﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه اكتشاف القناع في كتاب الحج

2
00:00:20.250 --> 00:00:42.100
قال رحمه الله العزم في العبادات مع العجز عنها يقوم مقام الاداء في عدم الاثم حال العجز. لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان مات من وجد الزاد والراحلة قبل وجود هذين الشرطين اي ساعة الوقت وامن الطريق اخرج عنه من ما له لمن ينوب عنه على القول الثاني لموت

3
00:00:42.100 --> 00:01:06.850
بعد وجوبه عليه دون القول الاول لعدم وجوبها لعدم وجوبه عليه ويأتي ذلك  ومن وجب عليه الحج اجتماع الشروط السابقة فتوفي قبله توفي قبله فرط في الحج بان اخره من غير عذر. او لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه. او لحبس او اسر ونحوه. اخرج عنه من جميع

4
00:01:06.850 --> 00:01:26.850
حجة وعمرة. ولو لم يوصي به لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى متى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري

5
00:01:26.850 --> 00:01:42.100
ولانه حق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة وهي الخمسة

6
00:01:42.350 --> 00:01:59.700
فتوفي قبله فرط في الحج بان اخره لغير عذر او لم يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه او لحبس او اسر ونحوه اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة ولو لم يوصي به

7
00:02:00.400 --> 00:02:24.800
اعلم ان من ترك الحج حتى مات فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بان يقول لن احج فهمتم ان يترك الحج عمدا مع قدرته عليه بان يقول لن احج

8
00:02:25.600 --> 00:02:41.900
بمعنى انه لم يتركوا تهاونا او كسلا وانما تركه عمدا فهذا ظاهر كلامه رحمه الله انه يحج عنه وقال ابن القيم رحمه الله انه لا يحج عنه قال رحمه الله وهكذا من ترك

9
00:02:42.000 --> 00:03:06.000
الحج او غيره عمدا فان مقتضى الادلة تدل على انه لا يفعل عنه بعد موته ولو فعل لم يجزئه والحال الثانية ان يتركه تهاونا وكسلا ان يكون قادرا على الحج ولكنه ولكن يتركه تهاونا وكسلا

10
00:03:06.700 --> 00:03:33.200
فهذا عند جمهور العلماء وهو المذهب انه يقضى عنه وحينئذ نفرق فيمن ترك فيمن وجب عليه الحج وتركه. بين من تركه عمدا عمدا لغير عذر ومن تركه تهاونا وكسلا فمن تركه عمدا لغير عذر شرعي فذهب ابن القيم رحمه الله الى انه لا يجزئه

11
00:03:33.400 --> 00:04:00.450
حتى لو حج عنه واما من تركه تهاونا وكسلا يحج عنه. نعم  نعم    اين حال الثالثة ان يتركه لعذر ان يتركه لعذر شرعي والمعذور الذي عذر شرعي اصلا ما وجب الحج عليه. نحن قلنا

12
00:04:00.600 --> 00:04:14.550
ويعني ان شئت قل من ترك الحج فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتركه عمدا مع قدرته عليه الثاني ان يتركه تهاونا وكسلا. والحال الثالث ان يتركه لعذر شرعي لعدم استكمال

13
00:04:14.900 --> 00:04:42.750
الشروط فيه فهذا لا لا لا شيء عليه   قال رحمه الله ولانه حق استقر عليه فلم يسقط بموته ولهذا كان من جميع ماله لانه صلى الله عليه شبهه بالدين فوجب مساواته له. ولا فرق بين الواجب باصل شرع او ايجابه على نفسه. يعني لو مات او عليه حج واجب باصل الشرع

14
00:04:43.050 --> 00:05:08.150
حجة الاسلام او حج نذر بان نذر فانه لا فرق بينهما بمعنى انه يقضى يقضى عنه بعد موته من ماله فيخرج من ماله من يحج او يعتمر عنه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويكون الاحجاج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته. لان القضاء يكون بالصفة الاداء

15
00:05:08.250 --> 00:05:27.600
ويجوز ان يستناب عنه من من اقرب من اقرب وطنيه لتخيل المنوب عنه لو كان حيا. ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر. لان ما دونها في في الحاضر ولا يجوز ان يستناب عنه مما فوقها اي فوق مسافة القصر لما تقدم

16
00:05:27.750 --> 00:05:45.450
ولا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم اتيانه بالواجب نعم وهذا تقدم الكلام عليه وان من اه استناب غيرهم في حج او في عمرة فالمذهب انه يحرم انه يجب ان يحرم

17
00:05:45.600 --> 00:06:05.100
النائب من حيث وجب قالوا لان القضاء يحكي الاداء والقول الثاني انه يجوز ان يستنيب ولو من اه خارج بلده حتى من مكة حتى ولو كان في اقصى الدنيا وذلك لان السعي الى مكة وسيلة

18
00:06:05.200 --> 00:06:20.250
وليست غاية مقصودة هو وسيلة قال رحمه الله ويجوز ان يشتناب عنه من اقرب وطنين لو كان له وطنان وطن يبعد عن مكة مئة كيلو. ووطن اخر يبعد ثلاث مئة كيلو

