لو كان نجس وجب غسل ماذا؟ المحل وغسل ها الثوب الذي تعلق به اثر الريح ولا لا فلما لم يجب ذلك ولم يأت دليل على ذلك علمنا بانه ليس بنجس وصفة مسح الرأس على ما جاء في الحديث حديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بيديه كما قال المصنف من مقدمه اي من مقدم الرأس من هنا ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. قوله رحمه الله باب مسح الخفين المسح اصابة البلل قال يجوز المسح على الجبيرة اشترط المصنف لذلك شرطين اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحل اذا هذا الشر ان تكون الجبير على موضع الحاجة لو انكسر الاصبع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس آآ دورة التأصيلية في كتاب اه اه الطهارة من شرح العمدة وكنا قد وقفنا على باب الوضوء فنبدأ على بركة الله تعالى. الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة نعم الجزء الاول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب الوضوء لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان ما لك لامرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. يجمع وبينها بغرفة او ثلاث. ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس الى من حجر من اللحيين والذقن. والى طول الاذنين ويخلل لحيته ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها قوله رحمه الله باب الوضوء بضم الواو الوضوء اسم للفعل الذي يقوم به المكلف كما امره الله تعالى اما الوظو بالفتح فهو اسم للماء الذي يتوضأ به الانسان والوضوء في اصطلاح الشرع الوضوء في اصطلاح الشرع هو الغسل غسل ومسح اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل مرة ثانية الوضوء بالظم باصطلاح الشرع غسل ومسح اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل طيب الوضوء او مأخوذ من اي شيء مأخوذ من الوضاءة وهي النظارة الوضوء مأخوذ من الوظاعة وهي النظارة قوله رحمه طيب الوضوء يشتم لغوي ولا اسم شرعي ها شرعي الاسماء ثلاثة اقسام اسماء لغوية وعلامتها وجودها قبل الشر واسماء شرعية واسماء عرفية اصطلاحية قوله رحمه الله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه ومر معنا في القواعد الفقهية ان النية شرط ايش لصالح العمل شرط لصحة العمل ولا يشرع النطق بالنية لان المقصود القصد لا اللفظ المقصود بالنية القصد لا اللفظ لم يأت التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا في اي عمل من الاعمال باتفاق السلف وعملهم يدل على ذلك خلافا لمن استحسن التلفظ من الخلف وما جاء من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لبيك اللهم حج ولبيك اللهم حجا وعمرة فهذه ليست النية وانما هذا بمنزلة تكبيرة الاحرام في الدخول في الصلاة فلبيك اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجة وعمرة وعمرة وحجا هذا لبيان الدخول والشروع في النسك واما النية فمحلها القلب قوله ثم يقول بسم الله لما روى ابو داوود باسناد متكلم فيه ويراه ابو داوود صالحا للاستشهاد لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه و على كل حال حديث ضعيف لكن صح ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى وتوضأ سمى وتوظأ قوله ويغسل كفيه ثلاثا استحبابا باتفاق الفقهاء غسل الكفين قبل الوضوء مستحب باتفاق الفقهاء لان عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره لما وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليه ولان اليدين الة نقل الماء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء واذا كان يشترط في الاناء كما سبق معنى الطهارة فما به توصل الماء الى البدن يشترط له الطهارة ولا يتأتى ذلك الا بغسلهما قبل الوضوء ولهذا وجب غسلهما عند الاستيقاظ من النوم لعموم حديث لا تدري اين باتت يدك او لا تدري اين باتت قوله ثم يتمضمض ويستنشق المضمضة ادارة الماء في الفم ثم مجه ادارة الماء في الفم ثم مجه والاستنشاق ادخال الماء في الانف وجذبه وجذبه بالنفس ازالة لما فيه هذا يسمى الاستنشاق هو ان الانسان يجذب بنفسه الماء الى منخريه واما الاستنثار فهو اخراج الماء بعد ادخالهما الى الانف والمبالغة في المظمظة والاستنشاق مندوبة مطلقة الا في حال الصوم وفيهما فوائد جمة وفيهما فوائد جمة واعظمها واعظمها تطهيرهما من الامور الكريهة قوله والاسراف في الماء يعني هذا مما ينبغي ان ندرك ان الزيادة على على الثلاث مكروهة والاسراف في الماء مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الامة قوم وتنظيفهما من تنظيف المدخلين حتى لا يرد الامراظ الى داخل البدن والمضمضة والاستنشاق واجبان لانهما من الوجه وغسل الوجه واجب بغير خلاف قال ابن القيم رحمه الله ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ويدل لوجوب المضمضة والاستنشاق امر النبي صلى الله عليه وسلم وكون الانف والفم من الوجه قوله ثلاثا التثليث سنة في غسل جميع الاعضاء عدا الرأس التثليث سنة في كل ما يغسل هذا اوظح التثليث سنة في غسل كل ما يغسل واما ما يمسح فمرة واحدة سواء كان الراس او الخفين او الجوربين او التيمم اذا السنة في المسح مرة واحدة والسنة في الغسل ثلاثا لعموم هذا الحديث وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاكتفاء على المرة وهو الفرض وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توضأ مرتين مرتين اي لما يغسل وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه توظأ ثلاثا ثلاثا اي لما يغسل قوله رحمه الله يجمع بينهما يجمع بينهما الظمير راجع الى المظمظة والاستنشاق يجمع بينهما بغرفة واحدة او ثلاث الغرفة هو ملء كف اليد الواحدة ملء كف اليد الاحادي الغرفة وهذا المد هذه تسمى غرفة وهذه تسمى المد قال بغرفة واحدة او ثلاث يعني بثلاث غرفات لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه يعني اخذ الماء بيمينه ثم ادخل بعض الماء الى فمه والباقي الى انفه ثم بالغ في المضمضة ثم في الاستنثار ثم اخذ ماء وادخله الى فمه وانفه واستنشق يعني ثم مضمضة ومج واستنثر ومج ثلاث مرات بغرفة واحدة قال بعض العلماء وان افرد الفم بثلاث والانف بثلاث جاز ولكنه خلاف السنة قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء وهو منصوص القرآن يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا اول مذكور في القرآن وحد الوجه الذي يجب غسله بينه المصنف بقوله من منابت شعر الرأس من منابت شعر الراس اي المعتاد لان الرجل الاصلع لا عبرة به من منابت الشعر المعتاد وهو اعلى الجبهة الى منحدر من اللحيين بفتح اللام اللحية ها اللحية بالفتح هو العظم النازل والعظم الاعلى. هذه تسمى لحي ولهذا جاء في الحديث من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة يعني اللسان والفرج فهذه الناس يسمونها اللحية بالكسر هي واردة لكن المشهور لغة الفتح. اللحية والظم اللحى جمعا اللحى وهنا قال الى من حذر من اللحيين يعني اسفل الذقن اذا كان لم يكن له شعر قال من لحيين والذقن طولا من منابت الشعر الى اسفل اللحيين طولا الرقبة غير داخلة وحد الوجه عرظا وحد الوجه عرظا قال الى اصول الاذنين هذا اصل الاذن يبدأ من هنا الى هنا. فتغسل هذا كله عرظا معنى هذا الكلام ان هذا البياض الموجود بين الاذن وشعر اللحية هذا البياض يجب غسله هذا تسمى العذارى يجب على الانسان ان يغسله كذلك العنفقة الشعر الموجود اسفل الشفاه اذا كان خفيفا يجب غسله كما سيأتي بيانه اذا اه طول الوجه عرفناه وعرض الوجه عرفناه قال ابن حزم رحمه الله اه حاكيا الاجماع على هذا القدر في تعريف الوجه ما في خلاف بين العلماء قوله ويخلل لحيته وعلى القول المشهور لحيته بالكسر ان كانت كثيفة والتخليل معنى التخليل ادخال اصابع اليدين هكذا هكذا من الاعلى الى الاسفل حتى يصلهما. ادخال اصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية. يدخلهما ادخالا حتى يصل الى كل الشعر قوله وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها. كانت اللحية خفيفة مثل لحيتك ها او مثل لحيتك ان كانت اللحية خفيفة ففي هذه الحالة يجب غسل الشعر مع البشر لانه اصبح الجلد ظاهرا متى ما كان الجلد ظاهرا وجب غسله ومتى ما كان لا يظهر الا بتفريق الشعر فحينئذ يكتفى بالتخليل وهذا دليل على تيسير الشرع عموما وفي باب الطهارة خصوصا قال وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها البشر المقصود بها ايش؟ ظاهر جلد الانسان فاذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها وجب غسلها وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يخلل لحيته لكثافتها ويأمر من لم يكن كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرونه بغسل اللحية الخفيفة نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخل ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيديه من من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبل لا زال كلام المصنف في صفة الوضوء قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا يغسل يديه آآ الى المرفقين. اليد اذا اطلق فانما يراد به من طرف الاصابع لكن الى اين؟ هذا يأتي تحديده اما لغة واما شرعا ففي اللغة الكف يد والذراع يد والساعد يد والكتف من اليد لكن الشارع حدد قال الله عز وجل وايديكم الى اذا علمنا من طرف الاصبع الى نهاية المرفق والاية نص في وجوب بعض الناس اذا توظأ وغسل يديه في اول الوضوء لا يغسلهما لا يغسلهما مع اليد بعد ذلك هذا غلط غسلهما مع اليد فرظ لماذا فرض؟ لان الترتيب فرض يقول انا غسلت قبل انت غسلت قبل لكنه كان غسل المستحب الان يأتي الغسل الواجب ولذلك جاء في الحديث فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت اظفاري يديه ها هذا يؤكد انه لا بد من غسل اصابع مع اليد ولا لا؟ واضح. وايضا فيه دلالة على ان الغسل يكون هكذا. تأخذ الماء بيدك هكذا ثم ترفع هكذا ثم تمسح وتنزل هكذا بعض الناس بس يخلي هالشكل لا هذا غلط فينزل الماء من المرفق هذا غلط مفروض تنزل اليد من اطراف الاصابع كما جاء في الحديث يطلق بعض الناس الكوع على المرفق يطلق بعض الناس في العرف الكوع على المرفق وهو العظم الناتئ بعد بعد الذراع والكوع هي العظمة الكوع في اللغة هي العظمة الموجودة في ابهام اليد. هذا ابهام اليد العظمة الكوع هذا هو عظم يلي الامام كوع ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله العظم الذي يلي الابهام كوع والعظم الذي يلي الخنصر كرسوع وبينهما هو الرسغ هذا هو الرسل مفصل الكف هذا هو الرسغ فينبغي لطالب العلم ان يحفظ. واذا قيل البوع فالمقصود مد اليدين. وقال بعض اللغويين عظم في آآ القدم على كل حال هذا هو المشهور ان البوع هو مد اليدين او عظم في القدم. اما الكوع فاطلاقا لا يصح اطلاقه على المرفق البوعي عظم يليه الابهام وقوله ثم يمسح رأسه لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والباع في قوله برؤوسكم البال الالصاق ليس الباء للتبعيظ هنا فمن قال البال التبعيظ فاخطأ من جهتين. الجهة الاولى انه لا يجيز مسح الرأس بدون ملاصقة هو لا يجيز هذا اذا اذا قال البالي التبعيظ فكيف يجعله للملاصقة؟ لا بد ان تكون اليدان ملاصقتان للرأس فلا يصح هكذا هواء ان تمسح على الرأس لان البالي للصاق ومما يؤكد ان الباء ليس للتبعيظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم لم يثبت عن انه مسح على بعض رأسه الا في حال وجود العمامة كما سيأتي قال آآ قال تعالى وامسحوا برؤوسكم ها وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا ايديكم ملاصقين بها رؤوسكم ملاصقين بها رؤوسكم ثم قال رحمه الله مع الاذنين اي ان الاذنان من الرأس الاذنان تابعان للرأس وهذا باتفاق اهل اللغة. لكن اختلف فيه الفقهاء اذا اطلق الرأس هل يكون الاذنان داخلا في العموم او لا والذي عليه آآ العلماء من الحنابلة ان الاذنان من الرأس وجاء فيه حديث وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم الاذنان من الرأس خلاص. ما دام جاء في حديث فلا قول لاحد وصفة مسح الرأس مرة وحدة اوخر العقال والغدرة بعدين ما راح اوخر فماذا يفعل؟ يمرهما الى قفاه. ها الى القفا اللي هو اخر منابت الشعر من الخلف ثم يرجعهما مرة اخرى يبدأ هكذا ها ثم يرجع هكذا هذه هي طريقة مسح الرأس الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يردهما الى مقدمه لحديث عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان باسفل الساق من جانبي القدم كل انسان عنده قدم ففيهما كعبان كعب من الداخل وكعب من الخارج وهو الذي يفصل بين اه اه الساعد وبين ايش بين الساق وبين القدم. بين الساق وبين القدم. هذا المقصود بالكعبين والله عز وجل قال وارجلكم الى الكعبين. في اللغة الرجل اسم يطلق على القدم وعلى الساق وعلى الفخذ كله يقال له رجل لكن الشرع قيده وارجلكم الى الكعبين فلما قيده علمنا بوجوب غسل القدمين مع الكعبين والصحيح من اقوال اهل العلم ان الى بالموضعين وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين في كلا الموظعين الى بمعنى مع الى بمعنى ماء ومما يدل على هذا ان اه الساعد لو فصل عن الساق ان الساعد لو فصل عن الساق لاصبح الرسغ الى جهة الى جهة الساعد واصبح العظمان الناتئان الى جهة الكهف ولو فصلت القدم عن الساق لاصبح الكعبان الى جهة الى جهة القدم فهذا يؤكد انهما من القدم حتى من ناحية الواقع وكذلك عموم فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتوضأ وغسل رجليه وفعله عليه الصلاة والسلام مفسر مجمل الاية قوله ويدخلهما في الغسل الظمير يرجع الى ماذا؟ الى الكعبين يعود الى الكعبين والى المرفقين ايضا كما ذكروا قوله ويخلل اصابعهما اي اصابع القدمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه او ابن صبرة اسبغ الوضوء اي اتمها على الوجه الشرعي وخلل الاصابع وهذا عام في اصابع اليدين وفي اصابع الرجلين عام. وقد ذكر العلماء ان التخليل يكون بالخنصر كيف تخلل بالخنصر بالنسبة للقدم تخلل اصابع القدمين بالخنصر قالوا وتبدأوا من جهة الخنصر وتنتهي الى الابهام وذكر بعضهم انه لم يثبت في ذلك وصف معين عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم ثم قال رحمه الله طبعا حديث لقيط ابن صبيرة رواه ابو داوود ثم قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء يعني بعد الانتهاء من الوضوء حديث الامام احمد في مسنده من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع رأسه الى السماء ثم قال الى اخر الحديث وهذا الحديث بهذه الزيادة ظعفها بعظ اهل العلم ومنهم محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله وغيره وعلى كل حال فالحديث موجود في الصحيح بدون هذه الزيادة موجود في الصحيح من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفتحت له ابواب الجنة الثمانية وعند الترمذي يدخل من ايهما شاء آآ عفوا عند مسلم يدخل من ايهما من ايها شاء ثم يرفع نظره الى السماء قوله اشهد ان لا اله الا الله هذا الذكر الوارد في صحيح مسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء رواه مسلم وعند الطبراني باسناد حسن باسناد حسن واورده غير الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا احب ان انبهكم عليه حتى تحافظوا عليه من توظأ فقال بسم الله ثم اذا انتهى قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طبع على عمله او على وضوءه بخاتم لم يبطل الى يوم القيامة هذا الحديث من فوائده ان المحافظة على الوضوء على الوجه المشروع سبب لحفظ الله للعبد عن الردة لان قوله لم يبطل فيه دلالة انه يبقى على التوحيد حتى يميته الله ويجد عمله عند الله محفوظ قال رحمه الله والواجب من ذلك اي من اعمال الوضوء المذكورة والواجب من ذلك اي من اعمال الوضوء المذكورة النية وهي لغة ايش؟ ها القصد ومحلها قلب ومعناها في الشرع هنا ايش ايش المقصود بالنية هنا بالشرط ايش العزم على فعل الشيء بنية التقرب الى الله او نقول بنية مخصوصة ليشمل الامور الثلاثة اللي ذكرناها ها نية العبادة ونية تمييز العادة عن وتينية تمييز العبادة عن العبادة. طبعا هنا ما في عبادة حتى نميز فبقي الامر ان الاولان نية التقرب ونية تمييز العادة عن العبادة. العادة يعني مثل شنو تبرد تنظف نعم قال رحمه الله اه والغسل مرة مرة لانه الواجب في غسل جميع الاعضاء لانه الواجب في غسل جميع الاعضاء واذا كان هذا السؤال الان يرد اذا كان على شيء من الاعضاء من اعضاء الوضوء التي يجب غسلها اذا كان على شيء من اعضاء الوضوء التي يجب غسلها مانع من الموانع وجب ازالة المانع. وجب ايش ازالة المانع مثال كطلاء الاظافر وهذا اه ينبغي لبناتنا واخواتنا ونسائنا ان يهتمن يهتمن بهذا الامر وان آآ يبالغنا في ازالة طلاء الاظافر واصباغ المنازل هذا ينبغي ان ينتبه له العمال والشمع والزيوت المانعة من ايصال الماء الى البشرة وايضا يدخل في هذا وجوب ازالة الاظافر الصناعية التي تلبسها بعض النساء طيب اذا كان الحال يسير اقل من قدر الدرهم فهذا معفو عنه على الصحيح من اقوال اهل العلم انسان صباغ جاء ازال اكثر الصبغ بقي شيء قليل وجد مشقة هذا معفو عنه. واضح معفو عنه طيب اذا كان الحايل يسيرا قلنا معفون عنه واذا كان في ازالته ظرر فايظا معفون عنه لان الاصل ها القاعدة مبنية على ماذا المشقة تجلب الان نطبق خلاص طبق القواعد التي تعلمناها طيب اذا كان الشيء ليس مانعا من وصول الماء الى البشرة مثل بعض الدهون بعض الكريمات لا تمنع من وصول الماء الى البشرة ولكنها تزيل الماء بسرعة مثل الفاسدين ها مثل كريمات بعض الكريمات نقول هذه لا تضر هذه وجودها لا تضر لانها لا تمنع من وصول الماء للبشرة وانما تزيل الماء بسرعة عن البشرة طيب هنا سؤال لكن بشرط الا يكون له جرم هذا شرط مهم. بالنسبة للفازلين والكريمات ان لا يكون له يمكن ازالته. اما اثره فلا فلا فلا يؤثر طيب غلاف السن بعظ الناس اليوم يلبس سنه وظرسه ها ما حكمه؟ هل يجب عند الوضوء ان يزيل الله؟ الغلاف اه نكلف الناس بما لا يطيقون. بعض الفقهاء يفتي بهذا ها نقول ان هذه الاغلفة منقسمة الى قسمين غلاف ثابت على وجه الدوام لا يمكن ازالته الا بمشقة وكلفة واهل اختصاص فهذا لا يجب ازالته لا في الوضوء ولا في الغسل ومركبات يمكن ازالتها مركبات يمكن ازالتها فهذه تزال وقت الوضوء ووقت الغسل عظو الانسان الملازم له لو ان انسان قطع له اصبع اصبعين فركب اصابع صناعية ثلاثة ها على الكف واصبح التركيب مما يصعب فكه مما يصعب فكه وشيء من الاصبع يعني ربعه في داخل هذا الاصبع الطويل الصناعي. لا نأمره بالازالة ما دام الفك فيه مشقة والا وجب الازالة قوله رحمه الله ما خلا الكفين يعني لان غسلهما سنة الا اذا كان قائما من نوم الليل فانه من الواجبات فانه من الواجبات كما ذكرنا قوله مسح الرأس كله هاء مسح الرأس كله اه او مسح الرأس كله تأكيد للرأس مسح الرأس كله هذا هو الصحيح من المذهب وهو قول عامة فقهاء الحديث لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الاكتفاء بغسل بعض الرأس ولا مرة الا اذا كانت العمامة طيب وضعوا الشعر الصناعي على الرؤوس للصنع او للتجمل طبعا بالنسبة للوصل ممنوع ووضع الشعر الصناعي ممنوع طيب هل لعن الله الواصل والمستوصلة هل هذا خاص بالنساء ولا بالنساء والرجال الصحيح من اقوال اهل العلم العموم واما تخصيص اللعن بالواصلة على صيغة المؤنث والمستوصل على صيغة المؤنث لبيان الحال ان هذا الذي كان عليه الحال ان اكثر الواصلات والمستوصلات هن من النساء والدليل على عموم النهي لعن الله الواشم والمستوشمة والوشم ممنوع منه الرجل ايضا ولا لا اذا الحكم واحد فان قال قائل انا رجل اصلع ماذا افعل؟ قل ما دام الله خلقك هكذا ابتلاء تصبر على هذا الابتلاء ولا تغير خلقة الله فان قال قائل نصنع الشعر آآ او نزرع الشعر تقول زراعة الشعر في فتوى من مجمع الفقه الاسلامي بجوازه اذا كان اه لا يخرج عن الخلقة واصل الخلقة مع مع عدم الظرر ووجود الداعي طيب اللفافة والخمار او الخمار اللفافة او الخمار الذي تجعله المرأة على شعرها الصحيح من اقوال اهل العلم ان حكم الخمار حكم العمامة يجوز لها المسح اه اذا كان في نزعها مشقة لا سيما في حضرة الرجال المرأة اذا توظأت امام الرجال ونزعت خمارها او لفافة رأسها ربما رأى الناس شيئا من شعرها وجها فحينئذ لها ان تمسح على خمارها بل من باب اولى جواز ذلك من قولنا بجواز المسح على العمامة للرجال كما سيئت قوله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا هذا من الواجبات ما الدليل على ترتيب الوضوء؟ اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه غسل الاعضاء الاربعة الا مرتبا الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين لم يثبت عنه خلاف ومما يدل على وجوب الترتيب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله قال ادخال الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب والا فاي فائدة من هذا قوله رحمه الله الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا واجب ويسميه العلماء اختصارا الموالاة ايش يسمونه الموالاة ما معنى الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو اه حتى ينشف الذي قبله وهذا في الوقت المعتاد اما اذا كان الحر شديد او كان الماء قليل او كانت الرياح اه مجففة المقصود هنا في الوقت المعتاد اذن الموالاة شرط في صحة الوضوء. لو غسلت وجهك وايدينك جيت تبي تمسح جاك اتصال سلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم؟ شلونكم بعدين جيت تكمل الوضوء نظرت واذا بالماء غير موجود على يدينك يجب ان تعيد الوضوء يجب ان تعيد الوضوء. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. وتخليل اللحية والاصابع ومسح الاذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد نوال والمشنون التسمية لعموم حديث اه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بس بالبسملة فهو ابتر لكنه ضعيف لكن مما يدل على مسؤوليته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا سموا وتوضأوا كما عند النسائي وقوله وغسل الكفين يعني من من المشنونات التسمية وغسل الكفين هذا ان لم يقم من نوم الليل فان قام من نوم الليل فالواجب ايش غسل الكفين وقوله والمبالغة في المظمظة والاستنشاق الا ان يكون صائما لعموم حديث بالغ في الاستنشاق. فدل على ان المبالغة في المظمظة والاستنشاق سنة وقوله وتخليل اللحية والاصابع آآ سبق بيانهما لان قد يقول قائل لماذا لا يكون تحليل اللحية واجبا لانه بدل عن عضو قال العلماء لان العضو حقه الغسل فاذا لم يمكن الغسل فان التخليل ليس بدلا وانما التخليل سنة اخرى لشيء اخر وجد وهو اللحية. او اللحية قوله ومسح الاذنين ومسح الاذنين مر معنا ان انهما من الرأس فان قلنا انهما من الرأس وجب غسلهما ومن لم يرهما من الرأس قال ان مسحهما سنة انتبهتم لهذا الاذنان من الرأس من صحح الحديث يرى انه يجب غسلهما لعموم وامسحوا برؤوسكم فدخل في عموم رؤوسكم والسنة بينتها بالمسح فعامل السنة اه عامل النبي صلى الله عليه وسلم الاذنين معاملة الرأس بالمسح ولا لا فدل على ان حكمهما واحد واما من ضعف حديث الاذنان من الراس فانه يرى ان ذلك سنة لفعله عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما طيب الظاهر الظاهر هو هذا المقصود به ها الظاهر هنا انتوا ما شفتوا اللي هني هذا الظاهر هذا يسمى الظاهر والباطن هو خماص الاذن يعني فتحات الاذن يدخل الابهام الى داخل الاذن بهذه الطريقة كلكم ان شاء الله تشوفونها الى داخل اذن ويمسح بهما الفتحات الموجودة يمشي على نفس الحركات حتى ينتهي. واما الابهام فظاهر الاذنين بهذه الطريقة. مرة واحدة هكذا او هكذا قوله وغسل الميامن قبل المياسر تقديم اليمين على اليسار سنة وتقديم الركن على الركن ها واجب كما مر معنا واجب فرض قال وغسل الميامن قبل المياسر لعموم حديث ان كان يحب التيمن في تنعله وترجله طهوره وفي شأنه كله قوله والغسل ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتكره الزيادة عليها اي الثلاث غسلات تكره الزيادة على ثلاث غسلات لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد اساء وظلم هنا ننبه من زاد تعبدا اساء وظلم فان زاد تنظفا لا بأس لان يمكن انسان يجد هناك اشياء لا يمكن ازالتها بالمرة الاولى ولا الثانية ولا فيحتاج الى الرابعة والخامسة فله ذلك. اذا من اساء من زاد فقد اساء وظلم يعني زاد ايش؟ تعبدا. لماذا نقول اساء وظلم اساء لانه لم يتبع السنة. وظلم نفسه لعدم اختصاره على ما ورد قال ابن القيم ولم يتجاوز الثلاث قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعتدون في الطهور والدعاء. اذا قلنا يعتدون في الطهور بضم الطاء يعني انهم يتجاوزون الثلاث الى اربعة وخمس وهذا يعني تأكيد للامر الاول من زاد فقد اساء وظل وجاء ويمكن ضبط الحديث سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور اي في الماء الذي يتوضأ به فيكون بمعنى الاسراف المنهي عنه قال يا رسول الله او اوفي الوضوء اسراف؟ قال نعم. ولو كنت على نهر جار قال البخاري رحمه الله كره اهل العلم الاسراف فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد المد هو هذا بل اقل من هذا يا اخوان ها شوفوا الحين تدخل دورات المياه اكرمكم الله تسمع صوت خرير الماء كأنه قدامك شلال. لو تغمض عينيك تظن ان قدامك شلال هذا يؤاخذني الله عليه ترى سواء كنت انت الفاعل او الناظر ينبغي ان نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتوضأ بهذا وتغتسل باربعة مثل هذا قوله ويسن السواك في جميع الاوقات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم للفم مرظاة للرب وتتأكد سنية السواك ذكر المصنف ثلاثة اوقات رقم واحد عند تغير ايش ها الفم رقم اثنين عند القيام من النوم. رقم ثلاثة عند الصلاة وزاد العلماء مواضع اخرى عند الوضوء رقم اربعة عند الوضوء رقم اربعة وعند قراءة القرآن رقم خمسة وعند الدخول الى البيت رقم ستة وعند النوم رقم سبعة قوله يستحب في سائر الاوقات الا للصائم لعموم حديث الماظي السواك بطرد الفم مرظاة للرب لانه يزيل انتبه لماذا قال الا للصائم يعني يستحب في سائر الاوقات الا للصائم قال العلماء لانه يزيل خلوف فم الصائم الخلوف ما يخرج من رائحة المعدة ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فكرهت ازالته كدم الشهيد الشهيد اذا مات لا يغسل دمه قالوا فكذلك الصائم لا ينبغي ان يزيل اثر الخلوف الناتج عن الصوم والجوع وعن الامام احمد رواية وهو الصواب يسن مطلقا. هذا الراجح ان شاء الله يسن مطلقا وبوب عليه وذكره البخاري قال وتسوك آآ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا انه اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والانسان بعد الزوال للظهر وبعد الزوال للعصر وبعد وقبل المغرب للمغرب قال الزركشي رحمه الله هو اظهر دليلا يعني عموم جواز السواك لحديث عامر رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وسلم ما لا احصيه يستاك وهو صائم رواه اصحاب السنن والبخاري تعليقا نعم والله تتوضأ ولا تام طيب نكمل بعد الاذان الله يعينكم اليوم عليه اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد ومربع الدعوة فضيلة باب المسح على الخفين احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين وما اشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت وفي القدمين والجراميط التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. من الى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص مرة ثانية المسح المقصود به هنا شرعا اصابة البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص قوله رحمه الله الخفين هما ما يلبس او ما يلبس على الرجلين الخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين تعريف الخف مرة ثانية ما يلبس على الرجلين من جلد بحيث يكون ساترا للقدمين فان لم يكن من الجلد لا يسمى خفا وان لم يكن ساترا للقدمين لا يسمى خفا قوله رحمه الله يجوز المسح على الخفين قال الحسن البصري رحمه الله امام الكوفة عفوا امام البصرة حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه كم شخص حدثه سبعين واحد شوف وقال الامام احمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعين صحابي صح اسانيدهم عند الامام احمد انهم رووا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن انكر المسح على الخفين فقد خالف السنة المتواترة وهو قول بعض الخوارج وبعض اهل البدع الذين لا يقيمون للسنة مكانة وممن روى احاديث مسح المسح على الخفين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد كان في خلافته يمسح على الخفين قوله رحمه الله ويجوز المسح على الخفين يدل له ظاهر القرآن كيف على قراءة الجر قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هذه قراءة سبعية ثابتة متواترة فقراءة الجر معناها ان الرجل متى ما كان مثل الرأس عليه شيء يمسح وقراءة النصب وارجلكم معناها ان الرجل متى ما كان كالوجه مكشوفا وجبل غسل. فعندنا دليل على المسح حتى من القرآن قوله رحمه الله وما اشبهها من الجوارب اشبهها اي اشبه الخفين وما اشبهها من الجوارب الجوارب جمع جورب الجوارب جمع جورب وهما ما يلبس على القدم من القطن ونحوه ويكون ساترا للقدمين والكعبين الجوانب اليوم نسميها حنا بلاغات او الشراب بحسب الاعراف والاصطلاحات سواء كانت من القطن او من القماش ايا كان هذي تسمى الجوارح قال المصنف رحمه الله وما اشبهها من الجوارب الصفيقة الصفيقة معناه قيد ليس اي جورب يمسح عليه انما يمسح على الجورب الصفيق والصفيق هو الثخين الصديق هو الثخين وعلامته ان لا ترى البشرة هذا هو المشهور وعليه قول عامة الفقهاء انه لا يمسح على الجوارب الا اذا كانت صفيقة واختلفوا في تفسير الصفيق كثيرا ورجح بعض العلماء وهو الراجح ان شاء الله وهو المفتى به اليوم ان المسح يجوز على اي جورب لعموم مشقة النزع ليس العلة من جواز المشي كونه صفيق العلة من جواز المسح كون نزعه فيه مشقة ومشقة موجودة في نزع اي جورب على حد سواء ويدخل في الجوارب الاحذية التي تشبه الخفاف مثل البوت والبسطار والجزم واللفايف الطبية اذا كانت تغطي الكعبين قوله رحمه الله الجراميق التي تجاوز الكعبين الجرموق قف قصير الجراميق جمع جرموق ليس عربيا وانما دخيل الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد لحفظه او لشدة البرد وهو اللي اشبه ما يكون مثل البساطير المسلخ وجاز المسح عليه لانه لا فرق بين ان يكون الملبوس خفا واحدا او اكثر فالخفاف الكثيرة في حكم الخف الواحد لكن المسح يكون على الاعلى والشروط يجب ان تتوفر على الممسوح عليه لا على ما هو ادنى قوله في الطهارة الصغرى وهي الوضوء فالمسح يجوز على الخفين والجوارب حال الوضوء من الحدث الاصغر دليل هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ويجوز اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم قوله رحمه الله يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر لحديث صفوان السابق ولما رواه علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ويوما وليلة للمقيم ثم قال رحمه الله مبينا مدة المشي قال من الحدث بعد بعد اللبس وبعد اللبس الى مثله يعني تبدأ مدة المسح على ما رجحه المصنف من الحدث يعني لبست الخف واتوظيت ولبست الخف اه قبل صلاة المغرب وانتقض وضوءك قبل العشاء. اذا من هنا يبدأ وقت المسح من الحدث من الحدث الى مثله الى ان يأتي قبل العشاء غدا ووجه الدلالة لهذا المذهب عموم حديث يمسح المسافر. قالوا معناه يستبيح المسح من حين الحدث طيب هو متوضي يحتاج يمسح ما يحتاج يمسح اذا متى يحتاج ان يمسح؟ اذا انتقض الوضوء قلنا طيب ما توضأ قال ما لنا علاقة من حين جاز له المسح من حين جاز له المسح يبدأ الوقت. اذا علقوه جواز المسح قال يمسح لعموم يمسح المسافر ولكن هذا هو المذهب ورواية عن الامام احمد وهو الراجح ان شاء الله ان وقت المسح يبدأ من وقت ان وقت التوقيت يبدأ من وقت المسح لا من وقت النقض لماذا لو انه توضأ ولم ينتقض وضوءه واراد ان يتوضأ من جديد قبل نقض وضوئه يمسح ولا ما يمسح يمسح اذا العبرة بالمسح وليس العبرة بنقض وضوئه الاول لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر علق الامر بالمسح بفعل الماسح لا بالوقت في وقت الحدث ثم قال رحمه الله ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته اذا مسح وانقظت المدة بطلة طهارته مسح خلع بطلت طهارته هذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم قالوا لانه اذن اذن من الشارع فاذا انتهى وقته بطل الاذن بطل الاذن هذا دليلهم مما يؤكد هذا الدليل لو ان الانسان انتقض اه لو ان الانسان خرج عن الوقت ولم ينتقض وضوءه وقلنا له انت الان تصلي خف ممسوح عليه في الوقت او خارج الوقت ماذا سيقول يقول مسحت في الوقت والان انا خارج لوقتي ولو انه خلع الخف ولم ينتقض وضوءه على قول من يرى بعدم النقب وقلنا له انت الان تصلي بقدم مغسول او بقدم ممسوح عليه ان قال ممسوح عليه قلنا اين الممسوح عليه وقياسه على شعر الرأس لا يصح لان شعر الرأس ليس بدلا بل الاصل الراس والشعر تبع واما الخف فهو بدل وليس اصلا الراجح والله اعلم هو المذهب وهو قول الجماهير العلماء وان كان من مشايخنا من يجوز المسح من يجوز الصلاة ولو بعد خروج الوقت اذا لم ينتقض الوضوء وكذلك يجوزون استمرارية الوضوء ولو بعد الخلع وهذا قول مرجوح والله اعلم قوله ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم يغلبون جانب الاقل يغلبون جانب ماذا الاقل قال لان لماذا يعني هذا التعليم للفقهاء لماذا اذا كان مسافرا فاقام نقول له انت الان في حكم المقيم قالوا لان لانه اصبح مقيما فيتحاكم الى احكام المقيم طيب قلنا ان كان مقيما فسافر قالوا يمسح مقيما لانه ابتدى مقيما فيبقى على المقيم ورواية عن الامام احمد انه اذا مسح مقيما ثم سافر استصحب حكم المسافر وهو الراجح لان العكس بالعكس وهي الرواية التي اختارها الخلال رحمه الله قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب المسح على الخفين ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذبابة ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة فاذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح وعلى العمامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل هذه الصفحة والتي بعدها ان شاء الله ثم نقف فيما يتعلق بالفقه قوله رحمه الله ويجوز المسح على العمامة اه العمامة اه ما يعم الرأس العمامة ثوب يعم به الرأس وسميت عمامة لانها تعم الرأس كله سميت عمامة لماذا لانها تعم الرأس كله وعمايم العرب منقسمة الى قسمين عمائم مسدلة مثل هذه اللي نلبسها حنا الحين سميناه شماغ غترة عمائم مسدلة وعمائم مكورة كانوا في اكثر الحالات يلبسون العمائم وربما اذا دعت الحاجة يكورونها ويعممون بها الرأس على جهة التدوير. عرفنا معنى العمامة. قال يجوز المسح على العمامة لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ولو كان زوال العقل لحظة لماذا لانه لا يأمن خلال هذه اللحظة لا يدري ما الذي خرج منه على هذا ينبغي علينا ان ندرك ان زوال العقد ناقض. ما الدليل عليه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة اخرجه الترمذي مسح الخفين والعمامة. الخف غطى الرأس ولا غطى الرجل قاعدين ولا نايمين الخوف غطى شنو طيب والعمامة اه تغطي الرأس. اذا يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة فلما عطفهما دل ان احكامهما واحد لكن هنا قال المصنف ويجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة معنى هذا الكلام ان العمايم المسدلة هذه لا يجوز المسح عليها لان العمايم التي تكون لها ذؤابة هي العمايم المكورة لف العمامة وخلوا اه ذؤابة طرف لها من وراء. الذئابة ما كان احد اطرافها متدليا من الخلف مسدلا الى الخلف او الى الامام مثل عمايم اهل السودان عمايم اهل المغرب عمائم اهل الباكستانيين ونحوهم عمايم الافغان هذه العمايم يجوز المسح عليها لانها لها ذئابة اما العمايم المسدلة التي لا تكور فهذه لا يجوز المسح عليها لسهولة ازالتها اما هو يلف العمامة فاذا جا يبي يشيلها خرب العمامة يصعب عليه ويشق وحنا اليوم نشوف نشيل الغترة والعقال بلحظة ونحطه نشوف بالعكس نتجمل من جديد نرتب الغترة من جديد اه قوله ذات ذبابة ما كان احد اطرافها متدليا ويجوز على المحنكة كذلك العمايم المحنكة التي يكون احد اطرافها اسفل الحنك وهذه حتى المسدلة هذه لو عممت بها الرأس وجعل الذبابة او حنك بها بعظ ايجاز ايظا المسح عليها فالعبرة كونها محنكة او كونها ايش؟ لها ذئابة يدار منها مرة او مرتين تحت الحنك اه وجاز المسح على هاتين على العمامة اه سواء كانت ذات ذؤابة او كانت محنكة لانهما الموجودتان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمشقة نزعهما بخلاف غيرهما اي الطاقية مثلا ما يجوز المسح عليها عمايمنا هذي ما ما يجوز المسح عليها لعدم المشقة ولوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم المسح عليها طيب هنا يأتي السؤال اذا جاز المسح على العمامة هل مطلقا ولا بشرط؟ قال المصنف ساترة لجميع الرأس هذا شرط جواز المسح على العمام لابد ان تكون الامامة ذات ذئابة هذا الشرط الاول والشرط الثاني ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه يعني يلفون العمايم ويخلون شوية من قدام مكشوف هذا ما يظر اذا انتبه الان يشترط ان تكون العمامة ساترة لجميع الرأس بعد كونها ذات ذؤابة لان المسح جاز على العمامة لانها قد غطت الرأس كما جاز المسح على الخفين لان الخفين قد غطتا ايش القدمين قوله رحمه الله ويجوز المسح آآ لا فيه عبارة وهي قوله ومن شرط المسح ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة العمامة وايضا الخفين الخفان والجوربان والجرمقان والبوت ايا كان كل ما يمسح عليه يجب ان يكون يعني من شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة لو ان الانسان لبس العمامة قبل ما يتوضأ ما يصير بعدين يمسح لي حال العمامة كحال الخفين قال رحمه الله من شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة وهذا لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرته فتعليله صلى الله عليه وسلم بهذه العلة دليل على شرطيتها. هكذا يقول الاصوليون في الاستدلال فاني ادخلتهما على ها على طهارة. اذا تعليله بهذه العلة دليل على شرطية الطهارة الكاملة ولو لبس احد الخفين قبل اتمام الوضوء لم يصح المسح عليهما قوله رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي اصابه حجر في رأسه فشجه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة او يعصب على جرحه هو يعصب هو او يعصب ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده هذا الحديث رواه ابو داوود في اسناده مقال لكن العمل عليه عند عامة الفقهاء ان الجبيرة يجوز المسح عليها. ما بينهم خلاف في هذه المسألة وانما الخلاف في كيفية او شروط المس. لاحظوا عين المسح لا خلاف فيه. ما الخلاف في شروط المسح وحطوا الجبير على الاصبع جاز المسح على الجبير طيب اذا ان الرجل انكسرت اصبعه ووضعوا له الجبيرة على الاصبع وشمل الكف تعدى ولا ما تعدى المحل الحق الباقي ان يغسل وحق اصبع واحد ان يمسح الان تعدى المحل الان لا يكفي المسح عند عند الحنابلة لابد من مسح الجبيرة وغسل الاعضاء الظاهرة ثم التيمم لماذا؟ قالوا لانه تعدى المحل لانه تعدى المحل. اذا يجوز المسح على الجبيرة بشرط اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. موضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد على هذا لا يصح الوضوء ان وظعها دون عذر ها او قدر على ازالتها لا يصح الوضوء او زاد المحل وجب الوضوء المكشوف ومسح الجبيرة والتيمم. هذا هو المذهب وعلى كل حال الذي عليه جمهور العلماء ان الزيادة عن المحل اذا كان لحاجة فحكمه حكم اصل الجبيرة وان كان لغير حاجة فحينئذ لا يصح الوضوء بل لابد من نزعه لا بد وهذه المسألة نذكر بها الاطباء والمجبرين ان يتقوا الله وان لا يزيدوا على موضع الحاجة الا للحاجة وان لا يزيد على موضع الكسر الا للحاجة طيب هنا السؤال اذا كان عضو الرجل ها عضو الرجل المكسور آآ قد انكسر فركبوا له عضوا اخر انكسرت يده فركبوا له يد انكسرت رجله فركبوا له رجل فهل يغسل هذا الرجل الصناعي او يمسح لا غسل ولا مسح ما دام ليس قدما تاما لو كان بعظ القدم موجود وبعضه صناعي حينئذ يجب غسل الظاهر اذا لم يتضرر المصنوع وان تضرر المصنوع بغسل الظاهر وجب المسح فان تضرر بالمسح ايضا سقط الغسل والمسحور ويأتي تفصيله ان شاء الله في المطولة قوله رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني ان الرجل لما نرى في مسح الجبيرة على السواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة اذا الرجل والمرأة سواء في مسح الجبيرة في مسح الخفين في مسح الجوربين الا العمامة. لماذا خص المرأة من العمامة؟ لان العمامة لبس الرجال فلا يجوز لها ان تتشبه بالرجال فان تشبهت فلا رخصة لها. لان الرخص تشرع ها في حال الطاعة ولا تشرعوا في حال المعصية طيب هل للمرأة ان تمسح على خمارها؟ مر معناه انه ايش؟ يجوز. نعم احسن الله اليكم هنا في سؤال مهم بالنسبة لاخواتنا الفضليات تقول ما حكم الشعر المصبوغ الصبغ الذي يصبغ به الشعر قسمان. صبغ له جرم يرى بالعين المجردة فهنا لابد من ازالتها وصبغ ليس له جرم يرى بالعين المجردة فحكم هذا الصبغ حكم الحناء يجوز ان يمسح وان يغتسل به ولا شيء فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب نواقض الوضوء وهي سبعة للخارج من السبيلين على كل حال والخارج النجس من غيرهما اذا وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة لشهوة والردة عن الاسلام واكل لحم الابل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا منها قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث فك في الطهارة فهو على ما فهو على ما تيقن منهما قوله رحمه الله باب نواقض الوضوء النواقض جمع ناقض والناقض في اللغة قد يكون حسيا وقد يكون معنويا ونواقض الوضوء كلها حسيات نواقض الوضوء كلها حسيات فالخارج من السبيلين وزوال العقل والنوم وغير ذلك من نواقض هذه كلها امور محسوسة والحمد لله ان الله عز وجل ربط الامور بالمحسوسات اما المظنونات فلا اثر فيها كما سيأتي معنا قوله رحمه الله وهي سبعة على ما هو راجح في مذهب الامام احمد الخارج من السبيلين هذا حط عليه رقم واحد والمقصود بالسبيلين القبل والدبر القبل والدبر للرجل والمرأة الكبير والصغير قال على كل حال يعني كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. انتبه فرق بين كل ما اخذني من السبيلين ينقض الوضوء ومسألة هل كل ما خرج من السبيان يكون نجس فرق بين المسألتين الاجماع على ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء هذا ما في خلاف بين العلماء سواء كان نجسا كالبول والغائط والمذي والدم وقد ذكرت لكم في الدرس الماظي اني اتمنى ان اجد احدا يقول بطهارة المذي ها فاقول به صح ولا لا؟ تذكرون هذا فجزى الله بعظ طلابنا قد ارشدني الى قول ابي حمد الكلوة زانية الحنبلي فانه رحمه الله رجح ان المذي ليس بنجس. والحمد لله انا الان اقول بهذا القول لان لي سلف كنت اتوقف فيه لانه لا سلف لي. اما الان فلي سلف ومما اكد لي هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضحه ولو كان المني ولو كان المذي نجسا لامر بغسله ثم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بغسل ذكره وانثيه ها ولم يأمره بغسل ثوبه ها تأملوا معي الحديث فدل ان غسل الذكر وغسل الانثيين يعني الخصيتين هذا آآ من باب ازالة ليس من باب ازالة النجاسة واما وانما من باب ازالة القذارة او كما قال بعض الفقهاء لان الماء يبرد ويزيل اثر الشهوة والله اعلم وعلى كل حال انا وجدت لي سلفا يعني طيب انتم بالخيار تاخذون بهذا القول ولا ما تأخذون آآ قال او طاهرا كالمني المني الطاهر على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية طيب لما ني منين يخرج من القبول ولا لا ها وش يخرج من قبر ومع ذلك العلماء جمهورهم على انه دل على انه ليس كل خارج من السبيلين يكون نجيسا قال والريح والدود الريح العلماء لا يقولون بنجاسته اجماعا ليش ما يقولون بنجازته طيب الان الذي يقول بنجاسة الريح معناه اذا خرج من الانسان ريح وجب ان يغسل ثوبه ولا لا وجب ان يغسل بدنه ولم يقل به احد ها من الائمة المعتبرين المشهورين. فدل ان خروج الريح ناقظ للوضوء وليس نجسا هذا واضح ولا مو واضح طيب يخرج الصوت ينقض ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض طيب هل هو نجس ومثل هذا ما قاله الفقهاء خروج الدود وخروج آآ حبة التين مثلا او لو ان انسانا اكل النوى فخرجت النواة مفردة ونحو ذلك وقد نقل الاجماع على ذلك جمع من اهل العلم على ان كل ما خرج من السبيلين ينتقض الوضوء به نجسا كان او طاهر قوله رحمه الله عرفنا الناقظ الاول ما هو ها الخارج من السبيلين الثاني اكتب عليه رقم اثنين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش الخارج النجس من غيرهما اذا فحش آآ هذا الخارج النجس من غيرهما لو ان البول خرج من غير مخرج القبل فتحوا له فتحة وخرج من الجنب او فتحوا فتحة للغائط وخرجوا من الجنب فهذا بالاجماع ينتقض به الوضوء. لماذا؟ لانه خارج نجس آآ العلماء يذكرون له مثال الدم ولكن هذا يستقيم عند من يقول بنجاسة الدم مطلقا والذي آآ قاله جمع من العلماء وهو قول فقهاء الحديث انه ليس كل دم نجس وانما الدم النجس هو الدم المسفوح والدم الذي يخرج من القبل او الدبر اما دم الانسان لو ان انسان جرح نفسه خرج منه الدم او جرح فخرج منه الدم الصحيح انه ليس بنجس والصحابة رظوان الله عليهم كانوا يصلون بالسيوفي وكانوا يصلون بثيابهم وعليها الدماء ونحن نتبرع بالدم ولو كان نجسا ما جاز التبرع به ها وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مص الدم بالنسبة للحجام ولو كان هذا نجسا لما جوز له المص ونحو ذلك من الادلة آآ اذا ايها الاخوة ننتبه لهذه القضية ان الخارج النجس من غيرهما اذا فحش ينتقض به الوضوء وذكرنا له مثالا على هذا اما بالنسبة للدم فذكرت لكم ان بعض المحققين وهو قول عامة فقهاء الحديث يرون ان الدم الخارج من غير السبيلين والدم غير المسفوح ليس بنجس فعليه لا ينتقض به الوضوء لو خرج الدم من الانف لا ينتقض الوضوء ترى الدم من الاهم لا ينتقض من الوضوء خرج الدم من الجرح لا ينتقض بالوضوء طيب الثالث ها وزوال العقل حطوا عليه رقم ثلاث وهو غياب الاحساس والادراك بمفارقة العقل للجسد او تغطيته. انسان لو غاب عنه الاحساس فاصبح لا يدري من هذا الذي امامه وما هذا الذي امامك فاذا زال عنه هذا الاحساس مع عدم نومه فقد زال عقله سواء كان بالشكر او كان بمخدر او كان بمهلوس او كان بجنون او بمرض او بصرع ايا كان ما لنا علاقة اذا زال العقل انتقض الوضوء لاي سبب من الاسباب قال العلماء الدليل عليه الاجماع ما عندهم دليل الدليل الاجماع اتفاق العلماء رحمهم الله قوله رحمه الله الا النوم اليسير جالسا. اذا هذا الناقظ الرابع النوم. النوم العميق او النوم غير اليسير ناقض من نواقض الوضوء لحديث المغيرة بن شعبة لكن من بول ها او غائط او نوم ولما عطف النوم على البول والغائط علمنا ان البول ينقض الوضوء والغائط ينقض الوضوء ها دلالة الاقتران ان النوم ينقض الوضوء خلاصته الا النوم اليسير جالسا او قائما لحديث انس رضي الله عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون فنوم الجالس المتمكن من مقعدته لا ينتقض به الوضوء لا ينتقض به الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان انطلق الوكاء. طيب اذا كان الوكاء مغلقا بالارض فكيف ينطلق؟ لا يمكن انطلاقه الا ان يتحرك يمنة او يسرته آآ كم رقم كم قلنا الحين ما تعدون الخامس ولمس الذكر بيده لحديث من مس ذكره فليتوضأ بحديث في حديث اه بشرى من مس ذكره فليتوضأ والمقصود بالمس المس بكف اليد باطن كف اليد باطن كف اليد والصحيح ينتقض وضوء لامس دون الملموس ينتقض وضوء ايش اللامس ها لا الملموس نسهل على المتزوجين طيب ولمس الذكر بيده اذا كان بشهوة او مطلقا المصنف رحمه الله رجح انه ينتقض مطلقا ورواية عن الامام احمد انه لا ينتقض الا اذا كان بشهوة لا ينتقض وضوء لامس الا اذا كان بشهوة وهو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ لما ذكر العضوية على خصوص الاسمية علمنا انه ان لمسه كعظو اخر فحكمه حكم اي ملموس واحد حكى ها اذنه انتقض وضوءه واحد حك انفه انتقض وضوءه لذلك قال هل هو الا بضعة منك؟ فاذا لمسته كما تلمس اي بضعة منك لا ينتقض وهذا الذي رجحه من مشايخنا المعاصرين الشيخ آآ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اذا عرفنا الخامس ما هو؟ لمس الذكر بيده السادس قال ولمس امرأة بشهوة ولمس امرأة بشهوة لعموم قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النساء يعني لو ان الرجل لمس يد امرأته بشهوة انتقض وضوء على هذا القول وهو مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد هو قول الحنفية وهو الصواب ان شاء الله ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة لان ابن عباس قال او لامستم قال اللماس والمساس في القرآن بمعنى الجماع. تفسير من هذا تفسير حبر للقرآن ابن عباس ولحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلاي فان قال قائل انه يغمزها وعليها ثيابها فلم يحصل اللمس قلنا فما تقول في حديث ام المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ها وهو صائم ويذهب ويصلي وهذا الحديث بحث طرقه شيخنا ابو كاتب رحمه الله الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي اسكنه الله الفردوس الاعلى وجمع فيه رسالة لطيفة ماتعة اذا اللمس للمرأة بشهوة ناقض عند الحنابلة وهو الذي رجحه ابو محمد ابن قدامة رحمه الله السابع او السادس قوله الردة عن الاسلام اعاذنا الله واياه ما الدليل على ان الردة ناقض للوظوء؟ عموم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الوضوء عمل ولا ليس بعمل عمل اذا ينتقض بالردة قال واكل لحم الجزور الجزور يعني الابل اسم يطلق على الذكر والانثى من الابل الجزور اسم يطلق على الذكر والانثى والكبير والصغير من النوق والابل واكل لحم الجزور للحديث الذي اورده المصنف رحمه الله ثم قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث تذكرون في الدرس الماظي ماذا قلنا قلنا لان في بعض الناس ما فهمه لعلي كنت مسرعا او كان غير منتبه اذا كان عند الانسان ماءان انتبه ماء طاهر وماء نجس ولم يترجح اين الطاهر اين النجس؟ ماذا قلنا؟ ماذا يفعل؟ يتيمم لماذا لانه ربما لو توضأ يتوضأ بالنجس ينزل قال رحمه الله والواجب فيه اي يعني في غسل من الجنابة ما الواجب فيه اولا النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. فلو اغتسل تبردا ولم يترجى عنده شيء لكن لو ترجح خلاص انتهت الاشكالية هذه السورة الاولى الصورة الثانية عنده ماء طاهر وماء طهور ماء طاهر وماء طهور واشتبه ايهما الطاهر وايهما الطهور؟ قلنا يتوضأ بهما معا اذا لم يتغلب لديه اي شيء. لماذا هنا يتوضأ هناك لا؟ لانه هناك ربما لمس النجاسة وهنا ما في نجاسة فيه طهور وطاهر فما في اشكال انه ايش يتوضأ بهما معا هذه المسألة آآ للتوظيح فقط. هنا قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث اخذناها في القواعد الفقهية اه اليقين لا يزول ما هو اليقين هنا الطهارة. طيب نعكس او تيقن الحدث وشك في الطهارة القاعدة اليقين لا يزول بالشك. اذا ماذا يفعل يتوضأ ها فهو على ما تيقن منهما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن زيد قال شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. على باله طلع منه شيء صوت ولا ريح فقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يسمع صوت او يجد ريح ها يتقي الله الموسوسون وليطبقوا هذا الحديث نكتفي بهذا ان شاء الله الملتقى باذن الله تبارك ها باقي باقي صفحة ها نكمل لا لا خل ناخذ باب الغسل بعد ما يخالف يلاه ما دمنا سهرانين سهرانين على قولة شيخنا الشيخ عبيد الله يحفظه كان يقول فكه ما من فكه يا عميان كنت اروح اقرا عليه واقول عندي شغل اقول يا شيخ تأخرنا يقول فك ما منفك نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضادة والاستنشاق لكن حديث ميمونة تبين الصفة الكاملة للغسل من الجنابة قوله ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله هذه المسألة ايضا مهمة ها ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله سواء كان الشعر وتسن التسمية ما يدلك بدنه بيديه ويفعل كما روى ميمونة رضي الله تعالى عنها انها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابهم وما اصابه ثم ضرب بيده على الحائط او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في في غسل الجنابة اذا روى اصوله واذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على والنجاسة على بدنه اجزاء عن جميعها وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى احسنت قوله باب الغسل من الجنابة الغسل بالظم فعل المكلف والغسل بالفتح اسم للسورة التي يوجدها المكلف هذا احد الفروقات بين الظم والفتح الغسل فعلنا اغتسالنا الغسل اسم لهذه العملية او لهذه الهيئة قوله رحمه الله والموجب له الموجب للغسل امران اثنان ها هنا في باب الغسل من الجنابة الذي يوصل الانسان الى الجنابة احد امرين خروج المني والتقاء الختان. اما موجبات الغسل فمعددة متعددة قال المصنف رحمه الله والموجب له خروج المني آآ خروج المني من الرجل او المرأة وهذا باطلاق سواء كان باحتلام او بجماع او استمناء او نظر او تفكر او ملامسته الحكم لا يختلف خروج المني باي طريقة لذلك قال وهو الماء الدافئ. قوله الماء الدافئ معناه انه اذا خرج بغير دفق كما لو خرج مرضا خرج برودة وهنا لا يوجب الغسل لان خروج المني موجب للغسل اذا خرج شهوة وعلامة الشهوة كونه يخرج باحتلام او بجماع او استمناء او ملامسة او تقبيل او تفكر او نظر ونحو ذلك والدليل على ان خروج المني يوجب الغسل قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر والرجل يوصف بانه جنب. جنب بمعنى بعيد. ما معنى جنب بعيد لماذا بعيد؟ لانه يمنع من احكام تقربه الى الله فليس له ان يصلي حتى يتطهر ولا ان يقرأ القرآن حتى يتطهر ولا ان يمسك مصحفا حتى يتطهر الى اخر ذلك من الاحكام الموجبة ليش ليه المتعلقة بالجنابة او بالطهارة ورجل جنيب يعني بعيد قال رحمه الله والتقاء الختانين المقصود بالختانان الختان هو رأس الذكر بالنسبة للرجل وبالنسبة للانثى هو ظاهر الشفرتين ولا حياء في تعلم مسائل الشرع قال وهو الماء الدافق اي الذي يخرج على وجه السرعة والعجلة والتقاء الختانين المراد به جماع الرجل للمرأة والغسل يجب بحصول الايلاج وان لم ينزل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها اتعبها فقد وجب الغسل. انزل او لم او تنظفا لم يرتفع الجنابة هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية قال رحمه الله والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالماء وهذا امر مجمع عليه ان تعميم الماء بالبدن لا بد منه لازالة الجنابة لرفع الجنابة ومما يدل على هذا المعنى حديث ام سلمة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين الشاهد تفيضين ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين قوله مع المظمظة والاستنشاق لانه من البدن لانه من البدن الظاهر وذهب بعض العلماء ان المضمضة والاستنشاق ليس من ظاهر البدن والذي يظهر والله اعلم وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل لاسيما ان الغسل يرفع ها يرفع الحدث الاصغر ومعلوم ان المضمضة والاستنشاق في الوضوء ايش قلنا من تمام غسل الوجه ولا لا لانهما في الوجه وهنا كذلك فلو ان انسانا عمم كل بدنه لم يتمضمض ولم يستنشق لم يرتفع حدثه على الصحيح قال رحمه الله وتسن التسمية يعني عند بدءه بالغسل اه عموم حديث كل امر ذيبان لا يبدأ فيه بذكر الله فهو ابتر وان كان هذا الحديث في سنده مقال لكن العمل عليه آآ عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قوله ويدلك بدنه بيديه هذا ايضا من السنن المستحبة وهو الصحيح ان شاء الله عليه عامة الفقهاء وقوله ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها هذه صفة الغسل الكاملة. الحديث الذي ذكره المصنف صفة الغسل الكاملة حديث ميمونة يروي صفة الغسل الكامنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان الانسان فقط تمضمض وعمم الماء بالبدن مع النية اكتفى لا شك انتبه للرجل او للمرأة لكن هل هذا على الاطلاق الصواب ان هذا ليس على الاطلاق وانما هذا في حال ما اذا كان الشعر كثيفا هذا الشرط الاول ان يكون الشعر كثيفا كثيرا طيب والشرط؟ الشرط الثاني ان تكون ان يكون الشعر قد ظفر اما اذا كان مسدلا فيجب غسله لانه لا تكليف فيه ومما يدل على ذلك حديث ام سلمة قالت اني امرأة اشد ظفر رأسي او قال الظفائر رأسي افانقظه للجنابة؟ قال لا ولا اشكال سواء كانت ظفيرة واحدة او ظفيرتان او ثلاث لا تحل وانما تحاول ايصال الماء الى فروة الرأس هذا هو الواجب قوله واذا نوى بغسله تارتين اجزى عنهما وهو الصواب يعني اذا نوى اثناء رفع الحدثين نوى الوضوء والغسل اجزأه ذلك والدليل ان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا فاطهروا. ولم يقل فاطهروا وتوظأوا فدل على ان الطهارة من الجنابة رافعة للحدث الاصغر وقوله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة لو ان الانسان تيمم للحدثين والنجاس يعني عدم الماء وكان عليه حديث اكبر وكل من عليه حدث اكبر فعليه حدث اصل اذا عليه حديث اكبر واصغر وعليه نجاسة على بدنه نجاسة الان كيف يزيل النجاسة عن بدنه وليس عنده ماء سقط ها بال على فخذه وهو نايم ما يدري مرض مثلا استيقظ ليس عنده ماء كيف يزيل اثر نجاسة البول من فخذه ووجد نفسه قد امن احتلم الان عليه الحدث الاكبر والاصغر ووجود النجاسة على البدن تيمم تيمما واحدا اجزائه عن الكل واضح تيمم تيمما واحدا فيتيمم لرفع الحدث ولازالة النجس يجزئه ذلك والحمد لله قوله وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى هادي مسألة مهمة لو ان الانسان لم ينوي الا الطهارة لم ينوي الا طهارة من الحدث الاكبر بتيممه لم يرتفع عنه الحدث الاصغر ولا ولا النجاسة فان روى ازالة النجاسة والحديث الاصغر لم يرتفع الاكبر اذا لا بد ان ينوي الكل هذا بالنسبة للتيمم برفع الحدثين الاكبر والاصغر وازالة النجاسة طيب ان نوى بغسله رفع الحدث الاكبر ونسي نية الوضوء فالمذهب ان الوضوء لا يصح ورواية عن الامام احمد وهو قول بعض المحققين من اهل العلم ان نية الاكبر مغن عن الاصغر في الوضوء في الغسل وفي التامو فاذا نوى الاكبر دخل فيه الاصغر فمثلا انسان توظأ انسان اغتسل ونوى رفع الحديث الاصغر ما في اشكال انه رفع ارتفع عنه غسل وارتفع الجنابة وارتفع عن الحد الاقصى فان نوى ارتفاع الحدث الاكبر قالوا ان الاصغر داخل في تبع لو تيمم لرفع الحدث الاكبر دخل فيه الاصغر وازالة النجاسة ولا فرق حينئذ آآ قياسا اه استعمالا للقياس الاولى نكتفي بهذا ان شاء الله وان شاء الله عز وجل نكمل في السبت القادم لا الذي بعده باب التيمم