هذا قال الشيخ الكرني رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة والكثير تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس ومساحتهما ذراع وربع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة هو طهور ولو مع بقائها. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. لم يتحرى. ويتيمم الى اراقة ويلزم من علم بالنجاسة شيء اعلموا من اراد ان يستعمله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله في اه باب المياه قال والكثير قلتان تقدم ان الماء المشهور من المذهب ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس وسبق ايضا ان لتطهير الماء النجس ثلاثة طرق ان تطهير الماء النجس لها له ثلاث طرق الاظافة والنزح وان يزول تغيره بنفسه قال والكثير قلتان لان الكثير اذا قيل اذا قال الفقهاء ماء كثير المراد به قلتان والقلتان تثنية قلة والقلة في الاصل اسم لكل ما علا وارتفع والمراد بها القلة الجرة الكبيرة سميت قلة لان الرجل العظيم يقلها بيده من يرفعها بيده وقوله والكثير قلتان تقريبا اي لا تحديدا فعلى هذا لا يضر نقص يسير لان ما قارب الشيء فانه يعطى حكمه والقلتان قربة قربتان والقلتان تفتية والقلة ونصف تقريبا القلة كربتان ونصف تقريبا القلتان خمس متوسطة من قرب الحجاز وهي بالاصع ثلاثة وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع ثلاثة وتسعين وثلاثة ارباع اثنين خمسة وسبعين بالمئة وبالليترات ثلاثمائة وسبعة اترات سبع لترات وثلاثمائة هذا القلتان اذا القلتان زينتها نقول بالعاصع او قدرها بالاصع ثلاث وتسعون صاعا وثلاثة ارباع الصاع وباللترات سبع لترات وثلاث وثلاث مائة يقول والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما الجميع الجميع يقول له تعال القلة قربتان ونصف تقريبا القلة الواحدة فالقلتان خمس متوسطة ما حدها ما ما ما يعني حجمها وزينتها بالاصع ثلاث وتسعين صاعا وخمسة وثلاثة ارباع الصاع وبالنترات سبعة لترات وثلاث مئة قال واليسير يعني من الماء. في عرف الفقهاء ما دونهما يعني ما دون القلتين وهما خمسمائة رطل بالعراق وثمانون ركلا وسبعان ونصف سبع رطر بالقدس ومساحتهما ذراع يعني مساحة القلتين مما يسعهما مربعا مساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني بذراع اليد والذراع من رأس المرفق الى رؤوس الاصابع من رأس المرفق الى رؤوس الاصابع وذكرنا ان الذراع بالسنتيمترات كما سبق تم ستة واربعين سنتيمتر تقريبا يقول عمقا يعني ذراع وربع ارضا وذراع وربع آآ عمقا يقول ومساحتهما ذراع وربع طولا وذراع وربع اه وربع طولا وعرضا وعمقا ثم قال فان كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. اذا كان الماء الطهور كثيرا والكثير ما بلغ قلتين فصاعدا ولم يتغير بالنجاسة. يعني حتى لو كان فيه نجاسة ولم يتغير بالنجاسة فهو باق على ظهوريته فهمتم؟ لو كان عندنا ماء طهور كثير. وفيه نجاسة ولكن لم يتغير بالنجاسة فانه يبقى على ظهوريته. ولهذا قال فهو فهو طهور ولو مع بقائها. يعني لو مع بقاء النجاسة عندنا مثلا غدير فيه ماء او بركة كبيرة فيها ماء سقط فيها اعزكم الله عذرة او نقطة بول النجاسة لا تزال موجودة هنحكم بطهوريته قال فهو طهور ولو مع بقائها فيه يعني في الماء الطهور وان شك في كثرته وان شك الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر ان شك في كثرته الظمير عائد على الماء يعني شك هل هو كثير او قليل فهو نجس فاذا وقعت النجاسة فيما ولم تغيره وشك هل هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة؟ كثير فلا يتأثر بالنجاسة او انه قليل ينجس بمجرد الملاقاة. يقول فهو نجس ونجلس عملا باليقين وهو على الاقل فهمتم واضح المسألة وان شك في كثرته الظمير عائد على ماذا؟ على الماء الطهور شك هل هذا الماء يبلغ القلتين فصاعدا او لا فهو نجس وعلم من قوله وان شك انه تارة يتيقن كثرته وتارة يتيقن قلته وتارة يشك والمسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن الكثرة ويشك في القلة فلا عبرة بهذا الشك لان اليقين لا يزول بالشك الحل الثاني عكسها ان يتيقن القلة ويشك في الكثرة فهو نجس ولو لم يتغير لان اليقين لا يزول بالشك الحال الثالثة ان يشك هل هو قليل او كثير فيعمل اليقين وهو ان يجعله قليلا وحينئذ يكون نجسا لانه ينجس بمجرد الملاقاة واضح ان شاء الله او نعيد شيخ محمد تهز راسك واضح ها رزق. نعم. اعد عندنا ماء الان وشك في كثرته فما الحكم يعني في ان صدقة نجاسة وشك هل هو كثير او قليل. وش الحكم ان يتيقن ان الماء كثير وهو. نعم ان يتيقن قلة الماء. نعم. يكون الماء نجسا على نعم الحالة السادسة فيعمل باليقين هذا تقرير المذهب على هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والقول الراجح كما سبق ان العبرة بالتغير وعندنا الماء سواء كان فوق القلتين عودوا الى القلتين لا ينجس الا التغير وعلى هذا فاذا كان عنده ماء سواء شك في كثرته ام في قلته ام تردد فانه ينظر فان تغير احد اوصافه صافي من لون او طعم او رائحة حكم بنجاسته قل ان كثر وان لم يتيقن شيئا من ذلك فحينئذ يبقى على طهوريته ثم قال المؤلف رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز ان اشتبه الاشتباه بمعنى الالتباس وهو قريب من الشك ان اشتبه ما تجوز الطهارة به ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز كما لو اشتبه طهور بنجس او طهور حلال بطهور مغصوب ولهذا المؤلف قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة فيما لا تجوز وقول بما لا تجوز يشمل ما لا تجوز الطهارة به لنجاسته وما لا تجوز الطهارة به لحرمته لتعلقه لانه متعلق بحق الغيب المغصوب والمسروق يقول لم يتحرى. يعني انه يحرم عليه استعمالهما ولم يتحرى يعني ان ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمل وهذا اعني قوله لم يتحرى بل اعني قوله ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز هذا مقيد بما اذا لم اذا لم يمكن تطهير نجس بالطهور فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وجب. لكن المؤلف رحمه الله يعني تصوير المسألة فيما اذا لم يمكن قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور تعمله ويتيمم يعني في هذه الحال يتيمم بلا اراء يعني انه لا يشترط لجواز تيممه ان يريق المائين ليكون عاجبا للماء وانما قال المؤلف رحمه الله بلا اراقة نفعل لقول من قال انه يريقهما انه يريق المائين ليكون عادما للماء فيصدق عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء لكن المذهب ان انه لا يشترط للتيمم اراقتهما ليكون عالما للماء. لماذا؟ قالوا لانه غير قادر على استعمال الماء الطهور في هذه الحال فهو كالعادي من الماء حكما لا حسا وكالعادة من الماء حكما والتيمم انما يجوز عند تعذر استعمال الماء وان جئت فقل عند عدم الماء حسا او شرعا وقوله ويتيمم يتيمم. يعني ايه في هذه الحال؟ بلا اراقة هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة انه اذا اشتبه ما تجوز الطهارة به بما لا تجوز الطهارة به وجب عليه التحري يتحرى فينظر ما يغلب على ظنه فان غلب على ظنه ان هذا الماء هو الطهور استعمله وان غلب عليه ان الثاني هو الطهور استعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه وقوله فليتحرى دليل على العمل بماذا؟ بغلبة الظن العمل بغلبة الظن ثم قال المؤلف رحمه الله ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله وظاهره ولو لم يسأله يلزم من علم بنجاسة شيء سواء كانت كان ماء ام ثيابا ام غير ذلك لا يلزمه ان ان يعلمه ويحرم عليه ان ان يترك ايلامه لانه ترك ما يلزمه شرعا مع قدرته عليه لانه حينئذ اذا استعمله مع نجاسته ربما تضرر بان اه بان يتلبس بدنه بالنجاسة ويتلطخ بدنه بالنجاسة وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اذا من علم نجاسة شيء وجب اعلامه يلزم من علم اعلان من اراد ان يستعمله حتى لو لم يسأل فلو ان شخصا مثلا اراد ان اتى الى حوضي حوض بركة يريد ان يتوضأ منه وانت تعلم ان ما ان الماء الذي فيه حوض البر كأنه نجس يجب يجب عليك ان تعلمه ولا يجوز ان تسكت مع علمك بالنجاسة لان لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا قال قائل يرد على هذا ما جاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه كان يسير مع احد اصحابه فاصابهم اصابهم ماء ميزاب فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فقال عمر لا تخبرنا يا صاحب الميزاب فهمتم عمر رضي الله عنه كان يسير واصابه ومن معه شيء من ماء الميزاب فقال الذي معه ما هذا يا صاحب الميزاب؟ يعني هل هذا الماء الذي اصابنا طهور؟ او نجس فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب الجواب عن هذا نقول الجواب من عدة اوجه اولا ان عمر رضي الله عنه بنى على الاصل وهو ان الاصل الطهارة وثانيا ايضا ان يقال ان هذه قضية عين يحتمل ان عمر رضي الله عنه علم ان هذا الذي معه انه عنده نوع من الوساوس او الشقوق في الماء دفع ذلك بقوله لا تخبرنا فهمتم فنجيب بجوابين. الجواب الاول نقول انه بنى على اصل وهو ان الاصل في الماء انه طهور وثانيا انه ايضا قال لا تخبرنا من باب المعالجة والدواء لمن ابتلي الوساوس مثل ذلك اعني مثل يعني مثل اعلام من اراد ان يستعمل الماء النجس مثله اعلام الصائم اعلام الصائم اذا اكل ناسيا فانه يجب على من رآه ان يعلمه بذلك يجب على من رآه ان يعلمه بذلك ولا يقول هذا رزق ساقه الله اليه فلو انك مثلا رأيت في نهار رمضان او في غيره في في صوم واجب تعلم ان هذا الرجل صومه واجب تعلم ان صومه واجب فيجب عليك ان تعلمه وان تنبه هو معذور بالنسيان. لكنك لست معذورا بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما قول من قال ان كان ينسب الى احد من العلماء من قال انه لا يعلمه وهذا رزق ساقه الله اليه فهذا قول ضعيف لانه هو معذور بالنسيان لكنك لست معذورا بترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب المؤلف رحمه الله هنا يقول وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز يعني كما لا يشتبه طهور بنجس ضيفين اشتبه طهور بطاهر اشتبه طهور بطاهر لان كان عنده اناء احدهما طاهر والاخر طهور فما الحكم على المذهب الحكم على المذهب انه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة انه اذا كان عنده اناءان احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء طاهر الحكم في ذلك قالوا انه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيقول مثلا بسم الله ويغسل كفيه من هذا الاناء ثم يغسله من الاناء الاخر ثم يتمضمض ويستنشق من هذا ثم يتمضمض ويستنشق من الثاني وهكذا ولا يصح ان يتوضأ وضوئين منفصلين يعني بنيتين لانه حينئذ لا يكون جازما بالنية عند فعل كل وضوء كل وضوء وضوء ولو مثلا قال انا اتوضأ الان من الاناء الاول فنوى وسمى ثم توضأ من الثاني نوى وسمى لم يصح لانه في كل وضوء يكون عنده شك وتردد والنية لابد فيها من الجزم ويصح في هذه الحال ان يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة مع قرب الزمن لكن بنية واحدة يصح ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة مع قرب الزمن هذا رجل عنده اناءان احدهما طهور والاخر طاهر فينوي ينوي ثم يسمي ويتوضأ من الاول وضوءا كاملا ثم يتوضأ من الثاني وضوءا كاملا لكن لكن الوضوءين بنية واحدة سيكون الوضوءان بنية واحدة هذا مثل ان يأخذ من هذا غرفة ومن هذا فهمتم؟ اذا اذا اشتبه اذا اشتبه طهور عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة الصورة الثانية ان يتوضأ وضوئين بنية واحدة مع قرب الزمن فيكون الوضوء فيكون الوضوء بنية واحدة وكلا الصورتين تصح والصورة الثالثة ان يتوضأ وضوئين بنيتين فلا يصح لانه حينئذ يكون مترددا عند فعل كل وضوء وهذا مبني على انه لا يتحرى. اما اذا قلنا بالقول الراجح وانه متى حصل اشتباه وشك والتباس فانه يتحرى فحين اذ نقول يتحرى. فما غلب على ظنه انه الطهور استعمله وما غلب على ظنه انه الطاهر استعمله اجتنبه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الانية ما قرأ اقرأها ها؟ لا يختلط يصير يصير كله طاهر على المذهب الصوب انه يتحرى والحمد لله باب الانية احسن الله اليك قال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب. ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. فيقول مالك رحمه الله باب الانية الانية جمعها اوان وهي الاوعية وانما ذكر المؤلف رحمه الله باب الانية عقب باب المياه لان الماء جوهر سيان يحتاج الى ظرف ووعاء يوضع فيه فكان من المناسب ان يذكر الانية بعد الماء. بعد احكام المياه الماء يحتاج الى ظرف واناء يوضع فيه. فكان من المناسب ان يذكر احكام هذا الظرف الذي توضع فيه يوضع فيه الماء احكام هذه الانية وان كان للانية مناسبة اخرى وهي في كتاب الاطعمة الانية في كتب الفقه لها مناسبتان مناسبة بعد باب المياه ووجهها ان الماء لا يقوم الا بها ومناسبة في كتاب الاطعمة لان الطعام والشراب يوضع فيها وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في الاولى منهما ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر الاولى منهما لاسباب اولا ان ذلك من المبادرة والمسارعة الى الخير وقد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم والثاني انه اذا اخره الى المناسبة الثانية فقد يعرض له النسيان وقد يكون في تلك الساعة ذاكرا لذلك ولكن يعرض له النسيان فينسى وهذا قد وقع قد وقع لي من الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شرح لزاد المستقنع لما ذكر في اخر الانية وما اوبين من حي فهو كميتته الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد ولم يذكرها في الصيد قال بعضهم لانه لم يقل ان شاء الله حينما ذكر لم يقل ان شاء الله والله اعلم. هذا سبب. السبب الثالث ان المسألة قد تكون حاضرة في ذهنه تلك الساعة فاذا اخر فقد لا يستحضرها احيانا الانسان يكون مستحظرا للمسألة ويفتح الله عز وجل عليه وجوها وصورا لها واحوالا لكن اذا اخر ربما ينسى هذه الاوجه وهذه الاحوال وهذا قد يقع في كثير من العلماء ولذلك اذكر ان شيخنا رحمه الله قديما اه ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا يمل حتى تملوا ذكر نحوا من ستة اوجه او سبعة اوجه جوابنا عن هذا الحديث ومعنى الملل المنسوب الى الله عز وجل وبعد مدة قال قد ذكرنا ذلك هل قيدتموها؟ يقول انا لا استحضر سوى ثلاثة اوجه نسي نسي بعضها سبحان الله هذا يدلك على الانسان مهما بلغ من العلم قد ينسى هذه ثلاث اوجه. رابعا انه اذا اخر عن المناسبة الاولى فاتت انه اذا اخر عن المناسبة الاولى للثانية فاتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم ثم احال في الثانية لم تفوت بمعنى انه اذا ذكره في المناسبة الاولى ثم في المناسبة الثانية احال عليه الاحالة تكون على معلوم سبق لكن اذا احال في المناسبة الاولى بمعنى اخر في المناسبة الاولى وجعله في الثانية فالاحالة على مجهول اذا قال مثلا وسيأتي ذلك حينئذ تكون على امر مجهول هذي اربعة اوجه تدل على هذا الامر اعني ان الشيء اذا كان له مناسبتان فان اهل العلم رحمهم الله قد جرت عادتهم ان يذكروه في المناسبة الاولى. اللهم الا اذا كان ذكره في المناسبة الاولى طبعا ليس مقصودا فانه حينئذ يذكر في بابه ولذلك المسألة اذا ذكرت في بابها بحكم وذكرت في غير بابها بحكم فالعبرة بالحكم الذي ذكرت فيه في بابها فمثلا مسألة في الصلاة ذكر لها حكم وذكرها الفقهاء رحم الله عرظا في النكاح او في الطلاق وذكروا ان الحكم ذكروا حكما يختلف بمعنى ان ان الحكم هنا يختلف عن الحكم هنا فالعبرة لماذا بالباب الذي ذكرت فيه اذا اذا لم يمكن الجمع وهذا يقع احيانا. فمثلا في صلاة الجمعة ذكروا رحمهم الله قال يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ما لم تحضر الصلاة وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة قالوا فيؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع مع انهم ذكروا في كتاب القضاء وفي غيره قالوا وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا تحرم الصلاة في مقصورة يعني مثل الخيمة الذي تحمى نصا فهنا ان نقل الفقهاء يجيزون هذا او قصد يمنعون هذا لا. والعبرة بما ذكرت في في بابه يقول المولد رحمه الله باب الانية الاصل في الانية الحل والاباحة لان الاصل فيما خلقه الله تعالى لنا انه حلال مباح وطاهر ايضا والاشياء من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة والمشروعية وعدمها على اقسام اربعة الاول العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع الاصل فيها الحظر والمنع فلا يباح منها بل بل لا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل الى معرفة هذا الطريق الا بما جاءت به الرسل لانهم هم المبلغون عن الله عز وجل ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة او عدم مشروعيتها فالقول قول من يقول بعدم المشروعية الثاني المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فلو تنازع شخصان في حل معاملة او في حرمتها فالقول قول مدعي الصحة والذي يدعي التحريم يطالب بالدليل لانه على خلاف الاصل الثالث القسم الثالث الاعيان ما خلقه الله تعالى من الاعيان من الحيوانات والاشجار والثمار الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو القسم الرابع العادات ما اعتاده الناس في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم وعاداتهم فالاصل فيه الحل والاباحة ما لم تكن فيه مخالفة للشرع. فاللبس الذي يلبسه الناس كما تعلمون كل بلد له لباسه الخاص الذي يتميز به الاصل فيها الحل والاباحة