﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:16.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد

2
00:00:16.650 --> 00:00:33.600
فكنا قد انتهينا في الدرس الماظي من كتاب باب مسح المسح على الخفين ونبدأ في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل بباب نواقض الوضوء يقول الشيخ موسى عليه رحمة الله باب نواقض الوضوء

3
00:00:34.100 --> 00:01:00.900
المراد بالنواقض جمع ناقض وهو اسم فاعل من نقض من الفعل وليس من المصدر من نقض اي من فعل نقض والناقض هو الذي غير الحال الى عكسه فان يكون الشيء ونقيضه الناقض هو الذي نقض وغير الحال

4
00:01:01.050 --> 00:01:21.400
من كونه طاهرا الى كونه محدثا غيره من شيء الى شيء وانت اذا تأملت في باب الطهارة تجد ان الفقهاء في باب الوضوء يقولون باب نواقض الوضوء واذا جاؤوا في الغسل قالوا باب موجبات الغسل

5
00:01:21.500 --> 00:01:42.450
ولا يعبرون في الغسل بالنواقض. والسبب في ذلك دلالة لغوية فان الناقض هو الذي نقل من حال الى حال فانه لا يمكن ان يحكم على شيء انه انتقض الا وقد كان قبل طاهرا لم يكن منتقضا كان طاهرا ثم احدث ان الله لا يقبل صلاة احد

6
00:01:42.450 --> 00:02:06.050
احدكم اذا احدث كان طاهرا ثم احدث بينما في الغسل فبعض موجبات الغسل لا يسبقها طهارة الشخص اذا اسلم قبل اسلامه لم يكن طاهرة في بمعنى انه يصح له الصلاة الذي هو الوصف الحكمي. واما الطهارة الحزبية فان الادمي طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة

7
00:02:06.300 --> 00:02:26.300
ان المؤمن لا ينجسه ان المؤمن آآ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خنست لكنت نجسا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ماذا الحديث؟ في الصحيحين. المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هنا وصف فردي فيشمل

8
00:02:26.300 --> 00:02:44.850
ادمي مطلقا. نعم. اذا عرفنا معنى الان نواقض الوضوء ولما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض وفي الغسل بالموجبات باعتبار ما يكون قبل هذا الموجب وقبل هذا الناقض النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية

9
00:02:44.900 --> 00:03:01.850
ونحن قلنا غالب الاعداد التي تعد على سبيل الحصر انما دليلها الاستقراء فالفقهاء استقرأوا هذه النواطر فعدوها ثمانية على سبيل الحصر. التي ذكرها المصنف وما عدا ذلك فانه لا يكون ناقضا

10
00:03:02.000 --> 00:03:24.050
اول هذه النوافل قال ينقض ما خرج من سبيل قول الشيخ رحمه الله تعالى ما خرج من سبيل عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى قوله ما خرج ما خرج قالوا فالخارج لابد ان يكون ظاهرا

11
00:03:24.300 --> 00:03:48.050
لابد ان يكون ظاهرا فلو ان في باب نواقض الوضوء فلو ان الشيء قد احس بانتقاله ولم يخرج فانه لا يكون ناقضا فلو احس شخص بانتقال البول او بغير ذلك نقول لا يكون ناقص النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان

12
00:03:48.300 --> 00:04:04.950
يأتي باحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لابد من الرؤية ولذلك فان الامام احمد كما في مسائل صالح بن عبدالله سأله رجل فقال اني احس بانتقال البول

13
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
فقال لا تلتفت له حتى تراه بعينيك مهما احسست بخروج البول ما لم تره خارجا فانه لا يكون ناقضا. قال فان جعل قطنا نحوه قال هذا رجل فقال وشي انه بدعة قال هذا رجل شدد على نفسه فشدد الله عليه اذا احتشى بقطن ان يجعل مكانه قطن ما

14
00:04:25.100 --> 00:04:45.100
ان تضع على مخرج البول والغائط قطن لتعرف هل خرج ام لا لكن ان رأيت فانه يكون ناقضا والا فلا. اذا فالمسألة الاولى في قول الشيخ ما خرج اي ما خرج الى الظاهر او ما كان في حكم الظاهر. في حكم الظاهر في حكم الظاهر هذا يتصور في يعني آآ صور معينة

15
00:04:45.100 --> 00:05:04.650
عندما يكون هناك في السبيلين يعني في اللحم يتصفط او كذا ونحو ذلك من الامور. طيب. قال من سبيل من المسائل المهمة اما ان نعرف ما هو السبيل المذهب ان السبيل ثلاثة اشياء

16
00:05:05.450 --> 00:05:35.450
مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد. كل هذه الثلاثة الخارج منها يعتبر ناقضا ثلاثة اشياء مخرج البول ومخرج الغائط ومخرج الولد طبعا الدليل على ان ما خرج من السبيل ان يكون ناقضا؟ قالوا قول الله عز قول الله عز وجل او جاء احد منكم من القائط. فكان الله سبحانه وتعالى عن

17
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
قضاء الحاجة بالغائط وفي الغالب يعبر بالاغلب بالاغلب فالغاط اغلب ما يخرج فان كان هناك شيء نادر سنتكلم عن نادر بعد قليل فانه يكون ناقضا كذلك. اذا قلنا استبيد ثلاثة اشياء. فما خرج من هذه الاشياء الثلاثة فانه يكون ناقضا للوضوء. ولو

18
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
كان الخروج نادرا. ولو كان الخروج نادرا. مثل ماذا النادر؟ المشكور والمعروف للجميع البول والغائط. ولكن ان الخروج النادر مثل ماذا؟ قالوا مثل حنبدأ بالاكثر ثم ننقص حتى نصل للقليل. قالوا مثل المذي. فان المذي

19
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
اخرج من كثير من الناس ولكن ليس من كلهم. فانه يكون ناقضا والدليل عليه حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا فاستحيت انسا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك الوضوء وتنضح. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من الملئ مع انه ليس ببول. فدل على ان كل خارج من السبيلين

20
00:06:35.450 --> 00:07:02.000
ناقضا الودي والودي هو ما كان هيئته كهيئة المني كهيئة المني في بياضه ورائحته وسخنه ولكن انه لا يخرج دفقا للذة وسيمر معنا هذان الشرطان بعد قليل في موجبات الغسل فما لم يخرج لفقا بلذة فانه يسمى وديا. والودي حكمه حكم الخارج من السبيلين. يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء

21
00:07:02.000 --> 00:07:22.000
لا يكون موجبا للغسل. بعض الناس هذا يخرج من بعض الناس عند البرد الشديد. اذا حدث برد وكان في البر يخرج منه مثل هيئة الماء الرجل هذا يسمى ولي لا يكون موجبا للغسل وانما ناقضا للوضوء او يخرج عندما يحمل شيئا ثقيلا او عندما يكون عنده مشاكل في

22
00:07:22.000 --> 00:07:40.250
جهازه الداخلي. من الاشياء النادرة ايضا ما ذكره اخونا الفاضل عندما يكون الشخص يخرج منه نقول دود او يخرج حصى. بعض الناس قد يخرج من مخرج البول حصى تكون في مكان فيه حصى. او في كلاب. فيخرج مع مخرج البول

23
00:07:40.250 --> 00:07:54.400
قولي حصاة ما دام ان هذا الخارج قد خرج من جسمه فانه يكون ناقضا مطلقا سواء كان مبتلا او غير مبتلى لاني ساذكر لك الفرق بين المبتدأ بعد قليل في الحالة التي بعدها

24
00:07:54.950 --> 00:08:12.700
من الاشياء التي تكون ناقضة على المذهب وانتبه لهذه على المذهب. قالوا ما خرج من مخرج الولد فلو ان المرء خرج منها رطوبات فعلى المذهب ان الرطوبات كلها تكون ناقضة

25
00:08:13.100 --> 00:08:33.650
لانها خارجة من احد السبيلين. فما خرج من احد السبيلين يكون ناقض المسألة الثانية قالوا لو ان المرأة ولدت من غير دم. ولدك من غير دم ليس عن طريق قيصرية شق بطنها وانما خرج من مخرجه الولد. ولكن ولد من غير ذنب

26
00:08:33.650 --> 00:08:54.400
ان هذا الولادة تكون ناقضة للوضوء لكنها ليست موجبة للغسل. استمر معنا المسألة بعد قليل بنصها ولادة عارية عندنا اذا هي نافضة الوضوء للخروج من مخرج السبيلين. من الاشياء النادرة واختم بها كثرة المسائل ان تتعلق بهذه الصورة. قالوا لو ان امرأ

27
00:08:54.400 --> 00:09:19.000
قد قطر في احليله ثم خرج ما فطره او احتشى احتشاء يعني جعلت تحميله مثلا ثم خرجت خرج ما احتجتها فان قطر في احليله مخرج احد السبيلين ثم خرج فانه يكون ناقضا مباشرة. ناقض للوضوء هذا واحد

28
00:09:19.150 --> 00:09:41.100
الامر الثاني ان احتشى ان احتشى اذ ادخل شيئا منظارا ادخل تحميله ونحو ذلك فان خرجت مبتلة فانه يكون ناقضا وان خرج ما احتشاه غير مبتل فانه لا يكون ناقضا. هذا هو المذهب بناء على ماذا؟ على قاعدة ذكرت لكم