19
00:06:20.350 --> 00:06:34.650
فيجوز ان يستناب عنه من هذا ومن ومن هذا لان الكل وطن له ولهذا قالوا لي تخير المنوب عنه لو كان حيا ومن ونعم. ويجوز من خارج بلده دون مسافة القصر

20
00:06:35.200 --> 00:06:51.900
يعني يجوز ان يستنيب من كان خارجا عن بلده لكن دون المسافة لان ما دون المسافة في حكم الحاضر بدليل انه لا يتلخص رخص السفر نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويسقط الحج عن الميت

21
00:06:52.550 --> 00:07:12.550
بحج اجنبي عنه ولو بلا اذن. ولو بلا اذن وليه. لانه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين بخلاف من حج عن حي بلا اذنه كدافع زكاة مال غيره بغير اذنه. نعم. الذي يحج عن الذي الذي يحج عن غيره اما ان يحج عن ميت

22
00:07:12.550 --> 00:07:30.150
او حي فاما اذا حج عن الميت فلا يشترط الاذن بتعذره بموته واما الحي فلا يحج عنه او يعتمر عنه الا باذن لان الحج عبادة والعبادة لابد فيها من النية

23
00:07:30.200 --> 00:07:47.950
فهو كما لو دفع زكاة عن غيره ولم يأذن فانها لا تبرأ ذمة صاحب المال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان مات هو اي من وجب عليه الحج واستقر في ذمته او مات نائبه في الطريق حج عنه من

24
00:07:47.950 --> 00:08:02.550
هو او نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا بفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي الى ذلك الموضع الذي مات فيه. فلا يلزم ان يحج عنه من وطنه

25
00:08:02.600 --> 00:08:20.100
لان المنوب عنا يعني لو انه مثلا لو ان شخصا حج ذهب الى مكة لقصد الحج وفي منتصف الطريق مات فيحج عنه من حيث مات. فهمتم طيب لو اناب شخصا عنه ومات المنوب

26
00:08:20.500 --> 00:08:42.550
ايضا يحج ينيب شخصا يجوز ان ينيب شخصا من حيث مات النائب الاول لانه فعل الواجب فيتمم الواجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او مات نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات هو او نائبه فيما بقي مسافة وقولا وفعلا

27
00:08:42.950 --> 00:08:54.550
لفعله قبل موته بعض ما وجب عليه وهو السعي الى ذلك الموضع الذي مات فيه. فلا يلزم ان يحج عنه من وطنه. لان المنوب عنه لم يكن عليه ان نرجع الى وطنه

28
00:08:54.600 --> 00:09:08.650
ثم يعود الى الى الحج وان صد من وجب عليه الحج او نائبه فعل عنه ما بقي مسافة وقولا وفعلا لما تقدم يعني حصل احصار وسيأتي في الحصار ان شاء الله. نعم

29
00:09:11.250 --> 00:09:36.500
ها في قبل الحرامي  اما اذا احرم فلا يقضى عنه. يعني لو فرض انه مثل احرم احرم بالنسك فلا يقضى عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقسته ناقته لم يقل اقضوا عنه. وقد اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه

30
00:09:36.600 --> 00:09:51.650
ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولهذا لا يشرع لا يشرع قضاء النسك عن من مات في اثناء النسك هل هو جناية عليه في الواقع اولا لان الرسول عليه الصلاة والسلام

31
00:09:51.700 --> 00:10:17.450
قال لم يرشد الى ذلك وثانيا ان فيه جناية على هذا الميت. لانه بذلك يحلله من النسك فلا يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وصى بحج نفل واطلق بان لم يعين محل الاستنابة جاز ان يحج عنه من الميقات اي ميقات بلد موصي نص عليه ما لم

32
00:10:17.450 --> 00:10:38.900
امنع منه قرينة والفرق بينه وبين الواجب ان الواجب انه في الواجب يجب السعي من هذا المكان. واما في النفل فاصل الفعل والحج ليس ليس واجبا  الانسان مثلا اراد ان يحج حج فريضة وهو في القصيم

33
00:10:39.050 --> 00:10:55.650
يجب ان يجب ان يحج من القصيم او ينيب من القصيم لكن لو اراد ان يحج حج نافلة يجوز ان ان يستنيب من اي موضع وذلك لان اصل النسك ليس واجبا فالسعي اليه ليس واجبا

34
00:10:58.050 --> 00:11:19.800
احسن الله اليك. قال رحمه الله ما لم تمنع منه قرينة بان يوصي ان يحج بقدر بقدر يكفي للنفقة  بقدر يكفي للنفقة من بلده فيتعين منها كالواجب نعمة لم تدل القرينة بان كان مثلا لو

35
00:11:19.850 --> 00:11:36.300
استجاب من القصيم بخمسة الاف ولو استناب مثلا من ممن بين القصيم ومكة يقوم بثلاثة الاف او اربعة الاف واوصى بخمسة الاف. هنا القرينة تدل على انه اراد الاستنابة ممن

36
00:11:36.450 --> 00:11:52.450
من بلده نعم هذا معنى القليل نعم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فان لم يفي ثلثه بالحج من محل وصيته. احسن الله اليك. فان لم يفي ثلثه بالحج من محل وصيته

37
00:11:52.450 --> 00:12:07.800
حج به من حيث بلغ. او يعان به في الحج نص عليه. نعم. لو لو اوصى ان يحج عنه بمبلغ من المال مثلا بخمسة الاف لكن لم يجد من ينوب عنه بهذه الخمسة من بلده

