السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فما زلنا مع هذا الكتاب اللطيف كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة الف واربع مئة وثلاثة من الهجرة ووصلنا الى آآ نواقض او سنن الوضوء نعم نبدأ ان شاء الله تعالى نحن عفوا نحن في ليلة الاربعاء العاشر من شوال لسنة ثلاثة واربعين واربعمئة والف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الموافق ليلة الحادي عشر من شهر مايو لسنة اثنتين وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام بضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل في سنن الوضوء سنن الوضوء ثمانية عشر الاول استقبال القبلة. الثاني السواك الثالث غسل الكفين ثلاثة الرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. الخامس المبالغة فيهما لغير الصائم. السادس المبالغة في الاعضاء السابع الزيادة في ماء الوجه. الثامن تخليل اللحية الكثيفة. التاسع تخليل اصابع اليدين والرجل العاشر اخذ ماء جديد للاذنين الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى الثاني عشر مجاوزة محل الفرض الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة الرابع عشر استصحاب ذكر النية الخامس عشر الاتيان بها عند غسل الكفين السادس عشر النطق النطق بها سر السابع عشر قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. الثامن عشر ان يتولى او وضوءه بنفسه من غير معاونة. والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذا فصل في سنن الوضوء اي مستحباته المقصود بالسنن اي المستحبات الامور التي يستحب فعلها آآ قبل او اثناء الوضوء او بعد الوضوء وآآ قوله مستحبات بحيث انه لو تركها الانسان ولو عامدا فوضوؤه صحيح لو تركها ولو عامدا وضوءه صحيح ونفصل فيها ان شاء الله وذكر انها ثمانية عشر اه نوعا اه قال ثمانية عشر الاول تفضل الاول استقبال القبلة. نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الاعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما توضأ على كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة لكن في الوضوء قال اهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله انه يستقبل القبلة في الوضوء لكن آآ هكذا في المذهب انه يستحب ان يستقبل القبلة عند وضوئه. نعم الثاني السواك. السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا آآ اخذ اهل العلم انه يستحب ان يستاك الانسان عند وضوءه قبل وضوءه او بعد وضوءه الامر صيام بهذا نعم غسل الكفين ثلاثة. في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث افظل من واحدة وواحدة جائز تغسل تغسلها واحد او اثنتين او ثلاث مرات كله جائز والافضل ان تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء وهذه من مستحبات الوضوء. نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. مر بنا ان المضمضة والاستنشاق ركن. لانهما من الوجه المذهب ان المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المظمظة والاستنشاق او تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه السنة ان يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد انه مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم. عفوا انه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة واستنشق فاخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز. ولكن السنة ان يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. نعم المبالغة فيهما لغير الصائم. الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق المظمظة فقالوا ايضا يستحب اه المبالغة في مضمضة الماء. نعم. والمضمضة هي ادارة الماء في الفم والاستنشاق هو اه سحب الماء الى داخل الانف ثم الاستنثار وهو اخراجه. نعم المبالغة في سائر الاعضاء. نعم. وهو الاسباغ المبالغة في سائر الاعظاء وهو الاسباغ اسباغ الوضوء. نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة اثناء الوجه المقصود انه آآ لا يمكن لاي عضو ان يغسل الا ان يصيب العضو الثاني اذا كان متصلا به فلا يمكن الانسان ان يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره او يصيب اذنه او يصيب رقبته. وكذا بالقدمين اذا غسل القدمين انه لابد ان يشرع بالساق يعني في اول الساق مثلا وكذلك اليدين ان يصيب الساعد وهذا من المبالغة في غسل العضو. نعم تخليل اللحية الكثيفة. اللحية اثنتان اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة فاذا كانت خفيفة الماء يصل اليها عندما يغسل الانسان وجهه يصل الماء الى البشرة التي خلف اللحية واذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل الى البشرة فلذلك يستحب ان يخلل لحيته وتقليل اللحية اما ان يكون بعد غسل الوجه مباشرة واما ان يكون بعد الانتهاء من الوضوء. نعم تخليل اصابع اليدين والرجلين. نعم تخليل الاصابع اصابع اليدين واصابع الرجلين مستحب ويستحب في تقليد اصابع القدمين ان يخلل باصبعه الصغير هذا بين اصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس ان شاء الله تعالى المقصود ان التخليل بين الاصابع هو تنظيف ما بين الاصابع مستحب وليس بواجب. نعم اخذ ماء جديد للاذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس والحديث فيه ضعف الاذن من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الاذنان من الرأس اي انهما آآ يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا اخذ بعضهم الى ان وهو قول المشهور في المذهب ان مسح الاذنين ركن من اركان الوضوء لانهما من الرأس والمعنى الثاني الاذنان من الرأس ان يمسحان بماء الرأس فلا فلا يحتاجان الى ماء جديد. وهنا قال اخذ ماء جديد للاذنين ان لان مفهوم الحديث عند في المذهب الاذنان من الرأس اي يجب مسحهما كما يجب مسح الرسم قالوا انه يستحب اخذ ماء جديد للاذنين والرد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الامام احمد انه لا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الراس تمسح الاذنان بهذا البلل. نعم تقديم اليمنى على اليسرى. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار. لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بأس. وثبت عن علي رضي الله عنه توظأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وقد نقل ابن المنذر وغيره من اهل العلم ان التيامن سنة فلو توضأ الانسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى او رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يظر ان شاء الله تعالى. وانما هو على سبيل الاستحباب. نعم مجاوزة محل الفرض. نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض انه آآ يشرع العضو الذي يلاصقه نعم الغسلة الثانية وجاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان آآ يغسل قدميه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امته يأتون يوم القيامة تغر يوم القيامة غرا محجلين قالوا والغر والتحجيل هي الزيادة بماء الوضوء والصحيح ان الغر تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. على كل حال الزيادة او الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا هو المذهب. نعم الغسلة الثانية والثالثة. تكفي غسلة واحدة لكل عضو من اعضاء الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجلين تكفي واحدة فالغسلة الواحدة تكفي ولكن يستحب ان يغسل آآ وجهه اكثر من واحدة مرتين او ثلاث وكذلك المضمضة والاستنشاق يستحب ان تكون مرتين او ثلاث وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين او ثلاثا. وكذلك اليدين مرتين او ثلاثا والرأس آآ لا يستحب الا مرة واحدة. الرأس لا يستحب ان يكرر. وانما يكون مرة واحدة مسح الرأس اما غسل الاعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة كل عضو وثبت انه توضأ مرتين مرتين وثبت انه توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا هو الاكثر انه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا وثبت عنه انه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين يعني ايضا التنويع في نفس آآ في الوضوء الواحد نفسه. ممكن تغسل احدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن تغسل الوجه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة والامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى ولكن الافضل ثلاثا ثلاثا. نعم استصحاب ذكر النية. نعم يعني تكون النية دائما حاضرة وانت تتوضأ انك تتوضأ للصلاة. نعم الاتيان بها عند غسل الكفين. يعني في بداية الوضوء بنغسل الكفين واستفتاح الوضوء. نعم النطق بها سرا. وهذا يعني آآ مشهور المذهب والمنصوص عن احمد نفسه الامام احمد نفسه انه عدم التلفظ وهو اختيار ابن تيمية انه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه نعم جاء في حديث آآ عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ورفع بصره الى السماء والصحيح انه رفع بصره الى السماء لا تثبت وانما قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله في صحيح مسلم ضابط الانسان اذا انتهى من وضوءه ان يقول هذا الذكر اذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما زيادة رفع نظره الى السماء فانها لم تثبت فيها رجل مجهول اخرجه احمد لكن الذي في مسلم بدون النظر الى السماء. نعم ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. نعم وجعل احمد انه لا يسن ذلك. فليباح يعني يباح للمرء ان يتوضأ بنفسه ويباح له ان يعينه غيره يصب عليه الماء مثلا وكان النبي له الصحابة كانوا يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلو صب عليك وضوءك صديقك او ولدك او زوجتك واذا كان الظابط بحسب المتوسط من الناس فلا يؤخذ قول موسوس الذي يشك في كل شيء يعني ويبالغ في اي شيء يخرج ولا يؤخذ بقول اللامبالي الذي لا يهتم ابدا وانما يأخذ فلا مانع من هذا ابدا. فلا يستحب الصحيح اه وهو اختيار الامام احمد في رواية انه لا يسن ان آآ يقوم الانسان بوضوءه بنفسه فالامر مباح توضأت بنفسك صب عليك الماء غيرك الامر في هذا واسع. نعم. والواجب غسل العضو مرة مرة. نعم. والزيادة على المرة قلنا انه مستحب نعم قال المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته وهي ثمانية انواع. الاول ارجو من السبيلين طاهرا كان او نجسا. نعم القاعدة عند اهل العلم ان كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين ينقضه سواء كان طاهرا او نجسا والغالب في الخارج من السبعين يكون نجسا كالبول والغائط اه والمذي والودي الاصل في الخارج من السبعين ان يكون نجسا هذا هو الاصل لكن قد يكون الخارج من السبيلين طاهرا فقالوا اي خارج من السبيلين ينقض الوضوء ومثال الخارج من السبيل الطاهر المني على خلاف في المسألة اه هل مني طاهر او نجس؟ والله اظهر الله العالم انني طاهر فاذا خرج من اه السبيل فانه ينقض الوضوء حتى لو كان طاهرا وكذلك لو قدر وهذا نادر لكن قد يحدث وقد حدث يعني مثل هذا ان المرأة لو ولدت دون خروج ذنب يعني ولدت دون ان يخرج دم فهنا آآ ينتقض وضوئها. ولو لم يخرج شيء لان الولد طاهر الولد الذي يخرج من فرج المرأة طاهر وكذلك لو خرج الريح الريح ليس نجسا ومع هذا يعني ينقض الوضوء فالقصد ان اه الخارج من السبيل ان ينقض سواء كان طاهرا او نجسا وقوله الخادم الطاهر يستثنى من هذا قال اهل العلم من حدثه دائم وهم بعض الناس اللي يكونون مرضى بالسلس اه سواء كان السلس اه البول سلس الغائط سلس اه المذي بيكون فيهم السلس وهو خروج هذا النجس آآ بدون آآ يعني ارادة بدون قصد يعني غصب عليه يخرج منه هذا فهذا الخارج من السبيلين اذا كان يعني بسبب المرض وهو السلس فان هذا لا ينتقض وضوءه اذا كان يعني خلنا نقول يصلي يعني الصلاة ثم يصلي الصلاة التي بعدها لا يؤمر بالوضوء لانها فيه مشقة على هؤلاء الناس الذين يكون بهم سلس البول نعم واختلف اهل العلم في الافرازات التي تخرج من المرأة. المرأة قد تخرج منها افرازات وهي السوائل تخرج من فرج المرأة وهذه السوائل اختلف فيها هل تخرج من مخرج البول او تخرج من مخرج يعني المني على كل حال هذه الافرازات اختلف اهل العلم هل هي طاهرة او نجسة والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الافرازات طاهرة لكن حتى الذين قالوا انها طاهرة اختلفوا هل هل هي تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء. الجمهور على انها تنقض الوضوء واختار ابن حزم انها لا تنقض الوضوء. هذه الافرازات التي تخرج من قبل المرأة خاصة اذا كثرت هذه الافرازات هي يعني ليس كل النساء تخرج الافرازات بكثرة لكن بعض النساء نعم قد تخرج هذه الافرازات بدون شهوة بدون شهوة اما اذا كان مع شهوة فغالبا هذا الذي يخرج للمذي والذي يكثر عند النساء ويقل عند الرجال لكن الشاهد منها اذا كان الافرازات هذي كثيرة عند المرأة الصحيح والعلم عند الله انها ليست نجسة والجمهور على انها تنقض الوضوء وهذا هو الاحوط واختاره شيخنا ان الاحوط ان تتوضأ لاحظت توضأ نعم الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. نعم خروج النجاسة من بقية البدن اذا خرجت النجاسة ان بغيت المذهب ان النجاسة مثل القيء والدم ويمكن ايضا البول والغائط عند من تجرى لهم عمليات في غير مجرى البول او مجرى الغائط بسبب هذه العملية فهذا خرج من غير القبل والدبر. الغائط هو نجس وهو نجس. قال خروج النجاسة من بقية فان كان بولا او غائطا تغيير مسار البول او الغائط بسبب وجود عمليات او كذا فهذا يعني ينقض الوضوء باجماع اما اذا كان غيرهما يعني مثل القيء مثل الصديد مثل الدم يقول هناك نقض ان فحش قال في كل احد بحسبه والقول الثاني ليس كل احد بحسبه ولكن بالمعتدلين من الناس. لان بعض الناس كلهم بحسبه بعض الناس موسوس له نقطة يسوي جو يعني بنفس الموضوع وصيحة وكذا وهذا. وبعضهم لا يبالي لو خرج الشيء الكثير. فاذا قلنا كل بحسبه ما تنضبط اه اواسط الناس اوساط الناس. فهؤلاء هم الذين يؤخذ قولهم ويكون يعني اه قليل الدم قليل هذه الاشياء انها لا تنقض الوضوء والله اعلم. نعم الثالث زوال العقل بجنون او تغطية باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. نعم زوال العقل بجنون او تغطية العقل باغماء او نوم طبعا ندخل في هذا السكر حشيش وغير ذلك المهم زوال العقل لانه هو ظرر امثلة والا الامثلة كثيرة جدا كل ما يزيل العقل سواء صرع اغماء جنون شكر حشيش بنج اي شيء يزيل العقل بحيث ان الانسان لا يشعر بنفسه لا يشعر هل خرج شيء او ما خرج ما يشعر فهذا يحكم عليه بالنقض فهذي يسمونها او يسميها اهل العلم مظنة الحدث هي ليست حدثا هو زوال العقل ليس حدثا وانما هي مظنة الحدث. قد يكون احدث وهو لا يشعر قد يكون خرج منه صوتها لا يدري. لماذا؟ لان العقل غير مدرك لنوم او اغماء او صرع او جنون او سكر او غير ذلك او ما يشعر بنفسه لو خرج شيء من الريح او الصوت. نتكلم عن البول والغاز والغاط يريان. لكن الصوت والريح لا يراهما احد نعم قد يسمع احدهم الصوت وقد لا يسمع لكن الشاهد من هذا النوم زوال العقل بشكل عام هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته وانما مظنة الحدث ولذلك حكم على من زال عقله نقضي وضوئه. قال زوال العقل بجنون او تغطية باغناء او نوم يعني النوم كذلك قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم فاذا كان النوم يسيرا يعني كان جالسا مثلا مثل جلستي انا هكذا وغفى مثلا هذا لا ينتقض وضوءه طيب قال لانه يسير عرفا لكن اذا كان آآ قائما نفس الشيء. اذا كان مضطجعا غالبا الاضطجاع هو النوم الطبيعي فهذا ممكن يغيب عن الوعي ممكن يغيب عن الوعي ولذلك قالوا اذا كان مضطجعا فانه ينتقض وضوءه. وهذه يعني ليست قاعدة حقيقة وانما هي اغلبية قضية اغلبية عند الناس والا ذكره عن اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى واسحاق ابن ابراهيم الحنظلي وهو قرين الامام احمد ويقال له شيخ الاسلام في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول ان النوم اذا كان الانسان جالسا لا ينتقض وضوءه بهذا النوم لانه يعني آآ كما جاء في الحديث العين كأسة فاذا نامت العين انفتح السهي يعني خلاص ما ينتبه لوضعه. والحديث فيه ضعف لكن على كل حال كان يقول انه انسان اذا كان جالسا هكذا على مقعدته فانه لا ينتقض وضوءه لانه لو انتقض ما يحس فيه يقينا يعني فيقول حتى كنت في المسجد يوما في جانب رجل نام وهو ينتظر الصلاة فاخرج صوتا هذا النائم فلما اقيمت الصلاة قام ليصلي فقلت له توظأ قال انا على وضوء قال نمت انت نمت قال ولكني جالس يعني هذاك فقيه يقول نمت وانا جالس والجالس ما ينتقض وضوءه. قال نمت وانا جالس. شو يقول له قال اخرجت صوتا خلاص ما في مجاهدة قال له اخرجت صوتا قال انت الذي اخرجت الصوت قفل هذا يقول للامام اسحاق قال انت الذي اخرجت الصوت. يقول لي واحد الامام اسحاق يقول فتركت هذا القول لاني علمت ان هذا ما يشعر مو شاعر بنفسه يعني جالس وهذا وانتقى وضوءه ما يدري يقول تركت هذا القول ان قضية انه لما يصير جالس داري عن نفسه يقول لا مو صحيح هذا جدامي جالس ونام وما يدري عن نفسه يقول فتركت هذا القول وهو الصحيح ان العبرة بالوعي حيث لو واحد مثلا جاء اخذ هاتفه او سقط من يده شيء انتبه او كذا هذا معناها بعيه فاذا كان بوعيه معناه يشعر بما حوله. فهذا لو خرج منه صوت او ريح يدري فلذلك العبرة بزوال العقل وليس بمجرد النوم قائما او جالسا او مضطجعا. نعم الرابع مس فرج الادمي بلا حائل او مس حلقة دبره. نعم مس فرج الادمي بلا حائل فاذا كان بحائل لا بأس اما اذا مسه بدون حائل آآ فرج الادنى سواء فرج نفسه او فرج غيره بلا حال يعني البشرة لامست البشرة. اما من فوق الثياب ما ينتقض الوضوء حتى تكون البشرة ملامسة للبشرة هنا ينتقض الوضوء اذا مس الفرج سواء فرج آآ رجل او فرج امرأة فرج زوجته فرج ابنه فرج ابنته يعني الصغيرة او كذا المهم مس فرجها او المرأة مستفرجة ولدي هذا ذكرا كان او انثى وهي تغسله او كذا فقالوا مس فرج الادمي ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوظأ وفي رواية مس فرجه فليتوضأ فقالوا مس فرج الادمي قال او مس حلقة الدبر لان الدبر مغطى بالاليتين الدبر مغطى بالاليتين. لمس الاليتين لا ينقض الوضوء انما ينقض لمس حلقة الدبر وهو ما بين الاليتين. هذه الحلقة هي التي مسها ينقض الوضوء على المذهب نعم الخامس لمس بشرة الانثى الذكر او الذكر الانثى بشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من لا لمس من دون سبع سنين ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه او الملموس بدنه ولو وجد شهوة. نعم لمس بشرة الانثى الذكر او الذكر الانثى يعني اذا مس الرجل المرأة او مست المرأة الرجل وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم الشهورة ان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء وهذا مشهور في المذهب الشافعي ان مجرد اللمس ينقض الوضوء لعموم قوله تبارك او لامستم النساء او لامستم النساء فدل هذا على انه ينقض الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديك ظرف وامسحوا برؤوسكم وارجلك من الكعبين ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغاط او لامستم النساء فذكر من نواقض الوضوء او لامستم النساء فقالوا اذا لمس النساء ينقض الوضوء مطلقا بشهوة او بغير شهوة وهذا مذهب مشهور مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى والمقصود ايضا باللمس هنا لمس البشرة نفسها لمس البشرة اما لمس شعرها او لمس اه المرأة لشعر الرجل او لاظافره او لاظافره او لمس باظفره او كذا لا البشرة تلمس البشرة وهي ما فيها الشعور هذه اللي فيها الحياة هذه التي ينقض الوضوء مسها عند الشافعي رحمه الله تعالى. عند احمد المشهور مذهب احمد انه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة فقالوا ينقض الوضوء المس بشهوة والمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء عند ابي حنيفة وهذا مذهب مالك ايضا مذهب مالك. عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان اللمس مطلقا لا ينقض الوضوء بشهوة او بغير شهوة وانما ينتقض الوضوء بخروج شيء بعد اللمس اللي هو المذي او المني او ما شابه ذلك من الامور هذا الذي ينقضه. اما اللمس نفسه طبعا بقول ان طبعا انه حرام لمس المرأة الاجنبية لكن الكلام هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. ذهب ابو حنيفة انه لا ينتقض الوضوء وان كان المس بشهوة وهذا ايضا قول في مذهب الامام احمد واختيار ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين ان اللمس ولو بشهوة لا ينقض الوضوء قال القول الثاني في المذهب ان اللمس ولو بشيء ولا ينقضه انه ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين اما مجرد اللمس فانه لا ينقض الوضوء طبعا من غير حائل اذا كان بحائل لا ينقض الوضوء اذا كان بحاله ينقض الوضوء. هل يعني من فوق الثياب مثلا او يلبس كفا يلبس قفازا او من تحت ثيابه مثل تشوفون اه ما لحقتوا بعضكم العيايز قبل الحريم الكبار اذا بتسلم عليك ولا شي من بعد ورا العباة عاساس لا تلمس البشرة البشرة. طيب؟ قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يعني اذا لمس امرأة ميتة لمس بشرتها بشهوة او لمس عجوزا بشهوة او لبس محرما بنت اخته مثلا او لمس اخته او لمس امه بشهوة والعياذ بالله في بعض الناس يعني اه عندهم يعني انحراف والعياذ بالله ممكن يلمس محارمه بشهوة والعياذ بالله فيقول ولو كانت محرما ينتقضوه. هذا عام يعني حتى النساء العكس. لو لمست المرأة الرجل آآ بشهوة كذلك ينتقض الوضوء على مذهب احمد. طبعا الذين قالوا ان لابد آآ اللمس بشهوة استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واكون في قبلته فاذا اراد ان يسجد غمز قدميه اذا لمس قدميه بيده فاضمهما حتى يزل لضيق المكان في البيت فتضم قدميها فيسجد صلى الله عليه وسلم قال لو كان اللمس مجرد اللمس ينقض الوضوء كان النبي انتقض وضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فكونه اكمل صلاته ودل على انه ان يتوضأ لان بعض الصحابة كانوا يسكنون في المسجد اهل الصفة كان سكنهم المسجد وبالتالي كانوا يجنبون امر طبيعي هذا انه يصيبهم الاحتلام يصيبهم كذا فتخفيف هذا بالوضوء يبيح له لم ينتقض وضوءه ولذلك قيد الحنابلة اللمس بشهوة. اما القول الثالث وهو ايضا في المذهب وهو اختيار ابي حنيفة وابن تيمية انه حتى لو بشهوة لا ينتقض الوضوء وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها ايضا انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ وقالوا كونه قبل بعض نسائه وعادة رجل لا يقبل زوجته الا بشهوة ان لم يكن هو على الاقل هي يعني بعضهم يقول لا كان كبيرا في السن او غير صحيح ابدا لكن على كل حال الحديث فيه كلام في ثبوته المهم ان المشهور في مذهب احمد ان لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء والقول الثاني انه لا ينقض ولو كان بشهوة. قال لا لمس من دون سبع سنين لان بنت سبع سنين لا تشتهى جاهل صغيرة طفلة فهذه لا تشتهى وبعض اهل العلم لم يعلق بالسن وها القول الثاني في المذهب انها لا لا يعلق المرء الموضوع بالسن وانما بمن تشتهى يعني جسمها كبير آآ كذا هذه التي تشتى هي التي ينتقض الوضوء بلمسها بشهوة قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه الممسوس بدنه ولو وجد شهوة. يعني العبرة في الماس وليس في الممسوس الذي يلمس هو الذي ينقض ينتقض وضوءه بشهوة. اما الممسوس لانه ليس له فعل فقالوا لا ينتقض وضوءه. نعم السادس غسل الميت او بعضه نعم غسل آآ الميت ينتقض الوضوء على المذهب اه وهو من مفردات المذهب من مفردات عندما نقول مفردات المذهب يعني خالف فيه المذاهب الاخرى بدأ بحنيفة ومالك والشافعي لا ينتهي الوضوء بغسل الميت لكن مذهب احمد ينتقض وفي رواية في المذهب انه لا ينتقض موافقة للمذاهب الاخرى وانما قالوا بنقض الوضوء من تغسيل الميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث ابي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وقالوا لهذا الحديث انه من غسل ميتا فانه عليه والمقصود بتغسيل الميت الذي باشره الغسل الذي يباشر الغسل ان يمر يده على الجسد الميت ويغسله اما الذي حاضر يطالع مثلا كان لا ما يدخل في هذا. والمقصود الذي باشر تغسيل الميت بيديه اللي يباشر تغسيل الميت في يده يعني لمس الميت وهو يغسله هذا الذي قالوا ينتغض وضوءه بتغسيله الميت. قلنا الرواية الثانية في انه لا ينتقض وضوءه لان الحديث يعني مختلف في صحته من غسل ميتا فليغتسل والذي عليه جماهير المحدثين انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان ابي هريرة هي فتوى لابي هريرة رضي الله عنه انه قال من غسل ميتا فاخطأ بعضهم فجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو رأي لابي هريرة هو الذي قال من غسل ميتا فليغتسل ثم وقوف يعني من كلام ابي هريرة. من غسل ميتا فليغتنم وهذا هو الصحيح ان الحديث موقوف وهذا الذي حكم به جماهير المحدثين كاحمد والبخاري وابن حزم آآ دار قطني والترمذي وغيره من اهل العلم قالوا ان هذا من كلام آآ ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الاموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل فدل على ان الامر على السعة وانما هو على سبيل الاستحباب الانسان اذا باشر تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل لكن لا يجب عليه ولا ينقض وضوءه بالتالي اذا غسل الميت او اذا حمله نعم السابع اكل لحم الجزور خاصة ولو نيئة. نعم لحم الجزور الجزور هو الابل البعير اكل لحم البعير لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم قال ان توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت وفي رواية حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فليتوضأ ولهذا اخذ مذهب احمد بان لحم الجزور ينقض الوضوء وعن احمد رواية انه لا ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور خاصة اذا كان لا يعلم بالنهي ما يدري ان في نهي او يعني انه يعني ينتقض الوضوء باكل لحم الجزور فوافق فيه الثلاثة. المذاهب الثلاثة في هذه المسألة وقوله ولو نيئا يعني اه ولو كان اللحم نيا وليس المقصود هو اللحم فقط اللحم والشحم آآ الكبد ولا كلها تدخل في لكن آآ هل آآ حليب النياق يعني هل ينقض الوضوء او لا على قولين والصحيح انه لا ينقض الوضوء الحليب نفسه لا ينقض الوضوء اما اللحم هو الذي ينقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم الثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله منها. نعم الردة عن الاسلام تنقض الوضوء لانها تنقض الاسلام كله الردة تنقض الاسلام كله وبالتالي هي تنقض الوضوء فلو قدر والعياذ بالله ان احدهم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى هو قد توظأ مثلا والان صلى العصر مثلا لنفرض ثم بعد ذلك جاءته بعض الافكار او عنده بعض الافكار قال ثم اعلن ردته عن دين الله جل وعلا فنوقش وذكر بالله وكذا واقنعوه المهم انه فرجع الى الاسلام خلال فترة قصيرة يعني يعني ساعة ساعتين او اقل اقنعوه انه شبهة التي خطرت فيها وجد من يجيبه عن هذه الشبهة فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال لي وصلت المرظ قال له روح توضا فتوضأ قال متوضأ قبل قليل قال لا الردة الردة نقضت الوضوء الردة نقضت على خلاف بين اهل العلم هل يجب عليه ان يغتسل او لا يجب عليه ان يغتسل؟ هذا موضوع نتكلم عنه ان شاء الله نتكلم عن الغسل. لكن احنا نتكلم عن انتقاض الوضوء الوضوء ينتقض بردته عن دين الله تبارك وتعالى. نعم وكل وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. نعم كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء يعني الجماع اه طهارا طارت المرأة من الحيض او من النفاس هذا يوجب الغسل اذا يوجب الوضوء كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء الا الميت هو لا يجب على الميت يجب على اوليائه من حضره من المسلمين يجب عليهم ان يغسلوه ولا يجب الوضوء نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او تيقن الحدث وشك في الطهارة عم عمل بما تيقن وترك الشك نعم من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن هذي قاعدة عند اهل العلم تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان او الشك لا يزيل اليقين. او اليقين لا يزول بالشك. او اليقين لا يزيله الا اليقين. سمها ما شئت وهي تدور حول معنى واحد وهو ان الشك لا يؤثر في اليقين. اليقين يبقى يقينا والشك لا يؤثر فيه هذا الاصل بالنسبة الطهارة لو شك الانسان في انتقاض وضوءه نقول انت على وضوء لو العكس شك في طهارته نقول الاصل انك على غير طهارة مثال على ذلك لو ان انسانا توضأ انتم الان توظأتم لصلاة المغرب خلص واي واحد فيكم نسأله صليت المغرب وانت على وضوء؟ قل نعم انا على وضوء سواء كان من وظوء العصر او اه توضأ الى المغرب لكن هو متيقن توضأت نعم لصلاة المغرب انا صليت المغرب على طهارة لكن وقع في قلبه شك هل انتقض وضوئي او لم ينتقض وضوئي وغالبا يكون بصوت او ريح يعني او قد يكون ايضا يقول هل ذهبت الى الحمام لاقضي حاجتي او لم اذهب اصابهم احنا نقول حصر يسير واتردد اروح ولا ما اروح بعدين ما راح او راح بغض النظر فهو الموقع انا رحت ولا ما رحت الحمام هل ذهبت لقضاء حاجتي او لم اذهب؟ هذا الشك اليقين ما هو؟ اليقين انه كان توضأ للمغرب وزوال الوضوء شك اذا الوضوء بالنسبة له يقين وزوال الوضوء شك وحتى اقرب لكم الامر نقول له احلف انك توضأت قال والله العظيم توضأت لصلاة المغرب نقول احلف انك انتقض وضوءك يقول لا ما استطيع احلف لاني انا متشكك نقول الاصل بقاءك على وضوءك الذي تستطيع ان تقسم عليه هو واليقين بالنسبة لك وزوال الوضوء شك. اذا تبقى على يقينك تبقى على يقينك اعكس المسألة انسان صلى المغرب ثم بعد الصلاة وجد في نفسه حصرا يسيرا فذهب وقضى حاجته ثم شك قال انا توضيت بعد ما قضاء الحاجة ولا ما توضيت لا شك هل توضأ ولا ما هو؟ هو عادة ان يتوضأ لكن او وقع في قلبه الشك هل توضأت بعد قضاء حاجتي ولا نقول احلف انك قضيت حاجتك؟ قال والله العظيم قضيت حاجتي. ونحلف انك توضيت قال لا ما استطيع احلف انا شك. نقول اذا لم تتوضأ يبقى اليقين. اذا اليقين سواء كان اليقين بالحدث او اليقين الوضوء فاليقين هو الذي يعني يعمل به. سواء كان اليقين انه احدث او اليقين بانه اه توضأ فيبني على اليقين من هذين الامرين ولا يلتفت الى الشك هناك اقوال ببعض اهل العلم انه يقول الاحوط يتوضأ يقولون اقطع الشك باليقين. ليس هكذا يقطع الشك باليقين وهو الا يلتفت اليه وليس قطع الشك باليقين في اعادة الوظوء لان هذا يفتح عليه باب الوسواس هذا يفتح عليه باب الوسواس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء الشيطان احدكم يقول احدثت يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولو كانت القضية قضية احتياط يقول طيب خلاص يقطع ويكبر مرة ثانية يقين او يروح يتوضأ ويجي ما قال النبي هذا قال لا ينصرف فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ من باب الاحتياط واقطع الشك باليقين لقطع الشك باليقين هو ان يبقى على اليقين قطع الشك باليقين وهو ان يبقى على اليقين ولا يؤثر او لا يلتفت الى الشك الوارد نعم ما يحرم على المحدث والجنب وحرم على محدث صلاة وطواف ومس مصحف ببشرته بلا حائل. وعلى جنب نحوه ذلك وقراءة قرآن ولبث في مسجد بلا وضوء. نعم الان عندنا الحدث حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء. كخروج الصوت والريح والغائط والبول ولمس المرأة واكل لحم الجزور. هذا يسمونه حدث اصغر وهناك حدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل كالجنابة والجماع الحيض الطهارة من الحيض هذا حدث اكبر هذا يسمونه حدث حدثا اكبر فالان المؤلف يتكلم عن الذي يمنع منه الحدث الاصغر والذي يمنع منه الحدث الاكبر بل حرم على محدث اي حدثا اصغر صلاة يعني لا يجوز للانسان ان يصلي بدون وضوء لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال اهل العلم مفهوم الاية اذا قمتم الى الصلاة وقد انتقض وضوءكم. فاغتسلوا فاغسلوا وجوهكم فاذا اه الاصل ان الانسان اذا احدث لا يجوز له ان يصلي حتى يتوضأ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ اذا الحدث لا تجوز معه الصلاة وآآ الصلاة ثلاثة انواع الصلاة ثلاثة انواع صلاة المعروفة سواء كانت نافلة او فريضة وصلاة الجنازة و ما يطلق عليه اسم صلاة وهو سجود التلاوة سجود الشكر على المذهب انها صلاة تسمى صلاة السجود صلاة وسجود الشكر لانه اه فيشترطون الوضوء لانهم يشترطون الوضوء لسجود التلاوة السجود الشكر اه التكبير للسجود وتكبير القيام منه التسليم منه فيعتبرونه صلاة فقالوا كل هذه الصلوات سواء كانت طلعت اه فريضة او نافلة معروفة او الصلاة على الجنازة او الصلاة سجود التلاوة والشكر هذه كلها يشترط لها الوضوء. يشترط لها الوضوء القول الثاني وهو انه يشترط الوضوء للصلاة التي نعرفها ويشترط لصلاة الجنازة ما عدا خلاف ضعيف جدا لبعض اهل العلم انه قال لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة وهذا خلاف ما نقل فيه الاجماع على ان الطهارة شرط لصحة صلاة الجنازة واختلفوا في سجود تلاوة سجود الشكر هل يجب الطهارة لهما او لا يجب الطهارة لهما آآ من اشترط الطهارة في السجود التاسع قال انها صلاة وكل صلاة يجب عليها يجب لها الوضوء. ومن اجاز قال هي ليست بصلاة خاصة لسجود الشكر بالذات انه انما يكون عندما تتجدد نعمة اه والانسان مباشرة يبي يشكر الله سبحانه وتعالى قد يكون الذهاب الى الوضوء ورجوعه ورجوعه من خاصة اذا ما كان بالقرب منه ما حدث التفاعل مع السجود الشكر ثم قال لا دليل على هذا وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سجد للتلاوة بدون وضوء تجد هذا اخرجه البخاري معلقا مجزوما به انه سجد للتلاوة بغير وضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين انه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر والله اعلم قال وطواف الطواف كذلك المشهور في مذهب احمد معروف في مذهب احمد انه يشترط له الطهارة ومعنى يشترط انه لو طاف بغير طهارة انه لا لا يصح الطواف. لما نقول شرط الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم فاذا كان طاف بغير طهارة لا يصح الطواف. لا يصح الطواف فيشترطون الطهارة للطواف. وهناك قول للامام احمد الرواية الثانية في مذهب الامام احمد. وهي انه لا يشترط الطهارة ويجزئ الطواف بدون طهارة لكن عليه دم يعني ينزله منزلة الواجب ينزله منزلة الواجب فيقول يصح الطواف مع الزامه بدم لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه وهذا قول جماهير اهل العلم البقاء او المكتة في المسجد والله اعلم نقف هنا ان شاء الله تعالى اه حكم من في النفاس وتصوم ستة من شوال بعد شوال اه الظاهر يقصد انه يعني ما صامت رمضان انه يشترط الوضوء الطواف وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن شروط صحة الحج ان شاء الله تعالى او شروط صحة الطواف بالاحرى على كل حال هو المشهور في مذهب احمد انه يشترط الوضوء للطواف اشترط الوضوء للطبيعة لا يجوز لمن حدثه اصغر ان يطوف في البيت نعم آآ قال ومس مصحف ببشرته بلا حائل كذلك مس المصحف لا يجوز بدون حائل والمقصود بالمصحف هو القرآن الكريم او بعضه يعني لو عندك ورقة من المصحف مثلا او جزء او بعض جزء لا يجوز مسه بدون الطهارة اما اذا كان كتابا في الفقه وفيه ايات او كتاب في التفسير وفيه اياته لا لا يسمى مصحفا المصحف هو الذي لا يكون فيه الا القرآن سواء كان القرآن كاملا او بعض القرآن فانه لا يجوز مسه الا بطهارة. هذا هو المشهور احمد رحمه الله تبارك وتعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر طبعا هذه الاشياء الثلاثة وهي الصلاة والطواف ومسح المصحف كلها لا تجوز لا في الحديث الازهر ولا في الحدث الاكبر. فكل ما لا يجوز في الحدث الاصغر لا يجوز في الحدث الاكبر كذلك قالوا على جنب ونحوه يعني من حدثه اكبر الجنب سواء كان من جماع او اه خروج مني او طهارة من حيض او طهارة من نفاس هذا جنب او حائض او نفساء بالنسبة للمرأة قال ذلك. يعني ايضا يحرم عليهم الطواف والصلاة مسه المصحف قال ويزيد على ذلك قراءة قرآن يعني المحدث حدثا اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن من صدره في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احواله ومن ذكر الله قراءة القرآن اما الجنب فقالوا لا يجوز له ان يقرأ شيء من القرآن حتى من حفظه احنا ما نتكلم عن مس المصحف تكلم عن قراءة من صدره من حفظه الجنب لا يجوز له ان يقرأ شيئا من القرآن آآ طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت هذا شيء وانما جاءت اثار عن ابن مسعود سلمان وسعد وغيرهم رضي الله عنهم اه اثار عنهم انهم الجنب لا يقرأ ولا اية لا يقرأ ولا اية وهو المذهب انه لا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن. واختلفوا في الحائض ولماذا فرقوا بين الجنب والحائض قالوا الجنب يستطيع ان يزيل جنابته هو متكاسل يستطيع يغتسل تذهب جنابته ويقرأ القرآن. اما الحائض والنفساء فليس في عيدها لو اغتسلت الحائض لا تطهر من حيضها لو اغتسلت النفساء لا تطهر من نفاسها قالوا ومنعها من القرآن خاصة في مثل هذا الوقت خاصة النفساء يعني متعبة كذا تحتاج قراءة القرآن. خاصة اذا قلنا النفاس قد يصل الى اربعين يوما طيب فتمنع من قراءة القرآن فهي تمنع من الصلاة لكن هل تمنع ايضا من قراءة القرآن؟ خاصة بعد اذا كانت طالبة تدرس او كذا حائض مثلا او مدرسة او غير ذلك من الامور. فالشاهد من هذا ان الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن ولا النفساء وانما الذي يمنع الجنب الجنب هو الذي يمنع من قراءة القرآن اما الحائض والنفساء فالصحيح انها لا تمنع من قراءة القرآن من صدرها من حفظها لكن لا تمس المصحف لا تمس المصحف نعم قال ولبث في مسجد يفرق اهل العلم بين اللبس وبين المرور المرور كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل فدخول المسجد كعابر سبيل خاصة اذا كان لحاجة بحاجة مثلا ليس له طريق الا على المسجد مثلا او اقرب له وهذي يعدونها حاجة طيب خاصة المسجد الحرام مثلا اذا يبي شيء من الجهة الثانية من المسجد بدال ما يدور على المسجد كله حتى يصل الى حاجته يعبر من داخل المسجد ثم يخرج من الباب الثاني حتى يصل الى حاجته التي يريد فهنا قالوا اذا كان جنبا قولان في المذهب لا يعبر ولا يمر القول الثاني انه يعبره الصحيح لولاه ان يعبر اذا كان لحاجة وهو ايضا في القول في المذهب انه له ان يعبر اذا كان لحاجة مرور. اما اللبس البقاء في المسجد بالنسبة للجنب فذهب المذهب احمد انه لا يجوز ان يمكث بالمسجد الا ان يخففه من جنابته بالوضوء باب النفاس هل يعني المقصود الظاهر يعني هل تصوم ست من شوال قبل ان تقضي دينها لان النفاس عادة طويل يعني ليس كالحيض الحيض ستة ايام سبعة ايام خمسة ثمانية يعني فاذا ثارت الشهر ثلاثون يوما او تسعة وعشرين يوم فاذا كان عندها دين ثمانية ايام وعندها ستة شوال ستة ايام اربعة عشر يوما كأنه رمضان ثاني جاءها اكثر من النصف او قريب من النص فقالوا هنا هل يجوز لها ان تقدم ستة من شوال على صيام رمظان هذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم الاكثر عن انها لا تصوم ستة شوال. يعني لا لا تبدأ بالنافلة قبل اتمام الفرض يعني انسان مثلا عليه دين يروح يتصدق يقول لا غلط سد دينك بعدين تصدق كذلك هنا الصوم الذي هو من رمضان هذا واجب بينما ستة من شوال نافلة فهي تأخذ الاجر اذا كانت من عادتها انها تصوم ستة من شوال هي تأخذ الاجر ومعذورة لانها لم تتمكن لوجود الدين الذي عليها فهذا الاولى انها تصوم آآ الدين اولا سواء كان الدين اه قضاء او نذرا او كفارة فالمهم ان يبدأ الانسان بالاهم او بالواجب قبل المستحب لكن لو قدر انها صامت النافلة قبل الفريضة الظاهر والله اعلم انها تصح يعني لو صامت ستة من شوال قبل القضاء يصح لانه آآ ستة من شوال يفوت ستة خاص بشوال بينما القضاء السنة كلها في شوال في ذي القعدة ذي الحجة في محرم في صفر الى شعبان يعني كله وقت لقضاء الدين فقالوا الاولى اه او يجوز لها ان تقدم بعد اتفاقهم جميعا. الاولى ان تقدم الدين لكن هل يجوز؟ هل يصح الصوم او لا يصح والظاهر الله يصح انه يصح الصوم ولكن الاولى ان تقدم الواجبة على المستحب دخل الوقت طيب سؤال يقول هل يجب تبييت نية صيام ستة من شوال قبل طلوع الفجر بعض اهل العلم يشترط ذلك لان هذا يعني آآ اه ليس صيام نافلة مطلقة وانما هي نافلة مقيدة فيشترطون تبييت النية والظاهر الله انه لا يشترط والعلم عند الله جل وعلا اه حكم جمع نية صيام يومين الاثنين والخميس مع صيام ست من شوال هو الافضل في ستة من شوال تكون متصلة اذا بدأ بها ان يتمها ستة متصلة لكن لو صامها متفرقة لا بأس كان يصوم كل اثنين وخميس من شوال بحيث انه يتم ستة ايام لا بأس شاطر حكم صيام ستة من شوال بنية القضاء. الاسئلة كلها صيام ستة من شوال بنية القضاء يقع قضاء ولا يقع شوالا يعني يقع قضاء ولا ولا ما فائدة الخلاف الذي عند اهل العلم اللي هو هل يجوز تقديم ستة من شوال على القضاء اذا كان ممكن ان تقضي وتعتبرهم ستة من شوال لا ما يصلح والعلم عند الله تبارك وتعالى لو تساهل ولم يصم ستة من شوال حتى خرج الشهر هل ممكن صيامه بعد شوال يعني هذه المسألة لو تساهل من يقول ان الذي يعني يصوم ستة من شوال او الذي لا يصوم ستة من شوال يكون متساهلا يعني لا يعني لا نبالغ في النافلة قال بعض الناس ينكر على من لا يصوم ستة من شوال بعضهم ينكر على من لا يصوم يوم عرفة بعضهم ما ينكر على من يفطر في يوم عاشوراء هذا غير صحيح لا يجوز هذه نوافل يعني لا يجوز ان نعامل النوافل كانها فرائض بحيث ان الذي لا يصوم ستة من شوال الناس تنكر عليه وليش مو صايم وكذا؟ او اذا ما صام عرفة قامت الدنيا الناس كلها صايمة ليش مو صايم او عاشورا ما يجوز هذا هي نافلة هي نافلة فلا لا يجوز الزام الناس بالنوافل او انكار الانكار على الناس في ترك النوافل وحتى هي ليست سنة مؤكدة سنن رواتب مثلا او الوتر عندما يقول الامام احمد يعني انه رجل سوء ان يتعمد ترك الوتر لان اختلف اهل العلم في وجوبه الوتر. اما صيام ستة من شوال صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. هذه مستحبات فلا يجوز انكار آآ عدم صيامها على الناس والله المستعان هل يمكن افراد يوم السبت او افراد يوم الجمعة بنية صيام ستة من شوال؟ لا بأس لا بأس لانه لم يتقصد الجمعة وانما تقصد ستة من شوال ولم يتقصد السبت وانما تقصد الستة من شوال لا بأس ان يصوم الجمعة منفردا من باب انه من شوال او يصوم السبت منفردا من شوال والحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت فيه ضعف ومن صححه قال انه منسوخ ومن اه قال بعدم نسخه قال اذا كان لغيري سبب والعلم عند الله تبارك وتعالى اه هل ينتقض وضوء المرأة اذا خرج منها افرازات بسبب مرض فطري اه قلنا اذا اذا على قول اكثر اهل العلم ينتقض الوضوء مع هذه الافرازات وتأخذ حكم السلس طالما انه بسبب مرظ يعني تاخذ حكم السلس صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة وليس عليه شيء حتى لو خرج هذا الامر اثناء الصلاة فصلاته صحيحة. والقول الثاني اللي اختصاره ابن حزم رحمه الله انه لا ينتقض الوضوء مع خروج هذه الافرازات لان لا يعتبرها من نواقض الوضوء والعلم عند الله تبارك وتعالى ما حكم شراء الساعات التي فيها ذهب بدون تقابل علما ان الساعة فيها ذهب يسير وليس كلها ذهب اه الساعة الساعة اذا كان فيها كما يقول يعني المينا من ذهب او العقارب من ذهب او الماكينة الذهب او يسمونه الاطار او خارجي هذا من ذهب او كذا هذه لا تعامل معاملة الذهب تعامل معاملة الساعة يعني ينظر الاخر اما اذا كان ساعة كلها ذهب كساعات النساء مثلا كلها ذهب يعني السعر ذهب ساعة ذهب وكله كلها ذهب هذي تعان معاملة الذهب فالحكم للاغلب فاذا كان غالبها الذهب فانها تعامل معاملة الذهب لابد ان يكون يدا بيد اه مثلا بمثل اه اما اذا كانت لا هي الاصل ساعة ولكن فيها شيء من الذهب فانها لا تعامل معاملة الذهب نعم ما حكم دفع مبلغ اضافي لتذاكر السفر بحيث اني لو الغيت حجي ترجع لي المبالغ المدفوعة اذا كان المبالغ الاضافية تسمح لي بتغيير موعد السفر او حجوزات الفنادق حسب ما سمعت يعني الله العالم ان اه هذي يعني قوانين عند اصحاب الشركات شركات طيران لان بعض الناس كان يحجز ثم يلغي سفره وتفوت عليهم هذه المقاعد يعني تطير الطائرة وفيها مقاعد فاضية لان اناسا حجزوا ولم يسافروا هذا من حق الشركات ان تقع توقع عليك غرامة اذا يعني سافرت او اذا حجزت ولم تسافر فتوقع عليك غرامة فتقول لك سعر التذكرة اذا انت جازم هذا سعرها اذا انت متردد هذا سعرها لانه حتى لا يقع علينا الظرر وهذا تفاهم بينكم اذا رضيت انت بهذا الشرط لا شيء عليك هل ينتقض الوضوء اذا كانت الام تنظف ابنها الطفل وهي تغسل فرجه؟ هذا بناء على ماذا سبق وهو هل لمس الفرج ينقض الوضوء والصحيح والعلم عند الله القول الثاني في المذهب وانه لا ينتقض الوضوء حتى لو لمس الفرج لشهوة لا ينتبهوا حتى لو كان لشهوة وما في مرة تلمس اه يعني صغيرها لشهوة او صغيرتها بشهوة هذي شذوذ يعني ونادر لكن على كل حال ما ينتقض ان شاء الله وضوء المرأة شخص يخرج منه شيء من الدبر على ملابسه الداخلية بدون ان يدري ويحدث ذلك دائما ماذا يصنع؟ يراجع الطبيب اول شيء اول شي يراجع الطبيب فاذا قال له الطبيب عندك ثلاث غائط يعني يخرج الغائط منك بدون ارادتك وكذا فهذا يعالج ويحكم يأخذ حكم من به سلس وهو انه آآ يتوضأ لكل صلاة اما اذا قال له الطبيب ما فيك الا الخير وليس بكسلة ولا شيء فانه وسواس هذا لا يلتفت اليه ما في داعي حتى يطالع ثيابه ابدا ويتأكد عندما ينظف دبره بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة انه يعني نظف بل خروج الدم من الفم بدون الشعور به يبطل وضوء لا لا يبطل الوضوء خروج الدم لا يبطل الوضوء هذا الصحيح شوف ذكرت اراء كثيرة في مس البشرة بين الرجل والمرأة فماذا تميل اليه لمس المرء قلنا انه لا ينتقض الوضوء الا اذا خرج شيء. هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن عثيمين ان او القول الثاني في المذهب انه لا ينتقض الوضوء الا بخروج شيء لا بمجرد اللمس والعلم عند الله تبارك وتعالى. دخل الوقت شيخ نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد