﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.900
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد والاصول الجامعة. قال رحمه الله في القاعدة الثانية الوسائل لا احكام المقاصد

2
00:00:25.900 --> 00:00:48.500
ومن فروعها قتل موسى له وقتل الوارث. للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في فروع

3
00:00:48.550 --> 00:01:17.850
القاعدة الاولى الثانية المستعملة احكام المقاصد قال ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث الموصي والمورث الموصلة مثاله رجل اوصى لشخص اوصيت بزيد اوصيت بزيد بثلث مالي ونحوي ثم ان الموصى له استبطأ موت الموصي

4
00:01:18.950 --> 00:01:40.550
وقتله لاجل ان ماذا؟ يأخذ الوصية فيعاقب بنقيض قصده ويمنع من هذه الوصية. مثله ايضا قتل الوارث للمورث انسان مثلا له ابن عم شيخ كبير ولا وارث له سواه وعنده ملايين

5
00:01:41.200 --> 00:02:10.200
فجلس ينتظر ينتظر متى يموت هذا الرجل حتى يرث فلما طال به الامد ذهب وقتله لاجل ان يتعجل الارث الحكم انه يمنع ولهذا قال المؤلف يعاقب بنقيض قصده لانه استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه

6
00:02:10.600 --> 00:02:33.950
استعجل شيئا قبل اوانه لان اوان الوصية عند موت الموصي واعوان الارث عند موت المورث فهذا استعجل يعاقب بناقدي قصد قال وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه. فلو ان شخصا تزوج

7
00:02:33.950 --> 00:02:54.750
امرأة يتزوج امرأة جديدة له زوجة وله اولاد. ثم في اخر عمره تزوج امرأة ولما مرض مرض الموت المخوف قال له اولاده هذه المرأة سترث ستزاحمنا وتزاحم امنا في الثمن

8
00:02:55.250 --> 00:03:18.300
فطلقها حتى لا ترث فطلقها في مرض موته المخوف ففي هذا الحال ثالث او لا؟ نقول ترث ولا تمنع من الارث لانه طلقها قاصدا ماذا؟ حرمانها من الميراث. اذا نأخذ من المسألتين الاوليين

9
00:03:18.300 --> 00:03:42.050
خذ منها قاعدة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب لكن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اواني عوقب عوقب بحرمانه مقيدة وليست على اطلاقها مقيدة بما اذا استعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم

10
00:03:42.750 --> 00:04:12.300
اما اذا استعجل الشيء قبل اوانه على وجه مباح فلا يعاقب بحرمانه انتبهوا القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه نقول هذه تقيد بماذا بان يتعجل الشيء على وجه محرم. اما اذا تعجل الشيء على وجه مباح فلا حرج. مثال التعجل على وجه محرم

11
00:04:12.300 --> 00:04:34.900
قتل الموصلة الموصي وقتل الوارث للمورث. هنا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم ومثال التعجل على وجه مباح لو طلب الفقير من الغني ان يعجل زكاته ان يعجل زكاة ماله لانه في حاجة

12
00:04:35.050 --> 00:04:57.500
تعجل الزكاة فهنا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح ولا محرم؟ مباح مثاله رجل فقير جاء الى صاحب الزكاة وقال انا في حاجة علي دين واريد ان تقضي ديني. قال زكاة مالي تحل في رمضان. فقال عجل زكاة مالك

13
00:04:58.550 --> 00:05:17.750
تعجل الزكاة بناء على طلب هذا الفقير؟ هل نقول يحرم؟ لا. لنتعجل على وجه مباح كذلك ايضا المدين المدين لو طلب من الدائن ان يعجل الدين اي ان يعجل محل الاجل

14
00:05:17.750 --> 00:05:40.900
وان ينقص من الدين. مثاله رجل عليه دين مئة الف ريال تحل في رمضان فقال المدين للدائن انا اريد ان اعجل دينك الان ولكن تسقط عني بعض الدين. بدلا من المئة يكون

15
00:05:41.000 --> 00:05:59.700
يكون يكون الدين ثمانين فهذا ايضا لا بأس به لانه تعجله على وجه مباح. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جل

16
00:05:59.700 --> 00:06:22.600
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم تقول وجه محرم مفهوم انه لو تعجل على وجه مباح فهو جائز ومن فروعها رحمه الله ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق. لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى ولا

17
00:06:22.600 --> 00:06:45.600
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. طيب ومن فروعها عظل الزوج لزوجته. العضل بمعنى المنع اي ان الزوج يمنع الزوجة من حقوقها من نفقة وكسوة ومبيت ولا يعاشرها بالمعروف لماذا؟ لاجل ان تفتدي

18
00:06:46.100 --> 00:07:12.550
مثاله رجل له زوجة  طلبت منه الطلاق فابى وصار يعضلها يمنعها من حقوقه لا ينفق عليها ولا يعاشرها بالمعروف طلبة الطلاق منه فابى فعل ذلك لاجل ان تفتدي. يعني ان تقول اذا اخالعك. اعطيك مالا حتى افارقك

19
00:07:13.150 --> 00:07:32.200
هذا محرم ولهذا قال عضل الزوج لزوجته بغير حق. لتعطيه شيئا من المال ليطلقها هذا لا يجوز ولهذا قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال

20
00:07:32.300 --> 00:07:51.800
وقوله رحمه الله بغير حق احترازا مما لو كان عضله لها بحق كما لو كانت ناشزا ولو فرض ان الزوجة نشزت ومعنى النشوز عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها من الحقوق

21
00:07:51.800 --> 00:08:15.450
فيما يجب عليها له من الحقوق. بحيث انها لا تطيعه ولا تقوموا بما يأمر به. او تقوم بذلك متبرمة متكرهة فهذه ناشز وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج

22
00:08:16.300 --> 00:08:41.500
في معاملته لزوجته عند نشوزها وقال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا واحد واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث  فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله

23
00:08:41.500 --> 00:09:02.050
من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فذكر الله عز وجل المراتب الاربعة التي يسوقها الزوج مع زوجته اذا نشزت المرتبة الاولى الموعظة وذلك بتخويفها بالله. وبيان ما للزوج

24
00:09:02.100 --> 00:09:28.100
على زوجته من الحقوق فان افاد فالحمد لله والا انتقل الى المرتبة الثانية وهو الهجر والهجر نوعان هجر بالقول وهجر بالفعل اما الهجر بالقول فالا يكلمها واما الهجر بالفعل فالا يضاجعها والا ينام معها

25
00:09:29.000 --> 00:09:44.950
لكن الهجر بالقول مقيد بثلاثة ايام. لا يجوز ان يزيد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا

26
00:09:44.950 --> 00:10:05.300
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام واما الهجر بالفعل بمعنى ان ان يهجرا في المضجع فهذا لا حد له فان افاد والا انتقل الى المرتبة الثالثة وهي الظرب فاضربوهن لكن ضربا غير مبرح

27
00:10:05.450 --> 00:10:27.600
لان المقصود من هذا الظرب هو التأديب. التأديب لا الاتلاف والايلام ليس المقصود منه ان يتلف منها عضوا ونحوه وانما المقصود به التأديب والا تأتي المرتبة الرابعة. وهو بعث الحكمين

28
00:10:28.350 --> 00:10:58.750
حكما من اهلها وحكما حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان حال الزوجين. ويخبران ما يتعلق بهما فيجتمعان ويقرران ما يريان من الجمع او التفريق هذا ما اه ما ما يتعلق بحكم الزوجة اذا نشفت. نعم

29
00:10:59.050 --> 00:11:19.050
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ما قاله الاصحاب. ومن اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد كما قال الاصحاب يعني اصحاب الامام احمد واذا قيل الاصحاب فهم اصحاب كل مذهب اذا كان شافعيا المراد اصحاب الشافعية اذا كان حنبليا

30
00:11:19.050 --> 00:11:40.000
اصحاب الحنابلة. من اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد لانه اخذ هذه الهدية من غير طيب نفس مثال ذلك انسان مثلا رأى معك قلما فقال ما اجمل هذا القلم

31
00:11:40.100 --> 00:12:04.000
من اين اشتريت؟ انا من زمان ادور هذا القلم  وبكم من اين وكذا وكذا فقال تفضل هذا القلم فانه لا يجوز له ان يأخذ سبب لانه اعطاك اياه حياء وخجلا. لو شاء ان يهديك لاهداك ابتداء

32
00:12:04.050 --> 00:12:20.700
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه مثل ذلك ايضا. لو انك عند باب بيتك مر بك رجل السلام عليكم. عليكم السلام

33
00:12:21.500 --> 00:12:44.950
يسلم عليك تفضل بسم الله دخل يقول هذا ايضا لا يحل ان يدخل لان هذه الكلمة جرت العادة انها تقال ماذا مجاملة مجاملة فلا يحل لك الدخول. لكن اذا علمت ان الرجل يعني صادق وعازم في آآ دعوتك فلا حرج. نعم

34
00:12:45.900 --> 00:13:04.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وكلما كان الفرع يدخل في عدة كان دليلا على قوته. نعم يعني القاعدة التي يدخل تحتها فروع كثيرة هذا دليل على ايش

35
00:13:04.400 --> 00:13:29.100
قوتها على قوتها فكلما كان كانت الفروع كثيرة على القاعدة دل على رسوخها وقوتها. نعم قال رحمه الله وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسل الى محرم او ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور

36
00:13:29.100 --> 00:13:52.650
باستخراج حقه والحق المتعلق والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحي لا صلى الله عليه وسلم في بقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف مثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال. كما فعل الخبر بخرقه للسفينة. صبر

37
00:13:52.750 --> 00:14:12.400
كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة. لتعيب فتسلم من الملك الظالم. الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. اذا لا نقول ان الحيل كلها محرمة بل الحيل منها ما هو محرم وهو ما

38
00:14:12.400 --> 00:14:32.900
به الى امر محرم. ومنها ما يكون مباحا بل منها ما يكون مطلوبا. اذا الحيل نقول الوسائل لها احكام المقاصد فالحيلة اذا قصد بها التوصل الى ترك واجب الى ترك واجب او فعل محرم فهي محرمة

39
00:14:33.300 --> 00:14:53.700
وان توصل بها الى حفظ نفس او حق فهي مطلوبة بل قد تكون واجبة وقد تكون مباحة. ومن له حيلة  فليحتم واضح؟ من الحيل ما ذكر او نقل عن ابي حنيفة رحمه الله

40
00:14:53.850 --> 00:15:17.750
اه ان رجلا كان بينه وبين زوجته نزاع وشجار وخصام فقال لها بعد صلاة العشاء ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق ندم على هذا

41
00:15:17.900 --> 00:15:38.800
وصار يحاول ان يكلمها وهي لا تحرك لا تتكلم اطلاقا. تنتظر طلوع الفجر فلما كان بعد منتصف الليل اشتد به الامر فذهب الى ابي حنيفة رحمه الله الامام ابي حنيفة

42
00:15:38.850 --> 00:16:00.900
فقال له اني قلت لزوجتي ان طلع الفجر ولم اكلمك فانت طالق فامره ان يذهب الى المؤذن ويؤذن قبل الوقت كأنه اذان اول فذهب الى المؤذن وطلب منه ذلك فقام المؤذن واذن

43
00:16:00.950 --> 00:16:28.700
كما لو قلنا ان اذان الفجر يؤذن الساعة الرابعة واذن الساعة الثالثة فلما اذن قالت الزوجة الحمد لله الذي خلصني منك فقال لها الحمد لله الذي ربطني بك الحمد لله ربطنا بيك. هي تظن ان الفجر الطلاق. هذي هذي من الحيل من الحيل المباحة. اذا لا نقول ان الحيل

44
00:16:28.700 --> 00:16:49.500
محرمة بل الحيل منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما ومنها ما يكون مطلوبا على سبيل الوجوب او الاستحباب بحسب المقصود منها والوسائل لها احكام المقاصد. اذا الحيلة وسيلة. فان قصد بها

45
00:16:49.600 --> 00:17:05.150
التوصل الى محرم فمحرمة. ان قصد بها التوصل الى امر مطلوب فمطلوبة. وجوبا واستحبابا ان قصد بها التوصل الى امر مباح فهي مباحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

46
00:17:05.400 --> 00:17:25.400
ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل مال آآ اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها الى اهلها. حفظها حفظها في حرز مثلها. طيب

47
00:17:25.400 --> 00:17:53.650
من فروعها ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات جمع امانة  والامانة كل ما حصل في يد الانسان باذن كل عين كل مال حصل في يد الانسان باذن سواء كان هذا الاذن اذنا من الشارع

48
00:17:53.650 --> 00:18:17.650
اذنا من المالك الاذن الذي من الشارع الولاية على مال اليتيم هذا اذن من الشارع واللقطة الملتقط اذا كانت اللقطة في يده من الذي اذن له الشارع او باذن المالك كالوديعة والعارية والعين المستأجرة

49
00:18:18.200 --> 00:18:38.850
هذه هي هذه هي الامانة اذا الامانة كل ما حصل تحت يد الانسان باذن من الشارع او من المالك يقول يلزمه اه نعم ونحوها من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها يجب عليه ان يحفظها. ان يحفظ هذه الامانة

50
00:18:38.850 --> 00:19:03.000
في حرز مثلها وحرز المال ما العادة حفظه فيه. لماذا يجب عليه ان يحفظها؟ نقول لان الله تعالى امر برد الامانات الى اهلها ولا يمكن ان ترد الامانة الى اهلها الا بعد حفظها. لانه اذا لم يحفظ الامانة اختلفت او ضاعت

51
00:19:03.750 --> 00:19:19.900
اوضاعت ولهذا قال من وسائل حفظها الانفاق عليها اذا كانت ذات روح ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعدي اذا نقول هنا يجب على من كان تحت يده امانة ان يحفظها

52
00:19:20.400 --> 00:19:36.750
ان يحفظها في حرزي مثلها. ما الدليل على وجوب الحفظ؟ نقول لان الله تعالى امر برد الامانة. وانت اذا لم تحفظ الامانة لم تبقى الامانة وحينئذ لا يكون هناك رد

53
00:19:36.800 --> 00:19:57.800
فعلى هذا من لازم ذلك الانفاق اذا كانت بهيمة ينفق عليها. اذا كانت تحتاج الى حفظ يحفظها لا يتعدى ولا يفرط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع محرم

54
00:19:57.800 --> 00:20:17.800
كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى وشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. طيب من فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما

55
00:20:17.800 --> 00:20:42.200
وحرم قربانها بكل وسيلة. اولا اه نعم حرم قربانا بكل وسيلة يخشى منها الوقوع المحرم فكل وسيلة توصل الى الى هذا المحرم فانها محرمة من هذا ايضا نأخذ قاعدة وهي ان الشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله. الموصل اليه

56
00:20:42.350 --> 00:21:02.250
فكل شيء حرمه الشارع لذاته. ان كان محرما لذاته فانه يحرمه ويحرم كل وسيلة توصي اليه فحرم الله تعالى الزنا. كل ما يوصل الى الزنا فانه محرم فحرم سبحانه وتعالى الخلوة

57
00:21:02.500 --> 00:21:19.450
بالمرأة الاجنبية ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما حرم على المرأة ان تسافر بدون محرم حرم على المرأة ان تخضع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

58
00:21:20.450 --> 00:21:44.850
حرم ايضا النظر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الشارع اذا حرم شيئا لذاته فانه يحرم وتحرم كل وسيلة توصل اليك. اما اما المحرم في غيره فهذا لا لا تحرم وسائل ولهذا المحرم لغيره يباح عند الحاجة

59
00:21:44.950 --> 00:22:04.200
قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني ان الذي يتعاطى الشبهات والامور المشتبهة ولا يتورع ولا يتنزه عنها يقع في الحرام من حيث لا يشعر

60
00:22:05.350 --> 00:22:25.850
وهذه الجملة من وقع في الشبهات وقع في الحرام لها معنيان المعنى الاول ان الانسان الذي يتعاطى الشبهات يكون عنده مع تعاطيها تساهل وتهاون حتى حتى ينجر الى الوقوع في المحرم

61
00:22:27.150 --> 00:22:45.250
والمعنى الثاني من وقع في الشبهات ان الانسان الذي يتخبط ولا يتورع قد يقع في المحرم من حيث لا يشعر والفرق بينهما ان الاول وقع عن قصد بسبب ماذا بسبب التهاون

62
00:22:45.300 --> 00:23:12.400
لانه مع كثرة المساس يقل الاحساس مع كثرة المساس يقل الاحساس ولذلك تجد ان الامر الشيء اذا كان محرما تجد ان ان النفس تنفر منه ولكن مع اعتياده يصبح امرا عاديا. ما ما ينكر. فمع كثرة المساس يقل الاحساس. اذا من وقع في الشبهات

63
00:23:12.400 --> 00:23:29.800
وقع في الحرام نقول لها معنيان المعنى الاول ان الذي ان الانسان الذي يتساهل ويتهاون ولا يتحرى ماذا؟ قد يجره ذلك الى ان يقع في الشبهات ثم يقع في الحرام

64
00:23:30.500 --> 00:23:54.750
شيئا فشيئا كالسابق يسرق البيضة ثم كذا يتدرج حتى يسرق ما هو اعظم. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام ان الذي لا يبالي ولا يتورع عن الامور المشتبهة قد يقع في امر محرم من حيث لا يشعر. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه

65
00:23:54.800 --> 00:24:15.150
الذي معه بهائم يرعى بها قد يقع في حمى يعني فيما كان محرما الرعي فيه من حيث لا يشعر لانها تردع شيئا فشيئا فتدخل الى الحمى نعم قال رحمه الله

66
00:24:15.450 --> 00:24:35.450
ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده. وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة كما ان من فروعها الحث على كل على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال. نعم. هذي قاعدة عامة في

67
00:24:35.450 --> 00:25:02.950
ان الشريعة حثت على كل ما يوجب المودة والمحبة بين المسلمين فكل سبب يكون جانبا للمحبة والمودة والاخاء والالفة تجد ان الشارع يأمر به ويحث عليه وكل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء والكراهية والنفور تجد ان الشارع ينهى عنه

68
00:25:03.050 --> 00:25:23.150
البيع على بيع اخيه المسلم حرم لانه يكون سببا للعداوة والبغضاء فمثلا لو ان شخصا باع على اخر قال بعتك هذه السلعة بعشرة ريالات فجاء جاره الذي جنب بجانبه قال بكم اشتريتها؟ قال بعشرة. قال انا اعطيك مثلها بتسعة

69
00:25:23.400 --> 00:25:41.100
رجعها او احسن منها انت اخذت مديري صيني انا عندي اصلي ياباني احسن منها فيردها ويأخذ منه. ماذا يكون قلب الاول؟ او ماذا يكون موقف البائع الاول؟ سيكون في قلبه شيء على البائع الثاني

70
00:25:41.750 --> 00:26:02.500
لانه كان سببا في فسخ البيع. كذلك ايضا العقد على عقده خطبة النكاح انسان تقدم لخطبة امرأة ثم يأتي شخص ويتقدم لخطبته وهو يعلم ان فلانا قد تقدم لخطبتها وكذلك قال وخطبة الولايات على خطبة اخيه

71
00:26:02.650 --> 00:26:25.800
يعني مثلا حتى في في الامور التي تعلم ان الشخص قد تقدم مثل تقدم لوظيفة وظيفة امام مسجد تعلم انه اتخذ الاجراءات ثم تتقدم تزاحمه بحيث انك قد تكون سببا في حرمانه من هذه الوظيفة. هذا لا يجوز. قال كما ان من فروعها الحث

72
00:26:26.250 --> 00:26:47.900
من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال ومن ذلك مشروعية الهدية. تهادوا تحابوا من ذلك السلام الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم

73
00:26:48.050 --> 00:27:12.800
اذا كل ما يكون سببا للمودة والمحبة تجد ان الشارع يأمر به. فهو يأمر بكل خلق فاضل جميل. وينهى عن كل لخلق سافل رذيل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمة اختص بها فالوفاء بندر الطاعة واجب وعقده مكروه

74
00:27:12.800 --> 00:27:35.250
مع ان الوفاء لا يتأتى الا بعقد النذر القاعدة على الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان النذر منهيا عنه فعلى القاعدة يكون الوفاء منهيا عنه الوسائل لها احكام المقاصد. لكن النذر خالف هذه القاعدة فالنذر النذر في اصله مكروه

75
00:27:35.900 --> 00:27:59.750
وقيل محرم ايضا ولكن الوفاء به واجب ولهذا اثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر خرج من الوسائل لها احكام المقاصد لانه خالف بقية العقود والايمان والنذور في مسائل نعم

76
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
رحمه الله فلهذا امر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لانه ينقص لانه ينقص الاخلاص. ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة وهو في سعة العافية. وفيه نوع تأل وادلال

77
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
طيب هذا هذا النذر يقول انه منهي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. ولهذا ذهب بعض العلماء ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان النذر محرم واختاره الصنعاني. اولا بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر

78
00:28:41.100 --> 00:29:00.150
وثانيا ان النادر اذا نذر نذرا ولم يوف به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا

79
00:29:00.150 --> 00:29:26.800
وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وثالثا ان الانسان يلزم نفسه بامر هو في عافية منه ورابعا ان النذر قد تصحبه عقيدة. تجد الانسان يدعو الله عز وجل ان يشفيه من مرض. فحكمة الله ان يتأخر

80
00:29:26.800 --> 00:29:46.800
البرء او الا يبرأ. فيقول انظر لاجل ماذا؟ ان تشفى. لا وايضا زد في النذر خلي النذر شديد. لله علي ان لله لله علينا ذر ان نصوم سنة. فاذا شفاه الله من المرض ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا

81
00:29:46.800 --> 00:29:48.087
الله اكبر