﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في دينه وان يرزقنا العمل فيما يحب ويرضى وان يجعلنا ممن يقولون ويعلمون ويعملون

2
00:00:20.500 --> 00:00:34.800
قد وقفنا على باب صلاة التطوع من التعليق في كتاب من ال السبيل نبدأ ان شاء الله تعالى حيث وقفنا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:35.050 --> 00:00:57.150
اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع وهي افضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجة. لا شك ان افضل تطوع العقل

4
00:00:57.450 --> 00:01:21.650
هو العيد وافضل تطوع البدن هو الصلاة قال رحمه الله بعد الجهاد لقوله تعالى فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وحديث ذروة سنامه الجهاد. لان الجهاد لماذا فضل على تطوع البدن

5
00:01:21.750 --> 00:01:49.500
في الصلاة لان الجهاد به يحفظ العباد والبلاد لولا الجهاد لما بقي للمسلمين لا دولة ولا احد يستطيع ان يقيم شعائر الله قال رحمه الله والعلم تعلمه وتعليمه. الجهاد والعلم

6
00:01:50.850 --> 00:02:11.700
والعلم تعلمه وتعليمه قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم اما لا ريب فيه ان العلم العيني افضل من الجهاد العين والعلم الكفاية افضل من الجهاد الكفاية

7
00:02:12.200 --> 00:02:35.750
والعلم المندوب افظل من الجهاد المندوب ولولا العلم لما كان الجهاد صحيحا ولذلك اكثر دعوة لخوارج الجهاد فساد لانه يكون بلا علم قال رحمه الله وافضلها ما سن جماعة لانه اشبه بالفرائض

8
00:02:35.850 --> 00:02:58.550
افضلها ضمير راجع لصلاة التطوع. افضل انواع صلاة التطوع ما سن جماعة نعم لانه اشبه بالفرائض من وجه ولانها تقام في بيوت الله من وجه اخر ولان لها سببا هذا وجه ثالث

9
00:02:59.650 --> 00:03:25.700
تأملوا افضلها ما سنة جماعة ليش لشبهها بالفرائض حيث انها سنة لها الجماعة. والثاني انها تقام في المساجد والثالث انها ذوات اسباب نعم واكدها الكسوف لانه صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها

10
00:03:26.200 --> 00:03:49.200
فالاستسقاء لانه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك اخرى. فالتراويح لانها تسن لها الجماعة كما سيأتي الاستسقاء مسنون عند الحاجة نعم الا فالوتر لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا رواه احمد

11
00:03:49.950 --> 00:04:09.950
قال واقله ركعة بحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعة الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم واكثره احدى عشرة قوله لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة متفق عليه

12
00:04:09.950 --> 00:04:29.950
وادنى الكمال ثلاث بسلامين لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. ويجوز بواحد اردى لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهم رواه احمد والنسائي. صلاة الوتر من اكد

13
00:04:29.950 --> 00:04:54.150
التطوعات المفردة واقله كما قال المصنف ركعة والحديث فيه صريح قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعة واليوتر بايش بركع منصوص واكثره احدى عشر ركعة

14
00:04:55.550 --> 00:05:15.100
ولا يجوز الزيادة على هذا الوتر وتجوز الزيادة في التطوع يجوز للانسان ان يتطوع في الليل لم يصلي عشرين ركعة اربعين ركعة مئة ركعة الامر جائز اما الوتر فاقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة

15
00:05:16.500 --> 00:05:43.350
وادنى الكمال ثلاث بسلامين ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا بواحد وصف راجع ليش؟ للسلام ويجوز بسلام واحد سردا يعني يجعل الثلاث كانها متصلة نعم قال رحمه الله ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر

16
00:05:43.400 --> 00:05:57.700
في حديث ابي سعيد المرفوع اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. وحديث ان الله قد امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الى طلوع الفجر وهو داود الترمذي وابن ماجة

17
00:05:57.800 --> 00:06:19.350
وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت الوتر ولو ان انسانا قدم العشاء صلاها مع المغرب جمع تقديم فان وقت الوتر يبدأ لانه متعلق بصلاة العشاء ووقته ما بين صلاة العشاء ما قال ووقته وقت العشاء فرق بين الامرين

18
00:06:20.100 --> 00:06:35.300
نعم قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. لانه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة وانس ابن عباس وعن عمر وعلي انهما كانا يقنتان بعد الركوع رواه احمد والاثرم

19
00:06:35.350 --> 00:06:58.900
على كل حال القنوت معناه الدعاء في الوتر لان القنوت معناه الدعاء وقنوت الوتر المذهب انه بعد الركوع ندبا ويروي ذلك عن جمع من الصحابة ولو انهم قنتوا قبل الركوع جاز لان هذا ايضا جا عن

20
00:06:59.400 --> 00:07:13.250
مثل ابن مسعود رضي الله عنه نعم قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل ركوعي جاز. هم. في حديث لحديث ابي ابن كعب مرفوعة كان يقنت قبل الركوع رواه

21
00:07:13.250 --> 00:07:29.600
داوود وروى الاسرى مع ابن مسعود انه كان يقنت في الوتر واذا وكان اذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قالت قال ابو بكر الخطيب الاحاديث التي فيها القنوت قبل ركوعي كلها معلولة. على كل حال قول الخطيب ليس مسلم

22
00:07:30.100 --> 00:07:49.100
وقد صح حديث ابي بن كعب واثر بن مسعود وغيره وممن صحح اثر ابن مسعود الطحاوي في مشكل وغيره فعلى كل حال لا مرواش ان انتهى من القراءة فرفع يديه قال الله اكبر

23
00:07:49.450 --> 00:08:06.300
ثم قنت ثم ركع جلس وان جعل ذلك بعد الركوع كان افضل لان عليه اكثر عمل اكثر الصحابة قال ولا بأس ان يدعو في قنوته بما شاء. لان عمر رضي الله عنه قالت بسورتي ابي

24
00:08:06.650 --> 00:08:20.950
قال ابن سيرين كتبه ابي في مصحفه الى قوله ملحق ومما ورد اللهم اهدنا في المقصود بسورتي ابي اللي هي سورة اللهم انا نستعين بك هذه كانت تسمى بسورة ابي

25
00:08:21.350 --> 00:08:39.600
والصحابة ما كانوا يوافقون ابيا على جعلها من القرآن نعم هذا دليل ان بعض الصحابة ما ادركوا العرظة الاخيرة او ان بعض الصحابة كان مكتوب في تفاسيرهم بعض كلام النبي الكريم

26
00:08:39.800 --> 00:08:59.400
صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفقت كلمة الامة في زمن الصديق وفي زمن عثمان على ان انه لا يكتب في المصحف الا ما كان في العرظة الاخيرة نعم قال ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت

27
00:08:59.500 --> 00:09:19.500
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه احمد ولفظه له. والترمذي وحسنه من حديث حسن ابن علي قال علمني رسول

28
00:09:19.500 --> 00:09:36.250
صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني الى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت رواه البيهقي واثبتها فيه الذي يحفظه من حديث الحسن انه بصيغة الافراد اللهم اهدني فيمن هدي

29
00:09:37.050 --> 00:09:57.700
وعافني فيمن عافيت وانما اذا كان الانسان اماما فانه يأتي به في صيغة الجمع. اللهم اهدنا فيمن هديت ومن صلى بالناس اماما فليس له ان يخص نفسه بدعائه لا ينبغي لمن يصلي بالناس امام

30
00:09:57.850 --> 00:10:14.300
ان يخص نفسه بدعاء لا في ركوع ولا في سجود ولا بعد التشهد وانما يدعو بدعاء على صيغة الجمع لانه امامهم اما هم فله من يدعو بصيغة الجمع او بصيغة الافراد

31
00:10:14.700 --> 00:10:38.550
وهكذا المنفرد فاللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لحديث علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك الى اخره. رواه الخمسة

32
00:10:38.550 --> 00:10:58.300
روايتان بالافراد وجمعهم وجمعهما المؤلف ليشارك الامام المأموم في الدعاء. الحمد لله نص عليه الشارح ان الروايتان بالافراد اللهم اهدني اللهم اني اعوذ برضاك من سخط فالمصنف الماتن صاحب الدليل

33
00:10:58.450 --> 00:11:17.250
انما اتى بها بصيغة الجمع ليشارك الامام المأموم في الدعاء وعلى كل حال ليس للانسان ان يقيد نفسه بدعاء معين في القنوت الا ما ورد من اللهم اهدني والله منا نستعين بك

34
00:11:17.400 --> 00:11:33.300
ما سوى ذلك من الادعية يتخير ما شاء من الدعاء وليبتعد من السجع ومن احداث المحدثين في الدعاء نعم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه

35
00:11:33.550 --> 00:11:49.350
لحديث الحسن ابن علي السابق وفي اخره وصلى الله على محمد رواه النسائي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي

36
00:11:49.900 --> 00:12:04.350
ويؤمن المأموم اي ان سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله اسحاق ولحديث ابن عباس. حقيقة ان الحاق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت لم يرد بخصوصه شيء

37
00:12:04.650 --> 00:12:25.100
ثابت والذي ورده وضعيف وانما فيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كما في حديث ابي وغيره يا رسول الله كما جعلوا لك من صلاتي قال ما شئت قال اجعل لك ربعها

38
00:12:25.550 --> 00:12:48.350
قال ما شئت قال اجعل لك نصفها قال ما شئت قال اجعل لك ثلثيها قال ما شئت قال اجعل لك كلها؟ قال اذا يغفر ذنبك ويرفع همك فهذا الحديث دليل على ان الانسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:48.700 --> 00:13:09.800
بحيث لا يدعو دعاء الا ويصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ثم يمسح وجهه قلت قلت قلت يأمن قال ويؤمن المأموم اي ان سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله اسحاق لحديث ابن عباس. المأموم

40
00:13:10.050 --> 00:13:26.650
ليس له الا ان يؤمن ومعنى التأمين امين معناه اللهم استجب ولا ينبغي الزيادة على ما ورد. بعض الناس يقول اللهم امين. هذا غلط هذا لم يرد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

41
00:13:27.650 --> 00:13:42.650
بل هذا يشبه ان يكون فيه زيادة على ما ورد المنبغى على الانسان ان يتبع ولا يبتدع لا يرى اللفظ حسنا يستحسنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

42
00:13:43.550 --> 00:14:06.850
المأموم عليه ان يؤمن اذا سمع الامام واللهم اهدني فيما اهدنا فيمن هديت قل امين بعض الناس يأتي عند بعض الكلمات ويغير ولا يقول امين مثلا بدال ما يقول انك تقضي ولا يقضى عليك بدال ما يقول امين يقول سبحانك مثلا

43
00:14:08.150 --> 00:14:25.800
او يقول تباركت ربنا او يقول لا شك هذا المعنى صحيح انك تقضي ولا يقضى عليك اي سبحانك انت منزه من ان يقضي عليك احد او يقول انك تقضي ولا يقضى عليك يقول تباركت ربنا

44
00:14:26.300 --> 00:14:42.600
فتعاظمت لا احد يستطيع ان يقظي عليك او يقول الانسان انك تقضي ولا يقضى عليك يقول لا شك يعني يستيقن الخبر هذا هذه المعاني صحيحة لكن هل المراد مجرد الاخبار

45
00:14:43.300 --> 00:15:05.850
ولا احنا في الدعاء دعاء القنوت دعاء ولا مجرد خبر دعاء واذا كان دعاء فان فان المقصود من هذه الاخبار الدعاء بها لا مجرد الخبر اذا معنى هذا الكلام انك تقضي ولا يقضى عليك

46
00:15:06.300 --> 00:15:27.100
تقول امين اي بمعنى انك يا ربنا تقضي ولا احد يستطيع ان يقضي عليك فاقضي لي بخير هذا معنى انه لا يذل من واليت قل امين بمعنى اسألك ان تواليني ولا تذلني

47
00:15:27.600 --> 00:15:53.750
ولا يعز من عاديت هذه اخبار والمراد منها ما هو مترتب عليه نعم قال رحمه الله ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة اذا دعا لعموم حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. لقوله صلى الله

48
00:15:53.750 --> 00:16:11.250
عليه وسلم في حديث ابن عباس فاذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه داود ابن ماجة لم يثبت في مسح الوجه حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء من حديث عمر عند الترمذي

49
00:16:11.350 --> 00:16:31.150
وحديث ابن عباس عند ابي داوود وابن ماجة فسندهما ضعيف وعلى هذا فاذا انتهى من دعاء القنوت في الصلاة او خارج الصلاة ينزل يديه ولا يقول شيء حاله كحال القراءة اذا انتهى الانسان من القراءة

50
00:16:31.450 --> 00:16:52.400
يركع ولا يفعل شيء اخر غير رفع اليدين. نعم قال وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث ما لك الاشعي قال قلت لابي يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي. ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين

51
00:16:52.450 --> 00:17:08.600
اكانوا يقنتون في الفجر؟ قال اي بني محدث رواه احمد والترمذي وصححه ابن وصححه وابن ماجة قال وعن سعيد ابن جبير قال اشهد اني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدارقطني

52
00:17:08.850 --> 00:17:23.950
على كل حال بالنسبة لحديث ما لك لا الشيعي عن ابيه بمالك رضي الله عنه وهذا ثابت انه قال له يا ابتي انك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين صلى خلف رسول الله

53
00:17:25.100 --> 00:17:46.400
كالمدينة وابي بكر في المدينة وعمر وعثمان بالمدينة وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين اذا علي هو الوحيد اللي كان بالكوف هنا كلمة ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين ما هو متعلق بكل السابقين

54
00:17:46.550 --> 00:18:00.950
متعلق باخر واحد اللي هو من علي رضي الله عنه وهذا فيه اشارة الى ان علي رضي الله عنه اخر الخلفاء الراشدين ولم يكن يقنط. اذا معنى هذا ان القنوت ليس

55
00:18:01.400 --> 00:18:29.400
ليس محكما اذ لو كان محكما لكان علي رضي الله عنه يفعله ولو مرة نعم خلافا للشافعية الذين استحبوا القنوت في الفجر نعم بعد القراءة يعني مثلا قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله احد

56
00:18:29.600 --> 00:18:51.650
قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم يرفع يديه يقول الله اكبر ثم يدعو يتعلمون يعلمون السنة نعم هذا حديث واظح حديث ثابت نعم. ولذلك الاحداث كلهم على هذا

57
00:18:52.550 --> 00:19:24.350
ها قبل الركوع الحنفية القنوت عندهم قبل الركوع مرة ثانية ايه يعني لا يكبر من جديد نعم  قال رحمه الله وافضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه

58
00:19:24.350 --> 00:19:42.850
عن ابي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه احمد وابو داوود. لو قالوا لك نعطيك ها نعطيك دينار والف دينار ايش تختار طيب الان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها

59
00:19:43.500 --> 00:20:03.400
ليش تتركها خير من الدنيا وما فيها من ذهبها وفضتها ذيلها ودورها. الله اكبر ما اكرم ما اكرم الله السنة كان الكلام عن راتبة سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم انما يتحدث

60
00:20:03.550 --> 00:20:23.700
في هذا الحديث عن سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بفرظها نعم قال ثم المغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد

61
00:20:23.700 --> 00:20:42.900
المكتوبة او سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء. نعم. ثم سواء مؤكدة. لم لم يثبت صلاة لم يثبت اجر خاص بالصلاة بين المغرب والعشاء لم يثبت اجر خاص في التنفل بين المغرب والعشاء

62
00:20:43.450 --> 00:21:06.050
وما يسميه بعظ الناس بصلاة الاوابين اليس هذا موضعه الصواب ان صلاة الاوابين هي الضحى  قال ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر

63
00:21:06.200 --> 00:21:22.750
لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها

64
00:21:22.900 --> 00:21:45.350
فحدثتني حفصة انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه الرواتب المؤكدة عشر عند الحنابلة وقال الجمهور ان الرواتب المؤكدة ثنتي عشرة ركعة اثنتي عشرة ركعة بناء على حديث ام سلمة

65
00:21:45.700 --> 00:22:06.150
وحديث ام سلمة حديث ثابت لكن ذكر الركعات فيه خلاف فانها قالت اربع قبل الظهر اربعا قبل الظهر وركعتان بعده. يصير المجموع كم تنتهي عشرة ركعة  وطالب العلم عليه ان يحافظ

66
00:22:06.450 --> 00:22:25.800
اقل شي على اربعين ركعة في اليوم والليلة سبعة عشر ركعة الفرض وثنتي عشر ركعة سنن الرواتب واحدى عشرة ركعة الوتر المجموع اربعين ركعة وكان كثير من السلف منهم من يصلي

67
00:22:26.200 --> 00:22:45.050
مئة ركعة منهم من يصلي مئة وخمسين ركعة منهم من يصلي مئتي ركعة منهم من يصلي ثلاث مئة ركعة  هذه السنة سميت بالرواتب هذه السنن سميت بالرواتب لانها مرتبة على الفرائض

68
00:22:45.450 --> 00:23:03.700
قبلا وبعدا نعم قال رحمه الله يسن قضاء الرواتب والوتر لانه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي

69
00:23:03.800 --> 00:23:20.600
وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا من نام عن وتره او او نسيه فليصله اذا ذكره رواه ابو داوود. لا شك ان الرواتب تقضى والوتر كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه القضاء

70
00:23:21.000 --> 00:23:40.300
بركعتي الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين اللتين بعد الظهر قضاه ما بعد العصر ركعتين هنا مكتوب قبل الظهر هي بعد الظهر وقضى ركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر وقيس الباقي

71
00:23:41.900 --> 00:24:00.200
في قاعدة عند طلاب العلم يقولون لا قياس في العبادة هذه القاعدة خاطئة الصواب لا قياس في اثبات العبادة بالقياس واما ان النظير يلحق بنظيره هذا معمول به في الشرع

72
00:24:00.700 --> 00:24:14.900
العبادات وفي غير العبادات فاذا ثبت ان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم قضى ركعتي الفجر وقضى الركعتين اللي بعد الظهر فما يجي واحد يقول لا ما يصير اقضيه

73
00:24:14.950 --> 00:24:29.750
الرواتب الاخرى لانه ما ورد لان ثبوت الفرد دليل على ثبوت العموم وايضا في حديث ابي هريرة رضي الله ابي سعيد مرفوعا من نام عن وتري او نسيه فليصله اذا ذكره

74
00:24:29.950 --> 00:24:47.500
نعم. وهذا عام انا نقول خل الاسئلة عشان نقدر نخلص الكتاب نعم قال الا ما فات مع فرضه وكثر. فلولا تركه لحصول المشقة به الا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. نعم

75
00:24:48.000 --> 00:25:00.650
قال وفعل الكل ببيت افضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى ايضا. ما وفعل الكل

76
00:25:00.650 --> 00:25:25.600
في البيت افضل فعل الكل ببيت افظل يعني ما لم يشرع ما لم تشرع له الجماعة  من الصلوات اما ما شرعت الجماعة لها فان فعلها مع الجماعة هو المتعين نعم. قال ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام

77
00:25:25.650 --> 00:25:43.650
قول معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ونخرج رواه مسلم هذا هو السنة ان الانسان لا يوصل الفصل لا يوصل الفرض بالنفل حتى يفصل بكلام

78
00:25:43.800 --> 00:26:09.800
او قيام وتغيير مكان قد كان عمر رضي الله عنه يضرب من يصل السنة بالفرظ نعم قال والتراويح عشرون ركعة برمضان جماعة في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة. رواه ابو بكر عبد العزيز في الشافي باسناده

79
00:26:10.000 --> 00:26:20.000
وعن يزيد ابن رومان كان الناس في زمن عمر ابن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك. وعن ابي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع اهله

80
00:26:20.000 --> 00:26:38.400
وقال انه من قال  وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه احمد الترمذي وصححه قال ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بليل وترا متفق عليه

81
00:26:39.000 --> 00:26:55.450
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن احدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غير رمظان لكنه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يطيل الاحدى عشرة ركعة

82
00:26:55.550 --> 00:27:16.750
ما لا يطيله في غير رمضان هذا الفرق واما التراويح كونه عشرون ركعة بعد رمضان الصواب ان التراويح ان صلاها الانسان احدى عشرة ركعة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل

83
00:27:17.650 --> 00:27:37.850
ويطيل لكن اذا خشي انه اذا طال القيام نفر الناس فانه يخفف القيام ويزيد في عدد الركعات لان هذا في مقابل هذا بعض الناس مع الاسف الشديد يقول انا بحافظ على السنة بزعمه

84
00:27:38.100 --> 00:27:56.450
فيأتي باحد عشرة ركعة باحد عشرة دقيقة ولا كما حافظ فلا كيف نحافظ على السنة ولا كمل وينبغي على الانسان ان ينظر الى السنة لا من جهة الكم فقط بل ومن جهة الكيف ايضا

85
00:27:58.850 --> 00:28:17.250
فمن صلى احدى عشرة ركعة في ساعة مثلا والاخر صلى عشرون ركعة بساعتين مثلا فلا شك ان صاحب العشرين اوفق واقرب الى السنة من صاحب الاحدى عشر ركعة من حيث الكيف

86
00:28:18.200 --> 00:28:36.400
لانه اطول وافقت تونس قيام النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان الانسان لا يستطيع الجمع بين الكم والكيف فالكيف اولى من الكم الكيف اولى من الكم. ساضرب لكم مثال

87
00:28:37.150 --> 00:28:55.800
انسان يريد ان يصلي اربع ركعات سنة الظهر ولا القبلية ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود فانت تقول له لان تصلي ركعتين تامتين على وفق الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من ان تصلي

88
00:28:56.000 --> 00:29:15.400
اربعة فدلنا على ان الكيف هو المعتبر. لا مجرد الكم يقول انا بحافظ على اربع ركعات نقول المحافظة على الكم ليس مقصودا نعم السنة مقصودة لا شك كما وكيفا لكن اذا كنت تأتي باحدهما فالكيف مقدم

89
00:29:17.250 --> 00:29:40.100
ولذلك عمر رضي الله عنه ثبت عنه ثبت عنه وان كان بعض اهل العلم يضعف هذه الرواية لكنها ثابتة ان الناس كانوا يصلون في زمانه عشرين ركعة ثم حتى لو لم يثبت هذا فثبت عن جمع من الصحابة انهم كانوا يصلون في رمضان الى عهد مالك بعشرين ركعة

90
00:29:40.800 --> 00:30:02.200
طيب عهد مالك مالك رحمه الله ادرك نافع ونافع تعلمون انه مولى ابن عمر الخاص وراويه ولا لا ادرك قتادة وهو راوية انس ادرك حميد وامثالهم من العلماء فالناس كانوا يصلون عشرين ركعة

91
00:30:03.250 --> 00:30:25.000
فنقول ان كون الانسان يصلي عشرين ركعة هذا امر جائز مباح ولو صلى ستا وثلاثين ركعة جاز كما جاء عن بعض اهل المدينة والافضل ان الانسان يحافظ على ما ورد عن النبي الكريم

92
00:30:25.200 --> 00:30:39.300
صلى الله عليه وسلم كم من وكيفا نعم قال فصل في قيام الليل وصلاة الليل افضل من صلاة النهار لحديث ابي هريرة مرفوعا افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم

93
00:30:40.550 --> 00:30:59.100
النصف الاخير افضل من الاول لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى سماء الدنيا اذا مضى شطر الليل الحديث رواه مسلم وحديث افضل الصلاة صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

94
00:30:59.450 --> 00:31:20.000
اما اليوم الناس فسهرانين نصفه او بطرانين ثلثه ونايمين سدسه الاخير على عكس الحديث نسأل الله السلامة والعافية ينبغي على الانسان ان يجاهد نفسه واهله حتى يحافظ على السنن نعم

95
00:31:20.350 --> 00:31:37.650
قال والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم قال الامام احمد الناشئة لا تكون الا بعد رقدة. من لم يرقد فلا ناشئة له. وقال هي اشد وطئا. اي تثبتا. تفهم

96
00:31:37.650 --> 00:31:57.250
وما تقرأ وتعي اذنك. لذلك قال بعض العلماء من مشايخنا من اراد ان يثبته الله وان ينشأه الله نشأة صالحة نشأة علم وعمل فعليه بقيام الليل بهذه الاية ان ناشئة الليل

97
00:31:57.550 --> 00:32:19.600
هي اشد وطئا واقوم قيلا اشد توطئة واشد تثبيتا واشد فهما واشد تبصرة نعم قال رحمه الله ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فانه داء بالصالحين قبلكم. وهو قربة الى ربكم ومكفرة للسيئات

98
00:32:19.600 --> 00:32:46.700
منهاة عن الاثم رواه الحاكم وصححه وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه احمد ومسلم وابو داود ونيته عند النوم لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوى وكان له

99
00:32:46.700 --> 00:33:10.300
صدقة عليه رواه ابو داوود والنسائي ويصح التطور بالنسبة قيام الليل قيام الليل وقته قيام الليل وقته من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا خشي انسان انه لا يقوم الليل من اخره لا يستطيع ان يتهجد فعليه ان يقيم الليل من اوله

100
00:33:10.600 --> 00:33:31.600
قبل ما تنام صل طلع احدى عشر ركعة ثم نم نعم قال ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر قال في الاقناع مع الكراهة مع الكراهة لعدم ثبوته وقياسه وثبوته على القياس

101
00:33:32.250 --> 00:33:50.750
نعم وهذا ما الذي نستفيد منه هذا يستفاد منه لو حصل لانسان ظرورة كان يصلي وفي صلاته في الركعة بعد الركعة الاولى حصل له تباسا في البول عاقل او حاقب

102
00:33:51.650 --> 00:34:19.650
فاراد ان يجلس للتشهد ويوتر يتنفل بركعة فيسلم ثم يذهب يتوضأ على هذا القول جائز لان  التطوع بركعة جائز قياس الوتر مع الكراهة وقال الجمهور لا تطوع بركعة لا تطوع بركعة

103
00:34:20.950 --> 00:34:44.500
لعموم حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فدلنا عموم هذا الحديث انه مخالف للقياس فاذا خالف عموم النص القياس كان العموم اولى من القياس

104
00:34:46.800 --> 00:35:05.250
وبالامس هنا ابو عمر يقول ان قبل ان ندخل في درس جديد من البيوع نقرأ كتاب في الفقه في اصول الفقه والقواعد الفقهية حتى نفهم المسائل الاصولية التي ترد في

105
00:35:05.600 --> 00:35:35.850
ست ثنايا الكتاب وان شاء الله هذا سنعمل به الشاهد الان انه اذا تعارظ عموم نص مع القياس فالعموم مقدم نعم جائز لو ثمان ركعات تسليمة واحدة جائز نعم قال واجر القاعد غير المعذور نصف اجر القائم. في حديث من صلى قائما فهو افضل من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم متفق عليه

106
00:35:36.400 --> 00:35:59.200
واما المعذور فاجره قاعدا كاجره قائما للعذر. هذا مسألة مهمة احفظوها ولا تنسوها المعذور اذا صلى قاعدا فكأنما صلى قائما طلعته تامة متى يكون صلاة القاعد على اجر نصف القائم اذا صلى بلا عذر؟ نعم

107
00:35:59.450 --> 00:36:22.550
قال وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  امره صلى الله عليه وسلم امره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. رواهن احمد ومسلم وابو داوود. كثرة الركوع والسجود افضل

108
00:36:22.550 --> 00:36:43.950
لا ريب من طول القيام اذا قلنا الان اذا قلنا ان هناك تعارض ايهما افضل انسان يقول انا ما استطيع ان اطيل القيام فنقول ان كثرة السجود كثرة الركعات افضل

109
00:36:44.950 --> 00:37:04.300
لعموم الاحاديث اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اسألكم مرافقتك الجنة قال ماذا اعني على نفسك بكثرة بكثرة السجود هذا حديث واظح

110
00:37:04.650 --> 00:37:30.200
نعم قال رحمه الله تعالى وعنه طول القيام افضل قال لحديث جابر مرفوع افضل افضل الصلاة طول القنوت. رواه احمد مسلم الترمذي وعنه التساوي تاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال التحقيق ان ذكر القيام وهو قراءة افضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع

111
00:37:30.200 --> 00:37:52.400
والسجود افضل من نفس القيام فاعتدل الذي يظهر والله اعلم ان كما سمعتم المذهب في ثلاثة اقوال كثرة الركوع افضل القنوت افظل انهما متساوية الذي يظهر والله اعلم ان الذي لا يستطيع الجمع

112
00:37:53.100 --> 00:38:14.750
فان كثرة السجود افضل والذي لا يستطيع الركوع والسجود مثل رجل مريض او المعذور فطول القيام افضل نعم قال وتسن صلاة الضحى لحديث ابي هريرة وابي الدرداء رضي الله عنهما رواهما مسلم

113
00:38:14.950 --> 00:38:26.850
قال غبا بان يصليها في بعض الايام دون بعض لحديث ابي سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى يقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها

114
00:38:26.850 --> 00:38:50.300
رواه احمد الترمذي وقال حسن غريب ان صلاة الضحى سنة ولو على الاستمرار بدون كلمة غبة واما حديث ويدعها حتى نقول لا يصليها حديث ضعيف ومما يدل على الاستمرارية عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة

115
00:38:51.000 --> 00:39:13.550
كما في حديث ابي هريرة وابي الدرداء قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال وبركعتي الضحى نعم قال واقلها ركعتان لحديث وركعتي الضحى وصلاها صلى الله عليه وسلم اربعا كما في حديث عائشة رواه احمد ومسلم

116
00:39:13.550 --> 00:39:31.100
صلاها ستا كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما رواه البخاري في تاريخه. قال واكثرها ثمان لحديث ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة

117
00:39:31.250 --> 00:39:53.300
حديث صلى ثماني ركعات سبحة الضحى عام الفتح يؤكد لنا اهمية صلاة الظحى لماذا لانه في يوم فتح ومن شغل عنها فاذا في غيرها من باب او لا نعم الظحى نعم يصلى في الحضر والسعي

118
00:39:55.050 --> 00:40:11.950
قال رحمه الله ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزواج لحديث قال الله تعالى ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره رواه خمسة الا ابن ماجة. هذا حديث عظيم

119
00:40:12.650 --> 00:40:30.600
وقتها من خروج وقت النهي يعني من من طلوع الشمس قيد رمح من طلوع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال قبيل الزوال يعني الوقت الذي تكون الشمس في كبد السماء

120
00:40:31.100 --> 00:40:52.600
انتهى وقت الضحى وقبيل الزوال هذا يأخذ وقت بحسب الاوقات الصيف يختلف عن الشتاء ما بين عشر دقائق الى ثلث ساعة ما بين عشر دقائق الى ثلث ساعة نعم ايش تبدع

121
00:40:54.450 --> 00:41:14.400
لا الظحى ما فيه قبر قال وافضله اذا اشتد لحديث صلاة الاوابين حين ترمب الفصال وهو مسلم نعم. قال وتسن تحية المسجد لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي

122
00:41:14.400 --> 00:41:31.450
رواه الجماعة وسنة الوضوء لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة

123
00:41:31.550 --> 00:41:51.950
قال ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في الساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان يصلي متفق عليه قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل. قال الامام احمد قيام الليل من المغرب الى طلوع الفجر. العشاءين المغرب والعشاء. العشائين المغرب

124
00:41:52.300 --> 00:42:09.450
والعشاء نعم وعن قتالة عن انس رضي الله عنه في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع رواه ابو داوود

125
00:42:09.600 --> 00:42:22.050
وعن حذيفة انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه احمد والترمذي قول قتادة عن انس

126
00:42:22.250 --> 00:42:37.650
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء هذه فيها فائدة عظيمة الانسان اللي ما يستطيع قيام الليل يصلي بين المغرب والعشاء هذا اقل حال

127
00:42:38.350 --> 00:42:57.150
نعم قال رحمه الله فصل في سجود التلاوة ويسن سجود التلاوة مع قصر فصل القارئ والمستمع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليها سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا حتى ما

128
00:42:57.150 --> 00:43:26.500
احدنا موضعا لجبهته. هذا هو المذهب ان سجود التلاوة سنة وفي رواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومذهب الحنفية ان سجود التلاوة واجب قال وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من الشروط. لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى فكان صلاة

129
00:43:26.500 --> 00:43:39.900
وجود التلاوة يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن اذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود

130
00:43:40.350 --> 00:43:57.400
واذا رفع كبر قال في الفروع في الاصح وفاقا يعني للائمة الثلاثة. وفي الكاف يكبر للرفع منه لانه رفع من سجود اشبه سجود الصلاة. وسجود السهو ويجلس ويسلم اذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم

131
00:43:57.450 --> 00:44:18.950
بلا تشهد لانه لم ينقلع فيه وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا. بعض بعض العلماء يقول ان سجود التلاوة لا تسليم لها المذهب ان سجود التلاوة

132
00:44:20.400 --> 00:44:42.050
لها تسليم ولكن كما ذكرت ان جمع من اهل العلم يرون ان سجود التلاوة لا تسليم في قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت بطلت صلاته

133
00:44:42.100 --> 00:45:02.200
لزيادته فيها عمدا ولحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه نعم. ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته للحديث السابق لان اتباع الامام واجب

134
00:45:02.500 --> 00:45:23.650
وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة بالقاعدة اللي حفظناها ولا لا نعم قال ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد القارئ لحديث عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجدة

135
00:45:23.650 --> 00:45:44.850
ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا رواه الشافعي في مسنده وغيره  قال ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه اي التالي عن عن ساجد معه لعدم صحة الاهتمام به اذا. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة

136
00:45:44.850 --> 00:46:03.200
وخمسة لعدم صحة اهتمامه بهما قال ويسجد لتلاوة امي وزمي. لان قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. ومميز لانه لانه تصح امامته في النفل سجود التلاوة اذا انت سمعت

137
00:46:03.300 --> 00:46:23.850
شخص يقرأ فان سجد سجد وان لم يسجد لم يشرع في حقك السجود لم يشرع وهكذا لو سمعت التسجيل في السجود فلا لا يشرع في حقك السجود لكن لو انك كنت تقرأ وسجدت انت هذا شيء اخر

138
00:46:24.400 --> 00:46:42.300
نعم قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. لحديث ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. رواه ابو داوود الترمذي وابن ماجة

139
00:46:42.400 --> 00:47:05.100
قال والسيد ابو بكر حين جاء وقت مسيلمة رواه سعيد اعتدى علي حين وجد ذا الفدية في الخوارج رواه احمد ذا الثدية قال وسجد علي حين وجد ذا السدية في الخوارج رواه احمد وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله هي عليه. وقصته متفق عليها

140
00:47:05.550 --> 00:47:25.500
وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. لان سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفاته واحكامه سجود التلاوة هذا هو المذهب ان سجود الشكر كسجود التلاوة وسجود التلاوة كسجدة الصلاة

141
00:47:25.900 --> 00:47:45.200
نعم قال فصمت اوقات النهي وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح لحديثها طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر تج به احمد وعنه من صلاة الفجر لحديث ابن سعيد مرفوعا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس متفق عليه. المقصود بقيد رمح يعني

142
00:47:45.200 --> 00:48:04.700
رمح وهو بقدر ربع ساعة من حين طلوع الشمس من حين ظهور شي من الشمس تنتظر ربع ساعة ثم تحل الصلاة نعم ومن صلاة العصر الى غروب الشمس لحديث ابي سعيد مرفوعا

143
00:48:04.850 --> 00:48:20.100
وغيره وفيه ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه. هذا الوقت الثاني الوقت الاول من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس من طلوع الفجر ما هو من صلاة الفجر ها انتبهوا

144
00:48:21.600 --> 00:48:43.250
اشمعنى شو الفرق من يطلع الفجر خلاص يدخل وقت النهي مالك صلاة الا صلاتين ركعتين السنة وركعتي الفجر بس ما يصير تصلي شيء اخر ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. الوقت المنهي الثاني متعلق بالصلاة مو بالوقت

145
00:48:43.700 --> 00:49:03.350
ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. نعم قال رحمه الله وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها يعني في كبد السماء وهو الوقت الذي لا يكون للشاي ظل اذا كان النهار والليل متساويا

146
00:49:03.750 --> 00:49:26.500
نعم نعم قلنا ان هذا يختلف من وقت لوقت اقله عشر دقائق وآآ تربو عشرين دقيقة تقريبا نعم قال لحديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا

147
00:49:26.700 --> 00:49:52.200
ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع حين يقوم قائم ظاهرته حتى تميل الشمس. وحين تضيف وحين تضيف للغروب حتى تغرب  رواه مسلم تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. لعموم النهي ولان النهي في العبادات يقتضي الفساد. سوى سنة الفجر

148
00:49:52.200 --> 00:50:09.750
قبلها لما تقدم وركعتي الطواف من حديث جبير مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت صلى اية ساعة من ليل او نهار رواه الاثرم والترمذي وصححه. على كل حال بالنسبة للقاعدة

149
00:50:10.050 --> 00:50:32.750
ان النهي في العبادات يقتضي الفساد هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين العلماء النهي في العبادات مقتض للفساد لكن اختلفوا في تفاصيلها واما بالنسبة لركعتي الطواف فهذا ليس له وقت نهي. نعم

150
00:50:34.650 --> 00:50:52.600
قال رحمه الله سنة الظهر اذا جمع في حديث ام سلمة انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر متفق عليه واعادة جماعة اقيمته بالمسجد لحديث ابي ذر مرفوعا. صل الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي

151
00:50:52.600 --> 00:51:10.800
رواه احمد ومسلم وتأكدها للخلاف في وجوبها قالوا يجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. وفعل المنذور وفعل المنذورة ويجوز فيها قضاء الفرائض

152
00:51:11.250 --> 00:51:34.450
صورتها ان انسان صلى الضوء العصر لما صلى العصر دخل وقت النهي ولا لا دخل تذكر انه ما صلى الظهر يقضي مباشرة نعم قال رحمه الله ويجوز فيها قال وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لانها واجبة اشبهت الفرائض. نعم هذا مستثنى ايضا

153
00:51:34.800 --> 00:51:59.150
لو ان انسانا قال لله علي ان اصلي بعد العصر ركعتين هذا نذر الان ففعل المنذورة ولو نذرها فيها لانها واجهة واجبة اشبهت الفرائض. نعم قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها

154
00:51:59.250 --> 00:52:20.400
فلو احرم بها ثم طلبا نفلا لم يمنع من التطوع لقوله في حديث ابي سعيد ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تأذيب الشمس متفق عليه قال وتباح قراءة القرآن في الطريق قال ابراهيم التيمي كنت اقرأ على ابي موسى ويمشي في الطريق اذا قرأت سجدة قلت له اسجد في الطريق قال

155
00:52:20.400 --> 00:52:32.500
قال وما حدث اصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم؟ لقول علي كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل ما على اللحم ولا يحجبه ربما قال يحجزه

156
00:52:32.500 --> 00:52:47.700
من القرآن شيء ليس الجنابة رواه خمسة وحفظ القرآن فرض كفاية اجماعا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة هو الفاتحة فقط على المذهب لانه ما لا يتم الواجب الا به

157
00:52:47.750 --> 00:53:09.050
واجب لان ما لا يتم الواجب الا به واجب   يتعين حفظ ما يجب في الصلاة لعموم المسلمين ويتعين حفظ ايات الاحكام لطلاب العلم يتعين حفظ ايات الاحكام لطلاب العلم نعم

158
00:53:10.700 --> 00:53:24.500
قال رحمه الله باب صلاة الجماعة تجب على رجال الاحرار القادرين حظرا وسفرا. لقوله تعالى وان كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الاية مرة ثانية قوله تعالى

159
00:53:25.050 --> 00:53:42.450
لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والامر للوجوب اذا كان ذلك مع الخوف فمع الامن اولى. ولحديث ابي هريرة هذا من اقوى الاستدلال من اقوى انواع الاستدلال ان صلاة الجماعة

160
00:53:42.700 --> 00:54:15.600
واجبة على الرجال الاحرار القادرين حظرا وسفر لان الله اوجبها بالحرب والخوف واسقط لاجلها امورا واركانا من الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى ولحديث ابي هريرة مرفوعة اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت

161
00:54:15.600 --> 00:54:36.300
امر بالصلاة فتقام ثم امر رجل يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم معهم حزم حزم من حطب معهم حزم ثم امروا ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه

162
00:54:36.450 --> 00:54:50.550
ولما استأذنه اعمى لا قائد له ان لا قائد له ان يرخص له ان يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فاجب رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب

163
00:54:50.650 --> 00:55:11.350
على الظرير ان يجيب ويتتبع الصوت فما بال البصير؟ فما بال البصير نعم قاله عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. اذا ابن مسعود رضي

164
00:55:11.350 --> 00:55:37.650
الله عنه يخبر ان التخلف عن صلاة الجماعة نفاق نعم قال واقلها امام ومأموم ولو انثى. لحديث بموسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجة قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولامكم ولامكما اكبركما. ينبغي على الانسان يعود نفسه ان لا يصلي الا مع الجماعة

165
00:55:38.450 --> 00:55:53.350
حتى لو فاتتك الجماعة اذا رجعت الى اهلك صلي بهم جماعة لا تصلي منفردا لان الصلاة منفردا فيها اشكال كبير من اهل العلم من يقول لا تصح ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية

166
00:55:53.800 --> 00:56:12.800
يرى ان الجماعة شرط صحة نعم قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه ان ذلك يروى عن ابن مسعود ابن عباس يعني الجماعة لا تنعقد بالمميز الجماعة لا بد فيها من

167
00:56:13.300 --> 00:56:39.050
رجلين من رجلين او رجل وامرأة الرجل امام والمرأة مأموم نعم قال وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد قال ابن مسعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم الحديث

168
00:56:39.050 --> 00:57:10.200
رواه مسلم حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد مرفوعا ضعيف وقيل انه من قول علي رضي الله عنه نعم قال وللنساء منفردات عن رجال عن الرجال بفعل عائشة رضي الله عنها وام سلمة ذكره الدار القطني وامره وامره صلى الله عليه وسلم ام ورقة ان تؤم ان تؤم اهل دارها

169
00:57:10.200 --> 00:57:31.850
رواه ابو داوود الدارقطني وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع ابنه ان كره ذلك. ما لم يذق الوقت لانه بمنزلة صاحب البيت هو احق بالامامة ممن سواه. في حديث لا يؤمن رجل لا لا يؤمن الرجل في بيته الا باذنه. فان كان لا يكره ذلك او

170
00:57:31.850 --> 00:57:41.850
ضاق الوقت صحت ان ابا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم رواه مسلم

171
00:57:42.450 --> 00:57:59.550
يعني الاصل ان الامام الراتب في المسجد هو الذي يصلي بالناس فاذا اقاموا بدون اذنه لم تصح الصلاة ولم تنعقد لكن لو اقاموا باذنه ما في بأس نعم الا اذا خشوا فوات الوقت

172
00:58:00.750 --> 00:58:17.050
انتظروا باقي خمس دقايق عشر دقايق على اذان الضوء العصر الان قالوا خلنا نصلي خاف الامام خلاص ما يجي نعم قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة

173
00:58:17.200 --> 00:58:31.600
من ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تابع. وهذا فيه دليل ان الانسان اذا جاء والامام او الجماعة في اي صورة كان عليك ان تدخل معه بعض الناس يدخل المسجد

174
00:58:31.850 --> 00:58:49.950
ويجد الامام في التشهد الاخير ما يدخل معه انتظر الجماعة الثانية هذا خطأ ادراك الجماعة الاولى ولو بتكبيرة الاحرام خير من الجماعات الثانية ليش الجماعة الثانية مكروهة عند الجمهور في المسجد

175
00:58:50.250 --> 00:59:08.700
ولو قلنا بعدم الكراهة لقلنا انها ايش على خلاف السنة نعم قال لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا. ولا تعدوها شيئا ومن ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. رواه ابو داوود

176
00:59:08.700 --> 00:59:29.300
له من ادرك الركوع ادرك الركعة وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه لما تقدم وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا بتركه العود الواجب لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الائتمان ويطول فرضه

177
00:59:29.800 --> 00:59:50.500
نعم هذه مسألة مهمة لماذا يبطل فرظه لانه خرج عمدا ان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية بطلت صلاته وتنقلب نفلة لكن لو انه قام وتنبه ان الامام ما سلم على اليسار فرجع

178
00:59:51.100 --> 01:00:08.550
فلما سلم قام لا بأس بذلك. نعم قال رحمه الله اذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته لحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. رواه الجماعة الا البخاري

179
01:00:08.700 --> 01:00:28.350
كان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الاقامة نعم كان اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة المقصود النبي لو سمعت الاقامة تقام ما ما تصلي انت ما تتنفل خلاص

180
01:00:29.300 --> 01:00:57.550
لكن لو كنت في نافلة فينظر ان كان قد صليت ركعة فتتم الثانية ثم تسلم على عجلة وان كنت لم تصلي الاولى الركعة الاولى فانت تخرج من النافلة مباشرة لا يخرج بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم

181
01:01:00.050 --> 01:01:20.650
قال رحمه الله وان اقيمت وفيها تمها خفيفة قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه في حديث ابي ذر المتقدم قال ويتحمل الامام عن المأموم القراءة

182
01:01:20.700 --> 01:01:40.700
ويتحمل الامام عن المأموم القراءة لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد اجمعن اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة وفي حديث ابي هريرة اذا قرأ فانصتوا رواه الخمس الا الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم من كان امام فقراءته له قراءة. رواه احمد في مسائل ابنه عبد الله

183
01:01:40.700 --> 01:02:00.700
رواه سعيد الدار قطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم وكذلك حديث ابي هريرة. وقد جاء مصرحا به في في قال وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج الا وراء الامام رواه الخلان

184
01:02:00.700 --> 01:02:13.650
قوله اقرأ بها في نفسك من قول ابي هريرة. قال في المضي وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه طاب على كل حال

185
01:02:13.800 --> 01:02:28.250
القراءة خلف الامام له صورتان. الصورة الاولى ان يقرأ خلف الامام الفاتح فهذا امر لا بد منه لان الفاتحة ركن ولا يتحمل الامام الركن عن المأموم ما في ركن يتحمله الامام

186
01:02:29.850 --> 01:02:50.500
واما حال الصورة الثانية ان يقرأ مع الامام هو يقرأ شيء وهذا يقرأ شيء اخر فهذا الذي نهى عنه السلف فكل نهي عن القراءة عن السلف يحمل على هذا اما حديث واذا قرأ فانصتوا فان قراءة الفاتحة خلف الامام

187
01:02:50.700 --> 01:03:05.850
لا يخالف الانصات بل هو عين الانصات ولو ان محفظا كان يقرأ الحمد لله رب العالمين والطلاب خلفه الحمد لله رب العالمين ما احد سيقول ان هذا هؤلاء الطلاب مشوشين

188
01:03:06.200 --> 01:03:24.400
ما ينصتون بالعكس يقولون هؤلاء الطلاب متبعون لامامهم لكن لو كان الشيخ يقرأ الحمد لله رب العالمين وهم يقرأون قل اعوذ برب الفلق على هذا التشويش المنهي عنه ولذلك جاء عند ابي داوود

189
01:03:24.850 --> 01:03:44.650
سند صحيح قال لا تقرأوا خلفي الا بفاتحتك وهذا نص لا تقرأوا خلفي الا بفاتحة الكتاب واما كون هذه الاية اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة

190
01:03:44.700 --> 01:04:01.900
الاية نزلت في مكة قبل فرض الصلاة فاذا فرظنا ان الناس اجمعوا على انها في الصلاة يعني باقي حكمها في الصلاة انا اقول ان القراءة لا يخالف الانصات ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم اذا قرأ فانصتوا

191
01:04:02.250 --> 01:04:15.900
ما قالوا اذا قرأ فاجتمعوا في فرق بين الاجتماع والانصات انصات انك ما تشوش والذي يقرأ خلف الامام لا يشوش الان الامام يقول الله اكبر والمؤمنين يقول الله اكبر شوشوا

192
01:04:16.400 --> 01:04:35.600
لا صحيح ان قراءة الفاتحة لابد منها امام المنفرد لعموم حديث كل صلاة قل ها هذا كل يدل على ايش بعد في بعد لفظ يدل على اعم من كلمة كل

193
01:04:35.950 --> 01:04:56.250
كل صلاة لا يقرأ فيها بام الكتاب فهي خداج خداج اما ما جاء من رواية الا وراء الامام فهذا حديث ضعيف قال رحمه الله وسجود السهو اذا دخل مع الامام من اول الصلاة وتقدم في بابه. نعم يتابع امامه. نعم

194
01:04:57.050 --> 01:05:13.650
وسجود التلاوة اذا قرأ في صلاته اية السجدة ولم يسجد امامه. يتحمله الامام والسترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه الى سترته ولم يأمرهم ان يستتروا بشيء

195
01:05:13.650 --> 01:05:34.450
في الكافي قال ودعاء القنوت ودعاء القنوت حيث سمعوا فيأمن فقط والتشهد او التشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف على امامه سنة للمأموم ان للانسان الذي جاء

196
01:05:34.550 --> 01:05:53.800
وادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة العصر لان ادرك الركعة الثانية بالنسبة له ايش يعتبر اولى على الصحيح وبالنسبة للامام الثاني اذا انتهى من الثانية الامام سيجلس للتشهد هو الان بين امرين

197
01:05:54.250 --> 01:06:16.450
سيزيد في الصلاة تشهدا ليس هذا موضعه او متابعة الامام فمتابعة الامام مقدمة لا سيما وان هذه الزيادة لاجل المتابعة ما في اشكال طيب قام الامام للثالثة وانتهى منها فسيقوم للرابعة

198
01:06:16.550 --> 01:06:37.050
بالنسبة له الان وقت التشهد وتعارض وقت التشهد الواجب مع متابعة الامام وهي واجبة وقلنا ان المتابعة الواجبة الجمعية مقدمة على المتابعة ايش عن الخاصة فقدم حق الايمان التشهد الاول بالنسبة له لغو

199
01:06:37.800 --> 01:06:56.950
والتشهد الثاني بالنسبة له متعين لكنه ساقط لاجل متابعة الامام قال رحمه الله سنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية لان مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الامام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة

200
01:06:57.650 --> 01:07:13.650
قال ويقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت اي السورة في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة في الركعة الاولى فقط وبعدها وبعد وبعد فراغ القراءة. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه

201
01:07:13.650 --> 01:07:31.850
سلمت كان يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكت اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير عليهم ولا الضالين رواه ابو داوود يعني يقرأ الفاتحة ليش يقرأ قبل قليل؟ قال ما يقرأ

202
01:07:33.050 --> 01:08:06.400
تأمله الامام السرية ما في كيف سكتات امامه؟ والامام ها  يعني هو الان يقول في سكتات امامه الامام هل يسكت في غير السرية امام ما يسكت الا في الجالية في السرية كله ساكت اصلا

203
01:08:07.600 --> 01:08:22.150
نعم على كل حال الذي يظهر والله اعلم ان مراده في هذا الرواية الاخرى اللي في رواية عن الامام احمد المذهب ان الفاتحة لا يقرأها وفي رواية عن الامام احمد انه يقرأ الفاتحة

204
01:08:22.700 --> 01:08:54.100
ولو خلف الامام  ممكن لكن المذهب ان الامام يتحمل كل شيء يقرأه في الجهرية نعم واستبدالات الشارع يؤكد هذا المعنى نعم قال رحمه الله يعني نقول هذه العبارة على تخريج الرواية التي توجب قراءة الفاتحة على المأموم

205
01:08:54.500 --> 01:09:11.700
طيب متى يقرأها ويقرأ الفاتحة متى في سكتات الامام؟ وسورة حيث شرعت نعم قال رحمه الله ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء مم. واما فيما لا يجهر فيه يقرأ متى شاء. نعم

206
01:09:12.200 --> 01:09:27.200
يقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة. في الاخريين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجة قال في المغني والاستحباب ان يقرأ في سكتات الامام وفي ما لا يجهر فيه. وهذا قول اكثر اهل العلم

207
01:09:28.400 --> 01:09:41.400
قال فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه بتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. اي المأموم لان شرطه ان يأتي بها بعد امامه وقد فاته ولانه تم بمن لم تنعقد صلاته

208
01:09:42.100 --> 01:10:02.100
والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد ايمانه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا ركع اركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجدا فاسجدوا متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع

209
01:10:02.100 --> 01:10:25.100
او قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم. نعم الواجب على الانسان ان يتابع وحال الناس مع الامام اربعة احوال المتابعة وهي السنة الواجبة هذه الحالة الاولى المتابعة وهي السنة الواجبة المسابقة يسبق المأموم الامام وهذه محرمة

210
01:10:26.450 --> 01:10:55.650
مسابقة الماموم للامام محرم الحالة الثالثة ان يتأخر عن الامام بلا عذر فهذه محرمة ايضا الحالة الرابعة الموافقة هذه استحبها الحنفية والجمهور على انه لا يستحب الا المتابعة وهي الواجبة

211
01:10:55.950 --> 01:11:30.200
اذا اما الموافقة واما المسابقة واما المخالفة تأخيرا واما المتابعة. نعم ما في بأس اذا تهيأ ما في بأس. المقصود في الفعل نعم يعني مثلا ما قرأ الركن فيتم الركن ثم يلحق الامام

212
01:11:32.950 --> 01:12:02.750
الظابط هو فعل الامام. لا قوله قال رحمه الله  طيب لا يشر يعني يشرع يشرع التهيئ يشرع نعم ها لا اذا انحنى هذا صار فعل افرظ انه ما يشوف الامام كيف يفعل

213
01:12:04.400 --> 01:12:21.100
اجب ولهذا قال العلماء العبرة بالقول ولكن اذا كان يرى الامام فيجعل فعله بعد فعله بعد شروعه في الفعل ما اقول له ما في اسئلة فنحن فتحنا الباب بحري. نعم. كله من عبد الله

214
01:12:21.750 --> 01:12:44.000
مم  قال رحمه الله فان وافقه فيها او في السلام كره لمخالفة السنة. ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه معه في الركن قاله في الكافي وان سبقه الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بركوعي ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم وفي عن ابي هريرة مرفوعا. اما يخشى الذي

215
01:12:44.000 --> 01:13:05.100
رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار متفق عليه اذا الموافقة مكروهة والمسابقة محرمة نعم قال رحمه الله فمن ركع وسجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه ليكون مؤتما به

216
01:13:05.850 --> 01:13:22.600
فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته بترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولاحاديث ابي هريرة السابق قال الامام احمد لو كان له صلاة رجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب قال لا صلاة ناس وجاه لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان

217
01:13:23.900 --> 01:13:41.800
قال رحمه الله يسن للامام التخفيف مع الائتمان لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا صلى الامام التخفيف ايش مع الاثمة  مع الاتمام يعني مع اتمام الصلاة. مو يخفف يلا اي كلام لا يخفف مع الاتمام

218
01:13:42.400 --> 01:14:06.050
نعم يعني يأتي بها مخففة متممة نعم قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لحديث ابي هريرة مرفوعة اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويلا. بزوال علة

219
01:14:06.050 --> 01:14:21.650
وهي التنفيذ. قال الحجاج رحمه الله ان كان الجمع قليلا فان كان كثيرا لم لم يخل ممن له له عذر لم يخلو ممن له عذر قال الشيخ تقي الدين رحمه الله

220
01:14:22.450 --> 01:14:34.700
تلزمه مراعاة المأموم وانه ليس له ان يزيد عن القدر المشروع وانه ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص المصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم

221
01:14:34.700 --> 01:14:52.850
يزيد وينقص احيانا قال وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم لحديث ابن ابي عوفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدمه. رواه احمد وابو داوود

222
01:14:52.850 --> 01:15:11.450
عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار فيه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لادراك الجماعة قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها لحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

223
01:15:11.450 --> 01:15:33.700
وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داوود المرة  يكره للرجل ان يمنعه لكن يجوز ان يمنعها اذا وجد الفساد المتعين نعم طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا

224
01:15:34.000 --> 01:16:31.250
محمد وعلى اله وصحبه غدا وطيوا انفسكم على ان ننتهي ما ادري عاد شلون لو للمغرب كيفكم عاد ها   تفضل  مم اي فيها تسليم على المذهب  نعم نعم نعم  آآ الجماعة واجبة

225
01:16:31.700 --> 01:16:48.400
لكن الجماعة في المسجد سنة. نعم نعم في فرق بين المسألتين. نعم يعني انت اذا حصلت جماعة مثلا في مكان عملك والمسجد موجود تقيمون جماعة اديتم الواجب لكن تركتم السنة

226
01:16:49.250 --> 01:17:16.900
نعم مم   اه يشرع تحية المسجد كل صلاة لها سبب يشرع في وقت النهي ها ها اذا فاتته ركعة الوتر يقضيها في النهار شفعا. نعم