﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:30.950
قال يفضل بعضنا على بعضهم في القسم من وقته عندنا. وكان قبل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا كل امرأة من غير غسيل حتى يبلغ الذي هو يومها ويريد عندها رواه احمد وابو داود وصححه

2
00:00:30.950 --> 00:01:00.950
الحاكم ولمسلمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نساءه ثم يدنو منهم الحديث وبه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء فكان في بيت

3
00:01:00.950 --> 00:01:31.350
متفق معنا ايه  مرتضى عليه وعنت الله من الزمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم من ضعفا جلد اجل العبد. رواه البخاري

4
00:01:32.650 --> 00:02:03.550
اما بعد هذه الحالة والافراغ الدلالة على لا بأس زوج لزوجات خاصا غير الاصل المشترك لا بأس او على الظهر او ساعة معينة من الضحى الشيخ فقدوا احوالهن من غير جمال

5
00:02:03.750 --> 00:03:01.650
لان هذا فيه عجز على احد ولهذا مطالبهن  وفي هذا الصلاة والسلام  كان يحب ان يكون عندها   بينها وبين     لان لانهم رأيهم يتوجه ذلك فنصر على امام ابراهيم عليه الصلاة والسلام

6
00:03:04.100 --> 00:03:39.800
هذا في السنة واحدة دخل عليه الا يسر علينا هذا وان سلها جميعا اما اذا اراد واحدة الا انه يقول فان لم يتسامحنا لا ردفه في صفة واحدة منهن او نعم

7
00:03:41.600 --> 00:04:44.600
كل هذا   الحل الرابع    لسوء انصاره ما فيه مانع  ولهذا مقدم على الاجر الحجر جل وعلا    ان تقول ايه بعض    افعل استقامته هذه النصوص نعم  في غضب الله عز وجل من الله عز وجل

8
00:04:44.650 --> 00:06:11.150
يبدأ بالهزم ام يضرب  الاية         السنة هذي انت والتي بعدها ما يصلح لك الا بالله طلب القرآن القرآن     نعم   نعم        صلى الله عليه وسلم بسم الله من باب يعني الاحسان

9
00:06:11.300 --> 00:08:14.900
والمعروف ترجم التفاؤل لكن ينكر من مكارم اخلاقه        احذر  حكمة حتى شاحر يعني عندي عشرة   ها    ثم يظهر الا ان على واحدة اكثر    تنزل قبلها    تدل على     ثم يقيمها ولا

10
00:08:14.950 --> 00:09:13.200
هم النصوص        بعد القلوع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة النمرة النمرة الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لخيف ما اريد عليه من خلص ولا هون ولكني اكره

11
00:09:13.200 --> 00:09:43.200
من كثرة الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا الدين عليه حقيقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وفي رواية وامره بطلاقها. الترمذي وحسنه ان استمعت منه. فجعل

12
00:09:43.200 --> 00:10:03.200
صلى الله عليه وسلم عزتها حيضة. وفي رواية عمر ابن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن ابن ماجة ان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا قتل عليا لبصقت في وجهه

13
00:10:03.200 --> 00:10:47.300
احمد من حديثك عن ابن ابي حكمة وكان ذلك اولئك في الاسلام   بسم الله والحمد لله اما بعد او هدى  بعض المال كما قال الله جل وعلا  الا ان يخاف

14
00:10:47.600 --> 00:11:32.500
فاذا امر رسول الله بالافلام   طلع المخالفة بان تعطيه مالا حتى يطلقها فهو كان مالا يسعى اليها او اقل او اكثر لماذا ان  ليس لنا نبيا رضي الله عنه  قال

15
00:11:32.900 --> 00:11:54.450
قال نعم رواه البخاري قد يدعو على ان المرأة اذا صالح لزوجها على ان ترد عليهم الحقيقة انه يطلقها وهل يجب عليه ذلك؟ ويستحب على قول العلماء  وطمعها على هذا الحال

16
00:11:54.700 --> 00:13:24.450
فانه يعالج اذا دفعت اليه مهره     مع بؤبؤه    لهما جميعا مع الله خيرا منها ولعل الله خيرا منها   الصلاة وليس لها طلب اخر  وفي رواية لكن له شأن الذي على

17
00:13:24.750 --> 00:14:52.450
رضي الله عنه الاسلام    والجمهور على عباده فلا هم لقوله جل وعلا   لكن    هو هذه     من دفع اليها وهذا والسنة لما في ذلك من ترك الشرع وانهاء الفتنة الزوج اذا لم يفعل هذا نعم احسن الله

18
00:14:53.050 --> 00:15:55.500
ها رآه الهجرة وهذا القول   ولو احسن اليكم فضيلة الشيخ هل يشترط مدير صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية هل يشترط في صحة الخلع ان تكون المرأة ماشية    هذا الصلاة يؤمر بالطلاق

19
00:15:55.700 --> 00:17:21.200
الحديقة فالامر موجود ها  فاذا اذا اردتموني    انه في هذا الظلام مم   من رأى زمزم         اذا خلعت    عند الحكام في تحصيل احسن الله اليك. هل يجوز له ان يراجع هذا الحجة؟ ها؟ اذا قلنا بان الخلع طلاق. طلاق مائل. ما له

20
00:17:22.400 --> 00:18:07.000
قال طلقها واحدة واحدة  مع انها رجاء. قال وطلقها تصليحا اذا هداهم الله  مم   ام ظالم على حاله ولا على الا واحدا ما على نية. وطلب الزيادة ها؟ وطلب الزيادة. ما يرفع

21
00:18:07.300 --> 00:18:52.550
ليس لها الا معنى  يأذن اذا اشترط اكثر من ليس له الا المال امتلكت الزواج وكلفت ويكون ردد المهر فقط    في هذا الزمان  ما هو السبب يا شيخ تصرف الزوج

22
00:18:52.550 --> 00:20:10.000
تطبيقا فرغبه فخلع الابناء الزوج ان يرجع      مم   مهمة ماشي  عامة  باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله

23
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم ورد حكيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:20:30.000 --> 00:21:01.100
فقال ثم تطهر ثم الرحيض ثم الرب مرهقا يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم فقيدة ثم اطهار القبر ثم صعيم ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء الله

25
00:21:01.150 --> 00:21:31.150
وفي رواية لمسلم وقد يراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا. وفي رواية اخرى للبخاري وحسب التطبيق. وفي رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما اما انت طلقتها واحدة او باثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:21:31.150 --> 00:21:49.650
امر النير ربعها ثم انفقها حتى تهيء حتى تفيض حلبة النقرة ثم امهلها حتى تصبر ثم اطلقها فقبل ان امستها واما انت طلقتها فلا تكن فقد عصيت ربك فيما امرك به من صلاة امرأتك

27
00:21:50.650 --> 00:22:22.550
وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها عليه ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت اصلي فليطلق  وعلمنا صلاة واحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم

28
00:22:22.550 --> 00:23:05.500
اما بعد هذا من باب الصلاة طلاق له مسائل انه  ينبغي طالب العلم  كلام صحيح واحدة  او مثالا هذا هو القرآن المشروط زيارة الطلاق يصلي قالت له المرأة عاملا او في خصوصا

29
00:23:06.300 --> 00:24:26.450
كبيرة  تحال  ولا في النهاية     والحديث الاول دلالة على      مهما استطاع ذلك الا ان تبقى مصلحة الى الصلاة لكن لا ام كذا  وبقاء الزوجة الله له  ابقائها   ان   والصواب انه هو صحيح المنكر

30
00:24:29.050 --> 00:25:18.700
فان الانسان لان العادات طائفة من الاعداء ثقة وصل الحديث رحمه الله   طالب على النبي وسلم وانكر عليه  ثم   لا يجوز له ذلك   لا ليس فيه مسيح وفي هذا  ليس له نسبة

31
00:25:18.950 --> 00:26:07.100
حتى اذا رغب فيها ركعة ثم طلق الثانية ولا حرام عليكم   كره له فاذا جمعتها لله نهينا الاستعداد في   جاء في في بعض لانها  اهل البخار لكن ابن عمر يحسبها على نفسه

32
00:26:07.500 --> 00:27:08.550
والصحيح انه لا يفسد لانها ولهذا قال ثم  دل على ان في جامعها لعلها تحمل فيها فاذا    وهي ظاهرة ليس بها او في حال خلقه الحال او اية ولهذا   ثم يمهلها حتى تصبر

33
00:27:09.100 --> 00:27:54.200
ترك هذا   فانطلق اهل الحيض او في النفاس او في السنة والجمهور على  اسلم ذلك ايها   قال نافع حسبها عبد الله عليها وصلى الله وسلم على والصحيح انها لا تحسب الصحيح ان طلاق الحائض لا يقع. وانا على المطلق توبة الى الله وانه عاجز. فعليه التوبة من الله

34
00:27:54.350 --> 00:28:53.100
اما من غفر له بارك الله فيكم والنهي عن الفساد بالنسبة لنا الحياة ثم ولا قضاء الثالثة  لان رسول الله انتهى  وتعطيكم قوله راجعون   انما   هذا الصعب     ثم دعواهم   اذا دل دليل على ان

35
00:28:56.700 --> 00:30:03.100
ماذا اقول الا اذا ثبت العقيدة    واحدة واحدة  لان بارك الله فيكم الرومانية وزوجته؟ لا لا  كيف نحارب الرحمن          لازم منذ ان فهمت  في رواية ابن مسلم ثم ليصدق ظاهرا محمد

36
00:30:03.500 --> 00:30:51.700
في رواية البخاري قصد تطبيقك في رواية مسلم اما انت طلقتها على نعم  اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان تكون له حالة  عن ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة

37
00:30:51.750 --> 00:31:13.300
فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم زينة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم بعض المسلمين وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلقوا امرأته ثلاثا

38
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
تطبيقات جميلة. فقام رضوانكم وقال اي لعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال قال يا رسول الله انا اكله. رواه النسائي ورواته مكفول. عن ابن عباس رضي الله تعالى

39
00:31:33.300 --> 00:32:03.300
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتت وقال لي خلصتها ثلاثا. قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود وقالت امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:32:03.300 --> 00:32:56.850
وفي مقال وقد   لا  اذا طلقها طلقة واحدة وتوفى من بعده ان يكون له حافل حائض  وعن ابن عباس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسندين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة

41
00:32:56.950 --> 00:33:18.500
فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في يوم بعض المسلمين وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل عن رجل طلق امرأته

42
00:33:18.500 --> 00:33:42.700
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا والتشاؤم والغضب الواحد هذا هو الصواب وهكذا يقال في مكة ان يتعلم مني لا اله الا الله ثم قال ثم قال ثم طلقهم ثم طلقهم ثم بعده ثم طلق هذه كلها

43
00:33:43.050 --> 00:35:24.600
اما اذا جمع فقد اخطأ واسى  ولهذا لما الله يوسع عليه المهم فلا يزال والواجب الحذر منه  الله من الطرف الثاني  كما قال تعالى    ولا يجوز         او  الاول وكان في حال

44
00:35:25.300 --> 00:36:43.100
او   وليس ياه بما ان المنية  اما اذا كان سعيد ان تحرى الكفر الا طهورت   ليش  فجاءت   هذا هو المشروع  الا وعايزه  نسأل الله لنا الف عمران        الصلاة والنكاح والرجاء

45
00:36:43.450 --> 00:38:12.750
هذه من يواجه العذاب      قال هذا وجه قد واجهتها لما  من اجل التلاعب وانها بجهد بعض المقال لكن لا بأس به         قبل مدة معينة   هذا في عهد عمر   رأوا الاجتهاد ولي الامر لا لا بأس

46
00:38:12.900 --> 00:38:59.500
لابد ان ت  اما اذا نوى الثلاث ابقى طالب ثم طالب ثم قال   نعم  هل هو هذا هو الصدف الشرعي؟ نعم. بلفظ اللفظ هذا؟ لا يجوز. قد اخطأ  ويخفف    مما قالها في كتاب الله

47
00:39:01.600 --> 00:40:20.800
مدفون بها    اطال ثم قال ثم قال الحمد لله ها   محرمة محرم  يعني الرسول زجر عليه الصلاة والسلام     يعني تصل النفوس بعد التفكير   نعم   بينما انا وهما لان العرب قال فلان فلان

48
00:40:21.000 --> 00:41:28.150
تمضي ثلاث نعم ما يقال هل نويت     النبي صلى الله عليه وسلم   او المراجعة فوجدت امرأتي  فان جامعها  الزم شهادة سنة سنة   وان يعاود  ها؟ اذا افتي شخص  واحد تعتبر سلام. نعم نعم

49
00:41:28.850 --> 00:42:00.400
الصحابة  لابد مما يطمئن قلبه يجب ان يزيده شيء. حديث ابن عمر الخير والله اعلم وافضل والراجح في حديث ابن عمر هل هو مرسل؟ ها؟ الراجح في حديث ابن عمران

50
00:42:01.900 --> 00:42:08.500
الاول حفظك الله ابغض الحلال الى الله