من عنده من الحوائج الاصلية ما لا يعد مالا اصلا. لا نلزمه ان يبيع بيتا او مركوبا ليحج لان الحج لا يجب الا لمن استطاع اليه سبيلا فاضلا عن حوائجه الاصلية هذا مسجد عائشة المحري وهذه اموال لمن يدرس في هذا المسجد فرضا طبعا هذا غير موجود واقعية لكن فرضا عشان بس تفرحون قال هذه اموال للذين يدرسون في هذا المسجد فان هل الصوم عبادة ذات ابعاد؟ ولا جزء لا يتجزأ؟ جزء لا يتجزأ. اذا يجب في علم به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا متى؟ اذا كانت العبادة ايش لو قالت المرأة انكح نفسي او اقبل النكاح بك واقبل الزواج منك شريطة الا تخرجني من بلدة اهل شرط معلوم ولا مجهول؟ معلوم. استثناء معلوم ولا لا؟ اذا يجوز. لو قال الرجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية. وهو الخامس ايضا في كتاب القواعد واصول الجامعة. ونحن في عصر السبت العشرون من شهر صفر عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة بركة الله حيث كنا قد وقفنا على القاعدة الاربعين نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الاربعون. يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليه منها عليها منها. ويسقط عنه ما ما يعجز ما يعجز عنه. بعضه ما يعجل عنه بعضه الى بدل كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا بدلا منه. وبعضه الى غير بدل ومن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة. من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى بعض الطريق ولم يقدر ان يصل الى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك لانه وسيلة محضة. ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه. لم امراء موسى على محل الختان ولا على الجلدة الرأس التي لا شعر فيها. لان ذلك كل لان ذلك كل له وسيلة محضة. ومن اوجب من العلماء امرار الموسى في هذه الحال. او استحبه فقوله ضعيف. لان هذا مقصود لغيره ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة. من عجز عن صوم اليوم الواجب قدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك. لان الصوم هو الامساك هو الامساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس فبعضه ليس بعبادة وحده. هذه القاعدة نافعة وتامة وفروعها كثيرة. يجب فعل المأمور به كل ليه ؟ فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه هذا اذا كانت العبادة متبعظة. هذا اذا كانت العبادة ايش؟ متبعظة. ما معنى متبعظة اي ذات ابعاظ مثل الصلاة. الركوع بعظ والسجود بعظ والقيام بعض ولا لا؟ اذا هذه عبادة ذات ابعاظ لكن الصوم ذات ابعاد مثل الحج الان. الحج فيه ابعاد متعددة. فان فعل فعل وقدر على بعض المأمورات فعل بعض المأمورات. وان لم يقدر على شيء فانه يعجز عنه لا شيء يا علي. هذه قاعدة مطردة. في العبادات التي تتبعظ. الا ان يكون المقدور عليه وسيلة طيلة محضة فان الوسائل اذا عجز الانسان عن بعضها فانه لا يؤاخذ بها اذا لم يفعل ولا شيئا منها. وذكر المصنف مثالين على ذلك المشي الى الجماعة والمشي الى الجمعة وقوله الا ان يكون المقدور عليه وسيلة ووسيلة محضة. ما مثال الوسيلة المحضة مثل المشي للصلاة وسيلة محضة. لكن هناك وسائل هي عبادات مثل وظوء للصلاة الطهارة للصلاة فهذه غير داخلة معنا ها هنا. من قدر على بعض الوضوء وعجز عن البعض الاخر هل يفعل البعض ولا يترك الوضوء رأسا؟ يفعل البعض. لماذا؟ لانها ليست وسيلة محضة. بل هي عبادة من الوسائل ولكن لها ابعاد. لها بعاظ. او كان بنفسه لا يكون يعني وسيلة لكنها ليست في نفسها عبادة. مثال ذلك الحلق حلق الرأس للمولود والختام المولود فالختان والحلق ليستا عبادة في نفسيهما على قول بعض الفقهاء فاذا ولد الولد مختونا او محلوقا فانه لا يختن ولا يحلق ولا قرر المسي عليه. طيب اذا كان الذي حج رجل اصلع حج الاصلع فوجب عليه الحلق او التقصير في العمرة والحج. الحلق والتقصير في العمرة والحج عبادة ولا وسيلة محضة؟ ها؟ عبادة. اذا يمرر الموصي. وانما لا يمرر الموسي اذا لم تكن عبادة في نفسها مثل الختان ومثل الحلق فان المقصود من الختان المقصود من الحلق ما هو؟ المقصود من الختان ازالة القلفة المانعة ها؟ للطهارة والمقصود من الحلق ازالة الوسخ الموجود على الرأس. طيب هو ولد مختونا؟ وولد محلوقا الرأس او اصلع الرأس فاذا لا يوجد داعي للحلق. ثم ذكر العبادة التي لا تتبعظ مثل الصوم. مثل الصوم. ونحو هذا اكتب الكفارات قدر انسان على ان يطعم في كفارة اليمين خمسة مساكين ولا يقدر على اطعام عشرة مساكين ماذا يفعل الان؟ يطعم الخمس ونقول يسقط عنك ولا ينتقل الى البدل وهو الصوم؟ ينتقل للبدن ان هذه العبادة لا تتبعظ. طيب قدر الانسان على اكساء على آآ اكساء ثمانية مساكين ولم يقدر على اكساس عشرة مساكين. ينتقل البدل وهو الصوم. وهذه قاعدة ان المبادئ التي لها بدل اذا لم يقدر عليها على التمام ينتقل الى البدل. اذا لم يقدر عليها على التمام ينتقل الى البدن ومن هنا قلنا من لم يقدر على الوضوء كاملا انتبه الان وانما قدر على بعض غسل بعض الاعضاء. فانه يغسل ما قدر من الاعضاء ويسقط عن من هو الباقي؟ ولا يصير الى التيمم. او يتيمم ولا يغسل شيء من العضو. احد الامرين يفعل بناء على هذه القاعدة. وهذه قاعدة مفيدة جدا. لو ان الانسان نذر قال نذر علي ان اعتق ثلاثة اعبد. فلم يقدر الا على عتق عبدين. الان لا اعبد متبعظة غير متبعضة متبعضة من من حيث الرؤوس وغير متبعضة من حيث النذر فاذا يعتق عبدين ويجعل العبد الثالث الذي لم يقدر عليه ينتقل الى كفارة اليمين. فلابد من هذا حتى نحفظ هذه القاعدة بالدليل الذي ذكره المصنف وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم تكملة دليل القاعدة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم مم فعلق فعل المأمور بالاستطاعة كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم كما هو منطوق قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحد هذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فاذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي ان انهما الراتبة ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل له فضلهما. وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع احدهما او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر فعليه للجميع كفارة واحدة. فان كان الحليف على شيء على شيئين وحنث بكل منهم فقد اختلف العلماء فيه فالمشهور من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. واما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمضان وحنس في وحنث في الجميع وجب عليه كفارة لكل يمين قولا واحدا. هذه القاعدة ايضا نافعة ومفيدة فيما اذا اجتمعت العبادتان من جنس واحد مثال اجتماع العبادتين من جنس واحد كركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة. هذا الان من جنس واحد وهي الصلاة وكلها نوافل فاجتمعت هذه العبادات. تداخلت افعالهما فان توظأ وصلى ركعتين سنة الفجر سقط ركعتي الوضوء وركعتين في تحية المسجد. لكن هنا ننتبه الى قاعدة مهمة. مكملة لهذه القاعدة وهي انه اذا اجتمعت العبادتان تداخلت افعالهما. لكن ينوي الاعلى او ينوي المقصود لذاتها تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. المقصود هو ان الانسان ما يجلس حتى يصلي ركعتين تحية الوضوء ليست مقصودة لذاتها. المقصود ان الانسان اذا توظأ ان يصلي. لكن الراتبة مقصودة انت كنت على وضوء ولا لم تكن على وضوء؟ دخلت المسجد ولا ما دخلت المسجد؟ الراتبة تفعل ولا ما تفعل تفعل اذا تنوي الراتبة ويدخل في ذلك ظمنا ركعتي الوضوء ركعتي ها تحية الله لكن لا ينبغي ان تنوي الذي ليس مقصودا لذاته وتدخل فيه ما هو مقصود بذاته لا يصح فلو ان انسانا صلى ركعتي الوضوء. ثم قيل له هل صليت ركعتي سنة الفجر؟ قال لا ولكن صليت ركعتين وضوء هذا يغني عن ذاك نقول لا لا يغني هذا عندك. لكن العكس صحيح. اذا نفرق بين العبادة المقصودة ذاتها وبين العبادة التي اه ليست مقصودة لذاتها. طيب مثال اخر انتبه الان اجتمعا للانسان صوم الخميس وعليه فرض. ايهما اعلى؟ حكما الفرظ فان نوى الفرظ لاحظ الان سقط عنه الفرظ وادرك فظل صوم الخبيس لكن ان نوى فضل الخميس وصام الخميس لانه خميس. نافلة وادخل عليه الفرض لم يصح. لا يصح الانتقام من الادنى الى الاعلى. ويصح الانتقال من الاعلى الى الادنى. وهذه ايضا قاعدة معروفة. فلو انك انت تصلي الفرض جيت دخلت المسجد نويت صلاة العصر. ظنيت ان الناس والعصر ثم رأيت الامام يدخل فعلمت ان الصلاة لم تقم. فقلبت الفرظ نفلا صح. ولكن لا يصح العكس اذا لابد ان ننتبه ها هنا معنى اولا المقصود لذاتها هي التي تنوى ويدخل ما كان غير مقصود لذاته. ثانيا نقصد الاعلى ويدخل ومعه الادنى. ثالثا يجوز القلب من الاعلى الى الادنى ولا عكس طيب رجل ما طاف طواف الافاضة طواف الافاضة فرض وركن ولا لا؟ ما طاف فلما جاء يوم الوداع قال انا اريد ان اطوف الوداع. فنواها وداعا. هل يسقط الفرض؟ لا يسقط الفرض ان الوداع واجب والافاضة ركن ولا يؤدي الواجب عن الركن. لكن لو نواها فرضا وكانت هذه اخر عبادة له في مكة سقط عنه طواف الوداع. هذه مسائل مهمة. ثم المصنف رحمهم الله رحمه الله امثلة لذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما ومع احدهما وصلاة الاستخارة او غيرها من طيب اذا اجتمعت سنة الوضوء تحية المسجد والاستخارة ايهما ينوي؟ استخارة لانها مقصودة لذاتها. جميل طيب ننتقل الى مسألة الايمان من حلف عدة ايمان على شيء واحد قال والله لا ادخل بيت فلان فرأيناه في مجلس اخر قال والله لا ادخل بيت فلان. ورأيناه ونصحناه في المجلس الثالث قال والله لا ادخل بيت فلان. كم يمين الان؟ ثلاثة ايمان على شيء واحد. ثم اخذه اثنان وادخلاه بيت فلان وقال لخاطركما سادخل فدخل. الان حنث عن ثلاثة ايمان هل يكفر كفارة واحدة ام كفارتان؟ المذهب انه يكفر كفارة واحدة. وهذا قول جمع من اهل الفقه والصواب والله اعلم ان الكفارات اذا تعددت انتبهوا الى هذه النقطة المليحة الدقيقة. الكفارات اذا تعددت من حيث المحلول عليه او من حيث الزمان الحلف او من حيث مكان الحلف فالصواب ان كل واحدة منها كفارة مستقلة. فلو قال والله لا ادخل بيت فلان. وكان هذا الكلام منه الان. ثم بعد ساعة قال والله لا ادخل بيت فلان وهذا الكلام منه كان في مكان اخر وفي ساعة اخرى فهذا يمين اخر وقال والله لا اخرج من بيت فلان. فالان تعددت تعدد المحلوف عليه. فمتى ما تعدد انتبه متى ما تعدد المحلوف عليه ومتى ما تعدد الحلف زمانا او مكانا وتعدد المحلوف به فمرة قال والله ومرة قال في مكان اخر وعزة الله ومرة قال وكلام الله ونحو ذلك فالصواب ان هذه كل واحدة منها يمين مستقل. وان كان المحلوف عليه واحدة. لكن المذهب عند الحنابلة ان الكفارات المتعددة على جهة واحدة. ثم حنث ليس عليه الا كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا للتداخل. فعليه للجميع كفارة واحدة وهذا الكلام ايضا ينطبق على صورة اخرى لم يذكرها المصنف. ونذكرها. وهي فيما لو جامع في نهار رمضان ولم يكفر. ثم في يوم اخر جامع ولم يكفر. وفي يوم ثالث جامع ولم يكفر. فعلى قول وعلى المذهب كفارة واحدة. لان السبب واحد والموجب للكفارة واحدة ايه ده؟ والصحيح ان عليه ثلاث كفارات. واضح الصواب؟ المسألة هذه مهمة ترى. ثم قال فان كانها الحلف على شيئين وحنث بكل منهما. قال والله لا ادخل بيت فلان ولا اكلمه. ها الحلف على شيئين ولا لا مختلفين. فالمشهور من المذهب كذلك يكتفى بكفارة واحدة. والصواب ان فيهما كفارتان لماذا لتعدد المحلوف ها؟ لتعدد المحلوف عليه. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. فان قال والله لا ادخل بيت فلان ولا اكلمه ولا اكل طعامه. صار المحلوف عليه ثلاث فالكفارات ثلاث. وواضح انها ثلاث لانها تتبعظ. ولا لا؟ قال ما يخالف اكلمه وادخل البيت بس ما اكل طعام يجوز. فدل على ان الكفارات متعددة. اما اذا كانت الكفارات مقاصدها او متباينة مقاصدها خبر كان اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او للوطء في نهار رمظان وحنت في الجميع وجب عليه كفارات لكل يمين قولا واحدا وباتفاق العلماء. ها قولا واحدا في المذهب وباتفاق العلماء خارج المذهب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات ولا ويجوز الاستثناء عن المنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. قال والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع العلم به وبمنافعه من كل وجه. وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه التحرير لانه ينتقل والى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. مثال الاول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل او الحمل عليها الى محل معين جاز ذلك لقصة لقصة في جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة او باع سلاحا او انية واستثنى دعى بها مدة معلومة او باع كتابا وشرف ان ينتفع به مدة. ونحوه وشرط ان ينتفع به مدة ونحو ذلك ونحو ذلك كله جائز. واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا ان الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او اعتق رقيقا او استثنى خدمته او خدمة غيره مدة معلومة او مدة حياته فهو جاهز. لان ام سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليه ان مو سفينة سفينتا رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. اما سفينة هذا مركوب صار. وعلى كل حال قيل له لما سميت سفينة قال كنا في غزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حملوا متاعكم سفينة. قال فحملت ما لا يحتمله تحتمله السفينة فسمي سفينة نعس نظيف. اعتقد سفينة وشرطت عليه ان يخدم ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة هذه القاعدة نافعة من جهة انتبه الان ان الاستثناء في البيع استثناء في البيع والمعاوظات والاستثناء هنا في التبرعات. متى يجوز ومتى لا يجوز؟ بالنسبة للمعاوظات تعرفون المعاوظات اللي هي عقود ايش؟ اللازمة ايش تسمى المعوظات؟ العقود اللازمة. مثل البيع الاجارة الطلاق العتاق النكاح آآ عفوا غير غير العتاق. المبايعات الاجارات وشركات والنكاح والطلاق. هذه تسمى العقود اللازمة. يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوظات يجوز استثناء المنافع المعلومة في المعاوظة ولا يجوز استثناء المنافع المجهولة في المعاوضات فمثلا لو قال انسان ابيعك هذه الدار شريطة ان اسكنه شهرا الان هذا استثناء معلوم ولا معلوم اذا يجوز البيع والشراء وفق هذا الاستثناء المعلوم. طيب ان قال الرجل ابيعك هذه الدار على ان اسكنه بايجار معلوم قدره كيت وكيت الى سنة. معلوم ولا مجهول؟ اذا يجوز اني اتزوجك واقبل الزواج منك الا اني لا اقدر على الانفاق عليك. فوافقت المرأة. هذا الاستثناء معلوم ولا مجهول معلوم اذا يجوز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جاهز في باب المعاوظات. طيب ما الذي لا يجوز الاستثناء المجهول. ما سورة الاستثناء المجهول؟ لو قال لو قال الرجل ابيعك هذه الدار شريطة ان اسكن فيه متى ما شئت. الله! متى ما شئت هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. اذا لا يصح. لو قال اسكنوا هذه دار ايجارا مدة ما شئت. ها مجهول ولا معلوم؟ مجهول لا يصح. لو قالت المرأة اقبل الزواج منك غير الا تخرجني متى الا اذا شئت. ها مجهول هذا عقل ما يصح اذا لا يجوز استثناء المنافع المجهولة. لو قال الرجل اطلقك على ان لي كذا وكذا مما اشاء ايش مما تشاء ما نعرف هذا مجهول. فننتبه هذه القضية. استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوظات ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. ما هي باب التبرعات اكتب الصدقات الاوقاف الصدقات الاوقاف ونحو ذلك الدين طيب نضرب مثال على الثلاثة صدقات لو قال الرجل هذه صدقة مني لك. الا اني اشترط ان تدفعها لدينك ولم يعلم كم دينه. هذا استثنائي مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ مقبول. وان كان مجهولا. لماذا لان الاستثناء المنافع المعلومة والمجهولة في باب التبرعات جائز. لو قال الرجل هذه داري اسكنكها مدة ما شئت بلا مقابل. هذا تبرع مقبول وان كان مجنونا ولا غير مقبول مقبول وان كان مجهولا لا يظر لا يظر. طيب في الاوقاف لو قال اوقفوا هذه الدار شريطة ان اسكنه مدة حياتي ولا نعلم كم مدة حياته. ممكن يموت بكرة ممكن يموت بعد ستين سنة. صح ولا لا؟ يجوز ما في بأس طيب في الديون؟ قال اداينك الف دينار الا اني اشترط اني متى ما قبلت ترد علي متى ما شئت هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول يجوز اذا يجوز في باب التبرعات. هذه صورة المسألة المصنف رحمه الله ذكر صورا اخرى مما قرأه آآ ودليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة في استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوظات. ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر ابن عبد الله واشترط جابر حملانه الى المدينة. ها هذا شرط معلوم ولا لا؟ من الى المدينة معلوم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة في باب المعارضات. والاستثناء للمنفعة المعلومة المجهولة مثل قول ام سلمة وهي هند بنت ابي امية اعتقت سفينة وشرطت عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. وهذا واضح انه شرط ايش؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول. لم لا نعلم كم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى لا ما هو لازم لان الدين باب التبرعات. ان كان محددا فهو افضل. لكن لم يكن محددا جاز. انت يأتيك رجل ويقول لك اعطني مائة دينار دينا تقول له الى كم؟ قال والله ما ادري. قلت لا بأس خذ. قال ما ادري. جاز فان قال لك اعطني مائة دينار على اني ارده لك متى ما شئت فقبلت جاز نعم احسن الله اليكم ان عقود الارفاق عقود تسمى التبرعات تسمى الانفاق. عقود التبرعات عقود الارفاق مبناها على اليسر. مبناها على اليسر والسهالة. اما عقود المعاوظات اللازمة مبداها على المشاحة فكان لابد من المعلومية. نعم. احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه ملكه قبل وذلك لانه اذا قبضه لحظ مالك فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف. اذا كان ذلك منه دعوا والوكيل والوصية. فالمودع والوكيل والوصي ونظير الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعو وادق قبل قولهم. واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون اجراء فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قولهم الا ببينة. لانه يدعي خلاف الاصل هذه القاعدة مفهومة من النصوص. وان لم تكن نصية. من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله غفرت. مثال ذلك مثال ذلك تأمل معي الان. لو ان انسانا كان وكيلا عنك كان وكيلا عنك او وصيا عنك. ثم كان لك عند احد من الناس فقيل له هذا هذه السيارة لفلان الذي وكلك قال انا لا اعلم لكني اقبضه لنفسي فان كان له اعطيته السيارة وان لم تكن لي رددتها عليك الان لم يقبلها حظ موكله. وانما قبلها لحظ نفسه. فهنا من قبل العين لحظنا نفسي لم يقبل قوله في الرد فلا تبرأ ذمته الا بايصال ما قبض الى الوكيل او الى الذي اعطاه اولا طيب مثاله المرتهن الذي اخذت منه دينا بالف دينار واعطيته سيارتك رهنا فلان الرهن هو اخذها لحظ نفسه. ولا لا؟ لماذا اخذ الرهن؟ ليحفظ دينه ولا تضيع عليه القيمة فاذا ادعى رد السيارة فان دعواه غير مقبولة حتى يأتي بدليل لانه قبض العين لحظ نفسه. فلا يقبل الرد الا بدليل هذه مسألة مهمة. قال فان قبظه لحظ مالكه قبل. الاصل ان المودع اللي حطيت عنده الامانة والوكيل والوصي. هؤلاء ايديهم ايدي امانة. وهم يقبضون لحظ مالكه وليس لحظ انفسهم. لماذا يقبل المودع الوديعة؟ ليحفظه للمودع لماذا الوكيل يصير في الامر لحظ موكلي؟ لماذا الوصي يصير في الوصية لحظ موسى علي؟ اذا هو ويعمل هذه الاعمال لا لحظ نفسه. فبمجرد ما ان يقبضه لحظ مالكه قبل منه القبظ ولم يطالب ببينة. فنرجع القاعدة مرة ثانية للتأكيد نقول متى ما قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومتى ما قبل قبض عين لحظ موكله قبل قوله بلا بينة. نعم. احسن الله اليكم قالوا الله تعالى القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل للاعمال والاعواض فل اجيبوا على عمل والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل. وكمله استحق الاجرة والجعلة المسمى. فان لم لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا لان الجعالة عقد جائز. وقد جعل الجعل وقد جعل الجعل لمن وقد جعل الجعل لمن لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا؟ واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا. وان كان لعذر وجب من من الاجرة بقدر ما عمل وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق لو شرط استحقاق وصية او وقت او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة واذان وتدريس وتصرف وعمل وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ هذه هي القاعدة مهمة جدا وكما قال المصنف اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه شامل للاعمال التي هي نسميها اليوم بعقود العمل التي نسميها اليوم بعقود العمل والمعاملة. او عقود الاجارة والاعوام جمع عوض ويشمل الاعواض الاجارة والجعم. الجعلة والجعالة يختلف عن الاجارة ما الفرق بينهما؟ انتبهوا الان. الجعل ما يسميه اليوم بعض الناس بالكونترات كنترات كنت تركت اي كنت تركت كلمة انجليزية المقاولة انا اخذ هذا العمل اصنعه بكذا وكذا هذا يسمى الجعالة. اما الاجارة فهو عمل مع الوقت عمل مع الوقت. يعني مثلا انت الان الصبح تذهب وتعمل عند انسان من الساعة السادسة الى الساعة الرابعة. تعمل عنده. هذا يسمى اجارة. لانه لا ينظر الى ذلك الذي انجزته وانما ينظر الى الوقت الذي حبسته فهذه اجارة. واضح؟ لكن حينما تعطي الثوب بل الخياط ليخيطه لك تقول له بكم؟ يقول لك ثلاثة دنانير او اربعة هذه جعالة لانك لا تنظر كمدة التي يستغرقها في العمل وانما تعطي له الاجر والقيمة في مقابل انجاز العمل اذا فرقنا بين الجعالة الجعالة متعلقة بانجاز العمل والاجارة حبس وقت والعمل. حبس للوقت مع العمل. مثلا الان الائمة والمؤذنين والمدرسين هؤلاء هؤلاء هم مؤجرون. ولا وليسوا من اهل الجعالة. طيب الغسالين الكوايين انتبه الان هؤلاء من اهل الجعالات المحامي المحامي من اهل الجعالة. قد يقول لك المحامي انا اتابع لك هذه القضية بان لي كذا وكذا اذا هذه جعالة غير مرتبطة بالوقت. فكل عمل لم يرتبط بوقت فهو جعالة قال فالاجير على عمل والمجاعل عليه. المجاعل بفتح العين. يعني مثلا انسان فقد سيارته فقال من يجد لي سيارتي فله مئتي دينار هذه جعالة القائل مجاعل. والسيارة مجاعل عليه. والباحث عن السيارة المجاعل معه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل المسمى. اذا في متى يستحق الجعل اذا انجز العمل؟ فلو انك اعطيت ثوبك لغسال فغسل نصفه وترك النصف الاخر لم يستحق شيء من العمل. لو اعطيتك بيتك بالكامل كنت تركت لشخص قلت له ابن لي هذا البيت فلم يبني هذا البيت. قال انا اترك العمل. عمل بعضا وترك بعضا لا يستحق شيء. اذا كان الترك بلا عذر لماذا؟ لان العمل كن تركت لا بد من الانجاز بخلاف الاجرة فهذا فهذه قضية اخرى قال فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا وهذا باتفاق العلماء. يعني مثلا انت قلت لرجل ابحث لي عن من يجد لسيارتي لهم مئتي دينار. فبحث عشرة ايام ولم يجد السيارة ثم جاك والله انا عشرة ايام ابحث وادور ما وجدت سيارتك اعطني فلوس ليس له شيء. واضح؟ يا جماعة انا فرغت نفسي محد قال لك انت تفرغ نفسك؟ انت اللي فرغت نفسك محد قال لك تعال انا اشغلك باليومية تبحث عشرة ايام واعطيك صح ولا لا؟ فهذه مسألة انتبهوا هذه قضية مهمة. لو قلت لرجل مزارع احصد لي الرطب الموجود على النخيل في المزرعة عندي. كم قال احصد لك هذه الرطب او هذا الرطب الموجود مائتي دينار فبدأ بالعمل فاشتغل شهرا يا الله انتهى. فجاءك وقال لك والله انا تعبت واخذت اكثر من الوقت اللازم اعطيني مئة دينار اخرى لا يستحق الا احسانا منك هذي مسألة اخرى فان عمل في نصف المزرعة وترك الباقي لا يستحق لان الجعالة لا تتبعظ على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال لان الجعالة عقد جائز ها عقد ايش؟ جائز. وقد جعل الجعلة لمن يكمل له هذا العمل. فمن لم يكمل لم يستحق شيئا. الجعالة على الصحيح من اقوال اهل العلم عقد جائز. متى يصبح لازما اذا انجزه على التمام مم والاجارة على الصحيح من اقوال اهل العلم عقد لازم. واما الاجابة فان ترك بقية العمل لغير عذر انتبه الان اجرت انسان وقلت له اريدك ان لي هذا البيت وانت لك اجرة في مقابل بناء هذا البيت في كم يوم قال والله هذا البيت يحتاج الى سنة كاملة للبناء. فالان جعالة واجارة جعالة وايجارة. فان عمل بعض العمل ثم ترك بقية العمل لغير عذر لم يستحق شيئا ايضا. سافر وخلاك وانت المتظرر وتنتظر هذا الرجل متى يأتي ويصلح لك ايش انتبه لهذه المسألة اعطيته السيارة قلت له اصلح هذه السيارة بكم تصلحها؟ قال اصلحها بمئة دينار كم يوم؟ قال يومين صار اجارة وجعالة. لان الوقت معلوم مع الجعالة. ثم سافر الرجل والسيارة في مفكوك القير ومفكوك المكينة. فقلت لرجل اخر اصلحه. فاصلحه شخص اخر فاعطيته ثم جاء ذاك من السفر قال انا عملت نصف العمل ليس له شيء لانه ترك العمل لغير عذر وان كان لعذر ان وجب من الاجرة بقدر ما عمل. مثلا قلت لرجل اعمل عندي طول اليوم في قرص النخل فخرس نصف اليوم ثم مرض فاخذته الى المستشفى فتعطيه اجرة نصف اليوم لانه لم يقدر على الباقي لعجز طارئ. هذه مسألة مهمة. قال رحمه الله وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمل. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. هذا ايضا مسألة مهمة استأجر منك انسان سيارة استأجر منك انسان سيارة لمدة شهر فقال له كم اجرة السيارة؟ قلت له اجرة السيارة كل يوم خمسة دنانير شهر كم؟ مئة وخمسين دينار فاستخدمه اسبوعين ثم تلفت السيارة بحادث وليس بتفريط منه فانك لا حقه الا اجرة كم يوم؟ خمسة عشر يوما فقط. لماذا؟ لان العين المؤجرة تلفت بغير سبب منه لو تلفت العين وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة لم يلزمه من الاجرة الا بمقدار ما استخدم الا بمقدار ما استخدم. قال ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامتنا واذانه وتدليسه والتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ لو قال الواقف الذي يدرس يأخذ بقدر ما يدرس. فان كان يوما يحضر يوما لا يحظر. يعطى بقدر ما يحضر ويمنع عنه بقدر ما لا يحضر. هذا مثال نعم. تفضل. نعم بورسلان احسنت اذا كان يأخذ بالمتر فهي جعالة سواء كان في البناء او في البورسلان ها هذي جعانة. لو ما اتم العمل انقطع. اذا لم يتم العمل لاي عذر غير عذر ليس له شيء. حتى لو ما اعطي شيئا. حتى لو ما اعطيه شيء. لكن بشرط ان لا يكون اتفاق مسبق على المترية فلو قال القائل انا اعمل لك البورسلان في هذا المسجد بالكامل فقلت له كم؟ قال ما ادري كل متر مثلا ثلاثة دنانير. فعمل نصف المسجد وترك الباقي يقاس النصف ويعطى على كل متر ثلاثة دنانير لان الاتفاق كان على المترين ما كان على انجاز العمل. لكن ان تم الاتفاق على انجاز العمل فليس له شيء حتى ينجز حتى لو اتفق على المثلين. اذا اتفق على المترية هو الانجاز الاثنين. يعني قال اه المتر بكذا المساحة المكان كامل. اذا كان الامران معا فهذا يسمى العقد المدمج. العقد المدمج فانه بقدر ما عمل واذا لحقه لحق المعمول له ظرر يخصم بقدر ظرره ثم الباقي يكمله. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر عمله لا يعتبر علمه. لا يعتبر علمه احسن الله اليك. على وزن صوتك. نعم. قال يدخل تحته ويدخل تحت هذا من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها. فله الفسق سواء رضي هي الاخر او لم يرضى سواء علم او لم يعلم. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. او اراجعها وكذلك المعتق المعتق والموقوف عليه. وكذلك المعتق والموقوف عليه. نعم. احسن الله اليك. قال وكذلك ذلك المعتق والموقوف عليه لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق. فكذلك لا يشترط علمه وكذلك الوقف وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط في حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب لان الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان وقفا على معين فانه يعمه ويعم من يأتي من من يأتي من بعده من البطون او الجهاد وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. هذه قاعدة ايضا مهمة جدا ومفيدة في امور كثيرة. من لا يعتبر رضاه في البناء لغير الفاعل. من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. ها مثال هذه الفروع مثال القاعدة امثلتها كثيرة جدا. مثلا يدخل تحت هذا من له خيار الشر هل الاطفال والصبيان لهم في خيار الشرط شيء؟ لهم في البيع والشراء شيء اذا ليس لهم خيار الشرط شيء. فلو ان ولي الصبي باع واشترى واشترط لصبي فعلم الصبي وعدم علم الصبي بالشر غير معتبر. كذلك في العيب كذلك في الغبن كذلك في التدليس او غيرها انتبهوا لهذه المسائل المهمة. فله الفسخ سواء رضي الاخر او لم يرظى. لماذا له الفسخ في العيب وخيار الشرط والغبن او التدليس. سواء رضي الاخر او لم يرظى لان هذه علم الطرف الاخر او عدم علمه الحكم به سواء ولذلك من فروع هذه القاعدة الكثيرة فروع هذه القاعدة الكثيرة هل يشترط انتبه الان ساضرب امثلة ما ذكرها المصلي. هل يشترط لاجل ان تصوم ان تخبر زوجتك؟ لا يشترط. اذا لاحظ الان من لا يعتبر رضاه في عقد وهو عقد الصوم عبادة مع الله. لا يشترط رضا الزوجة. اذا يجوز لك ان تنوي الصوم ولو لم تعلم زوجتك. لكن العكس الان هل يصح للمرأة ان تعقد الصوم بدون رضا الزوج جمع من اهل العلم قال يصح ولكن مع الاثم وهو الصواب. يصح مع الاثم وهو الصواب. طيب هل يصح الطلاق بدون علم الزوجة؟ يصح. اذا لا يشترط علمها. اذا لا يشترط قال له للوقوع علمها فهذه مسألة واضحة. طيب هل يجوز للرجل ان يتزوج ولا تعلم زوجته ها يجوز اذا لا يشترط علمها واضح من لا يعتبر رضاه في عقد انت بتتزوج تزوج هل رضا ابوك شرط في عقد الزواج؟ لا ليس بشرط. اذا لا يلزم علمه بالزواج. لكن من باب الاحسان تعلم اباك تعلم امك هذا من باب الاحسان. وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها او راجعها هل يجب في المراجعة انها تعلم؟ لا يجب. او انها ترضى؟ لا يجب. اذا لا يجب رضاها ولا يجب علمها اذا تصح المراجعة بدون علمها وبدون الى الله. وكذلك المعتق العبد الذي اعتقته لا يشترط رضاه حتى تعتقه. اذا لا يشترط علمه ولا رضاه. وكذلك الموقوف عليه ان كان عاما ان كان وقفا عاما. اما ان كان وقفا عينيا ذاتيا شخصيا فالصحيح انه من باب التبرعات من باب الهبات والهبات لا بد فيها اذا كانت معينة لابد فيها من قبول والا لم تصح الهبة. لان الهبة تبرع لشخص معين. والوقوف يعم فاختلف الوقف عن الهبة ها هنا نعم. دليل هذه القاعدة هي معاني نصوص الشريعة وان لم يكن هناك يعني خصوص اه ادلة خاصة في هذا الموضوع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر واستئذانه وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. للاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلا الاخذ من ما له بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار. ومنها من وجبت نفاقته على قريبه امتنع او تعذر استئذانه. ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافة لان اخذه في هذه الاحوال لا ينسب الى الخيانة لان سبب الحق ظاهر ومثال الثاني من له دين على اخر على اخر على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من الحقوق التي فهذا اذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه وان كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب الى الى خيانة. وايضا فيه سد الباب لان لا ينفتح باب الشر ويدعي الاخذ ان له حقا. وهو مطيل وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى وهو مبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط وبين القولين وهو مذهب الامام احمد اصح اصح الاقوال اصح. اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ما له في الحالتين. ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي تدل عليه الادلة الشرعية وهذا القول المتوسط. هذه القاعدة معروفة في كتب الفقهاء المطولات بمسألة الظفر ايش تسمى؟ مسألة الظفر. ها وهو الظفر بالحق من غير ان يلحقه ان يلحقه ضرر فهل يأخذ حقه او لا يأخذ؟ القاعدة من له الحق على الغير سبب الحق وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع طبعا يختلف الظهور من مكان الى مكان ومن حال الى حال. مثلا نضرب مثال لو ان انسانا يعمل في مزرعته والناس يرونه كل يوم يعمل في هذه المزرعة. فلما جاء في نهاية اليوم قال له اعطني اجرتي. قال ليس لك شيء من الاجرة. والناس ينظرون اليه. وهو يعمل طول النهار وفي في اخر النهار يسمعون الى صاحب العمل يقول له ليس لك شيء. فذهب امامه وامامهم الى المزرعة واخذ شيئا الزرع وحمله الى داره. هذا لا ينسب الى خيانة. لماذا لا ينسب الى خيانة؟ لان الناس وصاحب العمل كلهم يعرفون انه اخذ ايش؟ شيئا ظاهرا لحقه هذا واظح. لكن متى ما نسب الى الخيانة لم يجوز ان يأخذ حقه ولنضرب مثل انسان يعمل امين صندوق فامتنع صاحب العمل بل على اعطائه الراتب فليس له ان يأخذ من الصندوق راتبا فانه ينسب الى الخيانة. هذا مثال ما ليس بظاهر ولذلك قال المصنف وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ايا كان الفرق ان الاول ظاهر امام الناس. فلا ينسب الى الخيانة. والثاني خفي فيمكن ان ينسب الى الخيانة ويتهم بالغش والخداع. يذهب صاحب العمل الى الحكومة ويقول سرق من ما له. انظروا ادخل كذا وكذا والمخروج كذا وكذا. فيتهم ولذلك جاز في الاول لظهوره وعدم كان نسبتي الى الخيانة والغدر وامتنع في الثاني لخفائه وامكان نسبته الى الخيانة والغدر. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن. ليه؟ لان من خان الامانة فالناس ينسبون الى الخيانة ولو كان في الباطن هو اخذ الامانة لاخذ رد حقه الناس ما يعلمون. ما يجوز هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الكفار شردوه وارادوا قتله وضربوه ضربوا اصحابه اخذ اخذوا اموالهم ومع ذلك رد اليهم الامانات. لماذا رد اليهم الامانات؟ حتى لا ينسب الى الخيانة. نعم طبعا هنا الشيخ في المواضع الكثيرة ذكرها بكلمة لكنه في هذه الحالة ومنهم من منع في الحالتين الصواب ان كلمة حال تذكر لفظا وهي مؤنثة المعنى. يقول لكنه في هذه الحال ها ومنهم من من في الحالين هكذا احسن. نعم. يعني كلمة الحال تؤنث معنى لا لفظا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على مجرى النذر مجرى ما وجب على مجرى احسن. احسن الله اليك. يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون ايجابه على نفسه فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. ومن صياما لزمه ان يبيت ان يبيت النية من الليل لان هذا حكم لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح بنية من النهار ومن نذر صلاة واطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصوم حتى يصوم نظرة كالقضاء لرمضان وله امثلة اخرى. هذه القاعدة ان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع عند الاطلاق عند ايش؟ الاطلاق. فلو قال رجل لله علي صلاة فيلحق مباشرة باقل الصلاة الشرعية النافلة وهي الركعتان. لو قال الرجل لله هي قيام ليلة فقال له ما يقوم به الانسان في قيام ليلة ركعتان ووتر اذا ثلاث. لو قال الرجل نذر علي ان اقرأ القرآن. عند الاطلاق فلا يفهم من كلمة اقرأ القرآن الا الفاتحة وهو اقل ما يجزئ في الفرظ. الواجب في النذر يلحق بالواجب الشعب. فلو قال الرجل نذر علي ان اذكر الله. فاقل ما ينجو من ذكر الله عز وجل الصلاة مثلا فاذا لا بد ان ننتبه ان من من اوجب على نفسه نذرا واطلقه فانه يلحق بالواجب الشرعي من جنسه. فلو قال الرجل نذر علي ان يتصدق. واطلق فكم يتصدق فنان نجد ان الشارع لم يوجب في الصدقة شيء فاي شيء تصدق به صح نذره. فلو قال لله علي ان اعتمر. ولم حدد كم عمرة فاقل ما يجب عمرة واحدة. وهكذا هذه مسألة مهمة ويعني قاعدة قاعدة مرتبة للنذر على الالحاق بالواجبات الشرعية طيب لو انه نذر نفلا فانه يلحق بالنفل من جنسه. فقال نذر علي ان اصلي ركعتين نفلا. نذر علي ان اصلي نفلا. فيصلي ركعتين. نذر علي ان اصوم نفلا فاقل صوم النفل يوم واحد. نذر علي ان اعتكف نفلا فقال له الاعتكاف نفلا يوم وليلة وهكذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطعه لا يقطع اتصاله. مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه. لا يشترط ان يصب عليه دفعة بل اذا صب عليه اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. واذا ترك شيئا من فسلم قبل اتمامها ثم ثم ذكر ولم يطل ولم يطل الفصل اتى بما تركه سجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل البقر ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. وان طال الفصل وبين ابعاد الوضوء اعاده من اوله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه فاذا الحق بكلام فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبه لم يضر. هذه القاعدة ايضا مهمة من جهة ما به ما به اه تحصل الموالاة. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد مثلا في الوضوء الموالاة شرط. فاذا غسل وجهه يشرع في غسل يديه. ولا يفصل بفاصل خارج عن الوضوء لانه امر غير معتاد. انسان غسل ثم جاء واتصال فقطع وضوءه وتكلم اي لا اي نعم لا اي نعم اي طيب خلاص مع السلامة الان قطع وضوءه بامر خارج عن الاتصال المعتاد فهذا يعيد الوضوء من جديد. هذه قضية مهمة طيب اذا قطع صلاته ظنا منه انه انتهى من صلاته. ثم حصل الانقطاع اليسير الذي في المعتاد لا يعتبر طويلا. اذا تذكر يبني على ما مضى ويسجد للسهو. لكن اذا يستحق الزكاة. قد يقول قائل انا عندي ما يكفيني لسكني وايجار بيتي. فهل يجوز ان اخذ زكاة لابني بني بيتا؟ الجواب ليس لك ان تأخذ زكاة لتبني بيتا. هذه مسائل مهمة ينبغي ان ننتبه لها. كذلك طويلا فحينئذ يبني الصلاة من جديد. اذا عنده ماء في الحوض فقالوا ان الغلام قد بال في هذا الحوض. فصب على الحوض ماء وهذا الماء تكاثر شيئا فشيئا فلا يلزم التكاثر دفعة واحدة حتى نزيل النجاسة لان التكاثر شيئا فشيئا يزيل اثر النجاسة لو حلف على يمين ثم الحق كلامه باستثناء فان الاستثناء معتبر قال والله لا ادخل بيت فلان الا ان يشاء الله. هذا الاستثناء معتبر. كذلك في النذر لو قال نذر علي ان اصوم كل اثنين وخميس الا ان يشاء الله. فهذا الاستثناء معتبر. لكن كان الاستثناء متأخرا عرفا او بعيدا عن الكلام الاول في اليمين والنذر المعقود بحيث طال الفصل فانه لا عبرة به كما لو كان كلاما جديدا. فلو قال الرجل والله لا اذهب الى بيت فلان. ثم جاءنا غدا قال انا حلفت لكم اني والله لا اذهب الى بيت فلان الان اقول لكم الا ان الله نقول له لا يا حبيبي الان الا ان يشاء الله لا ينفع. الان اذا ذهبت انت حانث. فلو قال رجل نذر علي ان اقيم الليل ثم ذهب وتوضأ وجاء بعد الوضوء وقال لكم يا جماعة انا قلت نذر علي ان اقيم الليل لكن الان اقول ان شاء الله نقول هذا الانشاء استثناء غير نافع ها فاذا الحق بكلامه فاذا الحقه بكلام استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. الاستثناء عرفناه طيب شرطا لو قال هذه اوقاف للفقراء والمساكين انتبه الان ممن يردون هذا البلد هذا شرط الان. او وصفا لو قال هذه اوقاف للفقراء والمساكين من ال محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصف. واضح فان الاستثناء والشرط والوصف معتبر اذا كان متصلا بالكلام. او كان الفاصل يسيرا او كان الفاصل او كان الفاصل بانقطاع خارج عن ارادته كعطاس والشبه طيب عطاس عرفناه وشبه التثاؤب. مثلا النعاس مثلا لم يظر لم يظر نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة الاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضيلا. وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك. وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنعه صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه ان يبيعه ليحج فرضا لان الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الاصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة نفقة قريبة قريبه المحتاج لان هذه الاشياء لان هذه الاشياء نفقة قريبه المحتاج هذه النقطتين غلط ها نعم. احسن الله اليكم. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة به المحتاج. لان هذه الاشياء بمنزلة قوته هذه القاعدة مهمة وهي متعلقة الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. قسم ليس عندهم الحوائج الاصلية. طيب ما هي الحوائج اصلية اكتبوا الحوائج الاصلية هي مسكن يسكنه مثله هذا واحد مركب يركبه مثله. هذا الثاني. وخادم يخدم مثله. هذا الثالث واثاث بيت واوان وفرش لمثله هذه اربعة. هذه اربعة تسمى الحاجيات الاصلية. اولا هذه الحاجيات الاصلية ليس بمال فاضل. فلا يمنع اخذ الزكاة ولا يوجب الزكاة. فمثلا انسان عنده بيت يسكنه هو وزوجته هو واولاده. لكنه لا يجد ما ينفق على نفسه. فلا نقول لا نعطيه الزكاة لان عنده بيت. هذا غلط واضح؟ انسان عنده مركوب مثل مركوب امثاله من الناس. فلا يجوز ان نقول لا ندفع اليه الزكاة لان عنده هذه مسألة مهمة. لكن اذا كان البيت فاضلا عن حاجته مثال ذلك مثله يسكن في غرفة وصالة وحمام ومطبخ بيته فيلا هذا الان البيت حاجة زائدة عن اصل مالي. مثله يركب سيارة مثلا موديله الفين وعشرة هو راكب موديل الفين وتسعة عشر. هذا لا يسمى مركوب المثل. واضح هذا؟ هذا شيء مهم. مثل ليس له خادم وهو جلب لنفسه الخادم. اذا هذا شيء زائد عن اصل حاجته. مثل لا يأتي بمثل هذه الاواني والاثاث والفرش والملابس. وهو اتى باثاث وفرش وملابس ليس لامثاله بل للاغنياء من طبقة فهذا عنده ما هو زائد عن حاجته. هذه مسألة مهمة وهي النظر الى المثل. من هو مثل الانسان مثل الانسان قريبه اخوه عمه وابناء عمومته ابناء عماتي ابناء خالاتي هذا هو مثيل في بلدته وقريته هذا هو المثيل. طيب قد يقول قائل انا مغترب ليس عندي بيت فهل انا استحق الزكاة؟ الجواب لا. دام عندك بيت في بيت في بلدك فانت صاحب بيت ما كذلك من عنده الحوائج الاصلية فقط لا نلزمه بالنفقة على قريبه المحتاج فلو كان انسان عنده عم وهو عنده بيت ومركوب مثله واثاث اواني وبيت وفرش فلا نلزمه ببيع شيء من هذه الحوائج الاصلية لكي ينفق على عمه المحتاج مثلا. نعم. احسن الله اليكم هذا القسم الاول اللي هو اصحاب ايش؟ حوائج الاصلية. ثلاثة اقسام. ايش الاول قلنا من ليس عنده الحوائج الاصلية فهذا يستحق الزكاة. هذا يستحق الزكاة والانفاق. الثاني من عنده الاصلية المثلية فهذا يجوز ان يدفع اليه الزكاة ولا يلزم بالانفاق. ولا يلزم بالانفاق. الثالث من عنده الحوائج الاصلية وزيادة ده فهذا يلزم بالانفاق والزكاة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرض بحكم فلو افردت بحكم فلو افردت بحكم لثبت لا حكم اخر وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال تخالف غيرها. فيقال فيها عند الفرق ان ثابتة على وجه التبع ولها امثلة كثيرة. منها كثير من افعال الصلاة مثل مثل الزيادة وعدم ترتيب احوال الصلاة لو لو فعلت مستقلة ابطلت الصلاة فاذا كان الانسان امام وجب عليه ان يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعد ما يصلي ركعتين انه مع امامه اذا صلى الامام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الاول. فجلس المأموم معه وبعد ما يصلي ركعتين فامامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه ان يقوم معه. ولا يجلس للتشهد. ولو سهى الامام لزم المأموم لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهو المأموم لجم المأموم متابعته ولو سهى الامام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. احسن الله اليك. ولو لم يسهو ولو لم يسهو المأموم لانه تابع لامامه واشياء اخرى في حكم ذلك. ومنها اذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها كأن وكأن ما لم وكأن مال. وكأنما لم يبدي صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. احسن الله كأنما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. لكن اذا الدار اذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الاساسات ونحوها. مع ان المشتري مع ان المشتري لم يرها لك انها تابعة لما رأى ومنها اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر قال التعمير وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك في الاشياء التي تضر قسمتها. ومن ذلك اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تابعا لقبول قولها في الرضاع وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا. هذه القاعدة من القواعد العظيمة الكبرى يثبت تبعا ما لا يثبت او كما يقول بعضهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. من اوضح هذه الصور بيع الحمل لا يجوز. لكن اذا بيعت الناقة وهي حامل جاز بيع الناقة مع حملها. لانه يجوز تبعا الا يجوز ها استقلالا. مثال ذلك لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح. صح؟ يجوز بيع الثمن قبل بدو صلاح؟ لا. لا يجوز. لكن اذا بيع الشجر وعليها الثمر جاز تبعا ما لا يجوز اصلا. وما ذكر المصنف من الامثلة توضح هذه القاعدة النافعة الماتعة. يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا ولنا في الصلاة لنا في الصلاة ابلغ دليل في الصلاة ان الانسان يترك بعظ الواجبات تبعا لمتابعة امامه ولو تركها في غير الامام بطلت الصلاة من ترك التشهد الاول قصدا ها صلاته باطلة لكن يجوز ترك يجب ترك التشهد الاول تبعا متابعة الامام. هذه من الامثلة الكثيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب لو ان الانسان باع دارا فانه يبيع ما تحت الدار من الارض ولا يدرى ما الذي في الارض. لا اساساته ولا بناؤه ولا نوع ترابه ولا معادنه لكن يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. هذه مسائل كثيرة ذكرها المصنف رحمه الله وهي قاعدة مفيدة نافعة نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع نكتفي بهذا ان شاء الله الاسبوع القادم ننتهي من كتاب القواعد والاصول الجامعة باذن الله سبحانه وتعالى وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك