هذا محرم ولهذا قال عضل الزوج لزوجته بغير حق. لتعطيه شيئا من المال ليطلقها هذا لا يجوز ولهذا قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه القواعد والاصول الجامعة. قال رحمه الله في القاعدة الثانية الوسائل لا احكام المقاصد ومن فروعها قتل موسى له وقتل الوارث. للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في فروع القاعدة الاولى الثانية المستعملة احكام المقاصد قال ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث الموصي والمورث الموصلة مثاله رجل اوصى لشخص اوصيت بزيد اوصيت بزيد بثلث مالي ونحوي ثم ان الموصى له استبطأ موت الموصي وقتله لاجل ان ماذا؟ يأخذ الوصية فيعاقب بنقيض قصده ويمنع من هذه الوصية. مثله ايضا قتل الوارث للمورث انسان مثلا له ابن عم شيخ كبير ولا وارث له سواه وعنده ملايين فجلس ينتظر ينتظر متى يموت هذا الرجل حتى يرث فلما طال به الامد ذهب وقتله لاجل ان يتعجل الارث الحكم انه يمنع ولهذا قال المؤلف يعاقب بنقيض قصده لانه استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه استعجل شيئا قبل اوانه لان اوان الوصية عند موت الموصي واعوان الارث عند موت المورث فهذا استعجل يعاقب بناقدي قصد قال وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه. فلو ان شخصا تزوج امرأة يتزوج امرأة جديدة له زوجة وله اولاد. ثم في اخر عمره تزوج امرأة ولما مرض مرض الموت المخوف قال له اولاده هذه المرأة سترث ستزاحمنا وتزاحم امنا في الثمن فطلقها حتى لا ترث فطلقها في مرض موته المخوف ففي هذا الحال ثالث او لا؟ نقول ترث ولا تمنع من الارث لانه طلقها قاصدا ماذا؟ حرمانها من الميراث. اذا نأخذ من المسألتين الاوليين خذ منها قاعدة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب لكن هذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اواني عوقب عوقب بحرمانه مقيدة وليست على اطلاقها مقيدة بما اذا استعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم اما اذا استعجل الشيء قبل اوانه على وجه مباح فلا يعاقب بحرمانه انتبهوا القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه نقول هذه تقيد بماذا بان يتعجل الشيء على وجه محرم. اما اذا تعجل الشيء على وجه مباح فلا حرج. مثال التعجل على وجه محرم قتل الموصلة الموصي وقتل الوارث للمورث. هنا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم ومثال التعجل على وجه مباح لو طلب الفقير من الغني ان يعجل زكاته ان يعجل زكاة ماله لانه في حاجة تعجل الزكاة فهنا تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح ولا محرم؟ مباح مثاله رجل فقير جاء الى صاحب الزكاة وقال انا في حاجة علي دين واريد ان تقضي ديني. قال زكاة مالي تحل في رمضان. فقال عجل زكاة مالك تعجل الزكاة بناء على طلب هذا الفقير؟ هل نقول يحرم؟ لا. لنتعجل على وجه مباح كذلك ايضا المدين المدين لو طلب من الدائن ان يعجل الدين اي ان يعجل محل الاجل وان ينقص من الدين. مثاله رجل عليه دين مئة الف ريال تحل في رمضان فقال المدين للدائن انا اريد ان اعجل دينك الان ولكن تسقط عني بعض الدين. بدلا من المئة يكون يكون يكون الدين ثمانين فهذا ايضا لا بأس به لانه تعجله على وجه مباح. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جل وكل من تعجل الشيء على وجه محرم تقول وجه محرم مفهوم انه لو تعجل على وجه مباح فهو جائز ومن فروعها رحمه الله ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق. لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. كما قال تعالى ولا لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. طيب ومن فروعها عظل الزوج لزوجته. العضل بمعنى المنع اي ان الزوج يمنع الزوجة من حقوقها من نفقة وكسوة ومبيت ولا يعاشرها بالمعروف لماذا؟ لاجل ان تفتدي مثاله رجل له زوجة طلبت منه الطلاق فابى وصار يعضلها يمنعها من حقوقه لا ينفق عليها ولا يعاشرها بالمعروف طلبة الطلاق منه فابى فعل ذلك لاجل ان تفتدي. يعني ان تقول اذا اخالعك. اعطيك مالا حتى افارقك وقوله رحمه الله بغير حق احترازا مما لو كان عضله لها بحق كما لو كانت ناشزا ولو فرض ان الزوجة نشزت ومعنى النشوز عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها من الحقوق فيما يجب عليها له من الحقوق. بحيث انها لا تطيعه ولا تقوموا بما يأمر به. او تقوم بذلك متبرمة متكرهة فهذه ناشز وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج في معاملته لزوجته عند نشوزها وقال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. هذا واحد واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ثلاث فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما فذكر الله عز وجل المراتب الاربعة التي يسوقها الزوج مع زوجته اذا نشزت المرتبة الاولى الموعظة وذلك بتخويفها بالله. وبيان ما للزوج على زوجته من الحقوق فان افاد فالحمد لله والا انتقل الى المرتبة الثانية وهو الهجر والهجر نوعان هجر بالقول وهجر بالفعل اما الهجر بالقول فالا يكلمها واما الهجر بالفعل فالا يضاجعها والا ينام معها لكن الهجر بالقول مقيد بثلاثة ايام. لا يجوز ان يزيد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرظ هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام واما الهجر بالفعل بمعنى ان ان يهجرا في المضجع فهذا لا حد له فان افاد والا انتقل الى المرتبة الثالثة وهي الظرب فاضربوهن لكن ضربا غير مبرح لان المقصود من هذا الظرب هو التأديب. التأديب لا الاتلاف والايلام ليس المقصود منه ان يتلف منها عضوا ونحوه وانما المقصود به التأديب والا تأتي المرتبة الرابعة. وهو بعث الحكمين حكما من اهلها وحكما حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان حال الزوجين. ويخبران ما يتعلق بهما فيجتمعان ويقرران ما يريان من الجمع او التفريق هذا ما اه ما ما يتعلق بحكم الزوجة اذا نشفت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ما قاله الاصحاب. ومن اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد كما قال الاصحاب يعني اصحاب الامام احمد واذا قيل الاصحاب فهم اصحاب كل مذهب اذا كان شافعيا المراد اصحاب الشافعية اذا كان حنبليا اصحاب الحنابلة. من اهدى لغيره حياء منه او خوفا منه وجب عليه الرد لانه اخذ هذه الهدية من غير طيب نفس مثال ذلك انسان مثلا رأى معك قلما فقال ما اجمل هذا القلم من اين اشتريت؟ انا من زمان ادور هذا القلم وبكم من اين وكذا وكذا فقال تفضل هذا القلم فانه لا يجوز له ان يأخذ سبب لانه اعطاك اياه حياء وخجلا. لو شاء ان يهديك لاهداك ابتداء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه مثل ذلك ايضا. لو انك عند باب بيتك مر بك رجل السلام عليكم. عليكم السلام يسلم عليك تفضل بسم الله دخل يقول هذا ايضا لا يحل ان يدخل لان هذه الكلمة جرت العادة انها تقال ماذا مجاملة مجاملة فلا يحل لك الدخول. لكن اذا علمت ان الرجل يعني صادق وعازم في آآ دعوتك فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وكلما كان الفرع يدخل في عدة كان دليلا على قوته. نعم يعني القاعدة التي يدخل تحتها فروع كثيرة هذا دليل على ايش قوتها على قوتها فكلما كان كانت الفروع كثيرة على القاعدة دل على رسوخها وقوتها. نعم قال رحمه الله وكما ان الحيل التي يقصد بها التوسل الى محرم او ترك واجب حرام فالحيل التي يتوسل بها الى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج حقه والحق المتعلق والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحي لا صلى الله عليه وسلم في بقاء اخيه عنده كذلك كدنا ليوسف مثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال. كما فعل الخبر بخرقه للسفينة. صبر كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة. لتعيب فتسلم من الملك الظالم. الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه الحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. اذا لا نقول ان الحيل كلها محرمة بل الحيل منها ما هو محرم وهو ما به الى امر محرم. ومنها ما يكون مباحا بل منها ما يكون مطلوبا. اذا الحيل نقول الوسائل لها احكام المقاصد فالحيلة اذا قصد بها التوصل الى ترك واجب الى ترك واجب او فعل محرم فهي محرمة وان توصل بها الى حفظ نفس او حق فهي مطلوبة بل قد تكون واجبة وقد تكون مباحة. ومن له حيلة فليحتم واضح؟ من الحيل ما ذكر او نقل عن ابي حنيفة رحمه الله اه ان رجلا كان بينه وبين زوجته نزاع وشجار وخصام فقال لها بعد صلاة العشاء ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق ندم على هذا وصار يحاول ان يكلمها وهي لا تحرك لا تتكلم اطلاقا. تنتظر طلوع الفجر فلما كان بعد منتصف الليل اشتد به الامر فذهب الى ابي حنيفة رحمه الله الامام ابي حنيفة فقال له اني قلت لزوجتي ان طلع الفجر ولم اكلمك فانت طالق فامره ان يذهب الى المؤذن ويؤذن قبل الوقت كأنه اذان اول فذهب الى المؤذن وطلب منه ذلك فقام المؤذن واذن كما لو قلنا ان اذان الفجر يؤذن الساعة الرابعة واذن الساعة الثالثة فلما اذن قالت الزوجة الحمد لله الذي خلصني منك فقال لها الحمد لله الذي ربطني بك الحمد لله ربطنا بيك. هي تظن ان الفجر الطلاق. هذي هذي من الحيل من الحيل المباحة. اذا لا نقول ان الحيل محرمة بل الحيل منها ما يكون مباحا ومنها ما يكون محرما ومنها ما يكون مطلوبا على سبيل الوجوب او الاستحباب بحسب المقصود منها والوسائل لها احكام المقاصد. اذا الحيلة وسيلة. فان قصد بها التوصل الى محرم فمحرمة. ان قصد بها التوصل الى امر مطلوب فمطلوبة. وجوبا واستحبابا ان قصد بها التوصل الى امر مباح فهي مباحة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروعها ان الله قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات كل مال آآ اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها الى اهلها. حفظها حفظها في حرز مثلها. طيب من فروعها ان الله تعالى قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات جمع امانة والامانة كل ما حصل في يد الانسان باذن كل عين كل مال حصل في يد الانسان باذن سواء كان هذا الاذن اذنا من الشارع اذنا من المالك الاذن الذي من الشارع الولاية على مال اليتيم هذا اذن من الشارع واللقطة الملتقط اذا كانت اللقطة في يده من الذي اذن له الشارع او باذن المالك كالوديعة والعارية والعين المستأجرة هذه هي هذه هي الامانة اذا الامانة كل ما حصل تحت يد الانسان باذن من الشارع او من المالك يقول يلزمه اه نعم ونحوها من وسائل ردها الى اهلها حفظها في حرز مثلها يجب عليه ان يحفظها. ان يحفظ هذه الامانة في حرز مثلها وحرز المال ما العادة حفظه فيه. لماذا يجب عليه ان يحفظها؟ نقول لان الله تعالى امر برد الامانات الى اهلها ولا يمكن ان ترد الامانة الى اهلها الا بعد حفظها. لانه اذا لم يحفظ الامانة اختلفت او ضاعت اوضاعت ولهذا قال من وسائل حفظها الانفاق عليها اذا كانت ذات روح ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعدي اذا نقول هنا يجب على من كان تحت يده امانة ان يحفظها ان يحفظها في حرزي مثلها. ما الدليل على وجوب الحفظ؟ نقول لان الله تعالى امر برد الامانة. وانت اذا لم تحفظ الامانة لم تبقى الامانة وحينئذ لا يكون هناك رد فعلى هذا من لازم ذلك الانفاق اذا كانت بهيمة ينفق عليها. اذا كانت تحتاج الى حفظ يحفظها لا يتعدى ولا يفرط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع محرم كالخلوة بالاجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى وشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. طيب من فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما وحرم قربانها بكل وسيلة. اولا اه نعم حرم قربانا بكل وسيلة يخشى منها الوقوع المحرم فكل وسيلة توصل الى الى هذا المحرم فانها محرمة من هذا ايضا نأخذ قاعدة وهي ان الشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله. الموصل اليه فكل شيء حرمه الشارع لذاته. ان كان محرما لذاته فانه يحرمه ويحرم كل وسيلة توصي اليه فحرم الله تعالى الزنا. كل ما يوصل الى الزنا فانه محرم فحرم سبحانه وتعالى الخلوة بالمرأة الاجنبية ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما حرم على المرأة ان تسافر بدون محرم حرم على المرأة ان تخضع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض حرم ايضا النظر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الشارع اذا حرم شيئا لذاته فانه يحرم وتحرم كل وسيلة توصل اليك. اما اما المحرم في غيره فهذا لا لا تحرم وسائل ولهذا المحرم لغيره يباح عند الحاجة قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني ان الذي يتعاطى الشبهات والامور المشتبهة ولا يتورع ولا يتنزه عنها يقع في الحرام من حيث لا يشعر وهذه الجملة من وقع في الشبهات وقع في الحرام لها معنيان المعنى الاول ان الانسان الذي يتعاطى الشبهات يكون عنده مع تعاطيها تساهل وتهاون حتى حتى ينجر الى الوقوع في المحرم والمعنى الثاني من وقع في الشبهات ان الانسان الذي يتخبط ولا يتورع قد يقع في المحرم من حيث لا يشعر والفرق بينهما ان الاول وقع عن قصد بسبب ماذا بسبب التهاون لانه مع كثرة المساس يقل الاحساس مع كثرة المساس يقل الاحساس ولذلك تجد ان الامر الشيء اذا كان محرما تجد ان ان النفس تنفر منه ولكن مع اعتياده يصبح امرا عاديا. ما ما ينكر. فمع كثرة المساس يقل الاحساس. اذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام نقول لها معنيان المعنى الاول ان الذي ان الانسان الذي يتساهل ويتهاون ولا يتحرى ماذا؟ قد يجره ذلك الى ان يقع في الشبهات ثم يقع في الحرام شيئا فشيئا كالسابق يسرق البيضة ثم كذا يتدرج حتى يسرق ما هو اعظم. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام ان الذي لا يبالي ولا يتورع عن الامور المشتبهة قد يقع في امر محرم من حيث لا يشعر. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الذي معه بهائم يرعى بها قد يقع في حمى يعني فيما كان محرما الرعي فيه من حيث لا يشعر لانها تردع شيئا فشيئا فتدخل الى الحمى نعم قال رحمه الله ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده. وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة كما ان من فروعها الحث على كل على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال. نعم. هذي قاعدة عامة في ان الشريعة حثت على كل ما يوجب المودة والمحبة بين المسلمين فكل سبب يكون جانبا للمحبة والمودة والاخاء والالفة تجد ان الشارع يأمر به ويحث عليه وكل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء والكراهية والنفور تجد ان الشارع ينهى عنه البيع على بيع اخيه المسلم حرم لانه يكون سببا للعداوة والبغضاء فمثلا لو ان شخصا باع على اخر قال بعتك هذه السلعة بعشرة ريالات فجاء جاره الذي جنب بجانبه قال بكم اشتريتها؟ قال بعشرة. قال انا اعطيك مثلها بتسعة رجعها او احسن منها انت اخذت مديري صيني انا عندي اصلي ياباني احسن منها فيردها ويأخذ منه. ماذا يكون قلب الاول؟ او ماذا يكون موقف البائع الاول؟ سيكون في قلبه شيء على البائع الثاني لانه كان سببا في فسخ البيع. كذلك ايضا العقد على عقده خطبة النكاح انسان تقدم لخطبة امرأة ثم يأتي شخص ويتقدم لخطبته وهو يعلم ان فلانا قد تقدم لخطبتها وكذلك قال وخطبة الولايات على خطبة اخيه يعني مثلا حتى في في الامور التي تعلم ان الشخص قد تقدم مثل تقدم لوظيفة وظيفة امام مسجد تعلم انه اتخذ الاجراءات ثم تتقدم تزاحمه بحيث انك قد تكون سببا في حرمانه من هذه الوظيفة. هذا لا يجوز. قال كما ان من فروعها الحث من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الاقوال والافعال بحسب ما يناسب الحال ومن ذلك مشروعية الهدية. تهادوا تحابوا من ذلك السلام الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم اذا كل ما يكون سببا للمودة والمحبة تجد ان الشارع يأمر به. فهو يأمر بكل خلق فاضل جميل. وينهى عن كل لخلق سافل رذيل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد خرج عن هذا الاصل النذر لحكمة اختص بها فالوفاء بندر الطاعة واجب وعقده مكروه مع ان الوفاء لا يتأتى الا بعقد النذر القاعدة على الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان النذر منهيا عنه فعلى القاعدة يكون الوفاء منهيا عنه الوسائل لها احكام المقاصد. لكن النذر خالف هذه القاعدة فالنذر النذر في اصله مكروه وقيل محرم ايضا ولكن الوفاء به واجب ولهذا اثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر خرج من الوسائل لها احكام المقاصد لانه خالف بقية العقود والايمان والنذور في مسائل نعم رحمه الله فلهذا امر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لانه ينقص لانه ينقص الاخلاص. ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة وهو في سعة العافية. وفيه نوع تأل وادلال طيب هذا هذا النذر يقول انه منهي عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. ولهذا ذهب بعض العلماء ومال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان النذر محرم واختاره الصنعاني. اولا بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وثانيا ان النادر اذا نذر نذرا ولم يوف به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وثالثا ان الانسان يلزم نفسه بامر هو في عافية منه ورابعا ان النذر قد تصحبه عقيدة. تجد الانسان يدعو الله عز وجل ان يشفيه من مرض. فحكمة الله ان يتأخر البرء او الا يبرأ. فيقول انظر لاجل ماذا؟ ان تشفى. لا وايضا زد في النذر خلي النذر شديد. لله علي ان لله لله علينا ذر ان نصوم سنة. فاذا شفاه الله من المرض ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا الله اكبر