك تملك الهبة بالعقد. لما روي عن علي بن سعود انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض. فيصح تصرف الموهوب له فيها قبلا قبل

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
على المذهب نص عليه والنماء او النماء للمبتهب قالوا في الانصاف. قوله رحمه الله فصل في تملك الهبة. يعني كيف اه نستطيع ان نقول ان الهبة صارت للموهوب هل لابد من القبض ام ان مجرد العقد كاف؟ مر معنا ان الهبة لا تحتاج

5
00:01:50.150 --> 00:02:20.150
الى عقد وانه يمكن ان يعطي الانسان غيره هبة وهدية بمعاطاة وبلا عقد. لكن اللزوم يكون باحد امرين. متى تملك الهبة؟ هذا السؤال الجواب تملك الهبة بالعقد او تملك الهبة بالقبض. طيب قال المصنف وتملك الهبة بالعقل

6
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
قال الشارح لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبص فهي جائزة آآ اذا

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
قبضت او لم او لم تقبض. وقال الشيخ الالباني رحمه الله لم اقف على اسناده. لكن نقول روى روي نحوه عن عثمان في الموطأ في كتاب الوصية الحديث التاسع وروى نحوه ابن ابي

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
عن عثمان برقم اثنين وخمسين تسع مئة واحدى عشر الف. وهذا القول سواء كان ثابتا عن الصحابة الاجلة او لا فان معناه معلوم. انه اذا قال الرجل لاخر ساعطيك هبة

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
فقال قبلت حصل العقد ما دام حصل العقد فانه اصبح في ملكه فلو مات الواهب لا قسم هذه الهبة لماذا لا تقسم لانه وهبها؟ ثم قال فيصح تصرف الموهوب له فيها

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
قبل القبض على المذهب. لماذا يصح التصرف الموهوب له؟ قبل القبض على المذهب لانه تملك له بالعقل ووجد العقل. والنماء للمتهم يعني للموهوب له. المتهم في فتح الدين بفتح التاء اسم مفعول المتهم اسم مفعول بمعنى الموهوب له. يعني لو فرضت

11
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
ان انسان قال لاخر اعطيك هذا الفرس. فقال اعطيك هذه الشاة فقال الاخر قبلت ثم هذه الشاة ولدت بعد العقد فان نماء الشاة للموهوب له قاله في الانصاف عن المرداوي رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليك. وتلزم بالقبض بالقبض

12
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ما يخالف ارفع صوتك لان وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. قال قال اتفق ابو بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. قال الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة يا يا بني

13
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يا بني اني كنت نحلتك جادة عشرين وسقا ولو كنت حددت ولو كنت حددتيه او احتزيتيه كان لك. وانما هو اليوم الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك. وفي

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
وتبطل بموت متهم قبل قبضها لقوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة اني قد اني قد اهديت اهديت للنجاشي حلت واواقي مسك ولا ولا ارى النجاشي الا قد مات. ولا ارى هديتي الا مردودة علي. فان ردت فهي لك قالت

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.400
فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته فاعطى كل امرأة من نسائه اوقية اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد هذه مسألة ثانية وهي مسألة قلنا الهبة تملك بالعقد. هذا التمليك لكن متى يكون لازما

16
00:06:00.650 --> 00:06:24.600
الهبة تكون لازمة بالقبض يعني اذا قبضها الانسان يصبح ملكا له ليس لاحد ان يتكلم فيه. قال بشرط ان يكون القبض باذن الواهب بشرط ان يكون القبض باذن الواحد. فلو انه ذهب وقبض بدون اذن الواهب فهذا القبض غير ملزم

17
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
ونقل المروزي رحمه الله وهو من اصحاب الروايات عن الامام احمد قال اتفق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان الهبة لا تجوز الا مقبوضة. الهبة لا تجوز الا مقبوضة لا تجوز

18
00:06:44.600 --> 00:07:04.600
يجوز اي بمعنى ان الهبة لا يصح ان يتصرف فيها الا بعد القبض. الهبة لا يصح التصرف فيها الا بعد القبر. هذا معنى الهبة لا تجوز الا مقبوضة. واستدلوا بما

19
00:07:04.600 --> 00:07:34.600
جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها ابنته يا بنية اني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا. وجادة بتشديد الدال. بمعنى جذاذة بمعنى جذاذة اي قطع عشرين وسقا من التمر تقطعينه من شجري. فهي لم

20
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
اقبض لم تجذ لم تقطع لم تجد الوسم وابو بكر الان على فراش الموت. فقال له ولو كنت حددتيه واحتزيتيه هنا ولو كنت الصواب لو كنت جددتيه بالجيم ايش مكتوب عندكم

21
00:07:54.600 --> 00:08:24.600
حالتهم غلط صلحوه ولو كنتي جددتيه بالجيم ها صلحوا النسخة عندي مكتوب بالحاء وهذا خطأ الصواب بالجيم ولو كنت جددتيه واحتزيتيه اوحزتيه كان لك. وانما هو اليوم مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وهذا الحديث معروف عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

22
00:08:24.600 --> 00:08:54.600
وقال المصنف الشارح وتبطل بموت متهب قبل قبضها. هذه مسألة مهمة الان لو ان شخصا وهب لاخر هدية فقال هذا آآ هذه سيارتي هدية لك ثم مات المهدى اليه قبل ان يقبض السيارة. فان هذه الهبة تعتبر باطلة كانها لم تكن. لان

23
00:08:54.600 --> 00:09:14.600
انه لم يقبضها قال لقول لقوله صلى الله عليه وسلم ام سلمة اني قد اهديت للنجاشي حلة واواقي مسك ولا ارى النجاشي الا اذا مات ولم يقبض فهدية رجعت الى الواهب. ولا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت فهي

24
00:09:14.600 --> 00:09:44.600
طيب ها هنا مسألة ماذا لو ان الوارثين وارثين الموهوب له ماذا لو ان وارثي الموهوب له طلب الهبة؟ الصواب ان الواهب بالخيار يمكن ان يجعله للورثة ويمكن ان يرجع فيها. قال فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته

25
00:09:44.600 --> 00:10:14.600
فاعطى كل امرأة من نساء اوقية مسك واعطى ام سلمة بقية المسك والحلة رواه احمد. الحلة ثوب يلبس. نعم. اي نعم اذا ما ردت الورثة قبلوها خلاص. اذا لا لا له الخيار. لماذا له الخيار؟ هذه مسألة مهمة. لماذا له الخيار؟ لان القبض لم يتم. ولذلك

26
00:10:14.600 --> 00:10:34.600
لو ان الانسان وهب لانسان ما ولم يتم القبض له ان يرجع. فكيف لورثته الذين لم يقبضوا بعد؟ نعم شيخنا بخصوص للواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب اذا توفي الواهب ولم يقبضه الموهوب له

27
00:10:34.600 --> 00:10:54.600
فهو ملك الورثة. ملك الورثة هم. ورثة الوهي. لانه لم يقبضه. لكن لو حصل العقد هذي اللي مرت معنا المسألة السابقة. هم. نفرق بين العقد وبين المعاطاة. لو حصل العقد

28
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
قال اعطيتك هذه السيارة هدية قال قبلتها ثم مات المهدي تصبح السيارة المهدى له لم يقل وان لم يقبض نعم نسأل الله فقبض فقبض ما وهب بكيل او وزن او او عد او زرع بذلك

29
00:11:14.600 --> 00:11:34.600
وقبض وقبض السفرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقضى غير ذلك بالتخلية كقبض مبيع ويقبل ويقبض صغير ومجنون ولي ويقبض ويقبل ويقبض ويقبض لصغير ومجنون لوليهما. وهو اب او

30
00:11:34.600 --> 00:11:54.600
او او الحاكم او امينه كالبيع والشراء قال احمد لا اعرف الام قبضا ولا يحتاج اب وهب ولا يحتاج اب وهب. ولا يحتاج اب وهب موليه الى توكيل. انتفاء التهمة قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل

31
00:11:54.600 --> 00:12:14.600
اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه. وقبظ وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة وان الاشهاد فيها يغني عن القبر. وصحح في المغني ان الاب وغيره في هذا

32
00:12:14.600 --> 00:12:36.400
سواء الانتفاء التهمتي هنا بخلاف البيع. هذه المسألة مهمة كيف اذا قلنا ان العقد لا يلزم لا اذا قلنا ان العقد الهبة لا يلزم الا بالقبض فلو قبض فكيف يكون القبض؟ هذا سؤال مهم

33
00:12:36.600 --> 00:13:01.900
قال فقبض ما وهب بكيل او وزن او عد او زرع بذلك اذا قبض الكيل بان يكال قبض الوزن يكون بوزنه وقبض العد بعده وقبل الذرع بذرعه. يعني ما معنى ذلك

34
00:13:02.200 --> 00:13:31.850
لو قال انسان لاخر اني اعطيك عشرين كيلا او عشرين وزنا من التمر فجاء وقال وافرد فهذا يعتبر قبض لانه كال. اول فهذا يعتبر قد كان او وزن او زرع او عد

35
00:13:31.900 --> 00:13:59.600
كان ثم قال وقبض الصبرة ها اضبطها وقبض ايش؟ الصبرة الصبرة ما معنى الصبر الكوبة نسميها كومة لو جا انسان وقال هذي كومة الشعير لك. هذي كومة البطيخ لك هذي كومة الملابس لك. وقبظ الصبرة كيف يكون

36
00:13:59.850 --> 00:14:26.250
وقبظ الصبرة وما ينقل بالنقل. اذا قبظ الصبر وما ينقل يكون بالنقل يكون بالنقل لو قال لك هذه الكومة لك فانت نقلتها صارت كانها مقبوضة وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل. وقبض ما يتناول بالتناول

37
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
قلم مثلا انسان قلم فتكون بالمناولة فجيت واخذت القلم هذا يعتبر قبظ وقبظ غير ذلك ما معنى غير ذلك؟ اي ما عدا الانواع الستة السابقة؟ هم. يعني لا هو مكين ولا هو موزون

38
00:14:46.250 --> 00:15:16.250
ولا هو معدود ولا هو مزروع ولا هو صبره ولا يمكن نقله فيكون قبضه بالتخلية مثال ذلك قال انسان لاخر وهبتك هذه الشقة. فمتى ما خلى الشقة فهذه قبض لو قال وهبتك هذه المزرعة فمتى مات خليت فهو قبض. قال وقبض

39
00:15:16.250 --> 00:15:46.250
غير ذلك بالتسلية كقبض مبيع. قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. هذه مسألة مهمة الان اذا كان القبض معتبرا للزوم فكيف نعمل فيمن ليس اهلا للقبر من هو الذي ليس اهل القبر؟ الصغير والمجنون. فمن الذي يقوم بالقبض؟ الذي يقوم بالقبض هو

40
00:15:46.250 --> 00:16:16.250
ولي فيقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وهو اب او وصيه او الحاكم او امينه كالبيع والشراء من حيث الترتيب. قال احمد رحمه الله لا اعرف للام قبضا لا اعرف لام قبظة. ما معنى هذه العبارة؟ معناها لو ان لو انك وهبت لطفل صغير

41
00:16:16.250 --> 00:16:36.250
فجاءت الام وقبضت هل هذا قبض معتبر؟ او غير معتبر؟ الامام احمد يقول لا اعرف للام قبضا اذا الذي يقبض عن الولي عن الصغير المجنون هو الولي. والمرأة ليست لها ولاية

42
00:16:36.250 --> 00:16:56.250
اولادها انما الولاية للذكور. ابا كان او وصيا او حاكما او امينا او كان اخا او ايا كان اما الام فلا يصح قبضه. قبضها. وقال بعض الفقهاء يصح قبض الام

43
00:16:56.250 --> 00:17:16.250
لولدها ذكرا كان او انثى. وهو الصواب ان شاء الله تعالى. ان الام لانها لماذا قلنا يصح ان تقبض عن ابنها او عن بنتها لان لها ان تقبض عن نفسها. فما دام لها ان تقبض لنفسها فلها ان تقبض

44
00:17:16.250 --> 00:17:36.250
عن ابنها وعن بنتها ليس من باب الولاية وانما من باب الوكالة. ويجوز ان تكون المرأة الى ان ها عن الصغير وعن الكبير ويجوز ان تكون وكيلة حتى عن العاقل الكبير. ما في اشكال

45
00:17:36.250 --> 00:17:56.250
عندنا قال ولا يحتاج اب وهب موله الى توبة. موليه الى توكيل. هذه مسألة مهمة الان لو قال الاب وهبت هذه السيارة لابني. وابنه الصغير غير قابل للقبض. فكيف نعتبر القبض؟ يقول لا

46
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
اب وهب موليه لا توكيل. ما يحتاج. ما دام وهب له فهو يقبض عنه بدون اي اشكال. لانتفاء التهمة قال ابن المنذر اجمع كل طبعا هنا مكتوب الى توكيل بعدين فاصلة الصواب خطأ شيلوا الفاصلة ولا يحتاج اب

47
00:18:16.250 --> 00:18:36.250
وهب موله الى توكين للانتفاع التهمة ثم ضعوا الفاصلة. هم. قال ابن المنذر النسخة هذه رديئة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عن هذي من باب الفائدة العلمية ابن المنذر اول من الف في الاجماعات. ابن

48
00:18:36.250 --> 00:18:56.250
اول من الف في الاجماعات وكان له مذهب واندثر قال اجمع كل من نحفظ عنه ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه وقبظ له من نفسه واشهد عليه انها تامة

49
00:18:56.250 --> 00:19:16.250
وان الاشهاد فيها يغني عن القبظ لا شك لو اشهد خلاص كأنه قبظ انتهت الاشكالية قال وصححها في المغني ان الاب وغيرهم في هذا سواء. لو واحد وهب ما هو للاب لاي انسان اخر

50
00:19:16.250 --> 00:19:46.250
ثم اشهد اليه قالوا يا فلان وفلان اشهدوا اني وهبت لفلان كذا فشهد فهذا كالقبض لا اشكال فيه. وهذا هو الصواب. نعم احسن الله اليك. نعم؟ شيك الولد. مم كفالة

51
00:19:46.250 --> 00:20:06.250
على كل حال بالنسبة البطاقة انا اول مرة اقف على هذا لان انا واولادي عندهم حساب في البنك وانا ان تقبض عنهم ما عندي اي اشكال. غريب جدا هذا التعامل. ايه ما يخالف طيب هو اسم موافق

52
00:20:06.250 --> 00:20:26.250
اسمي ولا غير موافق؟ لا لا هذا خطأ من الموظف. خطأ من الموظف. لا شك ولا ريب. قبل ان انا استلمت البطاقة لبنتي الصغيرة دون الثامنة عشر. ولا عمرهم طلبوا امه. نعم. احسن الله اليك

53
00:20:26.250 --> 00:20:46.250
يصح ان يهبوا شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق وان وهبه لو ترسل رسالة نعتذر عن الدرس بعد العشاء. ان شاء الله. لان كذا صعب. يجون يتعبون واخر شي ما في

54
00:20:46.250 --> 00:21:16.250
ايه يحصل الشرط طيب لازم يتعدل هذا اي ظروري يقول لهم يجوا يشوفوا الشرط وين فوق. اكيد فوقهم. لانه يصيبوا المطر فيذهب صلى الله عليه وسلم. ويصح ان يهبوا شيئا. ان يهب. ان يهب. صحيح. ويصح ان يهب شيئا ويستثنى

55
00:21:16.250 --> 00:21:36.350
نفعه ويستثني هو احسن حط عليه نقطتين. هم. رضيا طبعه ويستثني يعني هو الواهب نفعه مدة معلومة. صحيح. ويستثني نفعه مدة معلومة نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حامل ويستثني حملها

56
00:21:36.600 --> 00:21:54.250
كالعتق وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي ولغي الشرط الغي لغي لغي اصلا. نعم. ولغي الشرط. لانه شرط شرط ينافيها فتصح هي مع فتصح هي مع فساد الشرط

57
00:21:54.500 --> 00:22:12.950
كالبيع بشرط الا يخسر وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. وتصح البراءة ولو مجهولا

58
00:22:13.100 --> 00:22:32.600
لأ ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا فلا تصح هبة الدين لغير من هو عليه لانه غير مقدور على تسليمه الا ان كان ضامنا فانه تصح تعلقه في ذمته. هذه عدة مسائل متعلقة

59
00:22:32.600 --> 00:22:54.750
بالهبة قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. مثال ذلك ان يقول لاحد الناس هذا هذه الدار وهبتها لك ولي السكنى ستة اشهر. اذا يجوز ان يهب ويستثني نفعه مدة معلومة

60
00:22:54.900 --> 00:23:16.150
طيب ماذا لو استثنى نفعه مجهولا لا يصح لا تصح الهبة لماذا؟ لانه يصبح تعارض بين الانتفاع وبين جهالة المدة المعلومة. قال نحو شهر وسنة كالبيع. وان يهب حاملا ويستثني حملها

61
00:23:16.200 --> 00:23:34.700
كالعتق. ايضا هذا يصح ان يهب حاملا ويستثني حمله. كان يقول هذه الشاة لك وحملها لي يجوز. هم. ها هذه البقرة لك وحملها لي. هذا امر جائز ما في اي اشكال. وان

62
00:23:34.700 --> 00:24:06.300
وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط. اي لزمت الهبة ولغي الشرط. لماذا لزمت الهبة لانه وهب واما شرط الرجوع متى شاء فهذا شرط مخالف لمعنى الهبة مخالف للشرع فهو شرط ملغى. ها لو قلت لانسان اعطيك هذا القلم بشرط ان تردها لهدية بشرط ان تردها لي بعد

63
00:24:06.300 --> 00:24:26.250
ايام هذا الشرط باطل لان الهدية اشتراط الرجوع لا يجتمعان. اذا كان الامر كذلك فاجعله عاريا لماذا تجعله هبة؟ تقول هذا القلم عارية عندك تنتفع به فاذا انتهيت منه بعد عشرة ايام رده الي

64
00:24:26.250 --> 00:24:46.750
العارية يجوز فيها الاشتراط ولا ما يجوز؟ يجوز في العارية الاشتراط. اما في الهيبة لا يجوز. قال لانه شرط ينافيها ينافي الهبة لان الهبة من شرطه ها من شرطها التمليك. فتصح هي مع فساد الشرط كالبيع بشرط الا يخسر

65
00:24:46.750 --> 00:25:16.750
وهنا مسألة اخرى وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه. او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلول. ان وهب انسان يطالب بالف دينار. ثم قال له هذا الالف هدية لك. الدين اللي عليك هدية لك. هذه هبة صحيحة

66
00:25:16.750 --> 00:25:46.750
او قال ابرأتك من الدين الذي يطالبك به. هذا الابراء صحيح. او تركه له بدون ان يهب بدون ان يبرئ ايضا يصح. ولزم بمجرده. اي بمجرد او بمجرد الابراء او بمجرد الترك. الرجل جاب الالف قال خذ دينك قال ما اريد. اذا هذا

67
00:25:46.750 --> 00:26:06.750
يلزم بمجرد الترك. ويلزم بمجرد الوهم ويلزم بمجرد الابراء. ولو قبل حلوله ولو قبل حلوله انسان تطالبه بالدين الف دينار في شهر واحد فهو جاب لك الدين في شهر حداشر

68
00:26:06.750 --> 00:26:26.750
قلت له لا اريد مجرد ما ان تقول لا اريد وتركت الاخذ فكأنك ابرأته لزم بمجرده اي الترك ولو قبل حلوله. لان تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. طيب هذه المسألة الان مهمة

69
00:26:26.750 --> 00:26:46.750
اه وان لم يذكرها المصنف وهي هل يجوز قلب الدين زكاة مر معنا لا يجوز قلب الدين زكاة لماذا لان نية الزكاة وقت الاعطاء لم يكن موجودا. لم يكن موجودا. ومن شرط الزكاة ان يكون فيه

70
00:26:46.750 --> 00:27:16.750
اعطاء وقبض. ولا يتصور في الدين اعطاء. قال رحمه الله وتصح البراءة مجهولا هذه مسألة ليست من الهبات ولكن ادخلت في الهبات من باب التبعية. كيف يعني من باب ايام لو ان انسانا يعلم انه يطالب فلان. بكم لا يدري

71
00:27:16.750 --> 00:27:36.750
والاخر يعلم ان فلانا يطالبه لكن كم لا يدري. فقال الرجل الذي يطالبه اعطني خمس مئة وان كان زائدا فانا اتنازل عن الزائد. وان كان ناقصا احسنت طفيه يخاف يخرب الجهاز

72
00:27:36.750 --> 00:27:59.700
احسن نطفيه عشان لا يخرب الجهاز. فان كان زائدا يقول انا عن الزايد وان كان المال اللي اعطيتني اياه زائدا انت تنازل انت ابرئني من الزيادة. اذا يقول وافقت فيعطيه خمس مئة دينار

73
00:27:59.750 --> 00:28:15.950
فان كان المبلغ المطلوب اكثر من خمس مئة فان الاخذ يبرئه وان كان المبلغ اقل من خمس مئة فان المعطي يبرئه. هذا معنى البراءة. او يكون خصومة بين اثنين ثم

74
00:28:15.950 --> 00:28:33.600
صالحان على البراءة خلاص انا متنازل عطني كذا من المبلغ والزائد انا مسامحك فيه. هذا معنى وتصح البراءة ولو مجهولا ما معنى مجهولا اي لا يعلم كم قدر الابراء الذي حصل

75
00:28:33.700 --> 00:28:59.500
لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اختصما ثم تصالحا قال اقتسما وتوخيا الحق هم تخاصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصالحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخيا الحق واشتهما ثم تحالا. هذا هو وجه الشايب

76
00:28:59.500 --> 00:29:25.500
ما معنى تحال لا؟ اي كل واحد منكم يحلل الاخر. ويبرئه من حقه. ولهذا اذا كان شخص يطالب فاعطه شيئا ثم اطلب منه التحلل فيما لا تعلم فيما لا تعلم وانت اذا كنت تطالب شخص بمبلغ من المال ولا تعلم كم قدره فاطلب منه شيئا واطلب منه التحلل ان كنت قد اخذت

77
00:29:25.500 --> 00:29:45.500
فمنه زائدة. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. لانه غير مقدور على تسليمه. هذه مسألة مهمة الان هل يجوز ان اهب ديني على فلان لشخص اخر؟ فاقول لابني يا ابني انا اطالب فلان بمبلغ من المال. وهبت

78
00:29:45.500 --> 00:30:05.500
لك هذا المبلغ على ان تقبضه. المذهب انه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لانه غير مقدور على تسليمه هو ما يقدر يسلمه لان الدين على الغير. ولكن من اهل العلم من قال ان هبة الدين جائزة

79
00:30:05.500 --> 00:30:20.050
هبة الدين جائزة بل هو نوع من انواع الحوالة والحوار جائز في الدين ان تحيل دينك على شخص اخر هذا امر مباح. ان تقول يا فلان انت تطالبني بخمس مئة وانا اطالب

80
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
اخاك بخمس مئة. اذهب وخذ الخمس مئة منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اه من احتال الى مليء فليقبل. اذا يجوز الانسان ان يتحول الى مليء فكذلك في الهبة يجوز والله اعلم. ها؟ قبول اللي حول

81
00:30:40.050 --> 00:30:58.600
لا ما يشترط ما يشترط ابدا. لا ينظر الى قبوله البتة ما له علاقة. ها؟ رافض موب على كيفه مالي وانا حر افرظ اني وكلت اي انسان يجي يطالبك تقدر تقول له فهذه الهبة

82
00:30:58.650 --> 00:31:20.100
هو وكالة كأني وكلت ان يقبض حقي ويكون له. شو المشكلة؟ فهمت؟ لذلك لم يشترط احد من الفقهاء رظا المحال عليه ابدا انما اشترطوا رظا المحيل ورظا المحال. بس. واما المحال عليه لا يشترط رظاه. قال الا ان كان ظامنا

83
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
فانها تصح لتعلقه في ذمته. هذا المذهب انه يقول انا اطالب فلان بالف دينار وهبتها لك اذهب وخذها منه فان لم يعطها انا اضمن لك المئة دينار مثلا هذا جائز حتى في مذهب الحنابلة رحمهم الله. نعم

84
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
نبي نخلص من الايباد. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في الرجوع في الهبة. والتسجيل يتم ولا؟ سجن في كهرباء نعم فصل في الرجوع في الهبة ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها

85
00:32:00.100 --> 00:32:16.250
ببقاء ملكه مع الكراهة خروجا من من خلاف من خلاف من قال تلزم بالعقد لحديث العائد من هبته كالعائد يعود في قيئه. متفق عليه ولانه يروى عن علي وابن مسعود. ولا يصح الرجوع الا

86
00:32:16.250 --> 00:32:36.250
قول نحو رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها لان الملك ثابت للموهوب له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح وهو صريح الرجوع وبعد اقباضها يحرم ولا يصح. لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هيبة في هبته كالكلب يقي القيء

87
00:32:36.250 --> 00:32:53.750
ثم يعود في قيءه متفق عليه. قال احمد في رواية قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما مسألة مهمة في الرجوع في الهبة. ما حكم الرجوع في الهبة؟ بالنسبة اذا قبض اذا قبض ما

88
00:32:53.750 --> 00:33:13.200
عندنا اشكال انه ليس له ان يرجع فيه. وان الرجوع في الهبة بعد القبض هذا محرم الا ما مر معنا في هبة الثواب. وهو الذي يعطي هدية ليعطى هدية. هذه مسألة اخرى

89
00:33:13.200 --> 00:33:43.200
الصواب ايضا انه ليس له الرجوع بغض النظر عن نيته مدرسة تحفيظ بالنص. لا لا. لا لا يصح المطالبة بالهبة بعد التنازل هذا هو الصحيح. ولو طالب ليس له شيء. ليس له شيء. كما لو انه باع

90
00:33:43.550 --> 00:34:03.550
ثم بعد البيع اراد الاقالة ليس له شيء. من حيث اللزوم ليس له شيء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم اي نعم. الحاكم يلزمه بانه ليس له ان يرجع في هباته. ولذلك قال المصنف ولكل

91
00:34:03.550 --> 00:34:23.550
ان يرجع في هبة قبل اقباضها. قبل ما يجي عند المحكمة ويتنازل عن الارض للمدرسة له ان يرجع. لانه ما اقبض لكن بعد ما اقبض الدولة او بعض ما اقبض الاوقاف ليس له ان يرجع. لبقاء ملكه قبل الاقباط مع الكرامة

92
00:34:23.550 --> 00:34:43.550
اها لماذا قال مع الكراهة؟ خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقل. اذا قلنا ان الهبة لازمة بالعقد فايضا رجوع فيها مكروه. لكن بعد القبض الرجوع فيها محرم. لماذا فرقنا بين القبض وبين

93
00:34:43.550 --> 00:35:13.850
العقد لان القبض هو بمعنى النفوذ. واما العقد فهو لازم ولكن ليس فيه علامة النفوذ. قال المصنف لحديث العائد في هبة كالعائد كالعائد يعود في قيءه. طبعا هذا الوجه ليس فيه دلالة على التحريم. ولذلك الامام احمد يروى عن

94
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
انه احتج على الشافعي لانه يرى الكراهة ولا يرى التحريم. احتج على الشافعي بهذا الحديث. فقال له الشافعي رحمه الله فاين دليل التحريم فسكت الامام احمد ثم قال اخبرنا فلان عن فلان ليس لنا مثل السوء

95
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
قال الامام الشافعي الان اذا وجه الذكارة ليس العائد في الهبة كالعائد يعود في قيد وانما وجه التحريم ليس لنا مثل السوء. فبين ان هذا مثال السوء. ومثال قبيح. فاذا كان قبيحا

96
00:35:54.050 --> 00:36:12.650
فليس لنا ان نقتدي به والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبة او الذي يعود في هبته كالكلب يرجع او كالذي يرجع في قيئه

97
00:36:12.650 --> 00:36:40.800
الكلبي يرجع في قيمه. فشبهه اولا بالكلب لان الكلب يعطي العظمة للكلبة ثم يرجع في اه عطيته فشبهه اولا بالكلب ثانيا شبهه بالكلب في اكله فانه يهضم ثم يخرج ما قد اكل لانه بسرعة يأكل ثم يخرج ما قد اكل من جديد ويأكله مرة اخرى بتؤدة فصار التشبيه

98
00:36:40.800 --> 00:36:59.200
مذموما من جهتين. من جهة كونه كلبا ومن جهة كونه يرجع ما في معدته ثم يأكلها من جديد قال ولا يصح الرجوع الا بالقول. طبعا الرجوع هل يصح بالقول او

99
00:36:59.450 --> 00:37:19.450
بالسكوت لأ لابد من القول كان يقول يا جماعة انا اعطيت فلان ارضي لكنه ما قبضها فاشهدكم انها رجعت اليه. هذا معنى ولا يصح الرجوع الا بالقول. نحن رجعت في هبة او ارتجعتها او رددتها. لان الملك ثابت للموهوب

100
00:37:19.450 --> 00:37:39.450
له يقينا فلا يزول الا بيقين وهو صريح الرجوع. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح ها ولا اصح حتى لو رجع مكانه ما سوى شيء يحرم عليه من حيث الحكم ايش؟ يحرم عليه من حيث الحكم التكليفي

101
00:37:39.450 --> 00:37:59.450
ولا يصح من حيث الحكم الوضعي. اذا عندنا اولا فعله حرام. ثانيا مطالبته باطلة لا يصح لحديث ابن عباس كما مر معنا ليس لنا مثل السوء ولا عائد فيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيد. متفق عليه. قال احمد في رواية

102
00:37:59.450 --> 00:38:19.750
قال قتادة ولا اعلم القيء الا حراما. شوفوا الشاهد الان ولا اعلم القي الا حرام طيب هل القيء حرام ان الإنسان يأكله؟ الجواب نعم حرام. ايوا احسنت لأنه نجس. لذلك الإنسان اذا

103
00:38:19.750 --> 00:38:39.750
استقى عليه ان يخرج كل ما في فمه وانفه ولا يرجع فيه مرة اخرى. نعم. احسن الله اليك ما لم يكن ابا فان له ان يرجع فيما وهبه لولده. قصد التسوية او لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل

104
00:38:39.750 --> 00:38:59.750
رجل يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. بشروط اربعة. اه ما لم يكن ابا الاب هل له الرجوع في الهبة؟ التي وهبها لاحد اولاده او ليس له الرجوع. المذهب

105
00:38:59.750 --> 00:39:18.550
وهو قول جماهير العلماء ان الوالد له ان يرجع في هبته لولده. لماذا له ان يرجع في هبته لولده؟ لان ولده وماله ملك له. من هذا الباب. فكأنه حيزه ثم

106
00:39:18.600 --> 00:39:50.650
ارجعه اذن هذا من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب له ان يرجع في هبة ولده وهو قول جمع من الفقهاء. آآ سواء كانت هبته سواء كان سبب رجوعه التسوية او عدم التسوية ايا كان سبب الرجوع فله ان يرجع. طبعا ان كان سبب الرجوع قصد التسوية فهذا مندوب بل واجب

107
00:39:51.300 --> 00:40:08.750
مندوب بل واجب للحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. اذا هذا فيه دلالة على ان الوالد له ان يرجع في عطيته. الحقيقة

108
00:40:08.750 --> 00:40:29.600
ان هذا الحديث لا يحل للرجل ان يعطي العطية هذا الحديث ورد في قصة من في قص في قصة من اعطى عطية جائرة هذا الحديث انما ورد في قصة من اعطى عطية جائرة

109
00:40:30.100 --> 00:40:55.550
فاذا رجع انتبهوا الان فاذا رجع الوالد في هذه العطية الجائرة في الحديث منطبق عليه. لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها. الا الوالد فيما يعطي ولده. ولذلك قال بالعموم فانما يستدل به بغض النظر عن سبب وروده. يقول الا الوالد فيما يعطي ولده خرج

110
00:40:55.550 --> 00:41:15.550
مخرج العموم وهذا وجه استدلال قوي. ولكن اه متى يجوز للوالد ان يرجع في هبة ومتى يجوز للرجل ان يرجع في هبته؟ قال المصنف بشروط اربعة الاول الاول الا يسقط حقه من

111
00:41:15.550 --> 00:41:33.850
فان اسقطه سقط نعم هذه مسألة مهمة. ان لا يكون اشترط عند الهبة انه لا يرجع. لانه ان اشترط قال يا ولدي خذ هذه صيامك وليس لي الرجوع فيه فليس له ان يرجع لانه قد آآ الزم نفسه بعهد ووعد

112
00:41:34.150 --> 00:42:03.200
نعم الثاني الا تزيد زيادة متصلة كالسمن كالسمن كالسمن والتعلم ان زادت فلا رجوع واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني حتى يرجع الوالد في الهبة الا تزيد زيادة متصلة. كانت الدابة هزيلة صارت سمينة. كان العبد جاهل

113
00:42:03.200 --> 00:42:23.200
صار متعلما. كان البازو او الصقر او الكلب ها غير صيود وصار صيودا. فهنا زاد نماء فلا يصح الرجوع. واما الزيادة المنفصلة فهي للابن ولا تمنع الرجوع. نعم. احسن الله

114
00:42:23.200 --> 00:42:41.750
الثالث تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره. نعم. يصح ان يرجع بشرط ثالث وهو ان يكون عين الشيء موجود. لو اعطى لابنه مالا. ثم هذا الابن صرف هذا المال

115
00:42:41.850 --> 00:43:01.850
في تعليمه او في تطببه او في بناء بيته ثم جاء قال انا اعطيني اللي اعطيتك اياه ما يصح لماذا؟ لان عين المال غير موجودين لو اعطاه سيارة واخذ الولد السيارة باعها. ما يجي الوالد يقول عطني فلوس السيارة. لماذا؟ لان عين الهبة غير موجودة. نعم

116
00:43:01.850 --> 00:43:25.800
احسن الله لك. الرابع الا يرهنها الولد الرهينة او او حجر او حجر عليه بفلس سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حقه المرتهن والغرماء وللاب الحر هذا الشرط الرابع ان لا يرهنها. لانه اذا رهن الولد الهبة فهي صار حقا عند من

117
00:43:25.800 --> 00:43:45.800
اه رهن وهكذا الا يكون الولد قد حجر عليه لانه اذا حجر عليه ليس للوالد ان يرجع في هبته. لان هدية والهبة اصبحت حقا لمن يطالبونه بالفلس او بالمال. تأذن يا ابو سليمان؟ ها

118
00:43:45.800 --> 00:44:45.800
حاول ما شاء الله. اه لا يحاول. كهرب كهرب الظاهر المطر وقف ها؟ شغال لا مو كلهم كله محترم. بس. شغلها شغلها تحت يفصل يفصل عليه. يلا اذن قبل لا يفصل. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر

119
00:44:45.800 --> 00:45:25.800
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

120
00:45:25.800 --> 00:46:05.800
الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم اذا هذه هي الشروط الاربعة التي يصح للاب الرجوع فيها اه لابنه عن الهدية او الهبة. الاول لا يسقط حقه من الرجوع. الثاني

121
00:46:05.800 --> 00:46:25.800
لا تزيد الزيادة متصلة الثالث ان تكون باقية في ملكه. الرابع الا يكون قد رهنها. نعم. احسن الله اليك. وللاب ان يملك من مال ولده ما شاء. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. رواه سعيد ابن ماجة

122
00:46:25.800 --> 00:46:44.850
قبرني في معجمه مطولا مطولا وعن عائشة مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه السعيد وحسنه للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة

123
00:46:45.000 --> 00:47:05.000
وهو قول بعض الفقهاء ان الاب الحر له ان يأخذ من مال ولده ما شاء. لكن لابد ننتبه المقصود ان يأخذ من مال ولده ما شاء في اصلاح نفسه. ولا يجوز للوالد او الوالدة ان يأخذ المال ويعطيه

124
00:47:05.000 --> 00:47:25.000
اخي او يأخذ المال ويعطيه الناس. وانما يأخذ من مال ولده ما شاء لاصلاح نفسه لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا

125
00:47:25.000 --> 00:47:45.000
رسول الله ان لي مالا وولدا. ان لي مالا وولدا. وان ابي يريد ان اجتاح مالي ياخذها كله. وان ابي يريد ان يجتاح ما لي او ان ابي اجتاح ما لي. معنى

126
00:47:45.000 --> 00:48:15.000
يعني استولى على اكثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك وقال صلى الله عليه وسلم وهو ايضا عند ابن ماجة قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من اموالهم. هكذا رواية ابن ماجة وهو عند سعيد ابن منصور باللفظ الذي اورده المصلي

127
00:48:15.000 --> 00:48:35.000
قال ورواه الطبراني في معجمه مطولا يعني بقصة التام. بل هو موجود في سنن ابن ماجة برقم اه اه اثنين وتسعين ومئتين والفين. اثنين وتسعين ومئتين والفين. اكتبها احسن عشان ما ننساها بعدين

128
00:48:35.000 --> 00:48:56.450
عند ابن ماجة موجود رقم اثنين وتسعين ومئتين والفين. قال وعن مرفوعا ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه. طيب هل يجوز للاب الحر ان يملك

129
00:48:56.450 --> 00:49:18.750
من مال ولده ما شاء بدون شروط؟ الجواب لا. بشروط خمسة الاول؟ نعم. احسن الله اليك. الاول الا يظره لحديث لا ضرر ولا ولا ضرار لانه احق بما تعلقت به حاجته. نعم يعني لا يضره اي لا يأخذ من ماله بحيث هو يتضرر في اموره الواجبة

130
00:49:18.750 --> 00:49:38.750
نعم الثاني الا يكون في مرض موت احدهما المخوف فلا يصح فيه انعقاد سبب الارث. نعم يعني لا يجوز لن يأخذ مال ابنه وابنه في مرض الموت قال انا اخاف الان اذا تركت المال بياخذ المال زوجته ما يجوز هذا نعم

131
00:49:38.750 --> 00:49:58.750
الثالث الا يعطيه او لولد اخر نص عليه. الافضل ان نقول الثالث الا يعطيه لاخر اي ايا كان. هم. كان ولده او كان اخوه او كان ابوه لا يعطيه لاحد اخر. وانما يأخذ لحاجتي نفسه. هذه مسألة مهمة

132
00:49:58.750 --> 00:50:26.000
اما نعم لانه الثالث الا يعطيه لولد اخر نص عليه لانه ممنوع من التخصيص من لنفسه فلان يمنع من تخصيصه بما اخذه من مال ولده الاخر اولى فهمتم التعليل هذا؟ يعني الاب ليس له ان يخصص بعض ولده بالمال ها ويفضله بالنفقة فاذا كان هو

133
00:50:26.000 --> 00:50:44.650
ممنوع ان يفضل بعض ولده بالنفقة من مال نفسه فمن باب اولى انه يمنع ان يأخذ من مال ولده ويعطيه لاخر. نعم. احسن الله اليك الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. لان القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر

134
00:50:44.800 --> 00:51:09.300
فاعتبر ما يعين يعين وجهه. نعم. فاعتبر ما يعين وجهه. يعني هنا يجوز للاب ان يأخذ مال ابنه بشروط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه

135
00:51:09.300 --> 00:51:29.550
كبرائه غريمه لان الولد لا يملكه الا بقبضه. نعم الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة عند ولده فلو كان المال الذي لولده غير موجود عند الولد لا يصح للاب ان يتملكه. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده

136
00:51:29.550 --> 00:51:54.750
ولا ان يبرئ نفسه. نعم. وليس لولده ان يطالبه لو كان الابن يطالب الاب بمال. ها لو كان الابن يطالب الاب بمال قال يا يبه هذي عشرة الاف ها اعينك على دين اعطيك اياه تزوج اخوي دين قبل الوالد بعدين قال انا سمعت ان الحنابلة يقولون

137
00:51:54.750 --> 00:52:10.550
وجمع من الفقهاء للاب الحر ان يملك من مال ولده ما شاء. انا برأت نفسي من دينك. ها نقول لا يصح حتى عند الحنابلة ليش؟ لان من شرط آآ ان يأخذ الاب الحر من مال الولد

138
00:52:10.600 --> 00:52:31.350
ان يكون ما تملكه عينا موجودة وليس في ذمته. فلا يستطيع ان يبرئ نفسه. نعم. احسن الله اليك. وليس لولده ان يطالبوا بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك. لحديث انت ومالك لابيك. نعم لو ان الاب كان

139
00:52:31.350 --> 00:52:49.950
مطالبا للابن او الابن يطالب الاب بمال اعطاه دين وانتهى الاجل ليس له ان يطالبه. هذا من باب البر بل له ان ينظره وله ان يبرئه هذا هو الافضل كما لو اتلف الاب مالا للابن

140
00:52:50.050 --> 00:53:08.600
فلو اتلف الاب مالا للابن بغير تعمد فانه لا يظمن. بخلاف الغير الغير لو اتلف مالك حتى لو ما تعمد يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لماذا لا يضمن الاب مال ابنه اذا اتلفه بغير عمد

141
00:53:08.600 --> 00:53:27.150
انه قائم مقام نفسي. نعم. احسن الله اليك. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال لانه حق ثابت عليه لا تهمة فيها كدين الاجنبي وله مطالبته بنفقته الواجبة بفقره وعجزه عن التكسب لضرورة

142
00:53:27.150 --> 00:53:46.300
في حفظ النفس اذا مات اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اذا مات الاب والابن يطالبه بعشرة الاف دينار فجوا يقسمون الميراث يجوز له ان يقول يا جماعة انا اطالب ابي بعشرة الاف وعندي

143
00:53:46.300 --> 00:54:01.550
فاعطوني عشرة الاف ثم قسموا الباقي على الورثة. فيقول احد الابناء انت ومالك لابيك. فليس لك ان تطالب الدين نقول لا الدين ليس له ان يطالب اباه في حال حياته

144
00:54:01.650 --> 00:54:23.450
فاذا ما مات لزم في ماله لعموم قوله عز وجل من بعد وصيته يوصى بها او دين فصار المال كدين الاجنبي. وله اي للاب له اي للاب مطالبته بنفقته الواجبة. يعني الاب يجوز له شرعا

145
00:54:23.550 --> 00:54:41.700
اذا كان عاطلا عن العمل ان يطلب من ابنه النفقة الواجبة. سواء كان آآ لفقره او عجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. كما ان الاب يجب عليه ان ينفق على الولد

146
00:54:42.600 --> 00:55:02.600
فيما اذا كان فقيرا او عاجزا عن الكسب او صغيرا ها فالعكس بالعكس. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا. ايه. ان يكون ما ان يكون

147
00:55:02.600 --> 00:55:21.950
الرابع الرابع. رابعة نعم ان يكون التملك بالقبض مع القول او الفعل يعني الاب الاب يأتي ويقول ابنه اعطني عشرة الاف اعطني الف دينار هذا قول الان هدية فقال له الولد خذ هذا قول

148
00:55:22.250 --> 00:55:56.000
او النية جاء الى بعض مال ولده واخذه فقلنا له لماذا اخذت هذا؟ قال لانه اخذته على سبيل الهدية والهبة يجوز بنيته. نعم ايه اذا كان الابن ساعد اباه تبرعا ليس له ان يرجع في في هبته وهديته. لماذا

149
00:55:56.050 --> 00:56:17.900
لان هو وهب اما اذا وهبه بنية الرجوع وبنية الدين فلا شك ان هذا اذا كان من يشهد له لهم الرجوع ولهم طلب الهدية. نعم. لا دقيقة ان شاء الله. باقي ثلاث دقايق. لا انا ما صليت بصلي ان شاء الله

150
00:56:17.900 --> 00:56:34.000
انا صليت نفل يعني. عشان تشذي خليت الشيخ اسماعيل يصلي. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله. الاحد القادم نأخذ ما يتعلق بقسمة المال بين

151
00:56:34.000 --> 00:56:35.849
ورث في الحياة