38
00:12:08.150 --> 00:12:35.400
يقول المكان بعيد المسافة بعيدة ننظر الى البلد الذي يمكن ان يستناب منه بهذا المبلغ واضح  ايه في الفرن نعم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان ضاق ما له عن ذلك اي عن الحج من بلده

39
00:12:35.750 --> 00:12:52.850
بان لم يخلف مالا يفي به او كان عليه دين اخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ نصا لما تقدم من تشبيهه بالدين  وقوله حجة اه حجا به يعني بهذا المبلغ من حيث يبلغ

40
00:12:52.950 --> 00:13:08.050
ولو من مكة وننظر هذا المبلغ ما الذي يمكن ان يحج الموضع الذي يمكن ان يحج منه بهذا المبلغ فيحج عنه. نعم. وهذا كله مبني على ان السعي امر مقصود وسبقه. نعم

41
00:13:09.600 --> 00:13:32.350
احسن الله الي قال رحمه الله  فصل ويشترط لوجوب لوجوب الحج عن المرأة شابة كانت او عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تسافر لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها الا ومعها محرم فقال رجل

42
00:13:32.350 --> 00:13:45.900
رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها. رواه احمد باسناد صحيح طيب وقول المالك رحمه الله ويشترط لوجوب الحج على المرأة

43
00:13:46.350 --> 00:14:05.050
صريح في ان المحرم شرط للوجوب للوجوب وليس للزوم الاداء والفرق بينهما انها اننا اذا قلنا انه شرط للوجوب ولم تجد سقط عنها الحج  توصف بان الحج قد وجب عليها

44
00:14:05.150 --> 00:14:25.550
وان قلنا للزوم الاداء قلنا الحج واجب عليها لكن لا يلزمها بنفسها. وانما تستنيب   احسن الله اليك قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة

45
00:14:25.550 --> 00:14:43.250
ليس معها محرم رواه البخاري ولمسلم ذو محرم منها وله ايضا ثلاثا وهذا مخصص لظاهر وهذا مخصص لظاهر الاية ولانها انشأت سفر في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع

46
00:14:43.250 --> 00:15:09.450
المراد بالاية من استطاع اليه سبيلا وقد يقول قائل انها مستطيعة فتدخل في العموم فنقول هذا العموم من استطاع اليه سبيلا مخصص بالاحاديث الدالة على وجوب المحرم للمرأة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولانها انشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة

47
00:15:09.550 --> 00:15:26.050
نعم وقوله رحمه الله لانها انشأت سفرا في دار الاسلام فلم يجز بغير محرم في حج التطوع والزيارة والتجارة. قوله في دار الاسلام احترازا مما لو كانت في غير دار الاسلام

48
00:15:26.400 --> 00:15:44.850
كما لو كانت في حرب ونحو ذلك فيجوز لها في هذا الحال ان تسافر ولو من غير محرم وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ذكروا ان المرأة يجوز ان تسافر بلا محرم في مسائل

49
00:15:45.550 --> 00:16:06.300
خمس مسائل يجوز سفر المرأة بلا محرم المسألة الاولى اذا مات محرمها اثناء الطريق وقد بعدت عن البلد اذا مات محرمها اثناء الطريق وقد بعدت عن البلد فيجوز ان تمضي في سفرها ولو بلا محرم

50
00:16:06.450 --> 00:16:28.350
لانها بين امرين اما ان ترجع وحدها واما ان تمضي مع رفقتها. ايهما امن؟ المضي المسألة الثانية اذا اريد تغريبها في حج الزنا ولا محرم لها قالوا تغرب ولو بلا محرم

51
00:16:29.550 --> 00:16:51.450
ايها الرب ولو بلا محرم وهذا فيه نظر لعموم الحديث ولانه يمكن ان يستعاظ عن التغريب بالحبس بدلا من ان نغربها نحبس نحبسها لان تغريبها بدون محرم سبب ربما كان سببا في فسادها

52
00:16:51.500 --> 00:17:10.450
او تسلط اهل الشر والفساد عليها المسألة الثالثة قالوا اذا دخل العدو او دهم العدو بلدها وهربت نعم الهرب اذا دهم العدو بلدها وهربت مع من هرب فيجوز ان تسافر بلا محرم

53
00:17:10.500 --> 00:17:29.750
وهذا صحيح لان هذا ظرورة المساء الرابعة اذا وجبت عليها الهجرة ووجوب ووجوب الهجرة انما يكون اذا كانت تقيم في بلد لا يمكن ان تقيم دينها اذا كان في بلد لا تستطيع اقامة الدين

54
00:17:30.100 --> 00:17:53.400
ايضا تسافر للضرورة. كما لو كانت في بلد تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وامكنها ان تهاجر ولو بلا محرم لا تهاجر المسألة الخامسة قالوا اذا لزم الحاكم احضارها احضارها بعد تحرير الدعوة عليها

55
00:17:53.900 --> 00:18:15.650
وهي في غير البلد فاذا اقيمت عليها دعوة وحررت هذه الدعوة وطلب الحاكم حضور هذه المرأة فانه يجب ان تحظر ولو بلا محرم ولكن القول الثاني في هذه المسألة انها لا لا لا تحظر بدون محرم

56
00:18:15.900 --> 00:18:35.200
وانما توكل يوكل شخصا اذا هذه خمس مسائل قالوا لا بد ان قالوا يجوز فيها للمرأة ان تسافر بدون محرم. المسألة الاولى اذا مات محرمها اثناء الطريق قد بعد الثانية اذا اريد تغليبها في حد الزنا

57
00:18:35.650 --> 00:19:02.150
الثالثة اذا داهم العدو بلدها الرابعة اذا وجبت عليها الهجرة الخامسة اذا لزم احضارها الى مجلس الحكم بعد تحرير الدعوة   احسن الله اليك. قال رحمه الله وكذا يعتبر المحرم لكل سفر يحتاج فيه الى محرم. اي لكل اي لكل ما يعد سفرا

58
00:19:02.150 --> 00:19:20.500
ولا يعتبر المحرم اذا خرجت في اطراف البلد مع عدم الخوف عليها لانه ليس بسفر وهو اي المحرم معتبر لمن؟ لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين. طيب وقول الوالد رحمه الله ولا يعتبر المحرم اذا خرجت في اطراف

59
00:19:20.500 --> 00:19:40.700
مع عدم الخوف لو ان المرأة مثلا سافرت مع محرمها الى بلد ثم صارت في هذا البلد الذي الذي سافرت اليه تتنقل بدون محرم فلا بأس ولا حرج. فمثلا لو فرض انها سافرت مع محرمها الى مكة للنسك

60
00:19:40.900 --> 00:20:00.400
لا يشترط ان يكون ان يكون محرمها معها حين اداء المناسك في عرفة مزدلفة. فلو كان محرمها مثلا في حملة وهي في حملة ولا حرج في ذلك نعم هذا لا يعتبر سفرا الان في البلد. نعم

61
00:20:00.500 --> 00:20:16.650
احسن الله الي قال رحمه الله وهو اي المحرم معتبر لمن لعورتها حكم. وهي بنت سبع سنين فاكثر لانها محل الشهوة بخلاف من دونها قال الشيخ واماء المرأة يسافرن معها تبعا لها

62
00:20:17.500 --> 00:20:37.850
ولا يفتقرن الى محرم لانه لا محرم لهن في العادة الغالبة. انتهى ويتوجه في عتائقها من الاماء مثله على ما قاله طيب وقوله رحمه الله واماء المرأة هاي المملوكات يسافرن معها تبعا. لم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا

63
00:20:37.950 --> 00:20:53.950
ولا يفتقرن الى محرم لانه لا محرم لهن في العادة الغالبة واذا قال قائل هل يقاس على ذلك العاملات المنزلية او الشغالات؟ فالجواب لا يقاس. وذلك لان اولا ان هذه ان

64
00:20:54.050 --> 00:21:15.700
هؤلاء العاملات لسنا ايماء مملوكات وثانيا ايضا ان لهن محرم. ان لهن محرما في العادة الغالبة وفي الغالب ولكن اذا قدر ان المرأة سافرت وعندها عاملة وتخشى عليها او لم يبقى في البلد احد

65
00:21:16.500 --> 00:21:34.400
تؤمن عنده فلا حرج ان تسافر في هذه الحالة معها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويتوجه في عتائقها من الاماء مثله على ما قاله اي الشيخ تقي الدين من انه لا محرم لهن في العادة

66
00:21:34.500 --> 00:21:59.400
ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية ويملكن انفسهن بالعتق قال في الفروع وظاهر كلامهم اي الاصحاب اعتبار المحرم للكل اي الاحرار وامائهن وعتقائهن لعموم الاخبار وعدمه اي المحرم للمذكورات كعدم المحرم للحرة للحرة الاصل. فلا يباح لها السفر بغيره مطلقا

67
00:22:00.600 --> 00:22:18.950
ظاهر كلام المصنف وغيره ان الخنث كالرجل قاله في الانصاف والمحرم هنا زوجها سمي محرما نعم ظاهر كلامه ان الخنثى كالرجل مع اننا لو اخذنا بالقاعدة وهو انه يسلك به مسلك الاحتياط

68
00:22:19.000 --> 00:22:40.550
لالحق بمن الحق بالانثى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمحرم هنا زوجها سمي محرما مع كونها مع كونها تحل له تحل تحل مع كونها تحل له لحصول المقصود من صيانتها وحفظها

69
00:22:40.600 --> 00:22:58.200
مع اباحة الخلوة بها بسفره معها. او او من تحرم عليه على التأبيد بنسب كالاب والابن والاخ والعم والخال او سبب كزوج امها وابن زوجها طيب المحرم من محرم المرأة؟ اولا زوجها وهذا واضح

70
00:22:58.450 --> 00:23:21.000
او من تحرم عليه على التأبيد اي تحريما مؤبدا احترازا من التحريم المؤمد يا اختي الزوجة وعمتها وخالتها تحريمها فتحريم هؤلاء على الزوج تحريم مؤمد وليس مؤبدا. ولهذا لو طلق الاخت

71
00:23:21.250 --> 00:23:40.800
او العمة او الخالة ولو لو طلق زوجته حلت له الاخت والعمة والخالة  كالاب والابن والاخ والعم والخال النسب المحرمات بالنسب قلنا المذكورات في الاية الكريمة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الاية

72
00:23:41.200 --> 00:24:01.600
او سبب مباح وهو المصاهرة. قال كزوج امها وابن زوجها وابيه واخيها من رظاع طيب او سبب مباح يدخل في السبب المباح امران. الامر الاول المصاهرة والمحرمات من مصاهرة اربع

73
00:24:02.050 --> 00:24:28.650
ام الزوجة وبنتها وزوجة الابن وابو الزوج هؤلاء هم المحرمات بالمصاهرة. اذا المحرمات بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنتها بعد وزوجة الابن وزوجة الاب وزوجة الاب الا انه يشترط في زوجة

74
00:24:28.950 --> 00:24:49.500
اه في في بنت الزوجة ان يدخل بامها الثلاث ام الزوجة وزوجة اه الابن وزوجة الاب يحرمن بمجرد العقد واما بنت الزوجة فلا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول

75
00:24:49.650 --> 00:25:05.250
ولا فرق في ذلك في بنت الزوجة وهي الربيبة لا فرق ان تكون من زوج سابق او من زوج لاحق. اذا التحريم بالمصاهرة او المحرمات بالمصاهرة كم اربع ام الزوجة

76
00:25:05.500 --> 00:25:27.500
وبنتها وزوجة الابن وزوجة الاب. وان شئت فقل يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه. الا انه في فروع الزوجة لابد من الدخول

77
00:25:27.650 --> 00:25:49.050
السبت المباح الثاني الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا وخرج بقوله سبب السبب المحرم كما يأتي ان شاء الله تعالى احسن الله اليك قال رحمه الله في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

78
00:25:49.800 --> 00:26:08.750
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها

79
00:26:09.050 --> 00:26:24.250
او ابنها او زوجها او ذو محرم منها. رواه مسلم لحرمتها لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي نساء النبي صلى الله عليه وسلم فانهن محرمات على غيره على الابد ولسنا

80
00:26:24.250 --> 00:26:37.350
محارم لهن الا من الا من بينهم الا من بينهم. احسنت. الا من بينه وبينهن نسب او رظاع محرمات على غيره على الابد وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله

81
00:26:37.350 --> 00:26:55.600
ولا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ويستثنى من ذلك قال الا من بينه وبينهن نسب  قرابة ونحوها او رضاع محرم او مصاهرة  احسن الله اليك قال رحمه الله

82
00:26:55.800 --> 00:27:16.250
وحكمهن وان كان انقطع بموتهن لكن قصد بيان ولكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن قصد لكن قصد بيان خصوصيتهن وفضيلتهن وخرج به اي بقوله مباح ام الموطوءة بشبهة او زنا وبنتها

83
00:27:16.300 --> 00:27:31.150
اي بنت الموطوءة بشبهة او زنا. فليس الباطن محرما لهن لعدم اباحة السبب وهذا فيه نظر اولا لعموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات واحل لكم ما وراء ذلكم

84
00:27:31.750 --> 00:27:53.050
وثانيا ان ان القياس هنا قياس الموطوءة بشبهة او زنا على ام الزوجة وعلى وعلى بنتها قياس مع الفارق لانه قياس للسفاح على النكاح وهذا اقول فاسد. نعم. وعلى هذا فأم موطوءة بشبهة او زنا وبنتها

85
00:27:53.100 --> 00:28:20.150
ولا اثر لهذا الوطن لانه وطأ محرم والوطء المحرم وجوده كعجمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وخرج بقوله لحرمتها ان الملاعنة. الملاعنة فان تحريمها عليه اي الملاعن عقوبة عقوبة وتغريظ لا لحرمتها. فلا يكون الملاعن

86
00:28:20.150 --> 00:28:36.350
محرما لها. نعم. اذا خرج بقوله بسبب مباح شيء واحد وهو الملاعنة فلا تحل للملاعن يعني لمن لاعنها. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وبين انها لا تحل له ابدا

87
00:28:36.650 --> 00:28:51.050
حتى لو اكذب نفسه يعني لو انه لاعن وانتهى الامر ثم قال انا قد كذبت عليها فيما رميتها به من الزنا فان كذبه هنا لا يبيح لا يبيحها لا يبيحها لها

88
00:28:51.100 --> 00:29:21.200
لا هي المؤلف يقول مباح خرج بمب لا تكون محرم  يعني انه انها حرام عليه يعني التحريم هنا يسبب سبب محرم يرى المؤلف ام الموطوءة بشبهة وزنا يرى يرى انها حرام. يعني لو ان شخصا وطأ امرأة بشبهة او زنا

89
00:29:21.400 --> 00:29:46.550
وامه حرام وبنتها حرام والصحيح لا تحكم لو حرمناها فمعنى ذلك ان قسنا النكاح على السفاح. السفاح على النكاح الان ام الزوجة حرام ولا حلال؟ او بنتها ام موطوءة بشبه او زينة يعني رجل وطأ امرأة بشبهة. هل نقول ام هذه المرأة حرام عليك

90
00:29:47.400 --> 00:30:07.550
حرام عليك؟ لا  احسن الله اليك قال رحمه الله اذا كان ذكرا فام المرأة وبنتها ليست محرما لها بالغا عاقلا مسلما فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس المؤلف في بيان شروط المحرم

91
00:30:07.950 --> 00:30:32.150
المحرم يشترط له شروط اولا ان يكون ذكرا ان يكون ذكرا فخرج به الانثى والخنثى الانثى لا تكن محرما للانثى والخنثى لا يكون محرما للانثى واضح اذا اذا كان ذكرا خرج به ماذا

92
00:30:32.550 --> 00:31:00.400
الانثى والخنزاء ثانيا ان يكون بالغا فمن دون البلوغ ليس محرما وان كان ينفي الخلوة لتنتفي بوجوده الخلوة لكن هناك فرق بين المحرمية وبين الخلوة الشرط الثالث الاسلام قالوا لان الكافر لا يؤمن

93
00:31:01.600 --> 00:31:26.550
في الحضانة كما انه لا حضانة لكافر فلا محرمية له قالوا ولا سيما المجوسي الذي يعتقل حل المحارب والعياذ بالله والقول الثاني انه لا يشترط الاسلام بل اذا كان مأموما اذا كان مأمونا ولو كافرا

94
00:31:26.650 --> 00:31:47.250
فانه يكون محرما بل الامن في المحرم شرط حتى ولو في المسلم الاخ من الرضاع مثلا محرم لكن قد لا يؤمن قد لا يؤمن الاخذ من الرضاعة ولذلك نشترط نشترط مع كونه مسلما ان يكون مأمونا. نعم

95
00:31:47.450 --> 00:32:17.800
فعلى هذا شرط الاسلام فعلى هذا الاسلام ليس شرطا وانما الشرط هو الامن. فنقول يشترط في المحرم ان يكون بالغا عاقلا ذكرا مأمونا   احسن الله اليك قال رحمه الله اذا كان ذكرا فام المرأة وبنتها ليست محرما لها بالغا عاقلا مسلما. فمن دون البلوغ والمجنون والكافر ليس محرما. لان غير

96
00:32:17.800 --> 00:32:50.600
المكلف لا يحصل به المقصود من الحفظ والكافر لا يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده لاعتقاده حلها ولا تعتبر   ايه وكل مجوسي بكسر الحاء احسن الله اليك قال رحمه الله كالمجوسي لاعتقاده حلها. ولا تعتبر الحرية. فلهذا قال ولو عبدا

97
00:32:51.150 --> 00:33:18.550
وهو ابوها او اخوها من نسب او رضاع او ولد زوجها او ابوه او ابوه ونهي في الحضانة وكالمجوسي لاعتقاده  كده  لا لاعتقادي حلة نعم ولا تعتبر الحرية احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تعتبر الحرية

98
00:33:18.600 --> 00:33:39.550
لهذا قال ولو عبدا وهو ابوها او اخوها من نسب او رظاع او ولد او ولد زوجها او ابوه ونحوه ونفقته اي المحرم اذا سافر معها عليها. لانه من سبيلها ولو كان محرمها زوء ولو كان محرمها زوجها

99
00:33:39.550 --> 00:33:53.950
فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر كما تقدم ما وما زاد عليها فيعتبر ان تملك زادا وراحلة لهما. يعني هذا على القول بان الزوج لا يلزمه ان يحجج زوجته وهو المذهب

100
00:33:54.300 --> 00:34:15.250
اذا حج زوجها معها  كيف تكون النفقة؟ نقول عليه نفقة الحظر وما زاد فعلى الزوجة ما زاد فعل الزوجة بالنسبة لها وله فمثلا لو كانت لو كان ينفق عليها كل يوم خمسين ريالا

101
00:34:16.350 --> 00:34:37.850
لما سافرت احتاجت الى مئة ريال الخمسون عليها. ايضا هو يحتاج كل يوم الى خمسين ريالا فلما سافر احتاج الى سبعين ريال العشرون عليها اذا نقول ما زاد على نفقة الحظر فعليها بالنسبة لنفقتها ونفقتها

102
00:34:37.900 --> 00:35:07.000
يعني هذا من مصلحتها  احسن الله اليك قال رحمه الله وما زاد فعليها فيعتبر ان تملك زادا وراحلة لهما اي لها ولمحرمها صالحين لمثلهما  ولو بذلت النفقة لمحرمها لم يلزمه السفر لم يلزمه السفر معها للمشقة كحجه عن مريظة وما تقدم

103
00:35:07.000 --> 00:35:25.400
من امره صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس رضي الله عنهما الزوج بان يسافر مع زوجته اجيب عنه بانه امر بعد حظر او امر امر او امر تخيير. وعلم صلى الله عليه وسلم من حاله انه يعجبه ان يسافر معها. وكانت

104
00:35:25.500 --> 00:35:40.900
وكانت من امتنع محرمها من السفر معها. نعم. اما وقوله ولو بذلت النفقة لم يلزمها السفر هذا بالنسبة للزوج فيه نظر بل يجب عليه كما تقدم اما بالنسبة لغيره من المحارم

105
00:35:40.950 --> 00:36:00.500
ولا يلزم ولو بذلت النفقة مثلا لاخيها او لعمها ونحوه فلا يلزمها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكانت من امتنع محرمها من السفر معها كمن لا كمن لا محرم لها على ما يأتي به وهو حمل الحديث انطلق فحج

106
00:36:00.500 --> 00:36:19.100
جمع امرأتك على انه امر بعد حظر او تخيير او انه يعجبه السفر ان يسافر معها هذا كونه يعجبه يقول علم من حالي انه يعجبه. اولا الاصل عدم العلم وثانيا انه لو كان يعجبه لم يألم يكتب نفسه مع

107
00:36:19.250 --> 00:36:43.450
الغزاة الصواب ان ان الامر هنا على ظاهره. انطلق فحج مع امرأتك انه امر للوجوب. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وليس العبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

108
00:36:43.500 --> 00:37:04.750
سفر المرأة مع عبدها ضيعة ولانه غير مأموم ولانه غير مأمون عليها ولا تحرموا عليه ابدا ولو جاز له النظر اليها لانه للحرج والمشقة فلو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها ذلك واجزأها الحج وفاقا

109
00:37:04.850 --> 00:37:23.350
فمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره. وكذا العمرة لو ان المرأة خالفت وحجت بدون محرم نقول حجها صحيح لانفكاك الجهة لان النهي هنا ليس لذات المنهي عنه. النهي هنا لا يرجع الى ذات المنهي عنه وانما يرجع الى امر خارج

110
00:37:23.400 --> 00:37:39.250
فسفر المرأة بدون محرم حرام سواء ارادت حجا ام غيره والقاعدة ان المحرم لا يفسد عبادة الا اذا كان خاصا بها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تحجوا امرأة الا مع محرم

111
00:37:39.300 --> 00:38:16.300
لا تسافر الجهة مو فكة. نعم   احسن الله لي قال رحمه الله     ليس محرما لها يجوز المؤلف اجاب اقرأ  الاسئلة تجاوب عنها تسأل عن محل ومحرم يقول ما الف ليس محرم

112
00:38:16.650 --> 00:38:37.100
تسأل النظر يقول لو وجهت النظر العبد ليس محرما. هل هو هل بينه وبينها نسب صهر لا جواز النظر لا يلزم لا يلزم من جواز النظر المحرمية اليس الفقهاء؟ اليس الخاطب يجوز له ان ينظر الى مخطوبة

113
00:38:37.300 --> 00:39:04.250
هل يلزم من ذلك ان يكون محرما لها اليس الفقهاء ذكروا ان المرأة انه يجوز له ان ينظر الى من تعامله  لا الاما يتسراها لا القمة انا بالنسبة للسيد محرم

114
00:39:04.650 --> 00:39:26.800
لانه يباح له التسري لكن المرأة ما يجوز تسر العبد هذا فرق فرق الانسان اذا كان عنده امل يجوز ان يتسراه ان يطأ ان يطأ هذه الامعاء سرية لكن المرأة لا لا يكون العبد سريا لها

115
00:39:29.300 --> 00:39:48.300
واضح نعم  ويصح. احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصح الحج من مغصوب ومن اجير ومن اجير خدم ومن اجير خدمة باجرة او لا ومن تاجر وقاصد رؤية البلاد النائية او النزهة

116
00:39:49.400 --> 00:40:05.050
مقاصد رؤية البلاد النائية او النزهة ونحوه. ويأتي ولا اثم عليه. قال تعالى ليس عليكم جناح ان تكتوغوا نعم يصح الحج بالمغصوب ومن ومن اجير خدمة باجرة يعني لو ان شخصا ذهب

117
00:40:05.300 --> 00:40:22.750
الى الحج ليعمل في حملة او في غيره او ذهب الى مكة بقصد التجارة واراد مع ذلك ان يحج فان الحج فان حجه صحيح. او ذهب ايضا النزهة. قال ساذهب

118
00:40:22.800 --> 00:40:43.850
بمكة للتنزه واحج فاجتمعت نية العبادة ونية النزهة. نقول لا لا حرج. لقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وله من حجه بحسب النية  ايه نعم ايه

119
00:40:46.850 --> 00:41:14.750
الحج صحيح الحج من حيث برعت الذمة صحيحة ها  المرأة مع بس ما يجوز تخلو به. ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثلاث مرات. الذي يجوز بالنسبة لها النظر فقط

120
00:41:16.350 --> 00:41:37.350
احسن الله الي قال رحمه الله  والثواب بحسب الاخلاص في العمل. لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى وان وان مات المحرم قبل خروجها

121
00:41:37.400 --> 00:41:56.600
قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم لما تقدم من النهي هذا الثواب ثواب الاعمال الصالحة يكون بحسب الاخلاص وبحسب المتابعة بحسب الاخلاص والمتابعة لانه قد يكون هناك اخلاص لكن ليس هناك متابعة. وقد يكون هناك متابعة لكن ليس هناك اخلاص

122
00:41:56.900 --> 00:42:19.950
فاذا اجتمع الاخلاص والمتابعة فالثواب يكون اعظم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان مات المحرم قبل خروجها للسفر لم تخرج بلا محرم ما تقدم من النهي عن السفر بلا محرم. وان مات بعده اي بعد خروجها فان كان مات قريبا رجعت لانها في حكم الحاضرة. وان كان ما

123
00:42:19.950 --> 00:42:45.350
بعيدا مضت في سفرها للحج. لانها لا تستفيد بالرجوع شيئا. لكونها بغير محرم مسألة احدى المسائل التي يجوز فيها للمرأة ان تسافر نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولو مع امكان اقامتها ببلد لانها تحتاج الى الرجوع ولم تصل محصرة لانها لا تستفيد بالتحلل

124
00:42:45.800 --> 00:43:07.050
لانها لا تستفيد بالتحلل زوال ما بها كالمريض لكن ان كان حجها تطوعا وامكنها الاقامة ببلد فهو اولى فهو اولى من السفر بغير محرم وان كان المحرم الميت زوجها ان كان المحرم الميت وزوجها فيأتي له تتمة في العدد مفصلا

125
00:43:07.600 --> 00:43:20.450
ومن عليه حجة الاسلام او عليه حجة قضاء او نذر لم يصح ولم يجز ان يحج معا غيره. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه حجة الاسلام. يعني من عليه حج واجب

126
00:43:20.750 --> 00:43:41.350
سواء كان حج الاسلام القضاء او نذر فانه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يؤدي الفرض الذي عليه. سواء كان واجبا باصل الشرع او اوجبه على نفسه فهمتم؟ اما بالنسبة لحج اما بالنسبة لمن عليه حجة الاسلام

127
00:43:41.700 --> 00:43:57.000
الحديث صريح في ذلك حج عن نفسك ثم حج عن شبرما واما من عليه قضاء او نذر فالمذهب ايضا انه لا يجوز ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

128
00:43:57.050 --> 00:44:13.950
والقول الثاني صحة ذلك وان كان الاولى والاوجب وان كان الاولى والاوبل الاوجب ان يحج القضاء والنذر ان يبدأ بنفسه لكن لو خالف لو خالف جاز لو لو خالف صح

129
00:44:14.550 --> 00:44:33.200
فهمتم اذا من عليه حج واجب فان كان فريضة الإسلام وحجة الإسلام لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه واما اذا كان عليه واجب اخر النقابة

130
00:44:33.450 --> 00:44:52.100
ونذر المشروع ان يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول لكن لو فرض انه خالف وحج عن غيره قبل ان يقضي ما عليه او ان يوفي بالنذر فإن الحج يصح نعم

131
00:44:54.700 --> 00:45:24.450
يجب حتى لو حدد السنة مثلا قال لله عليه نذر ان يحج هذه السنة  ولكنه نوى الحج عن عن الغيب نقول يأثم بذلك    احسن الله اليك قال رحمه الله ومن عليه حجة الاسلام او عليه حجة قضاء او نذر لم يصح ولم يجز ان يحج عن غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى

132
00:45:24.450 --> 00:45:40.200
الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة طيب ولو نظر ان يحج لو نذر ان يحج من لم يحج حجة الاسلام

133
00:45:40.650 --> 00:45:58.500
لله علي نذر ان احج ثم حج فهل يقع الحج عن نذره او عن حجة الاسلام او عن او يجزئه عنهما في خلاف والصحيح انه يجزئ عنهما نجزي عن هذا وهذا

134
00:46:03.300 --> 00:46:27.200
اي نعم حصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله احتج به احمد في رواية الصالح واسناده جيد وصححه البيهقي   ولانه حج عن خير. ولانه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه. فلم يجز كما لو كان صبيا

135
00:46:27.850 --> 00:46:41.850
ولا نذره ولا نافلته اي لا يجوز ان يحرم بنذر ولا نافلة ولا نافلة من عليه حجة الاسلام فان فعل بان حج عن غيره وعليه حجة الاسلام او احرم بنذر او نافلة

136
00:46:42.050 --> 00:46:57.950
اذا انصرف الى حجة الاسلام في الصور كلها لما روى الدارقطني باسناد ضعيف. طيب هنا مسألة هل الاولى ان نقول لا يجوز لمن عليه حجة لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه

137
00:46:58.250 --> 00:47:17.600
ان يحج عن غيره او ان نقول لا يجوز لمن وجب عليه الحج ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه الثانية فيدخل في الثانية لو كان عاجزا بالمال ان رجل فقير ليس عنده مال

138
00:47:17.750 --> 00:47:43.250
استنابه شخص وقال ان تحج عني ففي هذا الحال اذا قلنا بالثاني فيصح لا يصح لانه لم لم يدع واجبا وعلى ان نقول من وجب عليه الحج من وجب عليه الحج لم لم من وجب عليه حجة الاسلام لم يصح ان يحج عن غيره قبل ان

139
00:47:43.250 --> 00:48:05.000
ان يحج عن نفسه حج عن غيري قبل ان يحج عن نفسه والحج واجب عليه لم يصح. واما اذا لم يكن الحج واجبا عليه فيصح. نعم ووجه ذلك انه في في الحالة التي لا يجب الحج عليه نقول لم لم يترك واجبا. وما ترك واجبا

140
00:48:05.300 --> 00:48:37.050
انسان تكفل بنفقته وقد حج عني   لا لا تقع تقع على نفسك تلقائيا تقع بدون نية من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وقعت عن نفسه شف قاعدة متى لم يصح الحج عن الغير

141
00:48:37.200 --> 00:48:56.210
وقع النفس ولذلك لو الانسان يحرم قال لبيك عن امي وابي ولم يعين وقعت عن نفسه الضابط في هذا انه متى لم يصح ما نوى لم يصح من نوى له النسك وقع عن نفسه