﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى

2
00:00:21.100 --> 00:00:35.150
الباب الرابع باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة

3
00:00:35.200 --> 00:00:48.350
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. فقال فاني اذا صائم. اتانا يوم اخر فقلنا يا رسول

4
00:00:48.350 --> 00:01:04.450
الله اهدي لنا حيس فقال ارينا فلقد اصبحت صائما فاكله رواه الجماعة ان البخاري وزاد وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء

5
00:01:04.450 --> 00:01:24.450
حبسها وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ما له فجاد منها بما شاء فامضاه وبخن منها بما شاء فامسكه. قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام

6
00:01:24.450 --> 00:01:44.450
قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا. قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وهو ابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وجوب تبييت النية في في صيام الفرض والنفل. النية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء

7
00:01:44.450 --> 00:02:04.350
واما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل وجميع العبادات لابد فيها من النية. لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. وانما لكل لامرئ ما نوى

8
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
ثم ساق المؤلف رحمه الله الاحاديث في هذا الباب الحديث الاول حديث حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صيام قبل الفجر وقول من لم يجمع يعني يعزم وفي لفظ من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

9
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
فهذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية في الصيام. وان ينوي الانسان الصيام قبل طلوع الفجر لاجل ان تستوعب النية جميع اجزاء النهار. لان الانسان اذا لم ينوي الا بعد الفجر او في اثناء

10
00:02:45.150 --> 00:03:09.300
النهار فمعنى ذلك ان جزءا من النهار لم يكن فيه نية. والصيام الذي يثاب الانسان عليه لا بد ان تكون النية مستوعبة لجميعه وظاهر الحديث انه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل في وجوب تبييت النية. وهو كذلك

11
00:03:09.350 --> 00:03:30.650
ولابد في النية من امور ثلاثة. الامر الاول النية وثانيا التعيين. وثالثا ان تكون قبل الفجر ولكن دلت الاحاديث على صحة انشاء النفل بنية من النهار. كما في حديث عائشة رضي الله عنها

12
00:03:30.650 --> 00:03:50.500
الذي ساقه المؤلف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم فقال هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ قالت لا قال اني اذا صائم قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ فقالت اهدي لنا حيس

13
00:03:50.550 --> 00:04:14.150
والحيس هو طعام يصنع من الاقط والتمر والسمن فقال صلى الله عليه وسلم ارنيه فلقد اصبحت صائما فافطر فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد حتى انه يسأل

14
00:04:14.150 --> 00:04:39.150
عائشة رضي الله عنها هل عندكم شيء من الطعام؟ فتقول لا وفيه ايضا دليل على جواز انشاء النفل بنية من النهار. لقوله اني اذا صائم. وهذا يدل على يجوز الانسان ان ينشئ النفل بنية من النهار. ولكن يشترط في جواز صحة

15
00:04:39.150 --> 00:05:04.550
انشاء النفل بنية من النهار الا يفعل قبل ذلك منافيا للصيام. بان لا يكون قد اكل او شرب بعد طلوع الفجر او فعل ما ينافي الصيام بعد طلوع الفجر وقال بعض العلماء انه يشترط في صحة انشاء النفل بنية من النهار ان يكون حال وجوب تبييت النية من

16
00:05:04.550 --> 00:05:26.550
اهل الصيام وهذا يفارق القول الاول فعلى هذا القول لو ان المرأة طلع عليها الفجر وهي حائض ولم تطهر الا في اثناء النهار وهي لم تأكل ولم تشرب فعلى هذا القول لا يصح ان تنوي النفل من اثناء النهار. لانها وقت الوجوب

17
00:05:26.550 --> 00:05:43.300
لم تكن اهلا للصيام. كذلك ايضا لو انه اسلم كافر في اثناء النهار لم يصح. لكن الذي عليه اكثر العلماء ان ذلك ليس بشرط وان الشرط الا يفعل منافيا للصيام

18
00:05:43.900 --> 00:06:03.900
وظاهر الحديث انه لا فرق في جواز انشاء النفل بنية من النهار بين النفل المعين والنفل المطلق وهو كذلك فكل نفل فانه يصح ان ينشأ بنية من النهار. لكن اذا انشأ النية

19
00:06:03.900 --> 00:06:23.900
من النهار عن النفل المقيد لم يجزئه عن ذلك اليوم. لانه انما يثاب من نيته. فمثلا لو ان شخصا في يوم عرفة لم ينوي الصيام ولكن لما قارب الزوال او كان بعد الزوال نوى ان يصوم

20
00:06:23.900 --> 00:06:45.750
هذا اليوم وانشأ نية الصيام فانه يصح ان يصوم بقية اليوم. ولكن لا يثاب عليه ثواب صيام يوم عرفة. لان انما يثاب على صومه من حين نيته. وحينئذ يكون قد صام نصف يوم ولم يصم يوما. والصيام الشرعي

21
00:06:45.750 --> 00:07:11.600
الذي يثاب الانسان عليه انما هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وحينئذ يفرق بين الصحة والالزاء فيصح انشاء النفل بنية من النهار ولكنه لا يجزئ عن الصوم المعين. وانما يكون نفلا مطلقا. وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز

22
00:07:11.600 --> 00:07:27.650
قطع صوم النفل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى عائشة يوما اخر قال هل عندكم شيء؟ قالت نعم اهدي انا عايز قال ارني فلقد اصبحت صائما فقطع صيامه

23
00:07:28.000 --> 00:07:48.000
فيجوز للانسان ان يقطع صيام النفل. لان النفل لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا لكن قال العلماء يكره قطع النفل لغير غرض صحيح. يعني ان يقطعه لغير سبب هذا مكروه. لكن اذا كان هناك غرض صحيح

24
00:07:48.000 --> 00:08:08.000
فلا حرج وفيه ايضا دليل على جواز اكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدية. بقولها اهدي لنا حيس يدل عليه ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على عائشة رضي الله عنها. فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال

25
00:08:08.000 --> 00:08:28.000
قال الم ارى البرمة على النار؟ قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. فيجوز يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام ان يأكل من الهدية وان يقبل الهدية كغيره. اما الذي يحرم عليه فهو الصدقة

26
00:08:28.000 --> 00:08:38.850
لقوله ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله نبينا محمد