﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.650
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجأ نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:28.450 --> 00:00:59.100
اما بعد فقال الامام ابو عبدالرحمن النسائي احمد بن شعيب قال في كتابه السنن الكبرى قال باب الصلاة بعد العيدين قال اخبرنا عبدالله بن سعيد ابو سعيد الاشد وهو ثقة مشهور. قال حدثنا ابن ادريس

3
00:00:59.250 --> 00:01:23.950
وهو عبد الله ابن ادريس الاودي وهو ايضا ثقة مشهور قال اخبرنا شعبة هو ابن الحجاج الامام قال عن عدي وهو ابن ثابت الانصاري ثقة مشهور قال عن سعيد بن جبير الاسد الوالبي مولاهم وهو امام

4
00:01:24.550 --> 00:01:53.900
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها وهذا حديث صحيح وفيه السنة في ذلك

5
00:01:54.550 --> 00:02:11.700
وجاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي خرجه ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام عندما رجع الى بيته صلى ركعتين ولكن هذا الحديث في اسناده عبدالله بن محمد بن عقيل

6
00:02:11.800 --> 00:02:42.550
وفيه ضعف وهذا الحديث اصح منه لكن لو ان الانسان عندما رجع صلى بنية الضحى او النافلة او قضاء يعني لرواتب قد فاتته فكل هذا مشروع لكن المقصود ليس هناك صلاة خاصة بعد العيدين ولا قبلها. اذا جئت الى المصلى فصلي ركعتين قبل ان تجد

7
00:02:42.550 --> 00:03:02.500
ليش قال باب ذبح الامام في المصلى يوم العيد وعدد وعدد ما يذبح هذا في عيد الاضحى وتعلمون ان عيد الاضحى انما سمي بذلك لما يضحى به من بهيمة الانعام

8
00:03:02.500 --> 00:03:24.650
وهذه سنة من سنن ابراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع ابراهيم نعم فالله عز وجل فدى اسماعيل بكبش عظيم. فاصبحت هذه سنة

9
00:03:25.200 --> 00:03:47.100
وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاضحية والارجح هو انها ليست بواجبة لعدم الامر بذلك ولانه قد نقل اتفاق الصحابة او عدم الخلاف بين الصحابة على عدم وجوب الاضحية وان ابا بكر وعمر

10
00:03:47.150 --> 00:04:16.950
لم يكونا يضحيان نعم ولكنها سنة مؤكدة نعم وعدد ما يذبح طبعا ذبح عليه الصلاة والسلام او كان يذبح كبشين في آآ عيد الاضحى. نعم وذبح في عندما حج حجة الوداع مئة من البدن

11
00:04:17.000 --> 00:04:40.500
ثلاثة وستين نحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم والباقي اكمل اكمله علي رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا نعم في المصلى قال بعض اهل العلم يعني بقرب المصلى ليس في داخل المصلى قال لان

12
00:04:40.550 --> 00:05:00.300
المصلى مكان للصلاة وهذا دم مسبوح هذا يؤدي الى تلويث المسجد فقال قم بالمصلى وظاهر الحديث انه في المصلى وقد يكون هذا فيما بعد يدفن ويعني هم ما راح يصلون مرة ثانية الا

13
00:05:00.700 --> 00:05:17.650
الا بعد مدة ويكون خلاص قدم. ذهبت به الريح والتراب وما شابه ذلك قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا حاتم ابن وردان قال عن ايوب وهو ابن ابي تميمة قال عن

14
00:05:17.650 --> 00:05:37.650
محمد ابن سيوينة الانصاري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وانكفى الى كبشين املحين فذبحهما. ان كفى ما لا الى هذين الكبشين

15
00:05:37.650 --> 00:05:55.450
فذبحهما قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المسري وهو فقيه قال عن شعيب وهو ابن الليث قال عن الليث هو ابن سعد قال عن كثير ابن فوقد النافع مولى بن عمر ابن عبد الله اي ابن عمر واخبره

16
00:05:55.450 --> 00:06:30.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح اي او ينحر بالمصلى. وهذا ايضا اسناد صحيح والاول في الصحيحين قال باب اجتماع العيدين وشهودهما نعم يعني اجتماع العيد عيد فطر او عيد اضحى مع ماذا؟ مع الجمعة. يوافق يوم الجمعة يوم عيد. نعم

17
00:06:30.650 --> 00:06:51.500
او يوافق الجمعة يوافق العيد يوم جمعة. نعم فيكون هناك عيدان عيد اكبر وهو الاضحى او الفطر وعيد اصغر وهو الجمعة عيد الاسبوع فما هي السنة في ذلك؟ الان نأتي الى بيان السنة

18
00:06:52.600 --> 00:07:09.700
ولعل ابن جديد ينتبه قال اخبرنا محمد بن قدامة قال عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي قال عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال قلت عن ابيه قال نعم

19
00:07:09.950 --> 00:07:27.950
اي ابراهيم ابن المنتشر قال عن حبيب بن سالم مولى النعمان قال عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهو الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيدين بسبح اسم رب

20
00:07:27.950 --> 00:07:54.250
ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ فاذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما وهذا ايضا حديث جيد الاسناد قال باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد يرخص لمن صلى العيد ان

21
00:07:54.550 --> 00:08:13.750
يدع الجمعة ولكن يصلي بدلها ماذا؟ ظهرا يصلي بدلها ظهرا قال اخبرنا عمرو بن علي وهو ابو حفص الفلاس قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي العنبري قال حدثنا اسرائيل بن يونس

22
00:08:13.800 --> 00:08:37.800
قال عن عثمان ابن المغيرة قال عن اياس بن ابي رملة وهو صالح ليس بالمشهور قال سمعت معاوية نعم سأل زيد ابن اوطم رضي الله عنه اشهدت مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال

23
00:08:37.800 --> 00:08:57.900
نعم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة نعم وهذا الاسناد لا بأس به وقد قواه علي بن المديني فنقل ابن حجر في التلخيص قال ان ابن المدينة صححه

24
00:08:58.050 --> 00:09:22.750
وان ابن خزيمة فقال انصح القدر فاني لا اعرف اياس بن ابي رملة بعدالة ولا جرح وايضا ابن المنذر جهل اياسا وايضا ابن القطان الفاسي نعم وابن حزم ضعف كل الاحاديث

25
00:09:22.900 --> 00:09:37.200
التي جاءت في هذا المبدأ وان اذهب الى ما ذهب عليه ابن المديني الى ما ذهب اليه علي ابن المديني وهو اعلم منهم عن ابن رحمك الله علي ابن المدينة هو اعلم منهم في الحديث

26
00:09:37.350 --> 00:09:58.550
فاذا اجتمعا وقد ثبت هذا سوف يأتي قال اخبرنا محمد بن بشار المهم حديث زيد ابن اوقم اسناده لا بأس به وعلي ابن المدين صححه قال اخبرنا محمد ابن بشار العبدي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر وهو صدوق قال حدثني وهب بن كيسان

27
00:09:58.550 --> 00:10:22.250
وهو ثقة قد اجتمع عيدان على عهده ابن الزبير فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين قال ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال اصاب السنة

28
00:10:22.350 --> 00:10:46.950
قال اصاب السنة وهذا اسناد صحيح. نعم واما تعليل ابن عبد البر له بالاضطراب فهذا ليس بصحيح نعم فاذا اذا اجتمع عيدان يرخص الانسان في ترك الجمعة وان حضرها فهو الاولى

29
00:10:47.150 --> 00:11:16.400
قال باب الضرب بالدف يوم العيد وهذا يرخص للنساء نعم ويرخص ايضا للصغار يضربون نعم لان هزا اليوم يوم فرح وسرور. فجاءت الرخصة في ذلك. نعم قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا محمد بن جعفر

30
00:11:16.750 --> 00:11:34.600
وهو المعروف بغندر كذا قال عن معمر هو ابو راشد قال عن الزهري محمد ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها

31
00:11:34.650 --> 00:11:55.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاويتان تضربان بدفين. فانتحرهما ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم عيدا نعم نعم وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح

32
00:11:55.550 --> 00:12:14.900
نعم وقد اخرجه البخاري ومسلم من اوجه اخرى عن الزهري قال الضرب بالدف ايام منى. وايام منى يعني ايام التشويق قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عمار قال حدثنا المعافى وهو ابن عمران الموصلي

33
00:12:15.000 --> 00:12:28.850
قال عن الاوزاعي عبدالرحمن قال عن الزهري ابن شهاب قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر دخل ابا بكر رضي الله عنه. دخل عليها

34
00:12:28.850 --> 00:12:53.400
وعندها جاويتان وعندها جاريتان في ايام منى تغنيان تضربان بدفين ورسول صلى الله عليه وسلم مسجل بثوبه فانتع رأسا انتحرهما ابو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه. فقال دعهما

35
00:12:53.400 --> 00:13:25.450
يا ابا بكر فانها ايام عيد وهذا يفيد انه لا بأس بسماع الرجال للضرب نعم اي نعم وتقدم من الصغار يرخص لهم الغنى المعروف تحسين الصوت بايام بعث هو جا النص على هذا يغنيان بايام بعث ايام يعني الفخر وما يتعلق بالحب

36
00:13:28.350 --> 00:13:50.300
هو انما جاء الترخيص بالدف والالات الموسيقية جاء التحويل جاء تحويم ذلك فيبقى الامر على التحريم الا ما رخص فيه. رخص بالدف للنساء وللصغار خاصة وكما قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله لم يحفظ عن احد من الصحابة انه كان يضرب بالدف

37
00:13:50.700 --> 00:14:09.100
نعم وانما النساء نعم والصغار هو المرخص لهم. نعم في المناسبات وفي سنن ابي داوود في حديث ابن بريدة انها جارية نذرت اذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ان تضرب على رأسه

38
00:14:09.100 --> 00:14:34.350
فقال نذرت؟ قالت نعم. قال اوفي بنذرك او كما قال عليه الصلاة والسلام فضربت بالدف. على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرخص للرجال بسماع ذلك بسماع الضرب. واما كونهم يفعلون فهذا كما قال الامام ابو العباس

39
00:14:34.400 --> 00:14:58.650
انه لم ينقل عن احد منهم فعلى ذلك نعم وكما تقدم الالات الموسيقية كلها محرمة وبالحديث الذي خرجه البخاري ان لا يستحلن اقوام من امتي الحبيبة والحرا والخمر والمعازف والاستحلال يكون لشيء ماذا؟ شيء محول

40
00:14:58.900 --> 00:15:23.200
يستحلون يعني يحلونه وهو محو فاذا هذا محرم الالات محرمة فلا يؤخذ في شيء الا ما جاء به النص. النص جاء بالدفء نعم يعني حتى الطبل لم يأتي به النص انما جاء بالدف الطبل من جهتين الدف من جهة واحدة جاء بالدف فقط يقتصر على

41
00:15:23.200 --> 00:15:55.950
هذا جمعا بين النصوص نعم بسم الله واما اذا كان الكلام يؤدي الى الفتنة فهذا حتى للنساء ما يرخص لهن نعم هذا حتى للنساء لا يرخص لهن نعم والحديث نعم صحيح

42
00:15:57.050 --> 00:16:18.200
قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو الحنظل قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الاوزاعي عبد الرحمن قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها ايام منى اي ايام التشويق

43
00:16:18.200 --> 00:16:47.800
وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى تضربان بدفين جاريتان كل واحدة معها دفء مسجلا على وجهه الثوب لا يأمرهن ولا ينهاهن فنحرهن ابا ابو بكر فنهرهن ابو بكر رضي الله عنه

44
00:16:48.050 --> 00:17:05.550
ولماذا نهرهن؟ لانه متقرر عند ان هذا الشيء مو حوا فبين له عليه الصلاة والسلام ان هذا رخصة في هذا اليوم انها يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يا ابا بكر

45
00:17:05.550 --> 00:17:28.900
فانها ايام عيد قال باب اللعب في المسجد بين يدي الامام ايام العيد. وهذا ايضا مما يرخص فيه في ايام العيد. قال انا محمد ابن ادم قال ان عبده وهو ابن سليمان قال عن هشام هو بن عروة قال عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها

46
00:17:30.450 --> 00:17:50.800
قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد فدعاني وكنت اطلع اليهم من فوق عاتقه فما زلت انظر اليهم حتى كنت انا التي انصرفت نعم وهذا صحيح في الصحيحين

47
00:17:51.000 --> 00:18:15.450
قال اخبرنا اسحاق ابن موسى ابو موسى الانصاري الخطبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهبي باباك الله فيك قال عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي قال عن ابي هريرة

48
00:18:21.550 --> 00:18:45.100
رضي الله عنه قال دخل عمر والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فانما يعني هم بنو ارفدة نعم ويعني الحبشة ينسبون الى هذا

49
00:18:45.400 --> 00:19:09.950
النسب الى هذا النسب نعم ويقال انه جدهم الاكبر نعم وهذا يفيد ان اللعب لا بأس به وكانوا يلعبون بالحراب والدرقة كانوا يلعبون بالحراب والدرقة وهذا موجود الى الان عند اهل الشام. هذا موجود الى الان عند اهل الشام يلعبون

50
00:19:10.050 --> 00:19:30.150
بمثل ذلك في ايام العيد نعم قال نظر النساء الى اللعب قال اخبرنا علي ابن خشرم الكوفي قال اخبرنا عيسى هو بن يونس قال عن الاوزاعي قال عن الزهري قال عن عروة عن عائشة

51
00:19:30.150 --> 00:19:51.700
رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد حتى اكون انا اسأم يعني تمل من النظر فاقدوا قدر الجاوية الحديثة السن الحبيصة على اللهو. نعم

52
00:19:52.950 --> 00:20:18.650
فعائشة كانت تنظر فهذا لا بأس بذلك قال باب الرخصة في الاستماع الى الغناء وضرب الدفء يوم العيد قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم وهو ابن طهمان عن مالك بن انس قال

53
00:20:18.650 --> 00:20:42.800
الزهري قال عن عروة انه حدثه ان عائشة حدثته ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم متسد ثوبه. فكشف عن وجهه

54
00:20:43.900 --> 00:21:06.550
فقال دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد وهي ايام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة نعم قال باب حث الامام على الصدقة في الخطبة قال اخبرنا عمرو بن علي والحديث اللي تقدم كله في الصحيحين من

55
00:21:06.600 --> 00:21:23.700
قال اخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال حدثني داوود ابن قيس هو البصري نعم قال حدثني عياض قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

56
00:21:27.700 --> 00:21:50.650
قال كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة صلي ركعتين ركعتي العيد ثم يأمر بالصدقة فيكون اكثر من يتصدق النساء. فان كانت له حاجة او اراد ان يبعث بعثا

57
00:21:50.800 --> 00:22:08.700
تكلم والا رجع وقد خرجه الشيخان قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا يزيد هو ابن هارون وعلي بن حجر والسعدي قال اخطانا حميد الطويل عن الحسن البصري ان ابن عباس خطب بالبصرة

58
00:22:08.800 --> 00:22:29.400
والحسن لم يسمع من ابن عباس ولد النسائي قال فيما نقله المجزي قال الحسن لم يسمع من ابن عباس وقال علي بن المديني حديث بصري اسناده مرسل الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط

59
00:22:29.500 --> 00:22:53.400
نعم ان ابن عباس خطب بالبصرة فقال ادوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض. قال منها هنا من اهل المدينة قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير

60
00:22:53.400 --> 00:23:19.550
كبير والحب والعبد والذكر والانثى. نصف ساعة او صاع من تمر او شعير نعم وطبعا الصواب صائم من طعام سواء كان تمرا او شعيرا او بوا هذا هو الصواب قال باب تعليم الامام برعيته في خطبته كيف ينسكون

61
00:23:19.950 --> 00:23:38.100
قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوس كيف موسى الموسى المنقطع قال حدثنا ابو لحوس هو سلام بن سليم قال عن منصوب هو ابن المعتمر قال عن الشعبي عامر قال عن البراء بن عازب قال

62
00:23:38.100 --> 00:24:04.400
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحو بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب السنة النسك هنا المراد بها الذبيحة ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم

63
00:24:05.700 --> 00:24:25.400
فقال ابو بردة بالنقال قال البراء يا رسول الله والله لقد نسك قبل نعم فقال والله لقد نسكت قبل ان نخرج الى الصلاة عرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني

64
00:24:25.650 --> 00:24:43.250
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم فهل تجزى عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك نعم

65
00:24:43.550 --> 00:25:08.800
وهذا الحديث حديث صحيح ولن تجزى عن احد بعدك  هذا خاص بابي بردة او لود او لا تجزى عن احد بعدك حالة ليس مثل حالتك واما ان كانت حالته مثل حالتك فهي ماذا تجزئ. نعم. وهذا والله اعلم ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية

66
00:25:09.250 --> 00:25:31.850
هو ما يعلمه ابو بردة بن ديار نعم. شكرا هو لا يعلم عن الحكم هنا بل اذا تعجب نعم والله نعم يعني ما ذهب اليه الامام ابن تيمية قول قوي. اذا حصل حال مدى الحال ابي بهدة نعم

67
00:25:32.450 --> 00:25:50.200
قال التكبير في الفطر قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى وهو البصري. قال حدثنا المعتمر وهو البصري قال حدثنا عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الطائفي. قال حدثنا عمرو بن

68
00:25:50.200 --> 00:26:09.400
وعيب قال حدثني ابي ان عمرو بن العاص حدث رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر طبعا في الاولى وخمسا في الاخرة نعم وهذا طبعا لا بأس به

69
00:26:09.650 --> 00:26:31.800
وقد صححه البخاري فيما حكاه الترمذي عنه في العلل فصلاة العيد مخصوصة بزيادة في التكبير فيكبر في الركعة الاولى سبعا مع الاحرام وفي الركعة الثانية خمسا نعم وجاء عن الصحابة التكبير اربع وثلاث

70
00:26:32.050 --> 00:26:51.500
تكبير في الركعة الاولى يكون اربع وفي الثانية ثلاث. وهذه الصفة تختلف يكون التكبير في الركعة الاولى في اخر القراءة عندما ينتهي من القراءة يكبر اربعا ثم يقوم الى الثانية فيكبر ثلاثا ثم يقرأ

71
00:26:51.750 --> 00:27:09.050
هذا جاء عن الصحابة هذا جاء عن الصحابة عن ابن مسعود وغيره. رضي الله عنه حذيفة نعم وثابت هو والمشهور سبعا وخمسا. وهذا جاء في الحديث المنقوع وهو لا بأس باسناده

72
00:27:12.350 --> 00:27:47.050
مع تكبيرة القيام  قال كتاب الاستسقاء نعم ولعلنا كيف عنده هنا لان هذا بداية كتاب نؤجله الى الدوسة القادم بمشيئة الله   نعم هي سنة ان نسي التكبير هي سنة تكبير سنة ما ليس هناك سجود للسهو. هي سنة. ان نسي التكبير ليس عليه سجود للسهو. وزيادة تكبيرات سنة. نعم

73
00:27:47.050 --> 00:27:47.541
