﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فما زلنا مع هذا الكتاب اللطيف

2
00:00:16.900 --> 00:00:35.550
كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة ووصلنا الى آآ نواقض او سنن الوضوء

3
00:00:36.100 --> 00:00:53.450
نعم نبدأ ان شاء الله تعالى نحن عفوا نحن في ليلة الاربعاء العاشر من شوال لسنة ثلاثة واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الموافق ليلة الحادي عشر من شهر مايو لسنة اثنتين وعشرين والفين من

4
00:00:53.450 --> 00:01:12.250
ميلاد المسيح عليه السلام بضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل في سنن الوضوء

5
00:01:12.250 --> 00:01:43.450
سنن الوضوء ثمانية عشر الاول استقبال القبلة. الثاني السواك الثالث غسل الكفين ثلاثة الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم. السادس المبالغة في الاعضاء السابع الزيادة في ماء الوجه. الثامن تخليل اللحية الكثيفة. التاسع تخليل اصابع اليدين والرجل

6
00:01:43.450 --> 00:02:11.100
العاشر اخذ ماء جديد للاذنين الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى الثاني عشر مجاوزة محل الفرض الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة الرابع عشر استصحاب ذكر النية الخامس عشر الاتيان بها عند غسل الكفين السادس عشر النطق النطق بها سر السابع عشر قول اشهد ان لا اله الا الله

7
00:02:11.100 --> 00:02:27.500
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. الثامن عشر ان يتولى او وضوءه بنفسه من غير معاونة. والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم

8
00:02:28.150 --> 00:02:38.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

9
00:02:38.500 --> 00:02:56.400
اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذا فصل في سنن الوضوء اي مستحباته المقصود بالسنن اي المستحبات الامور التي يستحب فعلها آآ قبل او اثناء الوضوء او بعد الوضوء

10
00:02:56.950 --> 00:03:17.250
وآآ قوله مستحبات بحيث انه لو تركها الانسان ولو عامدا فوضوؤه صحيح لو تركها ولو عامدا وضوءه صحيح ونفصل فيها ان شاء الله وذكر انها ثمانية عشر اه نوعا اه قال ثمانية عشر الاول تفضل

11
00:03:18.250 --> 00:03:35.850
الاول استقبال القبلة. نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الاعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ على كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء

12
00:03:36.200 --> 00:03:50.850
في الصلاة لكن في الوضوء قال اهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله انه يستقبل القبلة في الوضوء لكن آآ هكذا في المذهب انه يستحب ان يستقبل القبلة عند وضوئه. نعم

13
00:03:51.150 --> 00:04:07.300
الثاني السواك. السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا آآ اخذ اهل العلم انه يستحب

14
00:04:07.400 --> 00:04:22.550
ان يستاك الانسان عند وضوءه قبل وضوءه او بعد وضوءه الامر صيام بهذا نعم غسل الكفين ثلاثة. في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث افظل من واحدة وواحدة جائز

15
00:04:23.100 --> 00:04:40.650
تغسل تغسلها واحد او اثنتين او ثلاث مرات كله جائز والافضل ان تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء وهذه من مستحبات الوضوء. نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. مر بنا ان المضمضة والاستنشاق ركن. لانهما من الوجه

16
00:04:41.000 --> 00:04:59.850
المذهب ان المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المظمظة والاستنشاق او تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه السنة ان يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه. لكن لو غسل وجهه

17
00:05:00.250 --> 00:05:13.250
ثم تمضمض واستنشق فلا بأس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد انه مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم. عفوا انه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة

18
00:05:13.350 --> 00:05:34.400
واستنشق فاخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز. ولكن السنة ان يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. نعم المبالغة فيهما لغير الصائم. الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

19
00:05:34.550 --> 00:05:53.150
صائما وقاسوا على الاستنشاق المظمظة فقالوا ايضا يستحب اه المبالغة في مضمضة الماء. نعم. والمضمضة هي ادارة الماء في الفم والاستنشاق هو اه سحب الماء الى داخل الانف ثم الاستنثار وهو اخراجه. نعم

20
00:05:53.200 --> 00:06:15.300
المبالغة في سائر الاعضاء. نعم. وهو الاسباغ المبالغة في سائر الاعظاء وهو الاسباغ اسباغ الوضوء. نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة اثناء الوجه المقصود انه آآ لا يمكن لاي عضو ان يغسل الا ان يصيب العضو الثاني اذا كان متصلا به

21
00:06:15.400 --> 00:06:35.600
فلا يمكن الانسان ان يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره او يصيب اذنه او يصيب رقبته. وكذا بالقدمين اذا غسل القدمين انه لابد ان يشرع بالساق يعني في اول الساق مثلا وكذلك اليدين ان يصيب الساعد وهذا من المبالغة في غسل العضو. نعم

22
00:06:35.700 --> 00:06:49.650
تخليل اللحية الكثيفة. اللحية اثنتان اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة فاذا كانت خفيفة الماء يصل اليها عندما يغسل الانسان وجهه يصل الماء الى البشرة التي خلف اللحية

23
00:06:49.700 --> 00:07:04.800
واذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل الى البشرة فلذلك يستحب ان يخلل لحيته وتقليل اللحية اما ان يكون بعد غسل الوجه مباشرة واما ان يكون بعد الانتهاء من الوضوء. نعم

24
00:07:04.950 --> 00:07:23.250
تخليل اصابع اليدين والرجلين. نعم تخليل الاصابع اصابع اليدين واصابع الرجلين مستحب ويستحب في تقليد اصابع القدمين ان يخلل باصبعه الصغير هذا بين اصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس ان شاء الله تعالى

25
00:07:23.400 --> 00:07:38.950
المقصود ان التخليل بين الاصابع هو تنظيف ما بين الاصابع مستحب وليس بواجب. نعم اخذ ماء جديد للاذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس

26
00:07:39.350 --> 00:07:55.600
والحديث فيه ضعف الاذن من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الاذنان من الرأس اي انهما آآ يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا اخذ بعضهم الى ان وهو قول المشهور في المذهب

27
00:07:55.700 --> 00:08:11.700
ان مسح الاذنين ركن من اركان الوضوء لانهما من الرأس والمعنى الثاني الاذنان من الرأس ان يمسحان بماء الرأس فلا فلا يحتاجان الى ماء جديد. وهنا قال اخذ ماء جديد للاذنين

28
00:08:11.800 --> 00:08:30.800
ان لان مفهوم الحديث عند في المذهب الاذنان من الرأس اي يجب مسحهما كما يجب مسح الرسم قالوا انه يستحب اخذ ماء جديد للاذنين والرد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الامام احمد انه لا يستحب اخذ ماء جديد

29
00:08:31.000 --> 00:08:45.250
للاذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الراس تمسح الاذنان بهذا البلل. نعم تقديم اليمنى على اليسرى. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله

30
00:08:45.350 --> 00:08:58.950
في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار. لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بأس. وثبت عن علي رضي الله عنه توظأ فغسل يده اليسرى قبل يده

31
00:08:59.350 --> 00:09:15.100
اليمنى وقد نقل ابن المنذر وغيره من اهل العلم ان التيامن سنة فلو توضأ الانسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى او رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يظر ان شاء الله تعالى. وانما هو على سبيل الاستحباب. نعم

32
00:09:15.300 --> 00:09:34.250
مجاوزة محل الفرض. نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض انه آآ يشرع  العضو الذي يلاصقه نعم الغسلة الثانية وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه

33
00:09:34.500 --> 00:09:53.250
انه كان آآ يغسل قدميه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امته يأتون يوم القيامة تغر يوم القيامة غرا محجلين

34
00:09:54.000 --> 00:10:09.750
قالوا والغر والتحجيل هي الزيادة بماء الوضوء والصحيح ان الغر تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. على كل حال الزيادة او الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي

35
00:10:09.850 --> 00:10:23.650
صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو المذهب. نعم الغسلة الثانية والثالثة. تكفي غسلة واحدة لكل عضو من اعضاء الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة

36
00:10:23.750 --> 00:10:41.150
مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجلين تكفي واحدة فالغسلة الواحدة تكفي ولكن يستحب ان يغسل آآ وجهه اكثر من واحدة مرتين او ثلاث وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب ان تكون مرتين او ثلاث

37
00:10:41.300 --> 00:10:59.900
وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين او ثلاثا. وكذلك اليدين مرتين او ثلاثا والرأس آآ لا يستحب الا مرة واحدة. الرأس لا يستحب ان يكرر. وانما يكون مرة واحدة مسح الرأس اما غسل الاعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة كل عضو

38
00:11:00.100 --> 00:11:20.200
وثبت انه توضأ مرتين مرتين وثبت انه توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا هو الاكثر انه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا وثبت عنه انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين يعني ايضا التنويع في نفس آآ في الوضوء الواحد نفسه. ممكن تغسل احدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين

39
00:11:20.350 --> 00:11:32.450
ممكن تغسل الوجه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة والامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى ولكن الافضل ثلاثا ثلاثا. نعم استصحاب ذكر النية. نعم يعني تكون النية دائما حاضرة

40
00:11:32.600 --> 00:11:53.500
وانت تتوضأ انك تتوضأ للصلاة. نعم الاتيان بها عند غسل الكفين. يعني في بداية الوضوء بنغسل الكفين واستفتاح الوضوء. نعم النطق بها سرا. وهذا يعني آآ مشهور المذهب والمنصوص عن احمد نفسه الامام احمد نفسه انه عدم التلفظ

41
00:11:53.500 --> 00:12:09.450
وهو اختيار ابن تيمية انه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه

42
00:12:09.750 --> 00:12:24.050
نعم جاء في حديث آآ عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ورفع بصره الى السماء

43
00:12:24.700 --> 00:12:35.200
والصحيح انه رفع بصره الى السماء لا تثبت وانما قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله في صحيح مسلم ضابط الانسان اذا انتهى من وضوءه

44
00:12:35.300 --> 00:12:47.800
ان يقول هذا الذكر اذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما زيادة رفع نظره الى السماء

45
00:12:47.950 --> 00:13:03.350
فانها لم تثبت فيها رجل مجهول اخرجه احمد لكن الذي في مسلم بدون النظر الى السماء. نعم ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم وجعل احمد انه لا يسن ذلك. فليباح

46
00:13:03.450 --> 00:13:17.900
يعني يباح للمرء ان يتوضأ بنفسه ويباح له ان يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا وكان النبي له الصحابة كانوا يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلو صب عليك وضوءك صديقك او ولدك او زوجتك

47
00:13:18.000 --> 00:13:41.650
فلا مانع من هذا ابدا. فلا يستحب الصحيح اه وهو اختيار الامام احمد في رواية انه لا يسن ان آآ يقوم الانسان بوضوءه بنفسه فالامر مباح توضأت بنفسك صب عليك الماء غيرك الامر في هذا واسع. نعم. والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم. والزيادة على المرة قلنا انه

48
00:13:41.800 --> 00:14:02.200
مستحب نعم قال المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته وهي ثمانية انواع. الاول ارجو من السبيلين طاهرا كان او نجسا. نعم القاعدة عند اهل العلم ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء

49
00:14:03.150 --> 00:14:21.750
كل خارج من السبيلين ينقضه سواء كان طاهرا او نجسا والغالب في الخارج من السبعين يكون نجسا كالبول والغائط اه والمذي والودي الاصل في الخارج من السبعين ان يكون نجسا هذا هو الاصل لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا

50
00:14:22.350 --> 00:14:41.700
فقالوا اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء ومثال الخارج من السبيل الطاهر المني على خلاف في المسألة اه هل مني طاهر او نجس؟ والله اظهر الله العالم انني طاهر فاذا خرج من اه السبيل فانه ينقض الوضوء

51
00:14:42.150 --> 00:14:56.150
حتى لو كان طاهرا وكذلك لو قدر وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث يعني مثل هذا ان المرأة لو ولدت دون خروج ذنب يعني ولدت دون ان يخرج دم

52
00:14:56.900 --> 00:15:15.400
فهنا آآ ينتقض وضوئها. ولو لم يخرج شيء لان الولد طاهر الولد الذي يخرج من فرج المرأة طاهر وكذلك لو خرج الريح الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء

53
00:15:16.350 --> 00:15:34.950
فالقصد ان اه الخارج من السبيل ان ينقض سواء كان طاهرا او نجسا وقوله الخادم الطاهر يستثنى من هذا قال اهل العلم من حدثه دائم وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى

54
00:15:35.300 --> 00:15:56.100
بالسلس اه سواء كان السلس اه البول سلس الغائط سلس اه المذي بيكون فيهم السلس وهو خروج هذا النجس آآ بدون آآ يعني ارادة بدون قصد يعني غصب عليه يخرج منه هذا

55
00:15:56.250 --> 00:16:12.100
فهذا الخارج من السبيلين اذا كان يعني بسبب المرض وهو السلس فان هذا لا ينتقض وضوءه اذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها لا يؤمر بالوضوء لانها فيه مشقة

56
00:16:12.700 --> 00:16:36.800
على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلس البول نعم واختلف اهل العلم في الافرازات التي تخرج من المرأة. المرأة قد تخرج منها افرازات وهي السوائل تخرج من فرج المرأة وهذه السوائل اختلف فيها هل تخرج من مخرج البول او تخرج من مخرج

57
00:16:37.050 --> 00:16:52.900
يعني المني على كل حال هذه الافرازات اختلف اهل العلم هل هي طاهرة او نجسة والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الافرازات طاهرة لكن حتى الذين قالوا انها طاهرة

58
00:16:53.850 --> 00:17:13.600
اختلفوا هل هل هي تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء. الجمهور على انها تنقض الوضوء واختار ابن حزم انها لا تنقض الوضوء. هذه الافرازات التي تخرج من قبل المرأة خاصة اذا كثرت هذه الافرازات هي يعني ليس كل النساء تخرج الافرازات بكثرة لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الافرازات

59
00:17:13.700 --> 00:17:25.550
بدون شهوة بدون شهوة اما اذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج للمذي والذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال لكن الشاهد منها اذا كان الافرازات هذي كثيرة عند المرأة

60
00:17:25.850 --> 00:17:47.750
الصحيح والعلم عند الله انها ليست نجسة والجمهور على انها تنقض الوضوء وهذا هو الاحوط واختاره شيخنا ان الاحوط ان تتوضأ لاحظت توضأ نعم الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما

61
00:17:47.750 --> 00:18:06.350
نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. نعم خروج النجاسة من بقية البدن اذا خرجت النجاسة ان بغيت المذهب ان النجاسة مثل القيء والدم ويمكن ايضا البول والغائط عند من تجرى لهم عمليات

62
00:18:07.250 --> 00:18:19.950
في غير مجرى البول او مجرى الغائط بسبب هذه العملية فهذا خرج من غير القبل والدبر. الغائط هو نجس وهو نجس. قال خروج النجاسة من بقية فان كان بولا او غائطا

63
00:18:19.950 --> 00:18:39.050
تغيير مسار البول او الغائط بسبب وجود عمليات او كذا فهذا يعني ينقض الوضوء باجماع اما اذا كان غيرهما يعني مثل القيء مثل الصديد مثل الدم يقول هناك نقض ان فحش

64
00:18:39.950 --> 00:19:03.600
قال في كل احد بحسبه والقول الثاني ليس كل احد بحسبه ولكن بالمعتدلين من الناس. لان بعض الناس كلهم بحسبه بعض الناس موسوس له نقطة يسوي جو يعني بنفس الموضوع وصيحة وكذا وهذا. وبعضهم لا يبالي لو خرج الشيء الكثير. فاذا قلنا كل بحسبه ما تنضبط

65
00:19:04.200 --> 00:19:22.850
واذا كان الظابط بحسب المتوسط من الناس فلا يؤخذ قول موسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في اي شيء يخرج ولا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم ابدا وانما يأخذ

66
00:19:23.050 --> 00:19:47.000
اه اواسط الناس اوساط الناس. فهؤلاء هم الذين يؤخذ قولهم ويكون يعني اه قليل الدم قليل هذه الاشياء انها لا تنقض الوضوء والله اعلم. نعم الثالث زوال العقل بجنون او تغطية باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. نعم

67
00:19:47.000 --> 00:20:07.450
زوال العقل بجنون او تغطية العقل باغماء او نوم طبعا ندخل في هذا السكر حشيش وغير ذلك المهم زوال العقل لانه هو ظرر امثلة والا الامثلة كثيرة جدا كل ما يزيل العقل سواء صرع

68
00:20:07.600 --> 00:20:24.550
اغماء جنون شكر حشيش بنج اي شيء يزيل العقل بحيث ان الانسان لا يشعر بنفسه لا يشعر هل خرج شيء او ما خرج ما يشعر فهذا يحكم عليه بالنقض فهذي يسمونها او يسميها اهل العلم

69
00:20:24.700 --> 00:20:38.350
مظنة الحدث هي ليست حدثا هو زوال العقل ليس حدثا وانما هي مظنة الحدث. قد يكون احدث وهو لا يشعر قد يكون خرج منه صوتها لا يدري. لماذا؟ لان العقل

70
00:20:38.950 --> 00:20:53.900
غير مدرك لنوم او اغماء او صرع او جنون او سكر او غير ذلك او ما يشعر بنفسه لو خرج شيء من الريح او الصوت. نتكلم عن البول والغاز والغاط يريان. لكن الصوت والريح

71
00:20:54.350 --> 00:21:09.250
لا يراهما احد نعم قد يسمع احدهم الصوت وقد لا يسمع لكن الشاهد من هذا النوم زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته وانما مظنة الحدث ولذلك حكم

72
00:21:09.350 --> 00:21:27.450
على من زال عقله نقضي وضوئه. قال زوال العقل بجنون او تغطية باغناء او نوم يعني النوم كذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم فاذا كان النوم يسيرا

73
00:21:27.650 --> 00:21:46.000
يعني كان جالسا مثلا مثل جلستي انا هكذا وغفى مثلا هذا لا ينتقض وضوءه طيب قال لانه يسير عرفا لكن اذا كان آآ قائما نفس الشيء. اذا كان مضطجعا غالبا الاضطجاع هو النوم الطبيعي

74
00:21:46.550 --> 00:22:01.650
فهذا ممكن يغيب عن الوعي ممكن يغيب عن الوعي ولذلك قالوا اذا كان مضطجعا فانه ينتقض وضوءه. وهذه يعني ليست قاعدة حقيقة وانما هي اغلبية  قضية اغلبية عند الناس والا ذكره عن اسحاق بن راهويه

75
00:22:02.900 --> 00:22:17.000
رحمه الله تعالى واسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وهو قرين الامام احمد ويقال له شيخ الاسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول ان النوم اذا كان الانسان جالسا لا ينتقض وضوءه بهذا النوم

76
00:22:17.600 --> 00:22:32.200
لانه يعني آآ كما جاء في الحديث العين كأسة فاذا نامت العين انفتح السهي يعني خلاص ما ينتبه لوضعه. والحديث فيه ضعف لكن على كل حال كان يقول انه انسان اذا كان جالسا هكذا على مقعدته

77
00:22:32.250 --> 00:22:48.850
فانه لا ينتقض وضوءه لانه لو انتقض ما يحس فيه يقينا يعني فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة فاخرج صوتا هذا النائم فلما اقيمت الصلاة قام ليصلي

78
00:22:49.350 --> 00:23:05.750
فقلت له توظأ قال انا على وضوء قال نمت انت نمت قال ولكني جالس يعني هذاك فقيه يقول نمت وانا جالس والجالس ما ينتقض وضوءه. قال نمت وانا جالس. شو يقول له

79
00:23:05.900 --> 00:23:21.350
قال اخرجت صوتا خلاص ما في مجاهدة قال له اخرجت صوتا قال انت الذي اخرجت الصوت  قفل هذا يقول للامام اسحاق قال انت الذي اخرجت الصوت. يقول لي واحد الامام اسحاق يقول فتركت هذا القول

80
00:23:21.700 --> 00:23:34.250
لاني علمت ان هذا ما يشعر مو شاعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقى وضوءه ما يدري يقول تركت هذا القول ان قضية انه لما يصير جالس داري عن نفسه يقول لا مو صحيح هذا جدامي

81
00:23:34.600 --> 00:23:51.100
جالس ونام وما يدري عن نفسه يقول فتركت هذا القول وهو الصحيح ان العبرة بالوعي حيث لو واحد مثلا جاء اخذ هاتفه او سقط من يده شيء انتبه او كذا هذا معناها بعيه

82
00:23:51.250 --> 00:24:14.500
فاذا كان بوعيه معناه يشعر بما حوله. فهذا لو خرج منه صوت او ريح يدري فلذلك العبرة بزوال العقل وليس بمجرد النوم قائما او جالسا او مضطجعا. نعم الرابع مس فرج الادمي بلا حائل او مس حلقة دبره. نعم

83
00:24:14.650 --> 00:24:32.250
مس فرج الادمي بلا حائل فاذا كان بحائل لا بأس اما اذا مسه بدون حائل آآ فرج الادنى سواء فرج نفسه او فرج غيره بلا حال يعني البشرة لامست البشرة. اما من فوق الثياب

84
00:24:32.800 --> 00:24:48.650
ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة هنا ينتقض الوضوء اذا مس الفرج سواء فرج آآ رجل او فرج امرأة فرج زوجته فرج ابنه فرج ابنته يعني الصغيرة او كذا المهم مس فرجها

85
00:24:48.650 --> 00:25:03.050
او المرأة مستفرجة ولدي هذا ذكرا كان او انثى وهي تغسله او كذا فقالوا مس فرج الادمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظأ وفي رواية مس فرجه

86
00:25:03.250 --> 00:25:23.250
فليتوضأ فقالوا مس فرج الادمي قال او مس حلقة الدبر لان الدبر مغطى بالاليتين الدبر مغطى بالاليتين. لمس الاليتين لا ينقض الوضوء انما ينقض لمس حلقة الدبر وهو ما بين الاليتين. هذه الحلقة هي التي مسها ينقض

87
00:25:23.500 --> 00:25:45.550
الوضوء على المذهب نعم الخامس لمس بشرة الانثى الذكر او الذكر الانثى بشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من لا لمس من دون سبع سنين ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نعم

88
00:25:46.100 --> 00:26:02.100
لمس بشرة الانثى الذكر او الذكر الانثى يعني اذا مس الرجل المرأة او مست المرأة الرجل وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم الشهورة ان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء وهذا مشهور في المذهب الشافعي

89
00:26:02.350 --> 00:26:16.000
ان مجرد اللمس ينقض الوضوء لعموم قوله تبارك او لامستم النساء او لامستم النساء فدل هذا على انه ينقض الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

90
00:26:16.100 --> 00:26:31.650
وايديك ظرف وامسحوا برؤوسكم وارجلك من الكعبين ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاط او لامستم النساء فذكر من نواقض الوضوء او لامستم النساء فقالوا اذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير

91
00:26:32.200 --> 00:26:50.450
شهوة وهذا مذهب مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والمقصود ايضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها لمس البشرة اما لمس شعرها او لمس اه المرأة لشعر الرجل او لاظافره او لاظافره او لمس باظفره او كذا لا البشرة تلمس البشرة وهي ما فيها الشعور

92
00:26:50.700 --> 00:27:05.950
هذه اللي فيها الحياة هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى. عند احمد المشهور مذهب احمد انه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فقالوا ينقض الوضوء المس

93
00:27:06.200 --> 00:27:19.100
بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء عند ابي حنيفة وهذا مذهب مالك ايضا مذهب مالك. عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة او بغير

94
00:27:19.400 --> 00:27:32.750
شهوة وانما ينتقض الوضوء بخروج شيء بعد اللمس اللي هو المذي او المني او ما شابه ذلك من الامور هذا الذي ينقضه. اما اللمس نفسه طبعا بقول ان طبعا انه حرام لمس المرأة الاجنبية لكن

95
00:27:32.750 --> 00:27:44.900
الكلام هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. ذهب ابو حنيفة انه لا ينتقض الوضوء وان كان المس بشهوة وهذا ايضا قول في مذهب الامام احمد واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين

96
00:27:45.000 --> 00:27:57.550
ان اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء قال القول الثاني في المذهب ان اللمس ولو بشيء ولا ينقضه انه ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين اما مجرد اللمس فانه لا ينقض

97
00:27:57.600 --> 00:28:16.050
الوضوء طبعا من غير حائل اذا كان بحائل لا ينقض الوضوء اذا كان بحاله ينقض الوضوء. هل يعني من فوق الثياب مثلا او يلبس كفا يلبس قفازا او من تحت ثيابه مثل تشوفون

98
00:28:16.250 --> 00:28:32.850
اه ما لحقتوا بعضكم العيايز قبل الحريم الكبار اذا بتسلم عليك ولا شي من بعد ورا العباة عاساس لا تلمس البشرة البشرة. طيب؟ قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما

99
00:28:33.100 --> 00:28:49.000
يعني اذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها بشهوة او لمس عجوزا بشهوة او لبس محرما بنت اخته مثلا او لمس اخته او لمس امه بشهوة والعياذ بالله في بعض الناس يعني

100
00:28:49.150 --> 00:29:09.050
اه عندهم يعني انحراف والعياذ بالله ممكن يلمس محارمه بشهوة والعياذ بالله فيقول ولو كانت محرما ينتقضوه. هذا عام يعني حتى النساء العكس. لو لمست المرأة الرجل آآ بشهوة كذلك ينتقض الوضوء على مذهب احمد. طبعا الذين قالوا ان لابد آآ

101
00:29:09.100 --> 00:29:23.650
اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واكون في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمز قدميه اذا لمس قدميه بيده فاضمهما حتى يزل لضيق المكان في البيت

102
00:29:23.850 --> 00:29:34.750
فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقض وضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فكونه اكمل صلاته ودل على انه

103
00:29:35.350 --> 00:29:52.400
لم ينتقض وضوءه ولذلك قيد الحنابلة اللمس بشهوة. اما القول الثالث وهو ايضا في المذهب وهو اختيار ابي حنيفة وابن تيمية انه حتى لو بشهوة لا ينتقض الوضوء وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها ايضا

104
00:29:52.500 --> 00:30:05.300
انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وقالوا كونه قبل بعض نسائه وعادة رجل لا يقبل زوجته الا

105
00:30:05.700 --> 00:30:20.400
بشهوة ان لم يكن هو على الاقل هي يعني بعضهم يقول لا كان كبيرا في السن او غير صحيح ابدا لكن على كل حال الحديث فيه كلام في ثبوته المهم ان المشهور في مذهب احمد ان لمس المرأة بشهوة ينقض

106
00:30:20.950 --> 00:30:34.900
الوضوء ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء والقول الثاني انه لا ينقض ولو كان بشهوة. قال لا لمس من دون سبع سنين لان بنت سبع سنين لا تشتهى جاهل صغيرة طفلة

107
00:30:35.100 --> 00:30:52.800
فهذه لا تشتهى وبعض اهل العلم لم يعلق بالسن وها القول الثاني في المذهب انها لا لا يعلق المرء الموضوع بالسن وانما بمن تشتهى يعني جسمها كبير آآ كذا هذه التي تشتى هي التي ينتقض الوضوء بلمسها

108
00:30:52.900 --> 00:31:10.750
بشهوة قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه الممسوس بدنه ولو وجد شهوة. يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس الذي يلمس هو الذي ينقض ينتقض وضوءه بشهوة. اما الممسوس لانه ليس له فعل

109
00:31:11.000 --> 00:31:34.200
فقالوا لا ينتقض وضوءه. نعم السادس غسل الميت او بعضه نعم غسل آآ الميت ينتقض الوضوء على المذهب اه وهو من مفردات المذهب من مفردات عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذاهب الاخرى

110
00:31:34.400 --> 00:31:50.150
بدأ بحنيفة ومالك والشافعي لا ينتهي الوضوء بغسل الميت لكن مذهب احمد ينتقض وفي رواية في المذهب انه لا ينتقض موافقة للمذاهب الاخرى وانما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت

111
00:31:51.200 --> 00:32:08.650
لحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وقالوا لهذا الحديث انه من غسل ميتا فانه عليه والمقصود بتغسيل الميت الذي باشره

112
00:32:09.200 --> 00:32:28.100
الغسل الذي يباشر الغسل ان يمر يده على الجسد الميت ويغسله اما الذي حاضر يطالع مثلا كان لا ما يدخل في هذا. والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه  اللي يباشر تغسيل الميت في يده يعني لمس الميت وهو يغسله هذا الذي قالوا ينتغض وضوءه

113
00:32:28.150 --> 00:32:47.050
بتغسيله الميت. قلنا الرواية الثانية في انه لا ينتقض وضوءه لان الحديث يعني مختلف في صحته من غسل ميتا فليغتسل والذي عليه جماهير المحدثين انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان ابي هريرة

114
00:32:47.350 --> 00:33:03.150
هي فتوى لابي هريرة رضي الله عنه انه قال من غسل ميتا فاخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو رأي لابي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل ثم وقوف يعني من كلام ابي هريرة. من غسل ميتا

115
00:33:03.400 --> 00:33:16.600
فليغتنم وهذا هو الصحيح ان الحديث موقوف وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كاحمد والبخاري وابن حزم آآ دار قطني والترمذي وغيره من اهل العلم قالوا ان هذا من كلام

116
00:33:16.850 --> 00:33:32.900
آآ ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الاموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل على ان الامر على السعة وانما هو على سبيل الاستحباب

117
00:33:33.200 --> 00:33:52.000
الانسان اذا باشر تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينقض وضوءه بالتالي اذا غسل الميت او اذا حمله نعم السابع اكل لحم الجزور خاصة ولو نيئة. نعم لحم الجزور الجزور هو الابل البعير

118
00:33:52.550 --> 00:34:06.850
اكل لحم البعير لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال ان توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت وفي رواية حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ

119
00:34:07.500 --> 00:34:26.350
ولهذا اخذ مذهب احمد بان لحم الجزور ينقض الوضوء وعن احمد رواية انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور خاصة اذا كان لا يعلم بالنهي ما يدري ان في نهي او يعني انه يعني ينتقض الوضوء باكل لحم

120
00:34:26.750 --> 00:34:46.300
الجزور فوافق فيه الثلاثة. المذاهب الثلاثة في هذه المسألة وقوله ولو نيئا يعني اه ولو كان اللحم نيا وليس المقصود هو اللحم فقط اللحم والشحم آآ الكبد ولا كلها تدخل في لكن آآ هل آآ حليب

121
00:34:46.400 --> 00:35:00.400
النياق يعني هل ينقض الوضوء او لا على قولين والصحيح انه لا ينقض الوضوء الحليب نفسه لا ينقض الوضوء اما اللحم هو الذي ينقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم

122
00:35:00.650 --> 00:35:18.250
الثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله منها. نعم الردة عن الاسلام تنقض الوضوء لانها تنقض الاسلام كله الردة تنقض الاسلام كله وبالتالي هي تنقض الوضوء فلو قدر والعياذ بالله ان احدهم ارتد

123
00:35:18.600 --> 00:35:32.650
عن دين الله تبارك وتعالى هو قد توظأ مثلا والان صلى العصر مثلا لنفرض ثم بعد ذلك جاءته بعض الافكار او عنده بعض الافكار قال ثم اعلن ردته عن دين الله جل وعلا

124
00:35:33.100 --> 00:35:53.750
فنوقش وذكر بالله وكذا واقنعوه المهم انه فرجع الى الاسلام خلال فترة قصيرة يعني يعني ساعة ساعتين او اقل اقنعوه انه شبهة التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

125
00:35:54.550 --> 00:36:13.900
قال لي وصلت المرظ قال له روح توضا فتوضأ قال متوضأ قبل قليل قال لا الردة الردة نقضت الوضوء الردة نقضت على خلاف بين اهل العلم هل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب عليه ان يغتسل؟ هذا موضوع نتكلم عنه ان شاء الله نتكلم عن الغسل. لكن احنا نتكلم عن انتقاض الوضوء

126
00:36:14.500 --> 00:36:29.900
الوضوء ينتقض بردته عن دين الله تبارك وتعالى. نعم وكل وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. نعم كل ما يوجب الغسل يوجب

127
00:36:29.900 --> 00:36:48.350
الوضوء يعني الجماع اه طهارا طارت المرأة من الحيض او من النفاس هذا يوجب الغسل اذا يوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء الا الميت هو لا يجب على الميت يجب على اوليائه من حضره من المسلمين

128
00:36:48.450 --> 00:37:05.500
يجب عليهم ان يغسلوه ولا يجب الوضوء نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او تيقن الحدث وشك في الطهارة عم عمل بما تيقن وترك الشك

129
00:37:05.750 --> 00:37:24.250
نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن هذي قاعدة عند اهل العلم تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان او الشك لا يزيل اليقين. او اليقين لا يزول بالشك. او اليقين لا يزيله الا اليقين. سمها ما شئت

130
00:37:24.750 --> 00:37:41.200
وهي تدور حول معنى واحد وهو ان الشك لا يؤثر في اليقين. اليقين يبقى يقينا والشك لا يؤثر فيه هذا الاصل بالنسبة الطهارة لو شك الانسان في انتقاض وضوءه نقول انت على وضوء

131
00:37:41.600 --> 00:37:57.950
لو العكس شك في طهارته نقول الاصل انك على غير طهارة مثال على ذلك لو ان انسانا توضأ انتم الان توظأتم لصلاة المغرب خلص واي واحد فيكم نسأله صليت المغرب

132
00:37:58.200 --> 00:38:09.050
وانت على وضوء؟ قل نعم انا على وضوء سواء كان من وظوء العصر او اه توضأ الى المغرب لكن هو متيقن توضأت نعم لصلاة المغرب انا صليت المغرب على طهارة

133
00:38:09.350 --> 00:38:20.650
لكن وقع في قلبه شك هل انتقض وضوئي او لم ينتقض وضوئي وغالبا يكون بصوت او ريح يعني او قد يكون ايضا يقول هل ذهبت الى الحمام لاقضي حاجتي او

134
00:38:20.700 --> 00:38:34.950
لم اذهب اصابهم احنا نقول حصر يسير واتردد اروح ولا ما اروح بعدين ما راح او راح بغض النظر فهو الموقع انا رحت ولا ما رحت الحمام هل ذهبت لقضاء حاجتي او لم اذهب؟ هذا الشك

135
00:38:35.250 --> 00:38:56.250
اليقين ما هو؟ اليقين انه كان توضأ للمغرب وزوال الوضوء شك اذا الوضوء بالنسبة له يقين وزوال الوضوء شك وحتى اقرب لكم الامر نقول له احلف انك توضأت قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب

136
00:38:56.300 --> 00:39:16.750
نقول احلف انك انتقض وضوءك يقول لا ما استطيع احلف لاني انا متشكك نقول الاصل بقاءك على وضوءك الذي تستطيع ان تقسم عليه هو واليقين بالنسبة لك وزوال الوضوء شك. اذا تبقى على يقينك تبقى على

137
00:39:17.050 --> 00:39:36.900
يقينك اعكس المسألة انسان صلى المغرب ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصرا يسيرا فذهب وقضى حاجته ثم شك قال انا توضيت بعد ما قضاء الحاجة ولا ما توضيت لا شك هل توضأ ولا ما هو؟ هو عادة ان يتوضأ

138
00:39:37.000 --> 00:39:47.750
لكن او وقع في قلبه الشك هل توضأت بعد قضاء حاجتي ولا نقول احلف انك قضيت حاجتك؟ قال والله العظيم قضيت حاجتي. ونحلف انك توضيت قال لا ما استطيع احلف انا شك. نقول اذا لم تتوضأ

139
00:39:48.700 --> 00:40:10.700
يبقى اليقين. اذا اليقين سواء كان اليقين بالحدث او اليقين الوضوء فاليقين هو الذي يعني يعمل به. سواء كان اليقين انه احدث او اليقين بانه اه توضأ فيبني على اليقين من هذين الامرين ولا يلتفت الى الشك

140
00:40:10.950 --> 00:40:32.200
هناك اقوال ببعض اهل العلم انه يقول الاحوط يتوضأ يقولون اقطع الشك باليقين. ليس هكذا يقطع الشك باليقين وهو الا يلتفت اليه وليس قطع الشك باليقين في اعادة الوظوء لان هذا يفتح عليه باب الوسواس

141
00:40:33.250 --> 00:40:51.050
هذا يفتح عليه باب الوسواس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الشيطان احدكم يقول احدثت يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خلاص يقطع ويكبر مرة ثانية يقين

142
00:40:51.400 --> 00:41:03.400
او يروح يتوضأ ويجي ما قال النبي هذا قال لا ينصرف فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ من باب الاحتياط واقطع الشك باليقين لقطع الشك باليقين هو ان يبقى على اليقين

143
00:41:04.600 --> 00:41:24.050
قطع الشك باليقين وهو ان يبقى على اليقين ولا يؤثر او لا يلتفت الى الشك الوارد نعم ما يحرم على المحدث والجنب وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل. وعلى جنب

144
00:41:24.050 --> 00:41:41.300
نحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء. نعم الان عندنا الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء. كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة واكل لحم الجزور. هذا يسمونه حدث اصغر

145
00:41:41.400 --> 00:42:01.450
وهناك حدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والجماع الحيض الطهارة من الحيض هذا حدث اكبر هذا يسمونه حدث حدثا اكبر فالان المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الاصغر والذي يمنع منه الحدث

146
00:42:02.000 --> 00:42:15.250
الاكبر بل حرم على محدث اي حدثا اصغر صلاة يعني لا يجوز للانسان ان يصلي بدون وضوء لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

147
00:42:15.400 --> 00:42:33.450
قال اهل العلم مفهوم الاية اذا قمتم الى الصلاة وقد انتقض وضوءكم. فاغتسلوا فاغسلوا وجوهكم فاذا اه الاصل ان الانسان اذا احدث لا يجوز له ان يصلي حتى يتوضأ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة لا يقبل الله صلاة احدكم

148
00:42:33.550 --> 00:43:07.250
اذا احدث حتى يتوضأ اذا الحدث لا تجوز معه الصلاة وآآ الصلاة ثلاثة انواع الصلاة ثلاثة انواع صلاة المعروفة سواء كانت نافلة او فريضة وصلاة الجنازة و ما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة سجود

149
00:43:07.600 --> 00:43:30.650
الشكر على المذهب انها صلاة تسمى صلاة السجود صلاة وسجود الشكر لانه اه فيشترطون الوضوء لانهم يشترطون الوضوء لسجود التلاوة السجود الشكر اه التكبير للسجود وتكبير القيام منه التسليم منه فيعتبرونه صلاة

150
00:43:31.250 --> 00:43:50.350
فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت طلعت اه فريضة او نافلة معروفة او الصلاة على الجنازة او الصلاة سجود التلاوة والشكر هذه كلها يشترط لها الوضوء. يشترط لها الوضوء  القول الثاني

151
00:43:50.600 --> 00:44:06.750
وهو انه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة ما عدا خلاف ضعيف جدا لبعض اهل العلم انه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة وهذا خلاف ما نقل فيه الاجماع

152
00:44:07.300 --> 00:44:25.050
على ان الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة واختلفوا في سجود تلاوة سجود الشكر هل يجب الطهارة لهما او لا يجب الطهارة لهما آآ من اشترط الطهارة في السجود التاسع قال انها صلاة

153
00:44:26.350 --> 00:44:48.300
وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء. ومن اجاز قال هي ليست بصلاة خاصة لسجود الشكر بالذات انه انما يكون عندما تتجدد نعمة اه والانسان مباشرة يبي يشكر الله سبحانه وتعالى قد يكون الذهاب الى الوضوء ورجوعه ورجوعه من خاصة اذا ما كان بالقرب منه ما حدث التفاعل

154
00:44:48.700 --> 00:45:09.250
مع السجود الشكر ثم قال لا دليل على هذا وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سجد للتلاوة بدون وضوء تجد هذا اخرجه البخاري معلقا مجزوما به انه سجد للتلاوة بغير وضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين

155
00:45:09.350 --> 00:45:33.750
انه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر والله اعلم قال وطواف الطواف كذلك المشهور في مذهب احمد معروف في مذهب احمد انه يشترط له الطهارة ومعنى يشترط انه لو طاف بغير طهارة انه لا لا يصح الطواف. لما نقول شرط الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم

156
00:45:34.350 --> 00:45:56.650
فاذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف. لا يصح الطواف فيشترطون الطهارة للطواف. وهناك قول للامام احمد الرواية الثانية في مذهب الامام احمد. وهي انه لا يشترط الطهارة ويجزئ الطواف بدون طهارة لكن عليه دم

157
00:45:57.550 --> 00:46:14.700
يعني ينزله منزلة الواجب ينزله منزلة الواجب فيقول يصح الطواف مع الزامه بدم لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وهذا قول جماهير اهل العلم

158
00:46:14.950 --> 00:46:29.700
انه يشترط الوضوء الطواف وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن شروط صحة الحج ان شاء الله تعالى او شروط صحة الطواف بالاحرى على كل حال هو المشهور في مذهب احمد انه يشترط الوضوء للطواف

159
00:46:30.250 --> 00:46:49.900
اشترط الوضوء للطبيعة لا يجوز لمن حدثه اصغر ان يطوف في البيت نعم آآ قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل كذلك مس المصحف لا يجوز بدون حائل والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم او بعضه

160
00:46:50.900 --> 00:47:06.650
يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا او جزء او بعض جزء لا يجوز مسه بدون الطهارة اما اذا كان كتابا في الفقه وفيه ايات او كتاب في التفسير وفيه اياته لا لا يسمى مصحفا

161
00:47:06.750 --> 00:47:25.500
المصحف هو الذي لا يكون فيه الا القرآن سواء كان القرآن كاملا او بعض القرآن فانه لا يجوز مسه الا بطهارة. هذا هو المشهور احمد رحمه الله تبارك وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا

162
00:47:25.950 --> 00:47:39.800
طاهر طبعا هذه الاشياء الثلاثة وهي الصلاة والطواف ومسح المصحف كلها لا تجوز لا في الحديث الازهر ولا في الحدث الاكبر. فكل ما لا يجوز في الحدث الاصغر لا يجوز في الحدث

163
00:47:40.200 --> 00:47:54.250
الاكبر كذلك قالوا على جنب ونحوه يعني من حدثه اكبر الجنب سواء كان من جماع او اه خروج مني او طهارة من حيض او طهارة من نفاس هذا جنب او حائض

164
00:47:54.350 --> 00:48:11.150
او نفساء بالنسبة للمرأة قال ذلك. يعني ايضا يحرم عليهم الطواف والصلاة مسه المصحف قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن يعني المحدث حدثا اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن من صدره

165
00:48:11.300 --> 00:48:22.850
في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله ومن ذكر الله قراءة القرآن اما الجنب فقالوا لا يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن

166
00:48:23.200 --> 00:48:39.300
حتى من حفظه احنا ما نتكلم عن مس المصحف تكلم عن قراءة من صدره من حفظه الجنب لا يجوز له ان يقرأ شيئا من القرآن آآ طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا شيء

167
00:48:39.750 --> 00:48:59.300
وانما جاءت اثار عن ابن مسعود سلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم اه اثار عنهم انهم الجنب لا يقرأ ولا اية لا يقرأ ولا اية وهو المذهب انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن. واختلفوا في الحائض

168
00:49:00.350 --> 00:49:18.100
ولماذا فرقوا بين الجنب والحائض قالوا الجنب يستطيع ان يزيل جنابته هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن. اما الحائض والنفساء فليس في عيدها لو اغتسلت الحائض لا تطهر من حيضها

169
00:49:18.450 --> 00:49:33.100
لو اغتسلت النفساء لا تطهر من نفاسها قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن. خاصة اذا قلنا النفاس قد يصل الى اربعين يوما

170
00:49:33.600 --> 00:49:47.650
طيب فتمنع من قراءة القرآن فهي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع ايضا من قراءة القرآن؟ خاصة بعد اذا كانت طالبة تدرس او كذا حائض مثلا او مدرسة او غير ذلك من الامور. فالشاهد من هذا

171
00:49:47.750 --> 00:50:05.250
ان الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء وانما الذي يمنع الجنب الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن اما الحائض والنفساء فالصحيح انها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها

172
00:50:05.500 --> 00:50:22.800
لكن لا تمس المصحف لا تمس المصحف نعم قال ولبث في مسجد يفرق اهل العلم بين اللبس وبين المرور المرور كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

173
00:50:23.150 --> 00:50:42.350
ولا جنبا الا عابري سبيل فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة اذا كان لحاجة بحاجة مثلا ليس له طريق الا على المسجد مثلا او اقرب له وهذي يعدونها حاجة طيب خاصة المسجد الحرام مثلا

174
00:50:42.800 --> 00:50:53.550
اذا يبي شيء من الجهة الثانية من المسجد بدال ما يدور على المسجد كله حتى يصل الى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل الى

175
00:50:54.000 --> 00:51:07.600
حاجته التي يريد فهنا قالوا اذا كان جنبا قولان في المذهب لا يعبر ولا يمر القول الثاني انه يعبره الصحيح لولاه ان يعبر اذا كان لحاجة وهو ايضا في القول في المذهب

176
00:51:07.650 --> 00:51:23.300
انه له ان يعبر اذا كان لحاجة مرور. اما اللبس البقاء في المسجد بالنسبة للجنب فذهب المذهب احمد انه لا يجوز ان يمكث بالمسجد الا ان يخففه من جنابته بالوضوء

177
00:51:23.650 --> 00:51:41.000
ان يتوضأ لان بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد اهل الصفة كان سكنهم المسجد وبالتالي كانوا يجنبون امر طبيعي هذا انه يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له

178
00:51:41.100 --> 00:51:58.600
البقاء او المكتة في المسجد والله اعلم نقف هنا ان شاء الله تعالى اه حكم من في النفاس وتصوم ستة من شوال بعد شوال اه الظاهر يقصد انه يعني ما صامت رمضان

179
00:51:58.800 --> 00:52:12.150
باب النفاس هل يعني المقصود الظاهر يعني هل تصوم ست من شوال قبل ان تقضي دينها لان النفاس عادة طويل يعني ليس كالحيض الحيض ستة ايام سبعة ايام خمسة ثمانية يعني

180
00:52:12.500 --> 00:52:30.700
فاذا ثارت الشهر ثلاثون يوما او تسعة وعشرين يوم فاذا كان عندها دين ثمانية ايام وعندها ستة شوال ستة ايام اربعة عشر يوما كأنه رمضان ثاني جاءها اكثر من النصف

181
00:52:30.800 --> 00:52:46.500
او قريب من النص فقالوا هنا هل يجوز لها ان تقدم ستة من شوال على صيام رمظان هذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الاكثر عن انها لا تصوم ستة شوال. يعني لا لا تبدأ بالنافلة قبل اتمام الفرض

182
00:52:47.350 --> 00:53:08.450
يعني انسان مثلا عليه دين يروح يتصدق يقول لا غلط سد دينك بعدين تصدق كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب بينما ستة من شوال نافلة فهي تأخذ الاجر اذا كانت من عادتها انها تصوم ستة من شوال هي تأخذ الاجر ومعذورة لانها لم تتمكن لوجود الدين الذي

183
00:53:08.850 --> 00:53:28.750
عليها فهذا الاولى انها تصوم آآ الدين اولا سواء كان الدين اه قضاء او نذرا او كفارة فالمهم ان يبدأ الانسان بالاهم او بالواجب قبل المستحب لكن لو قدر انها صامت

184
00:53:29.150 --> 00:53:48.450
النافلة قبل الفريضة الظاهر والله اعلم انها تصح يعني لو صامت ستة من شوال قبل القضاء يصح لانه آآ ستة من شوال يفوت ستة خاص بشوال بينما القضاء السنة كلها

185
00:53:48.750 --> 00:54:03.750
في شوال في ذي القعدة ذي الحجة في محرم في صفر الى شعبان يعني كله وقت لقضاء الدين فقالوا الاولى اه او يجوز لها ان تقدم بعد اتفاقهم جميعا. الاولى ان تقدم الدين

186
00:54:04.300 --> 00:54:29.850
لكن هل يجوز؟ هل يصح الصوم او لا يصح والظاهر الله يصح انه يصح الصوم ولكن الاولى ان تقدم الواجبة على المستحب دخل الوقت  طيب سؤال يقول هل يجب تبييت نية صيام ستة من شوال قبل طلوع الفجر

187
00:54:30.250 --> 00:54:43.200
بعض اهل العلم يشترط ذلك لان هذا يعني آآ اه ليس صيام نافلة مطلقة وانما هي نافلة مقيدة فيشترطون تبييت النية والظاهر الله انه لا يشترط والعلم عند الله جل وعلا

188
00:54:44.150 --> 00:55:00.500
اه حكم جمع نية صيام يومين الاثنين والخميس مع صيام ست من شوال هو الافضل في ستة من شوال تكون متصلة اذا بدأ بها ان يتمها ستة متصلة لكن لو صامها متفرقة لا بأس كان يصوم كل اثنين وخميس

189
00:55:00.750 --> 00:55:16.050
من شوال بحيث انه يتم ستة ايام لا بأس شاطر حكم صيام ستة من شوال بنية القضاء. الاسئلة كلها صيام ستة من شوال بنية القضاء يقع قضاء ولا يقع شوالا

190
00:55:16.900 --> 00:55:30.600
يعني يقع قضاء ولا ولا ما فائدة الخلاف الذي عند اهل العلم اللي هو هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء اذا كان ممكن ان تقضي وتعتبرهم ستة من شوال لا ما يصلح والعلم عند الله تبارك وتعالى

191
00:55:31.700 --> 00:55:45.500
لو تساهل ولم يصم ستة من شوال حتى خرج الشهر هل ممكن صيامه بعد شوال يعني هذه المسألة لو تساهل من يقول ان الذي يعني يصوم ستة من شوال او الذي لا يصوم ستة من شوال يكون متساهلا

192
00:55:45.800 --> 00:55:59.400
يعني لا يعني لا نبالغ في النافلة قال بعض الناس ينكر على من لا يصوم ستة من شوال بعضهم ينكر على من لا يصوم يوم عرفة بعضهم ما ينكر على من يفطر في يوم عاشوراء هذا غير صحيح لا يجوز

193
00:55:59.850 --> 00:56:15.500
هذه نوافل يعني لا يجوز ان نعامل النوافل كانها فرائض بحيث ان الذي لا يصوم ستة من شوال الناس تنكر عليه وليش مو صايم وكذا؟ او اذا ما صام عرفة قامت الدنيا الناس كلها صايمة ليش مو صايم او عاشورا

194
00:56:15.500 --> 00:56:35.500
ما يجوز هذا هي نافلة هي نافلة فلا لا يجوز الزام الناس بالنوافل او انكار الانكار على الناس في ترك النوافل وحتى هي ليست سنة مؤكدة سنن رواتب مثلا او الوتر

195
00:56:36.050 --> 00:56:51.000
عندما يقول الامام احمد يعني انه رجل سوء ان يتعمد ترك الوتر لان اختلف اهل العلم في وجوبه الوتر. اما صيام ستة من شوال صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. هذه مستحبات

196
00:56:51.200 --> 00:57:09.550
فلا يجوز انكار آآ عدم صيامها على الناس والله المستعان هل يمكن افراد يوم السبت او افراد يوم الجمعة بنية صيام ستة من شوال؟ لا بأس لا بأس لانه لم يتقصد الجمعة وانما تقصد ستة من شوال

197
00:57:10.100 --> 00:57:25.600
ولم يتقصد السبت وانما تقصد الستة من شوال لا بأس ان يصوم الجمعة منفردا من باب انه من شوال او يصوم السبت منفردا من شوال والحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت فيه ضعف ومن صححه قال انه منسوخ

198
00:57:26.250 --> 00:57:46.350
ومن اه قال بعدم نسخه قال اذا كان لغيري سبب والعلم عند الله تبارك وتعالى اه هل ينتقض وضوء المرأة اذا خرج منها افرازات بسبب مرض فطري اه قلنا اذا اذا على قول اكثر اهل العلم ينتقض الوضوء

199
00:57:46.650 --> 00:58:04.500
مع هذه الافرازات وتأخذ حكم السلس طالما انه بسبب مرظ يعني تاخذ حكم السلس صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة وليس عليه شيء حتى لو خرج هذا الامر اثناء الصلاة فصلاته صحيحة. والقول الثاني اللي اختصاره ابن حزم رحمه الله انه لا ينتقض الوضوء

200
00:58:05.050 --> 00:58:19.300
مع خروج هذه الافرازات لان لا يعتبرها من نواقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابل علما ان الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها ذهب

201
00:58:20.000 --> 00:58:39.650
اه الساعة الساعة اذا كان فيها كما يقول يعني المينا من ذهب او العقارب من ذهب او الماكينة الذهب او يسمونه الاطار او خارجي هذا من ذهب او كذا هذه لا تعامل معاملة الذهب تعامل معاملة الساعة

202
00:58:40.100 --> 00:58:53.600
يعني ينظر الاخر اما اذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب يعني السعر ذهب ساعة ذهب وكله كلها ذهب هذي تعان معاملة الذهب فالحكم للاغلب فاذا كان غالبها الذهب

203
00:58:53.800 --> 00:59:05.050
فانها تعامل معاملة الذهب لابد ان يكون يدا بيد اه مثلا بمثل اه اما اذا كانت لا هي الاصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فانها لا تعامل معاملة الذهب

204
00:59:05.450 --> 00:59:27.500
نعم ما حكم دفع مبلغ اضافي لتذاكر السفر بحيث اني لو الغيت حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة اذا كان المبالغ الاضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر او حجوزات الفنادق حسب ما سمعت يعني الله العالم ان

205
00:59:27.600 --> 00:59:45.900
اه هذي يعني قوانين عند اصحاب الشركات شركات طيران لان بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد يعني تطير الطائرة وفيها مقاعد فاضية لان اناسا حجزوا ولم

206
00:59:46.250 --> 01:00:04.150
يسافروا هذا من حق الشركات ان تقع توقع عليك غرامة اذا يعني سافرت او اذا حجزت ولم تسافر فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة اذا انت جازم هذا سعرها اذا انت متردد

207
01:00:04.200 --> 01:00:21.550
هذا سعرها لانه حتى لا يقع علينا الظرر وهذا تفاهم بينكم اذا رضيت انت بهذا الشرط لا شيء عليك هل ينتقض الوضوء اذا كانت الام تنظف ابنها الطفل وهي تغسل فرجه؟ هذا بناء على ماذا سبق

208
01:00:21.700 --> 01:00:36.950
وهو هل لمس الفرج ينقض الوضوء والصحيح والعلم عند الله القول الثاني في المذهب وانه لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة لا ينتبهوا حتى لو كان لشهوة وما في مرة تلمس اه

209
01:00:37.000 --> 01:01:01.450
يعني صغيرها لشهوة او صغيرتها بشهوة هذي شذوذ يعني ونادر لكن على كل حال ما ينتقض ان شاء الله وضوء المرأة شخص يخرج منه شيء من الدبر على ملابسه الداخلية بدون ان يدري ويحدث ذلك دائما ماذا يصنع؟ يراجع الطبيب اول شيء

210
01:01:01.750 --> 01:01:18.350
اول شي يراجع الطبيب فاذا قال له الطبيب عندك ثلاث غائط يعني يخرج الغائط منك بدون ارادتك وكذا فهذا يعالج ويحكم يأخذ حكم من به سلس وهو انه آآ يتوضأ لكل صلاة

211
01:01:18.600 --> 01:01:32.850
اما اذا قال له الطبيب ما فيك الا الخير وليس بكسلة ولا شيء فانه وسواس هذا لا يلتفت اليه ما في داعي حتى يطالع ثيابه ابدا ويتأكد عندما ينظف دبره

212
01:01:33.050 --> 01:01:47.400
بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة انه يعني نظف بل خروج الدم من الفم بدون الشعور به يبطل وضوء لا لا يبطل الوضوء خروج الدم لا يبطل الوضوء هذا الصحيح شوف

213
01:01:48.900 --> 01:02:03.300
ذكرت اراء كثيرة في مس البشرة بين الرجل والمرأة فماذا تميل اليه لمس المرء قلنا انه لا ينتقض الوضوء الا اذا خرج شيء. هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن عثيمين

214
01:02:03.550 --> 01:02:15.450
ان او القول الثاني في المذهب انه لا ينتقض الوضوء الا بخروج شيء لا بمجرد اللمس والعلم عند الله تبارك وتعالى. دخل الوقت شيخ نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد