﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:10.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:10.200 --> 00:00:30.200
اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا. نبدأ اولا باصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول الناظم نعم ان يجتمع مع مبيح نعم ما منع

3
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقايا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا

4
00:00:50.200 --> 00:01:20.200
الحاضرين والمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته الموسومة منظومة القواعد والاصول. قال رحمه الله تعالى يجتمع مع مبيح ما منع. مقدما تغريبا ايماننا وكل حكم فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع وامضي كل سابق لسببه. لا

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
اي بدر يا شقي لا شرطه فاجري هذا وفجر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه وما والشيء لا يتم الا ان تتم شروط والشيء لا يتم الا ان تم شروطه ومانع

6
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
من وعد طيب لابس الابيات اللي بنشرحها الان. طيب هذي الان يا اخوان من اراد ان يحفظ نحن قلنا يعني اذا انتهينا من المنظومة هناك مسابقة اه تحريرية في تسميع الابيات ومعنا الجائزة عليها الموسوعة الفقهية الكويتية كاملة

7
00:02:10.200 --> 00:02:50.200
انها موجودة الان لي يعني افضل حافظ. فان شاء الله بعد ما ننتهي هذا سنسمي. لكن من اراد البيوت الابيات التي ستشرح الان لا مانع. نعم  نعم احسنت بارك الله فيك. الاخوة الذين ليس معهم متن المنظومة موجودة عند الاخوان

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
في ادارة حلقات بامكانهم ان يأخذوها. هي تبذل مجانا للاخوة. هي موجودة الان نعم. هي موجودة عند الاخ ياسر حتى الان مات. اه ستأتي ستأتي بعد قليل ان شاء الله

9
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
طيب قال الناظم رحمه الله تعالى يجتمع مع مبيح ما منع. فقدم التغليب الذي منع يجتمع مع مبيح يعني مراد المؤلف بهذه القاعدة قاعدة فقهية وهي اذا مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. اذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح

10
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
هذه من القواعد الفقهية والمؤلف او الناظم رحمه الله دقيق في عبارته. فهذه ليست على اطلاقها ليست مطردة في جميع المسائل ولهذا احترز الناظم بان قيدها بالاغلبية. قال تغليبا فقدما تغليبا الذي منع

11
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
وقوله ان يجتمع مع مبيح ما منع يعني ما كان محرما اي اجتمع مبيح وحاضر اجتمع موجب المنع مع موجب الاباحة فيقدم موجب المنع يقدم الحاضر على المبيح. وذلك لانه لا يتأتى اجتناب الممنوع الا بترك المباح. وما لا يتم

12
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
واجب الا به فهو واجب هذا وجه القاعدة. لهذه القاعدة فروع كثيرة او صور متعددة منها لو اشتبهت شاة بمذكاة لو اشتبهت شاة زكاه بميته او اشتبهت شاة مذكاة بميتة. يحرم الجميع

13
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
لانه لا يمكن اجتناب الميتة الا باجتناب الشاة المزكاة. فنقول اذا كنت لا تعرف الميتة من المذكاة فانه يحرم الجميع تغليبا لجانب الحظر. وبذلك ايضا لو اشتبهت اخته من الرضاعة مع نساء محصورات في قرية. قيل ان امك ارضعتك

14
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
في هذا الحي مثلا وهنا اربع او خمس نساء واشتبهت اخته من الرضاع منهن لا يدري ايتهن اخته من الرضاع فيحرم عليه ان ينكح جميع هؤلاء النسوة تغليبا لجانب الحظر. تغليبا لجانب الحظر. ومن ذلك ايضا

15
00:06:00.200 --> 00:06:30.200
لو اشترك محرم وغير محرم في قتل الصيد فان هذا الصيد يكون حراما تغليبا لجانب الحظر. وصور هذه القاعدة كثيرة وآآ استدل بعض اهل العلم لهذه القاعدة بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه

16
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
قالوا فامر الله تعالى باجتناب الخمر والميسر مع انه ذكر الاية الاخرى قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن غلب جانب الاثم والحظر على جانب المنفعة والمصلحة. فهذا يستدل به اهل العلم لهذه القاعدة

17
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
ولكن هذه يعني ليست على اه اطلاقها احيانا اجتمع المنع والاباحة غلب جانب اه الاباحة. كما لو قام انسان ثم سافر اقام انسان ثم سافر كان قد لبس الخفين ومضى يوم

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
على لبس الخفين. ثم سافر فهل يتم مسح مسافر او مسح مقيم على المذهب انه يتم مسح مقيم والقول الصحيح انه يتم مسح مسافر. مع انه اجتمع هنا جانب المنع وجانب الاباحة

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
فيعني جانب الرخصة له هو ان يتم مسح مسافر. والجانب المنع نغلب جانب الاقامة نمنعه من آآ المسح على ما زاد على يوم وليلة. ولكن القول الصحيح الذي تدله الادلة انه يتم مسح مسافر

20
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
ومثل ذلك ايضا لو دخل عليه الوقت وهو في الحظر ثم سافر اذن عليه الظهر في الرياظ واراد ان يصليها في الطريق طريقه الى مكة فهل يصليها قصرا؟ او يصليها تامة؟ هذا محل خلاف بين العلماء

21
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
يطبقون القاعدة. يقول اجتمع حاضر ومبيح فغلب جانب الحظر. فالحظر يعني انه منع هذا الانسان من الترخص برخص السفر ما هو مقيم ومبيح وهو انه قد سافر فغلب جانب الحظر فيقولون يتم

22
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
يصليها اربعا ولكن القول الصحيح ورواه الامام احمد وهو الذي اختار جمع اكثر المحققين من اهل العلم انه يصليها قصرا ركعتين فان العبرة بحاله وقت الاداء حال وقت الاذى انه مسافر. ومما يدل على هذا انك لو عكست

23
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم صلاها في الحضر هل يصليها مقصورة او تامة تامة بالاجماع فلماذا فرقنا بين المسألتين؟ فاذا العبرة بحاله وقت الاداء. فاذا القاعدة نقول انها يعني اغلبية معظم القواعد الفقهية اغلبية. ولهذا حتى في تعريف القواعد الفقهية بعض اهل العلم يعرفها بانها حكم اغلبي ولا يقل حكم كلي

24
00:09:30.200 --> 00:10:00.200
فتجد ان معظم القواعد يعني اغلبية لا. ولهذا الناظم احترز قال فقدما تغليبا الذي منع ثم قال الناظر رحمه الله وكل حكم فلعلة تبع. ان وجدت يوجد والا لا يمتنع هذه القاعدة اصلها قاعدة الاصولية هذا البيت اصل القاعدة الاصولية

25
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. عبر الناظم عن هذه القاعدة الاصولية بهذا البيت. الحكم مع علته وجودا وعدما. وكل حكم فلعلة تبع. يعني تكون الاحكام الشرعية احكام معللة ان وجدت يوجد والا يمتنع يعني يدور الحكم مع علته وجودا وعدما

26
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
والعمة هي وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. هذا تعريف العلة. هي الوصفة الظاهر المنضبط المعرف للحكم. وهي تنقسم الى علة منصوص عليها وعلة مستنبطة ومثال العلة المنصوص عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا كانوا ثلاثة فلا يتمادى

27
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. هذا الحديث متفق عليه. من اجل ان ذلك يحزنه. ولو نص على علة النهي فدل هذا على انه لو كان لا يحزنه جاز ذلك. لو كان لا يحزنه جاز ذلك

28
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
لو كان مثلا اب ومعه ابنان ولو تنجيا لسره هذا ولم يحزنه. او مثلا هم ثلاثة هو بينهم الود والمحبة والاخوة ما يجعله لا يشك في مناجاتهما او انه يعرف مضمون الحديث فهذا يدل يعني

29
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
لا تكون والمناجاة هنا محرمة. لكن اذا كان ذلك يحزنه او مظنة ان يحزنه كان ذلك محرما. فهذا مثال العلة المنصوص عليها. مثال العلة مستنبطة العلة الربوية. ولما كانت مستنبطة اختلف فيها العلماء اختلافا

30
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
كثيرا والقول الصحيح فيها انها في النقدين الثمنية وفي غير بين الطعم مع الكيل او الوزن. فهذه مستنبطة. واستنبطها كثير من علم الحديث معمر ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. قول الطعام اشارة لعلة الطعم. مثل

31
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
الاشارة للمعيار الشرعي وما هو المعيار الشرعي؟ الكيل والوزن. فهذا مثال للعلة المستنبطة. فمتى ما وجدت الطهر مع الكيل والوزن؟ او وجد ثمانية فان هذا الشيء يجري فيه الربا والا فلا. فمثلا الاوراق النقدية يجري فيها الربا لانه يوجد فيها علة

32
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
الثمنية الارز يدري فيه الربا لانه يوجد فيه الطعم مع الكيل. النحل اللي فيه الربا لانه يوجد فيه الطعم مع الوزن وهكذا. لكن مثلا بيع هاتف جوال باثنين. هل فيه الربا ما يدري فيه الربا لانه ليس بمطعون بيع سيارة بسيارتين لا يجري فيه الربا لانه ليس بمطعوم

33
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
فاذا الحكم يدور معنته. وهذا خلافا لمن قال ان العلة في الربا هي في الاشياء الستة فقط الذهب والذهب والفضة والفظة والبر بالبر والشعير بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل هاء ام بهاء سواء بسواء. الظاهرية قالوا لا يدري الربا

34
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
هذه الاشياء الستة وهذا قول ضعيف. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فاذا نقول يجري في هذه الاشياء ستة وفيما شاركها في العلة؟ وهذا تطبيق لهذه القاعدة. فما هي العلة التي تجمع

35
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
هذه الامور الستة المذكورة في هذا الحديث هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا والقول الصحيح وما اشرت اليه انها في النقدين الثمانين وفي غير خدينا التهم مع الكيل والوزن. ولا نقول ان الربا لا يجري الا في هذه الاشياء الستة. لان عندنا قاعدة عظيمة وهي ان الحكم يدور مع علته

36
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
وجودا وعدما. لان هذه الشريعة اتت من حكيم عليم. ولا يمكن للشريعة ان تفرق بين متماثلين. فما الفرق بين ارز بين البر كلاهما مطعوم وكلاهما مكين فلا فرق بينهما. فلماذا نقول يجلب في هذا ولا يجد الربا في هذا؟ فقول الظاهرية هنا قول

37
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
ضعيف فاذا الصواب انه يجري الربا في كل ما تحققت فيه هذه العلة اه كذلك مثلا علة اه الخمر هي الاسكار لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسقي خمر فكل ما وجد فيه علة الاسكار فهو محرم. سواء كان من العنب او من الزبيب

38
00:15:10.200 --> 00:15:40.200
او من التمر او من المركبات الكيميائية في الوقت الحاضر كل ما وجد في علة الاسكار فهو محرم. وعلى وفي هذا ايضا حتى حتى ما لم يوجد فيه علة اذا كان كثيره يسكر هذا ايضا دل دليل خاص على تحريمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر الكثير فقليله حرام

39
00:15:40.200 --> 00:16:00.200
وهذا على قول الجمهور وان الحنفية عندهم ان هذا خاص بعصير العنب. وما عدا عصير العنب فعندهم يعني القليل اذا كان غير مسكر. والصحيح انه يحرم. قليل وكثير. والامثلة لهذا

40
00:16:00.200 --> 00:16:40.200
لكن يرد عندنا هنا تساؤل آآ يبحث في كتب الاصول وهو ما هو الفرق بين العلة والحكمة هل هو بمعنى واحد؟ او بينهما فرق؟ نعم تفضلوا وهو  والحكمة طيب ممكن تعطينا مثال مثال

41
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
نعم. والحكمة اي نعم نعم احسنت نعم هذا هو الفرق بين العلة والحكمة. اذا نقول الفرق بين العلة والحكمة ان الحكمة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم العلة العلة ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. لنقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط

42
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
للحكم. بينما الحكمة هي المصلحة التي قصدها الشارع من هذا الحكم هذا هو الفرق في التعريف بينهم. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط والمعرف للحكم بينما الحكمة المصلحة التي قد قصدها الشارع من هذا الحكم

43
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
مثلا المثال اللي ذكره الاخ محمد آآ العلة في السفر في القصر في السفر هي ماذا؟ السفر مثلا هي السفر متى ما وجد السفر جاز القصر. والحكمة هي رفع المشقة والحرج عن المكلفين

44
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
لرفع الحرج عن المكلفين. لو ذكرنا مثلا تعريفا آآ مثالا اخر. آآ قطع يد السارق في السرقة العلة ما هي العلة؟ السرقة لان السرقة وصف ظاهر منضبط. يمكن تحديده ومعرفته ومنضبط لا

45
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
يختلف اختلاف بالازمة ولا المكان وصف واظح وظاهر ومنظبط. طيب ما هي الحكمة من قطع يد السارق؟ حفظ اموال الناس وصيانتها هذا اذا الفرق بين العلة والحكمة. مثال اخر مثلا آآ العلة في تحريم الخمر ما هي

46
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
العلة هي الاسكار لان هذا وصف ظاهر منضبط وواضح. طيب ما هي الحكمة من تحريم الخمر؟ حفظ عقول الناس حفظ عقول الناس وحمايتها. فاذا هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. فانتبه الحكم لا لا

47
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
مع حكمته وانما مع علته. ولهذا لو كان لا يشق عليك ليس عليك مشقة في السفر. هل يجوز لك ان تفطر في نهار رمضان يجوز بالاجماع يجوز ان تقصر بالاجماع. يجوز ان تجمع. لان الحكم يدور مع علته وليس مع

48
00:19:10.200 --> 00:19:40.200
حكمته وليس مع حكمته وانما مع علته. اه ثم قال الناظم رحمه الله والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. يشير الناظم رحمه الله الى قاعدة فقهية ذكرها بعض اهل العلم ومن نص عليها الحافظ ابن رجب في كتابه القواعد وهي ان العبادات لا يجوز تقديمها على

49
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
سبب وجوبها. ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب اذا العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. لكن يجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط وجوبها الاحكام لها شروط ولها اسباب. ففعل الشيء قبل سببه لا يصح

50
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
لانه لم يثبت اصلا فلا يعتد به. اما اذا فعله بعد السبب وقبل الشرط فانه يصح الوضع هذا بامثلة. آآ مثلا آآ اليمين سبب لي الحدث في الكفارة. والحلف شرط. شرط للكفارة. فاليمين

51
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
والحلف شرط فلو قال رجل انا اريد ان اطعم عشرة مساكين حتى اذا حلفت مستقبلا تكون هذه كفارة لاي يمين احلفه مستقبلا. فهل هذا يصح؟ ولا لا يصح؟ لانه لم ينعقد السبب اليمين بعد

52
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
لم ينعقد السبب وهو اليمين والحلف. لكن لو انه لما حلف كفر قبل ان يحنث. قال والله لا اذهب الى بيت فلان. وبعد ما حلف كفر ولو قبل ان يذهب الى بيت فلان فيصح

53
00:21:20.200 --> 00:21:50.200
هذا فاذا لا يصح التقديم قبل السبب ويصح بعد السبب وقبل شرط الوجوب ايضا لو ان شخصا قال وهذه يعني تكرر في في السؤال عنه في بداية شهر رمضان قال لا اريد ان اطعم ثلاثين مسكينا عنده انسان مريض لا يرجى برؤه او كبير في السن فقال اريد ان اخرج الاطعام في اول يوم

54
00:21:50.200 --> 00:22:20.200
شهر رمضان عن رمضان كله. فيقول ان هذا لا يصح لانه قدم الاطعام قبل السبب. لانه السبب هو ادراك شهر رمضان. فلا يصح ان يقدم ويخرج اب قبل انعقاد السبب. بل اما ان يخرج كل يوم بيومه او ينتظر الى اخر رمضان ثم يخرج الى طعام عما سبق

55
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
نعم ورد عن الناس بعد رمضان وليس في اول رمظان كلامنا الان شخص يريد ان يخرجه نفترض تعبان في شعبان قال انا السنة هذي لن ما استطيع اصوم. فانا اريد ان اخرج اطعم ثلاثين مسكينا في شهر شعبان. فنقول ان هذا لا يصح

56
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
لان هذا قبل انعقاد السبب. نعم نعم لا هو ليس في اول يوم ورد عنه كان يطعم مطلقا. لكن في في اه اه يعني اخر رمضان في اخر رمضان. اما والمسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. لكن هذه تصلح كمثال لهذه القاعدة

57
00:23:10.200 --> 00:23:40.200
ايضا من الامثلة لو ان رجلا احرم الحج واه خشي ان يحتاج الى رأسه فدفع الفدية فدفع فدية الاذى قبل وجود الاذى وقبل ان نحتاج الى حلق الرأس يقولون ان هذا لا يصح. فاذا لا يصح

58
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
الشيء قبل انعقاد سببه. واما بعد انعقاد سببه وقبل شرط الوجوب فانه يصح ولهذا قال الناظم فادر الفروق وانتبه يعني اعرف الفرق بين هذا وهذا والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم. الشيء هنا في كلام الناظم

59
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
يشمل كل شيء يشمل عبادات ومعاملات والاحكام وحتى العقائد فالشيء لا يتم الا باكتمال شروطه هو ارتفاع موانعه. وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ان الشيء لا يتم الا باكتمال شروطه

60
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
موانعه. فاذا التفى شرط من الشروط او وجد مانع من الموانع فان هذا الشيء لا يتم وهذا مثلا في في باب العقائد ترد عليك اشكالات كثيرة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. لو كان انسان لا يصلي ولا يصوم ولكن قال اخر قبل ان يموت لا اله الا الله لابد دخول الجنة لابد له من يعني توفر شروط وانتفاء موانع المنافقون

62
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
يقول لا اله الا الله هل نفعته؟ لا تنفعه. لان لابد لها من توفر شروط وانتفاء موانع ايضا في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب

63
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. عند اهل السنة والجماعة ان القاتل لا يخلد في النار. خلودا مؤبدا وقال لوجود مانع وهو الايمان. فان الايمان يمنعه من ان يخلد فيها خلودا مؤبدا

64
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
فيحمل الخلود في الاية على الخلود المؤقت. الدعاء. الدعاء يستجاب لاحدكم ما لم يعجز لكن اذا توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع فقد لا يستجاب الدعاء لفقد شرط من الشروط. وقد لا يستجاب الدعاء

65
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
بوجود مانع كأكل الحرام مثلا وكذلك ايضا في الاحكام الشرعية فلو انه صلى بغير طهارة مثلا فان صلاته لا تصح لفقد شرط من الشروط وهو الطهارة لو انه صلى في وقت النهي مثلا تطوعا مطلقا

66
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
تصح صلاته لانه وجد مانع في المعاملات في المعاملات مثلا لو باع ما لا يملك لا يصح لفقد شرط من الشروط وهو ان يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له فيه. لو باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح البيع

67
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
لوجود مانع وهو قول البيع بعد نداء الجمعة الثاني فهذه القاعدة قاعدة عظيمة يعني تنتظم او تدخل في جميع بالدين ان الشيء لا يتم الا باكتمال شروطه وانتفاء موانعه. لا يتم الا باكتفاء شروط

68
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
وانت في اي موانع؟ لو اتى الانسان وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بردين دخل الجنة انا لا اريد ان اصلي الا الفجر والعصر فقط فنجيب عليه بهذه القاعدة ونجيبه بهذه القاعدة نقول لا ان ان دخول الجنة لابد له من شروط ومن الشروط ان تصلي بقية

69
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
بشروط كذا وانتفاء الموانع الكفر واه التكذيب فليس لا يأتي احد ويأخذ هذه الاحاديث على ظاهرها فنقول لابد ايضا يعني من وجود شروط وانتفاء موانع. فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم وتدخل في جميع الابواب

70
00:28:00.200 --> 00:28:30.200
نكتفي بهذا القدر في درس اصول الفقه. نعم. يا اخواني يسأل يرفع صوته حتى يسمع السؤال نعم. نعم له في اللحوم اذا تحققت فعلا من الحظر فيغلب جانب الحظر على جانب

71
00:28:30.200 --> 00:29:00.200
بالاباحة. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد. اذا وجدته غريقا يعني الذي اصابه سهم ام آآ يعني مات في الماء فلا تأكله وكذلك ايضا اذا آآ اه ارسل كلبه المعلم مع كلاب غير معلمة ولا يدري هل صادق كلب معلم ام لا فلا يحل له ان يكلم الصيد الى غير ذلك هذا مع التحقق

72
00:29:00.200 --> 00:29:30.200
واما عدم التحقق فنبني على الاصل الاصل انها ذبح ذبيحة مسلم تحل ذبيحة كتابي تحل. كل انسان يتورم ان نرى له مقام اخر الورع له مقام اخر. نعم اي نعم هو في اللحوم في اللحوم والذبائح يغلب العلماء جانب الحظر ممكن ان نجعلها تأصيلا يعني في هذا

73
00:29:30.200 --> 00:29:37.081
وعلى كل حال ستأتينا ان شاء الله تعالى او آآ نعم ستأتينا في الابواب الاتية باذن الله