﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.300
بسم الله والحمد لله وصل واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد  ايها الاخوة الكرام وايتها الاخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.600 --> 00:00:37.200
وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك  في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم وهذا اليوم هو يوم الاربعاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة من عام الف واربع مئة واثنين واربعين

3
00:00:42.100 --> 00:01:11.650
نستكمل ما توقفنا عنده في في القراءة من منظومة الزمزمي والتعليق عليها وتوقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند العقد الخامس والعقد الخامس يتعلق  كما سماه المؤلف المعاني المعاني والاحكام

4
00:01:12.400 --> 00:01:45.550
او بطريقة اخرى نقول دلالات الاحكام وما تدل عليه الالفاظ الالفاظ معنا ان العقد الرابع كان يتعلق بالألفاظ من حيث يعني الالفاظ المشتركة والمترادفة   ما يتعلق بذلك يعني من الفاظ مثل

5
00:01:45.900 --> 00:02:04.350
الغريب والمعرب ونحوه هذه تتعلق بالألفاظ بعد الالفاظ ما تدل عليه هذه الالفاظ ما تدل عليه هذه الالفاظ على ما تدل وايضا نريد ان ننبه ننبه على ان ما ذكره الناظم

6
00:02:04.750 --> 00:02:26.550
في العقد الرابع وهو ما يرجع الى الالفاظ وذكر الغريب والمعرب والمجاز والمشترك الى اخره ليس من باب الحصر وانما يذكر يعني المشتهر والمتداول كثيرا عند العلماء والا هذا ليس من باب الحصر

7
00:02:26.800 --> 00:02:45.850
كما ان العقد الخامس لما ذكر فيه العام والخاص  المقيد والناسخ والمنسوخ ونحوه هذا ايضا ليس من باب ليس من باب الحصر والا دلالات الايات واحكامها كثيرة لكن هو ذكر اشهرها

8
00:02:46.000 --> 00:03:07.550
طيب قال في العقد الخامس ما يرجع الى مباحث المعاني المتعلقة بالاحكام وهو اربعة عشر نوعا ثم ذكر النوع الاول وقال الاول العام الباقي على عمومه يعني هو يتكلم اولا عن العام

9
00:03:08.400 --> 00:03:31.550
وذكر آآ العام ان العام ثلاث انواع العام ثلاثة انواع. عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص هذا قسم واحد القسم الثاني تخصيص السنة بالقرآن او تخصيص القرآن بالسنة

10
00:03:32.000 --> 00:03:53.000
وينتهي ما يتعلق بالعام والخاص ثم ينتقل الى المجمل والمؤول والمفهوم والمطلق والمنسوخ نبدأ بالعام قال العام النوع الاول من انواع العام العام الذي هو باق على عمومه لم يرد شيء يخصصه

11
00:03:54.100 --> 00:04:18.800
قال وعزى الا قول الا قوله والله بكل شيء اي عليم ذاه وقوله خلقكم من نفسي واحدة فخذه دون لبسي يقول اول شيء ان العام الباقي على عمومه اي لم يرد ما يخصصه

12
00:04:19.050 --> 00:04:39.350
وهو باق على عمومه ولم يرد به اصلا الخصوص وهو عام مطلق غير مخصص طيب يقول وعزى يعني انه قليل جدا قليل ثم ذكر قال الا استثنى الا الا شيئين الاول قوله تعالى

13
00:04:39.400 --> 00:05:02.000
والله بكل شيء عليم ويقول هذا لا يمكن ان يأتي شيء يخصصه لا يمكن ان يقال والله بكل شيء عليم الا كذا  وكذلك ايضا ذكر مثالا اخر وقال قوله خلقكم من نفس واحدة

14
00:05:02.400 --> 00:05:18.350
ولا يمكن احد من البشر ان يكون خلق من غير ان ان يكون خلق من غير ادم. كل البشر يرجعون الى ادم من غير استثناء يقول فخذه دون نفسي وخذ هذين المثالين واضحين

15
00:05:18.500 --> 00:05:39.050
لا لبس فيهما والصحيح انه ليس عزيزا كما ذكر بل هو كثير بل هو كثير وقوله تعالى مثلا حرمت عليكم امهاتكم من غير استثناء وبناتكم من غير استثناء اه ليس مثل حرمت عليكم الميتة

16
00:05:39.400 --> 00:05:58.700
استثناء  الا مثلا الا السمك والجراد او الا المضطر لا عليكم امهاتكم على الاطلاق لا يمكن ان يستثنى حالة واحدة طيب قوله تعالى والله بكل شيء عليم. نقول كذلك والله على كل شيء قدير

17
00:05:58.850 --> 00:06:18.000
لا يمكن ان يخرج شيء عن قدرة الله وهكذا فهو كما ذكر الزركش بالبرهان انه ليس عزيزا بل هو كثير طيب هذا واضح العام الباق على عمومه هذا واضح وفي القرآن منه شواهد

18
00:06:18.300 --> 00:06:48.400
يقول يقول بعد ذلك الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص هو الناظم هنا بدأ يذكر لك الفروق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص يذكر تارة فروقا وتارة يمثل

19
00:06:50.300 --> 00:07:15.500
وباختصار اولا العام هو اللفظ المستغرق جميع افراده اللفظ المستغرق بجميع افراده يقال هذا لفظ عام لفظ عام  اذا كان لا اذا كان اذا كان لا يستغرق جميع الافراد فان كان من اول وهلة

20
00:07:15.900 --> 00:07:36.500
فهذا المراد به الخصوص وان كان عام ثم خصص بعد ذلك ولم يكن من اول هذي سماعة مخصوص واذا قلت الانسان هذا عام الانسان عام يدخل فيه الذكر والانثى والصغير والكبير والمؤمن والكافر

21
00:07:36.750 --> 00:07:55.200
الى اخره. طيب هذا عام هل هو عام باق على عمومه؟ نقول لا الانسان هكذا لا يبقى على عمومه الا في حالة لما تقول الانسان مثلا هذا الانسان جنسه مخلوق

22
00:07:55.650 --> 00:08:19.650
او مرجعه الى ادم ونقول هذا عمل باق على عمومه  اذا قلت العام الانسان مراد به الخصوص احيانا يعبر القرآن عن هذا الانسان جنسه يعبر عنه بلفظ بلفظ ظاهره العموم

23
00:08:19.700 --> 00:08:43.050
ولكن يراد به الخصوص  الناس على ما اتاهم الله من فضله كلمة الناس هنا وان كان ظاهرها العموم الا ان المراد بها اصلا الخصوص  اما العامل مخصوص وهو العام اللي ما استغلق جميع افراده ثم اخرج من افراده

24
00:08:43.300 --> 00:09:05.050
بعض البعض فمثل قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا نقول هذا عام مخصوص نبدأ بكلام الناظم يقول واول شاء لمن اقاس الاول العام المخصوص هذا كثير يعني انتشروا كثير

25
00:09:05.100 --> 00:09:29.850
لمن اراد ان ان يقيس وان وان يذكر وان يبحث وان يجمع سيجد الكثير والكثير تمام عام الا وطرأ عليه الخصوص وهو شائع كثير  يقول والثاني نحو يحسدون الناس قل هذا مراد بالخصوص

26
00:09:30.950 --> 00:09:55.150
بخصوص  لا يراد به العموم ابدا وقوله ام يحسدون الناس ما يحسدون الناس جميعا المؤمنين والكافرين الخلق كلهم وانما يحسدون محمدا واصحابه ومثله قوله تعالى مثله قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس

27
00:09:55.700 --> 00:10:13.200
الناس الاول نعاين ابن مسعود وهو شخص واحد ان الناس قد جمعوا لكم ابو سفيان مثل هذا وكذلك قوله تعالى ونادته الملائكة وهو قائم قالوا الذين ناداه جبريل ولم تناديه الملائكة جميعا

28
00:10:13.800 --> 00:10:35.400
هذا يراد به الخصوص من اول وهلة هذا الفرق الاول يقول يقول الاول اصلا كثير جدا وهذا خاص كمثال كالمثال هذا ثم قال واول حقيقة وثاني مجاز الفرق لمن يعاني

29
00:10:35.550 --> 00:10:55.000
يقول الاول حقيقة يعني الاول عام حقيقة في العام  لما تقول ولله على الناس حج البيت الناس نعم ثم قال من استطاع اليه سبيلا فخص المستطعين لو لم يخص المستطيعين

30
00:10:55.200 --> 00:11:18.850
لكان الحج فرضا فرضا على الجميع يقول الاول حقيقة والثاني قال مجاز لانه لما تقول لما تقول مثلا   نقلوا اللفظ العام الى لفظ خاص وهذا هو المجاز هذا هو المجاز

31
00:11:19.300 --> 00:11:42.350
قال هذا هو المجاز لما لما الان يقول الشخص اه انا ساحضر ساحضر ثيابي مثلا من المغسلة او ساغسل ثيابي. هل يقصد ثياب الثياب جميعا  يقصد التي تحتاج الى غسل

32
00:11:42.850 --> 00:12:13.650
هذا عام اريد بالخصوص اريد به الخصوص  تقول قرينة الثاني ترى عقلية في هي مثل يحسدون الناس هذا لابد ان يعرف عقلا  واول قطعا ترى لفظية لان العام الذي وهو العامل مخصوص

33
00:12:14.050 --> 00:12:37.600
له مخصصات لفظية سواء كانت هذي مخصصات متصلة او منفصلة  يقول والثاني الذي هو العام المراد بالخصوص قال والثاني جاز ان يراد الواحد فيه واول لهذا فاقد يقول او الثاني

34
00:12:37.800 --> 00:12:54.950
لما تقول عام مخصوص تستطيع ان تطلقه على شخص واحد مثل ابو سفيان او نعيم بن مسعود او جبريل اما الثاني العام المراد بخصوص يقول لا ما يمكن ان تقول

35
00:12:55.500 --> 00:13:19.900
جاء القوم ثم تستثني واحد لو فرضنا ان القوم لو فرضنا ان القوم عشرون رجلا ولو قلت جاء القوم الا تسعة عشر وثمانية عشر يقولون خطأ ما يصلح هذا ما يسمى عام مستثنى

36
00:13:20.900 --> 00:13:43.950
طيب هذا واضح ننتقل الى المخصصات يقول ما خص منه بالسنة يعني جاءت السنة وخصصت هذا العام اذا الان هو سيتكلم عن اي شيء نتكلم عن النوع الثاني وهو العام المخصوص وهو الاكثر

37
00:13:44.200 --> 00:14:03.900
العام الباقي على عمومه هذا يعني ما نقول قليل لكنه محصور والعام الذي اريد به الخصوص اما قليل ايضا او محصور والاكثر استعمالا والاكثر تداولا والعام المخصوص ولذلك هو الذي عنه الان

38
00:14:04.300 --> 00:14:33.250
ويقول عندنا عام خصه خصته السنة لم يذكره المخصصات الاخرى هذي تسمى مخصصات منفصلة تخصيص القرآن بالقرآن القرآن بالسنة تخصيص القرآن مثلا بالاجماع تخصيص القرآن بالقياس وهكذا وذكر السنة ان ان يكون عندنا اية قرآنية

39
00:14:33.600 --> 00:14:54.300
دلوقتي السنة تخصصها هل يمكن السنة ان تقوى على تخصيص القرآن يقول هذه خلاف يقول تخصيصه اي القرآن بسنة قد وقع قل نعم واقع وموجود فلا تمل فلا تمل ولا تمل

40
00:14:54.350 --> 00:15:12.500
لقول من قد منعها. اذا فيه من يمنع وهو يقول لك لا تتبع من يمنعه فهناك قول او هناك من يقول لانه لا يمكن ان تأتي السنة وتخصص طبعا ثم قال

41
00:15:13.000 --> 00:15:35.250
احادها وغيرها سواء يقول السنة تخصص القرآن سواء كانت متواترة او احد هذا هو الصحيح ويقول هذا هو الصحيح ثم ذكر لك مثال واحد ذكر مثالا واحدا وقال فبالعرى يقول اية الربا

42
00:15:36.000 --> 00:15:55.750
والربا عموما وهو بيع شيء بشيء مما يكال او يوزن متساويا من غير تساوي من غير تساوي او من غير القبض يقول هذا ربا ما اتي الى شخص واقول له اعطني

43
00:15:56.150 --> 00:16:17.600
عشرة كيلوات من التمر واعطيك خمسة لو اعطيك خمسة عشر هذا ربا ايه بقى لو قال اعطني عشرة واعطيك بعطيك بعد زمن عشرة  لم يكن هناك تقابل هذا الربا يقول العرايا

44
00:16:17.750 --> 00:16:40.000
قصة ما هي العرايا بيع التمر في رؤوس النخل جديدا بيع ثمر النخل جديدا في رؤوسها بتمر قديم دون ان يكون هناك تساوي وانما تقدير فقط  يعني الخرس وهذا مستثنى

45
00:16:43.200 --> 00:17:06.150
هل نقول هذا هو المثال فقط يعني ان اية الربا خصت بالعرائن في السنة يقول السنة في اشياء كثيرة  قصة القرآن مثل ماذا الزواج زواج هل يجوز للرجل ان يتزوج

46
00:17:06.850 --> 00:17:35.200
ابنة اخي  لا مثلا ابنة اخيه في القرآن موجود لكن يجوز للرجل ان يتزوج المرأة ويجمع معها عمتها او يجمع معها خالتها لا يجوز طيب ما الدليل والسنة  دلت على ذلك. السنة خصت

47
00:17:35.450 --> 00:17:58.150
العموم لما قال واحل لكم ما وراء  هذا مثال وفي امثلة غيرها طيب اذا عرفنا ان السنة تخصص القرآن فهل القرآن يخصص السنة ايضا يقول المؤلفنا الخامس ما خص به من السنة

48
00:17:58.400 --> 00:18:19.800
القرآن يخصص السنة وذكر امثلة وقال انها انه عزيز قليل والصحيح انه كثير يقول وعز لم يوجد سوى اربعة ويقول لا يوجد من تخصيص القرآن للسنة الا اربعة امثلة صحيح ان اكثر

49
00:18:20.200 --> 00:18:50.750
ما هي الاربعة؟ قال الاصواف ومن اصوافها واوبارها واشعارها بتاتا ومتاعا الى حين في الانعام  في الانعام في اية النحل    وكالجزية اي اية الجزية حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون

50
00:18:52.550 --> 00:19:19.950
والصلوات قال والصلوات حافظوا عليها الايات التي تنص على المحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات والحافظين وغيرها والذين هم والذين هم على صلواتهم او على صلاتهم يحافظون يقول وكذلك الاية الرابعة

51
00:19:20.150 --> 00:19:43.150
والعاملين عليها  اية الزكاة اصناف الزكاة الثمانية والعاملين عليها يقول ضمها اليها ضم الرابعة الى الثلاث ثم قال حديث ما ابين في اولاها ايات الاصواف يقول الله عز وجل اباح

52
00:19:43.500 --> 00:20:06.950
ان نأخذ من بهيمة الانعام وهي حية ان نستفيد من اصوافها واوبارها واشعارها نجز هواية حية والحديث يقول ما ابينا من حي فهو كميت وهو كميت فكيف نأخذ منها وهي حية

53
00:20:07.050 --> 00:20:36.650
هذه الاية خصتها بالحديث العام  وايضا ما خص من ما تلاها يقول ما تلاها يعني الموضع الثاني لقوله امرت ان اقاتل من لم يكن لما اردت قابلا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت امرت ان اقاتل الناس

54
00:20:36.900 --> 00:20:54.400
حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله امرت ان اقاتل الناس الناس عامة فهل من يدفع الجزية يقاتل يقول اهل الكتاب اذا دفعوا الجزية فلا يقاتلون تكون اية الجزية مخصصة

55
00:20:55.000 --> 00:21:33.300
يقول وخصت الباقية اقصد المثال الاخير العاملين عليها الناهية عن حل الصلاة الثاني والصلوات حافظوا عليها خصت الباقية الموضع الثالث  حافظوا على الصلوات  وخصت الباقية النهي عن للصلاة  جت احاديث

56
00:21:33.450 --> 00:21:52.050
عن الصلاة في اوقات معينة  لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس جاء لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس يقول هذا العموم لا صلاة على العموم مخصوص

57
00:21:52.450 --> 00:22:06.950
مخصوص باي شي؟ قال مخصوص باداء الفريظة لان الله يقول حافظ على الصلوات اذا ذكر انسان فريضة لم يؤدها في وقت النهي يجب عليه ان يؤديها لانه مطلوب منه ان يحافظ عليها

58
00:22:08.250 --> 00:22:30.900
المثال الاخير قال والزكاة للغني العاملين عليها الله عز وجل اباح لهم اباح لهم من يأخذ من الزكاة اباح لهم ان يأخذوا من الزكاة وانهم يعطون من الزكاة طيب لو كان لو كان هؤلاء العاملون

59
00:22:31.750 --> 00:22:47.950
اغنياء نعطيهم قل اه يا عمتي قالت اعطوهم يقول هنا والزكاة للغني قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الزكاة للغني القادر المكتسب كيف نعطيهم؟ نقول الاية خصت هذا العموم

60
00:22:48.050 --> 00:23:06.700
قصة الحديث والعاملين هم الذين الجبات. الذين يأتون بالزكوات من مسافات بعيدة يجلبونها هؤلاء يعطون يعطيهم الامام من الزكاة ان كان يفرظ لهم رواتب كما في زماننا الان ولا يعطون

61
00:23:07.150 --> 00:23:32.350
ان لم يكن لهم رواتب فانهم يعطون  هذا ما يتعلق بالعام والخاص ينتقل المؤلف بعد ذلك الى المجمل عرف المجمل فقال ما لم يكن واضح الدلالة ثم ذكر له مثال

62
00:23:32.850 --> 00:23:54.700
المجمل يقابله ماذا يقابله المبين عندنا لفظ مجمل ثم يأتي لفظ اخر يبين هذا الاجمال مثل قوله تعالى مثلا تلقى ادم من ربه كلمات مجملة جاء بيانها ربنا ظلمنا انفسنا

63
00:23:55.900 --> 00:24:19.800
طيب هذا كمثال للمجمل هو يقول ما لم يكن بواضح الدلالة  اذ بيانه بالاية   في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما المراد بالقرون مجمل ما ندري هل هو الحيض

64
00:24:20.400 --> 00:24:44.500
لكنه جاء بيانه يقول اذ بيانه بالاية ممكن ان يقال بيانه بالسنة لقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت  الصلاة ايام اقرائك ايام ايام الحيض لكن هو يقول بالاية كيف

65
00:24:44.600 --> 00:25:07.450
يحتمل ان يكون بالاية لان الله قال ثلاثة فذكر ولما ذكر ثلاثة قرون قالوا لا مذكر وثلاث مؤنث دل على ان هو الطهر هذا على رأي من استنبط ما يمكن ان يقال ثلاثة حيض

66
00:25:08.000 --> 00:25:41.900
هذا وجه ولكن اه يعني فيه خلاف  هذا المجمل يقول المؤول المؤول هذا اللفظ اللفظ يعيدنا الى اي شيء نقول لا ان نقول المؤول المؤول هنا نعم اللفظ الان الذي

67
00:25:42.100 --> 00:26:09.300
يتكلم به الانسان وما يسمى بعلم المنطوق سيأتينا المفهوم المنطوق ينقسم الى ثلاث اقسام يعني  مظاهر  النص تكون دلته لا تحتمل غيره  وصيامه ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

68
00:26:09.800 --> 00:26:29.150
هذا نص والظاهر الذي يكون يحتمل معنيين لكن يظهر في احدهما اقوى من من الاخر هذا يسمى ظاهر يقال ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ انه يدل على كذا المؤول هو صرف اللفظ

69
00:26:29.450 --> 00:26:58.600
عن معناه الظاهر الى معنى اخر والمؤول على نوعين تأويل جائز وتأويل محرم التأويل المحرم وان يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى لا دلالة عليه مثل تأويل الصفات والتأويل الجائز ان يصرف اللفظ الى معنى اخر لقرينة

70
00:26:58.650 --> 00:27:20.450
دلالة تدل على ذلك ولا نقول المؤول لا يجوز. نقول لا فيه تفصيل فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز المؤلف يقول عن ظاهر ما بالدليل نزل يقول ان ننزل اللفظ عن ظاهره

71
00:27:20.650 --> 00:27:44.050
اذا دل الدليل عليه صحيح ثم قال كاليد الله هو اللذ اول وهذا تأويل من الناظم لا يجوز لانه اولا صفة اليد اولها  لا يجوز وتقويل اليد لانهم عندهم هم الاشاعرة وغيرهم

72
00:27:45.850 --> 00:28:07.450
والمؤلف تبع يعني صاحب المتن وهو السيوطي والسيول يتبع من قبله عموما اليد لا لا يمكن ان تكون من التأويل لان اليد حقيقية ونحن نثبت لله اليد حقيقية لائقة بالله

73
00:28:07.700 --> 00:28:28.500
لا نكيف ولا نقول ولا نشبه وانما نقول هي صفة ثابتة لله  اه هو هو ماذا يقول؟ يقول اليد هنا معناها القدرة او النعمة آآ لا بد نأولها اولها قال نصرفها عن عن لفظها الظاهر

74
00:28:29.200 --> 00:28:42.400
الى لفظ اخر دل الدليل عليه ما الدليل؟ قال لا يمكن ان نقول ان لله يد لان نشبه بالمخلوقين ولابد ان نصرف اللفظ هذا الى لفظ اخر وهو النعمة والقدرة

75
00:28:42.450 --> 00:29:03.050
نقول هذا هو التأويل  قد يسألك سائل اخوك طيب في تأويل جائز غير ما ذكروه؟ نقول نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة هذا ظاهره انك اذا قمت واقفا منتصب القدمين الى الصلاة فانك تذهب الى الوضوء

76
00:29:03.550 --> 00:29:23.600
لابد ان يؤول يقدر او تقدير فماذا نقول؟ نقول يا ايها الذين امنوا اذا اردتم القيام ومثله ايضا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهره انك اذا قرأت وانتهيت تستعيذ صحيح انك اذا اردت القراءة

77
00:29:24.500 --> 00:29:41.000
طيب هذا المؤول وهو من انواع المنطوق الان ينتقل الى المفهوم المفهوم المنطوق هو الكلام الذي يقع في محل النطق. والمفهوم الذي يفهم من هذا الكلام يفهم من هذا الكلام

78
00:29:41.600 --> 00:30:06.550
مفهوم كلامك يدل على كذا  يقول المفهوم يقول المفهوم على نوعين المفهوم موافقة ومفهوم مخالفة طيب ما هو مفهوم الموافقة وما هو مفهوم المخالفة يقول موافق منطوقه كافي ومفهوم الموافقة

79
00:30:06.700 --> 00:30:32.700
ان يكون المفهوم يوافق المنطوق سواء يساويه او يكون ازيد او اشد مثل الاف فلا تقل لهما اف لا تقل لهما هذا منطوق مفهوم  ولا تشتم ولا تظلم ولا تقبح

80
00:30:33.150 --> 00:30:57.700
هذا الشماع هذا مفهوم مفهوم موافقة يقول ومنه ذو تخالف الوصفي يقول هذا مفهوم المخالفة المخالفة مثل الوصف يذكر لك انواع المفهوم المخالفة يقول مفهوم المخالفة في الوصف الشرط والغاية والعدد

81
00:30:58.250 --> 00:31:20.250
ثم بدأ يمثل لك يقول مفهوم المخالمة في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد دخل لك اربعة أنواع من مفهوم المخالفة وهي اكثر  ما هو الوصف بدأت بالامثلة؟ قال ونبأ الفاسق للوصف

82
00:31:21.700 --> 00:31:45.950
ان جاءكم فاسق بنبأ  مفهومه جاءنا ثقة نقبل اما اذا جاء فاسق فنتثبت هذا يسمى بالوصف  انا بقى الفاسق ونبأ الفاسق للوصف ورد بل والشرط انكن ولاة حملي يقول الشرط

83
00:31:46.000 --> 00:32:08.100
هذا الشي مثال للشرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا. طيب واذا كن خير ولاة حمل لا ننفق طيب وغاية جاءت بنفي حلمي لزوجها قبل نكاح غيره. يقول المطلقة ثلاثا لا تحل حتى تتزوج بزوج اخر

84
00:32:12.100 --> 00:32:36.700
ثم يدخل بها ثم يطلقها باختياره هذا غاية حتى ومثل قوله تعالى احد ولا ولا ولا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله غاية هذا يسمى غاية

85
00:32:36.900 --> 00:33:03.550
وكالثمانين  اجره يعني اجر هذا المثال اجعله يجري على اي مثال قال للعد يعني الثمانين وهو هو جلد القاذف يوجد ثمانين جلدة طب لو جاء شخص قال  ستين او خمسين نقول لا يجوز

86
00:33:03.950 --> 00:33:35.500
نقول لانه لما قال ابن الثمانين دل على انه لا يجوز النقص ولا الزيادة هذا مفهومه   ننتقل الى المطلق المقيد المطلق هو اللفظ غير الغير مقيد باي شيء وانما جاء مطلقا هكذا تقول جاء رجل مطلق

87
00:33:35.600 --> 00:33:58.700
طيب رجل هذا مسلم ولا كافر امرأة جاء رجل ولا كافر ما ندري جاء رجل يسمى مطلق اعطي فقيرا درهما اي فقير قريب ولا بعيد ولا كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة قال اعطي فقيرا هذا مطلق

88
00:34:00.400 --> 00:34:24.000
هل المطلق والمقيد ان يكون مقيدا بصفة. مثلا لما تقول اعطي فقيرا قريبا درهما يعني قريب طيب اذا اذا كان القريب معناته لا اعطي البعيد  هل اذا جاء مطلق وجاء مقيد هل يمكن ان نحمل المطلق على المقيد

89
00:34:24.200 --> 00:34:45.200
هذه اهم مسألة يتعلق بالمطلق والمقيد يقول وحمل مطلق على الضد اي على المقيد اذا امكن الحكم له قد اخذ يقول لابد هل يمكن كيف يمكن ان يتحد ان يتحد في الحكم

90
00:34:45.850 --> 00:35:17.050
مهيج والحكم النتيجة اذا اتحد هذا وهذا عمل المطلق وعلى المقيد مثل ماذا قال كالقتل كالقتل والظهار الاية القتل كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة والنهار كفارته عتق رقبة ولم يقل مؤمنة

91
00:35:17.200 --> 00:35:45.550
وهل نحمل المطلق  انا المقيد وهو القتل قال حيث قيدت اولاهما اي اية القتل مؤمنة اذ وردت  ان انه امكن يعني اتحد في السبب هو كفارة   يعني في الحكم والحكم

92
00:35:45.700 --> 00:36:10.400
هذا يعتق وهذا يعتق وهذي كفارة وهذي كفارة يقول اذا لم يمكن قال وحيث لا يمكن كالقضاء فيه شهر الصيام حكمه لا تقتضي الان عندنا الصيام او الامر بالصيام في رمظان

93
00:36:10.650 --> 00:36:28.900
فعدة من ايام اخر هذي العدة تقضيها متتابعة كلها مفرقة الله عز وجل قال فعدة ولم يحدد طيب ننظر الى الى مواضع اخرى نجد في سورة البقرة من لم يجد الهدي

94
00:36:29.150 --> 00:36:50.100
انه يصوم لكن هذا الصيام لا بد ان يكون مفرقا ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعوا الى بلده  ونجد في اية الظهار اية القاتلة صيام شهرين متتابعين وامر بالتتابع اصبح عندنا نص فيه تتابع

95
00:36:50.200 --> 00:37:11.050
ونص في تفريق ونص مطلق اه هل نحمل على التتابع ولا التفريق قل لا تحمل لا على هذا ولا على هذا وقل لا تقتدي طيب ننتقل الى الناسخ والمنسوخ يقول

96
00:37:11.200 --> 00:37:33.750
الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ يقول كم صنفوا في ذيلي من اسفاري واشتهرت في الظخم والاكثار يقول الناس اخوة المنسوخ فيه كتبا كثيرة جدا اشتهرت بالضخمة والاكثار حتى ابلغ حتى اوصلها بعضهم الى ثلاث مئة مؤلف

97
00:37:34.050 --> 00:37:56.000
النسخ ثم دخل المؤلف بعد ذلك الى بعض احكام النسخ ويقول وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه يقول الاصل ان يأتينا تأتي الاية ثم يأتي ما ينسخها. فتصبح يصبح المنسوخ متقدم

98
00:37:56.250 --> 00:38:18.050
والناس متأخر لانه هو الذي نسخها ما قبله هذا هو الاصل قال الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل النساء ضحى فيه النقل يقول الاصل ان ان تأتي الاية منسوخة

99
00:38:18.100 --> 00:38:37.600
ثم تأتي الاية الناسخة لكن وجدنا موضعين في القرآن العدة الاية الاولى الناسخة ثم تأتي بعد الاية المنسوخة هذا خلاف الاصل وكذلك لا يحل لك النساء جاءت بعد قوله تعالى

100
00:38:38.050 --> 00:38:54.750
ان اهل النار على رأي المؤلف هنا ان ان هذه من ايات النسخ الصحيح ان اية العدة ليست من ايات النسخ وانما هي محكمة والصحيح من قوله تعالى لا يحلك النساء

101
00:38:54.800 --> 00:39:23.000
ليس بينهما نسخ هذا هو الصحيح وقد يعني حققت هذه المسألة في كتاب الايات المنسوخة عند السيوطي  حققتها وبينت الايات المنسوخة والكتاب مطبوع  يقول ذكر ايضا حكما اخر قال ولنسخن الحكم والتلاوة

102
00:39:23.550 --> 00:39:48.350
او بهما كاية الرضاعة النسخ قد يكون للحكم والتلاوة. فتنسخ تنسخ التلاوة وينسخ الحكم واحيانا ينسخ الحكم واحيانا تنسخ التلاوة. اصبح عندنا ثلاثة اقسام نسخ الحكم  نسخ الحكم والتلاوة معا

103
00:39:48.800 --> 00:40:05.650
يقول اما نسخ الحكم والتلاوة كاية الرضاعة ما في اية في القرآن فيها تحديد خمس رضعات او عشر رضعات وجاء في حديث عائشة كان فيما انزل القرآن عشر ركعات ثم نسخنا بخمس

104
00:40:06.600 --> 00:40:28.650
لا نجد لا خمس اذا رفع الجميع لكن الخمس رفع حكمها رفع لفظها وبقي حكمها نسخ التلاوة مثل غاية الرضاعة الخمس ونسخ التلاوة ايضا مثل والشيخ والشيخة اما نسخ الحكم فهذا كثير

105
00:40:29.550 --> 00:40:51.900
مؤلفات ان ينسخ الحكم ويبقى تبقى التلاوة مثل تقديم مثل اية المصابرة حكمها منسوخ في الاول وهي موجودة حفلة طيب ننتقل للنوع الثالث وعشرين والرابع عشر يقول المعمول به مدة معينة

106
00:40:52.500 --> 00:41:19.200
وما عمل به او ما عمل به واحد من انواع النسخ  تنزل الاية ثم تنزل اية اخرى تنسخها يكون بينهما مدة قصيرة قد لا يعمل الناس بها او يعمل بها جدا قليل

107
00:41:19.450 --> 00:41:44.100
يقول مثل ماذا؟ قال مثل اية النجوى في سورة المجادلة الذي لم يعمل منهم بها مذ نزلت الا علي كآية النجوى الذي لم يعمل منهم بها نزلت الا علي يقول علي رضي الله عنه هو الذي عمل بها قدم صدقة ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:41:45.350 --> 00:42:08.100
طيب كم المدة؟ ثم نسخت  وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة اياما يقول انه قيل انها ساعة يعني مدة قليلة قصيرة وقيل بل عشرة ايام والله اعلم هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ

109
00:42:08.350 --> 00:42:39.600
وهذا ما يتعلق في دلالات الالفاظ في العقد الخامس جلالات الالفاظ العام والخاص والمجمل والمبين  الظاهر والمؤول والمفهوم والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وبهذا يتم العقد الخامس يبقى عندنا العقد السادس وهو الاخير ثم الخاتمة

110
00:42:39.900 --> 00:42:57.600
ان شاء الله نقف عند هذا القدر في اللقاء القادم ان شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده باذن الله والله اعلم الله اعلم والله اعلم الله اعلم والله اعلم والله اعلم

111
00:42:57.800 --> 00:43:02.050
الله اعلم الله اعلم والله اعلم