ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه تقدم لنا في الدرس السابق آآ جملة من شروط الوقف وذكرنا هل يشترط ان يكون الوقف دائما غير مؤقت اه وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المسألة وان الصواب انه لا يشترط كذلك ايضا هل يشترط بالوقف ان تكون ان يكون عينا لا تفنى ايضا تقدم الكلام على ذلك. كذلك ايضا هل يشترط آآ في آآ الوقف ان يكون عينا او يصح وقف المنافع. ايضا تكلمنا على هذه المسألة ايضا من شروط صحة الوقفة والشرط السادس ان يكون الوقف عقارا وهذا مذهب الامام ابي حنيفة. فعند الحنفية لا يصح وقف المنقول الا اذا كان تبعا للعقار اذا كان تبعا للعقار يصح اما اذا كان غير تابع للعقار كما لو وقف كتابا او وقف اه سلاح او نحو ذلك ليس تابعا للعقار فانه لا يصح وقفه وعند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يصح وقف العقار ويصح ايضا وقف المنقول ويدل لهذا كما تقدم حديث ابي هريرة في قصة خالد بن الوليد رضي الله الله تعالى عنه وانه حبس سلاحه في سبيل الله. وايضا كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بموعوده ان ريق شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. خرجه البخاري. وهذا مما يصح مما يدل على صحة وقف المنقولات والرأي الثاني رأي امام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح وقف المنقول لان الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كوقف عمر وبقية الصحابة انما هو للعقار والضيعات. ولكن يقال اجابة عن هذا انه وان كان وقف الصحابة رضي الله تعالى قال عنهم للعقار والضيعات ايضا جاء عن الصحابة وقف المنقول كما تقدم ان خالد بن مواليد رضي الله تعالى عنه وقف سلاحه نعرف مقاصد الشريعة. اذا مقاصد الشريعة في الوقف هي حصون النفع وحصول ما يترتب على هذا النفع يعني حصول منفعة الوقف ومصلحته وهذا كما يكون في العقار يكون في المنقول بل اليوم عندنا بعض المنقولات قد تكون اكثر منفعة واكثر مصلحة من بعض العقارات. مثلا بعض السيارات الكبيرة التي قد يستفاد منها التأجير بعض الطائرات بعض الباخرات الى اخره. الى اخره هذه قد تكون آآ انفع مصلحتها اعظم من مصلحة العقار وايضا كما اسلفنا ان ان من مقاصد الوقف انه فعل خير وقربة وصدقة فلا يمنع منه والاصل في ذلك هو جوازه وحله. وعلى هذا نقول الصواب في ذلك ان انه يصح وقف المنقول كما يصح وقف العقار طيب الشرط السابع هل يشترط قبول الموقوف عليه او لا يشترط نقول بان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون الوقف على جهة عامة كما لو وقف على الفقراء او على المساكين او على طلاب العلم او على المساجد الى اخره فهذا لا يشترط القبول حتى من الحاكم والقاضي نحو ذلك هذا نقول بانه لا يشترط لا يشترط القبول القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة كما لو وقف على زيد او على اولاده او نحو ذلك من الجهات الخاصة فهل يشترط قبولهم او لا يشترط قبولهم؟ هذا موضع خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يشترط قبول الوقوف عليه. فاذا قال هذا وقف على زيد او وقف على اولادي او نحو ذلك فانه يكون وقفا بمجرد التلفظ حتى وان لم يقبل الموقوف عليه كذلك ايضا الشرط الثامن هل يشترط اخراج الوقف من يد الموقف او نقول يصح ولو كان لو كانت يده عليه كما لو وقف بيته وهو ساكنه. او وقف سيارته وهو يركبها. الى اخره. يقول بانه لا يشترط اخراجه عن يده كالعتق كما لو اعتق رقيقا فانه ينفذ عتقه ولو كانت يده عليه. ولعموم ادلة عموم ادلة الوقف عندنا الان ما يتعلق بشروط الواقفين يعني ما يشترطه يعني ما تقدم هو شروط الوقف. شروط صحة الوقف وما سنذكره الان هو الشروط في الوقف. يعني الشروط الجعلية في عقد في عقد الوقف فرق بين شرط العقد والشروط في العقد شرط العقد من وضع الشارع. الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه وهم اشترطوا ان يكون اه العاقد جائزة تصرف الى اخره ان يكون الوقف على جهة بر الى الله عز وجل قال تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى. فشروط العقد هذه من وضع الشارع واما الشروط في العقد فهي من وضع العقد. فالعاقد الذي عقد هذا العقد كوقف كالوقف مثلا واشترط فيه كذا وكذا هذا يسمى شرط في العقد واما السابق فهي شروط العقد نعم ايضا من الفرق بين الشرط العقد والشرط في العقد ان الاخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد واما الاخلال بالشروط في العقود فيترتب عليها عدم لزوم عدم لزوم العقد الشرط في العقد هو ما يشترطه العاقد الشرط في عقد الوقف هو ما يشترطه اه العاقد او الموقف في وقفه مما له آآ مما له به منفعة ومصلحة او مما يراه منفعة ومصلحة لوقفه ما يشترطه الموقف في وقفه مما يراه منفعة ومصلحة والاصل في الشروط في العقود الاصل في ذلك الحل. والصحة الاصل في ذلك الحل والصحة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة معلقا بصيغة الجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم في حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. الرجاء في الصحيحين فهذا يدل على ان الشروط في العقود ان الاصل فيها الحل والصحة وانه يجب ان يوفى بها. ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط فيه شرطا ولو لم يصح شرطه لما كان لشرطه فائدة لو انه لم يصح شرطه لم يكن لشرطه لشرطه فائدة آآ والاصل كما ذكرنا الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة اه فما دام ان الشرط لا يخالف الشرع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فان الاصل في ذلك الحل والصحة حتى ولو اشترط الموقف اكثر من شرط وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا اه انواع الشروط في العقود. انواع الشروط في العقود فقالوا النوع الاول يعني الشروط في العقود لها انواع ولها صفات يعني ما يشترطه احد المتعاقدين. اي ما يشترطه العاقد. يشترطه العاقد الموقف شروطه لها صفات وايضا تتنوع الى انواع النوع الاول اشتراط الجمع نعم اشتراط الجمع مثاله وحكمه اشتراط الجمع حكمه انه يكون لجميع الموقوف عليه صراط الجمع حكمه انه يكون لجميع الموقوف عليه. مثال ذلك قال هذا وقف على اولادي هذا وقف على اولادي فانه يشمل كل الاولاد الذكور والاناث نعم يشمل كل الاولاد الذكور والاناث. اذا قال هذا وقف على اولاده وكيف يصرف نعم يصرف عليهم بالسوية. الا اذا نص الواقف قال للذكر مثل حظ الانثيين فانه يعطى الذكر نصيب انثى هل يدخل نعم هل يدخل في اولاده اذا قال هذا وقف على اولادي هل هو خاص بالموجودين او يشمل حتى الحادثين هذا موضع خلاف والصواب في ذلك العلما رأيان والصواب في ذلك انه يشمل الموجودين والحادثين وعلى هذا اذا حدث له ولد فانه يدخل هذا الولد الحادث لان لانه لما قال وقف على اولاده اولاد جمع مضاف يشمل كل الاولاد كل اولاده الحادث والموجود واذا مات احد الاولاد هل الترتيب بينهم ترتيب باطن على بطن او ترتيب جملة على جملة الى اخره. هذا موضع خلاف. والصواب في ذلك ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وانه ليس ترتيب جملة على جملة وان من مات من الاولاد فان اولاده يقومون مقامه اذا وقف على خمسة من اولاده اذا وقف على خمسة من اولاده ثم مات احد الاولاد فان اولاده يأخذون نصيبهم. وانا نقول بانه ينحصر الوقف في الاربعة ثم بعد ذلك يقسم بين اولاد الاولاد بالسوية. نعم يقسم بين اولاد الاولاد بالسوية آآ كذلك ايضا كذلك ايضا اذا مات اكثر من ولد نعم اذا مات اكثر من ولد فان كل ولد نصيبه يكون لاولاده لكن هل نقسمه بين الاولاد كلهم بين اولاد الاولاد جميعا بين اولاد الاولاد جميعا او نقول نصيب كل ولد لاولاده الصواب في ذلك ان نصيب زيد ونصيب عمرو اذا مات زيد ومات عمر نصيب زيد ونصيب عمرو يقسم على جميع اولاد الاولاد السوية لانه هذا قد هذا قد يكون خلف واحد وهذا قد يكون خلف خمسة لو قلنا بان هذا الواحد ياخذ جميع نصيب ابيه اخذ اكثر من اولاد عمه فنقسمه عليهم جميعا اقسم عليهم جميعا بمعنى هذا بدلا مما يأتيه جميع المبلغ يأتيه السدس نقسم على ولد الولد هذا ونقسم على الخمسة. نقسمه عليهم جميعا كذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا اذا ماتت احدى البنات فهل اولادها يستحقون شيئا؟ هذا موضع خلاف عند ابي حنيفة ان اولاد البنات يستحقون وعند الامام احمد رحمه الله تعالى ان اولاد البنات لا يستحقون الا بنص او قرينة. فاذا نص الموقف او قامت القرينة كما لو قال يفضل اولاد الذكور على اولاد البنات الى اخره فهنا يستحقون. اما اذا لم يكن شيء من ذلك فانهم لا يستحقون. هذا النوع الاول من انواع شروط الواقع فيه. النوع الثاني الترتيب النوع الثاني الترتيب وايضا يجب ان ننبه قبل ان ندخل في الترتيب يجب انه يجب ننبه على انه يجب على الموقف ان يعدل بين او نادي في الوقف يعني ما يصح ان يقف على الذكور دون الاناث هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. او يقف على بعض الذكور دون بعض. يقول هذا لا يجوز. لكن لو علقه بوصف فان هذا جائز ولا بأس به مثلا لو قال المحتاج او الصالح او الحافظ او طالب العلم هذا لا بأس. لكن اذا لم يعين لم يعلقوا بوصف يعني وانما عين. وعلى هذا تكون المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يعلقه بوصف يقول هذا جائز. القسم الثاني يعين نقول هذا لا يجوز لحديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يدلنا على ما فيه خيرنا صلاحنا في الدنيا والاخرة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد