﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:27.200
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم  ايها الاخوة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله

2
00:00:27.250 --> 00:01:01.100
في الحلقة الخامسة من حلقات هذا الدرس المبارك وهي وهذا الدرس المتعلق بايات الاحكام للمستوى الثاني ونواصل ما توقفنا عنده مما يتعلق في احكام الطهارة والاغتسال والوضوء  الاية التي بين ايدينا هذه الاية التي بين ايدينا هي تتحدث عن الاغتسال من الحدث الاكبر

3
00:01:01.200 --> 00:01:20.200
وبدنه وما يمنع منه او ما يمنع منه المحدث. يعني هي قريبة من الاية السابقة وهي اية سورة المائدة السادسة التي مرت معنا في لقائنا الماضي هذي هذا اللقاء نتحدث عن اية اخرى وهي واردة في سورة النساء

4
00:01:20.300 --> 00:01:36.300
وهي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تغتسلوا. ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى

5
00:01:36.350 --> 00:01:56.100
او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم ان الله كان عفوا غفورا هذه الاية هي الاية الثالثة والاربعون من سورة النساء

6
00:01:56.250 --> 00:02:17.450
وممكن نعطي صورة اجمالية عن هذه الاية ثم بعد ذلك نأخذ ما اشتملت عليه من احكام فنقول هذه الاية فيها النهي او نهي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ان يقربوا الصلاة في حال الشكر

7
00:02:17.550 --> 00:02:36.500
وهو فقدان العقل لماذا؟ لانه لا يعلم ما يقول. والصلاة ينبغي للانسان ان يستحضر ما يقول وليفهم ما يقول ولذلك منع الله وهذه الاية قد نزلت في اول الاسلام بعد الهجرة ولم يأتي بعد ذلك

8
00:02:36.650 --> 00:02:57.400
تحريم الخمر التحريم المطلق وانما كان الخمر جاء تحريمه على تدرج لان آآ العرب في ذلك الوقت  في وقت البعثة ووقت نزول الايات كانوا محبين حبا شديدا لتناول الخمر وقد عشقوه

9
00:02:57.400 --> 00:03:17.200
وعاشوا معه مدة طويلة كل حياته. فمن الصعب ان يمنعوا مباشرة من هذا الامر  لكن الله سبحانه بحكمته انه اخذ هذا الامر اخذ التدرج وبدأت الايات في الخمر تمر بمراحل

10
00:03:17.400 --> 00:03:31.450
يمر من مراحل الى ان وصلت درجة التحريم وهذه الاية تعتبر من المراحل التي مر بها وهو النهي المؤقت بمعنى انه ينهى عن تناول الخمر او ينهى عن قربان الصلاة

11
00:03:31.600 --> 00:03:51.150
اثناء شرب الخمر فبدأ الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يخففون من تناول الخمر ومن شربه وخاصة الاوقات القريبة من الصلاة ثم بعد ذلك جاء التحريم المطلق الذي حرم الله سبحانه وتعالى فيه الخمر مطلقا. وبين

12
00:03:51.200 --> 00:04:11.800
اسباب تحريمه وبين اثار هذا الخمر على على الناس. وعلى على عباده المؤمنين  فهذه الاية يمنع الله سبحانه وتعالى قربان الصلاة اثناء الخمر. لا تقربوا الصلاة وانتم قد تعاطيتم هذا الامر المحرم

13
00:04:12.300 --> 00:04:26.250
حتى تعلموا ما تقولون وهذا شامل لقربان الصلاة ايضا وهو شامل للمسجد. لان الله قال في في اثناء هذه الايات قال الا عابري سبيل اي بالمسجد الصحيح ان المراد بالصراط هنا

14
00:04:26.550 --> 00:04:46.300
هي الصلاة التي يفعلها الانسان والمراد بالصراط اي مكان الصلاة وهو المسجد فالذي يتعاطى هذا الامر السيء وهو الخمر او المسكر فانه يمنع من فعل الصلاة ويمنع من دخول المساجد

15
00:04:46.550 --> 00:05:15.850
لقوله لا تقربوا الصلاة ولقوله الا عابري سبيل. فيمنع من ذلك ولا يمكن من دخوله لماذا؟ لانه قد يفسد ويسيء الى الى مثل هذه الاماكن الطاهرة وهو شامل لنفس الصلاة فانه لا يجوز له ان يؤدي الصلاة وهو لا يعقل ماذا يقول. فان تكون الاية الشاملة لهذين الامرين

16
00:05:16.400 --> 00:05:33.550
يقول كما ينهاهم عن قربان الصلاة حال كون احدهما يعني في هذه الحال وهو الشكر فكذلك يمنع ايضا من الصلاة ويمنع من دخول المسجد اذا كان جنبا اذا كان جنبا قال حتى ولا ولا جنبا

17
00:05:34.150 --> 00:05:53.550
هنا جنبا ايضا لا تقربوا الصلاة وانتم في حال الجنب. الا عابري سبيل هذا استثناء للجنب فقط اما السكران فلا فيمنع منعا مطلقا اما الجنب فاذا اراد ان يدخل المسجد مرورا فقط لحاجة

18
00:05:53.650 --> 00:06:11.550
فلا يمنع من الدخول لمجرد العبور فقط لا الجلوس يقول عن كون الجنب انه يمنع ايضا الا ان يكون عابر سبيل بمعنى مارا في المسجد. دون المكث فيه. قال حتى تغتسلوا

19
00:06:11.850 --> 00:06:28.100
لماذا لا يجلس في المسجد؟ لان رفع الجنابة ليس بالصعب لديه. فله ان يرفع الجنابة ثم يجلس في المسجد. فاذا اغتسلتم فلا مانع من ان ان يجلس الانسان بعد اغتساله ورفع الجنابة في المسجد

20
00:06:29.000 --> 00:06:48.850
قال ثم عارضت هذه الاية لمجموعة من الاحكام التيمم وهو في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر اوجى احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعدم الماء

21
00:06:49.050 --> 00:07:07.950
الحذر والسفر لكنه في الحاضرة يباح له التيمم اذا كان فاقد الماء حكما وهو المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء. الذي لا يقدر على استعمال الماء يمنع من ذلك. او المسافر الذي

22
00:07:07.950 --> 00:07:31.150
يعني فقد المال لان السفر مظنة مظنة فقدان الماء  اه المريض والمسافر يباح له آآ ان يعدل الى التيمم عن الماء اما قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء فقد اختلف اهل العلم في هذه الاية

23
00:07:31.200 --> 00:07:56.300
وقال بعضهم المراد بالملامسة الجماع. وهي قراءة المد لامستم  وهي قراءة الجمهور  وتكون الاية نصا في جواز التيمم للجنب اذا اجنب الانسان ولم يجد ماء سيكون اه فيعدل الى التيمم

24
00:07:57.200 --> 00:08:16.850
الرأي الثاني في قوله تعالى او لامستم النساء المراد به هو مجرد اللمس بقراءة حمزة والكسائي او لمستم او لمستم من غير مد تكون بمعنى اللمس باليد. وبناء على هذا

25
00:08:17.250 --> 00:08:33.750
بناء على هذا ان لمس اليد او لمس المرأة لمس لمس النساء لامستم النساء او لمستم النساء ان لمس المرأة او لمس بشرة المرأة او يدها او نحو ذلك يعد ناقضا من

26
00:08:33.750 --> 00:08:54.350
الوضوء لماذا؟ لان لمس المرأة بشهوة مظنة خروج المذي. والمذي ناقظ من نواقظ  الوضوء فاذا كان لمس هذه المرأة بشهوة عرف انه سيخرج منه المذي فانه في هذه الحال يعد هذا

27
00:08:54.350 --> 00:09:15.400
من نواقض الوضوء. وسيأتينا في الاحكام التفريق التفريق اه من شخص الى اخر اه بناء على هاتين القراءتين نستطيع ان نقول ان الاية تحمل على هاتين القراءتين وان ان تلك القراءتين

28
00:09:15.550 --> 00:09:37.300
تلك القراءتين نستطيع ان نستخرج منها حكمين شرعيين. الحكم الاول ان الجماع ناقض وانه موجب للغسل والثاني اذا فقد اذا فقد الماء والثاني ان لمس المرأة يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فالجماع

29
00:09:37.350 --> 00:10:01.450
يعد موجبا من موجبات الغسل وكذلك لمس المرأة بشهوة يعد ناقض من نواقض الوضوء فدلت الاية على تلك على هاتين القراءتين على حكمين شرعيين حكم يوجد يوجب الغسل وحكم آآ يوجب او يعد ناقضا من نواقض الوضوء

30
00:10:03.100 --> 00:10:25.200
اه في هذه الاية الكريمة مشروعية التيمم. لقوله تعالى فتيمموا. وان يكون بالصعيد الطيب وكل ما تصاعد على وجه الارض ايا كان وان محل التيمم الوجه وان محله الوجه واليدان الى الكوعين كما تقدم

31
00:10:25.300 --> 00:10:47.250
وكما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون بضربة بضربة واحدة وان تيمم الجنب  وان تيمم الجنب يعني التيمم الجنب يكون ضرب بيكون بمسح الوجه واليدين

32
00:10:47.250 --> 00:11:11.500
فقط كما تقدم معنا هذا مجمل ما دلت عليه هذه الاية العظيمة الشريفة. الان ننتقل الى ما فيها من احكام ونأخذ ما فيها من احكام. اولا ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ما المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة. ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الصلاة الحقيقية

33
00:11:11.500 --> 00:11:35.200
بمعنى لا يجوز للمتعاطي السكر ان يصلي او المراد اماكن الصلاة وهي المساجد. اختلف المفسرون في المراد بالصلاة في هذه الاية. فالاغلب وجمهور المفسرين ان المراد بالصلاة هي الصلاة الحقيقية

34
00:11:35.750 --> 00:12:02.900
وهو مذهب ابي حنيفة ايضا واستدلوا بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. فهي صريحة بان المراد فعل الصلاة حتى تعلم ما تقولون المراد بفعل الصلاة نفسها والمراد بقوله ما تقولون اي ما يقول الانسان في صلاته من القراءة والدعاء والذكر ونحو ذلك وهذا هو

35
00:12:02.900 --> 00:12:27.850
هو المتبادل والرأي الاخر وهو في تفسير هذه الاية ان المراد بالصلاة مواضع الصلاة  المراد بالصلاة اي مواضع الصلاة. والكلام على حذفه مضاف. اي لا تقربوا مواضع الصلاة وهو مذهب الامام الشافعي واستدلوا بان القرب والبعد

36
00:12:28.100 --> 00:12:51.200
اولى ان يكون في الاشياء المحسوسة. لا تقربوا يعني المراد بالقرب والبعد في الاشياء المحسوسة وهي اماكن الصلاة ولان الله قال بعدها الا عابري سبيل فهنا يصح الاستثناء اذا حملناها على مواضع الصلاة. لانه لا يمكن ان يقول لا تقربوا

37
00:12:51.300 --> 00:13:08.650
لا تفعلوا الصلاة الا عابر سبيل. هذا لا يمكن فيكون هذا المعنى يعني يصح المراد يكون المعنى هو المساجد وعليه يصح الاستثناء ويكون اه وبناء عليه كي يمنع يمنع الجنب

38
00:13:09.150 --> 00:13:33.400
والسكران من دخول المسجد الا ان الجنب يجوز له العبور فقط. والسكران يمنع منعا مطلقا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا اصحاب الرأي الاول الذين قالوا ان المراد بالصلاة هي حقيقة الصلاة وهي الاقوال والافعال ماذا وجهوا قوله تعالى الا عابر سبيل

39
00:13:33.600 --> 00:13:52.350
ماذا وجهوا قوله تعالى للعابد سبيل؟ وهو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب ابي حنيفة ومن وافقه قالوا المراد بالعبور هنا اي عابر سبيل اي السبيل هنا هو المسافر يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى الا ان تكونوا في سفر

40
00:13:52.500 --> 00:14:11.450
مسافر فله ان يصلي الا المسافر فله ان يصلي. فيكون الا عابر سبيل عائد فيكون الا عابر فيكون الا قوله الا عابر سبيل يكون  عائدا الى الجنب لا الى السكران

41
00:14:12.350 --> 00:14:26.150
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى هذا واضح ثم قال هنا جنبا الا عابر سبيل اي وحتى جنب يمنع من الصلاة الا ان يكونوا الا ان يكون مسافرا. الا عابر سبيل الا ان يكون

42
00:14:26.200 --> 00:14:55.800
مسافرا فلم يجد ماء فله ان يتيمم لكن اذا تأملنا اه في هذه الاية ونحن دائما يعني المنهج الواضح في تفسير القرآن الكريم اننا نحاول ان نجمع بين الاقوال ونجعل الاية شاملة ما دام اننا القاعدة تقول ما دام انك تستطيع ان تحمل وتعمل الاقوال

43
00:14:55.800 --> 00:15:14.400
تحمل الاية على هاتين هذين الرأيين فاحمل الاية عليها. اذا تعارض حامل الاية او توقف حمل الاية على هذين القولين بدأنا بالترجيح واخترنا ما دام الاية الاية تتحمل فهذا اولى. كما مر معنا في قوله تعالى او لامستم النساء او لمستم النساء

44
00:15:14.400 --> 00:15:32.650
ثاني قراءتان اعطتنا حكمين جديدين فلا نرجح قراءة على قراءة وانما نقول تجوز القراءتان وكلاهما اعطتنا حكمين جديدين وكذلك هنا نقول يجوز القولان لان المراد بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة

45
00:15:32.850 --> 00:15:59.100
وانتم سكارى المراد بها الصلاة الحقيقية. ويجوز يكون المعنى المراد به مواضع الصلاة فان السكران يمنع من من فعل الصلاة  ما دام انه في سكره ويمنع ايضا من دخول المساجد وكذلك الجنب يمنع من الصلاة ويمنع من دخول المساجد الا ان يكون عابر سبيل اي مارا مرورا

46
00:15:59.100 --> 00:16:22.750
حتى يتيمم حتى يتيمم وحتى يفيق هذا المتعاطي للسكر. ويعلم ما يقول. وهذا اولى في حمل الاية هذا اولى في حمل الاية بمعنى انا نحملها على حكمين جديدين او حكمين تعطينا حكمين ونستفيد منها آآ من من

47
00:16:22.750 --> 00:16:40.050
من هذه الاية وهو نص واحد ان تعطينا اه حكمين اه تدلان عليه هذه هذا اللفظ من الاية وهو لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا الصلاة نفسها ولا تفعلوها ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد

48
00:16:40.650 --> 00:17:00.450
الحكم الثاني من احكام هذه الاية ما الاسباب المبيحة للتيمم  هذه الاية يعني هي مرت معنا في اية الوضوء في سورة المائدة واستخرجنا منها عدة احكام لكن لا مانع من ان نضيف بعض هذه الاحكام

49
00:17:00.450 --> 00:17:25.750
ما الاسباب المبيحة للتيمم ذكرت الاية ان الامور او الاسباب المبيحة للتيمم المرض والسفر وهما السببان الحقيقيان فالمرض يعد سببا حكميا مانعا ويصبح صاحبه ممنوعا او صاحبه فاقد الماء حكما

50
00:17:26.350 --> 00:17:51.400
السفر يعد حكما صريحا ويعد صاحبه فاقدا للماء حقيقة  المجيء من الغائط وملامسة النساء او لمس النساء المجيء من الغائط يعد ناقضا من نواقض الوضوء وملامسة النساء يعدن يعد موجبا من موجبات

51
00:17:51.550 --> 00:18:11.550
الغسل فاذا وجد ناقض من نواقض الوضوء او موجب من موجبات الغسل وهذه حاله واراد ان يصلي وكان مريضا او على سفر فانه يباح له يباح له التيمم. فتكون الاية

52
00:18:11.550 --> 00:18:31.550
اعطتنا اسباب التيمم وهو المرض والسفر واعطتنا المبيح آآ المبيح او الذي يبيح لنا رفع الحدث وان وان الحدثين هما حدث اصغر وحدث اكبر. فاذا وجد الحدث الاصغر او الحدث الاكبر

53
00:18:32.100 --> 00:18:58.750
فان الانسان ان يتيمم اذا فقد الماء السفر السفر يبيح التيمم متى عند عدم الماء حقيقة؟ اذا بحث عنه واستقصى البحث فيه فانه يعدل اليتيم. والمرض للانسان التيمم اذا كان مرظا يظر معه استعمال الماء

54
00:18:58.900 --> 00:19:19.300
ولا يقدر عليه فله ان يتيمم واما ملامسة النساء والمجيء من الغائط فهما امران مبيحان للتيمم امران مبيحان للتيمم عند عدم الماء ليرتفع الحدث في قوله تعالى فلم تجدوا ماء

55
00:19:19.550 --> 00:19:42.000
فهذا القيد راجع الى الكل. والغالب في المسافر ان لا يجد الماء والمريض ان يخشى على نفسه الضرر فلا يستخدم الماء  ويدل على ذلك يعني على هذا الامر ان المريض يمنع من استخدام الماء هو حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر

56
00:19:42.150 --> 00:20:03.750
فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال فسأل اصحابه فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة؟ في التيمم؟ فقال قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات

57
00:20:03.800 --> 00:20:23.800
فلما قال الراوي فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا قالوا اذا لم يعلموا فان شفاء العي السؤال. فينبغي فكان فهذا الحديث صريح بان

58
00:20:23.800 --> 00:20:46.350
الانسان اذا لم يستطع استخدام الماء بسبب المرض الذي يضره فله ان يعدل الى التيمم الحكم الثاني الحكم الثالث ما المراد الحكم الثالث في هذه الاية ما المراد بالملامسة؟ في الاية

59
00:20:46.800 --> 00:21:13.300
اختلف العلماء كما تقدم بناء على على القراءتين المتواترتين اختلف العلماء في المراد بالملامسة فذهب اكثر العلماء الى ان المراد بالملامسة هي الجماع وهو مذهب الحنفية وذهب اخرون الى ان المراد به اللمس باليد وهو مذهب الشافعية. والصحيح ان الاية كما تقدم

60
00:21:13.300 --> 00:21:42.250
تحمل على الامرين تحمل على الامرين وتكون دالة على ان الملامسة وهي الجماع موجب وان اللمس ناقض وتكون دالة على الحادث الاصغر والحدث الاكبر كليهما بالنسبة لموضوع الملامسة وهي الجماع هذا امر واضح. هذا امر واضح ان الملامسة وهي الجماع موجبة

61
00:21:42.350 --> 00:22:00.600
او موجب ان الملامسة موجب من موجبات الغسل ومتى حصل من الانسان اي متى ما كان الانسان جنبا او لامس المرأة بالملامسة المعروفة وهي الجماع بمعنى انه انزل او اولج

62
00:22:00.600 --> 00:22:24.150
فانه يعد جنبا وانه يجب عليه ان يغتسل. هذا في المسألة هذه اما مسألة لمس المرأة لمس المرأة بشهوة هل مس المرأة بشهوة يعد ناقضا؟ لو ان رجلا مس  المرأة سواء يعني هو معروف ان اللمس هنا

63
00:22:24.300 --> 00:22:39.700
اما لزوجته او لمحارمه. والغالب انه للزوجة لان الرجل لا يمس محارمه كامه او ابنته او اخته او خالته او عمته لمسا بشهوة لا يمسها مسا بشهوة. هذا يبعد عنه كل البعد

64
00:22:39.800 --> 00:22:55.800
وانما اقرب ما يكون هو مس المرأة وهي الزوجة بشهوة اما مس المرأة الاجنبية التي ليست من محارمه فلا يجوز له مطلقا. ويحرم عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها واضح ما مست

65
00:22:55.800 --> 00:23:15.450
ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. حتى في المبايعة كان يبايعهن بالكلام ولا يجوز له للانسان ان تمس يده او بشرته لامرأة اجنبية. نحن نتحدث الان عن مس المرأة واغلب ما يكون هذا المس

66
00:23:15.450 --> 00:23:36.100
الزوجة. فهل اذا مس الرجل يد زوجته او بشرتها او قبلها مثلا فهل يعد ذلك ناقضا؟ هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها وهي التي سنتحدث عنها ان شاء الله في

67
00:23:36.100 --> 00:23:50.300
الحلقة القادمة ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل ان شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا عنده اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

68
00:23:50.400 --> 00:24:00.400
