﻿1
00:00:48.550 --> 00:02:00.550
كان الحديث عن بقية كيفية الصلاة ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة ثم في صلاة التطوع ثم في سجود السهو والان شرع المؤلف رحمه الله في باب القضاء للفوائت

2
00:02:01.350 --> 00:02:47.600
قال المؤلف رحمه الله      اذا كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله احق ان يقضى   وان كان لعذر فليس بقضاء  من اداء بل اداء في وقت زوال العذر. الا صلاة العيد ففي ثانيه

3
00:02:47.750 --> 00:03:27.300
نعم. فضاء الفوائد  الفوائد جمع فائتة وهي ما خرج الوقت قبل فعلها خروج الوقت قبل فعل صلاة الوقت  هنا الشيخ رحمه الله تعالى  الشيخ رحمه الله قال اذا كان الترك عمدا لا لعذر

4
00:03:28.650 --> 00:04:15.750
اذا  الصلاة عن وقتها فهذا له حالتان  الحالة الاولى ان يكون عمدا لغير عذره تعمد اخراجها عن وقتها يجب ان يقضيها   وهذا قول جمهور اهل العلم ودليلهم على ذلك حديث

5
00:04:17.500 --> 00:04:39.900
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تين الله احق ان يقضى وعند الظاهرية اختيار ابن تيمية ان الصلاة اذا اخرت عن وقتها عمدا

6
00:04:39.950 --> 00:05:05.550
الى عذر  انه لا على قضائها لان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمله مردود عليه

7
00:05:06.350 --> 00:05:35.400
وكما ان الصلاة لا تصح مع الحدث وكذلك ايضا لا تصح خارج الوقت كما ان بقية اركان الاسلام الصيام والحج لا يصح الا في وقته، وكذلك ايضا الصلاة لا تصح الا في وقتها

8
00:05:35.900 --> 00:06:00.250
الحالة الثانية ان يكون تأخير الصلاة عن وقتها لعذر فيقول لك الشيخ اذا كان لعذر ان هذا اداء لان انس حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

9
00:06:00.450 --> 00:06:29.550
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك  فقال فليصلها اذا ذكرها هذا دليل على ان وقت هذه الصلاة عند تذكرها وحينئذ لا تكونوا قضاء بل تكونوا اداء. قال المؤلف

10
00:06:29.700 --> 00:07:00.950
الا صلاة العيد ثانية صلاة العيد وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح الى الزوال  فاذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال. فانهم يصلونها في اليوم الثاني ولا يصلونها في نفس اليوم

11
00:07:02.800 --> 00:07:26.050
ويدل لهذا ما رواه ابو عمير ابو عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ركبا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:07:27.450 --> 00:07:57.650
وشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يخرجوا من الغد لعيدهم نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى الباب العاشر باب صلاة الجمعة

13
00:07:58.200 --> 00:08:18.850
قال تجب على كل مكلف الجمعة واجبة بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

14
00:08:19.050 --> 00:08:38.250
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وايضا يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس

15
00:08:38.900 --> 00:09:09.100
ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة لقد هممت امر رجلا فيصلي بالناس او يصلي بالناس ثم احرض على رجال يتخلفون عن الجمعة. الجمعة خرجه مسلم في صحيحه قال   قال رحمه الله

16
00:09:09.900 --> 00:09:44.050
الا المرأة والعبد والمسافر والمريض المرأة لا تجب عليها الجمعة بالاجماع اما الرقيق فهذا تقدم الكلام على ذلك الجمهور لا يوجبون عليه الجمعة والظاهرية يوجبون عليه الجمعة والمسافر المسافر لا يخلو من حالتين

17
00:09:44.350 --> 00:10:08.150
الحالة الاولى ان يكون منفردا ليس تابعا خارج المدن ليس تابعا لمقيمين. فهذا لا تجب عليه الجمعة بل لا تشرع منه الجمعة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة في سفره

18
00:10:08.200 --> 00:10:31.000
في حجة الوداع يوم عرفة وافق الجمعة ومع ذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فاذا كان منفردا ليست تابعا للمقيمين فلا تجب لا تجب الجمعة ولا تشرع الجمعة. يعني لا يشرع المسافرين

19
00:10:31.050 --> 00:11:00.850
ان يقيموا جمعة. الحالة الثانية ان يكونوا ان يكون المسافر داخل المدن داخل المدن فيجب عليه ان يصلي تبعا للمقيمين. تجب عليه بغيره ويدل لذلك حديث الحكم ابن حزم رضي الله تعالى عنه

20
00:11:00.900 --> 00:11:17.750
انه قال شهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة قال وفت على الرسول صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة. خرجه ابو داوود وغيره

21
00:11:19.100 --> 00:11:47.450
وقال الشيخ المريض نعم المريض الذي يتضرر بالذهاب للجمعة او يلحقه حرج ومشقة ظاهرة تسقط عنه الجمعة ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة

22
00:11:47.750 --> 00:12:14.450
قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها  ان يقول لك المؤلف رحمه الله الجمعة كسائر الصلوات ليس هناك فرق بين صلاة الجمعة وبقية الصلوات. الا ما يتعلق بالخطبتين

23
00:12:14.850 --> 00:12:37.800
الجمعة يجب لها الخطبتان قبلها في خلاف بقية الصلوات وعلى هذا على كلام الشيخ  هل يشرع لها العدد الجمعة او لا يشرع على كلام الشيخ ما يشرع لها عدد وعلى كلامه تصح الجمعة من اثنين

24
00:12:38.350 --> 00:12:57.200
كما ان الجماعة تصح من اثنين وهذا مذهب الظاهري وعند ابن تيمية لا بد من ثلاثة وعند ابي حنيفة لابد من اربع وعند مالك لا بد من اثني عشر وعند الشافعي واحمد لابد من اربعين

25
00:12:58.050 --> 00:13:20.000
والذي يظهر ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله وايضا  على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تصح الجمعة خارج البلد وهذا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة الا داخل البلد

26
00:13:20.550 --> 00:13:41.350
وعلى هذا نقول الجمعة تكون داخل البلد وفيما قارب البلد لا بأس لو خرجوا قريبا من البلد فلا بأس ويدل لذلك ان اسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه اقام الجمعة

27
00:13:41.550 --> 00:14:06.100
في نقيع الخدمات وهذا قريب من المدينة اما اذا كان بعيدا عن البلد فهذا ما تصح الجمعة اذا كان بعيدا عن البلد عرفا هذا الجمعة لا تصح قال آآ رحمه الله تعالى

28
00:14:09.350 --> 00:14:35.600
نعم ووقتها وقت الظهر نعم وقتها وقت الظهر وما هو وقت الظهر؟ من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال اما كونها من زوال الشمس

29
00:14:35.900 --> 00:15:03.500
فهذا ما عليه جمهور اهل العلم ويدل لذلك حديث سلمة بن الاكوع في الصحيحين وحديث انس في البخاري وعند الحنابلة الجمعة كالعيد وقتها اوله من طلوع الشمس وارتفاعها  واستلوا على هذا

30
00:15:04.150 --> 00:15:31.400
لانه ورد عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال والرأي الثالث انها تصح في الساعة السادسة كما هو رأي الخرقي ودليله حديث ابي هريرة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

31
00:15:31.850 --> 00:15:50.900
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخامسة قال فاذا دخل الامام وهذا دخول الامام ها في الساعة ماذا؟ في السادسة سيظهر ما ذهب اليه الخرقي رحمه الله وانه يصح ان تفعل في السادسة

32
00:15:51.450 --> 00:16:22.050
قبل الزوال قال رحمه الله وعلى من حضرها الا يتخطى رقاب الناس لمن حضرها يقول لك الشيخ رحمه الله لا يتخطى رقاب الناس في حديث عبد الله بن بسوى اه ان رجلا

33
00:16:22.300 --> 00:16:43.000
جاء يتخطى نعم يتخطى رقاب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت قال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد اذيت. اخرجه ابو داوود قال وان ينصت في حال

34
00:16:43.650 --> 00:17:09.550
الخطبة في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت

35
00:17:09.800 --> 00:17:40.800
فقد لغوت قال وندب له التبكير نعم يندب التبكير للجمعة ويدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة من رحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة

36
00:17:41.000 --> 00:18:09.350
ومن رحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرن مرحب الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة الراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام دخلت الملائكة يستمعون الذكر قال والتطيب

37
00:18:09.750 --> 00:18:32.900
التطيب وهذا يدل له حديث سلمان الفارسي في البخاري او يمس من طيب بيته او يمس من طيب بيته. قال والتجمل هذا يدل له حديث ابن عمر انه وجد جبة

38
00:18:33.100 --> 00:19:06.800
من استبرق تباع فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ابتعدت هذه تتجمل بها للوفود والجمعة. قال والدنو من الامام من الامام ويدل لذلك ان ابن ابن مسعود

39
00:19:06.950 --> 00:19:37.950
اتى الجمعة ووجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة من الله ببعيد في سنن ابن ماجة وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا وليأتم بكم من خلفكم. تقدموا فليأتموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. قال

40
00:19:37.950 --> 00:20:04.000
ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها نعم حديث ابن عمر في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد تمت صلاته من ادرك ركعة من الجمعة فقد تمت صلاته

41
00:20:04.500 --> 00:20:27.700
وايضا في الصحيحين من حيث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة قال وهي في يوم العيد رخصة نعم يقول المؤلف رحمه الله وهي في يوم العيد رخصة

42
00:20:29.300 --> 00:20:48.600
يعني اذا اجتمع العيد والجمعة اذا اجتمع العيد والجمعة فيقول لك المؤلف من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة ما يجب عليه ان يصلي الجمعة لكن يجب عليه ان يصلي ماذا

43
00:20:48.700 --> 00:21:08.200
ها الظهر فرض الوقت هذا فرض الوقت لابد منه ويدل لذلك حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة

44
00:21:08.300 --> 00:21:35.150
صلى العيد من اول النهار ثم رخص  الجمعة وهذا حديث رجاء ابو داوود والمسائي وابن ماجة الا الامام الامام لا يرخص له في ترك الجمعة لا بد ان يقيم الجمعة. لانه قد يكون هناك

45
00:21:35.350 --> 00:21:55.450
من يريد صلاة الجمعة اصبح عندنا من صلى العيد يرخص له في ترك الجمعة لكن يجب عليه ان يصلي فرض الوقت في بيته وكذلك ايضا الامام لا يرخص له في ترك الجمعة. لا بد ان يقيم الجمعة

46
00:21:55.650 --> 00:22:27.250
لانه قد يكون هناك من يريد اقامة الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين    هي ركعتان العيدين تثنية عيد. والمراد عيد الفطر وعيد الاضحى الاضحى قال هي ركعتان بالاجماع

47
00:22:28.050 --> 00:22:51.650
في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك  ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد

48
00:22:51.700 --> 00:23:17.300
انت ثنتي عشرة تكبيرة سبع في الاولى وخمس في الثانية سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقام قال سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك

49
00:23:17.550 --> 00:23:41.650
ويخطب بعدها ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:23:42.000 --> 00:24:10.700
يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف سيقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم. ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس فيعظهم ويوصيهم الرجاء في الصحيحين قال

51
00:24:10.950 --> 00:24:30.550
ويستحب التجمل يستحب التجمل ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ان عمر وجد جبة من استبرق تباع في السوق فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:24:30.700 --> 00:24:59.150
فقال يا رسول الله لو ابتعت هذي تتجمل بها للوفود والعيد وفي لقطة الجمعة  العيد خرجاه في الصحيحين. قال والخروج الى خارج البلد يعني يستحب ان تكون صلاة العيد خارج ماذا

53
00:24:59.300 --> 00:25:16.850
خارج البلد ويدل لذلك حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى استثنى العلماء رحمهم الله مكة  وقالوا بان مكة

54
00:25:18.350 --> 00:25:49.050
يصلى في المسجد الحرام لان المسجد الحرام القبلة الكعبة وليس من اللائق ان تترك القبلة خلف الظهر ثم تستقبل مرة ثانية وهم استثنوا المسجد الحرام كذلك ايضا من ذلك صلاتها في الجامع اذا احتيج الى ذلك

55
00:25:49.400 --> 00:26:18.900
دكاترة الناس اتساع البلد اطرافه ونحو ذلك لان عليا رضي الله تعالى عنه خلف بالناس الضعفة. من يصلي بهم وخرج بالناس قال ومخالفة الطريق. نعم حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:26:18.950 --> 00:26:39.500
اذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني غد الى العيد من طريق ورجع من طريق اخر. واختلف العلماء في ذلك يعني الحكمة من ذلك فقيل الحكمة اظهار الشعيرة لكي يظهر كي يظهر الشعيرة

57
00:26:39.650 --> 00:26:56.600
لان صلاة العيد من شعائر الاسلام الظاهرة وهذا ابلغ في اظهار الشعيرة ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمصلى خروج المصلى كل ذلك من اظهار الشعيرة. شرع التكبير اثناء الخروج

58
00:26:57.000 --> 00:27:21.550
من اظهار الشعيرة وقيل لكي يفيض المنافقين واليهود وقيل لكي يسلم على اهل الطريقين. وقيل لكي يشهد له الطريقان الى اخره قال والاكل قبل الخروج في الفطر دون الاضحى لحديث انس رضي الله تعالى عنه

59
00:27:21.750 --> 00:27:38.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. اخرجه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرة دون الاظحى

60
00:27:38.850 --> 00:28:03.800
الاضحى يمسك حتى يأكل من اضحيته  ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال نعم الى الزوال ويدل لذلك حديث عبد الله بن بسفر رضي الله تعالى عنه انه خرج مع الناس

61
00:28:04.200 --> 00:28:26.750
في يوم عيد الفطر فانكر ابطاء الامام وقال ان كنا فرغنا من صلاتنا مع سلم وذلك حين التسبيح يعني حين حل النافلة مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بها

62
00:28:27.050 --> 00:28:58.300
وفعلها في اول الوقت واما اخرها الزوال فكما تقدم حديث ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الانصار قال ولا اذان فيها  وانا اقامة لما في الصحيحين من حديث جابر

63
00:28:58.400 --> 00:29:20.900
وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى حديث جابر ابن عباس في الصحيحين لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى قال رحمه الله

64
00:29:21.100 --> 00:29:40.850
باب صلاة الخوف قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة صلاة الخوف يقول لك المؤلف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة مختلفة واصول صلاة الخوف ستة اصول

65
00:29:41.200 --> 00:30:04.850
اصولها ستة اصول وقد بينها هذه الاصول هذه الاصول بينها اه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. بين هذه الاصول الستة. والاصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة

66
00:30:04.850 --> 00:30:32.900
والاجماع قال وكلها مجزئة. يعني هذه الاصول الستة يقول الشيخ رحمه الله كلها وظاهر رحمه الله ظاهر كلامه رحمه الله انه ان شاء ان يأخذ بهذه الصفة وان شاء ان يأخذ بهذه الصفة

67
00:30:33.250 --> 00:30:56.550
الامام بالخيار لكن الاقرب والله اعلم انه ان خياره خيار مصلحة ينظر ما هو الاصلح للناس فاذا كان الاصلح للناس وما تقتضيه الحال ان يأخذ بهذه الصفة اخذ بها وان كان الاصلح الصفة الاخرى اخذ الصفة الاخرى

68
00:30:56.750 --> 00:31:28.200
قال واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل الذي على رجليه والراكب ولو الى غير القبلة ولو بالايماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

69
00:31:28.250 --> 00:31:51.150
مستقبل قبلة او غير مستقبليها مستقبل قبلة او غير مستقبليها في البخاري فان خفتم فرجالا او ركبانا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم مستقبل القبلة او غير مستقبليها

70
00:31:52.100 --> 00:32:17.000
قال الباب الثالث عشر باب صلاة السفر يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وان كان دون بريد قال لك المؤلف يجب القصر. لان القصر واجب وهذا مذهب

71
00:32:17.200 --> 00:32:39.800
ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان القصر واجب ودليلهم على ذلك حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاولى

72
00:32:40.500 --> 00:33:00.350
فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت اربعا وتركت صلاة السفر على الاولى. خرجه في الصحيحين هذا مما يدل على ان الاصل في صلاة السفر انها

73
00:33:00.400 --> 00:33:25.600
مقصورة فيقول لك المؤلف يجب القصر وعند الجمهور القصر سنة وليس واجبا ويدل لذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم كان متأولا وتابعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وايضا

74
00:33:25.800 --> 00:33:53.900
يدل لذلك ان المسافر اذا تم بمقيم فانه ماذا  المسافر اذا اتم بمقيم فانه يتم لو كان قصر واجب  لكن هذه هي السنة والرأي الثالث لاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاتمام مكروه

75
00:33:54.100 --> 00:34:16.750
القصر سنة لكن يكره ان يتم لان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القصر وقال على من خرج من بلده قاصدا للسفر يؤخذ من كلام المؤلف ان القصر

76
00:34:16.850 --> 00:34:37.200
انما يكون اذا خرج من البلد وعلى هذا ليس له ان يترخص داخل البلد بل ينتظر حتى يخرج من البلد هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لما ذهب اليه بعض السلف

77
00:34:37.500 --> 00:34:57.950
ان له ان يترخص داخل البلد ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وان كنتم على سفر نعم وان كنتم مرضى او على سفره وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام الوقف

78
00:34:59.250 --> 00:35:16.150
الله على سفر ولم يقل على نية السفر وايضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص داخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم انما يترخص اذا خرج

79
00:35:16.350 --> 00:35:45.250
وما ورد من حديث انس وابي بصرة الغفاري الترخص داخل المدينة فهذا مجاب عنه يعني بالضعف  الحديث ان في اسنادهما مقال وايضا ان ان المراد لذلك بعد مجاوزة البنيان قال

80
00:35:46.000 --> 00:36:12.550
وان كان دون بريد البريد اربعة فراسخ والفرسخ اميال ويقول لك الشيخ رحمه الله يعني حتى ولو كان سفره اقل من بريد اقل من بريء والبريد كم؟ ثلاث براسه اربعة فراس

81
00:36:13.050 --> 00:36:44.600
والفرسة  يكون كم اثنعش يعني يقول حتى ولو كان اقل من اثنعش ميل نعم   وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين العلماء مشهور من مذهب الامام احمد  كذلك ايضا مذهب مالك والشافعي

82
00:36:44.850 --> 00:37:15.900
انه لابد من اربعة قرود والبريد اربعة فراسخ ستكون ستة عشر فرسخا والفرسة ثلاثة اميال تكون ثمانية واربعين ميلا  في الزمن يومان وعند ابي حنيفة ثلاثة ايام  الشيخ هنا يقول لك وان كان دون

83
00:37:16.350 --> 00:37:45.550
بدون بريد نعم لا يشترط ان يبلغ بريده والرأي الرابع ان المرجع في ذلك الى العرف ما عده الناس سفرا او سفر دون ان يقيد ذلك بمسافة  والذي يظهر والله اعلم

84
00:37:45.750 --> 00:38:16.300
وما ذهب اليه اكثر اهل العلم وهو الترخص في اربعة برد اكثر في ثمانية واربعين ميلا وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقصران

85
00:38:16.600 --> 00:38:40.950
في اربعة برد في البخاري والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع على هذا القول وان الناس اجمعوا على انهم لا يقصرون ولا يفطرون الا في اربعة برد في ثمانية واربعين ميلا. وهذا اضبط

86
00:38:41.500 --> 00:39:12.850
وان كان القول بالعرف له قوة القول بالعرف هذا له قوة  واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة جدا كثيرة ومختلفة جدا لكن اضبط الناس انه يحد باربعة برود بثمانية واربعين ليلا

87
00:39:13.700 --> 00:39:52.800
قال رحمه الله واذا واذا اقام ببلد مترددا قصر عشرين يوما ثم يتم واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها  يقول الشيخ رحمه الله اذا اقام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوما ثم يتم

88
00:39:53.300 --> 00:40:17.350
يعني اذا اقام كلام الشيخ اذا اقام في بلد وهو متردد لا يدري كم يقيم ربما يقيم اسبوعا اسبوعين ثلاثة ما يدري متردد فيقول له ان يترخص الى عشرين يوما

89
00:40:17.550 --> 00:40:40.750
وان عزم الاقامة ها عزم الاقامة الا هو نترخص كم اربعة ايام هذا قال لك واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها يعني بعد اربعة ايام اذا كان متردد ها

90
00:40:41.450 --> 00:41:01.100
يترخص الى عشرين يوم. يعني سافر مثلا للمدينة متردد كم يجلس يترخص الى عشرين يوم طيب عزم ان يقيم في المدينة اربعة ايام ها عزم ان يقيم في المدينة مدة

91
00:41:01.500 --> 00:41:30.250
يتلخص اربعة ايام ثم يتم وهذا القول يعني هذا القول غريب هذا ذهب اليه الشيخ رحمه الله غريبا الرأي الثاني رأي مذهب الامام احمد رحمه الله انه  ان اراد ان يقيم اربعة ايام فاقل يترخص

92
00:41:32.400 --> 00:41:55.000
اكثر من ذلك لا يترخص بمجرد ان يصل  سافر للمدينة وهو يقصد ان يقيم اسبوعا ويقولون بمجرد وصوله للمدينة فانه ماذا لا يترخص لكن ان كان يريد ان يقيم اربعة ايام فاقل يترخص

93
00:41:55.750 --> 00:42:20.300
طيب ما لك والشافعي ثلاثة ايام تلات ايام يتلخص اكثر من ثلاثة ايام لا يترأس ابو حنيفة اقل من خمسة عشر يوما يترخص خمسة عشر يوما فاكثر لا يترخص  الرأي الرابع او الخامس ان المرجع في ذلك العرف

94
00:42:21.300 --> 00:42:47.450
فما دام انه مسافر عرفا  ما لم ينوي الاقامة المطلقة او الاستيطان يستوطن او اقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا عمل هذا لا يترخص  مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو احسن المذاهب

95
00:42:49.050 --> 00:43:09.100
وانه ان اراد ان يقيم تسعة عشر يوما فاقل يترخص اكثر من ذلك ليس له ان يترخص واسحاق بن راهوي حكى الاجماع على هذا القول وهذه هي اعلى مدة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:43:09.450 --> 00:43:27.100
اعلى مدة ترخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس ان اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وان اقمنا اكثر من ذلك اتممنا وهذه اعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:43:28.150 --> 00:43:49.550
قال رحمه الله تعالى وله الجمع تقديما وتأخيرا المسافر له ان يجمع جمع تقديم وله ان يجمع جمع تأخير ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم

98
00:43:49.600 --> 00:44:11.350
اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى نعم اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب والجماعة

99
00:44:11.500 --> 00:44:35.250
ورد من حديث ابن عمر وغير ذلك من الاحاديث وقول الشيخ وله الجمع عبارته تفهم ان الجمع مباح والصواب في هذه المسألة ان يقال ان كان جادا في السير يسير

100
00:44:35.450 --> 00:45:01.550
الجمع سنة وان كان مقيما الجمع مباح قال رحمه الله باذان واقامتين نعم باذان ومقامات ويدل لذلك حديث مسلم في حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان

101
00:45:01.750 --> 00:45:28.550
واقامتين ولم يصلي بينهما شيئا قال باب صلاة الكسوفين كسوف اللغة التغير الى سواد واما في الاصطلاح وهو الحجاب ضوء الشمس او القمر بسبب غير معتاد الحجاب ضوء الشمس او القمر

102
00:45:28.750 --> 00:45:50.450
لسبب غير معتاد والكسوف له سببان سبب كوني وسبب شرعي السبب الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عبادة وقال الشيخ هي سنة هذا ما عليه جماهير اهل العلم انها

103
00:45:50.650 --> 00:46:16.650
سنة نعم   والرأي الثاني انها واجبة قال به ابو عوانة وهو قول لابي حنيفة رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج فزعا يجر رداءه قال واصح ما ورد في صفتها ركعتان

104
00:46:17.050 --> 00:46:40.850
في كل ركعة في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة واربعة وخمسة يقول لك اصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان كما جاء في حديث ابن عباس حديث عائشة

105
00:46:41.000 --> 00:47:01.950
رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وقال لك وورد ثلاثة الحي جابر في مسلم في كل ركعة ثلاث ركوعات قال واربعة ها في مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس

106
00:47:02.300 --> 00:47:24.550
في كل رأى ركعة اربع ركوعات قال وخمسة نعم خمسة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه نعم في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ورد ايضا

107
00:47:26.350 --> 00:47:54.050
ركعتين في كل ركعة ركوع في كل ركعة ركوع ورد فصلوها كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فهذه عدة صفات وردت صلاة الكسوف. هذي عدة صفات هذه الصفات العلماء لهم في ذلك مسلكان

108
00:47:54.750 --> 00:48:29.800
العلماء نعم. مم العلماء في ذلك مسلكان في هذه الصفات المسلك الاول مسلك ماذا الترجيح الولد ذهب اليه الشيخ ترجح صفة عائشة وابن عباس في كل ركعة ها ركوعان هذه الصفة

109
00:48:30.100 --> 00:48:56.500
وما عدا هذه الصفة وهو غير ثابت شاذ المسلك الثاني مسلك الجمع وهو العمل بكل الصفات الواردة العمل بكل الصفات الواردة ومسلك الترجيح اللي ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو مذهب

110
00:48:56.550 --> 00:49:26.750
شافعي مالك والشافعي واحمد والبخاري ابن القيم ابن تيمية كلهم يرجحون صفة حديث عائشة وابن عباس في كل ركعة ركوعان ويد لما  ذهب اليه هؤلاء دليلا الديل اول ما ذكر البيهقي

111
00:49:27.650 --> 00:49:51.600
البيهقي ذكر وش قال البيهق قال بان الاحاديث تشير الى موت ابراهيم موت ابراهيم كمان مرة حصل ها مرة واحد فدل على ان الكسوف انما حصل مرة واحدة فقط الاحاديث تشير الى موت ابراهيم

112
00:49:52.050 --> 00:50:10.400
وموت ابراهيم ان ما حصل مرة واحدة فدل ذلك على ان الكسوف انما حصل مرة واحدة واصح الصفات ما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه الامر الثاني

113
00:50:10.700 --> 00:50:26.750
ان بعض اهل الهيئة بعض الفلكين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبين له ان الشمس كسفت مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة

114
00:50:28.100 --> 00:50:42.950
حسب الكسوف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتبين ان الشمس كسفت مرة واحدة سنا العاشرة للهجرة يعني في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم العاشرة

115
00:50:43.400 --> 00:51:13.250
في شهر شوال يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف  فدل ذلك على ترجيح هذه الصفة دون بقية الصفات قال الشيخ يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر. النبي كان يطيل يقرأ كما جاء في حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما

116
00:51:13.700 --> 00:51:36.500
قال وورد في كل ركعة ركوع هذا ايضا حيث عبدالرحمن بن سمرة في مسلم فقرأ سورتين وركع ركعتين فقرأ سورتين وركع ركعتين. لكن كما قلنا هذه الاحاديث كلها لا تثبت لثابت

117
00:51:36.750 --> 00:52:02.900
هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ابن عباس في كل ركعة كما الركوع ها  قال وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار  حديث بموسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

118
00:52:03.250 --> 00:52:25.850
ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره فاذا رأيتم شيئا من ذلك ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رأيتم شيئا من ذلك

119
00:52:26.200 --> 00:52:55.050
افسعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره خرجه في الصحيحين كذلك ايضا يشرع العتق. يشرع الصدقة واذا تجلت واذا انتهت الصلاة والكسوف لم يتجلى البقاء في المصلى للدعاء والاستغفار  واذا تجلى الكسوف وهم في الصلاة فانهم يتمونها خفيفة

120
00:52:55.200 --> 00:53:14.950
وتفعل في اوقات النهي لانها من ذوات الاسباب كما تقدم لنا قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء استفعال وهو طلب السقي واما في الاصطلاح وهو التعبد لله عز وجل

121
00:53:15.500 --> 00:53:46.400
بطلب السقي بالصلاة المعروفة نعم. والاصل في ذلك القرآن والسنة والاجماع قال تسن عند الجدب. يعني اذا اجبت اجتذبت الارض وامحلت بسبب انقطاع الامطار قال لك تسن لهذا نعرف ان صلاة الاستسقاء انها صلاة سبب

122
00:53:46.550 --> 00:54:13.850
يعني صلاة تشرع عند وجود سببها اذا وجد السبب تشرع صلاة الاستسقاء اذا لم يوجد السبب فان صلاة الاستسقاء لا تشرق ركعتان بالاجماع بعدها خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة

123
00:54:13.900 --> 00:55:00.300
والزجر عن المعصية. اه يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم اه ويستكثر الامام   تتضمن الذكر والترغيب بالطاعة والزجر عن المعصية يعني قال لك الشيخ ركعتان بعدها خطبة  كلام الشيخ

124
00:55:01.250 --> 00:55:23.700
ان الخطبة يقول متى؟ بعد الصلاة وهذا هو الرأي الاول ودليل ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد وسلم خرج متخشعا متبذلا

125
00:55:23.900 --> 00:55:53.700
متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد صلاة العيد الخطبة ها  بعد الصلاة الرأي الثاني ان الخطبة قبل الصلاة كالجمعة ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:55:54.000 --> 00:56:26.050
خرج يستسقي فاستقبل قبلتي يدعو فاستقبل قبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر به جهر فيهما بالقراءة الحمد لله ابن زيد ان النبي وسلم خرج يستسقي فاستقبل قبلة يدعو

127
00:56:26.350 --> 00:56:45.100
وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما في القراءة فيؤخذ من ذلك ان الخطبة متى قبل الصلاة وعلى هذا نقول بانها بان هذا من من السنة لو ورد على وجوه متنوعة

128
00:56:45.200 --> 00:57:12.800
تارة تكون قبل الصلاة وتارة تكون بعد الصلاة هذه السنة والله تعالى وجوه متنوعة تارة قبل الصلاة وتارة بعد الصلاة قال قال ويستكثر الامام ممن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب

129
00:57:13.100 --> 00:57:33.250
لقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وايضا حديث  رضي الله تعالى عنه في الصحيحين

130
00:57:33.550 --> 00:58:00.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى قال ويحولون جميعا ارضيتهم يحولون ارضيتهم يعني يجعلون الايمن على الايسر والايسر على ايمن كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وذلك تفاؤلا بتحول

131
00:58:00.950 --> 00:58:29.800
من الجذب الى الخصم. قال كتاب الجنائز من السنة عيادة المريض عيادة المريض زيارة المريض وسميت عيادة المريض سميت زيارة المريض عيادة لماذا ها لكي يعاودها  زيارة المريض سميت عيادة ليش

132
00:58:29.950 --> 00:58:50.500
لكي تعاود ما تنسى اخاك المسلم لان المريض يكون احوج ما يكون الى وقوف اخوانه معه قد يحتاج الى اخره وقال لك المؤلف يسن عيادة المريض هذا ما عليه جمهور اهل العلم

133
00:58:50.550 --> 00:59:08.800
شيخ الاسلام النعاة المريض ان فرض كفاية ومن هو المريض الذي يعاد  هو الذي حبسه المرض اما المريض اللي يخرج ويخالط الناس ويذهب الى اخره فهذا مثله مثل غيره نعم

134
00:59:08.900 --> 00:59:27.550
وحديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها وعيادة المريض خرجاه في الصحيحين قال وتلقين المحتضر الشهادتين في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

135
00:59:27.600 --> 00:59:49.050
لقنوا موتاكم لا اله الا الله. يعني من حضره الموت حديث ابي سعيد لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال وتوجيهه يعني يوجه الى القبلة يوجه الى القبلة وهذا التوجيه الى القبلة

136
00:59:49.450 --> 01:00:12.300
يعني هذا  يعني قياسا لما قبل الوفاة على ما بعد الوفاة لانه بعد الوفاة سيكون وجهه الى القبلة. هذا باجماع المسلمين اجماع عملي ان ان المسلمين يوجهون موتاهم الى القبلة

137
01:00:12.600 --> 01:01:17.600
فيلحق ما قبل وفاة الى ما بعد الوفاة  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر  الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله

138
01:01:19.200 --> 01:05:04.850
اشهد ان لا اله الا الله    اشهد ان محمدا رسول الله           اشهد ان لا اله الا الله  لا اله الا الله     الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال وتغميضه

139
01:05:05.000 --> 01:05:31.300
يعني اذا قبض فانه يشرع ان تغمض عيناه. لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة لما مات خرجه مسلم في صحيح قال وقراءة ياسين عليه

140
01:05:32.200 --> 01:05:48.250
لحديث معقل بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم اقرأوا ياسين على موتاكم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

141
01:05:49.450 --> 01:06:10.750
قال والمبادرة بتجهيزه الا لتجويز حياته حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة وخير تقدمونها اليه. وان تك سوى ذلك

142
01:06:10.850 --> 01:06:30.350
وشر تضعونه  بكم حديث في الصحيحين قال الا لتجويز حياة. يعني اذا كان شك في حياته يعني لا ما يجوز انه يبادر بدفنه وهو يشك في حياته حتى يتيقن موته

143
01:06:31.800 --> 01:06:56.500
بما في ذلك من قتله قال والقضاء لدينه نعم القضاء بدينه يعني يبادر قضاء دينه ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن

144
01:06:56.750 --> 01:07:19.450
معلقة بدينه حتى يقضى عنه. اخرجه الترمذي ابن ماجة وغيرهما قال وتسجيته يعني يغطى نعم يغطى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات

145
01:07:19.800 --> 01:07:52.000
بثوب حبرة نعم في الصحيحين ويجوز تقبيله لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مظعون اخرجه ابو داوود والترمذي قال وعلى المريض ان يحسن الظن بربه   قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم

146
01:07:52.150 --> 01:08:19.500
لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه   حديث جابر لا يموتن احدكم الا وهو ويحسن الظن بربه والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. الله فعليه ان يظن خيرا يظن بالله خيرا ان الله يرحمه

147
01:08:20.200 --> 01:08:49.800
ويقبله ويأجره على ما قدم من الصالحات ويرفع درجته الى اخره قال ويتوب التوبة واجبة في كل زمان ومكان. وعلى كل حال لكنها في مثل هذه الحال تتأكد لقول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم

148
01:08:49.900 --> 01:09:15.050
تفلحون قال ويتخلص من كل ما عليه نعم يجب انه يتخلص من كل ما عليه اذا كان عليه حقوق لان هذا من تمام التوبة انا داخل في التوبة. الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة

149
01:09:15.100 --> 01:09:35.450
ولا تكون التوبة نصوح حتى يتخلص من حقوق الادميين قد يكون اخذ اموالهم اعتدى على ابدانهم انتهك اعراضهم لابد ان يتخلص من كل ما عليه والذي لا يتمكن من ان يتخلص منه وش يعمل

150
01:09:35.850 --> 01:09:53.500
يوصي به في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به او يوصي فيه يبيت الليلة او ليلتين

151
01:09:53.550 --> 01:10:18.700
الا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبة عنده. خرجه في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة او اياتين الا وصيته مكتوبة عنده  قال ويجب غسل الميت المسلم على الاحياء. نعم

152
01:10:20.450 --> 01:10:41.400
استغسلوا فرض الكفاية ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اوقصته راحلته قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه في حديث ام عطية

153
01:10:41.700 --> 01:11:05.750
غسلن ابنته اغسلن ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك والقريب اولى بالقريب اذا كان من جنسه يعني الذكور اولى بالذكور والاناث اولى بالاناث  ودليل ذلك ان القريب هو الذي يتولاه في حياته

154
01:11:05.800 --> 01:11:23.150
وكذلك ايضا يتولاه بعد مماته وعلى هذا يقدم الاصول الاب ثم الجد وان علا ثم الفروع الابن ثم الابن والنزل ثم الحواشي الاخوة ثم بنو بنوهم الاخ الشقيق ثم الاخ لابن

155
01:11:23.400 --> 01:11:41.250
ثم ابن الشقيق ثم ابن لقد اب. ثم العمومة العم الشقيق ثم العميا. ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهذا عند المشاحة لو قال كلنا اريد ان اتولى انا اريد انا اللي اريد ان اغسل انا اريد ان اكفن الى اخره

156
01:11:41.600 --> 01:12:05.100
نعم وقال قال المؤلف واحد الزوجين بالاخر يعني يصح ان يغسل احد الزوجين الاخر ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرناه

157
01:12:05.250 --> 01:12:29.450
ما غسل رسول الا نساؤه وقال النبي وسلم لعائشة ما يضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك وابو بكر رضي الله تعالى عنه غسلته زوجته اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها

158
01:12:30.100 --> 01:12:54.550
قال ويكون الغسل ثلاثا او خمسا او اكثر بماء وسدر نعم حديث ام عطية الغسل او كيفيتان. كيفية مجزئة ان يعممه بالماء. يعمم بدنه بالماء وكيفية كاملة كما ذكر ان يغسله ثلاثا

159
01:12:56.550 --> 01:13:14.900
فان لم ينقى زاد رابعة وجوبا وخامس استحبابا لكي اقطع على وتر فان لم يلقى زاد السادس وجوبا. وخامسة اه وسابعة استحباب ويدل لذلك حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

160
01:13:14.950 --> 01:13:39.400
اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور  قال وفي الاخيرة كافور سدر المقصود شيء ينظف البدن

161
01:13:39.750 --> 01:14:05.200
او غير ذلك قال وتقدم الميامن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها يعني هو بدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها اذا اراد التغسيل الكامل ينوي

162
01:14:05.350 --> 01:14:28.200
ثم يغسل فرجه ويحظر قفازات قفازات الفرجين وقفازات لبقية البدن يعني يستحب ان لا يمس سائر بدنه الا من وراء حائل لانه اذا مات اصبح كله عورة والميت يكون له عورتان. عورة مغلظة ما بين السرة والركبة

163
01:14:29.050 --> 01:14:58.350
عور مخففة جميع البدن فينجيه يوضئه المظمظة قالوا يلف على اصبعه خرقة ويمسح اسنانه ثم بعد ذلك يمسح داخل انفه ويغسل وجهه ويديه مع المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه بما يمينها موضع الوضوء ثم يأتي بالماء

164
01:14:58.400 --> 01:15:20.350
ويضع فيه السدر ويضرب السدر حتى تكون له رغوة ويعقد الرغبة ويغسل بها رأسه ولحيته والسفن الباقي يغسل به بقية البدن هكذا التقصير ادنى الكمال ثلاث واحدة تجزئ لكن يكره الاقتصار على واحدة

165
01:15:20.750 --> 01:15:41.950
فان انقى بثلاث الحمدلله ما زاد وان لم ينقى زاد رابع وجوبا وخامسة استحبابا لكي يقطع على وتر وهكذا قال رحمه الله تعالى ولا يغسل الشهيد نعم الشهيد لا يغسل

166
01:15:42.350 --> 01:16:10.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد امر بدفنهم بدمائهم. دفنهم بدمائهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم اخرجه البخاري والشهيد هو الذي مات شهيد المعركة هو الذي مات  قتال المعركة لتكون كلمة الله هي العليا. الله

167
01:16:10.450 --> 01:16:37.950
لتكون كلمة الله هي العليا قال ويجب تكفينه بما يستره. ولو لم يملك غيره الكفن له صفتان صفة مجزئة ثوب واحد ثوب واحد يكفي يستر بدنه. المهم انهم ما ما يصف البشرة

168
01:16:38.250 --> 01:16:59.800
ويدل لذلك حديث خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير مصعب بن عمير قال لم لم يجدوا ما يكفنونه به الا الا بردة له ان غطينا رأسه بدت رجلاه وان غطينا رجليه بدا رأسه

169
01:17:00.150 --> 01:17:18.500
وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع الرأس وان يجعل على الرجلين شيئا من الشاهد انه كفن ماذا؟ ثوب واحد بالبردة هذا كفن مجزي والكفن الكامل ان يكفن بثلاثة اثواب

170
01:17:18.700 --> 01:17:41.300
كما كفن النبي وسلم بثلاث اثواب كما في حديث عائشة في الصحيحين قال  ولا بأس بالزيادة اذا زيد يعني ثلاثة الاثواب يعني يزيد على الثوب الواحد لا بأس مع التمكن من غير مغالاة

171
01:17:41.450 --> 01:18:01.850
يا عم من غير مغالاة نعم لانه كما تقدم ان النبي كفن في ثلاثة اثواب قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها كما تقدم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه

172
01:18:02.250 --> 01:18:19.300
نعم لم يجدوا ما يكفنونه به الا بردة اذا قطوا رأسه خرجت رجلاه واذا غطى ورجليه خرج رأسه وامر النبي وسلم ان يغطى الرأس وان يجعل على الرجلين من الاذخر

173
01:18:19.850 --> 01:18:42.050
قال وندب تطييب بدن الميت وكفنه حديث ابن عباس في الذي وقسته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسه بطيب ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على انه يطيب

174
01:18:43.400 --> 01:19:04.100
قال رحمه الله تعالى وتجب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض كفاية ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم هذا امر

175
01:19:05.100 --> 01:19:36.800
والامر يقصد الوجوب وفرض كفاية لان الامر يتعلق  العمل تحصيل هذا العمل وليس بالعامل. قال وتجب الصلاة على الميت ويقوم الامام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة نعم ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه

176
01:19:37.400 --> 01:20:02.500
سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حذاء الرجل ووسط المرأة حذاء الرجل ووسط المرأة ويكبر اربعا حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر عليه اربعة

177
01:20:03.100 --> 01:20:23.000
او خمسا حي سيدي من ارقى في صحيح مسلم الاربع ثابتة في السنة والخمس ايضا الخامسة ثابتة في السنة الست والسبع هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم السادسة والسابعة

178
01:20:23.050 --> 01:20:42.700
هذه والدة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهل يزاد يعني هل يزاد على وقال لك المؤلف اربعة او خمس والميت يكبر عليه اربع تكبيرات لكن هل نزيد الى خامسة سادسة سابعة

179
01:20:42.900 --> 01:21:09.550
نعم هذا يرجع الى اختلاف الحال فاذا كان الميت له اثر في الاسلام اثر في الاسلام  يعني له اثر في الاسلام اما بالعلم او بالدعوة او بالجهاد او غير ذلك فهذا يزاد

180
01:21:10.650 --> 01:21:30.900
وكل تكبيرة ما بين كل تكبيرة الدعاء كما سيأتي ان شاء الله اذا زاد قال رحمه الله تعالى ويقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة ان شاء الله نكمل بعد الصلاة نكمل باب صلاة الجنازة

181
01:21:31.250 --> 01:21:49.848
ان شاء الله نتوقف على كتاب الزكاة وفق الله جميع لما يحبه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان