﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
وصلنا الى صفحة خمسة وثمانين. نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى فصل واما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو ان تمييز

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها عم من بعض. فان الامساك عن الاكل والشرب يقع تارة حمية. وتارة لعدم القدرة على الاكل. وتارة تركا للشهوات لله عز وجل. فيحتاج في الصيام الى نية يتميز

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. شيخنا سيشير الى الى مسألة تمييز العبادات الى معنى مهم. لكن قبل ان اذكر هذا المعنى اه لابد ان اذكركم

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
في ما سبق بيانه من قبل الشيخ وهو الذي فعلا تقتضيه قواعد الشرع وفهم السلف منا ان مفهوم النية اوسع مما تكلم به الفقهاء. مفهوم النية ليس فقط التمييز بين الاشياء. بين الاعمال

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
القلبية والاعمال غير القلبية. انما النية هي نوع انما التمييز هو نوع من المعنيين. ان النية اوسع من ذلك النية النيات تدخل اولا في المقاصد. مقاصد القلوب تجاه الاعمال. في التوجه بها

6
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
الله عز وجل او ما يعرض لذلك من عوارض اما بالتوجه الى الله عز وجل في اصل العمل ثم يعتري النية امر عارض. او بالتوجه الى غير الله عز وجل وهي النية الفاسدة. ثم يدخل من ضمن

7
00:02:01.500 --> 00:02:21.500
معاني النية التمييز بين الاشياء. وقول ان هذا يذكره الفقهاء. الفقهاء رحمهم الله لا يعني انهم حصروا النية بهذا لكن في الجانب الفقهي اكثر ما يخص الفقهاء في الجانب الفقهي هو التمييز بين في اعمال بني ادم تمييز بين

8
00:02:21.500 --> 00:02:51.500
الاعمال والتمييز على انواع ممكن نجمعها في نوعها. تمييز تمييز الهدال له دخل في النية تمييز العبادة من غيرها. او تمييز العبادة عن العادة ونحوها. او ممكن نقول تمييز للعبادة اعني العادة او عن المقاصد الاخرى وهذا الذي جعل الفقهاء يعني يخصون النية

9
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
تمييز لانها هي اللي تتعلق بها الاحكام الظاهرة اللي هي تخصص الفقهاء. والنوع الثاني تمييز الطاعات والعبادات بعضها عن بعض الاول تمييز الطاعات والعبادات عما ليس بطاعات ولا عبادات. والثاني تمييز في العبادات نفسها

10
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
تمييز الطاعات بعضها عن بعض كان نميز الفرض عن النفل. وكأن نميز نوع الفرظ بعظه عن بعظ هذا فرض الفجر هذا فرض الظهر وهذا فرض العصر. وكان نميز الاعمال المفروظة

11
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
بعضها عن بعض كأن نقول هذا نذر هذا فرض هذا ذر هذا كفارة ونحو ذلك. اذا فالتمييز عند الفقهاء على نوعين تمييز من غيرها والثاني تمييز في عبادات نفسها. وهو تمييز انواع العبادات بعضها عن بعض. هذا كله كله

12
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
نوعان تمييز كلها هي جزء من مفهوم النية العامة. ولذلك السلف غالبا اذا اذا تكلموا في النيات يقصدون مقاصد القلوب ومتأخر الفقهاء اذا تكلموا في النيات غالبا يقصدون التمييز. بصرف النظر عن مقاصد القلوب. يعني الانسان

13
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
قد يميز الظهر عن العصر سواء قصد بالصلاة وجه الله او لم يقصد. ظاهر؟ فاذا النية بمجرد التمييز. النية تشمل التمييز تشمل مقاصد القلوب. وعلاقة العبد بربه وبالاشياء من حوله. هذي تدخل فيها

14
00:04:31.500 --> 00:04:51.500
بمفهومها العام. نعم. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نفل. والفرد يتنوع انواعا فان الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة. والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام

15
00:04:51.500 --> 00:05:11.500
كفارة او عن نذر ولا يتميز هذا كله الا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا والفرد منه زكاة ومنه كفارة. ولا يتميز ذلك الا بالنية. فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه

16
00:05:11.500 --> 00:05:31.500
وانما لامرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء. فان منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة. بل يكفي عنده ان ينوي فرض الوقت. وان لم يستحضر تسميته في الحال. وهو رواية عن الامام احمد

17
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
ويبنى على هذا القول ان من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها ان عليه ان يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء الى ان صيام رمضان لا يحتاج الى نية

18
00:05:51.500 --> 00:06:11.500
الى نية الى نية تعيينية ايضا. بل تجزئ بنية الصيام مطلقا. لان وقته غير قابل بصيام اخر وهو ايضا رواية عن الامام احمد. وربما حكي عن بعضهم ان صيام رمضان لا يحتاج الى نية

19
00:06:11.500 --> 00:06:31.500
بالكلية لتعيينه بنفسه فهو كرد الودائع وحكي عن الاوزاعي ان الزكاة كذلك. وتأول بعضهم قوله على انه اراد انها تجزئ بنية الصدقة. بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك قال ابو حنيفة

20
00:06:31.500 --> 00:06:51.500
لو تصدق بالنصاب كله من غير نية اجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له احججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل

21
00:06:51.500 --> 00:07:11.500
وقد تكلم في صحة هذا الحديث. ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره. واخذ بذلك الشافعي واحمد في المشهور عنه من هو غيرهما في ان حجة الاسلام تسقط بنية الحج مطلقا؟ سواء نوى التطوع او غيره ولا يشترط

22
00:07:11.500 --> 00:07:31.500
الحج تعيين النية. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه. وكذا لو حج عن نذره وكذا حج عن نذره او نفلا ولم يكن حج حجة الاسلام فانه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه

23
00:07:31.500 --> 00:07:51.500
وسلم انه امر اصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا ان يفسخوا حجهم ويجعل عمرة وكان منهم القارن والمفرد وانما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض وقد امرهم

24
00:07:51.500 --> 00:08:11.500
ان يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد اخذ بذلك الامام احمد في فسخ الحج. وعمل به وهو مشكل على اصله فانه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية. وخالفه في ذلك اكثر الفقهاء كمالك والشافعي

25
00:08:11.500 --> 00:08:31.500
وابي حنيفة وقد يفرق الامام احمد بين ان يكون طوافه في احرام انقلب كالاحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الاحرام. كما ينقلب الطواف في الاحرام الذي نوى به التطوع. اذا

26
00:08:31.500 --> 00:08:51.500
كان عليه حجة الاسلام تبعا لانقلاب احرامه من اصله ووقوعه عن فرضه بخلاف ما اذا طاف للزياء بخلاف ما اذا طاف للزيارة بنية الوداع او التطوع فان هذا لا يجزئه. لانه لم ينوي به الفرض

27
00:08:51.500 --> 00:09:11.500
ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب احرامه والله اعلم. على اي حال؟ اه يبدو والله اعلم ان كأنه يشير في فحوى كلامه وان لم ينص على هذا انه فرق بين الحج وبين غيره. وهذا هو الذي

28
00:09:11.500 --> 00:09:31.500
تدل عليه النصوص دلالة عامة. فانه لا يجوز عند كثير من اهل العلم ولا يوجد دليل على يعني جواب قلب الصلاة من صلاة الى صلاة في اثنائها. وان كان فيه قول لكنه ضعيف. بينما الحج وردت فيه نصوص

29
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
تدل على انه يختلف عن غيره. يختلف عن الصيام وعن الصلاة وعن غيره. ونصوص صريحة في جواز قلب بعض اعمال الحج من نسك الى اخر. من نسك الى اخر سواء في الانساك الثلاثة او بين الحج والعمرة

30
00:09:51.500 --> 00:10:11.500
ولذلك او من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وهو على الارجح قارن الارجح قارن لما طاف وسعى. وانتهى من سعيه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لحللت ولجعلت

31
00:10:11.500 --> 00:10:31.500
عمرة. جعلتها عمرة. وامر الذين النبي صلى الله عليه وسلم علل بانه سقى الهدي. وامر الذين الهدي بان يجعلوها امرة. وهم كان في نياتهم والله اعلم. والظاهر ان اكثرهم كانوا يقصدون الحج

32
00:10:31.500 --> 00:10:51.500
او الحج والعمرة معا على سبيل القران. او الحج مفردا بعضهم حج مفرد. وبعض اهل العلم ايضا اه اه يصور الحج على كنه على انه كله في تلك الصورة حج افراد. فالشاهد انه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحويل

33
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
الحج الى عمرة لمن لم يسوق الهجر. لكن لا نجد في هذا دليل او او لا نجد في ان هذا يعني في العبادات الاخرى الا من الاعلى الى الادنى. اما من الادنى الى الاعلى فان هذا لم يحدث سورة

34
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
يدل فيها الدليل على انه اه يكون دليل الحج يعني حجة في العبادات الاخرى والله اعلم. ربما سيأتي يأتي تفصيل ذلك في درس اخر ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ارادة يا شيخ القول ابي حنيفة في الزكاة

35
00:11:31.500 --> 00:11:51.500
ها قل ارادة لقول ابي حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية اجزاه عن زكاته. اي نعم. هذا قول ابي حنيفة نعم واللي عليه جمهور العلماء انه لو تصدق بصدقة وانفقها على انها صدقة تطوع ما جز له ان يستأنفها

36
00:11:51.500 --> 00:12:11.500
الزكاة. لانه صرفها على انها صدقة تطوع. هذا قول جمهور اهل العلم وخالفهم الامام حنيفة بعض الائمة قالوا ابدا حتى لو صرفها على انها صدقة ثم اراد ان يجعلها زكاة بعد وصولها الى مستحقيها فلا حرج في ذلك

37
00:12:11.500 --> 00:12:51.500
نعم كيف؟ يعني اه اخرج الزكاة واحتاط زيادة. ونوى ما زاد عن الزكاة صدقة. قصدك انه شك في انه هذا هو قدر الزكاة. خمسين ريال للزكاة الواجبة عليه. نعم ودفع مئة ريال معناته هو يعلم انه دفع زيادة خمسين. اي نعم. قصدك انه خلق

38
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
خلط الزكاة مع الصلاة. ما ما اظن في هذا حرج ان شاء الله. ولذلك كثير من العلماء قديما وحديث يفتون بمن لمن يحتاط. يقول والله انا يعني ما احتياطا انا زكاتي خمسين ريال لكن احتياطا انا ادفع سبعين. لا حرج. هذا زوج خيث ولا يظره ان شاء الله

39
00:13:11.500 --> 00:13:31.500
نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الباب مما يدخل في هذا الباب اي في ان اختلاف النية احيانا لا يضر بالعمل احيانا

40
00:13:31.500 --> 00:13:51.500
وليس دائما يعني هو الشيخ ظرب نماذج للاختلاف النية السائغ واختلاف النية غير السائق. نعم. ان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فاخذها ممن هي عنده فعلم

41
00:13:51.500 --> 00:14:11.500
بذلك ابوه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اياك اردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق لك ما نويت. وقال للاخذ لك ما اخذت. اخرجه البخاري. تلاحظون في مثل هذا الحديث فعلا يبين

42
00:14:11.500 --> 00:14:31.500
فرق بين امرين في مسألة النية. هذا الحديث ومن سبق من قلب اه نية الطواف الى اخره. امور كثيرة هي امثلة على انه احيانا يجوز قلب العمل من نوع الى نوع اقول انه نفرق في مثل هذه الامور بين امرين بين اصل نية العبادة

43
00:14:31.500 --> 00:14:51.500
وبين اجراء العبادة. اجراءها على اي نوع تكون؟ يعني مثلا في النصوص الاولى النصوص الاولى او الادلة الاولى في الدرس الماظي كلها تدل على ان اصل العبادة فيه نية مطلقة وهو الطواف. يعني الانسان الذي الذي طاف للحج ثم قال

44
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
انتبه الى عمرة اصل نيته الطواف العبادة. انما الذي اختلف المقصد بهذا الطواف. فمن هنا طوافه صحيح على الوجهين. لماذا؟ لانه اصل الطواف عنده موجود. الطواف وهو يشعر انه طوائف عبادة لله. اما كون الطواف يكون

45
00:15:11.500 --> 00:15:31.500
حج فهذا امر جاز اختلافه بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالصدقة نفرق بين اصل نية الصدقة او الزكاة وبين على من تكون الصدقة. فهذا الذي تصدق نيته في الصدقة موجودة لا كلام عليها

46
00:15:31.500 --> 00:15:51.500
ومن هنا صحت صدقته. لكن لمن تكون الصدقة؟ هو نواها لشخص او لنوع فانصرفت لغير من نواه فاقر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اظنها قاعدة شرعية وفرق بين اصل النية في العبادة وبين توجه الابادة على وجوب

47
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
مختلفة من الوجوه المشروعة. وهذا ينسحب على فسيأتي في الوضوء كذلك وغيره. الوضوء بعض اهل العلم قالوا انه اذا توضأ نافلة ما يجوز ما عن الفريضة وهذا خطأ. ما ينسجم مع الاحاديث والقاعدة. الانسان اذا توظأ بنية الوضوء ولو كان يقصد النافلة

48
00:16:11.500 --> 00:16:31.500
كفاه عن الفريضة. لان الاصل نية العبادة صحت وكونه صرف العبادة من نوع مفروض من نوع مسنون الى مفروض او مباح الى كذا فهذا لا يظر في اصل العمل وهكذا. نعم. كذلك في الصلاة

49
00:16:31.500 --> 00:16:51.500
كذلك في الصلاة. الصلاة يعني التمييز فيها ابين. سيأتي الكلام في هذا فيما بعد فلنستعجل نعم. وقد اخذ الامام احمد بهذا الحديث وعمل وعمل به في المنصوص عنه. وان كان اكثر اصحابه على خلافه

50
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
فان الرجل انما يمنع من دفع الصدقة الى ولده خشية ان يكون محاباه. فاذا وصلت الى ولده من حيث لا يشعر المحاباة منتهية وهو من اهل استحقاق الصدقة في نفس الامر. ولهذا لو دفع صدقته الى من يظنه فقيرا وكان وكان غنيا في نفس الامر

51
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
اجزأته على الصحيح. لانه انما دفع الى من يعتقد استحقاقه. والفقر امر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. طبعا رجع الى مآل الزكاة اذا دفعها آآ المسلم الى ابنه دفع الزكاة الى الابن والاب

52
00:17:31.500 --> 00:18:01.500
فهذي فيها تفصيل. خلاصته انه اذا دفع الزكاة الى قريب له ان كان هذا القريب تحت نفقته او تلزمه نفقته. فالراجح انه لا يعني يدفع له الزكاة لانه قد يتقي بها ما يجب عليه. هذا امر. الامر الاخر وهو اوضح. انه اذا كان من تدفع له الزكاة يشارك المزكى

53
00:18:01.500 --> 00:18:21.500
في حياته في في مطعمه ومشربه فهي لا تجوز لانها ترجع الى ان يأكل الانسان من زكاته. فاذا دي امور عوار وعارظة لا لا تدل او ليست دليل على عدم جواز دفع الزكاة للقريب الابن والاب انما

54
00:18:21.500 --> 00:18:41.500
تكون هذه الامور العارضة فيما اذا لو رجعت الزكاة على صاحبها الذي اداها. فاذا رجعت بان انتفع بها ربما يكون هذا بل غالبا انه يكون فيه رجوع الزكاة الى صاحبها وهذا لا يجوز. نعم. واما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها

55
00:18:41.500 --> 00:19:01.500
مشهور وهو يرجع الى ان الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة؟ ام هي شرط من شروط الصلاة؟ كازالة النجاسة وستر فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة. ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. فاذا كانت

56
00:19:01.500 --> 00:19:21.500
في نفسها لم تصح بدون نية. وهذا قول جمهور العلماء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الوضوء يكفر الذنوب والخطايا. وان من توضأ كما امر كان كفارة لذنوبه

57
00:19:21.500 --> 00:19:41.500
التلازم بين الامرين ليس ضروري لكنه فعلا يرجح يعني لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الى الوضوء وتكفيره للذنوب والخطايا لا يلزم منه انه يجزب يجب ان يكون الوضوء بنية. لا سيما اننا في الحقيقة نفرق

58
00:19:41.500 --> 00:20:01.500
امر واضح بين الوضوء المقصود على الهيئة الشرعية وبينما يحدث من صورة الوضوء الشكلية من وقوعه على هيئة. فاذا حدث الوظوء على هيئته الشرعية غسل اليدين والوجه اليدين المرفقين الى اخره

59
00:20:01.500 --> 00:20:21.500
حدث على هيئة الشرعية فقد يصوغ لبعض اهل العلم ان يقول انه يجزئ ولو بغير نية لانه وقع على الوصف الشرعي. لكن هناك صورة اخرى فعلا يصعب ان نقول انها يجوز ان تكون وضوء بلا نية. وهي فيما لو وقع الوضوء على صورة غير مقصودة. كأنه ينغمس

60
00:20:21.500 --> 00:20:41.500
في البحر او في البركة في جميع جسمه. هنا وقعت صورة الوضوء لكن ليس على هيئة رتبت الوضوء على شكله الشرعي ولذلك اقول واعود واقول فرق بين ان يقع الوضوء من المسلم على هيئته الشرعية المذكورة في القرآن والسنة وبين ان يقع الوضوء

61
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
الى هيئة اخرى غير مقصودة. فاذا وقع الوضوء على الهيئة الشرعية المقصودة فقد يصوغ لبعض اهل العلم ان يجوزوه ولو بغير نية توافدت فيه شروط الوضوء. اما اذا وقع على الصورة الاخرى فمن الصعب ان يقال انه يجزئ بلا نية. لانه لم يقع على

62
00:21:01.500 --> 00:21:21.500
الهيئة التعبدية الواردة في الكتاب والسنة. نعم. وهذا يدل على ان الوضوء المأمور به في القرآن عبادة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق. فلا

63
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة. كازالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد او ازالة النجاسة او الوسخ اجزاء

64
00:21:41.500 --> 00:22:01.500
المنصوص عن الشافعي وهو قول اكثر اصحاب احمد. لان هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. ولهذا لو قصد مع رفع حدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد احيانا بالصلاة تعليمها للناس

65
00:22:01.500 --> 00:22:21.500
كذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم. هذا يدخل في القاعدة السابقة في الدرس قبل الماضي. انه اذا كان الاصل وجود النية وجاء امر عارض فانه لا يفسد اصل النية. يعني الانسان يريد فعلا ان يتوضأ لكن من خلال وضوء يعلم

66
00:22:21.500 --> 00:22:41.500
او يعلم جاهل فكونه قصد التعليم هذا لا يؤثر على اصل النية من حيث ان وقوع المشروعية للعمل الشيء العارض على النية الاصلية لا يضرها الا اذا آآ يعني غلب فيما بعد كما ورد

67
00:22:41.500 --> 00:23:01.500
في الدرس الماضي قبل الماضي. نقف عند هذا لانه سيدخل في موضوع جديد وننتقل الى حراسة في العقيدة او وقفات مع كتاب قراءة في كتب العقائد يقول من يعمل بعض الاعمال التي رتب عليها اجر دنيوي من الله عز وجل

68
00:23:01.500 --> 00:23:21.500
هل هو مأجور وعمل شرعي ام لا؟ نعم. اذا مثلا الاعمال التي رتب عليها اجر دنيوي. نعم اذا احتسبه الله عز وجل بنية صادقة فهي من الامور التي يؤجر عليها. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة

69
00:23:21.500 --> 00:23:41.500
حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا الى صفحة ثمان وثمانين في تفصيل النية في مسائل

70
00:23:41.500 --> 00:24:01.500
ايمان نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ومما تدخل النية فيه من ابواب العلم مسائل الايمان

71
00:24:01.500 --> 00:24:21.500
فلغو اليمين لا كفارة فيه. وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب اليه. كقوله لا والله وبلا والله في اثناء الكلام قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

72
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
وكذلك يرجع في الايمان الى نية الحالف وما قصد بيمينه. فان حلف بطلاق او عتاق ثم ادعى انه نوى ثم ادعى انه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فانه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل

73
00:24:41.500 --> 00:25:01.500
ومنه في ظاهر الحكم فيه قولان للعلماء مشهوران. وهما روايتان عن احمد وقد روي عن عمر انه رفع اليه رجل قالت له امرأته شبهني قال كانك ضبية كانك حمامة فقالت له

74
00:25:01.500 --> 00:25:21.500
لا ارضى حتى تقول انت خلية طالق. فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه ابو عبيد وقال اراد الناقة تكون معقولة ثم ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها. فهي خلية

75
00:25:21.500 --> 00:25:51.500
من العقال وهي طالق. يعني بمعنى طليقة. فهي طليقة طليق الحر غير المقيد. فهو وفسر قوله انت خلية طالق بمعنى انها طليقة لا يقيدها شيء. ما يقصد الطلاق نعم. لانها قد طلقت منه. فاراد الرجل ذلك فاسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال

76
00:25:51.500 --> 00:26:11.500
هذا اصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتار. وهو ينوي غيره ان القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. ويروى عن طبعا استثنى من هذا اذا اذا قصد المضارة اذا تبين

77
00:26:11.500 --> 00:26:31.500
في قرائن انه يقصد بالحيدة عن الاهل المعنى الاصلي. يقصد المضارة او الظلم كم سيقصد؟ فانه لا يعامل اذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه. من النيل. اما اذا ما تبين لنا قرائن فنحكم بالظبي بدعواهم وامره الى الله عز وجل

78
00:26:31.500 --> 00:26:51.500
نعم. ويروى عن سميط السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك فقلت اني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم انظروا. ثم نظروا فاذا امرأتي عندي. فقالوا اليس قد طلقت

79
00:26:51.500 --> 00:27:21.500
الساعة ثلاثا فقلت كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها. فاما هذه فلم اطلقها فاتيت شقيق ابن ثور وهو يريد الخروج الى عثمان الى الى عثمان وافدا فقلت سل امير المؤمنين عن هذه وخرج فسأله فقال نيته خرجه ابو عبيد في كتاب الطلاق وحكى اجماع العلماء

80
00:27:21.500 --> 00:27:51.500
على مثل ذلك. وقال اسحاق بن منصور قلت قلت لاحمد حديث السميط تعرفه؟ قال نعم السدوسي انما جعل نيته بذلك فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته نيته نعم. ماشي. فان كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته

81
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي رواية له اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم. فاما المظلوم فينفعه ذلك. وقد

82
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
خرج الامام احمد وابن ماجة من حديث من حديث سويد ابن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فاخذه عدوا له فتحرج الناس ان يحلفوا فحلفت انا انه اخي فخلى سبيله

83
00:28:31.500 --> 00:28:51.500
فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان القوم قد ان القوم تحرجوا ان يحلفوا وحلفت انا انه اخي فقال صدقت المسلم اخو المسلم. يفسر هذا وامثاله انه من باب الظرورات. الظرورات احيانا لان هذا

84
00:28:51.500 --> 00:29:11.500
اشبه بالاصلاح دفع الفساد عن عن اخيه في المجالات في الامور التي يجوز فيها مثل هذا التأول آآ للظرورة لانه لو لم يفعل ذلك لوقع اخوه المسلم في هلكه. نعم

85
00:29:11.500 --> 00:29:51.500
وكذلك كيف اعد السؤال  قصدك انه حينما قال اخوي النبي صلى الله عليه وسلم اقره لانه اخوه في الاسلام. ها؟ نعم له وجه لكنه يظهر انه ما ذلك من قبل حتى نبهه النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا يعني كل ما امكن حمل الامر على محمل

86
00:29:51.500 --> 00:30:21.500
المحمل الشرعي فهو اولى. هذا القصد. نعم. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق. فاذا اتى بلفظ من الفاظ الكنايات المحتملة للطلاق او العتاق. فلا بد له من النية وهو بهذا يقسم مثل هذه الامور الى قسمين. في قسم يكون فيها الطلاق او العطاء صريح. لا يقبل التأول

87
00:30:21.500 --> 00:30:41.500
سيحكم بالظاهر انه طلاق او عتق. وهذا اللي عليه الفتوى جمهور اهل العلم. ان المطلق اذا صرح بالطلاق والمعتق اذا صرح بالعتاد بلفظ يعرف انه يقصد المعنى ولا يحتمل معاني اخرى فان الطلاق والعطاء

88
00:30:41.500 --> 00:31:11.500
واذا طلق او اعتق بلفظ محتمل فيرجع الى نيته يرجع الى نيته كما سبق الاثار السابقة. نعم. لا زلة اللسان هذه مسألة يحكم بها المفتي والقاضي. يعني اذا قال انا ما ما قصدت الطلاق اطلاقا يعني بمعنى انه ليس هناك قرينة تدل على انه اراد الطلاق

89
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
فان الانسان قد يتلفظ بالطلاق اما وهو يتعلم وهو يعلم او جهات على لسانه دون مقصد فاذا توفرت لنا قرائن تدل على انه ما قصد الطلاق. هذا امر اخر. لكن اذا كان المقام يقتضي الطلاق مقام خصومة مقام خلاف مقام

90
00:31:31.500 --> 00:32:01.500
محمل اخر فلا فلا ينبغي ان يفتح للناس باب التأول لان الناس قل ورعه وقلت الامانة فيهم في عموم الناس ولذلك يمكن ان نفسر اختلاف الفتوى نجد انه في عهد الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة تقريبا الى عهد الامام احمد وقبله كانوا يميلون الى

91
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
تفسير اعمال الناس حسب نياتهم حتى الطلاق والعتاق وغيره. لكن فيما بعد نجد الفقهاء نجد ان الفقهاء المتأخرين يميلون الى الاخذ باللفظ بصرف النظر عن النوايا. تجد انهم يركزون على ذلك في كتب الفقه

92
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
السبب في ذلك والله اعلم انهم راعوا ان الامانة قلت في الناس وان الورع قلت في الناس. وان الفجور في الخصومات هو الغالب. وفي الخلافات. وهذا يعني ربما نفسر به تشدد المتأخرين في موظوع

93
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
عن المتقدمين. فالاوائل من السلف كانوا يخدمون ببساطة لان الناس كانوا اقرب الى الفطرة. واكثر التزاما للشرع واكثر تورعا واكثر امانة ان في الاصول المتأخرة فظعفت هذه المعاني في قلوب المسلمين الا القليل

94
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
فاعتبرت يعني الالفاظ في مسألة الاحكام اكثر من اعتبار النية ما لم يدري من اعلى ذلك قليلا. نعم وهل يقوم مقام النية دلالة من غضب او سؤال الطلاق ونحوه ام لا؟ فيه خلاف

95
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
بين العلماء وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه؟ ام يلزم به ام يلزم به في ظاهر الحكم فقط في خلاف مشهور ايضا ولو اوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبثة ونحوها فهل يقع بهم؟ فهل يقع بهم

96
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
ثلاث او واحدة فيه قولان مشهوران وظاهر مذهب احمد انه يقع به الثلاث مع اطلاق النية فان نوى ما دون الثلاث وقع بهما نواه وحكي عنه رواية انه يلزمه الثلاث ايضا. ولو رأى امرأة فظنها

97
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
امرأته فطلقها ثم بانت اجنبية طلقت امرأته لانه انما قصد طلاق امرأته نص على ذلك احمد وحكي عنه رواية اخرى انها لا تطلق وهو قول الشافعي ولو كان العكس بان رأى امرأة ظنها

98
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
نبيتا فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن احمد والمشهور من مذهب الشافعي وغيره انها تطلق ولو كان له امرأتان اما اغلب اغلب العلماء الذين يميلون الى وقوع الطلاق في مثل هذا الحال

99
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
المشتبهة وعدم تحرير النية او وقوع الطلاق على غير الحال التي في ذهن المطلق اغلبهم يستند على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ذكر منهن الطلاق. هذا الحديث وان كان فيه كلام الا انه يصححه كثير من الفقهاء

100
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
والذين يعتمدون الفتوى على الحديث. فيقولون هذه امور لا ينبغي ان يفتح فيها الباب للناس وهذه امور ايضا عقود تتعلق بالعقود. فلا يجوز ان ان نتساهل في امر لفظ الطلاق. لانه الجد فيه والهزل واحد

101
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
لكن مع ذلك فان اذا نظرنا ان ان الحديث فيه مقال وآآ ايظا ظاهر الحديث لا يعني آآ ان نؤاخذ الناس بغير نياتهم. لانه لا يفسد به الهزل الذي لا يقصد. لان الهزل

102
00:35:41.500 --> 00:36:01.500
هزل المقصود وهزل غير مقصود. فالهزل غير المقصود صعب اننا نحمل صاحبه اه احكامه وعقوده والله اعلم. نعم. ولو كان له امرأتان فنهى احداهما عن الخروج ثم رأى امرأة قد خرجت. فظن

103
00:36:01.500 --> 00:36:21.500
انها المنهية فقال لها فلانة خرجت انت طالق. فقد اختلف فقد اختلف العلماء فيها. فقال الحسن تطلق المنهية لانها هي التي نواها. وقال ابراهيم تطلقان. وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما

104
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
ومذهب احمد انها تطلق المنهية رواية واحدة. لانه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة على روايتين نعم واختلف الاصحاب على القول بانها تطلق هل تطلق في الحكم فقط ام في الباطن ايضا على طريقتين لهم

105
00:36:41.500 --> 00:37:11.500
طبعا يرد عليه اسكان وهو انه هذا الذي طلق المرأة المنهية عن الطلاق بسبب ووقوعها فيما نهى عنه. فكيف يوقع الطلاق على امرأة لم يقع منها ما نهى عنه الحقيقة الاشكال هذا وارد واشكال جاد. ينبغي ان نناقش عند اهل العلم. اعني بذلك ان هذا الرجل عندما طلق المرأة المنهجية

106
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
وهي غيرها طلق بقصد انها وقعت او على اعتبار انها وقعت فيما نهى عنه فلما تبين له انها لم تقع وانها غير المنهية فلماذا يقع الطلاق؟ هذا سؤال جاد ينبغي ان ينظر فيه

107
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
نعم وقد وقد استدل وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. على ان العقول التي يقصد بها في الباطن التوصل الى ما هو محرم غير صحيح

108
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها. كما هو مذهب مالك واحمد وغيرهما. فان العقد انما نوي به الربا لا البيع وانما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا

109
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
وفيما ذكرناه كفاية وقد تقدم عن الشافعي انه قال في هذا الحديث انه يدخل في سبعين بابا من الفقه والله اعلم والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض اصحاب الشافعين

110
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة. وغلطه المحققون منهم. واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها. فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. نعم الحقيقة انه قد يقع التباس في مثل هذا الكلام على كثير من

111
00:38:51.500 --> 00:39:21.500
اهل العلم من عادتهم ان يحكوا الاقوال. احيانا يعني يفصل على ضوء الدليل واحيانا لا يفصلون. فهذا الكلام المجمل من المؤلف لا يعني ان مشروعية اه استحباب قول من قال باستحباب النية فهي غير مشروعة ابدا وهي بدعة جزما. لسبب وهو ان من استحبه ليس عنده دليل. ومن كرهه

112
00:39:21.500 --> 00:39:41.500
معه الدليل فان التلفظ بالنية من الامور العملية لا يمكن ان تكون مشروعة ولا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم في القرون الاولى ثم يأتي متأخرة الشافعية وينسب

113
00:39:41.500 --> 00:40:01.500
عن الشافعي قولا لم يثبت عنه. المحققون منه نفوه. فان هذا ظاهر الخطأ. وان دل به بعض العلماء او فصلوا على نحو هذا التفصيل. الخطأ فيه ظاهر جدا لا مرية فيه. فانه لم يثبت الا

114
00:40:01.500 --> 00:40:21.500
اصرار النية لم يثبت اعلان التلفظ بالنية. وهذا من السنن العملية التي لا يمكن ان تخفى. لان التلفظ امر مسموع. تلفظ امر مسموع. يتسامعه الناس ويتناقلونه. فلو كان من السنة

115
00:40:21.500 --> 00:40:41.500
نقل العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة ولم ينقل. فالتذرع بالشبه فتاوى هذا لا لنا ان نعتبر هذا القول او او نعده معتبرا فان هذا مما يفتح على الناس باب البدعة والفتنة

116
00:40:41.500 --> 00:41:01.500
باب البدعة والفتنة. نعم. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. ولا هذا هو بيت القصيدة يعني بمعنى لم ينقل نقل في استحباب التلفظ. اما عدم التلفظ فهو الاصل. هذا معنى

117
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
لا يفهم على على وجه دون الوجه الاخر. يعني لا يقصد انه لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. حتى في عدم التلفظ انما لم ينقل نقل خاص في التلفظ بالنية. اما عدمها اي عدم التلفظ بالنية فهذا هو الاصل

118
00:41:21.500 --> 00:41:41.500
لا يحتاجنا الى ان ينقل ان من ينقل العمل والتلفظ بالنية عمل لم ينقل نعم ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف. ولا عن الائمة الا في الحج وحده. فان مجاهدا قال اذا اراد

119
00:41:41.500 --> 00:42:01.500
الحج يسمي ما يهل به. وروي عنه انه قال يسميه في التلبية. وهذا ليس مما نحن فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا. وانما كلامنا في انه يقول عند

120
00:42:01.500 --> 00:42:21.500
ارادة عقد الاحرام اللهم اني اريد الحج او العمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء وكلام مجاهد ليس في ذلك وقال اكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم ابن محمد والنخعي تجزئه النية عند الاهلال

121
00:42:21.500 --> 00:42:41.500
وصح عن ابن عمر انه سمع رجلا عند احرامه يقول اللهم اني اريد الحج او العمرة فقال له اتعلم اوليس الله يعلم ما في نفسك ونص مالك على مثل هذا وانه لا يستحب له ان يسمي ما احرم به

122
00:42:41.500 --> 00:43:01.500
صاحب كتاب تهذيب المدونة من اصحابه. وقال ابو داوود قلت لاحمد اتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا قال لا وهذا قد يدخل فيه انه لا يتلفظ بالنية والله اعلم. بل يدخل فيه انه لا

123
00:43:01.500 --> 00:43:21.500
جزما هذا هو الظاهر يعني اما التكلف فهو ليس من الدين في شيء الله التوفيق والسداد. يقول هل تخصيص عبادة في وقت معين؟ بحيث لا تعمل الا في ذلك الوقت دون غيره

124
00:43:21.500 --> 00:43:41.500
يصبح بدعة فيما بعد. مثلا قراءة القرآن في فترة المغرب او الدعاء في صلاة الظهر فقط هذا فعلا من الامور المجملة اللي تحتاج الى ارجاعها الى قواعد الشرع. السنن المطلقة

125
00:43:41.500 --> 00:44:11.500
الذكر المطلق والنوافل المطلقة. يجوز تقييدها بالوقت بشرب. الا يكون هذا يعني مثلا يتعاهد ناس كلهم يجون المغرب يقرأون قرآن لا على سبيل المدارسة انما على سبيل التعبد. يعني يعتبرونه مثل حضور الصمد. فهذه الصورة بدعة. كذلك اذا اعتقد الانسان الزم نفسه

126
00:44:11.500 --> 00:44:31.500
بهذه العبادة سواء كانت قراءة قرآن او صلاة او اي نوع من انواع النوافل والذكر المطلق. اذا الزم نفسه التزاما تبين فهذه بدعة. اما اذا كان هذا راجع اي التزام وقت معين بان يقرأ فيه قرآن. كان يقرأ المغرب دائما. هذا راجع الى ظروفه

127
00:44:31.500 --> 00:44:51.500
الى الوقت المتاح له. يعني لم يقصد انه هذا الوقت له خصوصية. او هذا الفعل له خصوصية فالامر لا حرج فيه. بل هذا عليه كثير من السلف. فانهم يداومون على الاعمال. واحد منهم

128
00:44:51.500 --> 00:45:11.500
مثلا اذا اعتاد يصلي صلاة الضحى. الغالب انه يداوم عليها. الا اذا منعه مانع ضرورة. وهذا لا يعتبر من باب التزام الصلاة هذه الصلاة كالمفروضة لا لانه الزم نفسه بعبادة مطلقة ولم يتعبد بالوقت تعبدا يقاس على الاوقات

129
00:45:11.500 --> 00:45:15.550
محددة شرعا او بالهيئة