مثلا لو ولد الاثنين يقول الاثنين ثلاثاء اربعاء خميس جمعة سبت احد فتذبح في يوم الاحد لا تلغي يوم الولادة ولو ولد في يوم الولادة بساعة فلو ولد قبل غروب الشمس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنبدأ في كتاب العقيقة او في فصل الحقيقة في كتابنا للمآرب نعم قال رحمه الله فصل فصل في العقيدة فسرها امامنا رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به بانها الذبح نفسه انتهى. وهي التي تذبح على المولود سنة مؤكدة في حق الاب فلا يعق غيره. ولو كان الاب معسرا غنيا كان الولد او فقيرا. والمسنون ذبحه عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فان تعذرتا فواحدة فان لم يكن عند الاب شيء اقترظ وعق قال احمد ارجو ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة قال الشيخ محله لمن له وفاء ولا يعق عن نفسه اذا كبر وعن الجارية شاة لانها على النصف من احكام الذكر. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة فلا يجزئ فيها شرك وينويها عقيقة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته لحديث سمرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لغلام رزينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمي في ويسمى فيه ويحلق ويحلق رأسه. رواه اهل السنن كلهم قال الترمذي حسن حسن صحيح قال في المستوعب وعيون المسارف ضحوة النهار فيجوز قبل السابع فان فات في اربعة عشر فان فات في احدى وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك بل يفعل في كل وقت لان هذا قضاء فلم يتوقف كالاضحية وكره لطخه اي المولود من دمها وان لطخ رأسه بزعفران فلا بأس. قال ابن القيم سنة وينزعها اعضاء ولا يكسر عظمها وطبخها افضل عن من اخراج لحمها نيئا اي حسنين اسم واحد نعم وتحرم التسمية باكثر من اسم وتحرم التسمية بعبد غير الله اه كعبد النبي وعبد المسيح وعبد الكعبة كان معي في الدراسة طالب اسمه فلان عبد الزهرة فتطبخ بماء وملح ثم يطعم منها الاولاد والمساكين والجيران. ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى ذكرا كان او انثى حين يولد الاقامة في اذنه اليسرى عن الحسن ابن علي مرفوعا من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى دفعت عنه ام الصبيان ويحنك بتمرة بتمرة بان تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل الى جوفه منها شيء ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضة ولا يحلق رأس الجارية ويسمى المولود فيه والتسمية للاب فلا يسميه غيرهما مع وجوده يسن ان يحسن اسمه واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وكل ما اضيف الى الله تعالى كعبدالرحيم وعبد القادر وتجوز التسمية باكثر من اسم واحد والاقتصار على واحد اولى وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وعبد الكعبة واما قوله عليه الصلاة والسلام انا ابن عبد المطلب فليس من باب انشاء التسمية. بل من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى. والاخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب الاخبار اوسع من باب الانشاء وتكره التسمية بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة ونجيح وبركة ورباح اذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي لا باسماء الملائكة فلا تقرأ التسمية باسمائهم وكذلك التسمية باسماء الانبياء. فابراهيم ونوح ومحمد وصالح عليهم وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى مقتضاه اجزاء احداهما عن الاخرى وان لم ينوها وعبارة الاقناع ولو اجتمع عقيقة واضحية بالاضحية عنهما اجزأت عنهما نصا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في احكام المولود. كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة المكتوبة او صلى بعد الطواف فرضا او سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو المتمتع والقادن شاتم يوم النحر اجزى عن دم المتعة وعن الاضحية انتهى والعقيقة يقول المصنف بشرها امامنا رضي الله تعالى عنه ورضي عنا به بانها الذبح نفسه ما معنى كلمة العقيق حقي يعق عقيقته اي ذبح يذبح ذبيحة اذا معنى العقيقة الذبيحة من هنا ندرك تقرب الى الله جل وعلا بالعقيقة انما هو بانهار الدم انما هو بانهار الدم وليس باللحم فقط ينبغي للانسان ان يخلص في نيته في ذبح العقيقة وانه يريد ان يفك رهن ابنه عن شيطانه وكل مرهون وكل مولود مرهون بعقيقته وهل العقيقة سنة او واجبة ذهب جمهور العلماء الى انها سنة في رواية عن الامام احمد وهي الراجحة انها واجبة لان المولود مرهون بعقيقته ما لم يعق عنه فان قلنا بانها واجبة او سنة على من المولود او على الاب الجواب انها سنة مؤكدة في حق الاب او واجب ان قلنا بالوجوب في حق الاب فلا يعق غيره عنه الا باذن منه او وكالة الا باذن منه او وكالة فان كان الاب معسرا ايضا تسن الاضحية في حقه وان كان الولد غنيا يعني ولد المولود وكان له مال ورثه منامه مثلا طرقنا من ابيه فاذا العقيقة من مال الوالد من مال الاب وهنا يأتي السؤال لو ان الاب لم يعق عنك وانت ادركت وبلغت هل تعق عن نفسك استحب ذلك الامام احمد رحمه الله وهذا الاستحباب راجع الى امرين الاول برا بالوالد فانت قمت عنه بواجب كان عليه او بسنة كانت عليه ثانيا احسنت الى نفسك بفك الرهن الذي كنت مرهونا به لان والدك لم يعق عنك وقول الشارح ولا يعق عن نفسه اذا كبر هذا اختيار بعض الحنابلة وفي رواية الامام احمد انه يعق عن نفسه اذا كبر ولا يعق عن نفسه اذا كبر اذا كان ابوه قد عق اما اذا لم يكن قد عق فيعق عن نفسه طيب العقيقة تم عددها وفي اي شيء تجب قال عن الجارية شاة اذا عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قوله عن الجارية شاة لانها على النصف من احكام الذكر سواء في الميراث او في العقيقة او في الشهادة وهل يجزئ ان يعق الانسان عن ولده سبع بقرة او سبع بدنة قال المصنف ولا تجزئوا بدنة ولا بقرة ولا تجزئوا بدنة ولا بقرة فلا يجزئ فيها شرك ولا فليجزئ فيها شرك وينويها عقيقته لا تجزي الا بدنة كاملة او بقرة كاملة وهذا هو اختيار بعض الحنابلة واختار ابن قدامة رحمه الله وهو الصحيح انه يجزئ السبع بدنة وسبع بدنة وسبع بقرة وسبع بقرة في العقيق ولو كانت النية مشركة ونص عليها رحمه الله في كتاب المغني لا يوجد دليل يمنع اما الحديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فهذا خرج مخرج اللزوم في الأقل طيب والسبع مثل الشاة والشبعان مثل الشاة مثل الشاتين فلا فرق حينئذ متى يذبح متى تذبح العقيقة قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته في سابع يوم ولادته. وقد جاءت في هذا احاديث منها حديث سمرة من رواية الحسن ابن ابي الحسن البصري ابو سعيد وقد اتفق العلماء ان الحسن رحمه الله سمع من ثمرة بن جندب حديث العقيقة واختلفوا فيما عدا ذلك كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ويحلق رأسه بالظم لانه نائب فاعل وقال الترمذي الحديث رواه اهل السنن قال الترمذي حديث حسن صحيح قال بعض العلماء يسن ان يكون ضحوة في النهار ويجوز في الليل ولا يشكى ويجوز قبل السابع ولا اشكال في يوم سابعه اي من يوم ولادته فاليوم الذي ولد فيه يوم الجمعة فتحسب الجمعة سبت الاحد الاثنين الثلاثاء اربعاء الخميس تذبح فان فات في اليوم السابع كنت مشغول نسيت ما وجدت ففي اربعة عشر اي في اليوم الرابع عشر فين فات ففي احدى وعشرين وجاء في هذا اثار عن الصحابة ولم يأتي فيه حديث يصح والقاعدة عند الامام احمد وغيره انهم يعملون بالاثار في مثل هذه الامور طبعا لو ذبحوا قبله بيوم بعده بيوم لا بأس لكن هذه الاستحباب ان يذبح في اليوم السابع او الرابع عشر او اليوم الحادي والعشرين قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. يعني بعد الواحد وعشرين ما له علاقة بالاسابيع اي يوم تذبح لانه قظى فلم يتوقف على وقت معين كالاضحية الاضحية سنة باقية من ايام ابراهيم عليه السلام في العرب وكانوا يظاحون حتى زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لما ادخل عليهم الشيطان تغيير الملة الحنيفية غيروا حتى في العقيقة فصاروا يأخذون دم العقيقة ويلطخون بالدم المسفوح المولود فهل تلطيخ المولود بدم العقيقة سنة او مكروه او محرم ثلاث اقوال عنده من اهل العلم من قال انه سنة وهذا قول ضعيف جدا ليس له مستند ومن اهل العلم من قال يكره ذلك لانه لم يثبت وانما الذي ثبت تلطيخ المولود بالزعفران في يوم عقيقته وقال ابن القيم سنة اي تلطيخ رأس المولود بالزعفران بعد حلقه تلطيخ رأس المولود بالزعفران في اليوم السابع بعد حلق رأسه لانه في اليوم السابع يسمى ويحلق رأسه ويعق عنه وبعد الحلق يلطخ رأسه بالزعفر. قال ابن القيم سنة لماذا قال سنة؟ لانها واردة عن بعض السلف وحرم الامام ابو حنيفة رحمه الله العقيقة من اجل تلطيخ دم العقيقة بالمولود حتى قال انها من عادات الجاهلية فينبغي ان يحمل كلام الامام على ماذا على صورة وهيئة ما كان يقع في الجاهلية وهو تلطيخ المولود بدم العقيقة. هذا مراده بانها من افعال الجاهلية وليس نفس العقيقة فانها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد ثبت ان انه ضحى عن الحسن والحسين وعق عنهم ضحى بما ان عق عق عن الحسن والحسين قوله رحمه الله تعالى وينزعها اعضاء ولا يكسر عظمها قالوا هذا من باب التفاؤل يفصل اللحم بالمفاصل مفصل الذراع مفصل الكتف ولا يكسر العظم كسرا تفاؤلا بسلامة المولود ولو كسر جاز وهل الافضل ان يطبخ ويطعم او الافضل ان يوزع اللحم قال وطبخها افظل من اخراج لحمها نيئا هذه الصورة الوحيدة اللي فيها الطبخ افضل من النيل كل اطعام فانه نيء الا العقيقة. الافضل ان يكون مطبوخا فتطبخ بماء وملح ثم يطعم منها الاولاد والمساكين والجيران طيب لو سلسه كالاضحية ثلث للفقراء وثلث للمساكين اهداء وثلثا يعني ثلث الفقراء والمساكين وثلثا للاهداء وثلث اطعم هذا قال بعض العلماء افضل والذي يظهر الامر في هذا واسع لو اكله كله واطعمه كله واهداه كله الامر فيه واسع ويسن الاذان في اذن المولود وهذا عند ولادته وليس في اليوم السابع يسن الاذان في اذن المولود اليمنى في يوم ولادته وقد ثبت فيه الحديث كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وعليه العمل من الصحابة والتابعين اما الاقامة فلم يصح فيه شيء لم يصح في الاقامة شيء انما يؤذن في اذنه الايمن يكفي وهذا ثبت اما ان يقام تقام الصلاة في اذنه الايسر فهذا لم يأتي الا في حديث موظوع ولا يعمل بلا حديث الموضوعة لا سيما وليس هناك ما يعضده او يسنده او يدل عليه قال ويحنك بتمرة وهذا ايضا عند الولادة وليس في اليوم السابع يحنك بتمرة تحنيك صورتها صورته كما قال المصنف تمضغ قطعة من التمر في الفم ثم اه يظع السبابة على شيء من هذا التمر الذي اختلط بريق الاب او العم او الاخ ايا كان او الام ثم يدخله في حنك المولود ويفتح فمه حتى ينزل الى جوفه منها شيء هذه سنة فان لم يجد تمرة قالوا فعسلا فان لم يجد قالوا سكرا طيب هل هذا من باب التطبب نحن حقيقة لا ندخل في هذه المسألة لان ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التحنيك ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان وافد قومه فقال ما اسمك؟ قال عبدالشمس قال عبد الشر؟ قال انت عبد خير وسمي بعبد خير هذا الحديث لا يصح ولا ننسى ان التحنيك الذي كان يقصده الانصار والمهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لامرين يرجع الى ذات التحنيك فانها سنة ويرجع الى التبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا امر كانوا يتبركون به لكن لم يثبت لا عن المهاجرين ولا عن الانصار انهم تبركوا بريقيا ببكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فالتبرك بريق من بعدهم من اهل العلم والصلاح بدعة محدثة ليس هناك ذات يتبرك بها الا ذات النبي عليه الصلاة والسلام واما الصالحون والعلماء والناصحون فالتبرك انما يكون الاستماع الى توجيهاتهم وارشاداتهم ولاخذ العلم عنهم لا بالتمسح بهم التبرك بريقهم ونحو ذلك بتفلهم فان هذا من عادات الجاهلية نسأل الله السلامة والعافية مذلة للانسان قال رحمه الله وسنة ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع يعني كما ذكرت مع العقيقة رأس الغلام دون الجارية وهل لا يجوز حلق رأس الجار يجوز ويتصدق بوزنه فظة وايضا يجوز ان يتصدق بوزنه ذهبا تأخذ الشعر تجمعه كم جرام يساوي فضة هذا الواجب لو وزنته بالذهب كان افضل اما الواجب فهو بوزنه فظة ويسمى المولود فيه اي في اليوم السابع اي في اليوم السابع. لو سماه قبل ذلك جاز لو سم ما لو سماه قبل ان يتزوج يجوز يقول للناس انا ابو فلان يجوز ما في بأس ويسن ان يحسن اسمه اي يسن في حق الاب ان يختار الاسم الحسن لابنه لا يجامل الناس فلو كان اسم ابيه قبيحا فلا ينبغي ان يسمي ابنه باسم ابيه ويقول انا اريد بره تريد بره بعق ابنك؟ ما يجوز مثل انسان يسمي ابنه جعلان يعني اسماء القبيحة يجب ان يبتعد عنها الانسان يقول والله انا مسميه على ابوي او على امي. طيب اذا كان اسم ابيك قبيحا تروح تقلدهم في القباحة وهذا اقل حق الولد عليك انك تختار له الاسم الحسن واقل حق البنت عليك ان تختار لها الاسم الحسن بكرة ينادونها وينادونها انت تسميها باسم قبيح ينادونها كيف تنزل راسها المسكين او ينادون الولد كيف ينزل راسه قال واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. والحديث في الصحيح وكل اسم اضيف الى الله تعالى فهو اسم حسن كعبد الله كعبدالرحيم وعبد القادر وعبدالسميع وعبدالبصير وعبد الاول ونحو ذلك وهل يجوز ان نسمي الاولاد باكثر من اسم واحد الذي يظهر والله اعلم انه يجوز وقد ورد النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان لاحدهم اكثر من اسم واكثر من لقب هذا موجود الى اليوم في بعض البلدان لا سيما في مصر في الصعيد تجد الشخص الواحد له ثلاثة اشبع ان حبوه نادوه بواحدة الشبأ ابوه وامه ينادونه باسم وفي الورقة الرسمية اسم ثالث ربما اذا جاءت الشرطة يسألون عنه ما احد يعرفه لانه محد يناديه بهذا الاسم فاذا يجوز من حيث التسمية يجوز ان يسمى باكثر من اسم ولكن الاقتصار على واحد اولى لاجل التعريف لان المقصود من الاسم السمو والتعريف والسمو والتعريف يحصل باسم واحد ويقل اذا تعدد الاسم وصار اكثر من اسم ها محمدين هذا اسم واحد طيب كيف يسمي نفسه بعبدالزهرة وفلان عبد شمس هذا في هذا العصر واحد لما يقول ها عبدشمس من ايام الجاهلية معقول طيب تلقى شخص في هذا الزمان في زمن الاسلام يسمي ولده عبد الزهرة شلون سبحان الله عبد الزهرة او عبد الزهراء او عبد النبي او عبد الرسول يقولون ما في بأس لان المقصود عبد يعني خادم هذا تفسيرك انت هذا تفسيرك انت اما هذه التسمية عبده شمس غيرها النبي عليه الصلاة والسلام قال اه ما اسمك؟ قال عبد الشمس قال بل انت عبد الرحمن فسمى نفسه عبدالرحمن بن عوف كلكم تعرفونه ولا لا لو كان المقصود عبد شمس يعني صاحب الشمس لان عبدي يأتي بمعنى الصاحب او كان عبد شمس يعني خادم الشمس ما احتاج للتغيير فلما غير النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه لا يجوز فان قال قائل فروي في الكتب ولو صح فالمقصود الوصف المقصود الوصف وليس المقصود الاسم فان قال قائل قلت لا يجوز عبد النبي وعبد المسيح وعبد الكعبة وانما عبد رب الكعبة عبد رب الرسول فما تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب كما في غزوة آآ في غزوة لا لا مو في غزوة بدر لا في غزوة حنين بغزو الطائف قال انا نبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فالجواب كما قال الشارح فليس من باب انشاء التسمية بل من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى فانت تقول محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ابن عبد المطلب ابن عبدي مناف ها ابن عبدي مناف قلت هل معناه الان يجوز ان الانسان يسمي ولده عبد مناف ومناف صنم من اصنام قريش؟ لا طبعا هذه مسألة واضحة يجب ان ننتبه. فلماذا قال انا ابن عبد المطلب؟ للناس يعرفون انه عبدالمطلب فذكر اسما يعرفهم يعرف به الناس ولذلك قال المصنف رحمه الله بل من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى والاخبار بمثل ذلك على وجه التعريف المسمى لا يحرم مثال ذلك في عصرنا اليوم مثلا في عصرنا اليوم الناس قد يخبرون عن اسماء يقولون مثلا ايش اللي عليك هذا؟ يقول هذه ماركة كذا طيب هذه الماركة قد يكون الاسم الذي عليه الماركة اسم قبيح لكن ومن باب الاخبار ولا يريد بذلك ايش لا يرد بذلك الاتصاف والاظافة يخبر فقط فاذا في فرق بين باب الاخبار مثل ما انا اقول الان اقول ان المشركين كانوا يتسمون بعبد اللات والعزة. طيب انا اخبرت فباب الاخبار اوسع من باب الانشاء قال وتكره التسمية بحرب ويساري ومبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة ونجيح وبركة ورباح وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي طبعا هذه قاعدة كل اسم دال على معنى مكروه فانه مكروه كحرب آآ ذئب او ذئاب بعض الناس يسمي ولده ذئب وينادونه الناس يا ذيب يا ذياب او نمر او فهد هذه اسماء مكروهة يجوز؟ نعم يجوز لكنها مكروهة كذلك الاسماء التي فيها التزكية فانها مكروهة التزكية مثل مبارك اي تزكية مثل مفلح وما يدريك انه مفلح وعلى كل حال فهذه الاسماء قد تكون التسمي بها لها اعتبارات مثل يأتي انسان يقول انا اسمي ابلي مفلح من باب التفاؤل قولي كان كذلك فربما ان الكراهة ترتفع ان قال الرجل اسمي ابني سرورا من باب التفاؤل نقول الكراهة ترتفع ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نادى بهذا الاسماء وتسمى باسماء مثل تسميته ابنه بالحسن حسن اشي بتزكي طيب هو محسن اسم تزكية الحسن والحسين هو محسن لكن هذا من باب تسمية من باب التفاؤل لا بأس بذلك ان شاء الله طيب ما وجه الكراهة في افلح ويسار وجه الكراهة اني قد تقول هل افلح موجود فتقول غير موجود فنفيت الفلاح عن البيت مثلا هذا وجهه من هذا الباب تسمية الرجل باسلام يقول الاسلام موجود يقول لك الاسلام غير موجود كيف الاسلام غير موجود في البيت؟ طبعا هو يقصد شيء معين لكن النفي يفهم منه العم تسمية البنت بايمان ايمان موجودة يقولون لا ما هي موجودة طيب هذي مشكلة من هنا جاءت الكراهة من هنا جاءت الكراهة وليس التحريم هل تكره التسمية باسماء الملائكة؟ الجواب لا تكره لا تكره التسمية باسماء الملائكة جبريل وميكال ورقيب وعتيد ونحو ذلك لما نخلص نفتح الباب الاسئلة اكتبوا السؤال عشان لا تنسوه والتسمية باسماء الانبياء غير مكروهة كما ابراهيم ونوح ومحمد وصالح فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه ابراهيم على ابيه ابراهيم اليس كذلك فهذا امر واظح قال وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزت احداهما عن الاخرى هذه مسألة مهمة لو ان انسان ولد له مولود اراد ان يضحي جاءه بنت واراد ان يضحي بشاة يقول هذه الشاة في يوم العيد اذبحها اريد بها العقيقة واريد بها الاضحية القول عند بعض الحنابلة ان هذه مجزئة عن هذه. دخلت هذه في تلك كما لو ان انسان دخل في وقت الظهر فصلى ركعتي سنة الظهر القبلية اسقطت عنه تحية المسجد اما من قال الاضحية واجبة والعقيقة واجبة فلا يدخل الواجب في الواجب واضح من قال بوجوب الاضحية او بوجوب العيد فلا يدخل واجبا على واجب وهو الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى قال وان لم ينويها وعبارة الاقناع ولو اجتمع عقيقة واظحية ونوى بالاظحية عنهما اجزأت عنهما نصا قال ابن القيم رحمه الله كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة المكتوبة او صلى بعد الطواف فرضا او سنة مكتوبة وقع عنه عن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر اجزى عن دم المتعة وعن الاضحية انتهى وقلت انما هذا فيمن يرى سنية احدهما اما من يرى ان هذا واجب وهذا واجب فلا يدخل يدخل احدهما في الاخر نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى غدا نكمل كتاب الجهاد صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نفتح المجال للاسئلة نعم تفضل نعم الحديث حسن ولكن هذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم حديث لا تسمين غلامك يسارا ولا افلح ولا نجيحا فانك تقول اثمه فيقال لا حديث حسن نعم هاي تقصدني انا يعني انا اخر بنتي سميتها لينا يجوز لينا صغار النخل ها شو المانع نعم طبعا انا سميته لينا من باب اني اردت كما يقال قطع النسل فقلت اسميها لينا لعلها من باب التفاؤل انه ما يجي بعدها شيء وما جاء بعدها شيء ها لا التاء مربوطة انا انا عن نفسي بنتي لينة بالتاء المربوطة. اما لينا بالالف لا اعرف نعم لكن هو يكون لغة من باب الترخيم لينا ترخيم لينا نعم يا ابو عبد الرحمن لا حلق الراس وتلطيخ الرأس بالزعفران خاص بالولد نعم تفضل يا شيخ اخوكم يقول حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هل النهي ماض الى يوم القيامة ام انه خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام سبب الورود يؤكد ان النهي خاص بزمنه بزمنه عليه الصلاة والسلام فقد كان بعظ الانصار يكنيه بابي القاسم ينادي يا ابا القاسم فيلتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما عنيتك انما عنيت فلانا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته ومما يدل على الجواز ان جمعا من اهل العلم تكنى بابي القاسم ان جمعا من اهل العلم تكنى بابي القاسم ومن الفقهاء السبعة في عهد التابعين القاسم ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق القاسم بن محمد بن عبد بكر الصديق ومن علماء الكبار المكنون بابي القاسم الامام العلامة هبة الله ابو القاسم الطبري صاحب كتاب شرح اعتقاد اصول اهل السنة والجماعة واضح نعم يجوز الصحيح انه يجوز جمع اكثر من ولد من ثلاثة اولاد وبنت في بدنه ثلاثة اولاد وبنت في بقرة او ثلاث بنات ولدين في بقرة نعم تفضل ليس للحج على كل حال هل يجب على كل من دخل مكة ان يدخل محرما او لا يلزم هذي هذا سؤالك الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجب الدخول بالاحرام لمن لا يريد العمرة والحج كالحطابين والتجار والعمال ونحوهم ممن يريد زيارة الاهل والاقارب فقط لا يجب عليهم الدخول بالاحرام وهو قول الجمهور خلافا للحنفي وانما الواجب الدخول بالاحرام لمن اراد العمرة او الحج سواء الان او بعد اسبوع سواء الال او بعد شهر نعم تفضل ثلاث اولاد لكل ولد عن شئتين سبع وسبع سبع وسبع كم صاروا ستة فباقي بنت سبع واحد صاروا عشان كذا اعطيتك الحزن نعم تفضل شيخنا نعم سؤال مهم. هل الافضل ان الانسان يشترك في سبع بقرة او في سبع بدنه او يذبح شاة منفردا اتفق العلماء ان الافظل ان الافضل شاة منفردة اتفقوا ما في بينهم خلاف نعم وانما الخلاف وقع فيما لو قال قال بايهما اضحي بشاة او بقرة منفردة فيقال بقرة. بشاة او بدنة منفردة فيقال بدنة نعم تفضل تفضل يا شيخ نعم يكره ان يقال حجة الوداع لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى حجه حجة الوداع وانما قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وانما الذي سمى هذه الحجة بحجة الوداع هم الصحابة والتابعون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فعندما تتأمل في المعنى فكأنك لما تقول تحج ثم تقول هذه حجة الوداع كانك تقول لن اعود الانسان ينبغي ان يرغم نفسه بالعود وان يحسن الظن بربه بانه سيعود فهذا وجه كراهته اتفضل نعم اخوكم يسأل يقول رجل اهدي له شاتم اهديت له الشاة فهل يجوز له ان يضحي بها او لا؟ الجواب يجوز. ما دام ملكتها يجوز لك ان تضحي بها كل ما ملكه الانسان باي طريقة بيع او شراء او ارث او هبة يجوز للانسان ان يضحي بها لكن يقول في سؤاله الثاني شك هل اكمل الشهر السادس او لم يكمل؟ ما دام شك لا يضحي به لا يضحي بها انما يضحي بما تيقن انه اكمل السادس نعم مرة ثانية لا ليس عليه قضاء من من اشترط وقال فان محلي حيث حبستني بمجرد ما ان يحبس ويوجد الشرط يحل وليس عليه شيء لكن لو حل قبل ذلك فانه يجب عليه القضاء اذ اذا تحلل عند وجود الشرط لا تسقط عنه الحج بمعنى طب اذا كان نافلة طبعا اما اذا كان فرض كيف يسقط ما ادى الحج نعم بكل شوط معتبر مقبول لا بد من سبعة سبعة اشواط اي طوفة حتى لو كانت نافلة لابد من سبعة نعم لا يجب نعم ما دام نافلة لا يجوز قلنا اذا كان الفصل طويلا يعيد من اول اذا كان الفصل قصيرا فذهب مباشرة الى يعني الماء الموجود في زمزم فتوضأ ورجع يكمل السابع افضل الاعمال في مكة وفي الحرم الطواف فانها عبادة لا توجد الا في مكة كل سبعة اشواط تصلي ركعتين ثم تطوف صلي ركعتين ثم تطوف قد ادركت ابن عم لابي رحمه الله وكان يسعى يطوف في اليوم الواحد اكثر من ثلاثين مرة هذا في هذا الزمن فكيف بزمن الصحابة والتابعين الافضل الاعمال الطواف بعد الطواف الصلاة بعد الطواف والصلاة بعد الصلاة يأتي قراءة القرآن والذكر والجلوس في مسجد الكعبة نعم نعم نعم هذا اخوكم سؤاله وجيه يقول هل يهدى ثواب الطواف لاحد ما يعني يطوف سبعة اشواط ويهديه لابيه ويهديه لهذا لم يرد هذا لم يرد طيب اذا ذهب هناك واعتمر عن نفسه ثم جلس عنده وقت يريد ان يعتمر عن ابيه او عن امه او عن اخيه او عن صاحبي هذا لم يرد عن الصحابة انما اهداء العمرة او اهداء الحج يكون بسفرة مستقلة فانت تطوف وتسعى تدعو لابيك ولامك هذا هو الخير. نعم تفضل لا لا يلزم ان يكون السبعة اذا راجعتم لا يلزم ان يكون الصوم في ذي الحجة بل هو على التراخي لكن يجب ان يكون بعد الانتهاء من اعمال الحج ها مفرقا ومتتابعا الامر فيه واسع تفضل من قطع طواف النافلة ليس عليه شيء عند الجمهور نعم يجوز بل الافضل ان يكون اخر يوم من الثلاثة يوم عرفة اللي يصوم يوم السادس والسابع والثامن والتاسع اليوم الوحيد الذي لا يجوز ان يصوم يوم العيد نعم ذكرناه بالامس ما اعيد ليك ما حضرت نعم يدرون ليش متى يرخص للانسان ان لا يبيت بمنى؟ متى يرخص للانسان ان يؤخر رمي الجمرات يرخص للانسان لا يبيت بمنى او ان لا يروي الجمرات كل يوم في يومه ويجمعها في يوم واحد او في يوم اخر اذا كان يعمل في خدمة الحجاج منشغل بذلك اذا كان يعمل في خدمة الحجاج منشغل بذلك فمثلا كل انسان يعمل في خدمة الحجاج لا يجب عليه ان يبيت في منى يجب حيث يمكنه اداء خدمة الحجاج وكل انسان لا يقدر على الاتيان الى منى كل يوم لرمي الجمرات لكونه منشغلا في خدمة الحجاج يجوز له ان يؤخر الرمي الاول مع الثاني مع الحادي عشر ورمي الثاني عشر مع الثالث عشر نعم تفضل المبيت بمنى واجب. اما المبيت في مسجد الخيف او كون الانسان يذهب الى مسجد الخيف. هل هي سنة؟ الجواب لا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما بات انما بات هناك وقال منى كلها منحر وموقف منى كلها منحر وموقف وهل الانسان الافظل ان يصلي في مسجد الخيف؟ الجواب نعم لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ها هنا صلى سبعون نبيا وكان مكانه ومقامه في مكان مسجد الخيف ها لماذا سمي مجد الخير؟ من يعرف فالسؤال لكم كله تسألوني انا لازم انا اسألكم مرة ها لا لا لا تغش غش من جوجل مسجد نمرة معروف في عرفات سمي مسجد نمرة في عرفات بنمرة لانه في مكان يقال لها نمرة والمسجد اللي في مزدلفة يقال له مسجد المشعر الحرام لانه على جبل يقال له المشعر الحرام. طيب مش للخيف الخيف في اللغة العربية هي الحجارة المسننة هي الحجارة المسننة التي طرفها حاج حتى لو انك اخذت واحدة منها يمكن ان تذبح بها الشاة فسمي هذا المسجد بمسجد الخيف لانها على طرف الجبل الايسر للمتوجه الى القبلة فسمي بمناسبة المكان الذي كان فيه وهي الحجارة المسننة من طرف الجبل اه تفضل لا انا اقول لا نقول سنة ولا نقول فرظ. وانما نقول ان امكنه فذلك خير لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى ها هنا سبعون نبيا هذه الفائدة معناته ان الانبياء حجوا وقفنا الان بهذا الحديث على ان اللي حجوا سبعين نبي وكلهم نزلوا هذا المنزل الذي نزله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ها سؤال وجيه من عين اضحية وشراهة ثم حازها ثم بعد ذلك ماتت او سرقت او اصابها عيب فصارت عجفاء او عوراء او عرجاء الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا سرق او مات وعنده ما يمكنه البدل يجب عليه البدل واما اذا صارت عجفاء او عوراء او عرجاء فهو بالخيار ان شاء ذبحها على ما فيها من عيب لانها كانت سليمة ثم صارت معيبة فلا يلتفت الى ما صار الحكم اليه فيبقى على الاصل وان شاء تركها وضحى بغيرها خير منها نعم لا قياس في العبادات ما عرفت القاعدة هذي قاعدة مطردة لا قياس في العبادات مثلا يأتي انسان ويقول ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في وقت الضحى ليش صلى في وقت الضحى؟ لانها وقت طويل وقت طويل بين الفجر وبين الظهر فشرع لنا صلاة اخرى يقول اذا قياسا على هذا الوقت بين العشاء والفجر الطويل فانا اشرع لكم ركعتين بعد الساعة اثنعش ما في قياس في العبادة ولا من باب التبرك ما يجوز تفضل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت ثم لاخبرتكم اين اه من اين كلم موسى ربه لو كنت ثمن اخبرتكم من اين كلم موسى ربه كما قال عليه الصلاة والسلام فكون النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بهذا الخطاب دل على انه عنده علم لكن ما يعني هذا انه ينبغي للانسان ان يتبرك ويذهب ويصلي ونحو ذلك. نعم نعمل ميقات المكان اللي هو حدود لا شك له حدود المواقيت المكانية لها حدود وبين كل حد وحد هناك خط عرفت فميقات من جهة المدينة ذي الحليفة من جهة البحر الشمال الجحفة ويعادلها الان رابغ ومن جهة الجنوب من جهة البحر يلملم التي تسمى السعدية اليوم وبين يلملم السعدية الى السيل هناك مواقيت طرق اخرى مثل الميقات اللي موجود في الهدا وبعد ذلك في كل ازاء ميقات هناك اماكن محددة. نعم مم صحيح بمجرد ما ان يعلن انه باقي على الميقات خمسطعشر دقيقة ينوي خلاص انت طيب ولبيت مباشرة بس ما عليك هو الذي لا يجوز تأخير تقصد التأخير تفضل عندهم عند الذين يقولون بالسنية العقيقة وسنية الاضحية يجزي حتى لو كان قضاء وسنة عند من يقول بالسني تفضل نعم هناك من يظعف حديث الاذى لكن عليه العمل ودايما عندنا قاعدة مطردة ان ما كان ضعيف السند وعليه العمل فلا يلتفت الى السند بل هو اقوى من السلف نضرب لك مثال الآن لو جاك شخص وقال يا استاذ جيب لي سند صحيح على شرط الشيخين بقراءة حفص عن عاصي ما يمكن تجيب له سند على شرط الشيخين لقراءة حفص عن صح ولا لا لكن عليه العمل بالاجماع ولا لا ايهما نقدم الان احسنت نقدم الاجماع ما نلتفت الى كونه الاسناد ظعيف ولا كذا اتفضل يا شيخ انت عاوز تختم هذا معناه اني تبيني اختم يعني تفضل لا لا ابد هذا السؤال خارج العقيقة وخارج عن الحج كلية على كل حال اجاوب باختصار من قرأ كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين وشرح للورقات وظبطهما يمكنه ان ينتقل الى شرح المتوسطات في وصول الفقه من المتوسطات في اصول الفقه الفقيه والمتفقه خطيب البغدادي من المتوسطات في اصول الفقه كتاب اصول الفقه على عقيدة اهل السنة والجماعة للجيزاني ثم بعد ذلك ينتقل الى المطولات سبحانك اللهم وبحمدك