29
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
سابقة انه عندما يختلف ما رجحه صاحب المنتهى والاقناع المقدم المنتهى فان صاحب المنتهى اشترط ان تكون مبتلة واما الشيخ موسى صاحب الاقناع ومؤلف هذا الكتاب فانه اطلق ولم يفرق بين المبتلي وما لم يخرج مبتلى ولكن نقول المذهب عند المتأخرين ما رجح

30
00:10:01.100 --> 00:10:21.100
صاحب من كهذه المسائل التي اختلف فيها وقد جمعت. طيب اذا انتهينا من الناقض الاول وهو ما خرج من السبيلين وذكرنا دليله بعض الفقهاء يعني تكلم عن قضية ان ما خرج من السبيلين ينبني على كونه انه ناقض فانه يكون نجسا. فكل ما

31
00:10:21.100 --> 00:10:41.100
تمنع انه يكون ناقضا فانه يكون نجسا الا ما كان سببا ولادة الادمي سبب او مبدأ الادمي ثم عبر ابن عقيل. مبدأ خلقة الادم وهي وهي ماء الرجل ورطوبات المرأة. فان ماء الرجل ورطوبة

32
00:10:41.100 --> 00:11:02.500
المرأة على المذهب تكون طاهرة لانها اصل ادمي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان المؤمن لا ينجس الادمي طاهر فاصل خلقه طاهر ولذلك انهم كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا الا الادمي اذا ولدت ولادة عارية عن دم الا الادمية وما كان من اصل خلقته

33
00:11:02.500 --> 00:11:23.350
كماء الرجل ورطوبات المرأة فانها طاهرة. ولكنها ناقضة ولكنها ناقضة طيب نعم الناقض الثاني قال الشيخ وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهم ما

34
00:11:24.000 --> 00:11:43.500
ذكر هنا الشيخ شيئين وليس شيئا واحدا وهو ما يخرج من النجاسات من غير المخرج المعتاد من غير مخرج السبيلين المخارج الثلاثة ذكرناها قبل قليل. ما خرج من غير السبيلين

35
00:11:43.650 --> 00:12:04.950
ما خرج من دير السبيلين فانه وكان نجسا فانه يكون ناقضا ولكنها صورتان ولكنها صورتان وليست صورة واحدة  ان كان الخارج من غير السبيلين النجس بولا او غائطا. مثل ماذا؟ اعطوني مثال كيف يخرج البول والغائط

36
00:12:05.100 --> 00:12:23.550
من غير السبيلين مقصرة مثال ثاني قبل ان توجد القسطرة القديمة ما عندهم قسطرة مثال ثاني عندما يكون الشخص عنده جرح في مثانته يجرح يأتيه جرح في مثانته فيأخذ به فيستمر يكون يندي هذا البول

37
00:12:23.550 --> 00:12:42.100
اذا هذا خرج هنا خرج بول او غائط من غير مخرجهما عفوا من سرته ذكر ذلك الفقهاء لكن انا لم اذكر بعض الفقهاء ذكر اظن مر علي لكنه طبا يقولون لا يثبت

38
00:12:42.600 --> 00:13:02.250
لا يمكن ان يسلم فانه ما يخرج المثانة دون السرة يعني مر علي احدا قال انه قد يخرج من سرته وكذا لكنه الموضع يختلف. طيب اذا اذا عرفنا الان البول اذا كان خارجا. طب خل نقف عند هذه المسألة ثم ننتقل للصورة الثانية. هذه الصورة

39
00:13:02.700 --> 00:13:28.500
لها احكام تخصها اول حكم يخصها وهو ماذا؟ الخارج من غير السبيلين اذا كان نجسا والنجاسة ماذا؟ بولا او غائطا. اول حكم يخصها انها ما ذكره المصنفون ان لا تكون ناقضة للوضوء سواء كان الخارج قليلا قطرة قطرة او اكثر من ذلك لا فرق بين القليل والكثير

40
00:13:28.800 --> 00:13:41.250
اذا لا فرق بين القليل والكثير بالبول والغائط. لان الله عز وجل قال او جاء احد منكم من القائط. فيشمل القليل والكثير سواء خرج من مخرجه المعتاد او لم يخرج من مخرجه المعتاد

41
00:13:41.750 --> 00:14:00.650
من المسائل التي تترتب على ذلك ان ما خرج من غير المخرج المعتاد بس الفائدة انه لا يجوز فيه الاستجمار وانما يجزئه وانما يجب فيه يجب فيه الاستنجاء علة ذكرتها قبل

42
00:14:00.800 --> 00:14:13.750
وانا ذكرت هذه الفائدة نربط مع ما سبق تعرف ان الفخ كله متراب. لماذا هنا لا يجوز الاستجمار؟ شخص عنده قسطرة تخرج البول من غير محله المكان الذي يريد ان يطهره

43
00:14:13.800 --> 00:14:32.700
نقول لابد من استنجاب الماء ولا يجوز الاستجمار بالحجارة. ذكرت قاعدة سهلة جدا او لفظا لانه جاوز محله لانه خرج من غير محله. الاستجمار هن خلاف الاصل فيبقى على ما ورد به وهو محل الخروج من السبيل

44
00:14:32.700 --> 00:14:54.050
فقط وهو الخادم من السبعين فقط. نعم اذا هذه الصورة الاولى الخارج من بقية البدن اذا كان بولا الحالة الثانية اذا كان الخارج من السبيلين نجسا لكنه غير البول وذلك مثل ماذا؟ مثل الدم. وقد انعقد الاجماع. حكاها الامام احمد

45
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
واحمد من اشد الناس في قضية الاجماع حتى لقد قال من قال اجمع الناس فقد كذب ولكن يقول لا اعلم فيه خلافا حكاه احمد انه لا يعلم خلافا في نجاسة الدم. حكاها ابن المنذر حكاه جمع من اهل العلم. الدم نجاسته

46
00:15:14.100 --> 00:15:37.450
بالاجماع الخلاف في قضية كونه ناقد او ناقض هذا الذي فيه خلاف لكن النجاسة بالاجماع هو نجس بالاجماع بالاجماع والاجماع متقدم معروف احمد لا يحكي الا الاجماع المتقدم قبل الذي بعدك يا ابن منذر وغيره قد يحكي الاجماعا متأخر. طيب. اذا الدم نجس. اعطوني نجسا اخر. يخرج من جسم الادمي

47
00:15:37.800 --> 00:15:52.250
تمشية ما كان في حكم الدم في الصديد. ما الفرق بين الدم والصليب؟ الدم لونه احمر. والصليب لا كريات دم حمراء فيه. فيصبح لونه ابيض او اصفر هذا هذا نجد

48
00:15:52.300 --> 00:16:12.950
امر ثالث القيء القيء عنده النجس طبعا ما ادري النجاسة عندهم دليل العكس ان القاعدة عندنا ان النجس الكثير ينقض الوضوء وقد ورد الحديث بالوضوء من من القيء حديث ثوبان وحديث ابي الدرداء

49
00:16:12.950 --> 00:16:25.900
فنقول انه ما ينقض الا لاجل هذه القاعدة وهو ان الكثير منه يكون نجسا. فالقيء كثيره نجسا والقريب منه ليس معفو عنه كما سيأتي بعد قليل اذا هذه اشياء نجسة تخرج من الادمي

50
00:16:26.000 --> 00:16:47.500
طيب اللعاب ليس نجسا الدمع ليس نجسا وهكذا من الاشياء الاخرى اللي تخرج من الجسم لا تسمى نجسة. طيب هذه الاشياء انما تنقض الوضوء بشرط وهو ان تكون كثيرة فان القليل منها لا ينقض الوضوء

51
00:16:47.900 --> 00:17:03.950
والدليل على انه يشترط الكثير ما ثبت ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم او صديد فاكمل صلاته ولم يقطعها. فدل ذلك على ان اليسير معفو عنه

52
00:17:04.100 --> 00:17:20.750
واما الكثير واما الكثير فانه يكون ناقضا. في قوله طبعا جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة في هذا الباب منها ان وسلم قال اذا جاء احدكم كان في صلاته فانتقض وضوءه فليجعل

53
00:17:20.800 --> 00:17:35.650
يده على انفه ثم ليخرج هذا يدل على ايش الحديث الصحيح على ان الرعاة ناقض. روي عند ابن ماجة انه قال من اصابه قلس او رعاف. فليتوضأ. هذا الحديث في مقال لكن له شواهد

54
00:17:35.700 --> 00:17:51.000
اذا فدل على ان الرعاة الكثير يكون ناقضا واما القليل فذكرنا قبل قليل استثناء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفعله واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم رقية نعم القيء

55
00:17:51.250 --> 00:18:03.400
لكن حديث من قال سنتكلم عن القالس بعد قليل ان شاء الله قضية القليل من هو الكريم طيب عندنا هنا مسألة مهمة وهي مسألة عندما قال الشيخ او نجسا غيرهما

56
00:18:03.650 --> 00:18:25.300
وسأعود هذه الكلمة اسأل فيها كيف تستطيع ان تفرق بين القليل وبين الكثير كيف تستطيع ان تفرق بين القليل وبين الكثير متأخر الحنابلة وعندما نطلق المتأخرين نقصد بهم من القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين فمن بعدها

57
00:18:25.350 --> 00:18:47.550
من من من اهل التصنيف والضبط المسائي لهم طريقتان بضبط الكثير من القليل. فالطريقة الاولى التي اختارها المرداوي نفس الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي اختار ان الكثير هو ما فحش في

58
00:18:48.050 --> 00:19:02.200
عند اواسط الناس ليس عند شخص واحد لانه باعتبار اواسط الناس لا تنظر لمن يخرج منه دم كثير ولا تنظر لمن لم يخرج منه دم ابدا وانما اواسط الناس العبرة بهم

59
00:19:03.650 --> 00:19:19.850
وهذا الذي رجح هو كما في التنقيح وكما في الانصاف ومضى او مشى كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور البهوتي وهو اللي كيعيش ذكرت لكم المعتمد عند المتأخرين توفى ثلاث مئة وخمسين

60
00:19:19.950 --> 00:19:39.050
ان ان الكفيء مسلم الشويكي وغيره ان الكثير عند الانسان نفسه الكثير عند زيد ليس هو الكثير عند عمرو والكثير عند عمرو ليس هو الكثير عند عبد الله وهكذا وكل امرئ بحسبه

61
00:19:39.650 --> 00:20:02.550
وظن هذا الثاني وان كان هو المعتمد عند المتأخرين تماما من بعده وهو الاقرب لان الاقرب حتى دليلا لماذا؟ لان رحمة الله عز وجل في التخفيف عن اليسير انما هو تخفيف عن الناس اليس كذلك؟ لم نجعلهم خفف عن نجاسته وخفف في في التطهير به. فهو من باب التخفيف

62
00:20:03.050 --> 00:20:16.600
الذي يخرج منه دم كثير الكثير في حقه اكثر من الذي يرى انه دم كثير اعتاد دائما على الرعاة دائما على الرعاة فنقول لا يكون ناقض الا الرعاة الكثير عندك بحسبك انت متى تحكم انه كفيف

63
00:20:17.100 --> 00:20:35.300
لكن الذي لم يخرج منه دم حينما يخرج منه دم كثير بالنسبة له وهو قليل عند الاخر نقول بالنسبة لك يكون ناقضا وتعرفون الناس بالدم ليسوا سوا لذلك عندما يأتي شخص يتبرع يؤخذ من فلان والثاني يرفض ان يؤخذ منه لان وزنه اقل مثلا او لان جسمه لا يتحمل وهكذا

64
00:20:35.300 --> 00:20:57.400
الناس في كثرة الدم الذي يخرج من اجسادهم يختلفون. ولذلك الاقرب ما رجح الشيخ منصور ومشى عليه كثير متأخر هو الذي عليه المشايخ ان الكثير واختلاف الناس اه الدليل على ان الكثير هذا هو ما جاء عن ابن عباس الذي تعرفون الحديث دائما نكرره لما سئل ما الكثير في النجس؟ قال ما فحش في نفسك. ما فحش في نفسك

65
00:20:57.400 --> 00:21:14.600
يدل على ان الكثير ما فحش في نفس الشخص يكون كثيرا موجبا وناقضا للوضوء يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو الناقص الثالث هو زوال العقل زوال العقل زوال العقل يكون اما بالاغماء

66
00:21:14.900 --> 00:21:34.100
واما ان يكون بالنوم واما ان يكون بالجنون ولذلك بعض الفقهاء يأتي بكلمة اظنها اخذها من اهل اللغة فقال ان المرء اذا كان مغمى عليه فانه يكون مغلوب العقل مغلوب العقل

67
00:21:34.800 --> 00:21:58.800
واذا كان مجنونا فانه يكون مسلوب العقل واذا كان نائما فانه يكون مستور العقل اذا هذه كلها تسمى ذهاب عقل وقد حكم ابن ابن المنذر الاجماع على ان الجنون والاغماء ناقض للوضوء

68
00:21:58.800 --> 00:22:20.450
للوضوء اجماع واما النوم فالاجماع منعقد ايضا حكم. وثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين بكاء السهم فمن نام فليتوضأ فمن نام فليتوضأ. اذا ذهاب العقل باحد الامور الثلاثة بغلب العقل او سلبه او ستره

69
00:22:20.450 --> 00:22:38.950
كلها تكون موجبة ناقضة للوضوء. وتوجب الوضوء على المرء. طيب اه استثني الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الامور الثلاثة شيئا واحدا وهو يسير النوم فان يسير النوم لا يكون ناقضا

70
00:22:39.050 --> 00:22:59.050
والدليل على ان يسير النوم لا يكون ناقضا. ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحولون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء وفي الفجر كانت تخفق رؤوسهم او في العشاء تخفق رؤوسهم لانك هذه النعاس فاذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قام قاموا

71
00:22:59.050 --> 00:23:21.550
صلوا معه ولم يتوضأوا. فدل ذلك على ان النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء. لكن لابد من معرفة ضابط هذا النوم اليسير ولذلك الأهل عندهم طرق ولكن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فذكر المصنف ضابطا النوم اليسير فقال الا يسير نوم. فانه لا يكون ناقضا

72
00:23:21.550 --> 00:23:50.750
الوضوء من قاعد او وقاعد فقهاء المذهب يرون ان المعيار في التفريق بين النوم الناقد والنوم غير الناقض انما هي هيئة النائم. صفته لا طول النوم ولا قصره ولا احساسه بمن حضر او لم يحس بمن حضر. لماذا لم يعتبروا هذه؟ قالوا لان الشخص ما يعرف

73
00:23:50.850 --> 00:24:06.600
قد يقول ما نمت الا دقيقتين وقد نام كثير اعرف رجلا يعني من باب طرد الملامة. رجلا نام. فلما استيقظ نظر في الساعة قال اوه من في السعة يقول لكني جائع

74
00:24:07.200 --> 00:24:19.300
فلما تبينت الامور اذ به قد نام اربعا وعشرين ساعة ونصف واعرفه هذا اذا شفناه اربعة وعشرين ساعة ما درى عن نفسه فلذلك احساس الشخص هل نام قليلا او كثيرا ما يحس به

75
00:24:19.950 --> 00:24:35.700
هم يقولون احساسه بانه قد غاب عن من بجانبه وعرفهم او لم يعرفهم كثير من الناس مستعجل يقول انا معك وهو ليس معك لانه ما احس بنفسه ولذلك يقدير الفقهاء انما قدروه بالهيئة وقالوا ان الصحابة الذي استثني نومهم كانوا قاعدين

76
00:24:36.000 --> 00:24:54.350
وبناء على ذلك قالوا ان من نام قاعدا او نام واقفا فانه لا ينتقض وضوءه الا ان يسقط اذا نام فسقط معناه انتقل يعني استغرق في نومه القاعد اذا كان نائما فسقط نقول انتقض الوضوء لانك سقطت مجرد

77
00:24:54.350 --> 00:25:21.000
وبالسقوط معناه انك انتقلت من كونك قاعد الى كونك غير ذلك. القائم اذا استقط او تركع على شيء فانه يكون كذلك. طيب الذي ينام واقفا او ينام راكعا يقول ان هؤلاء او ينام على عصا معتمدا لم يعتمد عندهم قيام. والاستناد عندهم قيام. قائم ومسند ظهره على شيء

78
00:25:21.000 --> 00:25:36.650
ايضا انه يكون غير ناقض غير اخر فنظروا للهيئة لماذا؟ لان الصحابة رضوان الله عليهم كانت هيئتهم ماذا؟ القعود. فقاسوا عليها القيام القيام. طيب. يقول الشيخ الا يسير نوم قاعد وقائم

79
00:25:37.050 --> 00:25:52.100
وعرفنا الدليل على النقل بها. قال ومس ذكر والدليل على ان مس الذكر ناقض حديث اسرة بن صفاء رضي الله عنه وحديث صحيح عند اهل السنن ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

80
00:25:52.100 --> 00:26:09.150
وفي رواية من مس فرجه فتشمل الذكر غيره كما سيأتي بعد قليل وقد جاء عن جمع من الصحابة بل من كبارهم كعمر وغيره رضي الله عن الجميع انهم حكموا بان الوضوء ينتفض

81
00:26:09.150 --> 00:26:43.700
مسك الذكر طيب اه قول الشيخ ومس ذكر متصل  طيب آآ يعني قوله متصل كلمة متصل هذه الكلمة تفيد شيئا اخر وهو قضية المنفصل فيما لو وجد ذكر منفصل؟ عن ادم فيقولون ان هذا يعني كما لو ابين بقطع ونحوه قد يولد وان كان نادر

82
00:26:43.800 --> 00:26:58.950
كان يكون مثلا شخص ابينا منه هذا الشيء فمست فانه لا يكون ناقضا عندهم بل لابد ان يكون متصلا. نعم قال ومس ذكر متصل او قبل القبل هذا يكون من الانثى

83
00:26:59.200 --> 00:27:16.000
وبالانثى وكل قبل الانثى والفقهاء ذكروا ضبطه في كتب الفقه في محله. قال او قبل بظهر كفه او بطنه قالوا ان الناقظ في المس انما هو المس بالكف دون المس بالذراع

84
00:27:17.250 --> 00:27:34.550
وذكروا الباطن والظاهر لان من الفقهاء من يقول ان النقض لا يكون الا بالمسج بالباطن دون الظاهر ولكن الاظهر ان المس يكون بالظاهر وبالباطن. بل وبالحرف بالحرف الذي هو الجانب

85
00:27:34.950 --> 00:27:54.750
الى من مس قبله بباطن كفه او بظاهره او بحرفه الحرف ما بين الظاهر والباطن فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا. طبعا لماذا ازداد كلمة بالظاهر او الباطن؟ من باب التأكيد للاشارة للخلاف القوي في هذه المسألة

86
00:27:56.150 --> 00:28:10.200
الذي لا ينقض مسه بذراعه او مسه بحائل ونحو ذلك فانه لا يكون ناقضا لان لا يكون مس الا بمباشرة قال ولمسهما انتبه هذه المسألة يعني يحتاج الى تأمل في فهم هذه الكلمة

87
00:28:10.400 --> 00:28:34.300
قال ولمسهما من خنسى مشكل الخنث المشكل هو الذي عنده الة رجل والة امرأة الة رجل والة امرأة اذا مس الخنس المشكل هو نفسه كلا الالتين كلا الالتين او مس

88
00:28:34.400 --> 00:28:49.800
شخص اخر من الخنثى المشكل كلا الالتين كامه كان يكون طفلا او نحو ذلك فانه يكون ناقضا فانه يكون ناقضا اذا مس كلا الالتين لكن لو مس واحدة من الثنتين

89
00:28:49.850 --> 00:29:11.950
فانه لا يكون ناقضا لان احتمال هي تكون الته واحتمال ان تكون الة الثانية. طبعا ما معنى انك انت المشكل؟ الخنث المشكل هو الذي تكون له التان هذا يسمى فان تبين اي الالتين هي الالة الاصلية سمي كنت ولم يقل مشكل وانما اغلب عليه حكم الذكورة او الانوثة كان يبول من

90
00:29:11.950 --> 00:29:27.650
بالالتين او ان تأتي العلامات الخاصة بالذكورة او انوثة من احدى الالاتين كالاحتلام او او الحيض ونحو ذلك هنا نحكم بانه خنثى لكنه ليس مشكلا وانما غلب عليه انه ذكر او انثى

91
00:29:27.700 --> 00:29:44.350
لكن في احيان كثيرة قديما هذا طبعا الان اصبح الخمس المشكلة بالسهولة تمييز عن طريق الاشعة الداخلية سواء كانت صوتية او غير ذلك قديما يأتي الطفل الصغير او ربما يكبر وتكون له الالتان ويبول منهما جميعا

92
00:29:44.550 --> 00:29:55.450
ولم يستطيعوا ان يميزوا اي الالة ذكروا علامات بعضها غريب وبعضها يعني مقبول فهنا يسمى مشكلة اذا لم نعرف اي الالتين هي الة هل هو ذكر ام انثى لا نعلم

93
00:29:56.300 --> 00:30:14.200
هل هو ذكر امثى بعد ذلك؟ نقول ان من مس سواء كان خنت نفسه او غيره كلا الالتين ينتقض لانه قطعا مس احدى الالاتين التي هي الاصلية فان مس احدى الالتين دون الثانية فانه لا ينتقل لانه مشكوك فيه. والوضوء لا يكون بشيء مشكوك فيه. طيب

94
00:30:14.500 --> 00:30:36.750
اذا ولمسهما اي لمس ماذا الظمير يعود لماذا؟ للقبل وللذكر. للذكر والقبل. ولمسهما من نعم من هذه ليست من الابتداء الذي يمسها الخنثى وانما لبيان من فيه هذا الشيء من الذي يعني فيه الجهازان؟ او الالتان

95
00:30:36.850 --> 00:30:49.700
هذه المسألة الاولى وضحت وبناء على ذلك اذا مس الخنس او غيره احدى الالاتين ينتقد ولا ما ينتقض؟ ما ينتقض طبعا هذي المسائل اقل من نادرة من الوجود وخاصة في زماننا لكن

96
00:30:49.800 --> 00:31:04.250
نعرف يعني الاسنوي الفقيه الشافعي المشهور الف مجلدين ظخمين سماه ايضاح المشكل في احكام الخمس المشكل الفقهاء يذكرون بعض المسائل من باب تنشيط الذهن مثل مسائل الدور مثل مسائل الخنثة

97
00:31:04.350 --> 00:31:18.150
لان الانسان يحتاج الى ان يعني بدل ما يأتي بمسائل فرضية اشياء لها وجود مثل خنثى في بحث فيها لكي يكد ذهنه وتكون عند الملكة طيب يقول الشيخ ولمس ذكر ذكره

98
00:31:19.700 --> 00:31:44.050
يعني اذا لمس شخص غير الخنثى المشكل. الة الخنس المشكل فان كان الماس ذكرا اذا ولمس الذكر هنا الذكر هو الماس ذكره اي الة الذكر للخنس المشكل يعني الذكر الرجل اذا مس ذكر الخنث المشكل

99
00:31:44.500 --> 00:32:07.850
بشهوة فانه يكون ناقضا لماذا اعيدكم العبارة نحن قلنا قبل قليل ترى هذي مسألة يعني هي لانها اشكلت انا اعرف انها مشكلة على الطلبة منذ قبل احنا قلنا قبل قليل غير الخنث المشرك اذا اذا مس التيه انتقض وضوءه غير الخنثى المشكلة اذا مس الالتين

100
00:32:08.250 --> 00:32:29.050
امة الالتين انتقض الوضوء طيب لو انه مس احدى الالتين لا ينتقم لانه متردد الا في هذه الصورة ما هي السورة اذا مس ذكر ابو الولد الصغير الذكر ذكر الولد الانثى المشكل بشهوته

101
00:32:30.300 --> 00:32:46.300
فانه يكون ناقضا اذا مس الذكر اذت الذكورة من الخنس المشكل بشهوة كان ناقضا لماذا لانها لا تخلو من حالتين ان كان الانثى مشكل ذكرا فانه يكون قد مس ماذا

102
00:32:47.050 --> 00:33:08.300
ذكره اذا انتقض الوضوء انتهينا اذا كان انثى مسجد ذكر لا ينطق ومتردد احتمال لكن لما مسه بشهوة تمس الانثى بشهوة يكون ناقضا. ماشي معي؟ الثانية مثلها. الثانية مثلها. يقول الشيخ او

103
00:33:08.300 --> 00:33:32.700
انثى اي بست امرأة اي مست امرأة غير الخنثى قبل هذا القبلة يعني الجهاز الانثوي للخنث المشكل بشهوة فانه ينقض بانها ان مستته ان كان حنثى المشكل انثى فهو مس لقبول

104
00:33:33.200 --> 00:33:49.150
وان كان ذكرا فانها مست ذكرا بشهوة فقط هي مسألة يعني فقط لكي نفهمها. طيب قال او انثى قموا له لشهوة فيهما الضمير فيهما يعود لماذا من اصعب المسائل في المختصرات

105
00:33:49.300 --> 00:34:13.550
وذكرت لكم في المقدمة اربعة اشياء فيها عيوب عود الظمائر مهم جدا جدا ان تعرف الى اين تعود الضمائر في قول الشيخ لشهوة فيهما الضمير يعود لماذا  فينا  في الذكر والانثى العمارة كذا هي هي صح يعني من حيث المعنى النتيجة النهائية

106
00:34:13.650 --> 00:34:36.950
لكن فيهما في مسجد ذكري الفاء ظرفية بحال مسجد ذكر للذكر احدس الذكر للذكر بشهوة او حال مس الانثى لقبل بشهوته. اذا فيهما يعود للمس مس الذكر والانثى بشهوة للذكر والقبل بشهوة. طيب

107
00:34:37.700 --> 00:35:00.250
اذا هذا الناقظ اظن الرابع او الثالث قال ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها مس المرأة جاء النص في كتاب الله عز وجل انه يكون ناقضا فان الله عز وجل يقول او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء

108
00:35:00.350 --> 00:35:16.400
وجاء في قراءة سبعية او لمستم النساء. لان من اهل العلم من يقول ان الملامسة كناية عن الجماع. فنقول قد جاء في قراءة او لمستم مجرد اللمس فانه يكون ناقضا

109
00:35:16.850 --> 00:35:42.750
واللفظ صريح ان اللمس والملامسة صريحة جدا وهناك في كتاب الله عز وجل ان قلت هذه الكنايات ففي كتاب الله عز وجل تصريح عن الجمع او اظهر من هذا فدل ذلك على ان المقصود من اللمس ظاهره والملامسة الجماع وتكون والاية انما سيقت في سياق ماذا؟ نواقض الوضوء

110
00:35:42.750 --> 00:35:58.100
هنا وفي سياق موجبات الغسل فدل على ان المراد اللبس وهذا نص على ان لمس المرأة يكون ناقضا لكن جاءنا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمس نساء ولم يتوضأ

111
00:35:58.800 --> 00:36:12.100
فثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يصلي فكانت في قبلته عائشة رضي الله عنها معترظة فنحزها بيده وهو يصلي واكمل صلاته ما انتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام

112
00:36:12.550 --> 00:36:34.900
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته امامة رضي الله عنها فان هذا حمل ومس. فلذلك نقيد المس الذي يكون ناقضا بالشهوة اذا نقيده بالشهوة. اذا عرفنا الدليل وهو العموم ثم خصصنا منه الشهوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:36:35.000 --> 00:37:03.100
طيب من حيث العقل او الدليل العقلي نقول ان الشرع ينزل المظنة منزلة المئنة وغالب الناس انه اذا لمس امرأة لشهوة خرج منه مديد فهو مظنة لخروج المذي مضنا لخروج النبي. فنزلت المظنة منزلة المئنة. وخصوصا ان كثيرا من الناس لا يحس بالخروج منه الا بعده. لذلك نقول تنزل المظنة من

114
00:37:03.100 --> 00:37:18.400
المئنة في هذه المسألة طيب قد يقول شخص انه قد جاء من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ازواجه ولم يتوضأ نقول اول شيء وان كان هذا الحديث من اهل السنة ومرجاله ثقات الا انه فيه علة من حيث

115
00:37:18.450 --> 00:37:33.300
الاتصال وعدمه هذا واحد. الامر الثاني يحمل على انه مسح بغير شهوة كأن يكون قبلة رحمة او نحو ذلك من امور وقد قال عائشة كان املككم لاربه صلوات الله وسلامه عليه

116
00:37:34.450 --> 00:37:55.750
آآ نعم اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قول الشيخ ومسه امرأة كلمة امرأة هنا مطلقة تشمل المرأة الصغيرة والكبيرة اي سواء كانت المرأة عجوزا او صغيرة سواء كانت طفلة او بالغة

117
00:37:56.200 --> 00:38:12.350
سواء كانت محرما له او ليست بمحرم له. ما دام المس بشهوة فانه يكون ناقضا لا فرق لان العبرة قلنا انه مظنة العبرة بان الشخص هو الذي يعني يظن انه يخرج منه ذلك

118
00:38:13.150 --> 00:38:41.700
بل انهم قالوا حتى لو مس امرأة ميتة بشهوة فانه ينتقض وضوءه لانها امرأة او لامستهم النساء والنساء تشمل الكل نعم قال ومست حلقة دبر اي فيكون ناقضا آآ ما جاء في بعض الروايات مس فرجه فتشمل الثنتين وهذه المسألة مس حلقة الدبر فيها خلاف المذهب على الروايتين

119
00:38:42.200 --> 00:39:07.400
قال لامست شعر وسن وظفر اي هذه الامور لا تكون ناقضة اذا مستثنى المرأة او مست المرأة الرجل في في شعر اذا مست شعرها لانه منفصل فليس من المرأة والسن كذلك والظفر كلها لا تكون ناقضة لانها منفصلة

120
00:39:07.600 --> 00:39:29.950
وامرد اي ومسف الامرد لا يكون ناقضا كذلك لا مع حائل لو مست امرأة في وجود حائل كأن يكون على يده يعني غطاء او نحو ذلك فانه لا يكون ناقضا. لا يكون ناقضا للاية او لامستم النساء. لكن لو احس

121
00:39:30.050 --> 00:39:53.350
بخروج المذي فانه يكون النقب بالخروج فانه يكون النقب بالخروج طبعا هنا مسألة في قضية المرأة التي لا تحل للشخص يجب ان نعرف انه لا يجوز مسها بحال وقد جاء في حديث روي مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لان يغرز في يدي مخيط حديد

122
00:39:53.700 --> 00:40:16.100
احب الي من ان امست امرأة لا تحل لي فقضية ان المرء يتسهل يتساهل في مصافحة النساء ونحو ذلك من الامور هذا من الامور الخطيرة جدا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها من اخطر الامور تترتب عليها احكام وضعية في الدنيا وهي نقض الوضوء ويترتب عليها احكام تكليفية وهي الحرمة والاثم عنده سبحانه

123
00:40:16.100 --> 00:40:39.700
وتعالى. نعم قال ولا ملموس بدنه اي ان ملموس البدن لا ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوظعت في في يعني قامة فوظعت فوظعت يدي على قدميه او فاهوت بيدها على قدميه صلى الله عليه وسلم

124
00:40:39.700 --> 00:40:56.800
فدل على ان الملموس هنا لا ينتقض وضوءه. ولان الله عز وجل قال اولى مسه فجعل الخطاب للرجال هنا قال ولو وجد منه شهوة للاية لان الاية انما هي خاصة بالفاعل دون من لمست

125
00:40:57.100 --> 00:41:23.750
قال وينقض غسل ميت المذهب ان تغسيل الميت ينقض الوضوء مع ان الحديث الذي ورد ان من غسل ميتا فليغتسل قالوا لكن جاء في بعض الروايات انه فليتوضأ فحملوا الحديث الذي ورد عند اهل السنن فليغتسل على الوضوء. فقالوا ان من غسل ميتا بمعنى انه

126
00:41:23.750 --> 00:41:47.350
ناشر بنفسه باشر بنفسه التغسيل لم يك صبا. وانما باشر بنفسه التغسيل فانه ينتقض وضوءه قالوا ولان تغسيل الميت مظنة لمس عورته فمن مس عورة الميت فانه ينتقض وضوءه لا فرق في مس العورة بين الحي والميت فيكون ناقضا

127
00:41:47.700 --> 00:42:08.450
والفقهاء لما قالوا ان نقظ غسل ان غسل الميت ينقض الوضوء قالوا لابد اولا ان يكون مباشرا في التغسيل الامر الثاني انه لا يلزم لا يلزم ان يغسله كاملا. فقد يباشر بعض اعضاءه. ولذلك يقولون من غسل بعض الميت

128
00:42:08.800 --> 00:42:27.300
لزم عليه الوضوء لزم عليه الوضوء. نعم قال واكل لحم اللحم خاصة من الجزور اكل لحم الجزور ناقض الوضوء وهم مفردات المذهب. وقد ورد فيها حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وحديث البراء. ان النبي صلى الله عليه

129
00:42:27.300 --> 00:42:43.850
اللي مسئول عنتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. وسئل انتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. فدل ذلك على ان هذا الحديث متأخر وليس في وقت الامر الوضوء مما مست النار

130
00:42:44.150 --> 00:42:57.250
فانه متأخر لان قال لا لا تتوضأ من لحم الغنم. فدل على ان هذا متأخر وليس في اول الامر حينما كان الامر الاول. كما جاء من حديث جابر يتوضأ ابن عباس انه يتوضأ من ماسة النار

131
00:42:57.350 --> 00:43:12.900
وهذا حديث صريح ولذلك قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان فلا شك ان لحم الجزور يجب فيه الوضوء لورد حديثين وهما صحيحان في الصحيح عند اهل السنة في صحيح مسلم من اهل السنة. قول الشيخ رحمه الله تعالى اكل اللحم

132
00:43:14.050 --> 00:43:30.650
الفقهاء يقولون ان اكل لحم الجزور انما كان ناقضا تعبدا لله عز وجل لا نعرف علته ليس له علة وذكرت لكم قبل ان ما كانت العلة فيه تعبدية فانه يظيق بحسب ما ورد به الناس

133
00:43:31.150 --> 00:43:42.950
والنبي صلى الله عليه وسلم انما سئل عن اللحم قالوا فلا ينقض الا اللحم وبناء على ذلك فمن شرب حليب الابل فانه لا ينتقض وضوءه لانها ليست لحما ولا شك

134
00:43:43.650 --> 00:44:05.450
من اكل مرقا ذاب فيه اللحم نقول لا ينتقض وضوءه كذلك لانه لم يأكل لحما وانما شرب مرقة لحم الجزور التي طبخت فيها اللحم او ذاب فيها الشحم من اكل اكلا فيه شحم الجزور اللي نسميه الودك يزابل شحم فيجعل كالزيت

135
00:44:06.050 --> 00:44:29.900
فلو جعل في طبيخ ونحوه نقول لا يكون ناقضا من اكل كبد الجزور كبد الابن فمشهور المذهب انه لا يكون ناقضا وهذا الذي ذكره الموفق في في جل كتبه الا في العمدة فانه رجح في عمدة الفقه ان اكل الكبد يكون ناقضا

136
00:44:30.150 --> 00:44:43.500
لانه رأى ان الكبد من اللحم. واما المتأخرين والفقهاء يرون ان الكبد ليست لحما. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها دما. فقال احلت لنا ميتتان تمام فالدمان الطحال والكبد

137
00:44:43.700 --> 00:45:06.550
فعند الفقهاء ان من اكل طحال الابل او اكل اكل كبده فانه لا ينتقض وضوءه الكلية  ملحقة بالدم ولا ملحقة باللحم بالله الكلية والحواشي على الصهيون والمتأخرين انها ملحقة باللحم

138
00:45:06.750 --> 00:45:28.600
ملحقة باللحم. طيب يقول الشيخ كل ما اوجب غسلا اوجب الوضوء الا الموت. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل يهمنا قوله الا الموت فان الموت يوجب الغسل. ولكن لم يوجد ما يغسل به الميت فإنه ييمن ييمن فيكون التيمم بدلا عن الغسل الذي نتكلم عنه ان شاء الله في غسل البيت. قال الشيخ ومن

139
00:45:28.600 --> 00:45:47.400
تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على على اليقين هذه المسألة صورتها فيما لو ان امرأ علم من حاله انه كان على طهارة ثم شك هل احدث او لم يحدث

140
00:45:48.700 --> 00:46:04.600
او العكس علم انه على حدث ثم شك هل تطهر ام لا؟ مثال الاولى الاولى ما هي؟ كان على طهارة ثم شك واحد يقول صليت الظهر انت مصلي بطهارة ولا لا؟ صليت نعم. لما اراد ان يصلي العصر قال

141
00:46:04.850 --> 00:46:26.650
هل ذهبت لدورة المياه؟ هل انتقض وضوئي باحد نواقض الوضوء الثمانية ام لا اذا هنا هو متيقن اخر شيء في ذهنه يجزم به هو ماذا الطهارة ولكنه شاك هل انتقض وضوءه ام لا؟ هذا حكمه ماذا؟ بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ والامر الاول منهما

142
00:46:27.400 --> 00:46:43.400
الامر الاول الذي يستصحب هو اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الطهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي باحدكم فينفخ في مقعده فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يتيقن

143
00:46:43.550 --> 00:47:00.100
هو متيقن اولا من الطهارة ولكنه شاك في الحدث الان. وكذلك من شك في الوجود وعدم الوجود سواء كان شك في اللحظة هل خرج الان ام لم يخرج شيء؟ او شك بعد ذلك؟ هل خرج مني؟ هل ذهبت دورة المياه ام لا؟ فانه يبني على اليقين واليقين هو ماذا؟ الطهارة. العكس

144
00:47:00.100 --> 00:47:14.000
رجل متيقن من الحدث يقول انا قمت من النوم ولكنه شك في الطهارة هل توضأت؟ اول ما استيقظت العادة انا اتوضأ هل توضأت ام لم اتوضأ؟ فلما جاء لصلاة العصر

145
00:47:14.450 --> 00:47:25.600
قال انا توضأت ام لا؟ اليقين الذي هو جازم به ماذا انه محدث لانه قال انا اعرف انا خرجت من دورة المياه انا قمت من النوم لكنه شاق في ماذا

146
00:47:25.700 --> 00:47:38.700
الطهارة فهنا نقول يبني على اليقين يقينه ماذا محدث اذا اليقين في من شك هو اخر الامرين التي يجزم بها وسيمر لها نظائر ان شاء الله في اكثر من مسألة

147
00:47:39.200 --> 00:48:01.350
المسألة الثانية يقول الشيخ فان تيقنهما يعني تيقن انه احدث وتيقن انه توظأ نعم دخل دورة المياه ودخل دورة  او وتوضأت فعلت الثنتين لكنه جهل السابق منهما جهز ما ادري ايهم السابق جهل او شك في السابق منهما

148
00:48:01.500 --> 00:48:19.100
انا ذهبت لدورة المياه قبل او توضأت قبل ايهما السابق فنقول هنا يعني هو هو لا يعلم الجهل قال فهو بضد حاله قبلهما نقول اخر شيء انت متأكد منه ما هو

149
00:48:19.550 --> 00:48:40.300
انني قمت من النوم اذا انت الان طاهر ان بظد حال الثقة بالحال زين فانت الان طاهر اقول لكم لماذا عندما شئت انا توضأت شوف الآن هو جائز من الثنتين الحالة الأولى شاك في واحدة

150
00:48:40.350 --> 00:48:58.950
فهو على حالته الاولى. هنا هنا عنده الثنتين متيقن انه بعد الثنتين. لكنه لا يدري ايهما الاولى شخص صلى فلما جاء لصلاة العصر قال اصلى الظهر؟ قال انا توضأت وخرجت مني ريح

151
00:48:59.550 --> 00:49:22.700
لكن ايها الاقبل بعد صلاة الظهر توضأت اكيد ولكن خرجت من ميلها لا ادري هي قبل وضوء ام بعده. فنقول ماذا ما هو اخر حالك محدث انت كنت طاهر اعكسها انت الان محدث توضأ لماذا؟ نبدأ في الحالة الاولى هو كان

152
00:49:22.950 --> 00:49:43.800
محدثا قام من النوم ففعل اثنتين توضأ واحدث فنقول هو بضد حاله الاول فيكون طاهرا لو فرضنا في هذه الحالة ان الحدث قبل الوضوء قام من النوم ذهب لدورة المياه ثم توضأ

153
00:49:45.950 --> 00:50:15.400
معي انتم انا ودي في سبورة اليوم  الحالة الاولى رجل حالته الاولى قبل ان يشك عطونا شيء كان ايش كان طاهرا لكنه فعل الوضوء وفعل حدث ولكن لا يدري ايهم الاول الوضوء ام الحدث؟ نقول انت كنت متطهرا اذا انت الان محدث. انت قربت في المسألة اللي جبتها. لكن خل نجيب المسألة هذي

154
00:50:15.400 --> 00:50:31.450
نقول انت الان محدث لماذا لماذا؟ لانه عندما كان على طهارة لك حالتين اما ان توضأت قبل الحدث او احدثت قبل الوضوء. في مسألة عقلية هو كان على طهارة صلى الظهر

155
00:50:31.700 --> 00:50:54.050
لو قلنا انك قد توضأت ثم احدثت فتكون ماذا محدث ماشيين معي طيب اذا هذي الحالة الاولى انتهينا انت على طهارة لكنك احدثت ثم توضأت نقول انت على طهارة لكن الوضوء هذا مشكوك فيه

156
00:50:54.850 --> 00:51:12.900
مشكوك فيه فنقول تبني على اليقين واليقين هو من اخر الامر ما هو؟ الحدث وهو ضد حالك الاولى اصبح المتيقن اكيد انك قد احببت العكس الصورة الثانية رجل قام من النوم

157
00:51:13.150 --> 00:51:27.500
لما جاء يصلي الضحى الساعة العاشرة قال انا والله انتقض وضوئي باحد النواقض واذكر انه دخل دورة المياه لكن لا ادري ايهم الاول اخر حال انت متأكد منها ماذا؟ قمت من النوم هذا اكيد

158
00:51:28.250 --> 00:51:38.450
اذا نقول انت الان متوظأ لان وحدة من الثنتين اما ان يكون الوضوء متقدم على الحدث او الحدث متقدم على الوضوء ان كان الحدث متقدم على الوضوء ما في مشكلة

159
00:51:39.300 --> 00:51:53.450
قايم من النوم ثم احدث ذهب لدورة المياه ثم توضأ الحمد لله انت طاهر هذه واضحة لكن لو كنت قمت من النوم محدث اليقين ثم توضأت اذا هذا يقين ايضا

160
00:51:53.500 --> 00:52:09.500
ثم احدث هذا الحدث ماذا؟ مشكوك فيه. وقلنا المشكوك فيه نرجع لليقين وهو الطهارة اذا في هذه السورة في احدى الصورتين مقبولة والثانية مشكوك في الثاني منهما فنقول ارجع الاول فاتحدا فنقول هو بظد حاله الاولى

161
00:52:09.550 --> 00:52:29.850
طبعا الدليل في هذه قسمة عقلية فقط قسمة عقلية فقط طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على المحدث مس المصحف والدليل على ان مس المصحف حرام على المحدث قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية وان كانت تحتمل ان المراد بالمطهر

162
00:52:29.850 --> 00:52:45.550
الملائكة اه عليهم السلام الا انه قد جاء نص صريح في صحيفة ابي بكر بن محمد بن حزم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عند الترمذي انه قال

163
00:52:45.700 --> 00:53:02.050
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولا يمس القرآن الا طاهر. هذا نصف صريح وهو امر. فدل على ذلك وهذا الحديث وان كان صحيفة فيها ارسال الا ان اهل العلم اجمعوا على تلقي صحيفة

164
00:53:02.450 --> 00:53:16.800
ابي بكر محمد بن حزم بالقبول في باب العقول والديات اجمعوا عليها وهي صحيفة لا يوجد العقول والديات الا في هذه الصحيفة. فكذلك نقول ان هذه الصحيفة تقبل في باقي الاجزاء ومنها هذه الجزئية. اذا مس المصحف

165
00:53:16.800 --> 00:53:32.600
على المحدث حدثا اصغر من باب اولى حدث اكبر لا يجوز طيب ما هو المصحف؟ لو رأيت بسرعة للوقف؟ نقول المصحف اشياء التي يمنع منها نقول كل طبعا المصحف من سمى المصحف مصحفا

166
00:53:33.100 --> 00:53:46.850
لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مصحفا وانما هو قرآن وانما تم المصحف بهذا الاسم ابو بكر الصديق رضوان الله عليه والصحابة لما جمعوه في مكان واحد سمي مصحفا. والا فهو القرآن

167
00:53:47.000 --> 00:54:08.850
ولذلك لا يسمى المصحف الا الكامل يسمى مصحفا هذه الصحف التي كتب فيها القرآن انما شرفت بما فيها وما كتب بينها وفي سطورها آآ نقول اولا ما كتب عليه من رق فلا شك انه معظم

168
00:54:08.900 --> 00:54:26.950
الكتابة فلا شك انه معظم هذا واحد الامر الثاني ما كان في حواشيه حوائج المصحف لابد ان يترك عواشي بياض فنقول ايضا نص فقهاء المذهب ان الحواشي حواشي المصحف منه

169
00:54:27.050 --> 00:54:57.350
فلا يجوز مسها لانها منه الفين الامر الثالث قالوا جلده وهما جلد به فانه متصل به فلا يجوز مسه ايضا. لانه جلده ولذلك تم الكل لا تفصل عنه وتمزيقه اهانة تمزيق الجلد اهانة للمصحف. فلذلك يقول ان هذه الثلاثة كلها تسمى مصحفا. تدل عليها اللفظة كلمة مصحف. تدل على المكتوب وعلى

170
00:54:57.350 --> 00:55:20.200
الحواشي وعلى الجد ما ليس بمصحف قالوا ما كان له من علاقة لبعض المساجد يوضع له زي الخرج زي الكيس هذي تسمى علاقة هذي العلاقة يجوز حملها لغير المتطهر لانها منفصلة عن التفك

171
00:55:20.250 --> 00:55:41.400
وتوضع قالوا كذلك ما كان من جلد يوضع فيه بعض المصاحف كلها زي صندوق يدخل فيه هذه منفصلة عنها فيجوز مس المصحف او ما يجوز مس ما نقول مصحفنا مس هذا الصندوق الذي وضع في سواء كان من جلد من خشب

172
00:55:41.450 --> 00:56:06.400
ولو كان في داخله انه منفصل عنه. اذا هذا الامران منفصلان. الامر الثالث اذا كان كتب تفسير يعني اختلط القرآن بالتفسير سواء كان التفسير مجزأ القرآن تؤتى بالكلمة ثم تفسر بعدها فانه يسمى تفسيرا او كان التفسير في الهامش

173
00:56:06.900 --> 00:56:30.000
التفسير الذي يكون في الهامش هذا تفسير ولكن الذي في الوسط هو القرآن فلا تمسوا وسطه وانما تمسوا هامشه بشرط يقول الفقهاء لابد بان يكون كالم التفسير اكثر من كذب القرآن لكي تكون الغلبة له. لان في المخطوطات القديمة في التفسير وموجود عند بعض الشباب يكتب على المصحف تفسير بعض الكلمات. فنقول ما زال مصحفا

174
00:56:30.000 --> 00:56:43.100
ان التفسير الذي كتبته على هامشه قليل وليس الكثير. مع ان الصحابة رضوان عليهم ثبت او التابعي رضوان عليهم كما ذكر ابن ابي داود في كتاب المصاحف. انهم يكرهون اشيل بالقرآن والكتابة عليه

175
00:56:43.300 --> 00:56:56.600
هو مكروه يجب ان يكون قرآن مجردا احتراما له واجلالا. نعم ان انتهينا ويحرم على المحدث نصف المصحف قلنا دون التفسير ودون العلاقة ودون الخرج او ما يمسك به ونحو ذلك

176
00:56:57.900 --> 00:57:16.800
طيب قال والصلاة والصلاة هذا حديث ابي هريرة صريح انه صلى الله عليه وسلم قال لا يغفر الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قال والطواف ايضا الطواف اشترط له الطهارة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي

177
00:57:17.450 --> 00:57:37.450
وعائشة لم يكن فيها وصف الا الحيض ومعلوم ان الحيض يخفف فيه عن بعض احكام الجنابة ولذلك يعني اه في مسائل تخصص فيها مثل قضية يعني اشياء كثر ستمر ان شاء الله في محلها عندما نتكلم ما الذي يحرم على الجنب ولكن منعه

178
00:57:37.450 --> 00:57:50.150
وسلم لان احد الحدثين وهو الحدث الاكبر فيقاس عليه الاصغر وقد جاء في حديث وفيه مقال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة

179
00:57:50.450 --> 00:58:06.500
غير انه يجوز الكلام فيه فان صح هذا الحديث هذا نص على ان الطواف صلاة فيشترط لها الطهارة. يشترط لها الطهارة المسألة التي بعدها نمر عليه بسرعة لاجل الوقت. يقول الشيخ باب الغسل

180
00:58:06.750 --> 00:58:32.800
والمراد بالغسل بظم الغين هو استعمال الماء الطهور على البدن على سائر البدن هو استعمال الماء على سائر البدن على صفة مخصوصة. التي هي ستأتي بالصفات وقلنا انه استعمال لانه لابد ان تكون فيه نية ولم نقل جري الماء. فان مجرد جري الماء على الشخص من غير نية لا يكون رافعا للحدث

181
00:58:32.800 --> 00:58:51.150
يسمى غسلا. لذلك عبرنا بالاستعمال لكي يكون فيه نية وقصد فيها. والاستفعال معروف فيه قصد الفعل. وزن الاستفعال. طيب قال وموجبه تكلمنا قبل قبل عن التفريق بين الموجب والناكو وقلنا لما عبر الفقهاء هنا بالموجب هناك بالنار

182
00:58:51.350 --> 00:59:12.100
قال خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير ماء النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاحتلام ناقض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألت امرأة الانصاريح ثم سلمة اعلى المرأة غسل ان هي احتلمت؟ قال نعم

183
00:59:12.550 --> 00:59:29.050
فدل ذلك على ان خروج الماء موجب للغسل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما حديث يدل على ذلك ولكن المسألة المهمة عندنا واجمع العلماء على ان خروج المني دفقا انه يكون موجبا للغسل

184
00:59:29.950 --> 00:59:48.000
طيب بلذة طبعا. المسألة المهمة معنا ما المراد بالمني اولا؟ ثم نأتي بكلمة خروج ومعنى دفقا ومعنى بلذة ومعنى لا بدونهما المني هو اصل خلقة الادمي الذي يخلق منه الادمي

185
00:59:48.950 --> 01:00:08.350
والفقهاء يقولون هو ماء ابيظ غليظ يعرفه الرجل ويكون في حق المرأة اصفر رقيقا وكثير من النساء لا يرين لان ام سلمة رضي الله عنها وهي امرأة كبيرة في سنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هل وهل تحتلم النساء

186
01:00:08.350 --> 01:00:21.650
على ان من النساء من لا ترى مني المرأة مني المرأة اذا هذا هو طبعا ذكروا بعض الاوصاف من حيث الرائحة وغير ذلك لكن نكتفي انه معروف. يعني اغلب اغلب الناس

187
01:00:21.750 --> 01:00:32.700
الا النادر المرأة لرجل او رجلين اتصلوا عليه يقول لا افرق بين المني والوذي والمذي فلا ادري يعني هل هو منه او بسبب يعني ربما اصابة بوسواس وعدم بين الامرين

188
01:00:33.750 --> 01:00:53.750
المسألة الاولى نقول احنا قلنا قبل قليل ان هذا الماء الذي عرفنا هيئته لما ذكرنا في نواقض الوضوء ذكرنا ان بعضه ليس موجبا للغسل اليس كذلك سميناه ودي اليس كذلك؟ نعم. اذا كيف تفرق بين المني الذي يكون موجبا للغسل؟ وبين الودي الذي يكون

189
01:00:53.750 --> 01:01:20.500
موجبا او ناقضا للوضوء بثلاثة حدود الحد الاول قال خروج المني بان يخرج ومعنى الخروج على المذهب طبعا ليس الخروج للظاهر وانما الخروج من المحل يعني انتقاله من محله فإن الماء له محل في الأنثيين مثلا

190
01:01:21.000 --> 01:01:35.400
او في بروستات نحو ذلك لبعض فاذا احس الرجل بانتقاله من محله فانه يكون موجبا للغسل. لذلك اعذروني سآتي بالجملة التي بعدها ثم ارجع لهذه الكلمة. لذلك يقول في الجملة التي بعدها وان انتقل

191
01:01:35.750 --> 01:01:51.650
اي انتقل المني ولم يخرج سواء كان بمنع الرجل نفسه هو الذي منع خروجه او لم يخرج وحده من غير منع من الشخص نفسه اغتسل له يقول يغتسل له لانه خرج فهو في حكم الخارج

192
01:01:52.150 --> 01:02:06.400
بحكم الخارج لا يلزم ان يكون ظاهرا ولكنه في حكم الخارج اذا على المذهب ان الاحساس بانتقال المني دون البول ان الاحساس بانتقال المني من مكانه لان في الغالب لا يحس بالانتقال المني الا بلذة ويحس

193
01:02:06.400 --> 01:02:21.450
والصفتان سنذكرها بعد قليل موجودة في الاحساس لابد ان يحس بالثنتين فانه يكون موجبا للغسل. وان اوجبه طبعا نشرح الكلمة اللي هي الانتقال بعد قليل. طيب اذا عرفنا معنى خروج

194
01:02:21.450 --> 01:02:38.900
المنيخ ولا من مخرجه اي من مكانه لا يلزم ان يكون ظاهرا. دفعا الدفء معروف بان يكون يعني بقوة ولذلك عبر علي رضي الله عنه انه قال اذا فضحت فاغتسل

195
01:02:40.350 --> 01:03:00.350
طبخت عند الناس يخلو دفقا دفقا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كما عند الفاكهة في اخبار مكة قال اذا اظن قال خاصفت وهذه العبارات كلها تدل على انه لابد ان يكون دفقا في حديث علي وابن عباس رضي الله عن الجميع فلابد ان يكون دفقا والدفع واضح ان يكون بقوة ودفع

196
01:03:00.350 --> 01:03:15.050
ان لا يخرج بضعف كالبول وانما يخرج بدفق واحساس الامر الثالث انه لا بد ان يكون بنفسه. لا بد ان يحس باللذة. فخروجه من غير لذة. اللذة مراد بها الشهوة

197
01:03:15.200 --> 01:03:31.700
فانه لا يكون موجبا للغسل لا للرجل ولا للمرأة. كذلك بعض النساء تقول لا اعرف الماء الذي يخرج موجبا للغسل نقول الذي عند اللذة اي غلبتها وتحس بالانتقال وكذلك الرجل لابد ان يكون بلذة

198
01:03:31.850 --> 01:03:54.500
فان كان من غير لذة كبرد شديد او حمل ثقيل او مرض فالحكم فيه يكون ماذا؟ حكمه خارج من السبيلين. ليس حكمه حكم المني. وان كانت هيئته واحدة. طيب عرفنا الدليل على اشتراط الدخ واللذة قلنا حديث ابن عباس او قول ابن عباس وقبله علي رضي الله عن الجميع. قال من غير نائم

199
01:03:56.600 --> 01:04:15.650
النائم اذا اذا رأى بعد استيقاظه المنية على ثوبه او فراشه فانه يكون موجبا للغسل فيسقط الحد الحد من الآخرين وهما الدفق والذي لأنه نائم فاقد للعقل وفي حكم المجنون

200
01:04:16.150 --> 01:04:37.650
فاقد للعقل فلذلك النائم اذا استيقظ فوجد بللا وعرف ان هذا البلل مني فنقول يجب عليه في الغسل هذا يسمى احتلام سواء قد يكون ودي او مني لانه يحتمل الثنتين فنغلب جانب المني لان الغالب في الاحتلام انه يكون بلذة. اذا هذه

201
01:04:37.650 --> 01:04:50.650
طيب انظر صورة ثانية رجل استيقظ من نومه الصورة هذه ما هي؟ رجل استيقظ من نومه فوجد اثر منين؟ نقول ماذا عليك؟ تغتسل شوف الثانية وهي على البلحة طبعا كلها

202
01:04:51.150 --> 01:05:21.450
رجل استيقظ من نومه فرأى بللا ولم يعلم هذا البلل اهو مذي ام انه ربما يكون مذيع او يرى غير ذلك ثم يخرجون فما الحكم ما رأيكم المذهب يقولون شوف الفرق بين السورتين الصورة الاولى يجب عليها الاغتسال فقط. والصورة الثانية يجب عليه الاغتسال وغسل السوط

203
01:05:24.000 --> 01:05:36.150
الاولى ما قلنا يجب يغسل عليه الثوب لان المني هو جاز بانه مني فهو طاهر والثاني نقول يجب عليك غسل الثوب لاحتمال انه يكون مزيا او يكون بولا ونحو ذلك

204
01:05:37.200 --> 01:05:49.800
طبعا قد يكون الشخص يقول انا استطيع ان اميز لكن ممكن الشخص ينام في في فراش ثم يأتي من الغد فيرى اثر البلل الا يعلم؟ يستطيع التميس فهنا نقول اغسل الفراش

205
01:05:49.900 --> 01:06:03.150
واغتسل واعد الصلوات. طيب وذكرنا الحديث على ان المحتلم والاصل في الاحتلام انه يكون في الليل. لما احتلم الاحتلام الاصلي من كل ليل. قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له. تكلمنا عن هذه قبل قليل

206
01:06:03.150 --> 01:06:20.950
وذكرنا الدليل عليها قال فان خرج بعده الضمير في قوله بعده عائد للغسل اي سواء خرج او لم يخرج يعني خرج منه مني او لم يخرج منه مني منعه او امتنع وحده

207
01:06:21.150 --> 01:06:39.850
لكنه اغتسل بعد ذلك وبعد انتهائه من الغسل خرج منه مني وهاي دائما تخرج يسأل عنها كثير من الناس فقوله خرج بعده اي بعد الغسل. خرج ماذا؟ مني او شبيه مني. الماء هذا خرج بعد الغسل. لم يعده

208
01:06:42.350 --> 01:07:00.650
لماذا؟ لان موجب الغسل هو انتقال شف العبارة هو انتقال الماء من مكانه لكن احنا قلنا قبل قليل انه اذا لم يخرج وجب الغسل فانتقال هذا هو الخروج. الخروج للظاهر ليس كخادم السبيلين

209
01:07:00.850 --> 01:07:13.200
الخروج للظهر غير معتبرهم فانظر هنا وهنا القاعدة واحدة. عندما حكمنا بانتقال من مكانه يكون موجبا للغسل. كما اننا شددنا في السورة الاولى خففنا في الصورة الثانية لان المناط واحد

210
01:07:15.150 --> 01:07:36.100
طيب قال الموجب الثاني قال وتغيب حشفة اصلية في فرج اصلي وهذا هو الجماع والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد الغسل وفي الحديث الاخر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحد الجماع هنا الذي يكون موجب الغسل هو الذي ذكره

211
01:07:36.100 --> 01:07:59.700
في باب الزنا وهو واضح وبين واقله ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين وهو واضح. طيب قال قبلا كان او دبرا اي ان من اتى امرأة في دبرها وهو من الاسم العظيم. وهو من الذنوب الكبيرة تكلمنا عنها في منهج السالكين. الذنوب العظيمة جدا. ويحق

212
01:07:59.700 --> 01:08:19.700
المرأة ان تفسخ النكاح به ولا يجوز باتفاق بين اهل العلم وكذب من نسب للائمة كمالك وغيره بجوازه من اتى امرأة كان في دبرها او بهيمة او ميتة او غيره او لوطن عياذا بالله انتكاس فطرة فانه يجب الغسل. فلا فرق بين القبل والدبر كله يكون موجبا

213
01:08:19.700 --> 01:08:39.550
للغسل. قال ولو من بهيمة او ميت او ميت اي رد امرأة ميتة الموجب الثالث قال واسلام كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي اسلم بان يلغي عنه شعرة الكفر وان يغتسل. قال وموت آآ طبعا اسلام الكافر عندهم

214
01:08:39.550 --> 01:08:56.250
ان كل من اسلم كافرا سواء كان قبل البلوغ او بعده يجب عليه يجب عليه الغسل الا من كان دون التمييز فانه لا اسلام له لم يكن بعد التميس فلو ان صبيا اسلم وهو ابن تسع المذهب يجب عليه الغسل لانه مطلق امر النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:08:56.350 --> 01:09:15.450
قال وموت اي ويجب تغسيل الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست منها يعني اتباع جنازته وتفصيله اه الذي لا يغسل من الاموات سيأمر معنا شهيد المعركة شهيد المعركة وليس شهيد المبطون وانما شهيد المعركة فقط ومن قتل مظلوما

216
01:09:15.450 --> 01:09:34.250
ومن قتل مظلوما فانهما لا يغسلان. قال وحيض ايظا الحيظ موجب الغسل والله عز وجل ذكره في كتابه. فاذا تطهرن تأتوهن من حيث امركم الله. فدل على انهم موجب الغسل وهذا باجماع. غير ان هناك

217
01:09:34.250 --> 01:10:00.450
مسألة مهمة هل الاحساس بخروج الحيض من غير رؤية له يكون موجبا للغسل ام لا؟ بعض النساء تقول ارى احس بالخروج احس بالخروج ولكن لا يخرج مني شيء مطلقا هل يكون كذلك ام لا؟ نقل الشيخ تقي الدين تخريجا على قاعدة المذهب الاولى انه يكون كذلك

218
01:10:00.850 --> 01:10:13.200
ومشى المتأخرون على تخريج الشيخ هل يسمى تخريج من الشيخ تقي الدين على المذهب الشيخ فقي الدين له امران وغيره. هناك شيء اسمه تخريج عن المذهب وهناك شيء اسمه اختياره

219
01:10:13.650 --> 01:10:32.900
ولذلك اذا قيل في المذهب المختار قاعدة اذا وجدت في كتب الحنابلة المختار فالمراد به ماذا؟ كلام المختار اختيار ابن تيمية وذاك الشيء اعتقدني في كتابي شرح العمدة وشرح المحرر انما يخرج عن المذهب. وشرح المحرر يعني بقي منه نقولات في

220
01:10:32.900 --> 01:10:52.600
كتاب ابن قدس ونقولات في كتاب المحرر وحاشية تلميذ الشيخ ابن مفلح المحرم طيب قال لا ولادة عارية عن دم فان الولادة العارية عن دم اذا خرجت من مخرج المعتاد او بشق بطنه ونحوه لا يكون موجبا للغسل. الغسل انما هو

221
01:10:52.600 --> 01:11:14.950
للنفاس لكن لو كانت ولادة عارية من محله ولادة عارية عندهم مجرد مشيمة فقط نقول موجب للوضوء فقط اه طبعا هنا في مسألة نقف هنا اظن ان انتهى الوقت لكن هنا ساتكلم عن مسألة آآ مهمة وهي قضية عندما قلنا ان الجماع تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي

222
01:11:15.200 --> 01:11:31.800
بعض الناس قد يستغرب في قضية اصلي اه هل يمكن ان يكون شيء غير اصلي ام ليس كذلك؟ وبعض الناس يعني يأتي من باب التندر على الفقهاء فيقول هل يوجد اصل وتقديم؟ نقول نعم هذه لها اثر ليس بالسهل ابدا سواء قديما او حديثا

223
01:11:32.650 --> 01:11:50.500
فالان ما يسمى بالتلقيح الصناعي هل يكون موجبا للغسل ام لا؟ اذا امرأة قامت بتلقيح الصناعي لكون لكونها او لزوجها عاجز عن الانجاب. فيقوم بالتلقيح الصناعي بماء الزوج هل هذا الفعل موجب للغسل الامريكي بالموجب؟ نقول لا

224
01:11:51.200 --> 01:12:12.300
لانه ليس فرجا اصليا ليس حقيقيا ولذلك هذه المسألة يعني صور كثيرة اذا كبرت هذا المثال بانه ربما يكثر عنها السؤال. تتصور هذا الشيء. فلا يكون موجبا للغسل فلذلك عبارة الفقهاء يعني لا يزرعون كلمة بالذات والمختصرات الا ولها محترازات

225
01:12:12.400 --> 01:12:30.050
ولذلك يعيبون المختصر اذا اذا كان فيه حشو وعن اليس يقول الذي صاحب الفارضية؟ وحشو الرحابي سكر يعني عاب على الرحبية ان فيها حشوة. ولكن قال هو سكر تحفظ كل حافظ امام تحفظ كل حافظ امام

226
01:12:30.150 --> 01:12:50.150
نحو هذه الالفاظ التي فيها يعني فائدة ولكنها معيبة على المختصرات. اه كان في باب الغسل لكن ربما يعني طردنا في بعض الاخبار اليوم ولكن نطرد بها السآمة والملل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا المنات والعمل الصالح. هذا احد اخواني

227
01:12:50.150 --> 01:12:51.110
هل قيء