﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج

2
00:00:23.550 --> 00:00:43.550
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشك الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله

3
00:00:43.550 --> 00:01:03.550
على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ البخاري وعنه رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.550
فاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
وسلم فجاءت امرأة من خثعم وهي قبيلة قحطانية معروفة فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. لان لا ينظر الى هذه المرأة. فقالت يا رسول الله

6
00:01:43.550 --> 00:02:03.550
ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراعنة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وفائدة قوله وذلك في حجة الوداع بيان ان هذا الحكم ثابت ولن ينسخ. لانه

7
00:02:03.550 --> 00:02:19.300
اخر العهد من رسوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الوداع سميت بذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا

8
00:02:19.300 --> 00:02:39.300
فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها تحريم النظر الى المرأة الاجنبية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل. ومنها مشروعية المبادرة بتغيير المنكر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام بادر وغير

9
00:02:39.300 --> 00:03:05.050
وهذا المنكر ومنها ايضا جواز الحج عن الغير لان هذه المرأة قالت افا احج عنه؟ قال نعم. ومنها ان من ان الانسان اذا كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فانه يجب عليه ان ينيب وان يخرج من ماله من يحج ويعتمر

10
00:03:05.050 --> 00:03:25.050
عنه ومن فوائده جواز حج المرأة عن الرجل ومن باب اولى ان يحج الرجل عن المرأة ومنها ايضا انه لا يشترط في من يحج عن الغير ان يستأذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذه المرأة هل

11
00:03:25.050 --> 00:03:45.050
اذنت من ابيها او لا ولكن لابد لمن اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد اسقط الفرض عن نفسه. فمن لم يحج عن نفسه لا يصح ان يحج عن غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبهة

12
00:03:45.050 --> 00:04:05.050
قال من شبرم؟ قال اخ لي او قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما

13
00:04:05.050 --> 00:04:25.050
ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات نذرت ان تحج يعني الزمت نفسها بالحج. والنذر هو ان يلزم الانسان نفسه بطاعة الله غير واجبة

14
00:04:25.050 --> 00:04:45.050
عليه باصل الشرع فلم تحج حتى ماتت. يعني انها تمكنت من الحج وادركت زمن الحج ولكنها لم يحج فقالت يا رسول الله افاحج عنها؟ قال نعم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا. فقال ارأيت يعني

15
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
اخبريني ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال قل الله فالله احق بالوفاء فهذا الحديث يدل على ان من نذر الحج فانه يجب عليه ان يفي بنذره. لان نذر الحج من نذر الطاعة

16
00:05:05.050 --> 00:05:25.050
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومنها ايضا قضاء الواجبات عنه الميت وان الميت اذا مات وعليه واجبات فانه يشرع لوليه ان يقضيها عنه. وقضاء الواجب

17
00:05:25.050 --> 00:05:52.050
بالنسبة للميت ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يقضى عن الميت مطلقا سواء في سواء كان في حياته ام بعد مماته. وهي العبادات المالية المحضة. كاخراج الزكاة والكفارات نحو ذلك فهذه تقضى عن الانسان في حياته وبعد مماته

18
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
والقسم الثاني ما لا يقضى عن الميت مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة من الصلاة والاعتكاف فيها فهذه لا يصح قضاؤها عن الانسان حيا ام ميتا. والقسم الثالث ما يقضى عنه بعد موته او

19
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
عند عجزه وهو الصيام والحج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومنها ايضا ان من نذر ان يحج ثم ادرك زمن الحج ولم ولم يفعل فانه يقضى

20
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
واما اذا لم يدرك زمنه او لم يتمكن من فعله بعذر شرعي فانه لا قضاء عليه او لا يقضى عنه انه ليس منه تفريط. ومنها ايضا وجوب قضاء دين الله عز وجل. فكما ان دين الادمي يقضى

21
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
فدين الله عز وجل يقضى. فجميع ما يلزم الميت من الديون سواء كانت لله عز وجل من زكاة او كفارة او غيرها او كانت الديون لادمين فانها تقضى عن الميت بعد موته. فان خلف مالا قضيت من ما له وان لم يخلف ما له

22
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
فان تضرع احد بقضاء هذه الديون عنه فهذا من الاحسان. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وان لم يتبرع احد بذلك فان امره الى الله عز وجل ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداء هذا

23
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
اعد الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد يا ذهاب اتلفه الله. فاذا اجتمعت ديون لله وديون للادمي. ولم تف التركة بجميع الدول

24
00:07:52.150 --> 00:08:05.100
ديون فانهما يتحاصان. اي يعطى كل دين نسبته من التركة. وفق الله الجميع لما يحب وصلى الله على نبينا محمد