﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله. قال حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه في بعد ما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال وانتهائه منها قال ثم ركب رسول الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
الله عليه وسلم يعني ركب ناقته وقصواه كما في رواية عند ابن الجاؤود في المنتقى قال حتى اتى الموقف الموقف المقصود به عرفة لانه دخلها بعد الصلاة دخل في في الموقف المراد به عرفة كلها او المراد به الموضع الخاص. موقفه الخاص

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
وهو ما بينه عند عند جبل جبل جبل الى جبل عرفة الذي فيها يسمى جبل ايمان ويسمى جبل الرحمة بعض الفقهاء ذكره بهذا الاسم كالنووي وشيخ الاسلام الدين يسمونه جبل الرحمة لانه تتنزل في عرفات الرحمة. تنزل في عرفات الرحمة فسمي من هذا

5
00:01:40.000 --> 00:02:20.000
القبيل والا هو معروف بجبل على وزن هلال ويعرف بجبل عرفة وبالموقف سلم اه وقف عليه واه اه قال فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات صخرات آآ الاحجار الكبار المنبسطة لانه جعل الجبل بينه وبين القبلة استقبل

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
قال النووي الصخرات هن بفتحتين هن حجرات مفتري مفترشا او مفترشات في اسفل جبل الرحمة. وهو الجبل الذي بوسط ارض عرفات. قال هذا هو الموقف المستحب. فان عجز عنه فليقترب منه بحسب الامكان. واما ما اشتهر

7
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمه انه لا يصح الوقوف الا فيه فغلط. يقول النووي هذا غلط والصواب جواز الوقوف في كل جزء من ارض عرفات. لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها

8
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
قف وارفعوا عن بطن حرنة. وان الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فان عجز فليقرب منه بحسب الامكان آآ هذا بالنسبة الى الموضع عرفة كلها موقف. من وقف في عرفة في وقت الوقوف في اي جزء من عرفة ولو

9
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ولو ما ارمت فقد وقف. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لعموم حديث عروة بن مدرس انه لما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في

10
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
صلاة الصبح فقال يا رسول الله اتيتك من جبلي طيء ما تركت من جبل جبل الا عليه في طريقه يريد ان يستدرك تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
شهد معنا صلاته صلاتنا هذه حتى ندفع ثم وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل او النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه عيفا على الاركان والواجبات. لانه

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
هذا الذي جاء متأخرا فاته المبيت في في منى الصلوات فيها مبيت ليلة التروية ليلة عرفة ويوم التروية فدل ذلك انها من من السنن. وفاته المكث في عرفة نهارا. لم يأتي

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الا في اخر الليل الشاهد دل على انه من وقف في عرفة في ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. لما قال في ساعة من ليل او نهار عرفة

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
يبدأ متى؟ بعد الفجر من يوم عرفة. وينتهي قبل الغروب. ينتهي قبل الغروب؟ لا بعد الغروب اخاء من خواص احكام عرفة. ها؟ ان هذا اليوم يوم ليلة العيد ليلة يوم النحر

15
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
هذه الليلة اخذت احكام عرفة واحكام العيد. فمن وقف في ليلة العيد سحبت عليه احكام عرفة فهو واقف في عرفة. لان الليل لان الليل بداية اليوم الجديد ونهاية اليوم الماضي الا عرفة الا عرفة فليلته بعده التي تاخذ احكامه الليلة التي قبله ما

16
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
العيد تأخذ هذه الليلة من احكام العيد انه يجوز ايش؟ الرمي متعجلين ما يدفعون من مزدلفة بعد نصف الليل يرمون والرمي يكون يوم العيد فاخذت ويطوفون بعد نصف الليل. والطواف من احكام العيد. ويسعون

17
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
ان النحر فالنحر لا له وقته الذي هو ضحى لانه متعلق كالاضحية. وقت يوم عرفة يبدأ سيأتيك سيأتيك هذا ما حدناه تمهيد. واضح؟ الان مات الذي يصوم عرفة منين يصوم؟ يصوم من الزوال ولا من الفجر؟ من الفجر اذا اخذ احكام عرفة واخذ اجرها

18
00:07:10.000 --> 00:07:40.000
فمن هذا اخذ الامام احمد ان يوم عرفة يبدأ من الفجر الى الفجر احكام عرفة من الفجر الى الفجر الثاني من هذا الحديث ووقف قبل ذلك ساعة من ليل او نهار. فالساعة من الليل واضح. هنا التي هي ليلة العيد. والساعة من النهار ممكن قبل العصر

19
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
قبل الظهر بعد فجر يوم عرفة كلها هذه داخلة في الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى حكما عاما الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة الا بعد بعد الزوال وقالوا خذوا عني مناسككم فاذا يوم عرفة عندهم احكامه بالنسبة

20
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
الحج لا تبدأ الا بعد الزوال. لكن الصحيح هو ما ذهب اليه الامام احمد اخذا بهذا الحديث. فلو ان شخصا وقف في عرفة الضحى. ثم خرج من عرفة خرج منها. هل ضحى يوم العرفة يعني؟ هل ادرك الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان

21
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وقف قبل ذلك في عرفة ساعة بالليل او نهار على قول الامام احمد وظاهر الحديث انه وقف دعك من قضية انه لا يجوز له الخروج عليه دم بالخروج قبل غروب الشمس هذه قضية اخرى. نحن نتكلم في ادراك الحج. فقد تم حجه وقضى

22
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
وقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه. هذا هو الصحيح. فوقت عرفة بادراك عرفة من الفجر الى الفجر. فاذا طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة فاته الحج. هذا يسمى فوات الحج. يتحلى

23
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
بعمرة ويحج من قابل. كما صنعها من هبار وابي ايوب جاؤوا متأخرين بعدما خرج عمر من عرفة صلى عمر المزدلفة جاؤوا فامرهم ان يحلوا بعمرة ويحجوا من قابل ثم قال فوقف وجعل حبل المشاة بين يديه

24
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
القبلة حبل المشاة الحبلهم روي حبل المشاة وجبل المشاة والصواب الحبل حبل المشاة وجبل المشاة. قال القاضي عياض الاول اشبه بالحديث. والمقصود بحبل المشاة مجتمع المشاة او مكان طريقهم. استقبلهم استقبل القبلة. استقبل القبلة. وفي هذا دليل على استحباب

25
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
القبلة للدعاء مطلقا وللوقوف في عرفات لاجل الدعاء. فمتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد فرغ من الصلاة ودخلها الى غروب الشمس وهو على هذه الحالة. الى غروب

26
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
مستقبلا القبلة على ناقته يدعو الله رافعا يديه. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. اللهم صل هذي العبودية لله. عبودية لله في هذه الحر الشمس. ويظلله بلال واسامة. حتى

27
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
عن الطعام والزاد حتى ظنوا انه صائم. وتمارو فيه هل هو صائم ام لا؟ لانهم ما رأوا اكل. ولا شرب فارسلت اليه ام الفضل امرأة ابن عباس ام ابن عباس وامرأة العباس بقدح لبن

28
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
فرفع له فاخذه وشرب. فعرفوا انه مفطر. ومن هذا اخذ العلماء ان صوم عرفة مستحب لغير الصائم بها لغير عفو لغير الحاج بها. الحاج لا يستحب له لماذا؟ ليتفرغ للدعاء وبعضهم قال يباح وغلب جانب

29
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
فضيلة صيام عرفة. لكن الظاهر انه لا يستحب. لماذا؟ لان هذا الموقف الحاج فيه محتاج الى التقوي على الدعاء والجلوس وآآ الذكر فان كان صائما مع التعب والجوع والعطش انهك عن هذه هذه الذكر والذكر

30
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت انا خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت انا والنبيون قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وقت الدعاء

31
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
وهذا ما يسمى بازدحام بتزاحم العبادات. او تزاحم المصالح. تزاحمت ننظر في الافضل للشخص. انا هنا الافضل له الدعا. والتفرغ له اه قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس كان وكان رافعا ليديه صلى الله عليه وسلم يدعو حتى

32
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
فاذا سقطت سقط منه زمام الناقة تناوله بيد والاخرى مرفوعة يد الله عز وجل وهو قائم على ناقة راكب. ومن هذا اخذ العلماء بعضهم ان الافضل له الركوب في هذه الحال لانه اروح له

33
00:13:20.000 --> 00:13:50.000
وبعضهم قال الافضل ما يناسبه وهذا ما اختاره شيخ الاسلام. لماذا؟ لانه يناسب الانسان في خيمته في عرفة مرتاح جالس ها افضل ان يكون على في سيارة تحتاج الى مكيف يحتاج الى اشياء ويحتاج تشغيله مناسب له الافضل له الافضل له

34
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. حتى غربت الشمس وذهبت الصدفة هذا امد انتهاء او امد آآ مشروعية المكث في عرفات. لان العلماء يقولون يجب على من وقف نهارا ان يجمع بين الليل والنهار. من وقف نهارا لا يخرج قبل الليل حتى

35
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
تغرب الشمس فلو خرج قبل غروب الشمس فعليه عند الجمهور دم. علي عند الجمهور دم وهذا ارجح. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه ومكث حتى غابت وكانت قريش تدفع قبل غروب الشمس. تدفع قبل غروب الشمس فخالف

36
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
هذه المخالفة واجبة. فهي من واجبات الحج من تركها عليه دم. لكن من اتى بعد غروب الشمس اصلا ما اتى الا وقد غابت الشمس. دخل عرفة فهنا يجزئه ادنى مكث

37
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
ادنى مكث لانه ذهب ذهبت الافضلية لا هي ليست قضية في الافضلية قضية ان يجمع بين الليل والنهار اذا مكث في النهار حتى ينتهي عربه فيه. فلما ذهبت بقي الركن وهو ان يمكث قليلا يؤدى

38
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
يؤدي معنى الوقوف بعرفة. لكنه ينبغي له ان يمكث بما يؤدي انه ادى الوقوف لله ولو مرة مرورا يكفيه بالنية يكفيه. وبعضهم قال ولو لم يموت ما دام انه حصل لكم. اه قال وغربت

39
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. غاب القرص فتحق الغروب ثم مكث حتى ذهبت السفرة قليلا. كله لمخالفة المشركين وكان يقول خالف هدينا هدي المشركين قال هدينا هدي المشركين وفي

40
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
رواية عند الامام احمد وابي داود انه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال واردف اسامة خلفه اخذ العلماء من هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم انه يردف مولى من مواليه. واخذوا منه جواز الارداف على الدابة فاذا كانت

41
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
وقد اردح النبي صلى الله عليه وسلم عدة من اصحابه على قسواه وعلى حمار حماره عفير معاذ بن جبل المهم اذا كانت مطيقة فلا بأس اذا كانت مطيقة ذهبت وهذا مما

42
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
عليه السنة هنا جاءت فيه احد. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية لابي داوود والنسائي قال وافضل وعليه السكينة. افاض وعليه السكينة. فدل على ان هيئته

43
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
بالسكينة وكان يقول للناس يا ايها الناس السكينة السكينة كما سيأتينا. وقد شنق للقصواء شنق لها الزمام. شنق ضمه اليه وشده اليه. حتى لا تسرع لان الناس في تلك الحالة في ازدحام وصياح وصراخ وكذا ونداء فالابل

44
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
في حرم هرب ولذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة. فلذلك احتاج الى ان يشنق لها ان قالها الزمام شنق من باب ضرب يضرب شنق يشنق على وزنه ضربه

45
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
قال حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله. المورك يقول العلماء هو مقدم الرحم بان الانسان اذا مل وضع رجليه هكذا وهو على الرحم يسمى شداد احيانا يمل فيجعل رجليه هكذا يكون من وراء من وراء شيء في من وراء يسمى المورك الرحمي. وخلفه يستند

46
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
تسمى مؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم يستند عليها ظهره. والتي امامه على يجعل رجليه ما يسمى مولد حتى ان رأسها يشده حتى يصيب مورك الرحم. من شدة ما يجذبها اليه صلى الله عليه وسلم

47
00:18:50.000 --> 00:19:20.000
لاجل ان لا تسير بسرعة. اه ويقول بيده اليمنى ايها الناس في رواية عند النسائي يقول هكذا واشار بباطن كفه الى السماء هكذا اما هكذا او هكذا اما هكذا او هكذا. بحيث يصير الظاهر هكذا. آآ

48
00:19:20.000 --> 00:19:50.000
ايها الناس السكينة السكينة منصوبة على الاغراء. اي الزموا السكينة الزموا السكينة كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا. الحبل هنا غير الحبل الاول. الحبل الاول مجتمع الذي مر معنا حبل حبل المشاة اما طريقهم او مجتمعهم مكان اجتماعهم. الحبل هنا لا المقصاد به

49
00:19:50.000 --> 00:20:30.000
المقصود به التل من الرمل. كالجبل من الصخر. الجبل من الصخر. والحبل من ايه ايه وظبطها بعظهم بايش؟ بالحبل بالحبل او الحبل آآ ارخى لها قليلا اي لاجل ارخاء قليل حتى تسير. قال حتى تصعد

50
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
انها تحتاج الى قوة فيرخي لها لتصعد هذا الشيء الذي مرتفع. قال حتى في بعض الروايات فاذا وجد فرجة نصا. اي ارخى لها فنصت. النص هو البروز. فاذا وجد فرجة من الناس ارخى لها

51
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
خرجت ما يقول على المنصة المنصة ايش؟ التي يظهر منها ويبرز منها والنص الحديث يقول لك هذه الاية نص في ظاهرة في الموضوع. حتى اتى المزدلفة فصلى بها المزدلفة معروفة

52
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
لماذا سميت المزدلفة؟ قيل لانها آآ اول ما تأتيك تزدلف اليك بعد عرفة. اول ما تلاقيك من الازدلاف وهو القرب وقيل مزدلفة لانها اه تؤتى بازدلاف الليل وزلفا من الليل. ما تؤتى الا بالليل

53
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
ها وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك. آآ وتسمى ايضا جمعا يقال جمع لانها تجتمع بها الناس تجمع الناس. قال فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامته. في رواية لابي داوود قال جمع بين المغرب والعشاء. فجمع بين

54
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
المغرب والعشاء. جمع تأخير. جمع تأخير لانه خرج وقت المغرب باذان واحد هذا هو السنة واقامتين اقامة للعشاء واقامة للمغرب. هذا هو هذا هو السنة. وجمعه هذا اول ما نزل بدأ بالوضوء

55
00:22:30.000 --> 00:23:10.000
صلاة المغرب اذن واقيم ثم لما صلوا المغرب وظعوا عن رحالهم وظعوا رحالهم ثم اقاموا للعشاء يعني ليس متواصلتين بادروا بالمغرب ثم بعد وضع الرحى عن الرحال اقيمت العشاء قال ولم يسبح بينهما شيئا. يقصد النافلة. لم يتنفل بينهما شيئا. والعشاء مقصورة

56
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
مصلاها مقصورة صلى الله عليه وسلم. اما لانه نسك واما لانه مسافر. على الكلام الذي مر معنا. ولم سبح بينهما شيئا. المقصود به النافلة وليس المقصود به الاذكار. الاذكار تفعل سواء في القصر والجمع

57
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
لكنها لا تفعل بينهما للمجموعتين المتواليتين اما تفعل بعدهما هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لكن بينهما فرجة من الوقت وهو انهم ذهبوا ووضعوا الرحال وكذا فلا بأس بالذكر ذكر

58
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
اذكار المغرب. اما لو بادر بصلاة العشاء بعدها لا تؤجل الاذكار ما بعد العشاء ويقول اذكار العشاء وتكفي عن اذكار المغرب وتكفي عن العشاء لانه سنة تشابهتا فتداخلتا مثل من اتى الى المسجد في وقت الظهر او الفجر فيصلي تحية المسجد بنية

59
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
سنة الفجر. تداخلت. طيب. قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر السنة انه بعد العشاء مباشرة ينام بعد فراغه من اكله وحاجته ينام. هذا اولا

60
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
لارهاقه صلى الله عليه وسلم لانه اليوم كله وهو قائم والثاني للاستعداد لما بعده لان اليوم الجديد نشاطا جديد. فنام قال حتى طلع الفجر. لم يحكي صلاة الليل والوتر لم يحن صلاة الليل والوتر ومن هذا اخذ بعض العلماء انه آآ لا يوتر في هذه الليلة ولا يقام الليل وهذا غير صحيح

61
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
لان جابر حكى ما رأى والاصل من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يترك الوتر ولا يترك قيام الليل. وعموم الاية قوله واذكروا الله عند الحرام شاملة لهذا بذكر الله بالصلوات ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة لما نزل في الطريق

62
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
حديث اسامة انه صلى الله عليه وسلم نزل في طريقه وقضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا يعني لم يكمل الوضوء فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة امانك. تقصد ان يصلي هناك. لاسباب اولا

63
00:26:00.000 --> 00:26:20.000
في الاية واذكروا الله عند المشعر الحرام. وثانيا لانه سيقطع انتقال الناس الناس الان في حالة نقلة. ودفع كيف يصلي؟ اذا سيربكهم وينزلون ثم يصعدون؟ فليس من المناسب الصلاة هنا الا في حالة من لم يتمكن من الوصول

64
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
الى المزدلفة قبل نصف الليل. يعني نصف الليل ينتهي الوقت. وقت العشاء. فهنا يجب فعليه ان ينزل ويصلي المغرب او العشاء قبل خروج الوقت. لان تزاحم هنا واجب ومستحب واجب ان يؤدي الصلاة في وقتها ولا يحل التأخير. مع المستحب. الا في حال الظرورة. ما هي حال الظرورة

65
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
والذي لا يتمكن من النزول وفعل الصلاة هنا صار معه حالة ظرورة الى طلوع الفجر. يعني وقت لها لها وقتها وقت اختيار ووقت اضطراب وقت الاختيار الى نصف الليل على الصحيح. والقول الثاني الى ثلث الليل

66
00:27:10.000 --> 00:27:30.000
ووقت الاضطرار الى الفجر. الاقترار لمن اضطر الى التأخير. لمن اضطر الى التأخير فهنا لان بعض الناس الان يزدحم في باصات وكذا ما يستطيع ينزل ولا يفعل شيء. فهنا نقول معك هذا وقت الاضطراب معك. الا اذا خشي خروج

67
00:27:30.000 --> 00:27:50.000
الاختيار الاضطرار هنا لا يجوز يصلي على حاله ولو في مكانه ان لم يتمكن من النزول طيب آآ حديث ابن عباس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل ارسل اهله

68
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
اهله الى بعد نصف الليل اذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم الى طلوع الفجر حديث ابن عباس حديث ام سلمة انها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدفع بعد نصف الليل فاذن لها

69
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
اذا هو كان مستيقظ. وحديث ابن عباس انه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ارسلني في ضعفة اهله واخذ يلطم افخاذنا ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس فاذا هو قوله نام

70
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
حتى طلع الفجر هذا علم جابر. وعلم غيره انه استيقظ من اخر الليل وارسل اهله. فاذا علمنا انه استيقظ من اخر الليل ومن عادته قيام الليل لعموم قوله قم الليل الا الا قليلا. وعموما انه لا يدع الوتر في سفر ولا

71
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
حظر اذا هو قام الليل واوتر على العصر. ولم يطلع عليه جابر وفي قوله حتى طلع الفجر استدل العلماء بانه السنة ان يبقى الى طلوع الفجر ثم الى طلوع الشمس لان لم يدفع حتى عفوا الى الاسفار لانه دفع قبل شروق الشمس

72
00:29:20.000 --> 00:29:40.000
خلاف اهل الجاهلية. الجاهلية كانوا لا يدفعون حتى تشرق الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل شروقهم. قال خالة فهدينا هديا الجاهلية وهدي الجاهلية بعد الفجر بعد ما صلى اه يقول وصلى الفجر حين تبين

73
00:29:40.000 --> 00:30:10.000
له الصبح حين تبين له هل يجوز الدفع قبل الفجر؟ الصحيح الجواز اما الضعف والمحتاجين بالاتفاق. ومن هم في حكمهم من اهلهم واما غيرهم فالجمهور على الجواز. فالجمهور على الجواز لعدة اشياء منها ان

74
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
عائشة قالت تمنيت او يا لهفي لو اني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته ام سلم المسألة ما استأذنت عائشة ليس عندها عذر فكانت تمنى لو انها استأذنت وذهبت

75
00:30:30.000 --> 00:30:50.000
دل ذلك على الجواز بعد نصف الليل لانه اذا نصف الليل ذهب اكثر ما يجب والواجب للمبيت لمن مزدلفة من اول الليل الواجب على قول الحنابلة والجمهور انه يمكث الى نصف الليل

76
00:30:50.000 --> 00:31:20.000
الى نصف الليل ولا يكفي المرور كعرفة لو جاءها متأخر بعد الليل لا مزدلفة لانه جاء فيها جاء فيها عدة اشياء منها عموم آآ ثم افيضوا من حيث افاض الناس لانه يشمل سياق جاء في ذكر مزدلفة وافاضة الناس تكون بعد

77
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
الفجر ومنها آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء وحديث اسماء بنت ابي بكر في صحيح البخاري رخص للظعن. فقالوا الترخيص يدل ان ما سواه غير مرخص ما شاء الله غير مرخص. فلذلك قالوا يجب ان يبقى فيها الى ما بعد نصف الليل. لكن من اتى بعد نصف الليل

78
00:31:50.000 --> 00:32:20.000
ولو لحظة يكفيه ان يذكر الله فيها لان الله قال آآ واذكروا الله عند المشعر الحرام. واتم الذكر فيها ان يصلي فيها المغرب والعشاء والفجر. هذا تم هناك. من حيث الواجبات يعني الاذكار الواجبة وهي الصلوات. ومن وكذلك ان يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:32:20.000 --> 00:32:40.000
بعد صلاة الفجر ذكر الله حتى اسفر. يقول هنا وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان اقامة حين تبين له الصبح اول الفجر وهنا غلس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حتى

80
00:32:40.000 --> 00:33:00.000
شك الصحابة انه صلاها قبل وقتها. يقول الراوي وهو ادرى. يعني اعلم بدخول الوقت لانها الصلاة كما قال عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا. فهو اعلم بدخول الوقت. فهم في

81
00:33:00.000 --> 00:33:20.000
غلس بها في غلس. لكن ولذلك من السنة التبكير في صلاة الفجر مع اول الوقت باذان واقامة. لا يكفي اذان دون اقامة ولا اقامة دون اذان. اما الاذان فمن السنن

82
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
واما الاقامة فمن الواجبات ولو تركها ترك واجب ولم يترك وصلاته صحيحة قال ثم ركب سواقة حتى اتى المشعر الحرام. في رواية لابي داوود اه فرقيا عليه جبل المشعر يسمى جبل المشعر. يسمى قزح. وهل هو المشعر الحرام خصوصا

83
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
المشعر الحرام كل مزدلفة. الظاهر انها كل مزدلفة. لانه صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا والمزدلفة كل عموم ووقوفه خصوصا هنا كوقوفه خصوصا عند جبل الرحمة فوقف عند جبل مشى في الحرم

84
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
آآ فاذكروا الله عند المشعر الحرام مثل قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الكعبة مصلى. اه قالها استقبل القبلة فدعا فدعا الله وكبره وهلله ووحده. في رواية عند ابي داوود فحمد الله وكبره وهلله ووحده. الظاهر ان هذا مثل

85
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
الذي كان عند عند الصفا والمروة. التكبير الذي هنالك والتهليل الذي هنالك والدعاء فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا. اسفر جدا قبل طلوع الشمس. ودفع قبل خروجها طلوعها مخالفة للمشركين. وذلك في رواية لمسلم غير هذه قال وقفتها هنا

86
00:35:10.000 --> 00:35:40.000
الشركة دي كلها موقف. قال فدفع قبل ان تطلع الشمس. يعني من من المزدلفة في رواية عند احمد وعليه السكينة. وعليه السكينة. واردف الفضل ابن عباس ابن عباس هناك اردف اسامة وهنا اردف الفضل. وفي والكلام فيه كالكلام هنالك. قال وكان

87
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
رجلا بكسر الجيم رجلا ترجيل الشعر. حسن الشعر ابيض وسيما مرجل الشعر اه ليس سبطا مسترسلا ولا جعدا مفلفلا وانما هو الشعر العادي. فاذا مشطه كان حسنا. قال حسن الشعر

88
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
هذا صفة كاشفة لكلمة رجل. كانه مع حسن شعره رجله. مشطة ترجيل المشط ابيض وسيما هو الفضل ابن عباس كان ابيض وهو الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب هنا ذكر هذا

89
00:36:30.000 --> 00:36:50.000
هذا ليبين انه يعني حصل فيه ان النساء نظرن اليه لجماله. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجري الظعن نساء. والظعينة المرأة. الظعينة المرأة اذا كانت في هودج

90
00:36:50.000 --> 00:37:20.000
كسفن وسفينة واصل الظعينة البعير الذي عليه المرأة هو اصلي قال للبعير الذي عليه المرأة ظعينة. فانتقل الاسم على المرأة نفسها. فصارت المرأة يطلع ظعينه قال فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل. لينكر عليه

91
00:37:20.000 --> 00:37:50.000
النظر فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر النساء من هنا والنساء من هنا فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الاخر. على وجه الفضل يقول له اكل لا تنظر. كل ذلك يصرف وجهه من الشق الاخر. كذلك

92
00:37:50.000 --> 00:38:20.000
واخذ منها العلماء انه ينبغي الانكار باليد لمن يستطيع الانكار باليد لمن؟ لمن يستطيع. وذلك في سنن الترمذي ان ان العباس قال يا رسول الله نويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم امن عليهم الشيطان

93
00:38:20.000 --> 00:38:50.000
وقد يكون هذا في قصة الخثعمية عند رمي الجمرة. قد يكون لانه قال شابا وشابة قال حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر معروف المكان الذي حسر به الفيل غزوا الكعبة اه ويقول ابن القيم ان محسر برزخ بين منى

94
00:38:50.000 --> 00:39:20.000
لا من هذه ولا من هذه. لكن في صحيح مسلم عن الفضل ابن عباس ذكر ان محسرا من منى. فالظاهر انه من منى. يقول فحرك قليلا يعني اطلق الناقة الزمام حتى تنطلق. ولذلك هي من من السنن انه في هذا الموضع يحرك. في هذا الموضع يحرك

95
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
اه لماذا؟ لانه كما قال ابن القيم كان من عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله باعدائه آآ انه يسرع كما فعل فيه الحجر من تبوك اما في غزوة تبوك

96
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
فهذا من السنن لكن ما مسافتها؟ مسافته يقول رمية حجر الذي اسرعها النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم رواية عند الدارمي قال لما حرك قال عليكم السكينة عليكم السكينة يعني لا تظنوا ان اسراعي هذا لاجل

97
00:40:00.000 --> 00:40:30.000
وانما له لاجل هذا المكان نتجاوزه. قال فسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الطريق الوسطى لم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى عرفة ذهب من طريق ضب. ولما رجع دخل مع الطريق الوسطى. ذكر النووي

98
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
يقول ان فيه ان سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة. وهو غير الطريق الذي ذهب فيه الى عرفات وهذا معنى قول العلماء يذهب الى عرفات في طريق ظب ويرجع في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير

99
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
كما فعل في دخول مكة حين دخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى وخرج الى العيد في طريق ورجع في وحول رداءه في الاستسقاء. فاذا تمكن الانسان من معرفة هذه الطرق وتمكن من الذهاب معها فهذا حسن

100
00:41:10.000 --> 00:41:40.000
الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة. وهي سميت العقبة لانها كانت بجوار عقبة بينها وبين مكة وسمي تسمى جمرة الشجرة لانها عند الشجرة كانت عندها شجرة. وتسمى الجمرة الكبرى ايضا وهي الاقرب الى الخيف والاقرب الى جهة مكة. اقرب الى جهة مكة. حتى انها هل هي من مكة

101
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
او من منى نفس الجمرة. هل هي خارج حدود منى؟ او داخل حدود منى؟ يقول حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. لما قال التي عند الشجرة الظاهر ان الشجرة موجودة في زمن جابر

102
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
في في يشير الى ذلك. في هذا من السنن انه يسن للحاج اذا دفع من مزدلفة ووصل الى منى ان يبدأ بجمرة العقب. قبل كل شيء منها. يبدأ بالجمرة ويرميها. والنبي صلى الله عليه وسلم رماه

103
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
على بعيره عليه الصلاة والسلام. في اليوم الاول ورماها بسبع حصيات. وفي رواية عند مسلم رماها ضحى كما في هذا الحديث هو حديث ابن عمر ايضا قال بسبع حصيات يكبر مع كل حصى اذا بسبع حصيات

104
00:42:40.000 --> 00:43:10.000
ويكبر مع كل حصاة اذا رماها متوالية. وليست مرة واحدة. فلو رماها مرة واحدة فتعتبر رمية واحدة لا يجزئ الا سبع حصيات. ويكبر مع كل حصى. اين ينقطع التلبية يقولون تنقطع اذا بدأ بالرمي. وهنا اختلف الصحابة في الرواية واختلف العلماء. بعضهم قال يرمي

105
00:43:10.000 --> 00:43:40.000
فاخذ به بعض العلماء انه لا تنقطع التلبية حتى يفرغ من اخر رميه وبعضهم قال تنقطع التلبية اذا بدأ بالرمية الاولى الحجر الاول الحصاة الاولى يبدأ بالتكبير ويقطع والمسألة محل اجتهاد لتعارض الاحاديث فيها. قال حصل

106
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
يعني سبع حصيات حصل خلف. حصل خلف هو الذي يرمى هكذا. يجعل بين الاصبع ويرمى هكذا مو الحلف الحلف هكذا باليد بالحجر الكبير الخلف هكذا لكن كيف الناس يرمونه؟ يرمونه حذفا رميا هكذا

107
00:44:00.000 --> 00:44:30.000
لكن المقصود هنا حصل خلف يعني بقدر حصى الخف. وليس المقصود ان الانسان يخذف خلفا. واضح لان الراوي قد رمى ما قال خثف لو قال خذف بينت صفته الرمي ومقدار هذا يقول العلماء بمقدار اه حبة الباقلاء

108
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
بمقدار حبة الباقلاء في حديث عبدالرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه خلخل طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في منى ففتحت اسماعنا حتى ان كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا

109
00:44:50.000 --> 00:45:10.000
كم هم كم عددهم؟ نحو تسعين الف او مئة الف او مئة وثلاثين الف. ويسمعونه كلهم فتحت اسماعهم. هذا من الله. اية من اياته. قال فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمر. افصل تفصيل

110
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
حتى ذكر الجمار ولذلك قال العلماء يخطب في الشافعية وذكره انه يخطب بهم في اليوم السابع واليوم ثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر كل يوم يعلمهم بما يفعلون في اليوم

111
00:45:30.000 --> 00:45:50.000
في هذا اليوم وما بعده. كل يوم يعلمهم بما يفعلون هذا اليوم. فهنا قال خطبنا ونحن بمنى يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال بحصى الخذف. ووظع اصبعيه السبابتين احداهما على

112
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
اخرى صيغة من صيغ الحذف التي هكذا. ها السبابتين هكذا مثل حصى الخلف هكذا. لكن ما هكذا هذي من اصعب ما يكون لان الازدحام ما وجد محل خلف. المقصود مقدار الحجر. وهذا حديثنا صحيح روى

113
00:46:10.000 --> 00:46:40.000
ابو داوود والنسائي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله ذكر النووي من فوائد هذا الحديث يقول فيه ان الرمي بسبع حصيات وان قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلاء. وينبغي الا يكون اكبر ولا اصغر. فان كان اكبر او اصغر اجزأ. بشرط

114
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
كونه حجرا ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحلي والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا وجوزه ابو حنيفة بكل شيء من اجزاء الارض. ومن فوائده يقول انه يسن التكبير مع كل

115
00:47:00.000 --> 00:47:30.000
ومن فوائده انه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة. فان رمى السبع رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عند الاكثرين. في المسند والسنن عن ابن فضل ابن عباس انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة

116
00:47:30.000 --> 00:47:50.000
وفي رواية غداة يوم النحر وهو على راحلته هات القط لي فلقطت له حصيات نحوا من حصى لان اردف الفضل معه امره ان ينزل ويلقط له. قال فلما وضعتهن وضعتهن في يده قال مثلها

117
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
هؤلاء ثلاث مرات. مثل هؤلاء مثل هؤلاء يعلمهم الناس. واياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبله بالغلو في الدين. تبين انه لو عمل باكبر من ذلك فهو من الغلو

118
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
هم يلغلو فينبغي ينبغي الحرص لكن اين من اين اخذ الجمار؟ هل هو من المزدلفة؟ الظاهر انه من منى نفسه الظاهر انه من منى نفسها. لا بأس به لكن التكلفه واعتقاد انه الافضل او كذا

119
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
هذا غيره غير صحيح. لكن لان من الناس من آآ من لا يظمن انه اذا اتى الى منى يحصل بان الارض آآ مقيرة ما ما عليها فما يستطيع فيأخذ من المزدلفة. والصحيح انه قال العلماء انه

120
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
لا بأس ان يرمي بحجر قد رمي به. اذا خرج من المرمى. فيما بعد ايه طيب ما في مشكلة قلبي القط لي الحصى. ما قال للفظل القط لي الحصى. الا بس انه موضوع في مكان. ما يخالف جهزه له الفضل ابن ابن عباس

121
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
فهذا يدل على هذا الامر لان المقصود هو الرمي وهو يأخذه من هذا المكان قال رمى من بطن الوادي رمى من بطن الوادي الان بطن الوادي صفته ان تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. لان من اعلاها جبل العقبة

122
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
ومن هنا ومن هنا ايضا جبل فلا الوادي في اسفل في اسفل العقبة. فاذا كان في بطن وادي يرميها وذلك من من يذكر الجمرات القديمة كيف كانت؟ كانت نصف دائرة جمرة العقبة قديما كانت نصف

123
00:50:10.000 --> 00:50:40.000
دائرة. لماذا؟ لان النصف الشمالي هذا كان ايش؟ هي العقبة. هي نفسها الجبل فمكان الرمي من الجهة الجنوبية. الان شوهلت وصارت لجميع الجهات لكن ابن مسعود ايضا انه قال رمى من بطن الوادي ابن مسعود قال وقف جعل مكة

124
00:50:40.000 --> 00:51:00.000
عن يساره ومنى عن يمينه ورمى وقال هذا مكان الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصحيح من اقوال العلماء. اما من قال انه يروي وهو مستقبل القبلة كقول اصحابنا الحنابلة فالظاهر انه

125
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
ليس ليس براجح من هذه الحيثية. الجواز جائز. لكن كلام على صفة السنة والمستحب هي التي جاء في حديث جابر حديث ابن مسعود في رواية عند مسلم ايضا انه رمى من بطن الوادي وهو على راحلته

126
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
وهو يقول لتأخذوا عني مناسككم. فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عام او بعد حجتي في هذه وفي رواية خذوا عني مناسككم. لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فهنا فيها انه على الراحلة

127
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
هذا في يوم العيد. في الايام الثانية لا رمى على قدميه صلى الله عليه وسلم ايام التشريق. ولو رمى على دابة او سواء في يوم العيد او في بقية الايام. لكن الكلام في تطبيق السنة. في السنة

128
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
وقوله لتأخذوا عني مناسككم هذا الامر اللام لام الامر. اي خذوا عني مناسكك كما في الرواية الاخرى. وفي رواية ايضا عند انه قال ورمى بعد او رمى بعد النحر بعد يوم النحر اذا زالت الشمس. رمى في يوم العيد ضحى

129
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
وبعدها اذا زالت ولذلك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ينتظر زوال الشمس فاذا زالت قالوا هذا يدل على انه ثلاثة ايام يفعل هذا في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر. دل على انها

130
00:52:40.000 --> 00:53:00.000
ليس هناك رخصة في الرمي قبل الزواج. وهذا هو قول الجمهور في ايام التشريق. اما في اليوم الاول فيجوز ضحى وبعد الزوال وفي الليل وقبل وبعد نصف الليل ايضا من يوم العيد. كما مر معنا

131
00:53:00.000 --> 00:53:20.000
ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده. ثلاثا وستين نحرها بيده صلى الله عليه وسلم. نحن الان نعجز عن واحدة في هذا ويكسل الانسان. هو صلى الله عليه وسلم

132
00:53:20.000 --> 00:53:40.000
ثلاثة وستين بيت تقربا الى الله. ثم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. اي ما بقي وهي تكملة المئة لانه اشركه معهم في الهدي. واشركه معه في الهدي فناسب ان

133
00:53:40.000 --> 00:54:00.000
يشركه معه في النار. كل هذا تقرب الى الله في الفعل. قال واشركه في هديه ولذلك قال العلماء يستحب تكفير الهدي لان اهدى مئة ناقة. ويستحب ان يذبحها بنفسه ويجوز

134
00:54:00.000 --> 00:54:20.000
حتى قالوا يجوز ان ينيب الكتابي. يجوز ان يميل لان الكتاب تجوز ذبيحته لكنه يكره يكره ذلك والصواب انه يجوز مع الكراهة. واشرك عليا في هديه ومن ذلك كان علي

135
00:54:20.000 --> 00:54:40.000
لم يحل بسبب سوق الهدي الذي للنبي عليه الصلاة ثم قال ثم امر من كل بدنة ببضعة بضعة يعني قطعة كل بدنة من هذه امر منها بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. لان الله يقول

136
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
كلوا منها واطعموا البائس الفقير. كيف يتحقق الاكل منها؟ بهذه الطريقة؟ فكله دل على ان الهدي وان كان انه يستحب لك ان تأكله. طيب الهدي اه هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الهدي كله

137
00:55:00.000 --> 00:55:30.000
وذلك اخذ الحنابلة انه هدي الشكران دم الشكران وهو هدي القران والتمتع ونفل الافراد. المفرد يجوز ان يهدي. قالوا انه او نفل المتمتع. المعتمر لان حتى المعتمر يجوز ان يهدي حتى الذي لا يذهب يجوز ان يهدي يرسل الى مكة هديا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويذبح هناك. يشرع يستحب

138
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
هل يجوز ان تأكل منه؟ ذهب الحنابلة لجواز الاكل اخذا بهذا الدليل وعموم الاية فكلوا منها واطعموا البائس الفقر. وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فدل على انه يستحب الاكل منها. لكن يجب ان يتصدق منها لانه قال واطعموا

139
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
هذا يدل على الوجوب انه يطعم منها. غيرهم كالشافعية قالوا لا. ما يجوز الاكل من كل ما ذبح هديا سواء كان هدي شكرا ام هدي جبران هدي جبران ما فعل فدية لترك واجب او فعل محظور يجب عليه

140
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
كنت اذبح هذا يجبر النقص هذا نعم لا يجوز الاكل منه. هذا لا يجوز لانه كله للفقراء. اما هدي الشكران فيجوز بل مستحب. بل يستحب. اه ثم شربوا من مرقها لاجل انه

141
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
المرق اجتمع فيه جميع طعوم هذه القطع من اللحم. لانه لو اكلهم مئة نار اليس كم قطعة؟ مئة قطعة. يتحمل يأكل المئة قطعة صعبة. يأخذ من هذه القطعة لكن قد يفوت

142
00:56:50.000 --> 00:57:20.000
لان القضية ليست دقة. خذ من هذه فشرب من المرق حتى يكون دخل في جوفه منها كلها. كله امتثال لامره نعم قال قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بني عبد

143
00:57:20.000 --> 00:57:40.000
يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يضربكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشربوا فركب بعدما رمى هناك اشياء اختصرت في هذه الرواية حصلت انه جاءه اناس فقال رميته

144
00:57:40.000 --> 00:58:00.000
قبل ان حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج الى اخره لكن نحن لاجل الوقت نقتصر على السياق الموجود. يقول فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لما رمى نحر وحلق هكذا رمى ثم نحر

145
00:58:00.000 --> 00:58:30.000
ثم حلق. بدأ ركب الى الطواف الان بقي عليه الطواف متى يحل المحرم؟ المحرم كما تعلمون بحج له حلان حل اكبر محل اصغر. الحل الاصغر يتحقق بالرمي وقول كثير من العلماء بالرمي باثنين من ثلاثة. ما هي الثلاثة التي يحل بها الانسان؟ ها

146
00:58:30.000 --> 00:58:50.000
الحلق او التقصير؟ الثاني الرمي الثالث رمي جبر الرمي اي الرمي الثالث الطواف مع ايتاء الطواف والسعي ان كان معه سعي. يعبرون يقولون الطواف لانه قد يكون قارنا قدم السعي او يكون

147
00:58:50.000 --> 00:59:10.000
مثل النبي صلى الله عليه وسلم قرن قارن لكنه طاف طواف القدوم وقدم السعي. ولذلك سيأتينا انه طاف فقط لماذا؟ لان السعي مقدم. كذلك المهل. لكن المتمتع يبقى عليه طواف وسعي. غير طوافه الا للعمرة

148
00:59:10.000 --> 00:59:40.000
فهنا من رمى جمرة العقبة وحلق فعل اثنين من من الثلاث النحر بالمناسبة ليس من من المحللات. النحر نسك مستقل. سواء اه نحر او لم ينحر. اذا فعل الثلاثة حل. واذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاصغر. التحلل الاصغر هو ما يحل له فيه

149
00:59:40.000 --> 01:00:10.000
كل شيء حرم عليه بالاحرام الا الرفث. الا الرفث ما يتعلق بالنساء من رفث وجماع ونحوه. رفث اصغر او اكبر. اصغر تقبيل ونحوه فاذا رمى وحلقه وطاف وسعى ان كان عليه سعي حل له كل ما حرم عليه. حتى النساء. حتى النساء. ركب وطاب

150
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
وصل طاف طواف الحج وطواف الحج بدأ به صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على المبادرة في افعال الحج ولا تؤخر من سنته صلى الله عليه وسلم. وصلى بمكة الظهر في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
اه افاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى. حديث جابر انه صلى الظهر بمكة. حديث ابن عمر انه صلى الظهر في منى احسن جمع بينهما ما ذكره النووي وغيره انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة

152
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
بالحجاج وباهل مكة الظهر الفرض. ثم رجع فوجد اصحابه لم يصلوا فصلى بهم نفلا فهي له نفل ولهم ارظ. فالذين كابن عمر رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم اماما فظنوا

153
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
هو فرض وجابر علم انه صلى هناك فاخبرني قال فاتى بني عبد المطلب يشكونا على زمزم بني عبد المطلب اولاده ومن معهم من عبيدهم يسقون لان السقاية الحاج كانت لهم السقاية كانت لهم

154
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
ويتشرفون بها ويحتسبون بها الاجر. يسقون على زمزم اي ينزعون ويعطون الناس. فقال انزعوا بني عبدي ايام بني عبد المطلب ينزعه. اي مثل ما يقول الناس شدوا حيلكم. هذا حث. هذا حث

155
01:01:50.000 --> 01:02:20.000
والنزع هو الحمل بالرشا من بالدلو من البيت ثم قال فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معهم. لماذا؟ ليبين انه شرف هذه الخدمة ولانه منهم هم بني عبد المطلب فلهم من السقاية شيء. لكن ما الذي منعهم؟ حتى لا يظن الناس ان منع

156
01:02:20.000 --> 01:02:40.000
مناسك الحج يصبح سنة العدل والناس عرفوا انها سنة يتركونها كل واحد تلقى معاه زمزميته ويدور بها للناس لانها نطبق السنة نعم فترك نفسه حتى لا يعرف الناس انها من مناسك الحج. وقد يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من

157
01:02:40.000 --> 01:03:10.000
المفضول خشية ان الشيء الفاضل خشية ان يتخذ سنة. يتخذ سنة وهو ليس بسنة سنة الحج ولا هو مستحب؟ هو مستحب لكن كلام انه سنة النسك الحج والعمرة. وهذا يدلنا على ان الاشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم انها كلها من من مناسك الحج. فالذي ليس من مناسك الحج بينه صلى الله عليه وسلم

158
01:03:10.000 --> 01:03:30.000
قال فناولوه دلوا فشرب فشرب منه. وهذا يدل على انه يستحب ذلك كما امر معنا انه كان تظلها وشرب منه لما طاف صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث ما باقي شيء لان بعض الروايات

159
01:03:30.000 --> 01:03:50.000
زيادة نحن نقتصر على هذا نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان ثبتنا على السبيل والسنة انه جواد كريم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

160
01:03:50.000 --> 01:03:59.800
