بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى اذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه وانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. واضعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث رواه ابو داوود وغيره باسانيد صحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب جواز الاستلقاء يعني على ظهره ووضع احدى رجليه على الاخرى يعني حال استلقاعه او في غير ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد اي على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وانه استلقي في المسجد كما يستلقي الناس. وفيه ايضا دليل على جواز النوم في المسجد. والنوم في المسجد من حيث الاصل امر جائز. ما لم يتخذه الانسان مبيتا ومسكنا. ومنها ايضا جواز وان يضع احدى رجليه على الاخرى في المسجد وفي غيره. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث؟ وبينما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلق. فالجواب انه لا منافاة ولا معارضة بين الحديثين لان النهي محمول على ما اذا كان الاستلقاء احدى الرجلين على الاخرى يلزم من ذلك ان تنكشف العورة. بحيث لا يأمن من انكشافها. واما اذا من انكشاف العورة كما لو كان عليه السراويل او كان ثوبه واسعا بحيث انه يستر ما قد يبدو من عورته اثناء وضع رجليه على الاخرى فانه لا بأس بذلك. اما الحديث الثاني حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مجلسه. يعني في مصلاه والمراد المسجد كله. ثم ثم جلس حتى تطلع الشمس حسناء اي حتى تطلع الشمس وترتفع ارتفاعا ظاهرا قيد رمح حسناء اي بيظاء نقية. فهذا الحديث يدل على فوائد منها اولا مشروعية الجلوس والقعود في المسجد بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس وان يصلي بعد ذلك ركعتين اي بعد زوال النهي اذا ارتفع قيد رمح ومقدار ذلك بعد طلوعها بنحو خمس عشرة دقيقة. وفي هذا ثواب عظيم فقد جاء في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين فله اجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين فهذا الحديث يدل على فضل عظيم لمن قعد في المسجد يذكر الله تعالى بعد ان ادى صلاة الفجر الى ان النهي ثم يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام للرجال والنساء. فالمرأة اذا قعدت في صلاها بعد ان تصلي الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ثم صلت ركعتين فيرجى لها ان يحصل لها هذا الفضل وهذا الاجر وهو ثواب واجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن اعلم انه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الاجر والثواب ان يجزئ عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة لا يلزم من ذلك ان هذا الحج يجزء عن الفرظ الواجب وان هذه العمرة تجزئ عن العمرة الواجبة. بل المقصود بذلك الثواب والاجر. لانه لا يلزم من كون الشيء معادي للشيب ان يجزئ عن وهذا له نظائر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد ومع ذلك لو كان عليه كفارات او عتق رقاب وقال هذا الذكر فان ذلك لا يجزئ عنه ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سورة الاخلاص قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن ولكن مع ذلك لا تجزئ عن القرآن كله. بل ولا تجزئ عن الفاتحة. ولهذا لو اقتصر في صلاته على سورة الاخلاص لم تصح صلاته لان من شرط صحة الصلاة بل ركن من اركانها ان يقرأ سورة الفاتحة. فالقاعدة انه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الاجر والثواب ان يكون مجزئا عنه. وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية صلاة الضحى. وان ابتداء وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح اي بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة الى قبيل الزوال بنحو عشر دقائق ففيه دليل على فضلها والحث على المواظبة عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان واظب عليها وتسميتها بصلاة الاشراق هذه تسمية اصطلاحية ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام اهل العلم تسمية صلاة الضحى بالاشراق ولكنها تسمية عرفية لان اول وقتها هو عند شروق الشمس يعني عند طلوعها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله اللهم على نبينا محمد