﻿1
00:00:11.950 --> 00:00:31.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية. وهو الخامس ايضا في كتاب القواعد واصول الجامعة. ونحن في عصر

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
السبت العشرون من شهر صفر عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة بركة الله حيث كنا قد وقفنا على القاعدة الاربعين نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الاربعون. يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
عليه الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها عليها منها. ويسقط عنه ما ما يعجز ما يعجز عنه. بعضه ما يعجل

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
عنه بعضه الى بدل كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا بدلا منه. وبعضه الى غير بدل

7
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
ومن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة. من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى بعض الطريق ولم يقدر ان يصل الى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة

8
00:02:31.950 --> 00:02:51.950
ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك لانه وسيلة محضة. ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه. لم

9
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
امراء موسى على محل الختان ولا على الجلدة الرأس التي لا شعر فيها. لان ذلك كل لان ذلك كل له وسيلة محضة. ومن اوجب من العلماء امرار الموسى في هذه الحال. او استحبه فقوله ضعيف. لان

10
00:03:11.950 --> 00:03:31.950
هذا مقصود لغيره ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة. من عجز عن صوم اليوم الواجب قدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك. لان الصوم هو الامساك هو الامساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الى

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
غروب الشمس فبعضه ليس بعبادة وحده. هذه القاعدة نافعة وتامة وفروعها كثيرة. يجب فعل المأمور به كل ليه ؟ فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه

12
00:03:51.950 --> 00:04:21.950
هذا اذا كانت العبادة متبعظة. هذا اذا كانت العبادة ايش؟ متبعظة. ما معنى متبعظة اي ذات ابعاظ مثل الصلاة. الركوع بعظ والسجود بعظ والقيام بعض ولا لا؟ اذا هذه عبادة ذات ابعاظ لكن الصوم

13
00:04:21.950 --> 00:04:41.950
هل الصوم عبادة ذات ابعاد؟ ولا جزء لا يتجزأ؟ جزء لا يتجزأ. اذا يجب في علم به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا متى؟ اذا كانت العبادة ايش

14
00:04:41.950 --> 00:05:11.950
ذات ابعاد مثل الحج الان. الحج فيه ابعاد متعددة. فان فعل فعل وقدر على بعض المأمورات فعل بعض المأمورات. وان لم يقدر على شيء فانه يعجز عنه لا شيء يا علي. هذه قاعدة مطردة. في العبادات التي تتبعظ. الا ان يكون المقدور عليه وسيلة

15
00:05:11.950 --> 00:05:31.950
طيلة محضة فان الوسائل اذا عجز الانسان عن بعضها فانه لا يؤاخذ بها اذا لم يفعل ولا شيئا منها. وذكر المصنف مثالين على ذلك المشي الى الجماعة والمشي الى الجمعة

16
00:05:31.950 --> 00:06:01.950
وقوله الا ان يكون المقدور عليه وسيلة ووسيلة محضة. ما مثال الوسيلة المحضة مثل المشي للصلاة وسيلة محضة. لكن هناك وسائل هي عبادات مثل وظوء للصلاة الطهارة للصلاة فهذه غير داخلة معنا ها هنا. من قدر على بعض الوضوء وعجز عن البعض الاخر

17
00:06:01.950 --> 00:06:31.950
هل يفعل البعض ولا يترك الوضوء رأسا؟ يفعل البعض. لماذا؟ لانها ليست وسيلة محضة. بل هي عبادة من الوسائل ولكن لها ابعاد. لها بعاظ. او كان بنفسه لا يكون يعني وسيلة لكنها ليست في نفسها عبادة. مثال ذلك الحلق حلق الرأس للمولود والختام

18
00:06:31.950 --> 00:07:01.950
المولود فالختان والحلق ليستا عبادة في نفسيهما على قول بعض الفقهاء فاذا ولد الولد مختونا او محلوقا فانه لا يختن ولا يحلق ولا قرر المسي عليه. طيب اذا كان الذي حج رجل اصلع حج الاصلع

19
00:07:01.950 --> 00:07:31.950
فوجب عليه الحلق او التقصير في العمرة والحج. الحلق والتقصير في العمرة والحج عبادة ولا وسيلة محضة؟ ها؟ عبادة. اذا يمرر الموصي. وانما لا يمرر الموسي اذا لم تكن عبادة في نفسها مثل الختان ومثل الحلق فان المقصود من الختان

20
00:07:31.950 --> 00:08:01.950
المقصود من الحلق ما هو؟ المقصود من الختان ازالة القلفة المانعة ها؟ للطهارة والمقصود من الحلق ازالة الوسخ الموجود على الرأس. طيب هو ولد مختونا؟ وولد محلوقا الرأس او اصلع الرأس فاذا لا يوجد داعي للحلق. ثم ذكر العبادة التي لا

21
00:08:01.950 --> 00:08:31.950
تتبعظ مثل الصوم. مثل الصوم. ونحو هذا اكتب الكفارات قدر انسان على ان يطعم في كفارة اليمين خمسة مساكين ولا يقدر على اطعام عشرة مساكين ماذا يفعل الان؟ يطعم الخمس ونقول يسقط عنك ولا ينتقل الى البدل وهو الصوم؟ ينتقل للبدن

22
00:08:31.950 --> 00:09:01.950
ان هذه العبادة لا تتبعظ. طيب قدر الانسان على اكساء على آآ اكساء ثمانية مساكين ولم يقدر على اكساس عشرة مساكين. ينتقل البدل وهو الصوم. وهذه قاعدة ان المبادئ التي لها بدل اذا لم يقدر عليها على التمام ينتقل الى البدل. اذا لم يقدر عليها

23
00:09:01.950 --> 00:09:21.950
على التمام ينتقل الى البدن ومن هنا قلنا من لم يقدر على الوضوء كاملا انتبه الان وانما قدر على بعض غسل بعض الاعضاء. فانه يغسل ما قدر من الاعضاء ويسقط عن

24
00:09:21.950 --> 00:09:41.950
من هو الباقي؟ ولا يصير الى التيمم. او يتيمم ولا يغسل شيء من العضو. احد الامرين يفعل بناء على هذه القاعدة. وهذه قاعدة مفيدة جدا. لو ان الانسان نذر قال نذر علي

25
00:09:41.950 --> 00:10:11.950
ان اعتق ثلاثة اعبد. فلم يقدر الا على عتق عبدين. الان لا اعبد متبعظة غير متبعضة متبعضة من من حيث الرؤوس وغير متبعضة من حيث النذر فاذا يعتق عبدين ويجعل العبد الثالث الذي لم يقدر عليه ينتقل الى كفارة اليمين. فلابد من هذا

26
00:10:11.950 --> 00:10:31.950
حتى نحفظ هذه القاعدة بالدليل الذي ذكره المصنف وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم تكملة دليل القاعدة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

27
00:10:31.950 --> 00:10:51.950
مم فعلق فعل المأمور بالاستطاعة كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم كما هو منطوق قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعة

28
00:10:51.950 --> 00:11:11.950
اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحد هذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فاذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي ان

29
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
انهما الراتبة ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل له فضلهما. وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع احدهما او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه

30
00:11:31.950 --> 00:11:51.950
عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فان كان الحليف على شيء على شيئين وحنث بكل منهم فقد اختلف العلماء فيه فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة

31
00:11:51.950 --> 00:12:21.950
تتعدد بتعدد المحلوف عليه. واما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان وحنس في وحنث في الجميع وجب عليه كفارة لكل يمين قولا واحدا. هذه القاعدة ايضا نافعة ومفيدة فيما اذا اجتمعت العبادتان من جنس واحد

32
00:12:21.950 --> 00:12:51.950
مثال اجتماع العبادتين من جنس واحد كركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة. هذا الان من جنس واحد وهي الصلاة وكلها نوافل فاجتمعت هذه العبادات. تداخلت افعالهما فان توظأ وصلى ركعتين سنة الفجر سقط ركعتي الوضوء وركعتين

33
00:12:51.950 --> 00:13:21.950
في تحية المسجد. لكن هنا ننتبه الى قاعدة مهمة. مكملة لهذه القاعدة وهي انه اذا اجتمعت العبادتان تداخلت افعالهما. لكن ينوي الاعلى او ينوي المقصود لذاتها تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. المقصود هو ان الانسان ما يجلس حتى يصلي ركعتين

34
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
تحية الوضوء ليست مقصودة لذاتها. المقصود ان الانسان اذا توظأ ان يصلي. لكن الراتبة مقصودة انت كنت على وضوء ولا لم تكن على وضوء؟ دخلت المسجد ولا ما دخلت المسجد؟ الراتبة تفعل ولا ما تفعل

35
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
تفعل اذا تنوي الراتبة ويدخل في ذلك ظمنا ركعتي الوضوء ركعتي ها تحية الله لكن لا ينبغي ان تنوي الذي ليس مقصودا لذاته وتدخل فيه ما هو مقصود بذاته لا يصح

36
00:14:01.950 --> 00:14:21.950
فلو ان انسانا صلى ركعتي الوضوء. ثم قيل له هل صليت ركعتي سنة الفجر؟ قال لا ولكن صليت ركعتين وضوء هذا يغني عن ذاك نقول لا لا يغني هذا عندك. لكن العكس صحيح. اذا نفرق بين العبادة المقصودة

37
00:14:21.950 --> 00:14:51.950
ذاتها وبين العبادة التي اه ليست مقصودة لذاتها. طيب مثال اخر انتبه الان اجتمعا للانسان صوم الخميس وعليه فرض. ايهما اعلى؟ حكما الفرظ فان نوى الفرظ لاحظ الان سقط عنه الفرظ وادرك فظل صوم الخبيس

38
00:14:51.950 --> 00:15:11.950
لكن ان نوى فضل الخميس وصام الخميس لانه خميس. نافلة وادخل عليه الفرض لم يصح. لا يصح الانتقام من الادنى الى الاعلى. ويصح الانتقال من الاعلى الى الادنى. وهذه ايضا قاعدة معروفة. فلو انك انت

39
00:15:11.950 --> 00:15:41.950
تصلي الفرض جيت دخلت المسجد نويت صلاة العصر. ظنيت ان الناس والعصر ثم رأيت الامام يدخل فعلمت ان الصلاة لم تقم. فقلبت الفرظ نفلا صح. ولكن لا يصح العكس اذا لابد ان ننتبه ها هنا معنى اولا المقصود لذاتها

40
00:15:41.950 --> 00:16:11.950
هي التي تنوى ويدخل ما كان غير مقصود لذاته. ثانيا نقصد الاعلى ويدخل ومعه الادنى. ثالثا يجوز القلب من الاعلى الى الادنى ولا عكس طيب رجل ما طاف طواف الافاضة طواف الافاضة فرض وركن ولا لا؟ ما طاف فلما جاء

41
00:16:11.950 --> 00:16:31.950
يوم الوداع قال انا اريد ان اطوف الوداع. فنواها وداعا. هل يسقط الفرض؟ لا يسقط الفرض ان الوداع واجب والافاضة ركن ولا يؤدي الواجب عن الركن. لكن لو نواها فرضا

42
00:16:31.950 --> 00:16:51.950
وكانت هذه اخر عبادة له في مكة سقط عنه طواف الوداع. هذه مسائل مهمة. ثم المصنف رحمهم الله رحمه الله امثلة لذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما ومع احدهما وصلاة الاستخارة او غيرها من

43
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
طيب اذا اجتمعت سنة الوضوء تحية المسجد والاستخارة ايهما ينوي؟ استخارة لانها مقصودة لذاتها. جميل طيب ننتقل الى مسألة الايمان من حلف عدة ايمان على شيء واحد قال والله لا ادخل بيت فلان

44
00:17:11.950 --> 00:17:31.950
فرأيناه في مجلس اخر قال والله لا ادخل بيت فلان. ورأيناه ونصحناه في المجلس الثالث قال والله لا ادخل بيت فلان. كم يمين الان؟ ثلاثة ايمان على شيء واحد. ثم

45
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
اخذه اثنان وادخلاه بيت فلان وقال لخاطركما سادخل فدخل. الان حنث عن ثلاثة ايمان هل يكفر كفارة واحدة ام كفارتان؟ المذهب انه يكفر كفارة واحدة. وهذا قول جمع من اهل الفقه

46
00:17:51.950 --> 00:18:21.950
والصواب والله اعلم ان الكفارات اذا تعددت انتبهوا الى هذه النقطة المليحة الدقيقة. الكفارات اذا تعددت من حيث المحلول عليه او من حيث الزمان الحلف او من حيث مكان الحلف فالصواب ان كل واحدة منها

47
00:18:21.950 --> 00:18:41.950
كفارة مستقلة. فلو قال والله لا ادخل بيت فلان. وكان هذا الكلام منه الان. ثم بعد ساعة قال والله لا ادخل بيت فلان وهذا الكلام منه كان في مكان اخر وفي ساعة اخرى فهذا يمين اخر

48
00:18:41.950 --> 00:19:11.950
وقال والله لا اخرج من بيت فلان. فالان تعددت تعدد المحلوف عليه. فمتى ما تعدد انتبه متى ما تعدد المحلوف عليه ومتى ما تعدد الحلف زمانا او مكانا وتعدد المحلوف به فمرة قال والله ومرة قال في مكان اخر وعزة الله ومرة قال وكلام الله

49
00:19:11.950 --> 00:19:41.950
ونحو ذلك فالصواب ان هذه كل واحدة منها يمين مستقل. وان كان المحلوف عليه واحدة. لكن المذهب عند الحنابلة ان الكفارات المتعددة على جهة واحدة. ثم حنث ليس عليه الا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا للتداخل. فعليه للجميع كفارة واحدة

50
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
وهذا الكلام ايضا ينطبق على صورة اخرى لم يذكرها المصنف. ونذكرها. وهي فيما لو جامع في نهار رمضان ولم يكفر. ثم في يوم اخر جامع ولم يكفر. وفي يوم ثالث جامع ولم يكفر. فعلى قول

51
00:20:01.950 --> 00:20:31.950
وعلى المذهب كفارة واحدة. لان السبب واحد والموجب للكفارة واحدة ايه ده؟ والصحيح ان عليه ثلاث كفارات. واضح الصواب؟ المسألة هذه مهمة ترى. ثم قال فان كانها الحلف على شيئين وحنث بكل منهما. قال والله لا ادخل بيت فلان ولا اكلمه. ها الحلف على شيئين ولا لا

52
00:20:31.950 --> 00:21:01.950
مختلفين. فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. والصواب ان فيهما كفارتان لماذا لتعدد المحلوف ها؟ لتعدد المحلوف عليه. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. فان قال والله لا ادخل بيت فلان ولا اكلمه ولا اكل طعامه. صار المحلوف عليه

53
00:21:01.950 --> 00:21:21.950
ثلاث فالكفارات ثلاث. وواضح انها ثلاث لانها تتبعظ. ولا لا؟ قال ما يخالف اكلمه وادخل البيت بس ما اكل طعام يجوز. فدل على ان الكفارات متعددة. اما اذا كانت الكفارات

54
00:21:21.950 --> 00:21:51.950
مقاصدها او متباينة مقاصدها خبر كان اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمظان وحنت في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا وباتفاق العلماء. ها قولا واحدا في المذهب

55
00:21:51.950 --> 00:22:21.950
وباتفاق العلماء خارج المذهب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات ولا ويجوز الاستثناء عن المنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. قال والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع

56
00:22:21.950 --> 00:22:41.950
العلم به وبمنافعه من كل وجه. وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل والى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الاول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة

57
00:22:41.950 --> 00:23:01.950
او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل او الحمل عليها الى محل معين جاز ذلك لقصة لقصة في جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة او باع سلاحا او انية واستثنى

58
00:23:01.950 --> 00:23:21.950
دعى بها مدة معلومة او باع كتابا وشرف ان ينتفع به مدة. ونحوه وشرط ان ينتفع به مدة ونحو ذلك ونحو ذلك كله جائز. واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا

59
00:23:21.950 --> 00:23:41.950
ان الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او اعتق رقيقا او استثنى خدمته او خدمة غيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جاهز. لان ام سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليه ان مو سفينة

60
00:23:41.950 --> 00:24:01.950
سفينتا رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. اما سفينة هذا مركوب صار. وعلى كل حال قيل له لما سميت سفينة قال كنا في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حملوا متاعكم سفينة. قال فحملت ما لا يحتمله تحتمله السفينة

61
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
فسمي سفينة نعس نظيف. اعتقد سفينة وشرطت عليه ان يخدم ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذه القاعدة نافعة من جهة انتبه الان ان الاستثناء في البيع استثناء في البيع والمعاوظات والاستثناء

62
00:24:21.950 --> 00:24:51.950
هنا في التبرعات. متى يجوز ومتى لا يجوز؟ بالنسبة للمعاوظات تعرفون المعاوظات اللي هي عقود ايش؟ اللازمة ايش تسمى المعوظات؟ العقود اللازمة. مثل البيع الاجارة الطلاق العتاق النكاح آآ عفوا غير غير العتاق. المبايعات الاجارات وشركات

63
00:24:51.950 --> 00:25:21.950
والنكاح والطلاق. هذه تسمى العقود اللازمة. يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوظات يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوظة ولا يجوز استثناء المنافع المجهولة في المعاوضات فمثلا لو قال انسان ابيعك هذه الدار شريطة ان اسكنه شهرا الان هذا استثناء معلوم ولا

64
00:25:21.950 --> 00:25:41.950
معلوم اذا يجوز البيع والشراء وفق هذا الاستثناء المعلوم. طيب ان قال الرجل ابيعك هذه الدار على ان اسكنه بايجار معلوم قدره كيت وكيت الى سنة. معلوم ولا مجهول؟ اذا يجوز

65
00:25:41.950 --> 00:26:01.950
لو قالت المرأة انكح نفسي او اقبل النكاح بك واقبل الزواج منك شريطة الا تخرجني من بلدة اهل شرط معلوم ولا مجهول؟ معلوم. استثناء معلوم ولا لا؟ اذا يجوز. لو قال الرجل

66
00:26:01.950 --> 00:26:21.950
اني اتزوجك واقبل الزواج منك الا اني لا اقدر على الانفاق عليك. فوافقت المرأة. هذا الاستثناء معلوم ولا مجهول معلوم اذا يجوز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جاهز في باب المعاوظات. طيب ما الذي لا يجوز

67
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
الاستثناء المجهول. ما سورة الاستثناء المجهول؟ لو قال لو قال الرجل ابيعك هذه الدار شريطة ان اسكن فيه متى ما شئت. الله! متى ما شئت هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. اذا لا يصح. لو قال اسكنوا هذه

68
00:26:41.950 --> 00:27:11.950
دار ايجارا مدة ما شئت. ها مجهول ولا معلوم؟ مجهول لا يصح. لو قالت المرأة اقبل الزواج منك غير الا تخرجني متى الا اذا شئت. ها مجهول هذا عقل ما يصح اذا لا يجوز استثناء المنافع المجهولة. لو قال الرجل اطلقك على ان لي كذا وكذا مما اشاء

69
00:27:11.950 --> 00:27:31.950
ايش مما تشاء ما نعرف هذا مجهول. فننتبه هذه القضية. استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوظات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. ما هي باب التبرعات

70
00:27:31.950 --> 00:28:11.950
اكتب الصدقات الاوقاف الصدقات الاوقاف ونحو ذلك الدين طيب نضرب مثال على الثلاثة صدقات لو قال الرجل هذه صدقة مني لك. الا اني اشترط ان تدفعها لدينك ولم يعلم كم دينه. هذا استثنائي مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ مقبول. وان كان مجهولا. لماذا

71
00:28:11.950 --> 00:28:41.950
لان الاستثناء المنافع المعلومة والمجهولة في باب التبرعات جائز. لو قال الرجل هذه داري اسكنكها مدة ما شئت بلا مقابل. هذا تبرع مقبول وان كان مجنونا ولا غير مقبول مقبول وان كان مجهولا لا يظر لا يظر. طيب في الاوقاف لو قال اوقفوا هذه الدار شريطة

72
00:28:41.950 --> 00:29:01.950
ان اسكنه مدة حياتي ولا نعلم كم مدة حياته. ممكن يموت بكرة ممكن يموت بعد ستين سنة. صح ولا لا؟ يجوز ما في بأس طيب في الديون؟ قال اداينك الف دينار الا اني اشترط اني متى ما قبلت ترد علي

73
00:29:01.950 --> 00:29:21.950
متى ما شئت هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول يجوز اذا يجوز في باب التبرعات. هذه صورة المسألة المصنف رحمه الله ذكر صورا اخرى مما قرأه آآ ودليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة في استثناء المنافع

74
00:29:21.950 --> 00:29:41.950
المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوظات. ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر ابن عبد الله واشترط جابر حملانه الى المدينة. ها هذا شرط معلوم ولا لا؟ من الى المدينة معلوم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:41.950 --> 00:30:01.950
فدل على جواز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة في باب المعارضات. والاستثناء للمنفعة المعلومة المجهولة مثل قول ام سلمة وهي هند بنت ابي امية اعتقت سفينة وشرطت عليه ان

76
00:30:01.950 --> 00:30:21.950
النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. وهذا واضح انه شرط ايش؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. لم لا نعلم كم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى

77
00:30:21.950 --> 00:30:41.950
لا ما هو لازم لان الدين باب التبرعات. ان كان محددا فهو افضل. لكن لم يكن محددا جاز. انت يأتيك رجل ويقول لك اعطني مائة دينار دينا تقول له الى كم؟ قال والله ما ادري. قلت لا بأس خذ. قال ما ادري. جاز

78
00:30:41.950 --> 00:31:01.950
فان قال لك اعطني مائة دينار على اني ارده لك متى ما شئت فقبلت جاز نعم احسن الله اليكم ان عقود الارفاق عقود تسمى التبرعات تسمى الانفاق. عقود التبرعات عقود الارفاق

79
00:31:01.950 --> 00:31:31.950
مبناها على اليسر. مبناها على اليسر والسهالة. اما عقود المعاوظات اللازمة مبداها على المشاحة فكان لابد من المعلومية. نعم. احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه

80
00:31:31.950 --> 00:31:51.950
ملكه قبل وذلك لانه اذا قبضه لحظ مالك فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف. اذا كان ذلك منه

81
00:31:51.950 --> 00:32:11.950
دعوا والوكيل والوصية. فالمودع والوكيل والوصي ونظير الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعو وادق قبل قولهم. واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض

82
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
لانهم يكونون اجراء فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قولهم الا ببينة. لانه يدعي خلاف الاصل هذه القاعدة مفهومة من النصوص. وان لم تكن نصية. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله

83
00:32:31.950 --> 00:33:01.950
غفرت. مثال ذلك مثال ذلك تأمل معي الان. لو ان انسانا كان وكيلا عنك كان وكيلا عنك او وصيا عنك. ثم كان لك عند احد من الناس فقيل له هذا هذه السيارة لفلان الذي وكلك

84
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
قال انا لا اعلم لكني اقبضه لنفسي فان كان له اعطيته السيارة وان لم تكن لي رددتها عليك الان لم يقبلها حظ موكله. وانما قبلها لحظ نفسه. فهنا من قبل العين لحظنا

85
00:33:21.950 --> 00:33:41.950
نفسي لم يقبل قوله في الرد فلا تبرأ ذمته الا بايصال ما قبض الى الوكيل او الى الذي اعطاه اولا طيب مثاله المرتهن الذي اخذت منه دينا بالف دينار واعطيته سيارتك رهنا

86
00:33:41.950 --> 00:34:11.950
فلان الرهن هو اخذها لحظ نفسه. ولا لا؟ لماذا اخذ الرهن؟ ليحفظ دينه ولا تضيع عليه القيمة فاذا ادعى رد السيارة فان دعواه غير مقبولة حتى يأتي بدليل لانه قبض العين لحظ نفسه. فلا يقبل الرد الا بدليل

87
00:34:11.950 --> 00:34:41.950
هذه مسألة مهمة. قال فان قبظه لحظ مالكه قبل. الاصل ان المودع اللي حطيت عنده الامانة والوكيل والوصي. هؤلاء ايديهم ايدي امانة. وهم يقبضون لحظ مالكه وليس لحظ انفسهم. لماذا يقبل المودع الوديعة؟ ليحفظه للمودع

88
00:34:41.950 --> 00:35:01.950
لماذا الوكيل يصير في الامر لحظ موكلي؟ لماذا الوصي يصير في الوصية لحظ موسى علي؟ اذا هو ويعمل هذه الاعمال لا لحظ نفسه. فبمجرد ما ان يقبضه لحظ مالكه قبل منه القبظ

89
00:35:01.950 --> 00:35:31.950
ولم يطالب ببينة. فنرجع القاعدة مرة ثانية للتأكيد نقول متى ما قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومتى ما قبل قبض عين لحظ موكله قبل قوله بلا بينة. نعم. احسن الله اليكم قالوا

90
00:35:31.950 --> 00:35:51.950
الله تعالى القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل للاعمال والاعواض فل اجيبوا على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل. وكمله استحق الاجرة والجعلة المسمى. فان لم

91
00:35:51.950 --> 00:36:11.950
لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز. وقد جعل الجعل وقد جعل الجعل لمن وقد جعل الجعل لمن لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا؟ واما الاجارة فان

92
00:36:11.950 --> 00:36:31.950
ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا. وان كان لعذر وجب من من الاجرة بقدر ما عمل وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق لو شرط استحقاق وصية او وقت

93
00:36:31.950 --> 00:36:51.950
او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة واذان وتدريس وتصرف وعمل وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ هذه هي القاعدة مهمة جدا وكما قال المصنف

94
00:36:51.950 --> 00:37:21.950
اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه شامل للاعمال التي هي نسميها اليوم بعقود العمل التي نسميها اليوم بعقود العمل والمعاملة. او عقود الاجارة والاعوام جمع عوض ويشمل الاعواض الاجارة والجعم. الجعلة والجعالة يختلف

95
00:37:21.950 --> 00:37:51.950
عن الاجارة ما الفرق بينهما؟ انتبهوا الان. الجعل ما يسميه اليوم بعض الناس بالكونترات كنترات كنت تركت اي كنت تركت كلمة انجليزية المقاولة انا اخذ هذا العمل اصنعه بكذا وكذا هذا يسمى الجعالة. اما الاجارة فهو عمل

96
00:37:51.950 --> 00:38:21.950
مع الوقت عمل مع الوقت. يعني مثلا انت الان الصبح تذهب وتعمل عند انسان من الساعة السادسة الى الساعة الرابعة. تعمل عنده. هذا يسمى اجارة. لانه لا ينظر الى ذلك الذي انجزته وانما ينظر الى الوقت الذي حبسته فهذه اجارة. واضح؟ لكن حينما تعطي الثوب

97
00:38:21.950 --> 00:38:41.950
بل الخياط ليخيطه لك تقول له بكم؟ يقول لك ثلاثة دنانير او اربعة هذه جعالة لانك لا تنظر كمدة التي يستغرقها في العمل وانما تعطي له الاجر والقيمة في مقابل انجاز

98
00:38:41.950 --> 00:39:11.950
العمل اذا فرقنا بين الجعالة الجعالة متعلقة بانجاز العمل والاجارة حبس وقت والعمل. حبس للوقت مع العمل. مثلا الان الائمة والمؤذنين والمدرسين هؤلاء هؤلاء هم مؤجرون. ولا وليسوا من اهل الجعالة. طيب

99
00:39:11.950 --> 00:39:41.950
الغسالين الكوايين انتبه الان هؤلاء من اهل الجعالات المحامي المحامي من اهل الجعالة. قد يقول لك المحامي انا اتابع لك هذه القضية بان لي كذا وكذا اذا هذه جعالة غير مرتبطة بالوقت. فكل عمل لم يرتبط بوقت فهو جعالة

100
00:39:41.950 --> 00:40:11.950
قال فالاجير على عمل والمجاعل عليه. المجاعل بفتح العين. يعني مثلا انسان فقد سيارته فقال من يجد لي سيارتي فله مئتي دينار هذه جعالة القائل مجاعل. والسيارة مجاعل عليه. والباحث عن السيارة المجاعل

101
00:40:11.950 --> 00:40:41.950
معه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل المسمى. اذا في متى يستحق الجعل اذا انجز العمل؟ فلو انك اعطيت ثوبك لغسال فغسل نصفه وترك النصف الاخر لم يستحق شيء من العمل. لو اعطيتك بيتك بالكامل كنت تركت لشخص قلت له ابن لي

102
00:40:41.950 --> 00:41:01.950
هذا البيت فلم يبني هذا البيت. قال انا اترك العمل. عمل بعضا وترك بعضا لا يستحق شيء. اذا كان الترك بلا عذر لماذا؟ لان العمل كن تركت لا بد من الانجاز بخلاف الاجرة فهذا فهذه قضية اخرى

103
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
قال فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا وهذا باتفاق العلماء. يعني مثلا انت قلت لرجل ابحث لي عن من يجد لسيارتي لهم مئتي دينار. فبحث عشرة ايام ولم يجد السيارة ثم جاك والله انا عشرة ايام ابحث وادور

104
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
ما وجدت سيارتك اعطني فلوس ليس له شيء. واضح؟ يا جماعة انا فرغت نفسي محد قال لك انت تفرغ نفسك؟ انت اللي فرغت نفسك محد قال لك تعال انا اشغلك باليومية تبحث عشرة ايام واعطيك صح ولا لا؟ فهذه مسألة انتبهوا

105
00:41:41.950 --> 00:42:11.950
هذه قضية مهمة. لو قلت لرجل مزارع احصد لي الرطب الموجود على النخيل في المزرعة عندي. كم قال احصد لك هذه الرطب او هذا الرطب الموجود مائتي دينار فبدأ بالعمل فاشتغل شهرا يا الله انتهى. فجاءك وقال لك والله انا تعبت واخذت اكثر من

106
00:42:11.950 --> 00:42:31.950
الوقت اللازم اعطيني مئة دينار اخرى لا يستحق الا احسانا منك هذي مسألة اخرى فان عمل في نصف المزرعة وترك الباقي لا يستحق لان الجعالة لا تتبعظ على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال لان الجعالة عقد جائز

107
00:42:31.950 --> 00:42:51.950
ها عقد ايش؟ جائز. وقد جعل الجعلة لمن يكمل له هذا العمل. فمن لم يكمل لم يستحق شيئا. الجعالة على الصحيح من اقوال اهل العلم عقد جائز. متى يصبح لازما اذا انجزه على التمام

108
00:42:51.950 --> 00:43:21.950
مم والاجارة على الصحيح من اقوال اهل العلم عقد لازم. واما الاجابة فان ترك بقية العمل لغير عذر انتبه الان اجرت انسان وقلت له اريدك ان لي هذا البيت وانت لك اجرة في مقابل بناء هذا البيت في كم يوم

109
00:43:21.950 --> 00:43:51.950
قال والله هذا البيت يحتاج الى سنة كاملة للبناء. فالان جعالة واجارة جعالة وايجارة. فان عمل بعض العمل ثم ترك بقية العمل لغير عذر لم يستحق شيئا ايضا. سافر وخلاك وانت المتظرر وتنتظر هذا الرجل متى يأتي ويصلح لك ايش

110
00:43:51.950 --> 00:44:11.950
انتبه لهذه المسألة اعطيته السيارة قلت له اصلح هذه السيارة بكم تصلحها؟ قال اصلحها بمئة دينار كم يوم؟ قال يومين صار اجارة وجعالة. لان الوقت معلوم مع الجعالة. ثم سافر الرجل والسيارة في

111
00:44:11.950 --> 00:44:31.950
مفكوك القير ومفكوك المكينة. فقلت لرجل اخر اصلحه. فاصلحه شخص اخر فاعطيته ثم جاء ذاك من السفر قال انا عملت نصف العمل ليس له شيء لانه ترك العمل لغير عذر وان كان لعذر

112
00:44:31.950 --> 00:45:01.950
ان وجب من الاجرة بقدر ما عمل. مثلا قلت لرجل اعمل عندي طول اليوم في قرص النخل فخرس نصف اليوم ثم مرض فاخذته الى المستشفى فتعطيه اجرة نصف اليوم لانه لم يقدر على الباقي لعجز طارئ. هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله

113
00:45:01.950 --> 00:45:31.950
وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمل. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. هذا ايضا مسألة مهمة استأجر منك انسان سيارة استأجر منك انسان سيارة لمدة شهر فقال له كم اجرة السيارة؟ قلت له اجرة السيارة كل يوم خمسة دنانير شهر كم؟ مئة وخمسين دينار

114
00:45:31.950 --> 00:46:01.950
فاستخدمه اسبوعين ثم تلفت السيارة بحادث وليس بتفريط منه فانك لا حقه الا اجرة كم يوم؟ خمسة عشر يوما فقط. لماذا؟ لان العين المؤجرة تلفت بغير سبب منه لو تلفت العين وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة لم يلزمه من الاجرة الا بمقدار ما استخدم

115
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
الا بمقدار ما استخدم. قال ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامتنا واذانه وتدليسه والتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ لو قال الواقف

116
00:46:21.950 --> 00:46:41.950
هذا مسجد عائشة المحري وهذه اموال لمن يدرس في هذا المسجد فرضا طبعا هذا غير موجود واقعية لكن فرضا عشان بس تفرحون قال هذه اموال للذين يدرسون في هذا المسجد فان

117
00:46:41.950 --> 00:47:11.950
الذي يدرس يأخذ بقدر ما يدرس. فان كان يوما يحضر يوما لا يحظر. يعطى بقدر ما يحضر ويمنع عنه بقدر ما لا يحضر. هذا مثال نعم. تفضل. نعم بورسلان احسنت اذا كان يأخذ بالمتر فهي جعالة

118
00:47:11.950 --> 00:47:31.950
سواء كان في البناء او في البورسلان ها هذي جعانة. لو ما اتم العمل انقطع. اذا لم يتم العمل لاي عذر غير عذر ليس له شيء. حتى لو ما اعطي شيئا. حتى لو ما اعطيه شيء. لكن بشرط ان لا يكون اتفاق

119
00:47:31.950 --> 00:47:51.950
مسبق على المترية فلو قال القائل انا اعمل لك البورسلان في هذا المسجد بالكامل فقلت له كم؟ قال ما ادري كل متر مثلا ثلاثة دنانير. فعمل نصف المسجد وترك الباقي يقاس النصف ويعطى على

120
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
كل متر ثلاثة دنانير لان الاتفاق كان على المترين ما كان على انجاز العمل. لكن ان تم الاتفاق على انجاز العمل فليس له شيء حتى ينجز حتى لو اتفق على المثلين. اذا اتفق على المترية هو الانجاز الاثنين. يعني قال اه المتر بكذا

121
00:48:11.950 --> 00:48:31.950
المساحة المكان كامل. اذا كان الامران معا فهذا يسمى العقد المدمج. العقد المدمج فانه بقدر ما عمل واذا لحقه لحق المعمول له ظرر يخصم بقدر ظرره ثم الباقي يكمله. نعم

122
00:48:31.950 --> 00:48:51.950
قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر عمله لا يعتبر علمه. لا يعتبر علمه احسن الله اليك. على وزن صوتك. نعم. قال

123
00:48:51.950 --> 00:49:11.950
يدخل تحته ويدخل تحت هذا من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها. فله الفسق سواء رضي هي الاخر او لم يرضى سواء علم او لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. او

124
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
اراجعها وكذلك المعتق المعتق والموقوف عليه. وكذلك المعتق والموقوف عليه. نعم. احسن الله اليك. قال وكذلك ذلك المعتق والموقوف عليه لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق. فكذلك لا يشترط علمه وكذلك الوقف

125
00:49:31.950 --> 00:49:51.950
وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب لان الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان وقفا على معين فانه يعمه ويعم

126
00:49:51.950 --> 00:50:11.950
من يأتي من من يأتي من بعده من البطون او الجهاد وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. هذه قاعدة ايضا مهمة جدا ومفيدة في امور كثيرة. من لا يعتبر رضاه في البناء لغير الفاعل. من لا يعتبر رضاه في

127
00:50:11.950 --> 00:50:41.950
عقد او فسخ لا يعتبر علمه. ها مثال هذه الفروع مثال القاعدة امثلتها كثيرة جدا. مثلا يدخل تحت هذا من له خيار الشر هل الاطفال والصبيان لهم في خيار الشرط شيء؟ لهم في البيع والشراء شيء اذا ليس لهم

128
00:50:41.950 --> 00:51:01.950
خيار الشرط شيء. فلو ان ولي الصبي باع واشترى واشترط لصبي فعلم الصبي وعدم علم الصبي بالشر غير معتبر. كذلك في العيب كذلك في الغبن كذلك في التدليس او غيرها

129
00:51:01.950 --> 00:51:21.950
انتبهوا لهذه المسائل المهمة. فله الفسخ سواء رضي الاخر او لم يرظى. لماذا له الفسخ في العيب وخيار الشرط والغبن او التدليس. سواء رضي الاخر او لم يرظى لان هذه علم الطرف الاخر او عدم علمه الحكم به سواء

130
00:51:21.950 --> 00:51:41.950
ولذلك من فروع هذه القاعدة الكثيرة فروع هذه القاعدة الكثيرة هل يشترط انتبه الان ساضرب امثلة ما ذكرها المصلي. هل يشترط لاجل ان تصوم ان تخبر زوجتك؟ لا يشترط. اذا

131
00:51:41.950 --> 00:52:01.950
لاحظ الان من لا يعتبر رضاه في عقد وهو عقد الصوم عبادة مع الله. لا يشترط رضا الزوجة. اذا يجوز لك ان تنوي الصوم ولو لم تعلم زوجتك. لكن العكس الان هل يصح للمرأة ان تعقد

132
00:52:01.950 --> 00:52:21.950
الصوم بدون رضا الزوج جمع من اهل العلم قال يصح ولكن مع الاثم وهو الصواب. يصح مع الاثم وهو الصواب. طيب هل يصح الطلاق بدون علم الزوجة؟ يصح. اذا لا يشترط علمها. اذا لا يشترط

133
00:52:21.950 --> 00:52:41.950
قال له للوقوع علمها فهذه مسألة واضحة. طيب هل يجوز للرجل ان يتزوج ولا تعلم زوجته ها يجوز اذا لا يشترط علمها واضح من لا يعتبر رضاه في عقد انت بتتزوج تزوج

134
00:52:41.950 --> 00:53:01.950
هل رضا ابوك شرط في عقد الزواج؟ لا ليس بشرط. اذا لا يلزم علمه بالزواج. لكن من باب الاحسان تعلم اباك تعلم امك هذا من باب الاحسان. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها

135
00:53:01.950 --> 00:53:21.950
او راجعها هل يجب في المراجعة انها تعلم؟ لا يجب. او انها ترضى؟ لا يجب. اذا لا يجب رضاها ولا يجب علمها اذا تصح المراجعة بدون علمها وبدون الى الله. وكذلك المعتق

136
00:53:21.950 --> 00:53:41.950
العبد الذي اعتقته لا يشترط رضاه حتى تعتقه. اذا لا يشترط علمه ولا رضاه. وكذلك الموقوف عليه ان كان عاما ان كان وقفا عاما. اما ان كان وقفا عينيا ذاتيا شخصيا فالصحيح

137
00:53:41.950 --> 00:54:01.950
انه من باب التبرعات من باب الهبات والهبات لا بد فيها اذا كانت معينة لابد فيها من قبول والا لم تصح الهبة. لان الهبة تبرع لشخص معين. والوقوف يعم فاختلف الوقف

138
00:54:01.950 --> 00:54:21.950
عن الهبة ها هنا نعم. دليل هذه القاعدة هي معاني نصوص الشريعة وان لم يكن هناك يعني خصوص اه ادلة خاصة في هذا الموضوع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة

139
00:54:21.950 --> 00:54:41.950
من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر واستئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. للاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلا

140
00:54:41.950 --> 00:55:01.950
الاخذ من ما له بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار. ومنها من وجبت نفاقته على قريبه امتنع او تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه

141
00:55:01.950 --> 00:55:21.950
وبغير علمه بقدر ضيافة لان اخذه في هذه الاحوال لا ينسب الى الخيانة لان سبب الحق ظاهر ومثال الثاني من له دين على اخر على اخر على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من الحقوق التي

142
00:55:21.950 --> 00:55:41.950
فهذا اذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب الى الى خيانة. وايضا فيه سد الباب لان لا ينفتح باب الشر ويدعي الاخذ ان له حقا. وهو

143
00:55:41.950 --> 00:56:01.950
مطيل وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط وبين القولين وهو مذهب الامام احمد اصح

144
00:56:01.950 --> 00:56:21.950
اصح الاقوال اصح. اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ما له في الحالتين. ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي تدل عليه الادلة الشرعية وهذا القول المتوسط. هذه القاعدة معروفة في كتب الفقهاء المطولات

145
00:56:21.950 --> 00:56:51.950
بمسألة الظفر ايش تسمى؟ مسألة الظفر. ها وهو الظفر بالحق من غير ان يلحقه ان يلحقه ضرر فهل يأخذ حقه او لا يأخذ؟ القاعدة من له الحق على الغير سبب الحق وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع

146
00:56:51.950 --> 00:57:21.950
طبعا يختلف الظهور من مكان الى مكان ومن حال الى حال. مثلا نضرب مثال لو ان انسانا يعمل في مزرعته والناس يرونه كل يوم يعمل في هذه المزرعة. فلما جاء في نهاية اليوم قال له اعطني اجرتي. قال ليس لك شيء من الاجرة. والناس ينظرون اليه. وهو يعمل طول النهار وفي

147
00:57:21.950 --> 00:57:41.950
في اخر النهار يسمعون الى صاحب العمل يقول له ليس لك شيء. فذهب امامه وامامهم الى المزرعة واخذ شيئا الزرع وحمله الى داره. هذا لا ينسب الى خيانة. لماذا لا ينسب الى خيانة؟ لان الناس وصاحب العمل كلهم يعرفون انه

148
00:57:41.950 --> 00:58:11.950
اخذ ايش؟ شيئا ظاهرا لحقه هذا واظح. لكن متى ما نسب الى الخيانة لم يجوز ان يأخذ حقه ولنضرب مثل انسان يعمل امين صندوق فامتنع صاحب العمل بل على اعطائه الراتب فليس له ان يأخذ من الصندوق راتبا فانه ينسب الى الخيانة. هذا مثال ما

149
00:58:11.950 --> 00:58:41.950
ليس بظاهر ولذلك قال المصنف وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ايا كان الفرق ان الاول ظاهر امام الناس. فلا ينسب الى الخيانة. والثاني خفي فيمكن ان ينسب الى الخيانة ويتهم بالغش والخداع. يذهب صاحب العمل الى الحكومة ويقول سرق من ما له. انظروا

150
00:58:41.950 --> 00:59:11.950
ادخل كذا وكذا والمخروج كذا وكذا. فيتهم ولذلك جاز في الاول لظهوره وعدم كان نسبتي الى الخيانة والغدر وامتنع في الثاني لخفائه وامكان نسبته الى الخيانة والغدر. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن. ليه؟ لان من خان الامانة فالناس ينسبون

151
00:59:11.950 --> 00:59:31.950
الى الخيانة ولو كان في الباطن هو اخذ الامانة لاخذ رد حقه الناس ما يعلمون. ما يجوز هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الكفار شردوه وارادوا قتله وضربوه ضربوا اصحابه اخذ اخذوا

152
00:59:31.950 --> 00:59:51.950
اموالهم ومع ذلك رد اليهم الامانات. لماذا رد اليهم الامانات؟ حتى لا ينسب الى الخيانة. نعم طبعا هنا الشيخ في المواضع الكثيرة ذكرها بكلمة لكنه في هذه الحالة ومنهم من منع في الحالتين الصواب ان كلمة

153
00:59:51.950 --> 01:00:21.950
حال تذكر لفظا وهي مؤنثة المعنى. يقول لكنه في هذه الحال ها ومنهم من من في الحالين هكذا احسن. نعم. يعني كلمة الحال تؤنث معنى لا لفظا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان

154
01:00:21.950 --> 01:00:41.950
قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على مجرى النذر مجرى ما وجب على مجرى احسن. احسن الله اليك. يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون

155
01:00:41.950 --> 01:01:01.950
ايجابه على نفسه فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. ومن صياما لزمه ان يبيت ان يبيت النية من الليل لان هذا حكم لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح

156
01:01:01.950 --> 01:01:21.950
بنية من النهار ومن نذر صلاة واطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصوم حتى يصوم

157
01:01:21.950 --> 01:01:51.950
نظرة كالقضاء لرمضان وله امثلة اخرى. هذه القاعدة ان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع عند الاطلاق عند ايش؟ الاطلاق. فلو قال رجل لله علي صلاة فيلحق مباشرة باقل الصلاة الشرعية النافلة وهي الركعتان. لو قال الرجل لله

158
01:01:51.950 --> 01:02:11.950
هي قيام ليلة فقال له ما يقوم به الانسان في قيام ليلة ركعتان ووتر اذا ثلاث. لو قال الرجل نذر علي ان اقرأ القرآن. عند الاطلاق فلا يفهم من كلمة

159
01:02:11.950 --> 01:02:31.950
اقرأ القرآن الا الفاتحة وهو اقل ما يجزئ في الفرظ. الواجب في النذر يلحق بالواجب الشعب. فلو قال الرجل نذر علي ان اذكر الله. فاقل ما ينجو من ذكر الله عز وجل

160
01:02:31.950 --> 01:03:01.950
الصلاة مثلا فاذا لا بد ان ننتبه ان من من اوجب على نفسه نذرا واطلقه فانه يلحق بالواجب الشرعي من جنسه. فلو قال الرجل نذر علي ان يتصدق. واطلق فكم يتصدق فنان نجد ان الشارع لم يوجب في الصدقة شيء فاي شيء

161
01:03:01.950 --> 01:03:31.950
تصدق به صح نذره. فلو قال لله علي ان اعتمر. ولم حدد كم عمرة فاقل ما يجب عمرة واحدة. وهكذا هذه مسألة مهمة ويعني قاعدة قاعدة مرتبة للنذر على الالحاق بالواجبات الشرعية

162
01:03:31.950 --> 01:04:01.950
طيب لو انه نذر نفلا فانه يلحق بالنفل من جنسه. فقال نذر علي ان اصلي ركعتين نفلا. نذر علي ان اصلي نفلا. فيصلي ركعتين. نذر علي ان اصوم نفلا فاقل صوم النفل يوم واحد. نذر علي ان اعتكف نفلا

163
01:04:01.950 --> 01:04:21.950
فقال له الاعتكاف نفلا يوم وليلة وهكذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطعه

164
01:04:21.950 --> 01:04:41.950
لا يقطع اتصاله. مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه. لا يشترط ان يصب عليه دفعة بل اذا صب عليه اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. واذا ترك شيئا من

165
01:04:41.950 --> 01:05:01.950
فسلم قبل اتمامها ثم ثم ذكر ولم يطل ولم يطل الفصل اتى بما تركه سجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فان غسل بعض اعضائه

166
01:05:01.950 --> 01:05:21.950
ثم انفصل غسل البقر ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. وان طال الفصل وبين ابعاد الوضوء اعاده من اوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه

167
01:05:21.950 --> 01:05:41.950
فاذا الحق بكلام فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبه لم يضر. هذه القاعدة ايضا مهمة من جهة

168
01:05:41.950 --> 01:06:11.950
ما به ما به اه تحصل الموالاة. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد مثلا في الوضوء الموالاة شرط. فاذا غسل وجهه يشرع في غسل يديه. ولا يفصل بفاصل خارج عن الوضوء لانه امر غير معتاد. انسان غسل

169
01:06:11.950 --> 01:06:31.950
ثم جاء واتصال فقطع وضوءه وتكلم اي لا اي نعم لا اي نعم اي طيب خلاص مع السلامة الان قطع وضوءه بامر خارج عن الاتصال المعتاد فهذا يعيد الوضوء من جديد. هذه قضية مهمة

170
01:06:31.950 --> 01:06:51.950
طيب اذا قطع صلاته ظنا منه انه انتهى من صلاته. ثم حصل الانقطاع اليسير الذي في المعتاد لا يعتبر طويلا. اذا تذكر يبني على ما مضى ويسجد للسهو. لكن اذا

171
01:06:51.950 --> 01:07:21.950
طويلا فحينئذ يبني الصلاة من جديد. اذا عنده ماء في الحوض فقالوا ان الغلام قد بال في هذا الحوض. فصب على الحوض ماء وهذا الماء تكاثر شيئا فشيئا فلا يلزم التكاثر دفعة واحدة حتى نزيل النجاسة لان التكاثر شيئا فشيئا يزيل اثر النجاسة

172
01:07:21.950 --> 01:07:51.950
لو حلف على يمين ثم الحق كلامه باستثناء فان الاستثناء معتبر قال والله لا ادخل بيت فلان الا ان يشاء الله. هذا الاستثناء معتبر. كذلك في النذر لو قال نذر علي ان اصوم كل اثنين وخميس الا ان يشاء الله. فهذا الاستثناء معتبر. لكن

173
01:07:51.950 --> 01:08:21.950
كان الاستثناء متأخرا عرفا او بعيدا عن الكلام الاول في اليمين والنذر المعقود بحيث طال الفصل فانه لا عبرة به كما لو كان كلاما جديدا. فلو قال الرجل والله لا اذهب الى بيت فلان. ثم جاءنا غدا قال انا حلفت لكم اني والله لا اذهب الى بيت فلان الان اقول لكم الا ان

174
01:08:21.950 --> 01:08:41.950
الله نقول له لا يا حبيبي الان الا ان يشاء الله لا ينفع. الان اذا ذهبت انت حانث. فلو قال رجل نذر علي ان اقيم الليل ثم ذهب وتوضأ وجاء بعد الوضوء وقال لكم يا جماعة انا قلت نذر علي ان اقيم الليل

175
01:08:41.950 --> 01:09:11.950
لكن الان اقول ان شاء الله نقول هذا الانشاء استثناء غير نافع ها فاذا الحق بكلامه فاذا الحقه بكلام استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. الاستثناء عرفناه طيب شرطا لو قال هذه اوقاف للفقراء والمساكين

176
01:09:11.950 --> 01:09:41.950
انتبه الان ممن يردون هذا البلد هذا شرط الان. او وصفا لو قال هذه اوقاف للفقراء والمساكين من ال محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصف. واضح فان الاستثناء والشرط والوصف معتبر اذا كان متصلا بالكلام. او كان الفاصل يسيرا

177
01:09:41.950 --> 01:10:11.950
او كان الفاصل او كان الفاصل بانقطاع خارج عن ارادته كعطاس والشبه طيب عطاس عرفناه وشبه التثاؤب. مثلا النعاس مثلا لم يظر لم يظر نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة

178
01:10:11.950 --> 01:10:31.950
الاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضيلا. وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك. وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنعه صاحبه

179
01:10:31.950 --> 01:10:51.950
اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه ان يبيعه ليحج فرضا لان الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الاصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة نفقة قريبة

180
01:10:51.950 --> 01:11:11.950
قريبه المحتاج لان هذه الاشياء لان هذه الاشياء نفقة قريبه المحتاج هذه النقطتين غلط ها نعم. احسن الله اليكم. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة به المحتاج. لان هذه الاشياء بمنزلة قوته

181
01:11:11.950 --> 01:11:41.950
هذه القاعدة مهمة وهي متعلقة الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. قسم ليس عندهم الحوائج الاصلية. طيب ما هي الحوائج اصلية اكتبوا الحوائج الاصلية هي مسكن يسكنه مثله هذا

182
01:11:41.950 --> 01:12:21.950
واحد مركب يركبه مثله. هذا الثاني. وخادم يخدم مثله. هذا الثالث واثاث بيت واوان وفرش لمثله هذه اربعة. هذه اربعة تسمى الحاجيات الاصلية. اولا هذه الحاجيات الاصلية ليس بمال فاضل. فلا يمنع اخذ الزكاة

183
01:12:21.950 --> 01:12:51.950
ولا يوجب الزكاة. فمثلا انسان عنده بيت يسكنه هو وزوجته هو واولاده. لكنه لا يجد ما ينفق على نفسه. فلا نقول لا نعطيه الزكاة لان عنده بيت. هذا غلط واضح؟ انسان عنده مركوب مثل مركوب امثاله من الناس. فلا يجوز ان نقول لا ندفع اليه الزكاة لان عنده

184
01:12:51.950 --> 01:13:21.950
هذه مسألة مهمة. لكن اذا كان البيت فاضلا عن حاجته مثال ذلك مثله يسكن في غرفة وصالة وحمام ومطبخ بيته فيلا هذا الان البيت حاجة زائدة عن اصل مالي. مثله يركب سيارة مثلا موديله الفين وعشرة

185
01:13:21.950 --> 01:13:41.950
هو راكب موديل الفين وتسعة عشر. هذا لا يسمى مركوب المثل. واضح هذا؟ هذا شيء مهم. مثل ليس له خادم وهو جلب لنفسه الخادم. اذا هذا شيء زائد عن اصل حاجته. مثل

186
01:13:41.950 --> 01:14:01.950
لا يأتي بمثل هذه الاواني والاثاث والفرش والملابس. وهو اتى باثاث وفرش وملابس ليس لامثاله بل للاغنياء من طبقة فهذا عنده ما هو زائد عن حاجته. هذه مسألة مهمة وهي النظر الى المثل. من هو مثل الانسان

187
01:14:01.950 --> 01:14:31.950
مثل الانسان قريبه اخوه عمه وابناء عمومته ابناء عماتي ابناء خالاتي هذا هو مثيل في بلدته وقريته هذا هو المثيل. طيب قد يقول قائل انا مغترب ليس عندي بيت فهل انا استحق الزكاة؟ الجواب لا. دام عندك بيت في بيت في بلدك فانت صاحب بيت ما

188
01:14:31.950 --> 01:14:51.950
يستحق الزكاة. قد يقول قائل انا عندي ما يكفيني لسكني وايجار بيتي. فهل يجوز ان اخذ زكاة لابني بني بيتا؟ الجواب ليس لك ان تأخذ زكاة لتبني بيتا. هذه مسائل مهمة ينبغي ان ننتبه لها. كذلك

189
01:14:51.950 --> 01:15:11.950
من عنده من الحوائج الاصلية ما لا يعد مالا اصلا. لا نلزمه ان يبيع بيتا او مركوبا ليحج لان الحج لا يجب الا لمن استطاع اليه سبيلا فاضلا عن حوائجه الاصلية

190
01:15:11.950 --> 01:15:41.950
كذلك من عنده الحوائج الاصلية فقط لا نلزمه بالنفقة على قريبه المحتاج فلو كان انسان عنده عم وهو عنده بيت ومركوب مثله واثاث اواني وبيت وفرش فلا نلزمه ببيع شيء من هذه الحوائج الاصلية لكي ينفق على عمه المحتاج مثلا. نعم. احسن الله اليكم

191
01:15:41.950 --> 01:16:11.950
هذا القسم الاول اللي هو اصحاب ايش؟ حوائج الاصلية. ثلاثة اقسام. ايش الاول قلنا من ليس عنده الحوائج الاصلية فهذا يستحق الزكاة. هذا يستحق الزكاة والانفاق. الثاني من عنده الاصلية المثلية فهذا يجوز ان يدفع اليه الزكاة

192
01:16:11.950 --> 01:16:41.950
ولا يلزم بالانفاق. ولا يلزم بالانفاق. الثالث من عنده الحوائج الاصلية وزيادة ده فهذا يلزم بالانفاق والزكاة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك ان المسائل والصور التابعة

193
01:16:41.950 --> 01:17:01.950
لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرض بحكم فلو افردت بحكم فلو افردت بحكم لثبت لا حكم اخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال تخالف غيرها. فيقال فيها عند الفرق ان

194
01:17:01.950 --> 01:17:21.950
ثابتة على وجه التبع ولها امثلة كثيرة. منها كثير من افعال الصلاة مثل مثل الزيادة وعدم ترتيب احوال الصلاة لو لو فعلت مستقلة ابطلت الصلاة فاذا كان الانسان امام وجب عليه ان يتابعه

195
01:17:21.950 --> 01:17:41.950
ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعد ما يصلي ركعتين انه مع امامه اذا صلى الامام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الاول. فجلس المأموم معه وبعد ما يصلي

196
01:17:41.950 --> 01:18:01.950
ركعتين فامامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه ان يقوم معه. ولا يجلس للتشهد. ولو سهى الامام لزم المأموم لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهو المأموم لجم المأموم متابعته

197
01:18:01.950 --> 01:18:21.950
ولو سهى الامام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. احسن الله اليك. ولو لم يسهو ولو لم يسهو المأموم لانه تابع لامامه واشياء اخرى في حكم ذلك. ومنها اذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها

198
01:18:21.950 --> 01:18:41.950
كأن وكأن ما لم وكأن مال. وكأنما لم يبدي صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. احسن الله كأنما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. لكن اذا

199
01:18:41.950 --> 01:19:01.950
الدار اذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الاساسات ونحوها. مع ان المشتري مع ان المشتري لم يرها لك انها تابعة لما رأى ومنها اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر

200
01:19:01.950 --> 01:19:21.950
قال التعمير وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك في الاشياء التي تضر قسمتها. ومن ذلك اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تابعا لقبول قولها في

201
01:19:21.950 --> 01:19:41.950
الرضاع وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا. هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكبرى يثبت تبعا ما لا يثبت او كما يقول بعضهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. من اوضح هذه الصور

202
01:19:41.950 --> 01:20:01.950
بيع الحمل لا يجوز. لكن اذا بيعت الناقة وهي حامل جاز بيع الناقة مع حملها. لانه يجوز تبعا الا يجوز ها استقلالا. مثال ذلك لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. صح؟ يجوز بيع الثمن قبل بدو

203
01:20:01.950 --> 01:20:21.950
صلاح؟ لا. لا يجوز. لكن اذا بيع الشجر وعليها الثمر جاز تبعا ما لا يجوز اصلا. وما ذكر المصنف من الامثلة توضح هذه القاعدة النافعة الماتعة. يجوز تبعا ما لا يجوز

204
01:20:21.950 --> 01:20:51.950
اصلا ولنا في الصلاة لنا في الصلاة ابلغ دليل في الصلاة ان الانسان يترك بعظ الواجبات تبعا لمتابعة امامه ولو تركها في غير الامام بطلت الصلاة من ترك التشهد الاول قصدا ها صلاته باطلة لكن يجوز ترك يجب ترك التشهد الاول تبعا

205
01:20:51.950 --> 01:21:11.950
متابعة الامام. هذه من الامثلة الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب لو ان الانسان باع دارا فانه يبيع ما تحت الدار من الارض ولا يدرى ما الذي في الارض. لا اساساته

206
01:21:11.950 --> 01:21:31.950
ولا بناؤه ولا نوع ترابه ولا معادنه لكن يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. هذه مسائل كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله وهي قاعدة مفيدة نافعة نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع نكتفي بهذا

207
01:21:31.950 --> 01:21:47.282
ان شاء الله الاسبوع القادم ننتهي من كتاب القواعد والاصول الجامعة باذن الله سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك