﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
هذا هو السواك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى وقتنا هذا عود الاراك هذا هذا يسمى عود الاراك هذا شرط يعني انواع او الة السواك. ولكن هل ينحصر السواك في هذا؟ لا لا ينحصر في هذا. كل عود

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اه يستاك به يحصل به تنظيف الفم والاسنان يدخل في معنى السواك. بعض العامة يحصر السواك في عود الاراك هذا فهمه غير صحيح. السواك لا ينحصر في فهم في في عود الاراك. فليشمل كل ما يستاك به ما يحصل به تنظيف

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.300
طب مثلا لو جعل اعواد من من غير عود الاراك من عود زيتون مثلا او غيره يقال ان هذا السواك وهذا يقودنا الى فرشاة الاسنان هل تدخل فرشاة الاسنان بمسمى السواك ام لا

4
00:01:00.300 --> 00:01:21.850
هذا المؤلف يشير يعني اشار لهذا في قوله ولم يصب السنة من استكل بغير عود فلعل نرجي الاجابة عن هذا السؤال آآ عند شرع عبارة المؤلف لكن المقصود ان السواك يكون بعود الاراك ويكون بغيره

5
00:01:21.850 --> 00:01:51.850
قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن بعود رطب قوله يسن افادنا المؤلف ان السواك سنة. وقد صرح به بعد ذلك بقوله وهو مسؤول مطلقا. وقد دل على ذلك احاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي

6
00:01:51.850 --> 00:02:11.850
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث اخرجه البخاري

7
00:02:11.850 --> 00:02:31.850
في صحيح معلقا بصيغة الجزم. وقد ورد في فضل السواك احاديث كثيرة ورد فيه اكثر من مئة حديث حتى عد من المتواتر. بل جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثرت عليكم

8
00:02:31.850 --> 00:02:51.850
والسواك قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في استحباب السواك وتأكده. واذا سنة مؤكدة جدا ولولا خشية المشقة لامر النبي صلى الله عليه وسلم به الامة امر ايجاب. قال

9
00:02:51.850 --> 00:03:21.850
من رطب قوله بعود رطب اخرج او خرج بهذا القيد العود غير الرطب وهو العود القاسي لانه لا يحصل به التنظيف. وربما اضر اللثة قال لا يتفتت اي لا يتكسر ولا يتساقط لانه اذا كان يتفتت فانه لا يحصل به المقصود

10
00:03:21.850 --> 00:03:51.850
لتنظيف الفم. قال وهو مسنون مطلقا لما ذكرنا من الاحاديث. الا بعد الزوال للصائم فيكره. ويسن له قبله. يعني هنا افاد المؤلف بان السواك مكروه للصائم بعد الزوال. مسنون للصائم مكروه للصائم بعد الزوال

11
00:03:51.850 --> 00:04:11.850
فيكون مكروها. فيكون مكروها يعني بعد الزوال للصائم. واستدلوا لذلك بحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي اذا صمتم

12
00:04:11.850 --> 00:04:31.850
فاشتكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والغداة هي اول النهار. العشي من اين يبتدأ وقت العشاء ليس العشاء العشي. العشي في لغة العرب يبدأ من ماذا؟ بعد الزوال. ولهذا الحديث الاخر ينزل ربه

13
00:04:31.850 --> 00:04:51.850
الله تعالى يباهي بالحجيج ملائكته عشية عرفة ليس المقصود بعد العشاء وانما بعد الزوال. وجاء في حديث ابي هريرة في ذي اليدين. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر والعصر. فالعشي اذا يبتدأ من بعد الزوال

14
00:04:51.850 --> 00:05:21.850
قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ايضا استدلوا بحديث فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا لا يظهر غالبا الا بعد الزوال. ويكره ازالة

15
00:05:21.850 --> 00:05:41.850
هذه الرائحة لانها اطيب عند الله من ريح المسك. والقول الثاني في المسألة ان السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده. وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

16
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
وهو القول الراجح في المسألة بل قول الصحيح وذلك لعموم الادلة الدالة على سنية السواك ضعف ما استدل به من قال بالكراهة. اما حديث علي اشتكوا بالغداة ولا تشتكوا بالعشي فحديث ضعيف لا يصح. اخرجه الدار قطني في سننه

17
00:06:01.850 --> 00:06:21.850
وقال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب قال اسناده ضعيف. واما حديث وفم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فليس فيه دلالة على كراهة السواك. والحديث اسناده صحيح لا اشكال في صحته

18
00:06:21.850 --> 00:06:41.850
لكن دلالته غير مسلم بها فانه ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال. لان ان سبب هذه الرائحة رائحة الخلوف خلو المعدة من الطعام. والسواك ليس له اثر في ازالة

19
00:06:41.850 --> 00:07:01.850
هذه الرائحة لان هذه الرائحة منبعها الفم ام المعدة؟ المعدة هذه الرائحة الكريهة منبعها المعدة وليس الفم فالسواك لا اثر له في ازالتها. وحينئذ لا وجه للقول بكراهة السواك لاجل ذلك

20
00:07:01.850 --> 00:07:21.850
بل اخرج ابو داوود والترمذي عن عمرو بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد. لكن يكفي عموم الاحاديث الدالة على سنية السواك. فيشمل ذلك قبل الزوال

21
00:07:21.850 --> 00:07:41.850
والحاصل ان القول الراجح ان السواك مسنون للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده وان القول بكراهة السواك للصائم بعد الزوال انه قول ضعيف. قال ويسن له قبله بعود يابس. ويسن يعني

22
00:07:41.850 --> 00:08:01.850
قبله يعني يسن للصائم قبل الزوال بعود يابس لا عود رطب. قال ويباح برطب. يعني لما قرروا القول بالكراهة كراهة السواك الصائم بعد الزوال رجعوا قيل لهم طيب قبل الزوال اتكرهون هذا؟ قالوا

23
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
انه يسن ان يكون بعود يابس. ويكره ان يكون بعود ويباح ان يكون بعود رطب ويعني هذا القول بهذا التفصيل محل نظر وانما نقول السواك مسنون للصائم مطلقا من غير تفصيل

24
00:08:21.850 --> 00:08:41.850
سواء كان بعود اليابس او بعود رطب. اللهم الا اذا كان هذا العود الرطب له طعم. و يخشى ان يذهب الى الجوف فربما نقول هنا بالكراهة فان بعض انواع عود الاراك تكون

25
00:08:41.850 --> 00:09:11.850
ورطبة واذا اشتكى بها الانسان يجد طعمها ويجد اثرها وهذه ربما تنفذ لجوف الصائم. هذه ربما يعني يقال بالكراهة في هذه الحال لاجل هذا المعنى. وهذا المعنى يشمل ما اذا كان قبل الزوال او بعده. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ولم يصب السنة من

26
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
بغير عود. وذلك لان يعني المؤلف يرى ان السواك لا بد ان يكون بعود. وقيل انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الالقاء. يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. وذلك لان مقصود الشارع

27
00:09:31.850 --> 00:10:01.850
هو تنظيف الفم. فاذا كان يحصل شيء من الالقاء فانه يصيب اه بقدر هذا الالقاء السنة. وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني. وذكر في المغني حكم والاشتياك بالاصبع والخرقة ورجح الموفق رحمه الله انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل

28
00:10:01.850 --> 00:10:21.850
من الانقاء واما حديث يجزئ من السواك الاصابع حديث ضعيف حديث ضعيف مع ان صاحب منار السبيل قال قال ومحمد بن عبد الواحد المقدسي هذا اسناد لارى به بأسا. ولكن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة ومعلولة. وحديث ضعيف

29
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
ولكن لعل القول الذي رجحه الموفق لعله هو الاقرب وانه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء ولهذا قال الموفق ولا يترك القليل من السنة العجز عن كثيرها. مثال ذلك هذا رجل اتى يصلي. ولم يجد عود اراك مثلا نسي او ضاع منه. كما يحصل يعني لكثير

30
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
من الناس قد لا يتيسر له عود الاراك دائما. فهنا نقول استكمل باصبعه او بمنديل. لا لا مانع من هذا ويصيبه من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. لاننا يعني لسنا متعبدين بهذا عود الاراك وانما بكل ما ينظف الفم. بكل ما ينظف

31
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
فلو انه مثلا باصبعه او بمنديل او بنحوه آآ يعني استاك الصحيح انه ان ذلك يصح وانه من السنة بقدر ما يحصل من اللقاء كما رجح ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله. وهذا يقودنا الى الاستياك بفرشاة الاسنان

32
00:11:21.850 --> 00:11:51.850
نحن ذكرنا ان مقصود الشارع من السواك ظاهر وهو تنظيف الفم والاسنان. طيب فرشاة الاسنان هل تدخل في مسمى السواك؟ ام لا؟ نعم. نعم لماذا نعم احسنت فرشاة الاسنان لا شك انها تدخل في مسمى السواك. لانه يحصل بها الانقاء بل ربما يكون تنظيف الاسنان

33
00:11:51.850 --> 00:12:11.850
والفم بها ابلغ من التنظيف بعود الاراك. خاصة اذا اقترنت بمعجون فالواقع ان تمضي بها يعني ابلغ من التنظيم عود الاراك وانت جرب هذا. لو اخذت عود اراك واشتكت به واخذت فرشاة مع معجون وآآ

34
00:12:11.850 --> 00:12:31.850
بها فمك تجد ان تنظيف الفرشاة مع المعجون انه ابلغ اه من عود الاراك. وما كان كذلك فمعنى فانه يحقق مقصود الشارع. مقصود الشارع هو تنظيف الفم والاسنان. فحينئذ نقول لا شك ان الفرشاة انها تدخل في مسمى السواك

35
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
تدخل في مسمى السواك ولهذا ينبغي من ينظف فمه بالفرشاة ان ينوي انه يطبق السنة في هذا لاجل ان يحصل على الاجر والثواب. وهذا يدل على عظمة يعني دين الاسلام. انظر شمل جميع الامور

36
00:12:51.850 --> 00:13:11.850
حتى تنظيف الفم تنظيف البدن وتنظيف الشعر كل هذا قد ورد الامر به. خفيف البدن حق على كل مسلما ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما. هذا في صحيح مسلم انه ينبغي ان يغتسل في كل اسبوع مرة على الاقل

37
00:13:11.850 --> 00:13:31.850
وتنظيف الفم كما يعني سمعنا في هذه الاحاديث التي قلنا انها اكثر من مئة حديث. تضيف الفم باي منظف سواء كان بالفرشاة او بعود الاراك او بغيره. فالاسلام يدعو الى النظافة والى البعد عن القدر والوسخ والبعد عن كل ما يضر بصحة الانسان. ويقولون

38
00:13:31.850 --> 00:13:51.850
يعني اهل الاختصاص يقولون ان البكتيريا التي تكون في الاسنان تكون في يعني الاف او ملايين وربما بلايين آآ ستكون في في يعني مجرى الفم والانف يعني التسوك ربما انه يزيل

39
00:13:51.850 --> 00:14:11.850
هذه الميكروبات وهذه الجراثيم. والمضمضة والاستنشاق ايضا تؤدي هذا اه المقصود وهذا اه الغرض. ولا هو في دين الاسلام فهو دين الله عز وجل. لذلك نحن نقول ان الاسلام يحث على النظافة وعلى النزاهة سواء كان نظافة البدن

40
00:14:11.850 --> 00:14:31.850
او نظافة آآ الفم. قال ويتأكدوا يعني ويتأكد السواك في مواضع. انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد وفيها السواك. قال يتأكد عند وضوء. عند وضوء وصلاة. اما الوضوء فقد ورد في حديث

41
00:14:31.850 --> 00:14:51.850
ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والرواية المشهورة عند كل صلاة رواه في الصحيحين عند كل صلاة لكن جاء في رواية اخرى عند البخاري معلقا له بصيغة الجزم عند كل وضوء

42
00:14:51.850 --> 00:15:11.850
جات معلقة عند البخاري عند كل وضوء. قال ومحله عند الوضوء؟ عند المضمضة عند المضمضة. واما عند الصلاة فكما ذكرنا في الحديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الثالث قال وانتباه من

43
00:15:11.850 --> 00:15:31.850
نوم ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك اذا قام من الليل يشو صفاه في السواك. ومعنى يشوس ان يدلك. وهذا فيه معنى التنظيف

44
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
وفي معنى اخر وهو التنشيط وذلك لان الانسان اذا قام من النوم واستاكى فان ذلك له الاثر في قرض النوم وفي تنشيط الانسان وقال وقراءة والمقصود بالقراءة قراءة القرآن. اي انه يسن السواك عند قراءة القرآن. و

45
00:15:51.850 --> 00:16:11.850
قد ورد في ذلك حديث آآ علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو

46
00:16:11.850 --> 00:16:31.850
منهم حتى يضع فاه على فيه. وما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم بالقرآن. اعيدوا الحديث مرة اخرى. اول هذا الحديث اخرجه البيهقي والبزار. قال المنذري اسناده جيد. وآآ الالباني

47
00:16:31.850 --> 00:16:51.850
في سلسلة الاحاديث الصحيحة جمع طرقه وشواهده وقال انه حديث صحيح. حديث رقم الف ومئتين وثلاثة عشر. الف ومئتين وثلاثة عشر. لفظ الحديث مرة اخرى ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي. قام الملك خلفه فسمع لقراءته

48
00:16:51.850 --> 00:17:11.850
يدنو منه حتى يضع فاه على فيه. وما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم بالقرآن واستماع الملائكة لقراءة القرآن هذا ثابت في الاحاديث الاخرى. في الصحيحين وغيرها الملائكة تستمع لقاء القرآن خاصة اذا كان حسن الصوت

49
00:17:11.850 --> 00:17:31.850
كما في قصة اسيد الفضيل وغيره لكن هذا الحديث فيه زيادة وهو ان الملك يقرب من قارئ القرآن. يقرب من قارئ القرآن ولهذا ينبغي ان يطهره فمه وانه ربما وضع افاه على فيه فينبغي ان يطهر فمه وان اشتاق لاجل ذلك. اذا هذه

50
00:17:31.850 --> 00:17:51.850
اربعة مواضع الموظع الخامس قال وتغير رائحة فم وتغير رائحة فمه يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة في الفم. ويدل لذلك حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم. فان مقتضى هذا انه ما تحتاج الفم الى تطهير كان متأكد

51
00:17:51.850 --> 00:18:11.850
ايه ده ما تحتاج الفم الى تطهير كان متأكدا. الموضع السادس قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل اما عند دخول المنزل ونبدأ به فيدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

52
00:18:11.850 --> 00:18:31.850
عليه وسلم كان اذا دخل البيت بدأ بالسواك كان اذا دخل البيت اذا دخل بيته بدأ بالسواك. وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على ان السنة اذا دخل الانسان المنزل ان يبدأ بالسواك

53
00:18:31.850 --> 00:18:51.850
واما عند دخول المسجد فقالوا انه اذا كان يسن السواك عند دخول المنزل فعند دخول بيت الله من باب اولى فعند دخول المسجد الذي هو بيت الله تعالى من باب اولى. قال واطالة سكوتهم هذا الموظة رقم كم

54
00:18:51.850 --> 00:19:11.850
السابع وان شئت تجعله الثامن اذا جعل دخولها المسجد موضعا والمنزل موضع اخر الوضوء الاول والصلاة الثانية والقراءة الثالثة وانتقام النوم الرابع تغير راحة الفم الخامس دخول المسجد السادس دخول المنزل السابع. اذا الموظع الثامن واطالة سكوت. قالوا لانه اطالة السكوت

55
00:19:11.850 --> 00:19:41.850
تغير الفم فيتأكد السواك عند ذلك. الموضع التاسع قال وسفرة اسنان ايضا للتعليل السابق قالوا يعني وجود سفرة الاسنان مضنا لتغير اه الفم. فيعني هي مؤشر على وجود الروائح اه الكريهة التي ربما تخرج من الفم وفي الوقت الحاضر وجدت انواع الفرشاة والمعاجين التي يحصل بها ازالة هذه الصفرة وازالة

56
00:19:41.850 --> 00:20:01.850
الروائح الكريهة من الفم وينبغي للمسلم ان يحرص على النظافة وعموما وعلى نظافة فمه على وجه الخصوص فان هذا امر مطلوب شرعا ومقصود وسواء كان ذلك بفرشاة الاسنان مع المعجون او كان ذلك بعود الاراك. لكن هنا منبه على مسألة وهي ان من يعني كان يستاكب عود الاراك ينبغي

57
00:20:01.850 --> 00:20:21.850
تعاهده وذلك بان آآ يقص اعلاه من حين لاخر يقظم اعلاه من حين لاخر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما جاء ذلك في حديث عائشة. وذلك لانه اذا اشتكى بعود الاراك مدة طويلة فان رأس هذا العود سيكون

58
00:20:21.850 --> 00:20:41.850
مرور الوقت وكرا للاذى والقذر. ولا يحقق المقصود حينئذ. يعني بدل ما ينظف به الفهم اصبح الان مرتعا للميكروبات بكتيريا هذا يعني ينبغي ان يلاحظ هذا المسلم وهو ان ان يقظم رأس عود الاراك من حين لاخر حتى لا يكون وكرا ومرتعا

59
00:20:41.850 --> 00:21:01.850
الاذى ايضا الميكروبات والبكتيريا ونحوها. قال ولا بأس بان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا اذا ويدل ذلك قصة آآ حديث عائشة في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مرض

60
00:21:01.850 --> 00:21:21.850
عليه الصلاة والسلام دخل عبد الرحمن اخو عائشة ومعه عود اراك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فاخذت عائشة آآ عود الاراك وقضمت رأسه وطيبته ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس ان يتسوك بالعود الواحد الثاني فصاعدا لكن مع قظم رأسه

61
00:21:21.850 --> 00:21:51.850
مع قضم رأسه في هذه الحال. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالسواك. و هنا الحق بها المؤلف سنن الفطرة نعم اذا قام العبيدة ما يدل على سنية عند الصلاة؟ لاحظ قراءة القرآن لانه قال اذا قام يصلي الحمد لله جاء في بعض الروايات الاقامة

62
00:21:51.850 --> 00:22:11.850
اصلي وبعضها لم لم ترد رواية تصلي. في بعض الروايات وروي باكثر من لفظ. وبعضها لم يذكر فيها السواك ايضا. رواية البزار هي التي ذكر فيها السواق لم يذكر فيها السواك. هو روي بعدة الفاظ. الله وفقك بالقرآن. نعم

63
00:22:11.850 --> 00:22:31.850
لكن رواية البزة ورد فيها ذكر السواك ولهذا استدلوا به لهذا المعنى. نعم. نعم نعم نقول ما كان فيه طعام حتى لو لم يكن طعم يعني ليمون او غيره حتى الان العود الاراك الرطب الحار

64
00:22:31.850 --> 00:22:51.850
هذا يعني قد يؤثر على الصاع لان له طعما وله نفوذا للجوف ولا نفوذ الا اذا كان سوف يعني يلاحظ انه لا يصل الى جوف ومثل ذلك ايضا الفرشاة والمعجون بعض المعاجين يكون لها نفوذ قوي. ولذلك ينبغي للصائم اذا يعني استاك بهذا النوع من من

65
00:22:51.850 --> 00:23:11.850
الاعواد العود الرطب الحار او المعجون ان يلاحظ هذا ان يعني يغلب على ظنه انه لا يصل الى جوفه نعم. هو السواك مسموم في كل وقت لكن لا يتقيد الا بما ذكره العلماء. هذه المواضع

66
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
تسعة اما عند الاذان يعني لا اعرف انه ورد في هذا الشيء لكن آآ اذا كان مثلا تغير رائحة فمه مثلا او نحو ذلك. قال فصل يسن حلق العانة. والعانة هي

67
00:23:31.850 --> 00:23:51.850
اه الشعر النابت حول الفرج. وحلقه يسمى الاستحداد. ونتف الابط وتقليم اه وهذه الثلاثة قد وردت حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس

68
00:23:51.850 --> 00:24:21.850
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابل. الفطرة خمس الختان والاستحدام وقص الشاذب وتقليم والاظافر ونتف الابط. فهذه من الفطرة ومن سنن المرسلين. وهي سنة مؤكدة جدا حلق العانة وهنا العانة جاءت بالحلق. والابط جاء بالنتف. وهذا يدل على ان الابط الافضل فيه النتف

69
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
لكن كما يعني قال بعض العلماء النتف ليس كل احد يطيقه. لانه مؤلم. ولذلك يعني المقصود ازالة هذا الشعر سواء كان بلتف او بحلق او بقص. لكن النتف يعني ذكر بعض اهل العلم انه يعني ليس كل احد يطيقه

70
00:24:41.850 --> 00:25:11.850
المه وكذلك ايضا تقليم الاظفار. وامر الشارع يعني هذه الامور يدل على عناية الاسلام بالنظافة لان هذه الامور لو تركت فانها مع مرور الوقت تكون مرتعا للاذى وللقذر. قال والنظر في المرآة قوله والنظر معطوف على ما سبق. ومعنى ذلك ان المؤلف يرى ان النظر في المرآة

71
00:25:11.850 --> 00:25:31.850
انه سنة لانه قال يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والنظر في المرآة. المؤلف يعني فهم كلام المؤلف انه يرى ان النظر في المرآة سنة واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت

72
00:25:31.850 --> 00:25:51.850
فحسن خلقي ولكن هذا الحديث قد روي بعدة الفاظ وآآ الالفاظ الوارد فيها تقييد ذلك بالمرآة لا تصح. كلها ضعيفة. وانما صح هذا الحديث من غير تقييد بالنظر في المرآة كما

73
00:25:51.850 --> 00:26:11.850
جاء عند الامام احمد بسند صحيح. اه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اما زيادة انه كان يقول ذلك عند المرآة فانها زيادة لا تثبت ولا تصح. وبناء على ذلك فان المؤلف يكون قد بنى هذا

74
00:26:11.850 --> 00:26:31.850
فقم على حديث ضعيف. والحديث بزيادة في المرآة. فيكون الصواب هو خلال ما ذهب اليه المؤلف. يبقى النظر في امرا مباحا لا يقال باستحبابه لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرآة فالصواب اذا

75
00:26:31.850 --> 00:26:51.850
آآ ان النظر في المرآة مباح وليس مسنونا. لكن يقول الانسان يعني يأتي الانسان بهذا الدعاء آآ آآ مطلقا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لان الله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم. فيقول اللهم كما حسنت خلقي

76
00:26:51.850 --> 00:27:11.850
يحسن خلقي والدعاء بتحسين الخلق مطلوب. مطلوب ان الانسان يدعو ربه ان يعينه على تحسين خلقه والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة هذا تعريف الخلق هيئة راسخة في النفس

77
00:27:11.850 --> 00:27:31.850
تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. فيستطيع الانسان يعني عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس ان يكون حليما ان يكون آآ اه اه يعني بعيدا عن الغضب ان يكون وقورا ان يكون طيب الكلام طيب المعشر هذا كله من حسن الخلق

78
00:27:31.850 --> 00:27:51.850
الانسان يدعو الله عز وجل بان يحسن خلقه. خاصة يعني كل انسان ان كل انسان فيه عيوب. كل انسان فيه عيوب وكما قال يعني بعضهم ينبغي للانسان ان يحصي عيوبه وينظر فيها من حين لاخر ويسعى الى علاج هذه العيوب. قال والتطيب

79
00:27:51.850 --> 00:28:11.850
بالطيب. قوله هو التطيب معطوف على ما سبق ايضا. فيكون يعني مراد المؤلف انه يسن التطيب بالطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب. كان يحب الطيب. لكن القول بانه يسن التطيب الطيب مطلقا. يعني محل

80
00:28:11.850 --> 00:28:31.850
وانما يقال بالسنية في المواظع التي ورد فيها ذلك. ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه قد ورد آآ الامر بالتطيب بالطيب حتى انه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة

81
00:28:31.850 --> 00:28:51.850
ولو من طيب المرء يعني حتى لو لم يجد الانسان طيبا يعني خاصة بالرجل لا بأس يتطيب بطيب امرأته. وهذا يدل على انه لا بأس يتطيب الرجل بطيب والمرأة بطيب الرجل وان هذا لا يدخل في التشبه. لانه قال ولو من طيب المرأة. ولذلك ينبغي يسن الانسان قبل ذهابه لصلاة الجمعة

82
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
يتطيب باي طيب سواء كان دهن عود ام غيره. وكذلك ايضا قالوا في المجامع كالاعياد مثلا لانه اذا كان ان اطيب في آآ الجمعة ففي العيد من باب اولى. وايضا كذلك

83
00:29:11.850 --> 00:29:31.850
عند الذهاب للمسجد وذلك لان لان الله عز وجل يقول خذوا عند كل مسجد قالوا ويدخل في يعني اخذ الزينة تطيب يتيسر للانسان ان تكون رائحته طيبة زكية كان هذا من اخذ الزينة على ان

84
00:29:31.850 --> 00:29:51.850
خذوا بقولي خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود به مسجد الذي تصلى فيه الجماعة وانما المقصود بالمسجد في الاية موضع السجود السجود المقصود بالمسجد الصلاة. المقصود بالمسجد في الاية كما قال المفسرون الصلاة. لكن عبر عن الصلاة بالسجود المسجد الذي هو

85
00:29:51.850 --> 00:30:11.850
والسجود لان السجود ركن من اركانها. المعنى خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولهذا يشرع اخذ الزينة ولو كان الانسان يصلي في البيت حتى لو كنت تصلي في البيت تأخذ زينتك لا تصلي بملابس النوم. هذه مسألة يجهلها بعض الناس. تجد انه اذا اراد ان يصلي الوتر يصلي صلاة الليل يصلي الضحى يصلي بملابس النوم

86
00:30:11.850 --> 00:30:31.850
خلاف السنة. السنة اذا اردت ان تصلي ان تأخذ كامل زينتك. لان اخذ الزينة لحق الله عز وجل. وليس لاجل نظر الناس فيعني لو قيل باستحباب الطيب ايضا عند يعني الدخول في الصلاة من باب اخذ الزينة فان هذا متجه

87
00:30:31.850 --> 00:30:51.850
اه المؤلف يعني اخذ هذا من حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء التعطر والسواك والنكاح اربع من سنن المرسلين. الحياء والتعطر والسواك والنكاح

88
00:30:51.850 --> 00:31:11.850
هذا حديث ابي ابي ايوب اخرجه الترمذي والامام احمد في المسند وجاء في بعض الروايات الختان محل الحياء ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح هذا الحديث اسناده ضعيف. فيبقى نقول الطيب يعني مطلوب اكبار ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب لكن يقول يسن

89
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
المواضع التي ورد آآ يعني الامر فيها بالطيب كيوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. يعني ويسن اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا

90
00:31:31.850 --> 00:31:51.850
والدليل بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم دي كل ليلة قبل ان ينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم لكل ليلة قبل ان ينام

91
00:31:51.850 --> 00:32:11.850
وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. هذا لفظ الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحه باثمه كل ليلة قبل ان ينام كان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. لاحظ ان المؤلف اخذا هذا الحديث ويعني عبر عنه في هذه العبارة. قال والاقتحال كل ليلة في كل عين

92
00:32:11.850 --> 00:32:31.850
ولكن هذا الحديث ايضا اخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد اسناد ضعيف. لاحظ المؤلف يعني بنى كثير من الاحكام في هذا الفصل الاحاديث ظعيفة وهذا يبين لنا اهمية العناية يعني معرفة الحديث وتصحيح

93
00:32:31.850 --> 00:32:51.850
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لكن هذا يقودنا لحكم الاكتحال. هل نقول ان الاكتحال سنة يعني يذكر الفقهاء هذا هنا ذكره المؤلف وصاحب الزاد قال ويكتحل وترا آآ الكحل

94
00:32:51.850 --> 00:33:21.850
على قسمين القسم الاول ان يكون يراد به اه تقوية البصر تقوية البصر وجلاؤه من الغشاوة وتنظيف العين غير ان يقصد التجمل. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. و

95
00:33:21.850 --> 00:33:41.850
بل ربما يقال باستحبابه لان ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل. والقسم الثاني ان يقصد وبه الجمال والزينة فهذا لا بأس به في حق النساء وربما يقال باستحبابه في حق المرأة يعني في

96
00:33:41.850 --> 00:34:11.850
تزين المرأة لزوجها لانه يعد من حسن التفاعل واما بالنسبة للرجال الاكتحال للرجال طلبا تجمل فاذا كان الذي يريد الاكتحال شابا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فانه يمنع لان كل ما كان يؤدي الى فتنة فانه ممنوع. واما اذا كان كبيرا ولا يخشى عليه من الفتنة

97
00:34:11.850 --> 00:34:31.850
لو اكتحل فلا بأس بذلك. هذا التفصيل آآ ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو تفصيل جيد يعني يجمع ما ورد في اه الاقتحام. فيكون اذا الاكتحال على يعني هذا التفصيل. ان كان لا يراد به التجمل وان

98
00:34:31.850 --> 00:34:51.850
ما يراد به تقوية البصر وجلاء غشاوة العين وتنظيفها هذا لا بأس به وربما يقال باستحبابه. اما اذا كان يقصد به الجمال والزينة هذا لا بأس تنبيه للنساء وقد يقال استحبابي بالنسبة للزوجة لزوجها واما الرجال يفرق بين الشام آآ الذي يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل

99
00:34:51.850 --> 00:35:11.850
غيره. هذا الشاب يمنع في حقه واما غيره فيبقى مباحا. يبقى مباحا في حقه. هذا يعني هو اقرب ما يقال في اه الاقتحام. قال وحف الشارب اي انه يسن حف الشارب وهذا قد ورد فيه عدة احاديث

100
00:35:11.850 --> 00:35:31.850
من الحديث السابق حديث ابي هريرة السابق في الصحيحين الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب. لكن هنا ورد في بعض الروايات قص الشارب وبعضها حف الشارب وبعضها اخر الشارب. من هنا اختلف العلماء ايهما افضل. حف الشارب

101
00:35:31.850 --> 00:35:51.850
ام حلقه؟ فذهب بعض اهل العلم الى انه يسن حلق الشارب وذهب اخرون الى ان السنة حفه من غير حلق. وهذا هو القول الراجح ان السنة حثه من غير حلق. لان جميع الروايات الصحيحة

102
00:35:51.850 --> 00:36:11.850
فاذا كلها انما وردت حفوا وقصوا بالقص والحث ولم يرد يعني فيما اعلم رواية احلقوا الشاة. ولهذا بعض العلماء يشدد في مسألة حلق الشارب حتى ان الامام مالك يقول وددت ان يؤذن

103
00:36:11.850 --> 00:36:31.850
من يحلق شاربه يقول الامام مالك ابن انس يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه من يحلق شاربه ولهذا فالاقرب هو ان يقال ان السنة حفو الشارب وليس حلقه لكن يبقى حلقه جائزا يبقى حلقه جائزا

104
00:36:31.850 --> 00:36:51.850
الى السنة حفه من غير استئصال. قال واعفاء اللحية. يعني يسن اعفاء اللحية لكن لما كانت عبارة المؤلف قد يفهم منها ان المؤلف يريد الاستحباب عطف عليها بقوله وحرم حلقها ففاد المؤلف ان

105
00:36:51.850 --> 00:37:11.850
السنة هنا السنة الواجبة وذلك لاحاديث وردت في الامر باعفاء اللحية من قوله عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. وهذه الاحاديث تدل على وجوب اعفاء اللحية. وعلى تحريم حلقها

106
00:37:11.850 --> 00:37:31.850
وان حلقها فيه تشبه بالمشركين وتشبه بالمجوس. قد نهينا عن التشبه بهم. قد كانت العرب تعظم شأن اللحية. وما كان العرب حتى في جاهلية لحاهم انما كان يفعل ذلك المجوس ويفعل ذلك المشركون. وذكر الفقهاء ان من اعتدى على اخر فاتلف لحيته

107
00:37:31.850 --> 00:37:51.850
ففيه دية نفس كاملة. كم دية النفس كاملة؟ مئة من الاجل. والان بعض الناس يذهب يحلق لحيته يعطي الحلاق اجرة الحظ. مع ان ديتها دية نفس كاملة مئة من الابل. لاحظ مئة من الابل يعني

108
00:37:51.850 --> 00:38:11.850
ملايين الاف الريالات الاف الريالات ترى مئة الف هذي قليلة مئة الف ريال قليلة فعلى كل حال نقول مئة من الابل انظري يعني الى الانتكاس فطر بعض الناس. يعني اللحية هي رمز للرجولة. كانت العرب تعظمها. ودية ودية نفس

109
00:38:11.850 --> 00:38:31.850
ولكن يعني نجد من يجرؤ على حلق لحيته ويعطي من يحلق لحيته اجرته. والاشكال في هذا ايضا هو يتكرر منه يعني الذي يحلق لحيته سوف يحلق لحيته في كل اسبوع مرة على الاقل. ومع ذلك ان هذا يتكرر منه في السنة كم مرة؟ اكثر من خمسين مرة

110
00:38:31.850 --> 00:38:51.850
قد عصى الله عز وجل اكثر من خمسين مرة طيب قال ولا بأس باخذ ما ازاد على القبضة منها يعني يرى المؤلف انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة من اللحية المقصود بالقبضة قبضة اليد

111
00:38:51.850 --> 00:39:11.850
يعني لو قبض على لحيته فما زاد عليها يجوز اخذه على رأي المؤلف. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجوز يجوز اخذ ما زاد على القبض ام لا؟ اولا نحرر محل الخلاف. اولا نقول ان ما كان دون قبضة فانه لا

112
00:39:11.850 --> 00:39:31.850
يحرم حلقه يحرم الاخذ منه ويحرم حلق اللحية في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم. و انما الخلاف فيما زاد على القبضة. اختلف العلماء في ذلك على اقوال. القول الاول

113
00:39:31.850 --> 00:40:01.850
انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. وهذا وجه عند الحنابلة. وآآ قال به كثير من الشافعية والمالكية ونسب لجمهور العلماء من جمهور العلماء على انه يكره ما زاد على القبضة القول الثاني انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة انه يستحب اخذ ما

114
00:40:01.850 --> 00:40:21.850
زاد على القبضة وهذا هو مذهب الحنفية. ويعني من ابرز من قال بهذا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فانه شدد في هذا وقال ان آآ يعني ترك اللحية الى ان تطول ما زاد عن قال انه بدعة اضافية. يعني اعتبرها

115
00:40:21.850 --> 00:40:41.850
هذا بدعة اضافية وانا اتيت بكلامي هنا واما القول بالتحريم بتحريم اخذ ما زاد على قبضة هذا قال ببعض المتأخرين لكن يعني قالوا انه لن يوجد من قال به من المتقدمين

116
00:40:41.850 --> 00:41:01.850
والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص في اخذ ما زاد على القبضة ومن ابرز هذه الاثار ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج يأخذ من لحيته انه يأخذ من لحيته كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل

117
00:41:01.850 --> 00:41:21.850
اخذه هذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال الذي يظهر ان ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بافراط طول شعر اللحية او عرظه. وهكذا رواه الامام مالك

118
00:41:21.850 --> 00:41:41.850
موطعا نافعا ابن عمر لو كان آآ يعني يأخذ من لحيته. وايضا صح ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال الحسن ابن سيرين لا بأس ان تأخذ من طول لحيتك. وآآ آآ

119
00:41:41.850 --> 00:42:01.850
قال الحسن كانوا يرخصون في مزاد على القبضة ان يؤخذ منها. فهذا قد صح عن بعض الصحابة و قد يقال ان هذا رأي رآه هذا الصحابي واجتهاد فعله ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما والعبرة بما روي لا

120
00:42:01.850 --> 00:42:21.850
ما رأيان ولكن يشكل على هذا ان اللحية من الامور الظاهرة التي يراها الناس كلهم فلو كان اخذ اخذ ما زاد على قبضه حراما لانكر عليه الصحابة لانكر الصحابة على ابن عمر وعلى ابي هريرة

121
00:42:21.850 --> 00:42:41.850
لو لم تكن من الامور الظاهرة لكان هذا الجواب يعني في محله. لكن يعني اللحية من الامور الظاهرة كل يرى يعني هذا من ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما. بعض اهل العلم قال ان العبرة بقول النبي صلى الله

122
00:42:41.850 --> 00:43:01.850
النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه انه كان يأخذ من اللحية. وما جاء في سنن الترمذي انه كان يأخذ بطوله وعرضه حديث ضعيف. وكان عليه الصلاة السلام آآ آآ تعرف آآ قراءته من اضطراب لحيته كانت لحيته كثة

123
00:43:01.850 --> 00:43:21.850
عليه الصلاة والسلام ولم يكن يأخذ منها. قالوا فلو كان الاخذ من اللحية آآ انه يعني يرخص فيه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والامام احمد رحمه الله سئل عن هذا جاء في مسائل الامام احمد رواية ابن

124
00:43:21.850 --> 00:43:41.850
قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يأخذ من اللحية قال يأخذ من اللحية ما ما فضل عن القبضة قال يخرج من اللحية ما فضلوا على القبر. والامام احمد معروف انه صاحب سنة واثر. ولهذا نحن نقول يعني الاثار هي كما سمعتم

125
00:43:41.850 --> 00:44:01.850
احد المعاصرين جمع يعني ما قيل في هذه المسألة استقصى في هذا قال انني لم اقف على من قال بتحريم اخذ فزاد على القبضة الا اه بعض متأخري الحنابلة قالوا تفقها واتبعوا على ذلك البقية. والذي يظهر الله اعلم من يعني مجموع

126
00:44:01.850 --> 00:44:21.850
الاقوال وهذه الاثار انه ان ما كان في حدود القبضة فيحرم الاخذ منه. اما ما زاد على القبضة الذي الله اعلم ان الاقرب هو رأي الجمهور انه يكره اخذ ما زاد على قبره كما قال النووي كما قال النووي رحمه الله ونسب ذلك الى الجمهور

127
00:44:21.850 --> 00:44:41.850
قال النووي المختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا. فنقول ان السنة ترك اللحية كما قال النووي ترك واللحية على حالها والا يأخذ منها شيئا. هذا هو السنة وهذا هو الافظل. لكن محل البحث هو من اخذ فيما

128
00:44:41.850 --> 00:45:11.850
زاد على القبضة هل نقول انه ارتكب امرا محرما يأثم به؟ ام لا؟ كما ذكرنا انها المذاهب الاربعة اه كلها اه اقوالها جائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب ولن احد منهم بالتحريم والاثر عن السلف ايضا لم نجد ما يدل على التحريم. ولكن وجد في اقوال بعظ المتأخرين

129
00:45:11.850 --> 00:45:31.850
ما يدل على التحريم. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ما عليه جماهير اهل العلم من اه كراهة اخذ ما زاد القبضة واما مكان من حدود القبضة فانه يحرم اخذه. هذا هو القول الذي تتفق به آآ يعني الاثار عن السلف في هذا

130
00:45:31.850 --> 00:45:51.850
واما القول بان اخ ما زاد على القبض انه بدعة اضافية هذا قول ضعيف. كيف يكون بدع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك لحيته بل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر احوالهم كانوا يتركون لحاهم يعني ما روي عن ابي ابن عمر وابي هريرة انما هو من باب

131
00:45:51.850 --> 00:46:11.850
يعني اجتهاد رأياه اجتهاد رأياه ويدل على ان السلف ما كانوا يشددون في الاخذ فيما زاد على قبضة وانه لعله يحمل على الكراهة لعله يحمل على الكراهة زاد على القبضة وكذلك القول يعني آآ بالتحريم يعني يحتاج الى ان آآ نعرف من قال

132
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
للمتقدمين لا يعرف ان احد المتقدمين قال بالتحريم والمذاهب الاربعة كلها لم يقل احد من اتباع المذاهب بالتحريم الا بعض متأخري الحنابل قالوا انهم مسبوقين يعني بهذا فيعني وعلى كل حال ربما نقول ان المسألة تحتاج الى مزيد تأمل وبحث ايضا فربما تحتاج الى مزيد تأمل وبحث لكن هذا

133
00:46:31.850 --> 00:46:51.850
هو الذي يظهر يعني من مجموع الاثار عن السلف الواردة في هذه المسألة. والمطلوب من المسلم يعني الا اه يتعصب لرأيه. يعني يجعل الادلة والاثار هي المحك. لان بعض الناس ربما يعني يستنكر مثل هذا الكلام. لكونه الف يعني قولا معينا

134
00:46:51.850 --> 00:47:11.850
فيستغرب ويستنكر مثل هذا الكلام ينبغي ان يكون المسلم يعني صدره واسعا رحبا وآآ يعني نفهم ايضا آآ سنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم كما فهم الصحابة يعني يعني مسألة محل خلاف بين اهل العلم فاذا كانت خلافية

135
00:47:11.850 --> 00:47:31.850
ينبغي ان تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف والا يشنع وينكر على من اخذ باي قول من الاقوال. لكن آآ كحلق اللحية حلقها حلقها محرم وربما وحكى بعض اهل العلم اجماع على تحريم حلقها. حكى بعض اهل العلم الاجماع والاقرب هو انه قول اكثر اهل العلم

136
00:47:31.850 --> 00:47:51.850
اما تحريم حلقها هو قول اكثر اهل العلم اه والله تعالى اعلم. دقيقة وصل السؤال خلنا بس ننتهي. قال واجب والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله وقبله افضل

137
00:47:51.850 --> 00:48:21.850
واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افظل. آآ الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلد التي فوق الجلدة التي فوق الحشفة. ختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق اه حشفة الذكر. اه بالنسبة للانثى قطع

138
00:48:21.850 --> 00:48:51.850
اه لحم زائدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. الغرض منه بالنسبة الذكر كمال الطهارة. وبالنسبة للانثى اه تعديل شهوتها. لان المرأة اذا يعني بقيت اه بدون قتال فيعني ربما آآ يؤدي ذلك الى زيادة شهوتها وربما تقع في آآ السفاح ونحو ذلك كما علم ذلك

139
00:48:51.850 --> 00:49:11.850
اهل العلم يعني هكذا عملوا بهذا. فقالوا المقصود من ذلك تعديل شهوة المرأة. والمعلم هنا قال انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

140
00:49:11.850 --> 00:49:31.850
وسلم قال اختتم ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما. اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما عاما. وجاء في بعض الروايات ان ابراهيم هو اول من اختتم اه اختلف العلماء في الختان على اقوال

141
00:49:31.850 --> 00:49:51.850
القول الاول انه القول الذي حكاه المؤلف انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. والقول الثاني انه مستحب بحق الذكر والانثى مطلقا. والقول الثالث انه واجب في حق الذكر. مستحب في حق الانثى. وآآ

142
00:49:51.850 --> 00:50:11.850
اه قد ورد ذكر الختام في حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان وذكر منها الختان. فالختان لا شك في استحبابه لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام عدهم

143
00:50:11.850 --> 00:50:41.850
من الفطرة فهو مستحب. لكن يبقى اه تبقى مسألة الوجوب. ومعلوم انه لا تتم طهارة الذكر الا بالختام. والصلاة متى تجب؟ على الانسان عند البلوغ وبناء على ذلك فنقول ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ. لانه لا تتم طهارته الا به. لانه لو لم

144
00:50:41.850 --> 00:51:11.850
اختتم فستبقى قطرات من البول في اه هذه اه اه يعني اللحمة الزائدة على الحشفة فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة في هذه الجلدة. ولذلك فنقول هو في حق الذكر يجب عند البلوغ. لانه لا تتم الطهارة الا به. فانه لو لم يختتم لبقيت قطرات من البول في

145
00:51:11.850 --> 00:51:31.850
هذه الجلدة الزائدة. واما في حق الانثى فان هذا المعنى غير وارد. ولذلك فانه يبقى مستحب وبعض اهل العلم يرى انه مباح في حق المرأة يرى انه مباح في حق المرأة خاصة انه ربما لا يوجد من اه او يقل

146
00:51:31.850 --> 00:51:51.850
يحسن ختان المرأة فيعني ربما يكون مترددا بين الاباحة وبين الاستحباب لكن بكل حال وهو ليس بواجبا في حق المرأة قال وقبله افظل لانها يعني الختام قبل البلوغ افظل لان آآ الصبي مأمور بالصلاة

147
00:51:51.850 --> 00:52:11.850
سبع حتى تصح صلاته ويثاب على هذه الصلاة ينبغي ان يكون الختام قبل البلوغ اما ان يكون ختام قبل البلوغ حتى تتم طهارة هذا الصبي. ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القزع. لم يذكره المؤلف وقد ذكره في الزاد قال ويكره القزع

148
00:52:11.850 --> 00:52:31.850
والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. حلق بعض الرأس وترك بعضه. و قد نص الفقهاء على كراهته قد ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

149
00:52:31.850 --> 00:53:01.850
وقال احلقه كله او اتركه كله. احلقه كله او اتركه كله. و فالقزع في اصله انه مكروه. لكن اذا كان القزع يراد به التشبه بالكفار فانه يكون محرما. لان التشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى ذلك نقول

150
00:53:01.850 --> 00:53:21.850
الاصل في القزع انه مكروه الا اذا كان يراد به التشبه فانه يكون محرما. وغالب من يضع القزع من الشباب غالبهم يقصدون التشبه فحين اذا ينكر عليه مثل هذا ويلقى انه مكروه انما يكون مكروها في حق من لم يقصد التشبه

151
00:53:21.850 --> 00:53:41.850
طيب آآ ايضا هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي مسألة حلق الرأس في غير الحج والعمرة. اما في الحج والعمرة فالسنة حلق الرأس قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قال يا رسول الله مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله

152
00:53:41.850 --> 00:54:01.850
والمقصرين قال في الرابع والمقصرين. ودل ذلك على ان حلق الراس في الحج والعمرة انه افضل. لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة. هل يقال انه مكروه او انه مباح اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذكرها القولين الموفق القدامى في المغني فذهب بعض اهل العلم الى كراهة حلق الرأس

153
00:54:01.850 --> 00:54:21.850
في غير الحج والعمرة يعني وين المطلوب؟ آآ يعني قص الرأس بغير حلق يعني من غير استئصال المقصود الحلق حلقه بالموس حتى حلقه بالماكينة حتى على على رقم صفر لا يسمى ليس حلقا. هذا تقصير. الحلق هو استئصاله بالموس

154
00:54:21.850 --> 00:54:41.850
اه بعض اهل العلم كره حلق الرأس في غير الحج والعمرة. قالوا لانه سيما الخوارج وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق سيماهم التحليق ومطلوب من المسلم

155
00:54:41.850 --> 00:55:01.850
ان يبتعد عن التشبه باهل البدع. والقول الثاني في المسألة انه مباح وليس مكروها. وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر سابق النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله او اتركه كله. قال فقوله احلقه كله دليل على جواز الحلق. وايضا جاء

156
00:55:01.850 --> 00:55:21.850
ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه خبر مقتل جعفر بن ابي طالب آآ انه ذهب الى آآ ابناء جعفر و دعا بالحلاق وحلق رؤوسهم. وهذا هو الاقرب والله اعلم ان حلق الرأس انه مباح. في غير الحج والعمرة انه مباح ولا يقال بكراهته

157
00:55:21.850 --> 00:55:41.850
الا يعني من قصد تشبها باهل البدع فهذا صحيح. لكن هذا يعني لا يرد لا يرد عند الناس وانما بعض الناس يقصد بحلق الرأس يعني تنظيف الرأس من من هذا الشعر يقصد بذلك النظافة ونحو ذلك من المعاني فيبقى الامر على الاباحة فالاقرب والله اعلم ان ذلك

158
00:55:41.850 --> 00:56:01.850
وانه ليس مكروها. هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم نعم حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة من غير سواك. هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف

159
00:56:01.850 --> 00:56:21.850
حديث ضعيف لكن ابن القيم قال انه لا يبعد ان يكون صحيحا لما ورد في السواك من الاحاديث لكن الحديث من جهة الاسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح لكن ابن القيم في المنام المنيف يعني لم يستبعد صحته. نعم نعم ناخذ السؤال المكتوب والسؤال. احسن الله اليكم يقول بما ان

160
00:56:21.850 --> 00:56:41.850
غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم التكليف. فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ اه نحن قلنا القزع ليس محرما وانما هو مكروه. مكروه لكن اذا قصد به التشبه ان يأتي التحريم

161
00:56:41.850 --> 00:57:01.850
معلومة ان من كان دون البلوغ مرفوع عنه قلم. رفع القلم عن ثلاثة ذكر من معه الصبح حتى يبلغ. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبي صارت سبع وضربه العشر الا بالتربية ومن باب التأديب. ولذلك لو لم يصلي الصبي ما عليه ذنب ما عليه ذنب. لو لم يصلي الصبي ما

162
00:57:01.850 --> 00:57:21.850
اثم لكن يعني امر من باب التربية من باب التأديب فقط والا هو مرفوع عن القلم. مرفوع عنه القلم ولهذا ينبغي للاب ان يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ. يعني بعض الناس يعني لا لا يفرق بينهما. هذا خطأ. ينبغي ان يفرق بين هذا فالبالغ يشدد عليه

163
00:57:21.850 --> 00:57:41.850
وغير البالغ ما يشدد عليه. وانما يؤمر ويظرب ظرب غير مبرح اذا بلغ عشرا. فنقول يعني غير البالغ واصلا غير مكلف وغير مكلف لكن ينبغي لوالده ان يعني آآ ايضا ينهاه عن قزع لانه اقل احواله الكراهة

164
00:57:41.850 --> 00:58:01.850
خلي حوار الكراهة وربما اذا كان التشبه ان يكون محرما ووالده مطلوب منه ان يحسن تربيته. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم يعني يعني قصدك اخذ ما دونه قبضة؟ نعم اخذ ما دون القبضة هذا اكثر

165
00:58:01.850 --> 00:58:21.850
العلم على انه محرم هذا هو قول الصحيح الذي تدله الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ اعفاء اللحى وقال اوفوا اللحى افطروا اللحى لكن يسأل يقول هل قال يعني احد من اهل العلم بانه يجوز؟ نعم قال في بعض اهل العلم لكنه قول مرجوح

166
00:58:21.850 --> 00:58:41.850
قول مرجوح والصواب وما عليه اكثر اهل العلم من وجوب آآ اعفاء اللحية بوجوب اعفاء اللحية يعني الى حدود قبضه ما زال عقبه يدري فيه كلام عن التفصيل الذي ذكرناه. طيب نعم احسن الله اليك يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

167
00:58:41.850 --> 00:59:01.850
اكتحل ليس طلبا للجمال. نعم هو نحن ذكرنا للحديث الذي يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم انه حديث ضعيف حديث ضعيف. لكن يعني يقال انه من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل

168
00:59:01.850 --> 00:59:21.850
هذا يحتاج لتتبع الاثار الاحاديث الواردة في هذا. يحتاج الى تتبع الاثار والاحاديث الواردة في هذا يعني اه آآ نحن قلنا ان الاكتحال هو في الاصل انه يكون يعني من شأن النسا نسا هن اللاتي اللاتي يطلبن التجمع

169
00:59:21.850 --> 00:59:41.850
خاصة المرأة بالنسبة لزوجها ولهذا نجد ان الاكتحال انما يذكر في الاحاديث للنساء. ويذكر العلماء في الاحداث وفي منع وفي محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فلا يذكر ذلك بالنسبة للرجال. ويعني ايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام كحال يحتاج هذا الى

170
00:59:41.850 --> 01:00:01.850
ايضا تتبع الاحاديث والاثار لكن يقال ان من هديه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل احيانا انه كان ربما اكتحل احيانا. وآآ اكتحال الشاب التجمل لا شك انه مظنة فتنة ولذلك يعني يمنع منه لاجل هذا لان كل ما كان يؤدي الى الفتنة يعني يترك مثلا الشباب في في شباب

171
01:00:01.850 --> 01:00:21.850
اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول القواعد الشرعية. ان يقال للشباب ان اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول والقواعد الشرعية لكن من كان يعني ليس شابا والا اخشى عليه الفتنة مثلا كبير في السن واكتحل ان كان ذلك

172
01:00:21.850 --> 01:00:41.850
لاجل يعني لغير التجمل فلا بأس به. ان كان طلب الجمال فيعني هذا محل نظر لان الطلب التجمل في هذا ليس من خصائص الرجال وانما هو من خصائص النساء. وبكل حال هو ترجع المسألة ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان

173
01:00:41.850 --> 01:01:01.850
اه اه يكتحل لكن اذا نظرنا الى الاثار والى الاحاديث والى كلام اهل العلم نجد انهم يذكرون ان الاكتحال من خصائص اه النساء. نعم احسن الله اليك يقول الاظفار هل ترمى ام تدفن؟ ورد عن بعظ السلف اثار تدل على انهم اه يدفنون اظفارهم

174
01:01:01.850 --> 01:01:21.850
بعد تقليمها والامر في ذلك واسع لا اعرف في ان في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذا اثار عن بعض السلف في دفنها اه وانها يعني تبعث مع الانسان الانسان يوم القيامة يبعث اه حتى انه يعود له قطعة الجلد التي قطعت في الختان

175
01:01:21.850 --> 01:01:41.850
تعود له يوم القيامة ولذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا يعني غرلا يعني غير مختونين فيقولون كما ان الانسان تدفن جميع اعضاءه فكذلك ايضا تدفن الظفار ولكن ليس على هذا دليل. ليس على هذا دليل وانما هو استحسان آآ من بعض السلف والامر في هذا واسع

176
01:01:41.850 --> 01:02:01.850
نعم. يقول المزيلات الحديثة علي من باب الحلقة والنتف هذا السؤال. لكن الواقع ان المزيلات الحديثة يعود معها الشعر وينبت مرة ثانية والنفس لا لا ينبت معه في الغالب انه لا ينبت معه الشعر. فهي اقرب الى الحلق منها الى النتف

177
01:02:01.850 --> 01:02:21.850
نعم. احسن الله اليك يقول هل الافضل السواك باليمين ام باليسار؟ نعم هذا سؤال جيد. كنت نريد ان انبه علينا هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل افضل الاستياك باليد اليمنى او باليد اليسرى على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الافظل

178
01:02:21.850 --> 01:02:41.850
باليد اليمنى قالوا لانه اه عبادة ومن شأن العبادة ان تكون باليد اليمنى والقول الثاني انه باليد اليسرى لانه من باب ازالة الاذى وما كان من باب ازالة الاذى فيكون باليد اليسرى. والقول الثالث قول وصف

179
01:02:41.850 --> 01:03:01.850
وانه ان قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما ان قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى وهذا قول الثالث هو الاقرب والله اعلم. هو الذي رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والاقرب لاننا لانه يجمع

180
01:03:01.850 --> 01:03:21.850
المعنيين الذين ذكرهما اصحاب القول الاول والثاني. فمثلا عندما تأتي للسطح هي ما تقصد ازالة الاذى انما تقصد التسنن تقصد طلب يعني التقرب الى الله عز وجل بهذا السواك التعبد والتسنن هنا الافضل ان يكون باليد اليمنى لكن لو قصدت تنظيف الفم

181
01:03:21.850 --> 01:03:41.850
هنا يقوم باليد اليسرى والامر في هذا واسع على كل حال. الامر في هذا واسع. نعم. احسن الله اليك يقول هل نقص المقصود في حلق قبلا او دبرا. المقصود الامرين القبول والدبر لان المقصود هو حصول التنظيف. وهذه المواطن اذا بقيت مع مرور

182
01:03:41.850 --> 01:04:01.850
الوقت تجمع فيها الاذى والقذر وقد ورد في حديث انس توقيته باربعين يوما يعني بان لا يزيد ذلك على اربعين يوما نعم تفضل. نعم. يقول يسأل عن حدود اللحية هل تشمل الخدين وتشمل الحلق؟ اما الحلق فانها لا تشمل

183
01:04:01.850 --> 01:04:21.850
يعني ما نبت على الحلق ليس من اللحية قولا واحدا. لكن اه اللحية هي ما نبت على الذقن بارتفاع. كذلك ما نبت على العارظين واما ما نبت على الخدين فهل هو من اللحية ام لا؟ هل اختلف فيها العلماء؟ وهذه المسألة ليس فيها دليل

184
01:04:21.850 --> 01:04:41.850
يعني من السنة حتى نرجع اليه لكن قالوا المرجع في ذلك لكلام اهل اللغة. يسمى اللغة عن مسمى اللحية عند العرب. وبعض اهل اللغة صاحب القاموس قال ان اللحية ما نبت على الذقن والعرض والخدين. وبعضهم قال ان

185
01:04:41.850 --> 01:05:01.850
نبت على الخدين ليس من اللحية وهذا هو الاقرب. لان الخدين يدخلان في الوجه. واللحية في الاصل هي ما نبت على والعارظين هذا هو الاقرب والله اعلم ان اللحية هي ما نبت على الذقن والعارظين فقط. مع دخول العنفقة في ذلك

186
01:05:01.850 --> 01:05:21.850
في مسمى اللحية ايضا. واما ما نبت على الخدين فالاقرب والله اعلم انه ليس داخلا في اللحية. وانه لا بأس اه حلقه وهكذا ايضا ما بين الشارب واللحية ويسمى اه السباط هذا ايضا لا بأس بحلقه بل اه قال بعظ اهل العلم استحباب حلقه

187
01:05:21.850 --> 01:05:41.850
كان ابن عمر يحلق آآ هذا السبات ما بين اللحية والشارب. نعم. احسن الله اليك يقول اشكل علي هذان الحديث ان حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اع كيف ذلك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها

188
01:05:41.850 --> 01:06:01.850
قالت فاخذته فقضمته وطيبته فكيف التطييب؟ نعم اما قوله هذا في صحيح البخاري وكان عليه الصلاة والسلام تشتك طولا وكان ربما يعني دخل السواك الى اسفل اللسان. فكان يتهوى يقول اع وهذا دليل على ان الاستياك

189
01:06:01.850 --> 01:06:21.850
انه يكون عرضا يكون طولا ايضا فهذا هو المقصود يعني انه عليه الصلاة والسلام كان احيانا يجعل السواك على لسانه على طرف لسانه فيتهور ويقول وما قوله في الحديث الاخر ايضا الحديث الاخر في الصحيحين حديث عائشة قالت فقضبته فطيبته

190
01:06:21.850 --> 01:06:41.850
ويعني التطييب يظهر ليس مقصود الطيب المعروف عندنا. يقصد انه شيء من يعني يطيب به السواك اه يحسن به السواك ايضا يقول ليس مقصود الطيبة اصلا وان المقصود بالتطيير هنا تحسين السواك فقط وتهذيبه تهذيب السواك فقط يعني قظمته وهذبته

191
01:06:41.850 --> 01:07:01.850
اجزاء قالوا ان هذا هو المعنى الثقيل وبعضهم يحمي الطيب على ظاهره وانه يعني شيء من الطيب معروف عندهم يجعل مع السواك نعم. اي نعم نعم يعني حتى يستمع الاخوة لكلام الاخ يقول انه يعني هناك من ذكر ان الجراثيم تتجمع في مؤخرة اللسان

192
01:07:01.850 --> 01:07:21.850
على هذه الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما السواك على يعني مؤخرة لسانه يتهوى. نعم جزاك الله خيرا. طيب نعم تفضل نعم السؤال يقول توقيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق اللحية حلق العانة وتقليم الاظفار آآ نعم وولدت في الابط

193
01:07:21.850 --> 01:07:41.850
بالا يزيد ذلك على اربعين يوما. هل يقبل ذلك على الوجوب او على الاستحباب؟ من اهل العلم من قال بالوجوب لكن الاقرب ما عليه جمهور وهو ان ذلك مستحب لان الاصل في الاوامر في باب الاداب تحمل على الاستحباب. نص على ذلك الشافعي في الام. وغيره نصوا على

194
01:07:41.850 --> 01:08:01.850
ان الاصل في الاوامر في يعني ابواب الاداب انها آآ تحمل على استحباب. في ظهر ان هذا من باب وهذه اصل مستحبات كلها مستحبة تقليم الاظافر ونطف الابط وحلق العانة هذي كلها امور مستحبة في ظاهر ان هذا التوقيت انه يعني من باب اه الارشاد وانه مبني على

195
01:08:01.850 --> 01:08:11.850
استحباب على ان من العلم قال بوجوبه لكن الاقرب ما عليه الجمهور جماهير اهل العلم على ان ذلك آآ على الاستحباب لان القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم من لم يفعل ذلك

196
01:08:11.850 --> 01:08:31.850
هذا ربما يؤدي الى ايجاب هذه الامور في اربعين يوما. واكثر اهل العلم على ان ذلك مستحب. نعم. احسن الله اليك يقول اليست العادة محكمة؟ فبعض القبائل الكحل من العادة عندهم وهل للرجل ان يكتحل من باب التجمل لزوجته

197
01:08:31.850 --> 01:08:51.850
هنا نعم على كل حال العادات هنا لا لا تدخل في هذا الباب. يعني اه كما ذكرنا الكحل يعني ذكرنا فيه التفصيل التفصيل اللي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في نظري انه هو الاقرب في مثل هذا ومسائله تحتاج مزيد وتأمل

198
01:08:51.850 --> 01:09:11.850
يعني جمع النصوص الواردة في اه اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة تحتاج الى مزيد ايضا تأمل ومزيد بحث. نعم. يعني نصف الشيب والسنة بغير السواد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى لا يغظبون فخالفوهم

199
01:09:11.850 --> 01:09:31.850
واذكر اني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت له هل الخطاب غير السواد؟ هل هو مباح او سنة؟ وقال انه سنة اه يعني صبغ اللحية بغير الاسود سنة. ينبغي ان يحث الناس على ذلك. ولهذا قال الامام احمد

200
01:09:31.850 --> 01:09:51.850
اني لارى الشيخ يخضب فافرح لما ارى انه يحيي السنة. وقد يشكى عن هذا ان يعني بعض اكابر العلماء لا يخطبون لكن هذا ربما ان الخطاب يحتاج الى كلفة ويحتاج الى عناية وربما ليس عندهم من الوقت

201
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
اه ما يجعلهم يعني يخضبون. ولذلك لما سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال اجاب مثل هذا الجواب. وقال اني رأيت بعض مشايخنا الشيخ سعدي والشيخ حمد ابراهيم وقال انه لا يخطب لانه بهذا المعنى لانهم يعني يقولون الخطاب يحتاج الى يعني وقت ومعاه

202
01:10:11.850 --> 01:10:31.850
هذا من حين لاخر لكن لا شك ان السنة هي آآ صبغ آآ يعني الشيب بغير آآ السواد ان هذا هو السنة يبقى النتف. النتف جاء في بعض الاحاديث ان الشيب نور المسلم واورد النهي عنه اه نتفه. نتفه

203
01:10:31.850 --> 01:10:51.850
يعني اقل احواله الكراهة اذا زاد على القبضة اما ما دون القبض فيبقى جزء من اللحية يبقى جزء من اللحية فلا يجوز اذا كانت اللحية دون قبضة فماذا معناه اخذ شيء من اللحية فيبقى على الاصل وهو التحريم لكن لو زادت اللحية على القبضة هنا يأتي بحث المسألة حكم اخذ ما زاد

204
01:10:51.850 --> 01:11:11.850
على اه القبضة بكل حال يبقى هذا الشيء جزءا من اللحية ورد عليه ما يدع على اه اه اللحية من احكام. نعم. احسن الله اليك يقول بعض انواع السواك لها طعم كالفراولة كالفراولة والليمون وغيرها هل يؤثر في الصيام؟ لا شك ان ذلك يؤثر في الصيام لان هذا الطعام يعني طعم لي

205
01:11:11.850 --> 01:11:31.850
في آآ نبات من من فراولة مثلا ليمون او على الاقل من من آآ مطعون. وسينفذ الى الجوف فاذا كان سينفض الجوف لا شك انه سيؤثر بالصيام لكن لو كان سيحترز من نفوذه للجوف فلا بأس به. ومثله مثل المعجون ومثله لان

206
01:11:31.850 --> 01:11:51.850
ذلك لا يعدو ان يكون كالمضمضة. معلوم انه عند المضمضة الانسان يدخل الماء الى فمه ثم يمجه. فاذا كان دخول ذلك الى الجوف فلا بأس به. لكن اذا كان لن يحترز يعلم نفسه انه لن يحترز. حينئذ ينبغي ان آآ لا هذه الانواع من السواك في

207
01:11:51.850 --> 01:12:21.850
اه النهار. نعم. طيب نريد فرصة لما سأل يا اخواني ما سأل. تفضل. اذا ايش تغيير الشي بالسواد يعني هذي مسألة الخلاف فيها قوي ورد في ذلك حديث آآ غير شعر هذا وجنبوه السوء. رواه مسلم بروايتين. الرواية الاولى غيروا شعر هذا. شيب هذا. او قال غيروا شعر هذا

208
01:12:21.850 --> 01:12:41.850
والمقصود به آآ والد ابي بكر والرواية الثانية ساقها الامام مسلم في صحيح قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد وجنبوه السواد هل هي محفوظة او غير محفوظة؟ يعني هذه اه ترجع اه اهل الاختصاص وهم محدثون

209
01:12:41.850 --> 01:13:01.850
واختلفوا في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة فمنهم من قال انها غير محفوظة والدليل على ذلك انه روي عن من الصحابة انهم كانوا يخطبون بالسواد ومنهم ابن عمر. وقيل انها محفوظة الاصل في النهي انه يقتضي التحريم

210
01:13:01.850 --> 01:13:21.850
ويعني عندي توقف في هذه المسألة يحتاج الى مزيد بحث بناء على ثبوت النهي عن الخفاض بالسواد بعض المشايخ اللي لهم عناية في الحديث يعني ذكروا ان هذه الرواية غير محفوظة لكن اه تبقى ايضا الى مزيد تأمل وبحث

211
01:13:21.850 --> 01:13:41.850
يعني مسألة عندي محل توقف حتى نتأكد من ثبوت هذه اللفظة وجنبه السواد. فان كانت ثابتة فلا شك في تحريم وان كانت غير ثابتة فلا بأس بها على انها حتى لو لم تثبت ينبغي لاهل لاهل العلم خاصة طلاب العلم والمشايخ ان ان يكون

212
01:13:41.850 --> 01:14:01.850
ورع على الاقل هذه مسألة خلافية. والبعد عن الخلاف خاصة المسائل فيها خلاف قوي. يعني مندوب اليه ومطلوب. فاقول حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فينبغي للمشايخ ولاهل العلم اه يعني ان يكون عندهم ورع وان يكونوا قدوة لغيرهم في البعد عن اه المتشابه

213
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
فيعني هذه تبقى يعني يبقى التصحيح والتضعيف فيها امرا نسبيا. معلوم ان التصحيح والتضعيف خاصة في مثل هذه المسائل الخلاف فيها قوي يبقى من الامور النسبية ومعنى من الامور النسبية ان هذا العالم قد يصحح وهذا العام العالم قد يضعف. ولهذا يعني اهل العلم والمشايخ ينبغي يعني على كل تقدير

214
01:14:21.850 --> 01:14:51.850
بعد عن الخطاب بالسواد. نعم وردت لكن يعني الروايات التي في الصحيحين ورد في الحث حفوا الشوارب يعني اثبت الروايات حفوا الشوارب بالقص. يعني فهذه اثبت اذا نظرنا للروايات الواردة

215
01:14:51.850 --> 01:15:11.850
نجد ان البخاري ومسلم لهما عناية في انتقاء اصح الروايات. ولذلك يعني خذوها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين ووردت زيادة في غير الصحيحين في الغالب ان الزيادة في غير الصحيح ان تكون ضعيفة. لانه لو كانت صحيحة لاوردها البخاري ومسلم

216
01:15:11.850 --> 01:15:31.850
هذه الرواية يعني لو على تقدير صحتها رواية الصحيحين اثبت. نعم. احسن الله اليك. يقول الا نقول ان القول استقبال القبلة باستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان هو الراجح وذلك جمعا بين الادلة. هذا تكلمنا عنه في الدرس

217
01:15:31.850 --> 01:15:51.850
السابق هذا قول بعض اهل العلم بل هو المذهب عند الحنابلة لكن ذكرنا ان القول الراجح هو الذي عليه كثير من محطم اهل العلم رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ان آآ ذلك يعم الفظا والبنيان. لان

218
01:15:51.850 --> 01:16:01.850
ان هذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعني ما رآه ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام وهي وقعت يعني يرد عليه احتمالات كثيرة ثم ايضا نقلت لكم الفائدة اللي ذكرها ابن القيم

219
01:16:01.850 --> 01:16:21.850
هل يعني ما الحكمة من النهي؟ هل هو تعظيم الكعبة او تعظيم القبلة؟ القبلة لا تستقبل القبلة والقبلة لا يحول بينها جدار او بنيان ثم ايضا يعني ما الضابط؟ ما الضابط الان في البنيان؟ الان اللي يقول البنيان اعطني الضابط في البنيان. ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار

220
01:16:21.850 --> 01:16:41.850
اذا كان ظابط الجيتار طيب في الفضاء عندك جبال ليس جدران. جبال واودية وسهول واشجار ما تجد ضابط في الحقيقة فانا اطرح سؤال الذين قالوا في البنيان ماذا يقصدون؟ يقصدون الجدران؟ طيب عندك في الفضاء جبال. عندك في الفضاء اه الهضاب

221
01:16:41.850 --> 01:17:01.850
والوهاد ما تجد الحقيقة يعني يعني ضابطا في هذا والمعنى الذي لاجله نهى الشارع عن استقبال قوله تكريم قبلة وهذا لا يختلف بين ان يكون في فضاء وفي بنيان. يعني هل في البنيان سوف هذا يعني تكريم آآ يعني يتحقق

222
01:17:01.850 --> 01:17:21.850
وفي الفضل لا يتحقق. هذا بعيد. ولذلك الاقرب هو اه يعني ما دل عليه ظاهر حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا دور. وعلى كل حال الكلام في هذا في الدرس السابق. تبقى المسألة ايضا خلافية تبقى

223
01:17:21.850 --> 01:17:41.850
محل خلاف يعني المسائل الخلافية التي يعني محل اجتهاد ينبغي ان تتسع صدورنا للقول الاخر. بعض الناس ايضا بعض الاخوة آآ يرجح قولا وينسف الاقوال الاخرى يرى انها ربما ينكر على اصحابها. هذا يا اخوان منهجية غير صحيحة. منهجية غير صحيحة. نذكر ان احد الاخوة اه

224
01:17:41.850 --> 01:18:01.850
فاسترد رسالة يعني ذكرت قولا من الاقوال في مسألة خلافية في برنامج الجواب الكافي او فارسل رسالة قال بل الصحيح كذا طيب مسألة التصحيح والتضحية هذي مسلا يعني نسبيا ترجيح من مسائل نسبية. يعني انت ترسحي كذا وغير القراءة الصحيح بخلافه. فيعني هذه يا اخوان ينبغي ان

225
01:18:01.850 --> 01:18:11.850
يبدو طالب العلم يعني منهجية ومن احسن من رئيس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. احترم اقوال المخالفين. خاصة اذا كان المسألة ما فيها نص صريح صحيح يحسن لك الخلاف

226
01:18:11.850 --> 01:18:20.044
ينبغي احترام رأي المخالف. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم