﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.500
باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان تباع بخرقها سوداء. متفق عليه. ولمسلم رخصت

2
00:00:22.500 --> 00:00:38.600
الطريق يأخذها اهل البيت بخلقها تمرا يأكلونها رطباه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذيل العرايا بخلقها من التمر فيما

3
00:00:38.600 --> 00:00:58.600
خمسة اوجه او في خمسة انسق. متفق عليه. وعن ابن مرة رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. لها الباعية والمفتاح؟ متفق عليه. وفي رواية

4
00:00:58.600 --> 00:01:19.700
وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها   وان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير الثمار حتى تزهى. قيل وما

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.700
نهرها قال فاحنا متفق عليه من نبض للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي الله عليه وسلم نهى عن ذي العنب حتى يسود. وعن بين الحب حتى يشتد. رواه الخلف عند النسائي

6
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
صححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه لو جعت من نصيبك تمرا فاصابك جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منها شيئا. لم تأخذ ما لا

7
00:01:59.700 --> 00:02:25.950
بغير حق. رواه مسلم نعم ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ ما لاقيت بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:25.950 --> 00:02:48.850
انما انه قال ملئت نخل بعد ان تعبر. فثمرتها للبايع الذي باعها الا ان مرتاح متفق عليه. اللهم صل على المسلمين فما الذي واصحابه من كذا اما بعد كلها تتعلق

9
00:02:48.900 --> 00:03:30.800
اللي عدنا وصرفها نجحت العطايا  دلالة على سنة رسول الله ان رسول الله ارخص ان تباع المرأة بخرصها  فورا على انهم يأكلونه فلا بأس  وقال والعرايا يكون الانسان يحتاج الى غضب

10
00:03:31.150 --> 00:04:15.400
وليس عنده  فيشتري   وفيه تمر هذه نسخة خاصة في حاجة الناس والرطب  فيأخذها  على ان تكون سنرى  من الشخص يحرمني عدم حزب  في اقل من ثلاثين ساعة ماذا سمي ذلك

11
00:04:15.850 --> 00:05:09.200
صاحبها علي والعجيب في هذه طبعا  فاذا قال يعيبون بها ان هذه الثمرة  ثمرا وثلاثين  وصلاة ثمر له ابتداء مسائل الزنا   الخاصة     من تمر من عنب ولا زرع  بدون الصلاة لها بالعافية

12
00:05:09.600 --> 00:06:06.200
يعني هنا في الغالب يعمل من دبي من اخطاء المرض حتى تحمار الكفار وصلحوها كل هذا  والمقصود حلاوة معتادة   يقول حتى يتوضأ يشير به الى النوع الذي       يقول هذه الثمرة

13
00:06:06.550 --> 00:06:46.150
حتى  وشريف هذه سواء وهذا اشتد حبه ثم قبل ولا   على فن فلا بأس من يشتري قبل بدون صلاة يبقى لا لان ماتوا من ثم اذا وقعت الله لو اشترى ثمرة

14
00:06:46.200 --> 00:07:52.750
واصبح فائحة  المال توضع يعني ما قبض القول حقيقي فلو استوعب  ومن ضمن اللعب     لانه  الثمرة  لصالحنا وفي ثمرة وان كان مبادئ امي  الا اذا صار مسلم   المقصود الشرط ايش

15
00:07:52.850 --> 00:09:02.300
والا فيها تبقى من بعدها اذا دعا في سورة صلاحا تكون بذلك تبقى في رؤوسها وهذا سجن   اما اذا كان لا    مم يضمنه الادمية   لانها لان ما ضاعت عليه      ويعني

16
00:09:02.400 --> 00:10:09.350
اقلها يعني يعني خمسة توفيق الاربع اربعة اشهر ونصف هذه قاعدة دائمة تشكل        عن هم من هذه البداية البداية مصيبة يعني  بالتهنئة انها ولهذا امر من وضع الجوائز لانهم نقول نعم

17
00:10:09.750 --> 00:10:48.200
حرامه امر بوضع الجراح للوجوب على خطر يبتلى الناس من نواحي النخيل والشروع وبعض المزارعين اه ثمار ونصف الاستواء. وهو يخبرهم انه لم ينضج يحصل اليه بعد. ينزله في السوق

18
00:10:48.200 --> 00:11:32.400
وهذا ما يحتاج هذا نصب ما في شيء. احمر والاحمر والاحمر. انظر لغالب السمر اذا رأى صالحا مم يكفي بعضها عن بعض عليه الصلاة اذا غلب عليه الصلاة  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم

19
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يفلحون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمر فليسلم نفسي كيل معلوم ووزن معلوم الى دل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلم في

20
00:11:52.400 --> 00:12:12.450
شيء وعن عبد الله ابن ابى وعبدالله بن ابي عوف رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبدالرحمن بن ابزار وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قالا كنا نصيب المغانم

21
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انفاق من انبعث من بعد الشام ونسلفهم في الحنطة والزبيب. وفي رواية هو الزيت. قيل كان لهم ذرن. قال اما كنا

22
00:12:32.450 --> 00:12:59.700
فنسألهم ذلك. رواه البخاري ما كنا نسألهم ذلك  ما كنا معدومين ما كنا نسأله عن ذلك رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموالا

23
00:12:59.700 --> 00:13:21.950
يريد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ مال الناس

24
00:13:25.250 --> 00:13:53.500
والثاني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يا رسول الله ان فلانا قدم له بذل من الشام فلو بعثت وبعث اليه فامتنع. اخرجه  وبعث اليه كنت انا اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات

25
00:13:53.750 --> 00:14:28.600
اما بعد  كل ما تعلق بالسلام  بمعنى المباينات الاصل في هذا الباب من ذهب كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انه لا حرم في ذلك  من باب الهدى

26
00:14:28.950 --> 00:15:06.800
فلا بأس بالمزايدة ذنوبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة   الصلاة    ولهذا فيه بيان وان اخرج في المداينة التي دل عليها القرآن لكن بشرط ان احنا على وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر

27
00:15:07.500 --> 00:15:47.700
والقرآن في السنة الى ما قد يخفى  ثم قال جل وعلا وانزلنا اليكم قال جل وعلا وما انزل على الكتاب الا لتبين لكن ليس له فيه المرشد   المعلومة اذا اشترى شيئا من اجل

28
00:15:47.850 --> 00:16:26.350
فلابد ان يكون الاسلام معلومة وليس نبيعه المؤجل فلا بد يكون نبيا معلوما حتى لا يكون هناك نزاع   معلوم ايهما كان مؤجل ولهذا قال   الى اجل المسمى وبين السنن والسنة لابد ان يكون معدوما

29
00:16:26.800 --> 00:17:21.200
الف الفين شي معلوم مع الاجل معلوم  وهكذا يكون الحيوان اذا قالت في شيء الحيوانات لماذا اي حوار  حتى لا يقع  قال ايه لك ملابس   وبحمد عبد الله رضي الله عنهما

30
00:17:21.600 --> 00:18:07.750
الانسان يشرفون على ان بعضهم بعض الشام سعيد ان ترسلين لهم هل كان لهم يعني مثلا نساء      معجلة خلينا نعيش في محرم من عام الف واربع مئة وستة عشر في سهرة

31
00:18:07.800 --> 00:19:12.750
او سقوط نأتي جديد مئة وزنة مئة صاع على حسب  او حديث او الحديث المعلوم  عليه      اما اذا كان حاضر   موجودة  ثم الصبر   الملك ولهذا انك اذا علمها الله فلا بأس

32
00:19:13.150 --> 00:20:05.150
شاهدوا  تبغى الرأي  النفاق صلى الله عليه وسلم   ومن اخذ   بالحق ان الله جل وعلا يفلح عنه يؤدي عنه الى سلام في حاجة ونيته والله  الى  او  النية والحرص على الوفاء فالله يعينه

33
00:20:06.850 --> 00:20:24.750
اما من اخذ اموال الناس اصله خيانة والظلم فان الله يثبته اما في الدنيا واما في الاخرة واما فيهما جميعا نسأل الله فهذه حث على النية الصالحة  ان يستجيب نيته الصادقة

34
00:20:24.800 --> 00:20:51.200
ويؤدي الحق الذي عليه الوقت هذا وليست له نية اخرى وهو من اسباب  وايقاعات الحرج والهلاك نسأل الله العافية الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قد نهتز  مزيان

35
00:20:51.550 --> 00:21:31.300
او فراق او ما اشبه به      وهذين ما يكون يهودي واما يكون منافق الا وفي قلبه شيء هذا اما ان يكون يهوديا وعداوتهم معروفة واما ان يكون الماء منافق وعدم اشد

36
00:21:31.800 --> 00:22:29.600
والفائدة من هذا ان يجوز      وانا وان عينه ولا ازل النساء   والمعنى الى اجل معلوم تيسر فيه القضاء لان ان والايات المنزلات ترد الايات المفسرة  هنا يعني اذا  بالنسبة في رمضان

37
00:22:29.850 --> 00:23:17.500
في شعبان   لا حرج في ذلك وعليه الصدق والحرص  عدم المواصلة  من استدان وهو يعلم   سبحان الله لها اسباب سوف يعملها الحمد لله ثم اذا كان لا يضر الناس نرجو انه يجيه شيء نرجو منه

38
00:23:17.500 --> 00:24:26.550
مم ثم بعد فترة  وان كان ذو عترة فنظر   واذا اعطيته ما يكون حيلة تكون المعصية حتى توفيه ان اعطيته اذا اسلمت   على هذا النوع ديال العمل يا اصحاب المصانع الان في

39
00:24:26.950 --> 00:25:02.500
من اجل ان يصنعوا له براءة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الان معدومة؟ اذا كان اهل المعلومة     من اجل ان يصنعوا له بقاء بمواصفات معينة ما هي موجودة المأدومة

40
00:25:02.500 --> 00:26:39.450
اوصاه حتى لا يقع الاسلام خلاف بينهم   لابد  هي المعدودة     المهم      هذا في الجملة مما يعني يوجد غالبا  ثم يضبط اذا كان الاسلام سلمه مئة الف العقار موجود ووصفه له

41
00:26:39.500 --> 00:27:15.350
هذي الطباعة يعني مثلا ونحافظ بالف ريال  ابها  انك رضيت الى غير معلوم  مم التي وردت القرآن الحسنة او الدين المشهور آآ يا اخي زيادة حجم المدة مزيان  مم  هل يجوز لكل الشباب حالا

42
00:27:15.750 --> 00:28:26.900
يذهب الانسان الى  الف جنيه الالف جنيه هذي انا   قيمة الجنيه اياها بالدولة   لا بأس ان تأخذ من سائر يومها عند الوفاء العملة التي الشراء قيمتها وقت الوفاء اذا محرم يعطيه بالدولار لا بأس ان تأخذها بشيء عظيم

43
00:28:26.900 --> 00:29:01.200
قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ولكم الدراهم ونبيع بالدراهم ولكم الدنانير قال صلى الله عليه وسلم بخير  قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ابواب السلم والقلب والرحم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

44
00:29:01.200 --> 00:29:21.200
قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهوناه ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا ما كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله

45
00:29:21.200 --> 00:29:46.550
صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله

46
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
وان ميراثهم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد من بدر بكرا وقدمت عليه ابن من فيه صدقة فامر بدر لن يقضي الرجل اي ذكره. فقال ماجد الا خيارا. فقال

47
00:30:06.700 --> 00:30:26.700
اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. وعلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو رباه. رواه حارث النبي اسامة واسناده

48
00:30:26.700 --> 00:30:53.450
ساقط وله شاهد زايد عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي  واخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري. جزاك الله خير  بسم الله بسم الله آله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الحالة الاربعة كلها تتعلق بالرحم والقرض

49
00:30:54.850 --> 00:31:22.600
والاول يتعلق بالرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم   ولبن وعلى الذين يشربوا ويشربوا مهلك اذا كان الانسان رهن ناقة او فقرة او شاة الذي يرفض هذه الدابة هذه النفقة

50
00:31:23.150 --> 00:32:06.950
وليشرب ذرها مثل البقرة التي انه  من ظهر من بعيد مثل حمار من بغل يذكر لا باقي  و    على  وهكذا ما اشبه واذا كانت الناقة البقرة الشأن ينفق عليها يشرب اللبن في المقابل

51
00:32:07.350 --> 00:33:00.750
ولا يكلم نفسه   اذا كان مقبوض عنده من يتعبد في صعوبة   لا يصعبها  وهكذا   ويصطلحوا على خلافه نسأله الله  يعطيه النفقة   مما لا يفعل في الشر فلا بأس  والرهان لا يغلق من صاحبه

52
00:33:00.900 --> 00:34:00.000
من ضمن معلمه من يغلق يعني ما عليه   اكثر من     ان شاء الله ولا خلقه كونه يقول نعم  جاءت السلوك ويصطلحون فيما بينهم وما غلق بغير اختيار الله     وعنده حمار وعنده

53
00:34:00.250 --> 00:35:06.250
ثم من اجل  يا اخي    او الحمار من الخيار  ظنوا للناس انثى حملت  او فهمنا  وان يغرمه او ماتت او مرضت  المرأة المنزلة الصالحة    من بعض الناس يعني صحيح  تعود

54
00:35:06.600 --> 00:35:44.000
لا يقتضي واهل مكة العظيم يا رسول الله  ثلاثة    قال ابو هريرة ما وجدنا الا خيار رباعي اعلى شيء من سنة    رفع سلم منه قال النبي  ان خيار الناس احسنهم الله

55
00:35:44.900 --> 00:36:22.900
او لا بأس ستين    وجيت اقول له جزاك الله خير هذي الف ريال هذي مثل زيادة مني على احسانك جزاك الله خير على اسلامك لا بأس فموفق اليكم لا بأس

56
00:36:23.550 --> 00:37:23.250
ان خيار الناس رواه صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على انه لا يجوز        يعني ماشي   لكن اذا اقربه ورد عليه بالمنكر  انه شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام صحابي اسرائيلي

57
00:37:23.350 --> 00:37:57.650
رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح بل بعض اصحابه ذاك الاجر على الانسان قرض  منصبين او كذا فلا تقبله فانه ربا فاذا كان  الف او الفين     كبير هدية  الا اذا كنت احسن من

58
00:37:58.300 --> 00:38:47.550
في مقابل وهكذا الدين   هدايا انت لا تعدي عليه  لان هذا معناه في مقابل مذهب الجاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي   فاسدين الفاكهة ولا غير ذلك لان اهل الزيادة

59
00:38:47.600 --> 00:39:38.700
العشرة  هكذا شيخ البخاري محمد ابن سلام ابن تيمية ومن عاداهما بالتمثيل ابي سلام  قيل عبد الله الصحابي  وضعية سلة للتشديد نعم   تدخل السيارة  فما حكم ذلك   على سيارة تمام

60
00:39:38.800 --> 00:40:43.850
نرى شيء خذ اللي اعطيته المسلم      ثم اسرائيل فلا بأس به بني اسرائيل ولابد من اليهودية الذي يقول    الا من يسقيها ويوجه المرء مع الراعي لا لا اله الا   ثم اصطلحوا

61
00:40:44.900 --> 00:41:22.700
لا لا كما رواية البخاري ذكر في الهامش لم يوجد في البخاري في باب الاستخراج وقد نسبه المصنف التلخيص الى البيهقي  في ايضا   هذا هذا دين الله اما ان ترضي واما ان تقصير

62
00:41:23.400 --> 00:42:12.050
محمد صلى الله عليه وسلم اطلب انسان سيارة قال سلف واحد سيارة وقال بنزين يدخل في السيارة خله معك يومين ثلاثة    انا اعطيك  ما فيها بأس       لمن؟ في مشاعر اخرى

63
00:42:12.850 --> 00:42:53.300
منعت    رحمه الله تعالى باب التخليص والحذر عن نبي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك

64
00:42:53.300 --> 00:43:16.200
امانه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ندرك ما

65
00:43:16.200 --> 00:43:46.750
بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ايما رجل لا متاع فافل ايما رجل ايما رجل جزاك الله خير. ايما رجل باع متاعا فاثمته. الذي

66
00:43:46.750 --> 00:44:17.350
شيئا ووجد متاعه بعينه وهو احق به. فاما بالمستغيث ولم يقض الذي باعه من ثمنه من ثمنه فإياه فوجد متاعه بعينه فهو احق به واما كيف صاحب المتاعي اخوة اسوة الغرماء؟ ووصله البيقي وبعثه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود

67
00:44:17.350 --> 00:44:43.300
من رواية من رواية عمر ابن خلدة جزاك الله خير. من رواية عمر ابن انقلبة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة او مات؟ ما النفلة او مات؟ فوجد رجل متى

68
00:44:43.300 --> 00:45:02.000
بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود. وضعف ابن هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم