نعم قال فمتى اداها عتق ويعطى مما كتب عليه الربع لقول الله تعالى اتاكم. قال علي رضي الله عنه هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم الا انه يملك البيع قول بمعنى لا يجد مال يستطيع ان يتزوج هذا معنى قوله حر لا يجد مال يسكنها لا يجد مال ليطعمها لكن لو تزوج امة الا ما عند سيدها فهو يأتيها ويقضي وتره منها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب العدة شرح العمدة فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة باب ولا الولاء لمن اعتق وان اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اعتق عليه برحم او كتابة او تكبير او استيلاء فله عليه الولاء. وعن اولاده من حرة معتقة اوامة. وعلى الولاء في لغة الفقهاء المقصود به هنا هو ان الانسان آآ يكون عنده عبد او امة ثم يعتقها سواء كان العتق بسبب كفارة او كان العتق بحكم الشرع كرحم او بكتابة في مقابل او بتدبير باي نوع من انواع الاسباب المؤدية للعتق فان الولاء ثابت ومعنى الولاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء شحمة او لحمة كلحمة النسب لو مات هذا الرجل العبد المعتق وليس له وارث فمن اعتقه يرثه هذا معنى الولاء في باب الاثم وهناك ولاء للاسلام وهناك ولاء للحلف وهذا غير خارج خارج محل المواريث. نعم قال وعلى معتقيه ومعتقي اولاده واولادهم ومعتقيهم ابدا ما تناسلوا ويرثهم اذا لم يكن له من ان يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. قال ومن قال اعتق عبدك عني وعلي نعم. قال ومن قال اعتق عبدك تعني وعلي ثمنه ففعل فعلى الامر ثمنه وله ولاءه. وان لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق ومن اعتق عبده عن حي بها امره او عن ميت فالولاء للمعتق. وان اعتقه عنه بامره فالولاء للمعتق عنه بامره. واذا ان كان احد الزوجين الحرين حر الاصل فلا ولاء على ولدهما. وان كان احدهما رقيقا تبع الولد الام في ذريتها ودقها فان كانت الام رقيقة فولدها رقيق لسيدها واذا تزوج الحر من امة والاصل انه لا ينبغي للحر ان يتزوج الامانة الا عند العنت ذلك لمن خشي العنت منك فان تزوج الحر الامة ثم جاء بينهما ولد. فالولد تبع للام يكون عبدا رقيقا ولهذا المعنى كره الاسلام الزواج من الايماء. نعم قال فان اعتقهم فولاؤهم له لا لا ينجز عنه بحال وان كان الاب رقيقا والام معتقة فاولادها احرار وعليهم الولاء لمولى امهم. فان اعتق هذا فيه دلالة انه يجوز للحرة ان تتزوج من العبد ولكن هل مطلقا او حاله كحال الحر عند العنت الصحيح عند العنت ذلك لمن خشي العنت منكم نعم قال فان اعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر اليه ولاء اولاده قال وان اشترى اباه عتق عليه وله وولاؤه وولاء اخوته. ويبقى ولاؤه لموالي امه لانه لا يضر ولاء نفسه اجترى ابوهم عبدا فاعتقه ثم مات الاب فميراثه بين اولاده. للذكر مثل حظ الانثيين ثم اشترى ابوه عبد فاعتقه ثم مات الاب ثم مات عتيقه. فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وان مات الذكور قبل موته عتيق ورث الاناث من ماله بقدر ما ما اعتقن من ابيهن ثم يقسم الباقي بينهم وبين معتق الام اشترينا نصف الاب وكانوا ذكرين وانثيين فلهن خمسة اسلاس الميراث. ولمعتقل ام السدس لان لهن نصف الولاء والباق بينهن وبين امي اثلاثا قال وان اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتقه ثم اشترى العبد ابا معتقه فاعتقه جر ولاء معتقه. وصام كل منهما مول للاخر ولو اعتق الحربي عبدا فاسلم وسباه العبد واخرجه الى دار الاسلام. ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى مولى الآخر. يعني هذه المسألة متصورة ان الانسان يعتق عبد ثم هذا العبد الذي صار حرا اشترى عبدا واعتقه ثم مات المعتق الثاني طيب ولاؤه كان له الان هو ميت فيصير ولاءه لمن كان ولاء مولاه له هذه صورته واما كيف يصبح كل واحد مولى للاخر فهو ان يعتق الحرب الكافر عبدا وكان هذا العبد مسلما فلما اعتق جاء الى ديار الاسلام ثمان هذا الكافر الحربي اسر واسترق فلما اشترقا جاء هذا المسلم المعتق من قبله فاشتراه واعتقه فصار كل واحد منهما مولى للاخر. نعم قال رحمه الله تعالى باب الميراث بالولاء الولاء لا يورث وانما لا يورث وانما يأت به اقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتقه من اعتقن وكذلك كل فرد الا الاب وجد لهما السدس مع الابن وابنه. والولاء والولاء نعم للكوبري والولاء للكبر نعم فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقهم فمات احد الابنين عن ابن ثم ما تعتيقه فماله لابن المعتق ان مات لبنان بعده وقبل المولى وخلف احدهما ابنا والاخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد اه واذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها على كل حال بالنسبة للولا الولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لا يورث لا لا يورث يعني بمعنى لا يمكن لانسان ان يقول ان هذا الولاء اعطيه لفلان. الولاء لا يباع ولا يوام ولا يورث لكن الولاء يثبت به الايميلات يثبت به الميراث للذكور دون الاناث فان النسب النسب النسب هل يثبت من جهة الاناث ولا من جهة الذكور ها الذكور. فكذلك الولاء ثابت من جهة الذكر فلو ان رجلا اعتق عبدا وعنده ولد وبنت ثم مات الاب المعتق ثم مات المعتق فمن يرثه الان؟ يرثه الابن والاب للذكر مثل حظ الانثيين لان ولاءه كان ولاء لابيهم فاما مات الابن وترك ابن ابن وبنت بنت فبنت البنت لا تأنس وابن الابن هو الذي يرث. نعم قال رحمه الله تعالى باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فاما القول فصريحه لفظ العتق والتحليل وما تصرف منهما يعني يقول اعتقتك انت عتيق ها انت معتق هذا معنى ما تصرف منه. انت حر حررتك انت اه لوجه الله اه آآ حر ونحو ذلك من العبارات نعم قال فمتى اتى بذلك حصل العتق وان لم ينوه؟ وما عدا هذا من الالفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها الا لا يعتق بها الا اذا نوى. نعم الفاظ الكناية في باب العتق والطلاق والنكاح لا يقع الا مع النية وهذا ضابط احفظوه الفاظ الكنايات في باب النكاح والطلاق والعتاق لا تثبت الا مع النيات. نعم. قال واما الفعل فمن هكذا رحم محرم عتق عليه. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق عتق كله وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر مشترك وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وله ولاءة وله ولاءه. وقوم عليه نصيب شريكه. وان كان معسرا لم لم يعتق الا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد لقوم عليه قيمة عدل فاعطى قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه فاعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني المقصود بهذا الحديث لو ان انسان اشترك في عبد اشترك انسان مع اخر في شراء عبد. هذا اخذ دفع نصف المال وهذا نصف المال ثم احد الشريكين بدا له ان يقول للعبد النصف الذي لي عليك ها انا اعتقتك انت حر لوجه فينظر ان كان له مال فالعبد حر والنصف الاخر يخرج من ماله ويعطى لشريكه غصبا عليه لانه افسد العبد واذا لم يكن له مال فان العبد يكاتب في النصف الباقي ويستسعى له من بيت مال المسلمين ويدفع قيمة النصف الاخر لشريكه. من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. ينظر كم قيمته يوم العتق فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا اذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ويستسعى في طلب آآ في اعانة هذا العبد على ما بقي عليه. نعم قال وان ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه. ان كان موسرا الا ان يملكه بالميراث فلا يعتق عليه الا ما ملك نعم. قال رحمه الله فصل واذا قال لعبده انت حر في وقت سماه او علق عتقه على شرط يعتق يعتق اذا جاء الوقت ووجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك ابطانه ولا ولا يملك ابطاله بالقول وله بيعه وهبته فيه ومتى عاد اليه عاد الشرط وان كانت الامة حاملا حين التعليق او وجد الشرط عتق حملها وان حملت ووضعت في ما بينهما لم يعتق ولدها. يعني هذه من الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية متى ما وقع ما علق عليه انتهى لو قال الرجل لعبدي نهاية الشهر انت حر الان ما يمكن يرجع في قوله خلاص ما في فايدة الان لانه علق الامر بنهاية الشهر لو قال ابرجع في قولي ما يمكن لانه علق الامر على حكم وضعي وهو نهاية الشهر لو قال اول شهر رمظان انت حر خلاص الان ما مجرد ما ان يأتي شهر رمظان يصبح هو حر نعم قال رحمه الله تعالى باب التدبير. واذا قال لعبده انت حر بعد موتي او قد دبرتك او انت مدبر صار مدبر يعتق بموت سيد يعتق بموت سيده ان حمل ان حمله الثلث ولا يعتق ما زاد الا باجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية. ومتى ومتى ملك ومتى ملكه بعد بعده عاد تدبيره وما وما ولدت المدبرة والمكاتبة وام الولد من غير سيدها فله حكمها ويجوز تدمير المكاتب وكتابة المدبر فان ادى التدبير معناه ان يقول الانسان لعبده انت حر عن دبر او انت حر بعد ان ادبر انا واتولى واموت هذا العبد الان معلق معلق عتقه على موته فهو عبد فان كانت امة فهي امة تبقى امة متى ما مات اصبح حرا لكن بشرط واحد ان يكون قيمة العبد اقل من ثلث مالي فان كان اكثر من ثلث ما له فباجازة الورثة يعتق والا يبقى عبده نعم قال فان ادى عتق وان مات سيده قبل ادائه عتق ان حمل الثلث ما ان حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته والا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتاب بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. وان استورد مدبرته بطل تدبيرها. وان اسلم مدبر الكافر اذا استولد مدبرته بطل تدبيرها لان الامة اذا ولدت انجبت لسيدها فهي ام ولد وام ولد بمجرد موت السيد تصبح حرة الان ما في تدبير اذا لا ينظر هل هي في قيمته الثلث او ليس في قيمتك فمتى ما استولد مدبرته بطل تدبيرها. اصبحت ام ولد. وام ولد لها احكام خاصة نعم قال وان اسلموا دبر كافر او ام ولده شيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. فان لم يكن لهما كسب اجبر على نفقتهما. قال فان اسلم رد اليه وان مات عتق. وان دبر شركا له في عبد وهو موسن لم يعتق عليه سوى ما اعتقه. وان اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه كذلك عتق الرجل في مرض موته ينظر ان كان دون الثلث فهو ماض ان كان فوق الثلث فلا يمضي. نعم قال رحمه الله باب المكاتب الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. وسمي مكاتبا الاسم المفعول لان السيد مكاتب والعبد مكاتب ومعناه شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. يؤديه عاجلا يؤديه على نجوم او عاجلا نعم قال واذا ابتغاها العبد المبتسم الصدوق من سيده استحب له اجابته اليها. بقول الله تعالى والذين يبتغون كتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ويجعل المال عليه منجما اه ان علمتم فيهم خيرا قال العلماء فسر بتفسيرين علمتم فيهم خيرا صلاحا في انفسهم وصلاحا في كسبهم. فلا يكونون عالة على المجتمع الشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ما له. وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري الا بإبن سيده وليس لسيده اقدامه ولا اخذ شيء مما له. ومن اخذ شيئا منه او جنى عليه او على ما له فعليه غرامته ويجري الربا بينهما والاجانب الا انه لا بأس ان يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. وليس له وطأ مكاتبته ولا بنتها ولا فان فعل فعليه مهر مثلها. وان ولدت منه صارت ام ولد. فان ادت عتقت وان مات سيدها قبل اداءها عتقت وما في يدها لها الا ان تكون قد عجزت قال ويجوز بيع المكاتب لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته. فان ادى عتق غلاءه لمشتريه. وان عجز فهو عبد. وان اشترى اتبان كل واحد منها الاخر كل واحد منها منهما الاخر صح شراء الاول وبطل الثاني فان جهل الاول منهما بطن بطل البيان مات المكاتب بطلة المكاتبة؟ بطل البيعان لانه يصير في حكم المجهول ولا يجوز بيع المجهول واما استدلال بجواز بيع المكاتب فهذا قول لبعض الفقهاء والاستدلال بحديث عائشة فيه نظر فان عائشة ما اشترت بريرة وانما عائشة اعانت بريرة على العتق ومن اه يعين العبد على العتق فيكون ولاؤه له. نعم قال وان مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لاحدهما وان حل مم. وان اختلف وان حل نجوم كيف قال وان مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي الى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لاحدهما فسخها. وان حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. يعني وقت اجل الدين اللي هو الشهر الفلاني. كانوا يسمونها النجوم لانهم كانوا مواقيت اداء الديون بالنجوم والفصول او الشهور. نعم قال وان حل نجم فلم يؤده في سيده تعجيزه. قال واذا جنى المكاتب بودي بدأ بجنايته وان اختافه وسيده وفي كتابة او عوضها او التدبير او الاستناد. فالقول قول السيد مع يمينه قال رحمه الله باب حكم باب حكم امهات الاولاد اذا حملت الامة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الانسان صارت بذلك ام ولد تعتق بموته وان لم يملك غيرها وما دام حيا فهي امته. احكامها احكام اي في حل وقتها وملك منافعها وكسبها وسائر الاحكام. الا انه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ما ما ينقل الملك ولا سائر ما يلقى الملك فيها او يراد له وتجوز الوصية لها واليها وان قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وان قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين قال وان وطأ امة غير وان وطي امة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم وله بيعها الصواب ان اه بيع ام الولد كان فيه خلاف بين الصحابة والذي سار اليه جمهور الفقهاء انه لا يجوز بيع ام الولد سواء كان حملوا آآ في وقت كونها امة او كان بعد شرائه لها. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وهو افضل من التخلي منه لنفل العبادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التوكل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض البصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له ومن اراد خطبة امرأة له ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا يسكن اليه. فله النظر منها لا يظهر عادة الى ما يظهر عادة امام محارمها. كوجهها وكفيها وقدميها ما هو المقصود الى ما يظهر منه امام النساء امام الرجال الاجانب فانها لا ينبغي لها ان تظهر شيئا امام الرجال الاجانب نعم قال وانا في القديم كان النساء عندهم حيا فلا يظهرن امام محارمهن الا الوجه والكفين وشيئا من الساعد وشيئا من القدمين فقط اما اليوم الله المستعان. نعم قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك واني في مثلك كلا راغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح الا لا يجوز بانسان ان يعد امرأة بالزواج ما دامت متزوجة او ما دامت في طلاق لزوجها الرجوع اليها لا يجوز مطلقا لكن المطلقة طلاقا بائنا طلقت ثلاث مرات. والان هي في العدة او التي مات عنها زوجها وهي في العدة يجوز التعريض لها بالنكاح دون التصريح فيما عرضتم به من عقدة النكاح اذا يجوز التعريض ان اه مثلك لا يرغب عنها مثل هذا الكلام او انت يرغب فيك اناس كثيرين ونحو ذلك. نعم قال ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه فيقول انكحتك او زوجتك وقبول الزوج وقبول الزوج او نائبه فيقول قبلت او تزوجت. ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. ويستحب ان يخطب. طبعا يقولون يعني ان الايجاب والقبول لا بد ان يكونا ماضيين ليفيد القطع انكحتك زوجتك. قبلت ها يقول قبلت رضيت نعم ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. نعم. قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في حاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ويقرأ ثلاث ايات. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. الضرب عليه بالدف نسائي خاصة هذا علامة اعلان النكاح وفي عرفنا اليوم يضعون الليتات على البيت هذا اعلان للنكاح او يعلنون في الجرايد هذا اعلان للنكاح اعلان النكاح مستحب نعم قال باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وان على ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتيقها ثم الاقوم فالاقرب من صداته ثم السلطان. قال وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج ابعد ويصح تزويج ابعد ما ابعد مع وجود اقرب منه. لا يصح تزويج ابعد مع وجود اقرب منه او اقرب منه يعني لا يجوز للابن ان يزوج للابن لا يجوز ان يزوج الام امه مع وجود ابيها لا يجوز تزويج الاخ مع وجود الاب نعم قال ولا يصح تزويد ابعد مع وجود اقرب منه الا ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها وعادلا لها وغائبا غيبة بعيدة ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه الا المسلم اذا كان سلطانا او سيد امة يعني اذا كان الابن موجود لكنه صبي او مجنون يجوز للاخ ان يزوجها ما في بأس وكذلك لو كان الاب موجود لكنه غايب. الاب في بلد وهي مع اخيها في بلد. فيجوز للاخ ان يزوجها نعم والسلطان ولي من لا ولي له او ولي كل من يكون وليها عاضلا المرأة اذا ارادت تتزوج ورفض الاب لاي سبب من الاسباب التافهة الموجودة اليوم عند الاباء فللمرأة ان تذهب الى القاضي وتقول يا ايها القاضي زوجني فان ابي عاضل او وليي عاضل. نعم قال رحمه الله فصل شهادة الشاهدين من المسلمين في الزواج هو واجب ولا يصح النكاح الا به. وهو اقل الاعلان وهو اقل الاعلان عند المالكية ولا يجوز للانسان ان يتزوج الا بشاهدين من المسلمين واما ما يفعل بعض الجهال اليوم انهم يشهدون اي رجل من الشارع هذا غلط المقصود بشاهدين يعرفان لو بكرة او او بعد بكرة او غدا او بعد شهر سنة لو دعي الى الشهادة يشهدان طيب انت تزوج اثنين من الشارع يمشون الشيك وتعال اشهد انا تزوجت فلانة طيب بعدين يجي شرط يمسكونك وين الشاهدين؟ شو تقول كل ما اعرفهم هذا زواج لعب هذا ما يصح يا اخوان نعم اليوم بعض حدثني من يثق به ان بعض الائمة يفعلون هذا ائمة المساجد يجيه رجل يقول انا بتزوج فلانة وانا وياه راضين وزوجني على مذهب الامام ابي حنيفة يقول تعال يا فلان وتعال انت يا فلان اشهدوا ها ان الحمد لله زوجتك انكحت قبلت رضيت خلاص تم غير صحيح حتى على مذهب الامام ابي حنيفة ما هو هكذا يا اخوان نعم ولي الامر اذا منع النكاح هذه مسألة اخرى الان اذا ولي الامر منع منع النكاح الا على يد اناس معينين الواجب التزام امره ومن خالف امره يكون عاصيا. وان كان الزواج صحيحا على يد غير من اذن له. او من اذن فيه. نعم فقالوا لها والله لا نجد لك زوجا الا ابن فلان هذا صغير في الحولين قال لهم انا انتظر هذا الرجل لاني اكبر واتزوج ما ابي. قالوا غصبا عليه المهم احالوا عليها احالوا عليها لين خلوها قال رحمه الله فصل وعن ابي تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم. ويستحب استئذان البالغة ليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنه. وليس لسائر لوياء تزويج صغير ولا صغيرة. لا يجوز تزويج اي الصغير والصغيرة الا الاب فقط هذه احفظوها الاب هو الوحيد الذي له ان يزوج بناته الصغار واولاده الصغار. ما عدا من الاولياء ليس لهم ذلك حتى يبلغوا. نعم. لقول رسول الله الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وابنها سماتها. سمعتها نعم الصمات السكوت نعم قال وابنها صوماتها احسن الله اليك. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفيها بغير رضاها والعرب بعضهم لبعض اكفاء وليس العبد كفر. والعرب بعضهم لبعض اكفأ مو اكفاء اه اعطيكم فائدة عشان تتذكرون الفرق بين اكفاء واكفاء. اكفة بالتشديد الجمع كفيف جمع كفيف وهو الذي لا يبصر هو الذي لا ينظر اما اكفاء جمع كفر وهو المماثل لم يكن له كفوا احد طيب كيف تعرف عشان ما يشكل عليك تذكر ان الاعمى يمسك العصا بشدة وشدة فاكف فيها شدة هذا جمعه اما اكفأ فما فيها شدة نعم احسن الله اليكم قال والعرب بعضهم لبعض اكفأ وليس العبد كفؤا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة صحيح من اقوال اهل العلم ان المسلمين بعضهم لبعض اكفاهم ودليله من القرآن فلما قضى زيد منها وطرد طيب زيد تزوج زيد مولى مولى تزوج من قرشية زينب بنت جحش القرشية ابنة عمة بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت اسد القرشية زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من اسامة ابن زيد وكان عبدا ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسود اللون اذا هذا الكلام غير صحيح وكان كذلك الصحابة رضوان الله عليهم خير مثال على ذلك. ابو هريرة رضي الله عنه زوج ابنته لمحمد ابن وكان مولى ولم يكن من العرب فالقول بان العرب بعضهم لبعض اكفاء قول ضعيف واشد ضعفا منه قول من قال من الفقهاء القرشيون بعضهم لبعض اكفأ هذا تعصب ما له ما له مكان الصحيح ان المسلمون بعضهم لبعض اكفأ والكفؤ كفؤ ديني وكفء دنيوي. الشرع اعتبر الكفء الديني بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وليه نسبها وحسبها ولدينها فاظفر ايش اللي اعتبره الان الدين والعكس قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ربط الامر بالدين والخلق ولم يربط بشيء اخر نعم قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنها قال وان زوج امته عبده الصغير فله ان يتولى طرفي العقد وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك من صداقك بحضرة ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا على قول بعض الفقهاء هناك قول اخر ان هذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها بحكم كونه ولي امر والسيد اذا اعتق امته وقال اعتقك على ان يكون عتقك صداقك فتتزوجني هنا الان يحصل رظا وقبول لا بد منه. نعم قال رحمه الله فصل وللسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن. وله تزويج نيته باذن سيدها سيدتها. ولا يملك اجبار عبده كبير على النكاح. واي وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهد فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه سيده بالأقل من قيمته او المهر. ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح. ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول قال وان اصابها فلها مهرها. وان اوردها فولده حر يفديه بقيمته. ويرجع ويرجع بما غيم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاحهما وان كان ممن يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق قال رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن الامهات والبنات والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء. وحلائل الاباء والابناء والربائب بامهاتهن ويحرم من الرضاعة لا يحرم من النسب. قال وبنات المحرمات محرمات الا بنات الا بنات العمات والخالات وامهات النساء ايها الاباء والابناء وامهاتهن وامهاتهن محرمات الا البنات والربائم وحلائل الاباء والابناء ومن وطئ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه. وحرمت عليه امهاتها وبناتها. هؤلاء الاثني عشر تنفن هن المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح على التأبيد الامهات والبنات من اي الجهات؟ من اي الجهاد والاخوات وبنات الاخوة وبنات الاخوات الى اخره وقوله وبنات المحرمات محرمات هذه قاعدة الا في استثناء بنات العمات والخالات امهات النساء وحلائل الاباء والابناء وامهاتهن محرمات وهذه قاعدة الا البنات والربايب وحلايل الابناء والابناء ومن وطي امرأة حلالا او حراما بمجرد الوضع سواء كان بعقد صحيح او شبهة او بسفاح. تأمل الان معي من وطأ امرأة بعقد صحيح او شبهة او سفاح حرمت على ابيه وابنه لماذا حرمت على ابيه لانها تعتبر موطوئته موطوءة ابنه وموطئة الابن ولو كان من سفاح او شبهة منزل في الحرمة منزلة الموطوءة بالحلال وحرمت على ابنه ايضا وحرمت عليه امهاتها وبناتها هذا الذي عليه الجمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم قال رحمه الله فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ولا يجوز للحرية ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة. ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين طبعا الجمع بين الاختين مذكور في القرآن. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قبل التحريم فهذا مغفور لكم ولكن لابد من ترك احداهن والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النص في الحديث ولا يجوز الجمع للحر بين اكثر من اربعة حرائر فقط قد يقول قائل لكن الله جل وعلا اباح لنا اربع نسوة فقط واباح للنبي صلى الله عليه وسلم تسعة نقول اباح للنبي صلى الله عليه وسلم التسع وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج زاد له في العدد وحجر عليه على قول بعض المفسرين واما انت فحجر عليك في العدد ووسى عليك فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ان شاء الله تتزوج عشرين ما حد راح يمنعك انا كون الانسان يقول والله ما يجوز الانسان يكون مزواج مطلاق هذا ترى فيه نظر كون الانسان يتزوج ويطلق بشرط لا يكون ناويا الطلاق وقت الزواج ليس فيه حرم قد يقول قائل طيب هذا يتزوج ويطلق بنات الناس مو لعب اه صح بنات الناس مو لعب بس الناس ليش يزوجونه انتو بس تحطون النوم عليه؟ الناس كانوا يأتون الى الحسن ابن علي رضي الله عنهما يترجون ليتزوج من بناتهم حتى قيل انه تزوج من مائة امرأة نعم قال رحمه الله فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد وان كان في عقده لم يصح الثاني منهما قال ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلما وتحته اكثر من اربع نسوة امسك منهم اربعا طرق سائرهن سواء سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها اواخرهن وكذلك اذا اسلم العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح حسواء كان الطلاق رجعيا او بائنا. العبد ليس له ان يتزوج من اكثر من ثنتين فقط لو ان يتزوج من ثنتين اكثر لا طيب اذا اسلم العبد وهو متزوج من ثلاث يؤمر بفراق واحدة وبقاء ثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح لماذا لم يصح؟ لانها الان ما دام هي في العدة فهي زوج اسمها زوج لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او باين هذا قول جمع من الفقهاء وهو الصواب ومن الفقهاء من يقول اذا كان الطلاق بائنا فانه يصح له ان يتزوج. والصحيح انه لا يصح حتى تخرج من عدتها نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يملك اختين وله وطأ احداهما فمتى وطأها حرمت عليه اختها حتى حتى يحرم الموت موطوءة. احسن الله حتى يحرم الموطوءة حتى يحرم الموطوءة بتزويجه. اخراج عن ملكه. نعم. السلام عليكم. قال حتى يحرم الموطؤة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل. فاذا وطئ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها قال فصل وليس للمسلم وان كان عبدا النكاح امة كافرة ولا لحر النكاح امة مسلمة الا ان الا الا بول حرة ولا ثمن امة ويخاف العنت. ان لا يجد قول الحرة وهي ساكنة اكلة شاربة وليس عليه شيء نعم يجد ثمن امة يعني نقول له اذا ما تجد الطاولة حرة اجمع فلوسك اشتر امان وتسرى بها قال ما عندي ما عندي ايظا ويخاف العنت حينئذ يجوز له ان يتزوج من الامح نعم. اذا كان الشرطان فيه قائمين قال باب الرضاع بالنسبة للتسري وهو كون الانسان يأتي امته التسري معناه ان يأتي الانسان امته التسري ليس فيه عدد يمكن للانسان ان يشتري عشرين امة ويتسرى بها باتفاق الفقهاء ولا خلاف بين المسلمين في هذا نعم قال باب الرضاع حكم الرضاع حكم النسب بالتحريم والمحرم والمحرمية فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثابت اللبن بوطه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب. وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اذا الرضاع مثل النسب يحرم من وظاع ما احرم الناس واللبن للفحل كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللبن للفحل نعم قال والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبأ سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او سعوق محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك ولا يحرم الا بشروط ثلاثة. الارتظاع سواء كان من الثدي او وجور بادخال الطعام الى الجوف باي طريقة اوسعوط بادخال الحليب اللبن عن طريق الانف سواء كانت طريق الانف او عن طريق الحلق يعني حتى المصاص لو وضعت المرأة لبنها في مصاصة في رضاعة ثم اعطتها طفل فرضعت خلاص نعم بسبب شروط ثلاثة احدها احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم فلا فلا يحرم شيئا فلا يحرم شيئا فلا يحرم شيئا يعني اشرب حليب على راحته ما ما راح يحرم عليكم شيء نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون في لبن البهيمة طيب لبن الرجل الرجل له لبن قال بعض الفقهاء ان هذه من نوادر المسائل قد يكون بعظ الرجال لو انه مص ثديه ربما اخرجه در اللبن. وهذا من النوادر والنادر لا حكم له لذلك لا حكم له والخمس كذلك لا حكم له. نعم قال الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قال الثالث ان يرتظع خمس رضعات لقول عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن عشر رضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس روعات معلومات المحرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. طبعا هذا هو المذهب. عند الامام احمد وهناك رواية عن الامام احمد ان الرظاع ولو كانت رظعة واحدة او رظعتين فانها محرمة. على قوله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل نعم قال ولبن الفحل محرم اذا فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صار اخوين لان اللقاح فواهب وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة اخوين من الرضاع اخوين من الرضاع ابوة اخوين من الرضاعة عبوة نعم قال وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم اربعة اخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. صارت بنتا له لان اللبن لبنه لكن هنا ثلاث وهنا مرتين اللبن هو صار خمس بالنسبة لها ثلاث بالنسبة لها مرتين اذا ليست هذه امة ولا تلك امه وهو ابوها ابوه من الرضاع هذا من نوادر المسائل نعم قال فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ طبعا بعض الحريم يعني من دهائهن انهن اذا اردن ان يحرمنا المرأة على زوجها ماذا تفعل راح الرجل ونكح ابنة فلان وكانت صغيرة فزوجها ابوها قال متى ما كبر تعال خذ هذي زوجتك فهذه الان بدأت تفكر. طيب هذي بعد عشر سنوات تصير كبيرة بعد خمسطعشر سنة تصير عروسة. شسوي ؟ راحت ورضعت الطفلة هذا يحصل؟ نعم قال ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه قال وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت المرأة المرضعة المرضعة طفلا فارضعته خمس رضعات حرمت عليه. وانفسخ نكاحهم وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لانها صارت من حلائل ابنائه. شلون تزوجت المرأة المرضعة طفلا هذا مات مات زوج المرأة ترضى فرظيت فزوجوا زوجوها بعد ذلك ثابت الى رشدها وفكرت كيف قالت ما اريد هذا قالوا الان تزوجت لازم يبلغ ويصير كبير عشان يطلقك انطر المدة هذي كلها؟ قالت نعم. تمطري. رظيتي خلاص الان ففكرت كيف تفعل؟ مكر النساء ذهبت وارضعت الطفل الانصار ايش ابنها من الرضاعة. انفسخ النكاح ولا ما انفسخ؟ نعم اه كيدهن عظيم نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وان كن ثلاثا فارضعتهن كن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الموقعتين اولا وثبت نكاح الثالثة قال وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. وان كان دخل بالكبرى حرم كنا عليه على الابد ولا مهرا للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الاصايل يرجع به على الكبرى ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها مهرها كل كل لها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى. قال ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع فسخ نكاحه فهل ما هو ان كان دخل بها او نصفه؟ ان كان لم يدخل بها ولم تصدق؟ لم تصدقه. احسن الله اليك. ولم تصدقه ولم تصدقه احسن هذا التشكيل غلط قال ولم تصدقه؟ نعم. قال وان قال وان صدقته قبل الدخول فلا شيء له. ولم تصدق ونعم. ولم تصدق قال ولم تصدقوا الشد على الدال قال وان لم تصدقه؟ قال وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم ان شاء الله نكمل بعد الاذان. نعم لازم عالاقل نوصل يعني استغفر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يا عم اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر اله الا الله اللهم نعم هذه القاعدة ان اي انسان اذا تتزوج من اي امرأة فاقراره فاقراره بالحرمانية او بانها محرم له ينفسخ به العقد النكاح واقرارها دون انكاره لا اثر لي آآ لاقرارها على عقد النكاح لو قالت المرأة هذا الرجل اخي من الرضع لا يقبل قولها حتى تأتي ببينة اما هو بمجرد قوله انها اخته من الرضاع النكاح ينفسخ. نعم قال رحمه الله باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال هذا بالاجماع هذا بالاجماع ولا يعرف له مخالف الا المعاصرون المخذولون الذين خرجوا في ايامنا هذه بجواز ذلك والا فهذا لا يعرف له مخالف واما بالنسبة لتزوج المسلم من الكافرة الحرة الكتابية فهذا قول جماهير الفقهاء خلافا لابن عمر نعم. او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول فسخ النكاح في الحال. قال وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. وان يتبين ان النكاح فسخ منذ منذ اختلف دينهما قال وما سمي الصواب انه اذا اسلم احد الزوجين فانه بمجرد الاسلام فانه بمجرد الاسلام لا نقول ان النكاح فاس وانما نقول ان كل واحد منهما يملك نفسه بمعنى المرأة اذا اسلمت والزوج كافر يجب عليها ان تمنع نفسها منه ولكن نحن الان نخيرها بعد العدة اما ان تبقى تنتظره رجاء اسلامه واما ان تتزوج هذا هو الصواب كذلك لو اسلم الزوج بمجرد اسلامه يحرم عليه ان يقرب زوجته الكافرة هندوسية كانت او مجوسي لكن هل له ان ينتظر الصواب نعم وهذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله اية الفراق ولا تمسك بعصم الكوافر لا يحل لهن ولا هم يحلون لهن لما انزل الله هذه الايات هي هاجرت وجاءت الى المدينة وانتظرت زوجها خمس سنوات ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بينهما نكاحا جديدا نعم قال رحمه الله وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وان كان حراما. وان لم تقبضه فهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك قال رحمه الله تعالى فصل وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء فسخ نكاحهم. وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه وفارق سائرهن قال باب الشروط في النكاح اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او الا يتزوج عليها او لا ضعف لها شرطها. وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وهو ان يتزوجها الى اجل هما حديثان هنا ادمج هما حديثان ان حق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج انتهى الحديث الاول ثم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة هذا حديث اخر وليس هما حديث واحد نعم. والمرأة اذا اشترطت شرطا كسكناها في دارها وبلدها او الا يتزوج عليها او لا يتسرى فلها شرطها واذا لم يفي الزوج بالشرط فان لها ان تطلب الفسخ نعم يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك. كذلك لانها تعتبر زواج متعة لو قال الرجل ازوجك الى سنتين هذا الزواج متعة لو قالت المرأة اقبلوا الزواج منك على ان تطلقني بعد خمس سنوات هذا زواج متعيرة نعم قال ونهى عن الشرار وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته ولا صداق بينهما. الصحيح ان الشغار محرم سواء وجد الصداق او لم يوجد وهو البدل المعروف عند الناس اليوم بالبدل فتسمية الصداق لا يغير حكم الشغار نعم قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها يتزوج لماذا تزوجت فلانة قال والله جاءني زوجها المطلق ثلاثا وهو يريدها فطلب مني ان اتزوجها. هذا يسمى التيس المستعار المستعار تشبيها له شنيعة فعله والعار. نعم قال رحمه الله تعالى باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او ابرص او مجذوما او او وجدها الرجل وطقى او وجدته مجبوبا فلا هي المرأة التي لا لا فتحة لها الا فتحة واحدة لا لا فرق بين اه فتحة البول وفتحة اه الفرج او لا فرق بين فتحة الفرج وفتحة الدبر فتحة واحدة ايضا امرأة رتقاء او وجدته مجبوبا والمجبوب هو الذي يكون مقطوع الذكر. نعم قال فله فسخ النكاح ان لم يكن علم ذلك قبل العقد. ولا يجوز الفسخ الا بحكم بحكم حاكم. وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه؟ العنين هو الرجل الذي لا يستطيع قربان النساء نعم قال فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت وان وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها وان قال قد علمت وان قال قد علمت قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها وان اصابها مرة لم يكن عنيرا قال وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء وليت النساء الثقات ورجع ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه وله فراق ولها فراقه من غير حاكم فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها. وان اعتق بعضها واعتقت كلها وزوجها حر فلا يرى لها قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صداقا قليلا كان او كثيرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال لم يزوجني هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد فاذا زوج الرجل بنته باي صداق كان جاز ولا اينقصها غير الاب من مهر مثلها الا برضاها؟ طبعا الصداق قد يكون مالا وقد يكون منفعة كله جائز. كل ما يجوز من المنافع بيعه او استئجاره يجوز ان يكون صداقا. نعم قال واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدتهما عيبا خيرت بين عرشه ورده او اخذ قيمته. وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وان تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده او طلب به اكثر من قيمته فلها قيمته قال فصل وان تزوجها بغير صداق صح. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. طبعا يتزوجها بغير صداق صح هذا هو المذهب ان الصداق ليس من شروط صحة عقد النكاح ومن اهل العلم من يقول ان الصداق وتسميته وتسميته شرط في صحة عقد النكاح. سواء سماه بشيء معين او بمهر المثل. نعم. قال واعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها وان مات احدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شقق. وللباقي منهما الميراث عليها العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق ببروع بنت وهبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع من تواشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شقق. ولها عليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. فان فاظ لها مهر فان فاظ لها مهر نسائها واكثر فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيت قال فصل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها وفسخها لعيبه او وعتقنا يسقط به مهرها. وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف بها مهرها بينهما الا ليعفو لها عن نصفه او وتعفو هي عن حقها وهي رشيدة فاكمل الصداق للآخر وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصت المهر وكان معينا؟ وكان وكان معينا لم تتغير قيمته صار بينهما وكان عينا باقيا هذا خط مطو وكان عينا باقيا صلحوا النسخ نعم قال وكان عينا باقية لمزايا قيمته صار بينهما نصفين. قال وان زاد زيادة منفصلة كغنم وردت. فالزيادة لها والغنم بينهما وانزال الزيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وان نقصت فلا الخيار بين اخذ نصف بها ناقصا وبين اخذ نصف قيمته وما العقد. قال ان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. وان بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر استقر المهر ووجبت العدة قال وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين