﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.150
قال المصلي رحمه الله تعالى وينوي به ايضا السلام على الحفظة والحاضرين وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين نهض ومقدرا على صدور قدميه اذا فرغ من التشهد الاول. ويأتي فيما بقي من صلاته كما سبق الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا

2
00:00:21.150 --> 00:00:41.150
الفاتحة فإن فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني ثم يجلس في التشهد الثاني متولي ان يفرش رجله اليسرى وينصب ويخرجهما عن يمينه ويجعل رجليه على الارض. فيأتي بالاسلام الى الاول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم

3
00:00:41.150 --> 00:01:00.150
دعائه ثم يسلم وينحرف الامام الى المأمومين وينحرف الامام الى المأمومين على يمينه او على شماله. ولا يطيل الامام الجلوس السلام يقدم لنا ان السلام لا شك انه ركن من اركان الصلاة

4
00:01:00.200 --> 00:01:19.700
وان الحراك لا تنقضي الا في التكبير تقدم لنا فيما سبق ان سلامه مؤمن من اركان الصلاة وتقدم ايضا الخلاف بين اهل العلم. هل التسليمة الثانية؟ ركن ايضا او واجبة

5
00:01:19.700 --> 00:01:39.700
او سنة وليست بواجبة على ثلاثة اقوال لاهل العلم. وتقدم النواجح بان التسليم الثاني انها سنة وليست فضلا ان تكون ركنا من اركان الصلاة. اي التسليمة الثانية. واما الركن فانما هي التسليمة الاولى

6
00:01:39.700 --> 00:01:59.700
اه والدليل على ذلك الاجماع الذي نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ان بعض الصحابة كان على تخييمة واحدة في الصلاة. فاقتصاره على تسليمة واحدة في الصلاة هذا يدل على ان الثانية ليست بواجبة. وقد

7
00:01:59.700 --> 00:02:18.650
المعهد مع الصحابة على ذلك. نقل هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن انس رضي الله تعالى طبعا وعن غيرهما من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلاف في ذلك اي عن الصحابة

8
00:02:19.050 --> 00:02:42.650
ولذلك ابو بكر رحمه الله نقل امام نقل الصحابة على ذلك وقد نقل ابن المنذر هنا ايضا اهل العلم. على ذلك اي على ان التسليم الاسلامي سنة وليست بواجبة وان كان هناك اختلاف بين اهل العلم فما ذكرت هذا قبل قليل

9
00:02:43.100 --> 00:03:01.750
وقد جاء تحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان على تسليمة واحدة في الصلاة ولكن هذه الاحاديث الموقوعة لا يخاف منها شيء. هذا حديث موضوعة لا يصح منها شيء. وانما الذي صح

10
00:03:01.750 --> 00:03:26.600
ما هو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ضعف هذه الاحاديث المرفوعة كبار الاخلاص. كعادي بن المدين  وابو جعفر العقيلي وكذلك ايضا ابو الحسن الدارقطني وابو عمر بن عبدالمطلب وغيرهم ممن نص على تضعيف هذه

11
00:03:26.600 --> 00:03:51.200
التي فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة بعض اهل العلم ممن اتى من بعدهم قد صح ظهر هذه الاحاديث ولكن الصواب انها لا وانما صحت عن الصحابة رضي الله تعالى عنها

12
00:03:51.400 --> 00:04:17.100
وقال رحمه الله ويقول عن يساره حيث وقال قبل ذلك والالتفات منا اي غير الالتفات في الترتيب واثناء التقييم لكن هذه من السنة يلتفت عن يمينه ويسلم ثم يزغب عن يساره ويسلم

13
00:04:17.350 --> 00:04:43.400
وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان البيت هو بالاولى ولكن الاحاديث التي شيعت لم يأتي فيها انه كان يذهب الترتيبة الاولى دون الثانية. وانما ظاهر انه عليه الصلاة والسلام كان يذهب بكلا التسليمتين عن يمينه وعن يساره. كما

14
00:04:43.400 --> 00:05:01.800
في حديث عامر بالشعر ابن وقاص عن ابيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره هو وهذا الحديث من ان يذهب بذلك وانه كان يسوي ما بين فيما يتعلق بالجهر

15
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
ونقل الامام احمد رحمه الله انه يجعل السكينة الاولى اوضح من التامة. يقول عن الامام احمد رحمه الله انه يجعل الكلمة الاولى او ارفع من الثانية. وهذا ليس فيه انه كان يكتب للثانية. وانما فيه انه يجعل تسليم

16
00:05:22.050 --> 00:05:54.200
اربع خمس ولعل ورد ذلك ان الامام احمد لعل وجه ذلك قول الامام احمد ان التسليمة الاولى فيها اه اعلان انتهاء الصلاة فتكون اجهض من الثامنة وان لم اعرف ان هناك احاديث ونص على هذا وانما ظاهر الاحاديث التسوية بين التسليمتين فيما يتعلق بالجهر وعدمه هو انه يجهم في

17
00:05:54.200 --> 00:06:16.000
الى التسليم به وذهب بعض اهل العلم ابن حامد رحمه الله شيخ قومي ابي اعلى الى انه يجهر للثانية الاولى وعلم ذلك انه اذا كفر بالاولى فان المأموم قد يبادر الى السلام فيسبق الامام

18
00:06:16.150 --> 00:06:40.750
فقالوا له يده في الثانية حتى اذا جهر بالثانية يكون هو يكون المأموم بعد ذلك فيكون الامام وطبعا لا شك لا اشتهاء مع الناس ان كان هناك نص وهو في عالم التفتيح ما بين لا يحتاج الى مثل هذه التعديلات. ويبدو ان من قال بهذا من العلم او

19
00:06:40.750 --> 00:07:05.750
وغفر على النصوص او مراجع النصوص ثم قالوا يكون عن يساره افضل بحيث وقد ويدعو بالسكينة الاولى فقط ايضا فيما اظن تقدم الكلام على هذا وان لم يتقدم ايضا بالنسبة للالتفات يكون سواء. الالتفات يكون سواء عن اليمين وعن اليسار. هنا قالوا يكون عن يساره افضل

20
00:07:06.100 --> 00:07:25.850
فجعل الامام عن يسار اكثر من عن اليمين واشهد ان لا اله هذا او من يقول بهذا يستدل لان الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن يمينه وعن يساره وحتى رؤي حد الايام

21
00:07:25.900 --> 00:07:46.900
اي من كان عن يسار فقالوا ان هذا فيه انه كان يجعل التتيم الذي عن يساره ليجلد فيها اكبر لكن عليهم ظهر الاحاديث انه التسليمة من حيث الالتفات انهما صواب. وذلك لو جاء في حديث

22
00:07:46.900 --> 00:08:06.900
رواه مسلم كان يلتفت عن يساره حتى يوضع بها خده يجب ان يمينه حتى يوضع بياض خلفه وينزل الى اليسار وحتى يوظف هذا رواه مسلم ورواه كذلك ايضا ابن خزيمة اذا هو من حديث عامر بن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه وهذا لفظ ابن خزيمة. ولفظ

23
00:08:06.900 --> 00:08:30.450
من كان يسلم عن يمينه عن يمينه وعن يساره حتى بدون ذكر التصوير والظاهر هذا يعني يقينا ينتبه حتى وكذلك ايضا عن يساره كما جاء في رواية اخرى. قالوا غيب اي بالنسبة للمأموم ليس اتيما

24
00:08:30.700 --> 00:08:46.800
وانما انه يكون من الامام. الامام هو الذي يلفظ والمأموم عليه ان يتابع الامام. وكذلك حتى المنتبه ايضا لا يجهر طين لا يحتاج الى الجهر لانه لا يحتاج الى الجهد

25
00:08:47.100 --> 00:09:13.050
قال ويصلي قلبه وهو عدم تفضيله اي لا يمر به صوته والله دليل هذا ما رواه ابو داوود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم من حديث قبة بن عبد الرحمن يعني في سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حج السلام سنة قال حادث

26
00:09:13.050 --> 00:09:33.050
سنة وحد السلام المقصود منها كما اه تقدم هو عدم تطويله السلام في عدم تفضيل السلام ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يخف. وذلك نقول عبدالرحمن فيه خلاف بين اهل العلم في ضبطه

27
00:09:33.050 --> 00:09:53.800
وحفظه واراجع انه لا يحتسب بي اراجع انه لا يحتسب به. وانما يكتب حديثه في الشواهد والمرتبات لانه رحمه الله له احاديث خالف فيها من هو انفق من عنده واخطأ فيها وغدر

28
00:09:54.100 --> 00:10:13.350
ومن هذه الاحاديث الحديث المفهوم وهو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه ابن عبد الرحمن ايضا عن الزهري عن ابي سلم عن ابي هريرة. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حسن اسلام الموت اوقه من لا يعرفه

29
00:10:13.400 --> 00:10:33.400
وخالف الحفاظ من اصحاب الزهو خالفوا ابن عبد الرحمن فجعلوهم عن علي بن الحسين عن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وعلي ابن الحسين هو الملقب بزين العابدين رضوان من الطبقة الوسطى من

30
00:10:33.400 --> 00:10:54.100
ثلاث وتسعين فالصواب في هذا الحديث انه مغضب كما بين ذلك الامام احمد النعيم وغيرهم من اسباب الفقهاء وبعض اهل العلم اولوا هذا الحديث لاعتمادهم اما على رواية قربة بن عبد الرحمن

31
00:10:54.250 --> 00:11:08.600
كالنوم حسنا هذا الحديث في الاربعين النووية واما في الشواهد هذا الفضل له شواهد ولكن كل هذه الشواهد لا ينفع منها شيء. فالصواب في هذا القبر انه منصف. وان القوة

32
00:11:08.600 --> 00:11:37.250
قالت الكفار الثقار بمشيئة الله فيما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الحديث الاخر المشهور كل ام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اخطأ هو ابن عبد الرحمن

33
00:11:37.250 --> 00:12:07.250
رواه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ورواه اصحابه عن الزهو ايضا عن الزهي مغسلا بين رواه موصولا والسبب في ذلك انه ليس بالمسلم رحمه الله. لم يكن مسلما هو ابن عبد الرحمن. فلذلك

34
00:12:07.250 --> 00:12:27.250
هذا الحديث ايضا فيه باب وهو ممن يستنكر على الكوفر بن عبد الرحمن. وله ايضا احاديث اخرى احاديث اخوة ابن عبد الرحمن ليست للكتيبة ليست بالكثير والحديث هو كم يعني من حديث قد اخطأ فيه وهذا الحديث ايضا مما يستنكر

35
00:12:27.250 --> 00:12:47.250
اي حالة السلام سنة مما يستنكر عليه ومما غلق فيه قوة بن عبد الرحمن. وانما جاء معنى هذا او جاء بهذا الظهر جاء نحو هذا او بمعنى هذا جعل عن ابراهيم النخعي ابراهيم يزيد النخعي

36
00:12:47.250 --> 00:13:07.250
صالحة السلامة او عصا قال السلام جهل قال التكبير جزم والسلام جزم. يعني لا يكون فيه تطويل لا بالتحريم ولا كذلك ايضا بالسلام. فهذا قول لبعض اهل العلم فهذا قول لبعض اهل العلم وليتم هناك حديث مرفوع في هذا

37
00:13:07.250 --> 00:13:27.250
وعندنا قاعدة ان الشيء اذا لم يأتي فيه سنة معينة لم يأتي فيه نص من الكتاب او سنة يظغط عليه. اذا ما كان هناك نص ولا من السنة هذا الشيء يبقى على المرظ عليه

38
00:13:27.250 --> 00:13:47.250
فيكون السلام هذا ما هو لا فيه زيادة التطبيق ولا فيه زيادة في الحلم والتقسيم وانما يسمى لان الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يحيد في التسليم كان الصحابة ولو كان ايضا يحدث

39
00:13:47.250 --> 00:14:09.700
ويقصرة جدا. كان الصحابة ايضا نفذوا ذلك. فعندما لم يذكروا الله هذا ولا ذاك اذا يبقى على ما هو عليه. اذا يبقى صار على ما هو عليه قال وينوي به الخروج من الصلاة. لا شك ان الصلاة لا يقبض منها الا بالصلاة. وهذا المذهب

40
00:14:09.700 --> 00:14:35.050
جمهور اهل العلم هذا منهج جمهور اهل العلم وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي وغيره ان مفتاح الصلاة قبور هو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم. وهذا الحديث في عبد الله بن محمد بن عقيم

41
00:14:35.050 --> 00:14:55.050
ظهر فيه ضابط والحديث ايضا ولكن جاء ما يشهد بهذا الفضل جاء ما يشهد لهذا الخبر اي ما كان بهذا اللفظ يعني جامعين لهذا القبر من السنة القومية والعملية بهذا الامر من السنة

42
00:14:55.050 --> 00:15:15.050
القومية للعملية فجاء حديث عن جابر بنحو هذا وصح نحو هذا عن ابن مسعود موقوف عليه رضي الله تعالى اما السنة العملية فلا شك ان الرسول عليه في الحقوق لما كان يخرج من صلاته الا من اسمه. لم ينقل انه خرج من صلاته

43
00:15:15.050 --> 00:15:37.050
لشيء اخر للتسليم. وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يخرج من الصلاة باي شيء نام في الصلاة اذا انتهى من الاشعر اذا انتهى من التشهد فاي شيء ما في الصلاة هذا يعتبر خروجا من الصلاة

44
00:15:37.050 --> 00:16:00.000
وان السلام ليس بذاته وان السلام ليس بلازم. وسنة تقدم في الادلة ان هذا خطأ وان الصلاة منها الا باختلال وهل المقصود ان الصلاة لا يؤمنها الا بالسلام المقصود هو الصلاة التامة؟ الصلاة الكاملة هذا هو المقصود

45
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
واما الصلاة ليست بكامة ولا كاملة فهذه لا يسلم فيها يعني بعض الناس اذا اقيمت الصلاة واراد ان يرفع صلاته كما هو السنة اذا قيمة الصلاة لا صلاة الا الذي اقيمت يسدد مثلا هو في وقتها يسلم

46
00:16:20.000 --> 00:16:38.850
او صور لك النقطة يميت ان يخرج من صلاته لا هذا هذا خطأ لان السلام عندما يكون على الصلاة الكاملة. فاما الصلاة غير كاملة غير صحيحة. عندما يدع الطواف يجوز

47
00:16:38.850 --> 00:17:00.850
خلاص هو قطع صلاته فما في حاجة للسلف لان هنا والله فانقطع عن الصلاة اما السلام يكون عن الصلاة الكاملة قال وينوي به ايضا السلام على الحفظة طبعا يستدل لهذا بحديث

48
00:17:01.150 --> 00:17:21.150
اما الحديث الذي رواه مسلم من حديث عن عبيد الله بن القبطي عن جابر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما لي اراهم رافعين ايديهم كأنها اناب خيل خمس. اسكنوا في الصلاة. انما يكفي احدكم ان

49
00:17:21.150 --> 00:17:45.600
نسلم عن يمينه على اخيه وعن يساره لانهم كانوا عندما يريدون يكلموك فليرفعون ايديهم. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء. وامرهم بالسكون في الصلاة والمفروض بالتقوم بالصراط اللي امبارح وتنيديها. وانما تبقى ايديهم على ركبهم او على افخاذهم. ثم يسلم الانسان عن يمينه وعن يساره

50
00:17:45.600 --> 00:18:05.600
فقال يسلم على اخيه واخوه هو آآ فهو كان من الانس او من الملائكة او من العلم المنبو عن يمينه وممن هو ايضا عن يساره. ولذلك جاء في اخر عند ابن خزيمة صلى الله عليه وسلم عمن في يمينه وعن من في يمينه

51
00:18:05.600 --> 00:18:30.250
فهذا الوقت كانه اعم فكل من كان على يمينه سواء كان من الملائكة او من الانس او من الجن ان تسلم عليهم عندما تسلم عن النبي. وايضا كل من كان على اليسار فهو كان من الملائكة او من الانس او من الجن ايضا تسلم ابي الجن فيشملهم السلام. قالوا الحاضرين اين

52
00:18:30.250 --> 00:18:56.400
وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين نهض مكبر على صدور قدميه. اذا صمه الصلاة اما ان تكون ركعة وهذا لا يكون الا في صلاة الوتر من المعلوم من الوتر اما ان يكون ركعة او ثلاث او خمس او سبع الى اخره. اقل الصلاة مرة

53
00:18:56.750 --> 00:19:19.000
وهذا يكون في وطول الركعة هذي لا تسمى صلاة بين الركعة هذي لا تسمى صلاة. على هذا ان سجود مع التلاوة ليس بصلاة. بعض اهل العلم اعتضوا سجود التلاوة. وبالتالي قال يكون فيه

54
00:19:19.000 --> 00:19:38.850
قوة السجود ويكون فيه تكبير ووقت. ويكون فيه سلام ايضا. ويكون على طهارة كذلك فهذا فيه النظر والصواب ان عقله ليس فيه صلاة. لانه لم تسوية هذا الصواب. ولذلك ما حفظ على

55
00:19:38.850 --> 00:19:58.850
عليه الصلاة والسلام انه في سجود الهوة انه كان يكبر عندما او عندما يغفر او يسلم هذا لم يأتي عنه باسناد صحيح. عليه الصلاة والسلام. جاء حديث رواه ابن داوود الحاكم انه

56
00:19:58.850 --> 00:20:18.850
كان اذا وقع اذا وقع تنظر ولكن هذا الحديث ليس بصحيح هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. واما اذا كان الصلاة وسجد للتلاوة فهو نعم يحبه في سجوده ويكبر الى وقته وذلك لانه

57
00:20:18.850 --> 00:20:42.850
عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة تسبب في كل قبض ووسط. فهذا دافع تحت هذا النص. سجودا للتلاوة فاذا لم يأتي هذا فاقل الصلاة ركعة وهذه الركعة اما ان يكون فيها

58
00:20:43.050 --> 00:21:09.000
يعني فيها بخور ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود الى ان يسلم واما ان تكون هذه الركعة ليس بها صلاة الامام وصلاة الجنازة ونقل عن بعض اهل العلم انه لم يعقد صلاة الجنازة فكما نقل عن الشعر فصلى الصحابة الصحابة ولكن

59
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
الشابي رحمه الله انصح عنه او عن غيره فيه نظر. ولذلك سماها الشاب الاخرى اما الجنازة صلاة الجنازة سماها صلاة فاذا لا بد فيها من تخاوفها تكذب فيها تسليم. ثم في عنه عليه الصلاة والسلام. وبعد

60
00:21:29.000 --> 00:21:48.650
ذلك الصلاة التي تكون من ركعتين كما هو معلوم او ثلاث ركعات صلاة المغرب او الكتب عندما يصلي ثلاث ويكون الفرق ما بين الموت والغسل هو انه في صلاة النبي لا يدري

61
00:21:48.950 --> 00:22:08.950
لا يجوز بعد ركعتين وانما يثبت في العقيدة. صلاة الليل اذا صلت الناس جلس في التشهد الاخير. واذا صلى جلسات في التشهد الاخير. اما خمسة الاخير. او يجد في الركعة الخامسة. واما

62
00:22:08.950 --> 00:22:29.400
عند هذا النهي عن تشبيه الكتب في صلاة المغرب. يعني لا يجوز من التشهد الاول مما يكون جلوسه في التشهد الاخير وانك هنا تراك اربع ركعات بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء. واما ان تكون صلاة خمس ركعات متصلة اي سلام واحد

63
00:22:29.400 --> 00:22:45.350
كما ذكرت على حديث صحيح مسلم في حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خمس ركعات سلام واحد ولا يجد طبعا الا في الاخير  واما نؤذن صلاة سبع وايضا جاهد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن

64
00:22:45.400 --> 00:23:04.450
وجاء بانه يجلس في الركعة السادسة قبل الاخيرة. وعلى هذه لو صلى الانسان سبع يجلس ركعة قبل الاخيرة للتشهد الاول ثم يجلس في الركعة الاخيرة. واذا صلى تسعة صلى ثلاثة. ايضا يأذن عمر الصيام صلى تلك بتسليمة واحدة

65
00:23:04.650 --> 00:23:24.650
كما في صحيح مسلم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام وقد اختلف اهل العلم في ان يصلي الانسان اربع ركعات واحد في خير الفريضة في غير الفريضة. باربع ركعات بتسليمة واحدة او

66
00:23:24.650 --> 00:23:43.850
وبتسليم واحد هناك من منع من اهل العلم واستدل بما جاء ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وذهب بعض اهل العلم الى مشروعية صلاة النافلة باربع ركعات

67
00:23:44.100 --> 00:24:04.100
وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح والدليل على هذا ما رواه النسائي في حديث ابي شرط السبيعي عن عاصم الضمرة عن علي رضي الله عنه ان كان يصلي اربع ركعات ويصل ما بين كل ركعتين للتسليم على المنازل. ويجعل السلام في اخرهن

68
00:24:04.100 --> 00:24:29.300
والمقصود بالتسليم على الملائكة المقصود في شهر المقصود التشهد علينا وعلى عباد الله الصالحين من العلم والملائكة والجن كان يفصل بين كل ركعتين في بسلام الملائكة. والمقصود به هو التشهد

69
00:24:29.300 --> 00:24:59.300
بعد التسليم في اخرهما هذه ثياب الرفعة عند النسائي والحديث رواه الامام احمد وغيره ممن روى صحيحه هذه الزيادة يعني ولكنها فيما يظهر نعم وذلك ان صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكن بين الرابطين عند

70
00:24:59.300 --> 00:25:18.200
يعني كما الرسل مقصود بذلك هو التشهد. فما قال باسم الملائكة؟ اقول في ذلك التشهد فالجهاز التي جاءت عند الناس وان كان لا تصح من حيث الصناعة الحديدية ولكن بالمعنى فيما يظهر فيستانس بها في تفسير

71
00:25:18.250 --> 00:25:40.250
لفظ الحديث وقد صحح هذا وقد صح عن ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهما انهما كانا يصليان اربع ركعات في واحد فليصليان اربع ركعات لهذا ان الانسان يصلي مثلا او راتب القبلية قبل الظهر

72
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
يصليها اربع ركعات. وان يسلم من قوام من كل ركعتين فهذا ايضا حسن وطيب. وان جمعها بتسليم بكلام واحد فهذا ايضا حسن. فهذا ايضا هذا لا بأس بما تقدم. ولا فهذا خلاف بين ذلك

73
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
الصحابة وهم ابن مسعود ابن عمر صحابي بسند صحيح عنهما ووسط حوله باسناد صحيح عنهما ولا انه نقل عن الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهما. واما الحديث صلاة الليل والنهار مثنى

74
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
النهار هذه ضعيفة في يد النهار شادة ليست بصحيحة. والله علي ان اول الدار في عن ابن عمر الحديث الجم الغفير ما النافع هو من عبد الرحمن وفلان وفلان وووه انس بن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام

75
00:26:40.250 --> 00:27:17.750
الليل مذهب صلاة الليل بدون زيادة كلمة النهار ويستفاد من هذا الحديث والله اعلم ان صلاة العيد الاولى ان تكون مثنى  وان هناك عليه الصلاة والسلام وللحافظ ابن رجب في فتح باب الحجر له كلام ابن رجب كلام مطول على

76
00:27:17.750 --> 00:27:43.400
يأتي هذا واطال الكلام رحمه الله في هذه القضية قال نهض مكبا على صفوف قدميه. اما التكبير فلا شك ان هذا مشروع وليس هناك خلاف بين اهل العلم هي التكبير في مشروعيته خلافا يجب او لا تكبيرة الانتقام هل تجب او لا

77
00:27:43.400 --> 00:28:10.600
هذا الخلاف بين العلم وهذا الواجبات بمشيئة الله واتقدم الكلام على جلسة الاستراحة عفوا هذا في التشهد تقدم فيما سبق الاستراحة التي تكون بعد الركعة الاولى بعد الركعة الثالثة هي صلاة رباعية. تقدم الكلام على هذا فيما سبق

78
00:28:10.600 --> 00:28:30.600
كانه مكبرا على صدور قدميه. دليل هذا ما رواه شريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن سليمان انه رسول عليه الصلاة والسلام هذه الاطعم يعتمد على قدمين او اذا قام او عقد لفظة اذا قام كان اذا نزل نزل على ركبتيه

79
00:28:30.600 --> 00:28:50.600
اذا قام كان يقوم على ركبته. فهذا دليل ذلك او من ادلة هذا الحديث الذي تقدم ذكره ولكن هذا الحديث لا يثبت حديث معين من اجل شبيه بن عبدالله القاضي. ويغني عنه ما رواه

80
00:28:50.600 --> 00:29:10.600
وخاوي من حديث ابي خلابة عن مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان في غسل من صلاته لم يقم حشيشه جالسا ثم يقوم معتمدا على الهوى. ثم يكون معتمدا على الارض. وقوله قول مالك معتمدا على الارض

81
00:29:10.600 --> 00:29:35.050
على يدي يقوم معتدل على يدي لان قدم هذا الامر فقولا معتمدا على الارض. المقصود هنا على يديه. وبهذا فسر الحديث مالك  واسع بشيبة وابن خزيمة فالسنة تكون في الاعتماد على اليدين عند القيام

82
00:29:35.100 --> 00:30:05.300
يقوم بالاعتماد على الدين عند القيام. وتقدم للسنة في النزول تكون على الركبتين. تقدم ان السنة بالنزول على غسلتين القيام بالاعتماد على اليدين وقد روى اه من منجم وريبة عن بعد بن سلمة عن عمر يقوم معتمدا على ذكره. وابن عمر يكون معتمدا على يديه

83
00:30:05.300 --> 00:30:25.300
قل اعوذ برب الناس ما يخالف ما جاء من عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلك. ما يخالف ابن عمر اي عن الصحابة الصحابة انه جاع. فيقول السنة القيام بالاعتماد على

84
00:30:25.300 --> 00:30:46.750
يديه وما هي صفة اليدين عند القيام؟ ما كان يبين الصفة. يعني اذا الانسان قبض يديه ولا بسط يديه وقال هذا كله يكون داخل تحت داخل تحت قرية الباب باليدين

85
00:30:46.750 --> 00:31:06.750
واما في هيئة العادل فهذا اللفظ ضعيف. هذا اللفظ ضعيف كافر غير صحيح. والصواب انه موقوف على ابن عمر. لكن موقوف في هذا اللفظ وانما كان يعتمد عليه. هذا اللفظ الصحيح هذا اللفظ الصحيح. وحتى يعني الثلث بصفة العجيب حتى

86
00:31:06.750 --> 00:31:26.750
ثلثي صفة العدل بين اليدين والعدو. لكن صفة لان الحديث اللي جاء في هذا لا يصح. قال من التشهد الاول ويأتي بما بقي من صلاته. كما تقدم السلام على صفة القيام ووقوع اخر الليل

87
00:31:26.750 --> 00:31:46.750
قال الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. اي في الركعة الثالثة او في رفع الراكع في الصلاة او الوقائية انه يقتصر على الفاتحة ولا يفهم في صلاته. يرفع الفاتحة ولا

88
00:31:46.750 --> 00:32:06.750
صلاته او لا يصلح؟ فقال نعم لا يذهب ولا يذهب لا يذهب ولا يقرأ. اما انه لا يذهب فهذا من الامر متفق عليه خلاف بين اهل العلم في ذلك هو ان السنة العملية متواترة في هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدمر في

89
00:32:06.750 --> 00:32:26.750
الركعة الاولى والثانية والركعة الثالثة وواطئة اذا كان في الصلاة رباعية واما المسألة الثانية وهي لا يقرأ شيء بعد الفاتحة دليل هذا ما جاء في الصحيحين في حديث يحي ابن ابي عن عبد الله ابن ابي قتادة عن النيل

90
00:32:26.750 --> 00:32:56.750
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الركعتين الاوليين بالفاتحة والسورة. يقرأ في الركعتين الاولى يريد بالفاتحة وفي سورة مع الاخرين كان يقرأ في الفاتحة هذا دليل زال وقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري ما يستفاد منه ايضا احيانا كان عليه الصلاة والسلام ايضا

91
00:32:56.750 --> 00:33:16.750
والفاجأة فليقوى ايضا غير الفاتحة. في الركعتين الاخريين. وذلك انه جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان انهم هزموا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاوليين

92
00:33:16.750 --> 00:33:42.350
فوجدوه في قدم ثلاثين اية في قدر الف لام ميم تنفيذ الهزة والركتين الاخريين على النطق من ذلك. على النص من ذلك. وان ركعتين الاقصد نزل او من الظهر. بقدر ركعتين ظهورين من الظهر. وهو كان يدعو عليه الصلاة والسلام بركعتين الاوليين من

93
00:33:42.350 --> 00:34:03.450
فاذا هذا يفيد انه كان يقرأ ايضا في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر ان يقرأ ركعة من الظهر فيقول هذا من السنة التخييلية يعني انسان مخير بين ان ينقطع الفاتحة في الركعة الثالثة وواضحة او في الركعة الثالثة

94
00:34:03.450 --> 00:34:23.300
من صلاة المغرب صلاة الثلاثية او يقرأ غير الفاتحة. لان هذا سبب وهذا ايضا السبب وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يظهر في جميع الاربعات من الصلاة زيادة على الفاتحة بجميع

95
00:34:23.300 --> 00:34:43.250
ركعات زيادة على الفاتحة. رواه الامام مالك الموطأ ان يفعل ابن عمر. وايضا جهة الموفق من حديث ابي عبد الله الصنابري عن من حديث ابي عبد الله السنادي من صلى خلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة

96
00:34:43.250 --> 00:35:00.200
سمع ان يقرأ هذا الفاتحة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبا ينفعك ان هديتنا فجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا انهم كانوا يصومون بعد الفاتحة. فالانسان مخير بين ان يقرأ بعد الفاتحة

97
00:35:00.200 --> 00:35:23.650
من القرآن وبين ان يبتدي وينتصر على الفاتحة ولذلك قال المصنف رحمه الله في ان فعل لم يطلق ولا شك انه سنة فان قضى فهذا سنة قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ثم يجلس في التشهد الثاني متوضأ

98
00:35:23.650 --> 00:35:45.550
يده اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل يديه على الارض افضل اما ان يكون لها تشهد واحد كالصلاة الثنائية. اذا كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر ان يكون لها تشهدا

99
00:35:45.700 --> 00:36:05.550
واما ان لا يجب فيها التشهد واما لا يكون فيها تشهد. كما هو معدن صلاة الجنازة واما بعد ذلك فلابد ان يكون فيها تشهد اما تشهد واحد واما تشهدان. والتشهد الاول واجب القول الراجح

100
00:36:05.550 --> 00:36:33.450
سوف يأتي بمشيئة الله الكلام على الاوطان والواجبات وصفة هذا التشهد الصفة العملية لهذا الجلوس العملية او صفة هذا الجنود هناك نعم صفة هذا الجلوس على قسمين. اما اه ان يكون هذا في شهر الاول واما ان يكون هذا بنفس التشهد

101
00:36:33.450 --> 00:37:07.450
او التشهد الذي يعبد له السلام فصفة الجلوس هي التشهد الاول تكون لان الانسان عليها وينصب اليمين ويجلس عليها وينصب رجله اليمين. وفي الشعر الاخير ان الرسول عليه الصلاة والسلام توظف جلس على وزنه وجعل رجله اليسار تحت ساق

102
00:37:07.450 --> 00:37:28.500
اليمين الى ساقب اليمين تم جاء في حديث ابي امين السائل والذي يبدو والله اعلم ان الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد الجلوس يقوم بالافتراح. تجلس عليه وتنصب اليمين

103
00:37:28.850 --> 00:37:48.850
واذا كان هناك التشهد الاخير اي الثاني يكون بالتوضأ والدليل على هذا حديث الذي فيه الذي فيه تفصيل او بيان ذلك. هناك وسيطة اخرى وهي المسلم من حديث عامر بن عبد الله بن

104
00:37:48.850 --> 00:38:18.650
وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه فاذا فقد وسافر بعض اهل العلم قال بين قتل وساق يعني جعلها تحت ساطه طلاب من الصواب والله اعلم جعلها بين فمن جاء هذا في اهلها وما فيها هذا في حديث عبد الله بن الزبير كهاذي صفة

105
00:38:18.650 --> 00:38:41.350
عند الانسان اما ان يجلس يتوضأ ويجعل قدم اليسار تحت ساقف اليمين واما ان يجعل قدمه اليسار بين الفخذ والصدر فالاول والثاني جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما

106
00:38:41.650 --> 00:39:09.050
قال يجعل اليديه على الارض. قال فيأتي بالتشهد الاول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه دعاء الله يسهلهم وينحوت الامام الى المأمومين الى اخره كما او نوعان من التشهد في الصلاة. فالتشهد اياك والحشام. وآآ

107
00:39:09.050 --> 00:39:29.050
دليل على هذا آآ الاحاديث التي جاءت في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في لحظة في بيان صفة هذا التشهد او في بيان كتب التشهد فما في حديث ابن مسعود او حديث عبدالله ثم حديث نعم عبد الله بن قيس ابن موسى الاشعري

108
00:39:29.050 --> 00:39:53.350
وغيرها من الاحاديث وحديث عائشة ايضا ولا عدنا في الحديث انه جاء فيه صلوات الابراهيمية في التشهد الاول واما ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه ابو عوانة ان الرسول عليه الصلاة والسلام جلس عندما صلى

109
00:39:53.350 --> 00:40:26.750
تسعة الليل جلسا في الركعة الثامنة التي قبل الاخير وقبل التاسعة وقضى في الصلوات ثم  واتى برفع الذات ثم فالشاهد هذا فهذه الزيادة التي جاءت عند دعوانه زيادة والحديث في مسلم من حديث مسلم ليس فيه هذه الزيادة حديث مسلم وليس فيه هذه الزيادة فهي شاشة

110
00:40:27.050 --> 00:40:49.250
الظاهر الظالم الذي يظهر من النصوص ان في الشهر الاول ليس فيه طواف الاهمية. وانما الطواف الابراهيمية في التشهد الثاني. في التشهد يقول الثاني نعم طبعا جاء عدة آآ كيفيات في التحيات في اللفظ والتحيات ادت كيفياتهم وهو معلوم جاء في

111
00:40:49.250 --> 00:41:15.900
ابن مسعود وهو حديث مشهور التحيات لله والمباركات والصلوات والطيبات وجاء حديث ابن عباس التحيات المباركات الصراط الطيبات لله فهنا من اجل كيفيات مجهضين هذين يعني غير هذين او جاء غير هذين النصين فهناك عدة كيفيات ولا شك ان الانسان اذا

112
00:41:15.900 --> 00:41:40.300
بهذه الكيفيات فهذا اكمل واحسن ما يقتص على بعضها فهذا ايضا حسن. قال ثم فيأتي بالتشهد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سوف يأتي ان الكلام باذن الله سوف يأتي كلام هذا حكم الصلاة على الرسول عليه خصوصا في الصلاة

113
00:41:40.300 --> 00:42:05.950
انها سنة ان شاء الله يأتي هذا في مشيئة الله. قال ثم بالدعاء بالاستعاذة بالله من الاشياء او هم الاربع التي امر الشارع بالاستعاذة منها في الصلاة ثم بعد ذلك يسلم وينحو الامام الى المؤمنين. نعم

114
00:42:06.400 --> 00:42:26.400
قال المعلق رحمه الله تعالى ثم يسلمون الامام من المأمومين على يمينه او على شماله ولا تقريبا ولا يطير شمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. ولا ينصرف المأموم قبله. لقوله صلى الله عليه وسلم

115
00:42:26.400 --> 00:42:46.400
ايمانكم فلا تسبقوني بوقوعي ولا بالسجود ولا بالانصراف. فان صلى معه النساء من فوق النساء وثبت المثال قليلا لان لا يدركوا من خاف منهم. ويسنوا اسم الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيكون

116
00:42:46.400 --> 00:43:06.400
استغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله

117
00:43:06.400 --> 00:43:26.400
لا اله الا الله ولا معبود الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له حين ولو كيا الخاسرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذاكرين

118
00:43:26.400 --> 00:43:46.400
ثم يسبح ويحمد ويكبر. كل واحدة ثلاثا وثلاثين. ويقول سلام النداء لا اله ان الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد الصلاة

119
00:43:46.400 --> 00:44:16.400
الفجر وصلاة المغرب قبل ان يكلم احدا من الناس. اللهم اجرني من النار سبع سبع مرات وبالدعاء افضل وكذا بالدعاء المأثور. ويكون بكادر وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. بحديث لا يستجاب والدعاء من قلب غافل. ويتوسل بالاسماء والصفات والتوحيد. ويتحرى اوقات الاجابات

120
00:44:16.400 --> 00:44:38.900
نعم اسلم لا شك انه ركن من اركان الصلاة وان الانسان لا ينتهي من صلاته الا بالصلاة ولكن فيما يتعلق بالتسليمة الثانية اختلف العلماء في حكمها وتقدم ذكرى طالب اهل العلم وجعلنا

121
00:44:38.900 --> 00:45:05.000
ابو الوليد يذكر لنا حكم التسليمة الثانية اي نعم احسن التسليمة الثانية نعمل منها سنة والاولى هي الفريضة. وما الدليل على ذلك اين عبست اي نعم نفسه نعم هذا الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا بتسكيمة واحدة في بعض الاحيان. فدل هذا على انها

122
00:45:05.000 --> 00:45:34.400
هذه التسليمة هي الفوز وانما عداها اي الثانية انها سنة وليست بواجب وتقدم السلام على حديث ان السلام جزم ما حكم هذا الحديث الذي جاء فيه بان السلام نعم يا استاذ عبد الله اي نعم هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح هذا الحديث حديث ضعيف ولا ينفع وذكرنا

123
00:45:34.400 --> 00:45:55.100
ان في اسناد هذا الحديث نعم شيخان من الذي في اسناد هذا الحديث؟ والذي عند هذا الحديث قوة بن عبد الرحمن وهو لا يحتسب به هو ابن عبد الرحمن لا يكتسب فيه ضعف من جهة حفظه وله

124
00:45:55.100 --> 00:46:25.100
اوهام واخطاء خالف فيها اتفاق. وكذلك ايضا تقدم الكلام على كيف اه السلام فيما يتعلق كونه يتكلم عن يمينه ويسلم عن اليسار هل انت على اليسار؟ زيادة يد الجبال حتى الايمن. نعم يا علي

125
00:46:25.100 --> 00:46:54.400
اي نعم يعني احسن بالصفات الى اليمين والتفات بعد ذلك لليسار صور ولا يتبين ان هناك دليل يخص اليسار بزيادة النفاس اكثر من اليمين. وانما هم سواء وفي بعضنا تقدم الكلام على زيادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السلام ما تقدم

126
00:46:54.400 --> 00:47:21.200
مثلا على هذا نعم هذه مسألة قديما زيادة فوكاته هذه لم يتقدم الكلام عليها بما سبق. وهذه الزيادة قد جاءت في حديثين جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء في حديث والد الفجر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في السنن وصححها ابن حبان

127
00:47:21.200 --> 00:47:44.650
من كلا الحديثين و الاقرب والله اعلم ان هذه الزيادة انها المادة. الاقرب ان هذه الزيادة انها شاذة. تظل الروايات في هل عن يمين فقط من اليسار؟ او على اليسار فقط دون اليمين او على اليمين واليسار

128
00:47:44.650 --> 00:48:11.850
انها شاذة وذلك ان في اكثر الروايات من حديث ليس فيها زيادة ووفاته في اصعب روايات ففيها زيادة. وكذلك ايضا حديث عبد الله بن مسعود. وكذلك ايضا حديث عبد الله ابن مسعود في روايات ليس فيها

129
00:48:11.850 --> 00:48:31.850
او ليس فيه هذه الزيادة. فهذه الزيادة انها كافة ولا تصر. ولذلك الاولى ان ذكرها او بالذهاب لا غير مسبوقها غير مسموع. نعم بناء على بعض هذه الزيادة وهناك من اهل العلم ثم في

130
00:48:31.850 --> 00:48:58.550
هذه القيادة وبالتالي هو مشروعية ذلك. نعم وايضا هناك زيادة لكن في غير الصلاة وهي نعم ومغفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة الذنوب فهذه الزيادة وانما جاءت في رد السلام مطلقا. جاءت في رد السلام مطلقا

131
00:48:58.750 --> 00:49:29.550
وهذه الزيادة ايضا العلة الاولى ان ابراهيم ابن المختار فيما يذهب وفوض فيها عن الحجاج. وابراهيم من جهة حفظا  وهو ليس من اصحاب شعبة المقدمين حتى يقبل تصوفه. ليس مثل محمد بن جعفر

132
00:49:29.550 --> 00:49:56.700
وليس كذلك ايضا مثل ابو داوود القيادي وهو ايضا من اصحاب شعبة وكذلك ايضا غير واحد من اصحاب شعبة المسلمين عنا وهو فيه ضعف في حفظه وقد تفوز بها ثم ايضا في الاسناد محمد بن حميد الرازي

133
00:49:56.750 --> 00:50:26.000
وهو لا يشد به وقد اتهم ومن الفساد من جهة الحسن لاحظ بتوحيد الاسانيد وما شابه ذلك فهذه ومما يدل ايضا على عدم صحتها اي اماتها في الموطأ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ان السلام انتهى

134
00:50:26.000 --> 00:50:30.703
وبركاته يعني ما في زيادة. مغفرته