﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ان اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. وللاربعة عنده الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمزح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:00.500 --> 00:01:13.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الاحاديث في باب المسح على الخفين

5
00:01:13.550 --> 00:01:32.700
والمسح على الخفين باب عظيم من ابواب الفقه وكثير من اهل العلم يدرجه في ابواب العقائد والسبب في ذلك ان بعض اهل البدع لا يمسحون على خفافهم بعدم اعمارهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:33.600 --> 00:01:52.550
ولذلك جرت عادة اهل السنة انه عند ذكرهم للمعتقد يذكرون فيه بعض الفروع الفقهية التي اصبحت شعارا لاهل السنة وكان تركها علامة على اهل البدعة ومن هذه الفروع الفقهية مسألة المسح على الخفين

7
00:01:53.100 --> 00:02:06.900
والمسح على الخفين قد تواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا. حتى لقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:06.950 --> 00:02:20.050
اي ان اربعين صحابيا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكثرة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين جعلت بعض اهل العلم يقول

9
00:02:20.400 --> 00:02:38.250
ان الافضل هو المسح على الخفين اظهارا لهذه الشعيرة وتبيينا لها ولانها رخصة رخصها الله عز وجل لنا كما سيأتي معنا بحديث صفوان ان شاء الله والله عز وجل يحب ان تؤتى

10
00:02:38.300 --> 00:02:59.050
رخصه والرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه ليس الافضل المسح ولا الترك وانما الافظل فعل ما عليه الحال ويكره مخالفة ما عليه الحال فمن كان لابسا بخفيه فنقول ان الافضل في حقك المسح

11
00:02:59.550 --> 00:03:18.100
ومن كان نازعا بخفيه فان قصد لبس الخفين ليمسح عليهم المرء ليس هو الافضل ليس ممنوعا لكنه ليس هو الافضل هذه مسألة اول حديث في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

12
00:03:18.450 --> 00:03:35.700
وهذا الحديث اصل من اصول الباب وينبني عليه الكثير من الاحكام فقد قال المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه اي من رجليه صلى الله عليه وسلم

13
00:03:36.100 --> 00:03:56.050
فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قال المغيرة فمسح عليهما متفق عليه هذا الحديث مع الروايات القادمة ومنها ما رواه اهل السنن الا النسائي من حديث المغيرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

14
00:03:56.750 --> 00:04:15.500
هذا الحديث يفيدنا من الاحكام العديد من الاحكام او نستفيد منه العديد من الاحكام واهم هذه الاحكام التي انما استنبطت من حديث المغيرة ثلاثة احكام الحكم الاول نوع الممسوح وصفته

15
00:04:15.550 --> 00:04:35.900
اي صفة الممسوح عليه والحكم الثاني شرط المسح والحكم الثالث صفة المسح لنبدأ باول هذه الاحكام ولنعرف كيف استنبطت من حديث المغيرة قلنا ان اول هذه الثلاثة الاحكام هي صفة الممسوح عليه

16
00:04:36.700 --> 00:04:57.850
جاء هنا في الحديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لخفين والجمهور الا الحنفية يقولون ان المسح ليس خاصا بالخفين بدليل انه قد جاء في بعض الروايات انه يمسح على الجوربين من حديث المغيرة

17
00:04:57.950 --> 00:05:13.750
لكن ضعف هذه الزيادة الامام احمد والصواب ان المسح على الجوربين انما هو مشروع او هن ما هو وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا يصح في حديث المغيرة ولكن جاء في بعض الاحاديث التساخين كما سيمر معنا

18
00:05:13.950 --> 00:05:36.050
وغير ذلك من الالفاظ مما يدلنا على ان الخفين ليسا مرادين ليس مرادا للخف الا الحنفية فانهم يشترطون لابد ان يكون من خف عندهم ان الجوارب والشراريب وغيرها من الاشياء التي لا تسمى خفافا ولا تكون من جلد انه لا يجوز المسح عليها

19
00:05:36.350 --> 00:05:51.650
فكأنهم خصوا الحكم بالخفاف دون ما عداهم والجمهور على خلافهم نحن قلنا اذا ان خلافنا انما سنذكر الخلاف النازل وهم الرواية الاولى والثانية وما عدا ذلك لن نتطرق له الا لماما

20
00:05:52.400 --> 00:06:09.800
الفقهاء في مشهور المذهب يقولون انما يجوز المسح عليه هو الخف وما في معناه مما اشترك معه في شرطه فكل ما كان في معنى الخف مما اشترط معه في شرطه

21
00:06:10.100 --> 00:06:29.700
فانه يمسح عليه وما هو شرطه عندهم قالوا ان الشرط في الممسوح عليه ثلاثة تقريبا او اهمها ثلاثة الشرط الاول قالوا انه لابد ان يكون ثابتا بنفسه فلو لم يك ثابتا بنفسه

22
00:06:30.350 --> 00:06:47.600
فانه عندهم لا يصح المسح عليه واخذوا ذلك من الحاقه بالخف لان الخفة ثابت بنفسه فهو ملبوس بنفسه واما ما لو كان يربط بحبل او يربط بشيء معين فلا يصح المسح عليه

23
00:06:48.100 --> 00:07:06.100
مثال غير الثابت بنفسه لو ان امرأ كان يلف على قدمه خرقة ويربط هذه الخرقة او كان الجورب الذي عنده وسيع بعض الجوانب تكون وسيعة جدا فاذا لبسه سقط فيربطه بخيط ونحوه

24
00:07:07.100 --> 00:07:22.650
هم يقولون هذا ما يصح المسح عليه لانه ليس ثابتا بنفسه لان المعنى ان ما كان ثابتا بنفسه هو الذي يمسح عليه لانه قطعة واحدة الشرط الثاني عندهم قالوا انه لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض

25
00:07:23.450 --> 00:07:42.050
فلا يصح ان يكون مخروقا ولا مشقوقا ولا حاصرا عن بعض محل الفرض ومن محل الفرض الكعبان فيجب ان يكون ساترا للكعبين وما دونه وما دونهما وقد سبق معنا ان الكعبين مما يجب غسله وهو محل الفرض

26
00:07:42.700 --> 00:07:59.600
ودليلهم على ذلك قالوا لان الخفين نائبان عن القدم فيجب ان تكونان او فيجب ان تكونان ساترتين لمحل الفرض كاملا. يجب ان تكون ساترا لمحل الفرض كامل والا لجاز المسح على النعل

27
00:08:00.400 --> 00:08:12.900
والمعنى لا يجوز المسح عليه الرسول كان يلبس اشياء كثيرة على قدميه ولم يك يمسح الا على الخفاف فلابد ان ننظر للمعنى فمن المعنى انها لا بد ان تكون ساترة لمحل الفرض

28
00:08:13.600 --> 00:08:29.750
هذا الامر الثاني الامر الثالث انه قالوا لا بد ان يكون صفيقا بمعنى ان لا يكون خفيفا يشف عن لون البشرة تحته ودليلهم في ذلك قالوا لانه قد انعقد الاجماع

29
00:08:30.150 --> 00:08:48.550
على ان الصفيق على ان ان الرقيق ان الرقيق الذي يشف بلونه عما تحته انه لا يكون ساترا للعورة قالوا فما دام ليس ساترا للعورة فلا يكون ساترا للقدم التي يجب ستر محل الفرض فيها

30
00:08:49.850 --> 00:09:11.350
على ذلك ستر محل الفرض يشمل امرين. سترها  بهذا اللباس الذي يوضع على القدم وسترها بان يكون يعني ليس رقيقا يشف اللون الذي تحته وانما افردناه في شرطين لكي يعني يظهر القول ويتميز

31
00:09:12.000 --> 00:09:33.150
اذا هذه الثلاثة شروط هي المذهب والرواية الثانية في المذهب انه يجوز المسح على كل شيء يلبس على الرجل كل شيء يلبس على الرجل يجوز المسح عليه اذا كان في نزعه مشقة

32
00:09:33.550 --> 00:09:51.950
وعلى ذلك فانه يجوز ان يمسح على الخف او ما في حكمه وان كان مخرقا ويجوز المسح وان لم يك ثابتا بنفسه ويجوز المسح وان لم يك ساترا للون والبشرة

33
00:09:52.450 --> 00:10:10.500
بل ان الرواية الثانية وهي اختار الشيخ تقي الدين يقول يجوز المسح على النعل اذا كان النعل مما يشق نزعه بعض انواع النعال قلعها فيه مشقة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على النعل

34
00:10:11.150 --> 00:10:28.750
في اربع في ثلاثة احاديث منها حديث علي وحديث ابن عمر وغيره واشكل هذا الحديث على على الفقهاء اشكالا كبيرا واختلفوا في توجيهه على سبعة اقوال منها انه اما منسوخ ومنها انه يجوز اختيار الشيخ تقي الدين

35
00:10:29.300 --> 00:10:48.700
اذا عرفنا المسألة اذا الامر الاول وهو ما يمسح عليه وعرفنا ان استدلال الجميع انما هو بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف اذا عرفنا الان ان استدلال الرأيين او الروايتين ان استدلالهما معا انما هو بهذا الحديث

36
00:10:48.950 --> 00:11:05.950
وما يلحق به فقط ما يلحق به والرواية الثانية يستدلون بعموم الاحاديث التي جاءت مثل جواز المسح على التساخين وان ذات الرقاع كان الصحابي يلبسون قفافا مرقعة مما يدل على انها مشققة وليست ثابتة بنفسها فدل ذلك على

37
00:11:06.150 --> 00:11:23.600
ضبط القاعدة عندهم. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي من اهم المسائل المسألة الثانية ايضا وهي مهمة وهي مسألة شرط المسح على الخفين ودليل الشرطية قالوا وشرط المسح على الخفين ان تكون ان يكون المرء

38
00:11:23.650 --> 00:11:41.350
قد لبس الخفين على طهارة كاملة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا الشرط متفق عليه في الجملة فانه لا يجوز المسح على خف لبس على غير طهارة

39
00:11:41.600 --> 00:12:03.250
بل لابد من الطهارة لحديث المغيرة وهذا نص لكن الخلاف انما هو في جزئية منه وهذه الجزئية تتعلق بطهارة المرء هل الطهارة تتبعض ام لا تتبعض وهذه فيها روايتان فمشهور المذهب

40
00:12:03.950 --> 00:12:24.000
ان طهارة الاعضاء في الوضوء لا تتبعظ وبنوا على ذلك ان من لبس احد الخفين او ما في حكمهما كالجوارب قبل ان يغسل الرجل الثانية فانه يكون قد لبس الخف الاول على غير طهارة

41
00:12:24.550 --> 00:12:37.950
كان عندهم ان الطهارة لا تتبعظ لا نحكم برفع الحدث عن بعض الاعضاء حتى يتم وضوءه ولذلك يقولون ان من لبس الخف الاول قبل غسله الرجل اليسرى ما يجوز له ان يمسح

42
00:12:38.000 --> 00:12:59.700
لكن الحيلة فيه ان يخلع الخف الايمن ثم يلبسه مرة اخرى قبل ان ينتقض وضوءه والرواية الثانية وهو المختار عبارة المختار عرفنا دلالتها. والرواية الثانية ان اعضاء الوضوء تتبعض فيرتفع كل فيرتفع حدث كل عضو

43
00:12:59.800 --> 00:13:17.050
على سبيل الانفراد ولكنه يكون معلقا على تمام الوضوء وقد ارتفع لكنه بشرط ان يكمل وضوءه فان لم يكمل وضوءه تبين لنا انه لم يرتفع وهذه القاعدة ذكرت لكم قضية التبعيض وعدم التبعيض

44
00:13:17.200 --> 00:13:33.700
نص عليها بهذا المعنى الشيخ منصور البهوتي في حاشيته عن الاقناع فذكر الروايتين وقال ان مبناها على تبعيض اعضاء الوضوء او تبعيض اعضاء آآ رفع الحدث عن اعضاء الوضوء فقلنا اذا الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين

45
00:13:34.350 --> 00:13:50.750
انه من غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه ثم غسل الرجل اليسرى في وضوءه ولبس الخف على الرجل اليسرى فانه يصح له ان يمسح على الخفين لانه يصدق عليه انه ادخل الخفين على طهارة

46
00:13:52.150 --> 00:14:12.100
وعرفنا المعنى ان كل عضو من الاعضاء يتبعض وكلاهما احتج بالحديث لم يخالف الحديث فيه هذه هي المسألة الثانية معنا المسألة الثالثة بقوله او صفة المسح في صفة المسح نقول ان صفة المسح

47
00:14:13.000 --> 00:14:33.850
فيه صفة مشروعة وفيه صفة ممنوعة والصفة المشروعة لها صفة كمال وصفة اجزاء لنبدأ اولا بالممنوع اما الممنوع فانهم يقولون ان مسح اسفل الخف ممنوع منه لما جاء من حديث علي معنا

48
00:14:34.650 --> 00:14:50.400
انه قال لو كان الدين بالرأي وهو الحديث الثالث لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه قال المصنف اخرجه ابو داوود باسناد حسن

49
00:14:50.600 --> 00:15:05.350
طبعا لم يصنف هنا حسنة وهو الشيخ او وهو الحافظ ابن حجر بينما هو نفسه في التلخيص الحبيب صحح اسناده وكذا صححها الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة فانه صحح اسناده. حكم بصحة الاسناد

50
00:15:05.700 --> 00:15:22.650
فهنا نص على ان المسح مسح اسفل الخف لا يصح ولذلك يقولون انه غير مشروع طيب اه جاء في بعض الروايات ان مسح اسفل الخف واردة وهو ما جاء عند بعض اهل السنن

51
00:15:23.000 --> 00:15:38.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وهذه معنى في الكتاب معكم وهو الحديث الثاني لكن هذا الحديث كما ذكر المصنف فانه ضعيف وقد سبق المصنف لتضعيفه الائمة كالبخاري

52
00:15:39.450 --> 00:16:00.600
وابو زرعة وابو داوود والترمذي والنسائي والشافعي وغيرهم كل هؤلاء ظعفوه بل ان الامام احمد قال ان هذا الحديث ليس ثبتا عندنا ليس ثبتا عندنا فكل الائمة ظعفوا هذا الحديث

53
00:16:01.650 --> 00:16:17.000
طيب اذا عرفنا الان الصورة الاولى من صور مسح الخف وقلنا ان لها امر منهي عنه ومسح اسفل الخف مشهور المذهب ان مسح الاسفل الخف غير مشروع لكنه ليس ممنوعا فلو مسح اعلاه واسفله

54
00:16:17.050 --> 00:16:33.500
صح ولكن الصحيح نقول ان مسح اسفل الخف ممنوع منه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرواية الثانية يقول ممنوع اذا هذه المسألة الاولى فيما يتعلق في الممنوع في صفة مسح الخوف

55
00:16:34.200 --> 00:16:55.600
المشروع في مسح الخف قلنا انه مسح اعلاه وصفة الاجزاء في مسح اعلاه قالوا مسح اغلب اعلاه وهو ظاهره باي صفة كانت سواء كان بيده او كان باصبع من اصابعه

56
00:16:56.050 --> 00:17:18.000
او كان بغير ذلك فكل مسح يؤدي الغرض فانه يكون مجزئا واما صفة الكمال فانها ما اجتمع فيها امران الامر الاول انهم قالوا ان المسح يكون من اطراف الاصابع الى الشروع في الساق

57
00:17:18.150 --> 00:17:32.150
فيبدأ باول الساق لانه يعني اللي هو المفصل لانه حد الواجب ولا يزيد عليه الا مثل ما قلنا انه هل يشرع الزيادة على محل الفرض؟ في الدرس الماظي قلنا ان الفقهاء يقولون نعم يشرع الزيادة عليه

58
00:17:32.700 --> 00:17:50.200
نفس المعنى هناك وهنا والامر الثاني ان المسح يكون باليدين مع واستدلوا على ان المسح على الخفين او الجوربين يكون باليدين معا بحديث المغيرة وهو حديث الباب قال فمسح عليهما

59
00:17:51.000 --> 00:18:05.950
فقوله فمسح عليه ما يفيد ان المسح كان في وقت واحد اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. فمسح عليهما ويؤيد هذا الفهم ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف

60
00:18:06.300 --> 00:18:19.000
ان الحسن البصري كان يمسح بهذه الهيئة اي يمسح على الخفين بيديه معا وهذا هو المعتمد عند الفقهاء في الاستحباب انه من باب الاستحباب فقط صفة الكمال ان المسح يكون

61
00:18:19.050 --> 00:18:33.450
باليدين معا آآ ايضا من صفة المسح تتعلق في نأخذ من حديث معاوية او المغيرة رضي الله عنه ان قوله فمسح عليه ما يفيد عدم تكرار المسح وهذه قاعدة مطردة عندهم

62
00:18:33.750 --> 00:18:48.650
ان الممسوحات انما تمسح مرة واحدة ويكره الزيادة عليها ويكره زيادة المسح الخف اكثر من مرة واحدة وانما يمسح مرة واحدة. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن صفانا بن عسال رضي الله عنه قال

63
00:18:48.650 --> 00:19:08.650
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من راض وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم. هذا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه في توقيت المسح

64
00:19:08.900 --> 00:19:30.100
يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ذكر المصنف ان هذا هو لفظ الترمذي واما لفظ النسائي فانه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين رخص

65
00:19:30.100 --> 00:19:51.750
اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام يقول وصححه اي وصححه الترمذي وابن خزيمة وهذا الحديث اعني حديث صفوان هو من الاحاديث في توقيت المسح على الخفين وقد جاء عدد من الاحاديث

66
00:19:52.150 --> 00:20:11.550
في توقيت المسح على الخفين حتى لقد قال بعض اهل العلم انها تصل الى عشرين حديثا تصل الى عشرين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت وهذا يدلنا على ان من قال من اهل العلم انه لا توقيت وسيمر معنا انه معارض بهذه الاحاديث. ولذلك يقول الامام احمد

67
00:20:11.600 --> 00:20:27.200
التوقيت في المسح ما اثبته اي ثابت بمجموع طرق الاحاديث الواردة اما احاديث صفوان هذا فان البخاري كان يقدمه على حديث علي الذي سيأتي مع ان حديث علي رواه مسلم

68
00:20:27.700 --> 00:20:43.400
وكان البخاري يقول احسن حديث في الباب هو حديث صفوان فكان يقدم حديث صفوان على حديث علي القادم لان حديث علي اختلف في رفعه ووقفه كما سنذكره بعد قليل عن الدار قطني

69
00:20:43.750 --> 00:21:05.200
فكأن البخاري نظر للعلة فيه قدم عليه حديث صفوان وانما لم يخرج البخاري حديث صفوان لانه جاء من طريق عاصم ابن ابي النجود وهو ليس على شرطه وانما هو من يعني رجال مسلم الذين روى لهم متابعة لا على سبيل الانفراد. وهذا الذي جعله مع انه قال انه احسن حديث في الباب

70
00:21:05.300 --> 00:21:22.400
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة معنا وهي قضية توقيت مسح الخفاف او او لنأخذ الحديث الثاني لكي ننهي الفقه منهما معا اذكر حديث ثاني احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه

71
00:21:22.400 --> 00:21:39.700
وصلنا من ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. نعم هذا الحديث ايضا. بمعنى الحديث السابق حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر

72
00:21:40.000 --> 00:21:54.500
ويوما وليلة للمقيم قال يعني في مسح الخفين وذكر ان مسلما قد اخرجه وسبق معنا ايضا ان هذا الحديث اختلف في رفعه وقفه كما نقل الدار قطني ولذلك رأى البخاري تقديم حديث صفوان عليه

73
00:21:54.750 --> 00:22:08.100
والامام احمد لما سئل عن حديث علي هل يصح مرفوعا؟ قال نعم هو يصح مرفوع فعلى العموم مع الاختلاف فقد صحح الامام احمد رفعه. كما نقلها عنه ابنه صالح هذان الحديثان فيهما

74
00:22:08.450 --> 00:22:25.800
وغيرها من الاحاديث التي جاءت في معنى التوقيت فيها من الفقه مسائل مهمة اول مسألة مهمة في الباب وهي مسألة توقيت المسح هل المسح هل المسح على الخفين مؤقت ام ليس بمؤقت؟ من اهل العلم

75
00:22:26.100 --> 00:22:45.250
وهم بعض الحنفية قالوا انه ليس بمؤقت وسيأتي دليل بعد قليل واما المذهب فان فيه روايتان فمشهور المذهب ان المسح مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن والرواية الثانية في المذهب

76
00:22:45.400 --> 00:23:02.750
ان المسح ايضا مؤقت لكن عند الحاجة عند الحاجة الشديدة يكون غير مؤقت فيجوز المسح اكثر من ثلاثة ايام وهذا اختيار الشيخ تقي الدين فيقول يجوز المسح اربعة ايام وخمسة وستة وعشرة

77
00:23:03.200 --> 00:23:20.400
ومثل للحاجة قال كما لو كان المرء رسولا في بريد رسول لبريد لو وقف وتوضأ ومسح على خفيه اخذ منه وقت وهو مستعجل في وقته فقال هذا يجوز له ان يزيد على المسح عن ثلاثة ايام

78
00:23:20.500 --> 00:23:36.700
ومثله لو كان البرد شديدا يضره جدا كأن يكون في بلاد شديدة وهو ليس معتادا عليها فقال يجوز اذا الزيادة على ثلاثة ايام ودليله في ذلك قال انه قد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم

79
00:23:37.150 --> 00:23:52.250
انهم اباحوا المسح اكثر من ثلاثة ايام ولا يمكن ان الصحابة يغفلون عن حديث الباب بان حديث الباب شبه متواتر كما نقلت لكم عن احمد انه قال فيه عشرون حديثا

80
00:23:52.600 --> 00:24:05.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت في التوقيت وحده نصف الاحاديث جاءت التوقيت مما يدلنا على ان التوقيت بمعنى المتواتر ولذلك الشيخ جمع بين الاحاديث والاحاديث سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل بعد حديثين

81
00:24:05.250 --> 00:24:22.250
جمع بين احاديث الباب ان الاحاديث التي جاءت مطلقة والاثار التي جاءت باطلاق المسح محمول على الحاجة كالخائف والرسول في البريد وحال البرد الشديد فانه يجوز المسح فوق ثلاثة ايام

82
00:24:22.850 --> 00:24:41.750
اذا هذه المسألة الاولى التي نأخذها من حديث الباب المسألة الثانية المهمة وهي مسألة اول وقت المسح المدة متى نعرف ابتدائها ومتى نعرف انتهاءها متى نعرف ابتداء المدة؟ ومتى نعرف نهايتها

83
00:24:42.750 --> 00:25:02.200
المذهب يقولون انه وهي الرواية الثانية نفس الشيء لا فرق بينهما يقولون ان المسح يبدأ فيه من اول وضوء بعد الحدث او تبتدأ المدة من اول مسح بعد الحدث ولو شئت ان تقول

84
00:25:02.250 --> 00:25:13.900
من اول حدث فلا فرق نعم بعض اهل العلم مثل الشيخ بن فيروز في حاشيته عروض قال ان هناك فرق بين العبارتين لكن الظاهر ان الفرق دقيق جدا ولا يحتاج هذا

85
00:25:14.000 --> 00:25:26.400
التفريق الدقيق كيف نعرف اول؟ اول ما الدليل على هذه المسألة الدليل على هذه المسألة حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:25:26.950 --> 00:25:51.100
ثلاثة ايام ولياليهن يعني في المسح على الخفين بمعنى ان المرء يمسح ثلاثة ايام ولياليهن ان كان مسافرا ويوما وليلة ان كان مقيما يمسح وهذا المسح فجعل العبرة بالمسح وهذا المسح لان لم يجعل العبرة باللبس وانما جعله بالمسح

87
00:25:51.350 --> 00:26:06.500
هذا الامر الاول وهذا المسح اما ان يكون مندوب من غير حدث واما ان يكون واجب وهو الذي بعد حدث فاما الاول فلا شك ان وجوده وعدمه سواء لانه مسنون

88
00:26:06.700 --> 00:26:25.800
فيجوز للمرء ان يصلي بدونه ويجوز ان يصلي مع المسح فلذلك نقول ان وجوده وعدمه سواء فلا يدخل في التأقيت فلم اقل ان اثنين لبس في يوم واحد واحدث في وقت واحد نقول ان احدهما ينتقد او تنتهي مدته قبل الثاني

89
00:26:26.250 --> 00:26:42.700
لماذا؟ لانه مسح في سنة ما يصح وليس هذا من معاني الشرع فلا بد من النظر للمتماثلات اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قدره بالمسح والمراد بالمسح المسح الواجب فالمرء من حين يلبس خفه او او شرابه او جوربه

90
00:26:42.750 --> 00:27:01.300
تبتدئ المدة اليوم والليلة من اول حدث يحدثه. فاذا احدث اول مسح واجب وهو للصلوات تبتدأ المدة تبتدأ المدة اذا عرفنا ابتداء المدة من الحديث واما انتهاؤها فان انتهاء المدة

91
00:27:01.450 --> 00:27:24.850
يكون بالصلوات لان القاعدة ان كل ما قدره الشرع بالايام والليالي مما يتعلق بالصلوات فان تقديره يكون بالفرائض الخمس فيوم وليلة يعني خمس فرائض ثلاثة ايام بلياليهن في المسح ايضا خمسة عشر فريضة

92
00:27:25.350 --> 00:27:43.950
اربعة ايام وهو للمقيم الذي يأخذ حكم المسافر يعني عشرين فرضا انا اقول اذا من لبس خفه ثم احدث تمسح خمس صلوات واجبة فقط احدثت الظهر نمسح العصر المغرب العشاء

93
00:27:44.300 --> 00:28:01.950
الفجر الظهر ثم اذا جاء الظهر الذي بعده العصر الذي بعد صلاة العصر من اليوم القابل فانه يجب عليك ان تخلع خفك وتتوضأ وهكذا ليس بالساعات لان تقديره بالساعات غير منضبط لاغلب الناس

94
00:28:02.400 --> 00:28:14.600
ولو كان يقدر بالساعات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن اهل ذلك الزمان يستطيعون ان يقدروه بالزاعات من يعني اغلب الناس ما يستطيع ان يقدر بالساعات وعلى ذلك فلو ان المرء

95
00:28:15.400 --> 00:28:33.750
احيانا يزيد مسحه على اربع وعشرين ساعة. واحيانا ينقص عن اربع وعشرين ساعة وذلك تصور في حالات منها لو قدمت الصلاة او اخرت عن وقتها ومنها لو جمعت الصلاتين لو جمعت الصلاة وهكذا

96
00:28:34.000 --> 00:28:50.450
طيب اذا عرفنا الان مبتدأ المدة ومنتهاها ان مبتدأها من اول مسح بعد الحدث او سمه من اول مسح واجب او سمه من اول حدث المعنى واحد ومنتهاه العبرة بالصلوات فتصلي به خمس صلوات واجبات

97
00:28:50.750 --> 00:29:04.250
وما زاد عليها فلا يصح لك الحمد فلا يصح لك المسح ان كان مقيما وان كان مسافرا فخمسة عشر فريضة المسألة الثالثة والاخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث ما الذي يترتب كله مأخوذ من هذا الحديث

98
00:29:04.500 --> 00:29:23.500
كل هذا الفقه انما اخذ من حديث الباب ما الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا يترتب على انتهاء المدة حكمان الحكم الاول انه لا يصح المسح بعد انتهاء المدة بل لابد

99
00:29:24.100 --> 00:29:41.850
من الوضوء بغسل الرجل الوضوء الكامل وهذا المعنى متفق عليه عند من يرى التأقيت وهي الرواية الاولى والثانية والدليل عليه من الحديث قال يمسح يعني في المسح فلا يجوز للمرء ان يمسح

100
00:29:42.150 --> 00:29:59.200
بعد احتساب المدة الواجبة الا يوم وليلة وهي خمس فرائض فقط خمس فرائض واجبة اذا هذا المعنى متفق عليه الامر الثاني الذي يترتب على انتهاء المدة قالوا ان انتهاء المدة ينقض الوضوء

101
00:29:59.900 --> 00:30:23.800
وهذا هو المذهب فالمذهب يقولون ان انتهاء المدة ينقض الوضوء وعلى ذلك فعلى المذهب من مسح لصلاة العصر من يوم السبت فانه يمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر فاذا دخل وقت العصر

102
00:30:24.100 --> 00:30:48.550
من اليوم الثاني من يوم الاحد وجب عليه وجب ان يتوضأ وان لم ينتقض وضوءه فيقولون ان انتهاء اليوم والليلة ناقض للوضوء ودليلهم في ذلك قالوا الحديث الاول وهو حديث صفوان ابن عسال كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا من سفر ان لا ننزع خفافنا

103
00:30:48.800 --> 00:31:08.450
ان لا ننزعها فقالوا عدم النزع يوم وليلة او ثلاثة ايام يدل على ان انتهاء المدة يكون ناقضا التأكيد فائدة النقب والرواية الثانية ان انتهاء المدة ان انتهاء المدة لا يكون ناقضا

104
00:31:09.100 --> 00:31:24.450
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل التوقيت للمسح لا للصلاة جعل التوقيت المسح. رواية حديث صفوان في الرواية ذكرها المصنف ليس فيها المسح وانما قال لا ننزع فجعله العبرة ونحن قلنا التقدير دائما بالصلوات

105
00:31:24.550 --> 00:31:42.700
فاذا انتهت الصلوات فيجب عليك النزع فيكون يعني ناقضة للوضوء والرواية الثانية قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم وقته او جعل التوقيت لغرض المسح فانتهاء المدة يمنع المسح ولا يمنع صحة الصلاة ولا يكون ناقضا

106
00:31:43.500 --> 00:32:03.100
هاتان الروايتان وكلاهما اخذا فهما من حديث الباب اخذ فهما من حديث الباب ترجيح ما وردت نذكر لك اهم روايتين فمن عرفهما يأخذ الترجيح في الفتوى والفتوى لها اهلها دائما يجب ان نفرق بين امرين بين الفتوى

107
00:32:03.700 --> 00:32:22.800
وبين التعليم التعليم شيء والفتوى شيء ولذلك الفتوى احيانا قد تكون لترجيح المرء نفسه بدليل وهذا اقوى اقوى شيء لا شك وقد تكون الفتوى احيانا مبنية على الاحتياط ولذلك لابن رجب

108
00:32:23.050 --> 00:32:36.750
كان يذكر بعض نصوص احمد قال ولا يقاس عليها ولا يؤخذ منها مذهبه قال لانه قالها من باب الاحتياط احيانا قد تؤخذ من باب الاحتياط واسباب الاحتياط اما هو الاشتباه في فهم المسألة

109
00:32:36.800 --> 00:32:53.600
او الاشتباه في الدليل او ذكرنا في غير هذا الموضع من اربعة اسباب للاحتياط وقد يكون الفتوى ايضا لمعنى خارجي كسد الذريعة او نظرا لمصلحة او غير ذلك فقد يفتى بقول ضعيف

110
00:32:53.850 --> 00:33:13.850
تدا لذريعة او اخذا بمصلحة وانا دايما اذكر كتاب وهذا المبدأ المتقرر عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص وهو انه يجوز الاخذ بالقول الضعيف للمصلحة العامة وهي الضرورة للحاجة العامة قد الف بعظ علماء المغرب رسالة سماها رفع العتب والملام

111
00:33:14.350 --> 00:33:29.850
عن من قال ان الاخذ بالقول الضعيف ظرورة ليس بحرام وهو مطبوع الكتاب اذا ففرق بين الفتوى وبين التدريس هو الذي يورث الفقه ويكسب الملك واما الفتوى فانها يعني تكون مفيدة في العمل فحسب

112
00:33:30.850 --> 00:33:47.600
نفس الكلام قلنا قبل قليل ان او او داخلة في القاعدة السابقة اذا خلع المرء خفه او شق خفه كان مثلا متوظئ ولابس شراب ثم مع المشي تبين له انه قد انشق

113
00:33:49.550 --> 00:34:10.350
المذهب انه اذا خلعه او انشق فانه في هذه الحالة ينتقض وضوءه انتقض ينتقض وضوءه واما الرواية الثانية فانه لا ينتقض الوضوء لان الخلع لا يكون من نواقض الوضوء ونحن قلنا اصلا ان ستر المحل ليس شرطا

114
00:34:10.850 --> 00:34:26.650
فالخلع والشق لا يكون ساترا ليس لا يكون ناقضا طبعا المذهب يقولون انك اذا اذا رأيت خفك مشقوقا فانك تبحث اقرب زمن ليس ابعد اقرب زمن يمكن ان ينسب اليه هذا الشق

115
00:34:27.550 --> 00:34:41.150
فان كان قبل الصلاة التي صليتها كان تكون صليت الان ثم نظرت في خفك فوجدته مشقوقا فاحتمال انه قبل صلاته واحتمال قبل صلاتين فيجب عليك ان تعيد الصلاة الاخيرة لانه اقرب زمان

116
00:34:41.250 --> 00:35:03.700
والفعل ينصب ينسب لاقرب اوقاته. فتعيد الصلاة الاخيرة. وان كنت تقول لا احتمال بعد صلاتين قبل صلاتين او قبل ثلاث فتعيد صلاتين وهكذا ولكن الرواية الثانية وهو المختار انهم قالوا لا يكون ناقضا. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم

117
00:35:03.700 --> 00:35:19.200
وان يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. قال معك رسول الله نعم هذا حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية

118
00:35:19.600 --> 00:35:32.150
فامرهم ان يمسحوا على العصائب ويعني بالعصائب العمائم سبق معنى الحديث عن المسح على العمامة وقد قال الامام احمد فيه ثلاثة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة

119
00:35:32.350 --> 00:35:52.650
وذكرنا الكلام فيها وهذه الجملة استدل بها الشيخ تقييدي على الرواية الثانية ان العمامة يجوز المسح عليها وان لم تكن محنكة او ذات دؤابة لان العصابة قد لا تكون على هاتين الصفتين فان فانها تصدق على كل ما لف بها الرأس. فانه يصدق على كل ما لف به الرأس

120
00:35:54.000 --> 00:36:13.400
آآ قوله والتساخين وهو نوع من انواع الخفاف ولذلك قال يعني الخفاف هذا الحديث آآ طبعا رواه الامام احمد وصححه الحاكم وقال الحاكم انه على شرط مسلم لكن وان وافقه الذهبي طبعا اذا قالوا وافقه الذهبي

121
00:36:13.450 --> 00:36:31.550
مرادهم بذلك ان الذهبي حينما لخص مستدرك الحاكم اتى بكلمة الحاكم كما هي ولم يتتبعها هذا معنى قولهم ان الذهب وافقه يعني اقره من باب الاقرار مع تصحيح الحاكم الا ان الامام احمد اعل هذا الحديث

122
00:36:32.700 --> 00:36:48.900
وذكر ان هذا الحديث مرسل اذ هو مروي من حديث راشد بن سعد عن ثوبان قال الامام احمد وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لانه مات قديما يعني ثوبان

123
00:36:49.500 --> 00:37:04.200
فاحمد كان يرى ان هذا الحديث فيه ارسال وهذا الارسال طبعا لا يمنع من الاحتجاج فيه لان الحديث بالمعاني التي فيه انما يدل على ما سبق. فيه من الفقه مسألات يعني اضافة لمسألة العمام مسألة مهمة جدا

124
00:37:04.450 --> 00:37:19.800
ان المسح ليس خاصا بالخفاف لانه جاء المسح على التساخين وهي نوع من الخفاف. مما يدل على انه لا يشترط وصف معين فيه بل كل ما كان في معناه يأخذ حكمه. ولكن الخلاف انما هو

125
00:37:19.850 --> 00:37:41.600
في المناط الذي يلحق به فقط وسبق ذكره. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه يمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا

126
00:37:41.900 --> 00:37:57.700
حديث عمر موقوفا رواه الدار قطني وحده وحديث انس المرفوع هو الذي رواه الحاكم كذلك وصححه قال وعن انس مرفوعا اي للنبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما

127
00:37:58.400 --> 00:38:15.250
وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مسألة هي ايضا متعلقة بحديث صفوان نسينا الحديث عنها وهي قضية انه لا يجوز المسح على الخفين

128
00:38:15.350 --> 00:38:37.950
بالجنابة بل يجب خلعهما ونستفيد من ذلك انه يجب خلع الخفين في موضعين عند الجنابة وعند انتهاء المدة يجب خلعها عند وجود الحدث بعد عند المذهب عند انتهاء المدة والرواية الثانية عند وجود حدث بعد انتهاء المدة

129
00:38:38.200 --> 00:38:51.250
واذا كان الخلاف قبل قليل لان ما الذي ينبغي على انتهاء المدة فهو نقض الوضوء ام عدم المسح فقط وهذا مستقر كما في حديث يعني انس وفي حديث الصفوان السابق

130
00:38:51.700 --> 00:39:07.400
المسألة الثانية ان هذا الحديث تدل به بعض فقهاء الحنفية على ان المسح غير مؤقت فيجوز للمرء ان يمسح على خفه ما شاء واستدلوا بحديث الباب ولكن هذا الحديث في الحقيقة

131
00:39:07.750 --> 00:39:25.900
وان كان مطلقا بغير تقييد بزمن الا انه محمول على التقييد فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما قال ابن حزم قال الثابت عنه انما هو تقييده بالمدة

132
00:39:26.350 --> 00:39:44.550
فثبت عن عمر مع انه روي عنه موقوفا الا انه ثبت عنه تقييده بالمدة فيحمل المطلق على المقيد واما حديث انس ايضا فانه محمول على الرواية الاخرى لانه لم يقل يمسح مطلقا وانما قال يمسح ولم يذكر مدة. فالنفي فالمثبت مقدم

133
00:39:44.550 --> 00:40:03.850
على النافي اذا توجيه هذا الحديث على المذهب فيه روايتان مشهور المذهب ان هذا الحديث مطلق ويحمل المقيد مطلق ويحمل على المقيد والرواية الثانية ان هذا الحديث يعمل به على اطلاقه عند الحاجة

134
00:40:04.300 --> 00:40:23.400
ذكرناها قبل قليل متى عند الحاجة عند البرد الشديد في بلد شديدة البرودة. يعني برد غير معتاد ولا يوجد ما يسخن به الماء او عندما ذكر رسولا او بريدا فانه او خوفا فانه يجوز له الزيادة على ثلاثة ايام. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي

135
00:40:23.400 --> 00:40:41.200
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر لبس خفيه ان يمسح عليه ما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي بكرة وهو في معنى الاحاديث السابقة

136
00:40:41.400 --> 00:40:59.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال اذا تطهر فلبس خفيه اي يمسح عليهما هذا الحديث مثل معنى الاحاديث السابقة لكنه ايضا يؤكد على اشتراط الطهارة التي ذكرناها في حديث المغيرة

137
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم؟ قال يوما قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال اليس بالقوي؟ نعم هذا حديث ابي بن عمارة يخالف

138
00:41:20.400 --> 00:41:33.300
انس رضي الله عنه فان حديث ابي هنا نص على عدم التأقيت. قال نعم وما شئت مفتوح فامسح ما شئت فانه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم

139
00:41:33.350 --> 00:41:50.050
قال يوما قال نعم قال ويومين؟ قال نعم قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. فدل على انه مطلق فيجوز للمرء ان يمسح بما شاء بخلاف حديث انس وقول عمر فانه يمكن توجيهه لعدم

140
00:41:50.150 --> 00:42:03.500
النص على الزيادة هذا الحديث لما رواه ابو داوود ظعفه وقال انه ليس بالقوي وقبل ان يقول انه ليس بالقوي ذكر العلة قال فقد اختلف في اسناده وهذه هي العلة الاولى

141
00:42:03.550 --> 00:42:20.300
الاختلاف في اسناده وبمثل هذه العلة نص عليها الامام احمد فقد ذكر ابو زرعة الرازي ابل ابو زرعة دمشقي بتاريخه ان الامام احمد لما ذكر هذا الحديث قال ليس بمعروف

142
00:42:21.050 --> 00:42:36.800
ليس بمعروف فدل على ان هذا الاسناد ليس بمحفوظ واعلت دار قطني هذا الحديث بجهالة رجل فيه وهو محمد ابن يزيد ابن زياد قالت دارقطني انه قد تفرد به وهو مجهول

143
00:42:37.500 --> 00:42:53.700
قالت دار قطني ولا يثبت هذا الحديث. هذا الحديث لا يثبت مطلقا اذا الائمة قد تتابعوا على تظعيف هذا الحديث وعدم تصحيحه وعدم الاحتجاج به وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم

144
00:42:54.150 --> 00:43:10.350
ولكن ان فرض صحته فانه محمول على الحاجة فقط قد ذكرت لكم او دائما اكرر ان طريقة فقهاء الحديث عند تعارض الاحاديث انه قدر المستطاع يسعون الى عدم اسقاط احد الحديثين

145
00:43:10.700 --> 00:43:29.250
ومن اوجه الجمع عندهم انهم يجعلون المبيح للحاجة والحاضر هو الاصل لانه ناقل عن الاصل مثل العرايا مثل اشياء كثيرة ومنها حديث الباب انصح مع انه ضعيف شديد الظعف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن انس بن مالك رضي الله عنه

146
00:43:29.250 --> 00:43:49.250
قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني واصله في مسلم. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء. والمصنف في هذا الباب الحق في هذا الباب بالخصوص حقيقة

147
00:43:49.750 --> 00:44:10.400
يعني يذكر احاديث متشابهة ولكنه يفصل بينها. ولا ادري ما السبب والمعنى عنده. هل هو منه ام انه كانت مسودة او امر ثاني لا اعلم لانه مثل حديث الباب الان الاول سيأتي بعد قليل انه سيذكر حديثين متعلقين نقض الوضوء بالنوم ذكرها بعد ذلك ليس بعدها مباشرة وانما فصل بينهم

148
00:44:10.400 --> 00:44:21.850
وببضعة احاديث ولكن ربما فيه معنى لكن لم يعني يظهر لي. وكذلك استشكل هذا الامر عدد من الشرة ليس ليس من عندي نبدأ باول حديث من احاديث نقض الوضوء وحديث انس

149
00:44:22.000 --> 00:44:35.150
قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده قوله على عهده هذا تأكيد من انس رضي الله عنه على ان هذا الامر كان بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:44:35.550 --> 00:44:53.900
بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لهم مما يدل على تقريره بفعلهم وعدم تخطيئته لهم والقاعدة ان كل فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فانه يكون من السنة التقريرية

151
00:44:54.150 --> 00:45:10.600
فله حكم السنة بشرط علم النبي صلى الله عليه وسلم به فان لم يعلم به فانه فيه خلاف المسألة هذه عند الاصول المشهور واما ما نسب للصحابة وحدهم دون يعني رفعه ونسبته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا

152
00:45:11.000 --> 00:45:29.100
احسن احواله انه يكون من باب اجماعهم بشرط يعني اه ان يكون ظهوره مستبينا وواضحا وان تكون الصياغة عليه والا فانه يحتمل انه يكون باب الخلاف طيب يقول كانوا ينظرون ينتظرون العشاء اي صلاة العشاء

153
00:45:29.250 --> 00:45:44.550
حتى تخفق رؤوسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى عهد قريب كان الناس بعد صلاة العشاء يرقدون ولا يسمرون ولذلك ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء

154
00:45:44.750 --> 00:46:07.300
الا لمحادثة عروس او لمذاكرة في علم ولذلك فان الافضل والاتم والاكمل للمرء ان يكون حاله النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ولذلك نهي عن الصلاة عن النوم قبلها نهي عن النوم قبل العشاء لكي ما يمنع المرء من من النوم بعدها

155
00:46:07.650 --> 00:46:24.750
فالمرء يؤخر نومه الى ذلك الوقت ولا شك ان المرء اذا كان يستيقظ مبكرا فان في ذلك بركة والحديث معروف لدى الجميع والخبر فيه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم اذا صلوا العشاء وتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء تخفق رؤوسهم. سنذكر الخفق بعد قليل

156
00:46:24.850 --> 00:46:45.500
قال ثم يصلون ولا يتوضأون. قال اخرجه ابو داوود وصححه دار قطني واصله في مسلم اتى المصنف برواية ابي داوود ولم يذكر رواية مسلم لان رواية مسلم قال كانوا ينومون ثم يصلون ولا يتوضأون ينامون بلفظ النوم

157
00:46:45.700 --> 00:47:01.100
بلفظ النوم فقد يستدل بهذا الحديث على ان النوم ليس ناقضا ولكن المصنف اتى بالرواية الثانية وهي رواية انس للتدليل بمعنى النوم الذي لا يكون ناقض سيأتي معنا ان شاء الله

158
00:47:01.150 --> 00:47:22.050
الاحاديث الدالة على ان النوم ناقض اه هذا الحديث اختلف في الفاظه حتى قال الامام احمد اختلف رواة هذا الحديث شعبة  سعيد وهشام في حديث انس يقصد اختلفوا في الفاظه

159
00:47:22.350 --> 00:47:41.600
يعني اختلفوا في الفاظه قال وكلهم ثقات طبعا سعيد اللي هو ابن ابي عروبة قال وكلهم ثقات فكان احمد يقول لا نقدم لفظا على لفظ في اختلاف هؤلاء ومعلوم ان من طريقة فقهاء الحديث الائمة تقديم الفاظ بعظ بعظ الرواة على بعظ

160
00:47:41.750 --> 00:47:55.250
اليس كل لفظ للحديث وان كان صحيحا اسناده يقدم بل يقدم لفظ على لفظ تأتي معنا نماذج ان شاء الله بعد ذلك احمد لما ذكر هذا الاختلاف قال ان هؤلاء الذين اختلفوا كلهم ثقات

161
00:47:55.300 --> 00:48:15.150
سعيد بن ابي عروبة هشام باستوائي اه ولا الثالث شعبة بالحجاج الكوفي. فكلهم ائمة ولذلك لم يستطع ان يرجح بينهم. على سبيل المثال هنا مثلا يقول يقول طبعا الرواية اللي ذكرناها لكم قبل قليل رواية شعبة اللي عند مسلم كانوا ينامون مسلم كانوا ينامون

162
00:48:15.550 --> 00:48:34.200
احمد قال لم يقل شعبة كانوا يصطجعون لم يقل كانوا يضطجعون ويدل على هيئة النوم. جاء في رواية سعيد انه قال كانوا يضعون جنوبهم كانوا يضعون جنوبهم رواية هشام الاستوائي التي معنا تخفق رؤوسهم

163
00:48:34.600 --> 00:48:49.500
تخفق اذا هي فرق بين الالفاظ. طيب. لن نذكر خلافا الشافعي في قضية القعود او ابي حنيفة. ولكن كطريقة لن نذكر الا الروايتين النوم ناقض للوضوء وسيأتي دليله بعد قليل ان شاء الله

164
00:48:49.850 --> 00:49:07.400
ولكن يعفى عن نوع من النوم لا ينقض الوضوء هناك نوع من النوم لا ينقض الوضوء دليله حديث الباب حديث انس رضي الله عنه واختلث في ظبط هذا النوم كيف يكون

165
00:49:07.650 --> 00:49:31.050
المذهب فالمذهب انه اذا كان النوم يسيرا الشرط الاول ان يكون يسيرا وان يكون من جالس غير معتمد او راكع او ساجد اذا لابد ان يكون النوم يسيرا وان يكون من جالس غير معتمد يعني غير متكل

166
00:49:31.400 --> 00:49:47.200
وان يكون او او يكون من راكع او ساجد اذا شرطان الشرط الاول يسير والشرط الثاني حالته وهو ان يكون جالسا غير معتمد او راكعا او ساجدا فقط وعلى ذلك فان المذهب يقولون

167
00:49:47.250 --> 00:50:06.850
اذا نام قائما خل نبدأ اذا نبدأ نبدأه اذا نام مضطجعا ولو يسيرا انتقض وضوءه او نام مستندا على ظهره او معتمدا على عصا ولو قائما معتمدا او نام محتبيا

168
00:50:07.600 --> 00:50:25.250
نام محتبيا او نام ساجدا او نام قائما فانه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا هذا المذهب ما دليلكم قالوا دليلنا حديث الباب حديث انس يقول الموفق ابن قدامة قال فقوله

169
00:50:25.350 --> 00:50:44.400
اي قول انس كانت تخفق رؤوسهم يدل على انه كان نوما يحتمل الكثير والقليل اما القليل فانه مشكوك فيه واما القريب مستيقن يعني الكل يكون مستيقن فنحمله على المستيقن دون المشكوك فيه هذا رد على ابي حنيفة لانه لا يرى النقض بالنوم

170
00:50:45.050 --> 00:50:58.050
قال واما القاعد فانه يحمل حالهم على انهم كانوا قعودا غير مستندين طالب الناس بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستندون لم يكن فيه هذه المراكي وانما كانوا ينامون هكذا على هذه الايام

171
00:50:58.300 --> 00:51:11.000
واما الذي يكون محتبي فانه يضع رأسه فلا يكون فيه خفق الا يكون فيه خفق فهم استدلوا بما جاء من احاديث في صفة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرواية الثانية في المذهب

172
00:51:11.350 --> 00:51:33.750
قالوا ان كل نوم يسير على اي هيئة كانت فانه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء قائم جالس مضطجع ساجد راكع معتمد مستند غير معتمد لا فرق قالوا لان هذه الاحاديث جاءت مطلقة لم تدل على هذا الوصف

173
00:51:33.950 --> 00:51:50.200
وانتم انما يعني اشترطتم تلك بناء على قضية التمكن من الارض قلتم ان الجالس غير المعتمد غير متمكن فقد يسقط. لا يخفق وانما يسقط الراكع يسقط لا يخفق عفوا يخفق يعني اذا نام يسقط بالكلية فيكون خفقه ثم ينتبه

174
00:51:50.750 --> 00:52:05.400
فقالوا هذا هو الذي يكون ناقضا ومع عفوا يكون نقض اليسير مطلقا بغظ النظر. اذا عرفنا الروايتين فيما في المستثنى من النعم وعرفنا ان استدلال الروايتين كلاهما من حديث انس. وانما هو مفهوم يختلف الناس فيها

175
00:52:05.700 --> 00:52:22.150
طيب عندنا مسألة مهمة جدا فقط نأخذها في قضية ما معنى النوم اليسير ما معنى النوم اليسير النوم اليسير ذكر شمس الدين الزركشي بشرح الخرق قال انه قد جاء عن الامام احمد عشر روايات في معنى النوم اليسير

176
00:52:22.600 --> 00:52:42.200
عشر روايات واصحها ان اليسير باعتبار العرف والعادة اليسير باعتبار العرف العادة ومن اظهر العادة في معرفة انه يسير اظهر العادة انه اذا تغيرت هيئة المرء تغيرت هيئته فقد انتقض الوضوء

177
00:52:42.600 --> 00:52:55.150
فقط لكن مجرد خفق هذا لا يتغير هيئته كان نائما في في سجوده مثلا يصلي وهو ساجد ما دام ما تغيرت هيئته فانه يسمى يسيرا ما ينقض الوضوء وصلاته صحيحة

178
00:52:55.750 --> 00:53:11.350
الا ان يغاب على عقله ولا يعرف ولا يعرف بمن هو بجانبه فهنا نقول انه قد زاد عن العادة يكون ذهب والنوم انما حكم بكونه ناقضا مظنة لخروج الحدث مظنة لخروج الحدث

179
00:53:11.400 --> 00:53:31.100
طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول والله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك ارق وليس بحيض. ذلك ذلك او ذلك صح وجها صحيحا

180
00:53:31.300 --> 00:53:51.050
يصح الوجه. اه فاذا اقبلت حيضتك فادعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي بكل صلاة واشار موسم الى انه حذفها عمدا. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش. رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم

181
00:53:51.250 --> 00:54:12.750
وفاطمة كانت من النساء المستحاضات وقد عدد بعض اهل العلم النساء المستحاضات فذكر انهن اربع مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر او جاء في الحديث خبرهن فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. ما معنى المستحاضة؟ سيمر معنا ان شاء الله في باب الحيض تفصيل هذا الحكم على سبيل التفصيل لكن المستحاضة هي

182
00:54:13.050 --> 00:54:34.700
من خرج منها دم ولم نحكم بانه دم حيض. لم نحكم بانه دم حيض سواء لضعف لونه او في غير وقته او لطول زمنه او لطول زمنه فقالت ادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. آآ هذه الجملة مفيدة بان من كان حدثه دائم

183
00:54:35.300 --> 00:54:53.450
سواء كان استحاضة او استطلاق ريح او سلس بول ونحو ذلك ان الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء ما يكون ناقض الوضوء وانما يشرع له امر اخر وهو تجداد الوضوء ولذلك في المذهب والرواية الثانية ايضا ان الحدث الدائم لا ينقض الوضوء

184
00:54:54.650 --> 00:55:10.000
فمن عنده استطلاق ريح او سلس بول او استحاضة او جرح يثعب فانه لا يحكم بان وضوءه قد انتقض بخروج هذه الاشياء فقال وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

185
00:55:10.050 --> 00:55:22.350
قال وللبخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. هذا الحديث اه فيه دليل اضافة المسألة السابقة على مسألة مهمة وهو ان من كان حدثه دائما مستمرا

186
00:55:22.950 --> 00:55:38.100
نحن قلنا انه لا يحكم بانتقاض وضوءه بالحدث ولكن نقول يتوضأ لكل صلاة مفروضة من الصلوات الخمس لماذا قلنا ينتقض حدثه؟ لو انه دخل وقت الصلاة الثانية واراد ان يطوف

187
00:55:38.450 --> 00:55:58.450
او اراد المرء ان يقرأ القرآن فنقول يقرأ ويطوف ولا يلزمه ان يتوضأ لانه لم يحكم بانتقاض وضوءه وانما يتوضأ تعبدا. وليس لانتقاض الوضوء طيب هذا الوضوء لكل صلاة ثابتة في صحيح البخاري من حديث ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

188
00:55:59.000 --> 00:56:17.050
وقد اشار مسلم الى انه قد حذفها عمدا فقال وفيه زيادة لم اذكرها اخذ بعض اهل العلم ان مسلما يضعف هذه الزيادة وذلك قال بعضهم ومنهم البيهقي ان هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة ليست محفوظة

189
00:56:17.250 --> 00:56:33.300
ليست محفوظة مع انها في صحيح البخاري قال ليست محفوظة بل قال ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في في شرحه للبخاري فتح الباري قال والصحيح ان هذه الجملة توضئي لكل صلاة انما قالها عروة ابن الزبير

190
00:56:33.600 --> 00:56:54.350
فتكون مدرجة فتكون مدرجة من قوله. قال وقد رواه البخاري ايضا موقوفة عليه او مقطوعة عليه المقطوع يكون عليه والموقوف يكون على الصحابي آآ طبعا هذه الزيادة اعلت بتفرد ابي معاوية وقالوا ان اغلب الرواة وابو معاوية الحضرمي يعني من ائمة الحديث الثقات الذين

191
00:56:54.350 --> 00:57:09.500
روى لهم الستة ولا شك ولكن هذه الرواية يعني اعتمدها جمع من اهل العلم وانهم صححها البخاري واما ما ذكر ابن حجر ابن رجب ان هذه من كلام عروة فقد اجاب عن الشيخ الاسلام ابن تيمية اجابة جيدة

192
00:57:09.900 --> 00:57:27.150
فقال انه وان صحت عن معاوية فلا يمنع ان يكون عروة قالها مرة ونقلها ورواها مرة اخرى فيكون مرة رواها ومرة قالها فنسبتها اليه في بعض الاساليب لا ينفي انه قد رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذي من جهة

193
00:57:27.500 --> 00:57:43.550
ومن جهة اخرى اجاب ابن حجر عن كون عن كلام ابن رجب فقال انه قوله ان قوله ثم توضأي يدل على انها مرفوعة وليست موقوفة توضئي مرفوعة لو كان عروة هو الذي قال قال ثم تتوضأ

194
00:57:44.850 --> 00:58:01.900
اتوضئي ادل على انه جزم برفعها وابو معاوية من الائمة الكبار الذين يعني روايتهم في اعلى الدرجات طيب وذلك الصحيح انها محفوظة وهي الذي عليها جمهور الفقهاء الا بعض المالكية فانهم يرون ان الوضوء لكل صلاة ليس بواجب

195
00:58:02.150 --> 00:58:17.450
مشهور الملحد ان الوضوء لكل صلاة واجب وكذلك اختيار الشيخ تقييدين فانها واجب لهذا الحديث واما ما جاء في بعض الروايات من طريق الزهري وانها تغتسل لكل صلاة فانها ضعيفة

196
00:58:17.850 --> 00:58:35.450
وحمله الشيخ تقي الدين وحده على الاستحباب انه استحب للمستحاضة ان تغتسل استحبابا لكل صلاة من باب النظافة والطهارة لا من باب رفع الحدث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا

197
00:58:35.450 --> 00:58:53.350
فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء والمذاء هو صيغة يعني مبالغة في من يخرج منه المذي

198
00:58:53.450 --> 00:59:11.650
والمراد بالمريء هو ماء ابيض رقيق يخرج من الرجل احيانا بشهوة واحيانا بدون شهوة ولذلك يقول ان علي رضي الله عنه كونه بذائ اما لفرط شهوته رضي الله عنه واما لمرض فيه لا يلزم احدهما فقد يكون كذلك وقد يكون على الصفة

199
00:59:11.650 --> 00:59:34.700
الثانية والمذي كما نص ابن عقيل ابو الوفا ابن عقيل في التذكرة انه يخرج من الرجل والمرأة سواء يخرج من الرجل مرأة سواء الرجل يعرفه بلونه والمرأة كذلك المرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة المني ماء اصفر رقيق والمذي يكون عند شهوة لكن دونه يكون ابيض رقيقا

200
00:59:34.700 --> 00:59:49.900
ذلك ابن عقيل في التذكرة آآ قال فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حيائه رضي الله عنه والحياء لا شك انه فضل في الرجل والمرأة سواء

201
00:59:50.300 --> 01:00:07.700
وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ اخاه في الحياء فقال دعه وقوله دعه اي دعه على حيائه لا لا تأمره ان يترك الحياء وبعض الناس يفهمه على العكس اي دعه غير حيي لا المراد انه قال دعه على حيائه

202
01:00:08.250 --> 01:00:23.900
ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اذا رأيت الغلام حييا فهي علامة نجابته الحياء علامة نجابة وخير كالرجل والمرأة سواء ومن اشد الناس حياء نبينا صلى الله عليه وسلم حتى انه كان

203
01:00:24.000 --> 01:00:37.450
اشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء المصنف اتى بلفظة من الفاظ الحديث وهي فيه الوضوء وقد جاءت لفظات اخر

204
01:00:37.500 --> 01:00:59.250
سنذكر هذه الالفاظ كلها ونذكر ما تثبت فيها من احكام المذي يترتب عليه ثلاثة احكام الامر الاول مما يتعلق بنقظه الوضوء فانه ناقض للوضوء لكونه خارجا من السبيلين ودليله حديث الباب قال فيه الوضوء وهو نص على انه ناقض

205
01:00:59.600 --> 01:01:19.700
الامر الثاني ان المذية نجاسته مخففة وليست نجاسة مغلظة فيكفي فيه النضح وهو الرش غمر المكان بالماء ودليله انه جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

206
01:01:20.050 --> 01:01:40.000
توضأ وانظح فرجك ومجرد النضح هو الذي يجب ولا يجب الغسل للملابس التي يصيبها المذي هذا الحكم الثاني الحكم الثالث انه جاء في بعض روايات الحديث في مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ

207
01:01:40.400 --> 01:02:00.550
يغسل ذكره فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء وانما امره بغسل الذكر اي كاملا واخذ فقهاء المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان من امذى فانه يجب عليه غسل ذكره وانثيه معا حتى الانثيين

208
01:02:01.150 --> 01:02:14.850
فيجب غسلهما لانه قد جاء عند الامام احمد وابي داود من حديث عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ

209
01:02:15.500 --> 01:02:27.550
قالوا وهذه زيادة وانثيين وان كانت جاءت من طريق عروة عن علي وعروة لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الا ان عروة من فقهاء التابعين

210
01:02:27.950 --> 01:02:41.550
ولا يمكن ان ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعرف صحته ولذلك قال انه يعمل بهذا الحديث وقد احتج احمد بهذه الزيادة وهي زيادة غسل الانثيين فمشهور المذهب

211
01:02:41.650 --> 01:03:03.600
وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه يجب غسل الذكر كاملا لا استنجاءا يجب غسل الذكر والانثيين فيكون مفارقا للبول من جهتين من جهة النجاسة ومن جهة يجب فيه من غسل ونحوه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم

212
01:03:03.600 --> 01:03:17.300
خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضعفه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ قال اخرجه الامام احمد فضعفه البخاري

213
01:03:17.750 --> 01:03:35.650
وقد اه وافق البخاري في تظعيفه ائمة كبار كي يحيى بن سعيد القطان وابن معين والترمذي بل ان الامام احمد قال ان هذا الحديث منكر قال وارى انه غلط فان من صحح هذا الحديث

214
01:03:35.800 --> 01:03:48.800
ظن ان الراوي عن عائشة هو عروة ابن عروة ابن الزبير ابن اختها. قال الامام احمد بل هو عروة المزني. عروة المزني. ولذلك هو الذي يجعل لنا يستبيد لنا به سبب

215
01:03:49.050 --> 01:04:00.250
تصحيح ابو عمر او تصحيح ابي عمر ابن عبد البر وابن جرير في هذا الحديث لانهم ظنوا ان الراوي عن عائشة انما هو عروة ابن الزبير وليس كذلك وانما هو

216
01:04:00.250 --> 01:04:19.100
هذا الحديث هو عمدة الباب في مسألة نقظ الوضوء بمس المرأة نقض الوضوء بمس المرأة فمشهور المذهب ان نقظ الوضوء ان المرأة ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء سواء كانت محرما او ليست بمحرم

217
01:04:19.500 --> 01:04:35.800
قالوا وهذا الحديث ظعيف واستمسكوا بظاهر الاية او لامستم النساء. وفي قراءة او لمستم النساء قالوا وان صح هذا الحديث مع انه ضعيف وان صح فانه محمول اما على ان المس كان بدون شهوة

218
01:04:36.550 --> 01:04:55.500
او انه كان بحائل. التقبيل كان بحائل والرواية الثانية في المذهب ان مس المرأة لا يكون ناقضا قال الشيخ تقييدي لان مس المرأة مما تعم به البلوى لا يمكن للمرء الا وان يمس اهله او امه او اخته او غير ذلك تعم به البلوى

219
01:04:55.550 --> 01:05:20.950
ولو كان ناقضا لابانه النبي صلى الله عليه وسلم واما الاية فانها محمولة على الوقاع وهذا الحديث استدل به على اه ان مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض ولو كان بشهوة لينقض الا ان يخرج منه شيء يراه بنفسه. قال هنا لم ننزل المظنة منزلة المئنة يقول الرواية الثانية لما؟ لان انما تنزل

220
01:05:20.950 --> 01:05:37.050
النوم حينما يكون المرء فاقدا لوعيه فلا يعرف هل خرج منه شيء ام لا؟ اما هنا فلا ان المرء يعرف هل خرج منه شيء ام لا؟ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

221
01:05:37.050 --> 01:05:51.300
وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحها اخرجه المسلم. نعم هذا الحديث ايضا سيأتي الشيخ في اخر الباب بعد عشرة احاديث او اقل

222
01:05:51.550 --> 01:06:05.600
اه او نحو عشرة احاديث سيذكر حديثين بمعناه وهذه من اشكالات هذا الباب انه قسم الاحاديث المتشابهة في اكثر من موضع هذا الحديث من من احاديث التي هي اصول من اصول الاسلام التي بني عليها قواعد كلية فيه

223
01:06:05.650 --> 01:06:19.300
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس بريح كغازات ونحوها. فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ هل خرجت منه ريح ام لم تخرج منه ريح فهذا المقصود

224
01:06:19.400 --> 01:06:43.150
قال فلا يخرجن من المسجد المراد بالمسجد اي الصلاة ونحن قلنا ان المراد بالمسجد احيانا الموضع واحيانا المحل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا بان يتيقن ولذلك جاء في رواية عند الامام احمد تصريح بهذا المعنى اللي قلته قال او يجد ريحا او يجد ريحا لا يشك فيه يعني بمعنى

225
01:06:43.150 --> 01:06:57.800
يكون متيقنا هذا الحديث اصل من اصول الدين في مسألة البناء على اليقين وهو ان الاحكام تبنى على اليقين فمن استيقن حكما ثم طرأ عليه شك في الانتقال عن هذا الحكم

226
01:06:57.850 --> 01:07:15.000
فانه لا لا يحكم بالشك. وانما يحكم ببقاء اليقين فلو ان امرأ تطهر ثم شك هل احدث ام لم يحدث؟ نحكم بطهارته او العكس رجل احدث ثم شك هل تطهر او لم يتطهر؟ فنقول نحكم

227
01:07:15.250 --> 01:07:30.350
عدم طهارتك فيجب عليك الوضوء لانه هو المستيقن اه هذه يعني تشمل مسائل ايضا هذا قاعدة اصل وهي من اصول القواعد الكبرى وهو ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا في هذه المسألة مسألتان او هذا الحديث فيه مسألتان

228
01:07:30.650 --> 01:07:51.600
المسألة الاولى انهم لا يفرقون في الشك بين التساوي وبين غلبة احد الجانبين لا يفرقون بين التساوي وبين غلبة احد الجانبين فيقولون هما سواء ايبني على اليقين حتى لو كان عنده غلبة ظن انه قد انتقض وضوءه

229
01:07:52.050 --> 01:08:05.850
فنقول لا نحكم على الاصل اذا لا فرق بين الشك وبين عفوا التساوي وبين غلبة احد الامرين نص على ذلك الشيخ تقييم متى نحكم بالغلبة؟ نحكم فيها في مواضع اخرى

230
01:08:06.750 --> 01:08:20.500
طبعا هذي مسألة اخرى ربما لكن انا اشير لها باشارة المذهب لا ينظر لغلبة الظن مطلقا وانما دائما كل يقين لا يزول بالشك ولا بظن ولا بغلبة ظن. لا يجعلون لها اي استثناء

231
01:08:21.050 --> 01:08:45.150
والرواية الثانية يجعلون استثناءات للنقل عن اليقين بغلبة الظن منها الصلاة حينما تكون هناك قرائن كالصلاة فيقول اذا ولدت قرائن حافة فانه يعمل به كالصلاة ولذلك جاء في حديث ابن مسعود ان المرء اذا شك في صلاته ولم يدري كم صلى هل يبني على غلبة ظنه؟ قال وليسجد بعد السلام. فجعل السجود بعد السلام

232
01:08:45.150 --> 01:08:59.300
هذي الرواية الثانية اما رواية المذهب فانهم دائما يجعلون السجود قبل السلام ويجعلونه يبني على اليقين مستأتي ان شاء الله في محلها في باب سجود السهو المسألة الثالثة هل هذا الحديث خاص بالصلاة

233
01:08:59.550 --> 01:09:18.250
ام في الصلاة وخارجها مشهور المذهب انه لا فرق بين الصلاة وبين خارجها كلاهما واحد الا يبني على شكه وانما يبني على ما استيقنه والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار ابي علي ابن ابي موسى واختيار الشيخ تقي الدين التفريق

234
01:09:18.550 --> 01:09:36.400
بين حال الصلاة وغيرها فانه اذا كان في صلاة لا يشرع له قطع الصلاة. يمنع من قطع الصلاة ويمنع من اعادة الوضوء واما ان كان في غير الصلاة وشك قال فهنا من باب الاحتياط الافضل ان يتوضأ

235
01:09:37.550 --> 01:09:50.250
الافضل ان يتوضأ بالشك اذا كان في غير صلاة يعني رجل قبل الصلاة شك هل احدثت ام لا؟ هنا نقول على الرواية الثانية الافضل لك ان تتوضأ اما الرواية الاولى فيقول استوى الامران فهو من باب تجديد الوضوء فقط

236
01:09:50.900 --> 01:10:10.900
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه بوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حنبل. وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى

237
01:10:10.900 --> 01:10:27.500
وعن بشرى ثابت صفانا رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابنه وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب. اه هذان حديثان متعارظان

238
01:10:27.600 --> 01:10:43.100
اطال اهل العلم في الحديث عنهما والجمع بينهما  لابد ان نذكر الخلاف في هذه المسألة لم لان مشهور المذهب ان مس الذكر والفرج عموما من قبل او دبر يكون ناقضا للوضوء

239
01:10:43.300 --> 01:10:55.450
والرواية الثانية ان مس الفرج لا يكون ناقضا للوضوء ولذلك سنذكر الخلاف في هذه المسألة نمر على حديث بسرعة ونتكلم عن الخلاف فيهما. الحديث الاول حديث طلق بن علي رضي الله عنه

240
01:10:55.600 --> 01:11:07.850
ان رجلا قال مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اي جزء منك اخرجه الخمسة قال وصححه ابن حبان

241
01:11:08.400 --> 01:11:20.650
وقال ابن المدينة اي علي بن مديني هو احسن احسن من حديث بشرى اي القادم هذا الحديث مع تصحيح ابن هبان له الا ان بعض اهل العلم قد ضعفه وممن ظعفه

242
01:11:21.350 --> 01:11:36.900
يعني جماعة فقد اعله ابو زرعة الرازي بانه لم يعرف هذا الحديث الا من طريق قيس ابن طلق ابن علي ابنه قال ابو زرعة لما ذكر ذلك قال وقيس لا تقوم به الحجة. وقد تفرد بهذا الحديث

243
01:11:37.350 --> 01:11:49.350
من احد توجيهات هذا الحديث تضعيفه سنمر عليه بعد قليل الحديث الثاني حديث بشرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمس او صححه الترمذي وابن حبان

244
01:11:49.400 --> 01:12:05.800
وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب اي اسنادا طبعا الامام احمد يرى ان حديث ام حبيبة اصح من حديث بشرى مع تصحيحه كما نقل على ذلك ابو داوود احمد صحح حديث بشرى ولكن نقل ان حديث ام حبيبة اصح

245
01:12:06.000 --> 01:12:19.450
وحديث ام حبيبة فيه زيادة فانه قال من مس فرجه فيشمل القبل والدبر معا طيب اه الفقه في هذا الحديث على سبيل الاختصار. مشهور المذهب هو اعمال حديث بشرى وان مس

246
01:12:19.750 --> 01:12:40.450
الفرج من قبر او دبر يكون ناقضا وقالوا لان حديث طلق يوجه بتوجيهات اما انه ضعيف كما قال ابو زرعة وظعفه او كما ذكر الموفق قال لان حديث قيس كان متقدما وقد نسخ

247
01:12:41.350 --> 01:12:54.650
لان طلق قيس بن طلق عن ابيه ان طلق اباه كان قد اتى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام وقد ثبت انه قال بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد

248
01:12:54.700 --> 01:13:08.050
مسجد المدينة فدل على انه جاء في اول الهجرة وطلق بن علي كان يماميا يعني من اهل اليمامة من قريب منطقة الرياض هذا التوجيه الثاني آآ طبعا آآ نقلنا قبل قليل تظعيفة

249
01:13:08.300 --> 01:13:22.350
وان الذي ضعفه ائمة منهم من الحنابلة ابن الجوزي والشافعي وابو زرعة كما نقلت لكم وابو حاتم والدار قطني وغيرهم كل هؤلاء ضعفوه التوجيه الثالث لهذا الحديث عن المذهب ان

250
01:13:23.650 --> 01:13:42.200
بعض فقهاء المذهب قال ان هذا الحديث اي حديث طلق محمول على المس من خلف حائل لانه قال يمس يمس ذكره في الصلاة وغالبا ان المرء لا يمس ذكره في اثناء صلاته الا من خلف حائل

251
01:13:42.350 --> 01:13:54.650
الا من خلف حائل هذا غالبا لكن ليس بلازم لانه قد ثبت ان عمر رضي الله عنه قام في المصلى صافا ثم اراد ان يعدل ازاره العرب كانوا يلبسون ازورا

252
01:13:55.100 --> 01:14:13.100
فاراد ان يعدل ازاره فمس ذكره  قال على رجسكم ثم توضأ ثم عاد اه نعم فقالوا اذا هو كذلك. نعم هذا هو توجيههم. التوجيه الاخير نقل عن الامام احمد انه رجح بين الحديثين

253
01:14:13.200 --> 01:14:31.000
من باب الترجيح فانه لما سئل عن حديث طلق باي شيء تدفعه قال ما يروى من النقض اكثر ومن طريقة الامام احمد في الترجيح عند انغلاق امكان الجمع انه يرجح بكثرة الرواة. معروف

254
01:14:31.350 --> 01:14:43.250
وهل ذكرها القاضي ابو يعلى في العدة ان احمد يرجح بكثرة الرواة وهو من اهل الحديث الذين يعرفون الطرق ورواة الاصحاب هذا هو الرواية الاولى الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين

255
01:14:43.500 --> 01:15:00.000
ان مس الذكر او الفرج عموما لا ينقض وقال ان هذا نعمل فيه الحديثين معا ويحمل حديث بسرة رضي الله عنها على الاستحباب ولا نقول انه منسوخ اي حديث بشرة او لانها

256
01:15:00.150 --> 01:15:17.200
او انها يعني امرأة بعض الناس يقول انها امرأة. فكيف نذكر يعني نأخذ منها الحكم؟ وهذا متعلق بالرجال وليس مشهورا بل انه قد استقر عند الصحابة وظهر بمثابة اجماع ظاهر من فعل الخلفاء الراشدين على ان مس الذكر يكون ناقضا

257
01:15:17.650 --> 01:15:30.050
الم نقل لكم اه فعل عمر رضي الله عنه قبل قليل والقاعدة ان ما فعله الخلفاء الاربعة او بعضهم يدل على عدم النسخ هذي من اهم معرفة فقه الخلفاء الراشدين عدم النسخ

258
01:15:30.500 --> 01:15:45.300
لله يفعل الخلفاء الراشدون شيئا منسوخا لانهم يفعلون الاشياء الظاهرة ولكن الشيخ يقول هو من باب الاستحباب فقط من باب الاستحباب فقط. واما مشهور المذهب وهو نصوص الامام احمد في اكثر الروايات عنه

259
01:15:45.550 --> 01:16:04.750
ان هذا يكون ناقضا ولا شك ان هذا هو الاحوط والاتم لكن يبقى عندنا مسألة اه نعرف بما يكون النقض؟ قالوا يكون النقض بمس الفرجون ما ما كان بجانبه كالاليا لا يكون ناقضا وانما يكون مس نفس الفرج هذا واحد. الامر الثاني ان يكون المس باليد

260
01:16:05.100 --> 01:16:18.250
ولا يكون بالذراع ولا بغيره والا يكون بحائل احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ

261
01:16:18.250 --> 01:16:37.450
ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد احمد وغيره. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه من الفقه من المسائل وهي انها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء والقيء هو الطعام الذي يكون في داخل المعدة ثم يخرج عن طريق الفم

262
01:16:37.700 --> 01:16:51.000
قال او رعاف وهو الدم الذي ينزل من طريق الانف قال او قلس القلس هذا اختلف في معناه فبعضهم يقول انه القيء القليل الذي يكون بمقدار ملء الفيل. بمقدار ملء الفم

263
01:16:51.150 --> 01:17:12.050
ومنهم من يقول انه يطلق على هذا وما زاد وبعضهم يقول ان الفرق بين القلق والقيء ان القيء ما استحال والقلص لم يستحل ما زال طعاما ومنهم من يقول ان القلق هو الطعام الذي لم يصل بعده الى المعدة ما زال في الطريق وقبل ان يصل الى المعدة استقاءه الرجل فخرج منه قال السامع

264
01:17:12.050 --> 01:17:23.500
بعد قليل في الفقر قال او مذي وهذا تكلمنا عنه قبل قليل فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم قال اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره

265
01:17:23.550 --> 01:17:41.450
هذا الحديث ظعف الامام احمد وظعف جماعة من اهل العلم متقدمين ومتأخرين الامام احمد اعله بالارسال فيه فانه قال انما رواه ابن جريج عن ابيه ولم يسمع من ابيه هذي العلة الاولى قال وليس فيه عائشة

266
01:17:41.900 --> 01:17:59.400
ثم قال فالصحيح انه مرسل ولا يصح مسندا من حديث عائشة رضي الله عنها فانما هو مرسل مرسل ومنقطع ففيه علتان قويتان في هذا الحديث نقف طيب نتكلم عن فقه هذا الحديث بعد ان شاء الله الصلاة اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد