﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.100
وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة الاحكام بهذه الدورة الرابعة التأصيلية وكنا قد وقفنا على باب اللقطة

2
00:00:17.250 --> 00:00:37.250
اه الحديث السادس والتسعون بعد المائتين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين

3
00:00:37.250 --> 00:00:56.650
المسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورد

4
00:00:56.650 --> 00:01:26.650
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن

5
00:01:26.650 --> 00:01:50.650
الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قوله رحمه الله باب اللقطة في ظم اللام وفتح القاف اسم لما يلتقط ويوجد في الارض اسم لما يلتقط ويجده الانسان ملقاة في الارض

6
00:01:51.200 --> 00:02:15.050
واما اللقطة فهي المرة من الاخذ والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين اللقطة وبين اللقيط فيجعلون اللقط خاصا لما يجده الانسان من الاموال والمتاع واما اللقيط فيجعلونه خاصا لما يجده الانسان

7
00:02:15.150 --> 00:02:32.650
من ادمي ذكر او انثى لا يعرف له اب او ام اورد المصنف رحمه الله في باب اللقط حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة

8
00:02:33.150 --> 00:02:56.900
دل على ان هذا الاسم كان مشهور عندهم اسم اللقطة وهنا قوله الذهبي الذهبي او الورق الذهب معروف الورق يعني الفظة وآآ هذا ليس تحديدا لنوع النقط لنوع اللقطة وانما هذا

9
00:02:57.200 --> 00:03:16.000
لبيان ما اراد السائل السؤال عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق بيان لبعض انواع اللقطاء الذهب او الورق فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها

10
00:03:17.600 --> 00:03:47.250
ثم عرفها سنة اعرف بمعنى احفظ اعرف بمعنى احفظ  وتيقن وكاءها  الوكاء المقصود به هو ما يربط به الشيء ما يربط به الشيء. يعني اعرف نوع الحبل الذي ربط به

11
00:03:47.300 --> 00:04:13.150
المال وعفاصها الوعاء الذي حفظ به المال جلد ولا قماش ولا جلد وقماش ثم مع الرفعة سنة قد يقول قائل اللاقط حينما وجد اللقط هو يعرف فلماذا يأمره بمعرفة وكائها وعفاص

12
00:04:14.500 --> 00:04:38.450
اي لا يظهره لمن يدعيه وانما يحفظ وصف ما التقط ثم يقول للناس اني وجدت لقطة من يذكر وصفه الذي احفظه ادفع له المال هذا المقصود من الاحاديث فاذا وجد الانسان ما لم يعلن اني وجدت مالا

13
00:04:38.650 --> 00:04:59.900
لا يبين القدر ولا النوع فاذا جاء صاحبها يقول له كم ما لك في اي شيء كان قال والله ما لي الف كان في محفظة لونها اسود فوجدت الامر كذلك تعرف انه صاحب

14
00:05:00.500 --> 00:05:16.950
المحفظة. هذا في القديم كان يتعسر معرفة صاحب الماء. اليوم اغلب الابواك او الحقائب التي في الجيوب فيها هويات فمن السهل جدا ان تعرف ان هذا البوك لفلان او ليس لفلان

15
00:05:18.700 --> 00:05:43.500
طيب هذا الحكم مضطرد في غير الذهب والفضة لو انك وجدت عباءة مثل هذه العباءة التي يلبسها  فتعرف لونها وتعرف مقاسها مثلا ثم تنادي للناس من ضيع عباءة فاذا جاءك انسان وعرف لونها

16
00:05:43.800 --> 00:06:05.150
ونوعها فدفع اليه ذلك طيب هذا التعريف كم مدته؟ مدته سنة ثم عرفها سنة اين يعرف يعرف في المكان الذي وجد فيه اللقطة ان كان على ماء او كان في بلدة

17
00:06:05.400 --> 00:06:27.650
مثلا انت وجدت اللقط في ساحل البحر فانت تذهب في عند ساحل البحر وتقول للناس من ضيع المال؟ لان ربما صاحب المال يأتي ويبحث هناك وجدت المال في الشارع فتعلن في المدينة التي فيها هذا الشارع

18
00:06:29.100 --> 00:06:49.900
او تذهب الى المغفر اليوم وتخبرهم بان عندك حقيبة فيها المال فمن جاءها فليأتي الي فان عرف وصفه دفعت اليه المال اذا التعريف سنة في اللقطة لقطة الذهب والورق والمتاع

19
00:06:50.150 --> 00:07:12.700
والمتاع هل كل ما يلتقط يعتبر لقطة الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا الحديث يؤكد هذا المعنى انه لا يسمى ما يلقط لقطة الا اذا كان له قيمة ولهذا قال الشارع اعرف وكاءها وعفاص

20
00:07:12.950 --> 00:07:31.300
اما اذا كان ما له قيمة ما في داعي انك تعرف وجدت لقيت قلم بخمسين فلس لقيت اه ميدالية بدينار لقيته بتليفون يساوي عشر دنانير هذا الناس ما يبحثون عنه في الغالب

21
00:07:32.350 --> 00:07:51.400
وانما الناس يبحثون عن بحسب الاعراف عن الشيء الثمين وهذا يختلف من عرف الى عرف فالشيء الذي لا يلتفت الناس اليه مثل برتقالة وجدتها في الطريق ما يحتاج تعريف تاخذها تنظفها تغسلها تأكل

22
00:07:52.000 --> 00:08:06.050
ما يحتاج تعريف ويؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مشى في طريق المدينة فوجد تمرة طيب التمرة في الطريق من وين يأتي ها من وين ياتي يسقط من الناس

23
00:08:06.800 --> 00:08:20.200
فاخذها واراد ان يأكلها ثم قال اما اني خشيت ان تكون من الصدقة فما اكله طيب ما قال لا لازم اعرف ليش لان هذا ليس له قيمة واضح ولا لا

24
00:08:20.800 --> 00:08:34.550
الذي يجب تعريفه ما له قيمة عند اهلها يعني مثلا عندنا في الكويت العرف ان الناس يبحثون طبعا ما لما نقول العرف ما نتكلم عن البخلا البخيل يبحث عن مئة فلس

25
00:08:34.850 --> 00:08:48.450
ما لنا علاقة فيه ولا لا عبد الرحمن يضحك يبحث عن مئة فلس لا حنا نتكلم عن العرف السائد عند الناس العرف السائد عند الناس ان الذي يظيع عشر دنانير فما فوق يبحث عنه

26
00:08:48.950 --> 00:09:10.150
دينار ربع دينار ونص دينار خمس دنانير ما يبحثوا الناس عنه فإذا التعريف يكون لمال له قيمة في عرف النفس يكون الايمان له قيمة في عرف الناس لقيت طاقية تقول لا والله الطاقية بعرفها سنة ما طاقية. من يبي يدور ورا طاقية

27
00:09:10.650 --> 00:09:25.450
لقيت خاتم قيمته بالكثير بالكثير ثلاث دنانير. من يبي يدور ورا الخاتم؟ لكن لو لقيت خاتم الخاتم هذا من الذهب قيمته خمسين دينار لا هذا الناس يدورون عليه فرق بين المسيرتين

28
00:09:26.300 --> 00:09:47.000
قال فان لم تعرف ها فان لم تعرف بعد سنة قال فاستنفقها  اذا لاحظوا الان اذا ما جاء بعد السنة لك التصرف فيها. معنى فاستنفقها اي لك ان تطلب انفاقها

29
00:09:47.200 --> 00:10:06.050
تتصرف فيها طيب بعد سنة تصرفت فيها ثم بعد تصرفك في اللقط جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدار فاديها اليه

30
00:10:06.150 --> 00:10:25.350
بعد ما عرفت سنة ما جا احد انت لقيت اه قلم ذو قيمة بمئتين دينار كويتي. اقلام اللي يسمونها طلعوا لنا بالماركات اللي يضحكون فيها على الناس فانت وجدت هذا القلم ما جا بعد سنة الرجل

31
00:10:25.550 --> 00:10:46.350
رحت بعت القلم قلم قيمته في الماركة بمئتين في السوق ثلاثين دينار بالكثير او عشرين دينار فبعته بعشرين دينار وبعد بيعك للقلم بعشرين دينارا جاء الرجل قال انا سمعت انك انت لقيت قلم

32
00:10:46.400 --> 00:11:04.750
وصفة كذا وكذا وكذا قال نعم قلت له نعم. قال هذا لي قال له تقول له بعته فالان المال الذي بعته واستنفقته يبقى عندك امانة فان جاء تدفع اليه المعرف ان كان عندك

33
00:11:05.100 --> 00:11:27.950
او قيمته ان لم يكن عندك طيب قيمته بماذا؟ قيمته ليس في يوم الشراء ولا في يوم الوجود في يوم الالتقاط قيمته في يوم مجيء صاحب المتاع واضح لان الاشياء مع مرور الزمن مع التقادم ايش يصير

34
00:11:28.100 --> 00:11:45.350
اه ترخص ولا تغلى ربما ترخص وربما تغلى لا ربما ترخص ربما تغلى ما تعرف الاشياء مختلفة يمكن الذهاب يرتفع يمكن الذهاب ينزل يمكن الجنيه يرتفع يمكن الجنيه ينزل ولا لا

35
00:11:46.000 --> 00:12:10.100
اذا تؤدي قيمته في يوم مجيئه. واضح؟ ولتكن وديعة عندك اذا بعد قبل السنة وديعة لا يجوز التصرف فيها قبل السنة امانة بعد السنة يجوز التصرف فيها يجوز التصرف وديعة جاز التصرف فيها

36
00:12:10.250 --> 00:12:37.750
فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه فاديها اليه هذا الحديث خاص باللقطة في خارج مكة اتفاقا في خارج مكة اتفاقا وفي خارج المدينة على الصحيح فان لقطة مكة والمدينة لقطة الحرمين

37
00:12:38.900 --> 00:12:57.900
لا يجوز للانسان ان يتصرف فيها ابد الدهر انما هي وديعة وانما هي امانة عندك ليس لك ان تستنفقها اما لقطة مكة ففيه نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم

38
00:12:58.450 --> 00:13:29.050
لا يلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها عن مكة قال العلماء وهذا اختيار شيخنا الشيخ حسين ال الشيخ حفظه الله امام الحرم المدني وهو رواية عن الامام احمد عنا لقطة المدينة كلقطة مكة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك للمدينة ضعفي ما جعلته لمكة

39
00:13:29.600 --> 00:13:46.400
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرم مدينته وما بين الابتيه كما حرم ابراهيم مكة اذا ما دام حرام اذا لا يلتقط لقطتها واضح هذا ولا لا الصحيح ان لقطة المدينة كلقطة بك

40
00:13:47.200 --> 00:14:09.450
فاذا وجدت في مكة شيئا تأخذه مباشرة تسلمه للحكومة خلاص ما لك لا تتعب نفسك ولا شي  فقال الرجل وسأله عن ضالة الابل هنا عن ظالة الابل في السؤال مخصوص عن ظالة الابل سؤال مخصوص

41
00:14:10.550 --> 00:14:29.850
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها اولا دل الحديث على ان ظالة الابل لا تلتقط

42
00:14:30.250 --> 00:14:54.850
دل الحديث ايش ان ظالة الابل لا تلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم دعها اذا لا يلتقط خلاص يترك ودل الحديث على بيان علة علة عدم التقاط لقطة ظالة الابل. قال فان معها حذاءها وشقاء

43
00:14:55.350 --> 00:15:21.200
ترد الماء وتأكل الشجر  طيب هل يخاف من على الابل من السباع؟ لا هل يخاف على الابل من العطش؟ لا هل يخاف من الابل على الابل من الجوع؟ لا اذا لا تلتقى طرقها هذه هي العلة

44
00:15:21.750 --> 00:15:54.400
العلة انها محفوظة وان كانت ظالة هل هذه العلة تتعدى او تبقى قاصرة الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه العلة متعدى الى غير الابل فكل حيوان وكل مال يغلب على الظن صونه وحفظه فلا يجوز التقاطه

45
00:15:56.450 --> 00:16:10.400
مثال ذلك في عصرنا اليوم انت ماشي في الخط لقيت سيارة خربانة على الشارع ما يصير تروح تسحب السيارة تجيبها عند بيتك تقول انا بشوف من هو حلال ليش؟ لان السيارة محفوظة

46
00:16:11.150 --> 00:16:31.950
مقفل الرجل عليها والغالب انه محد يقدر يشغلها الا يكسرها ولا يتلفها وفي امن موجود ما في داعي انك تلتقطه لأنها محفوظة اذا لاحظ الان لو وجدت مثلا هذا يحصل اتصل علي مرة احد

47
00:16:32.000 --> 00:16:54.450
الاخوة قال انا في البحر ووجدت ما يدل على ان في البحر شبكا في اسفل البحر وله علامة في اعلى البحر يقول هذا من شهر شهرين وانا اظن ان راعيها مظيعها

48
00:16:56.750 --> 00:17:16.200
فهذا لا يجوز التقاطه. لماذا؟ لانها غير قابلة للتلف تبقى تبقى خلاص اذا فان مع هذا التعليل يشعر بان ما كان حكمها انها مصونة انها محفوظة انها في الغالب لا تتلف

49
00:17:16.400 --> 00:17:43.700
انها لا تلد قط هذه مسألة مهمة ايها الاخوة هذه مسألة مهمة لكن متى يلتقط اللقطة؟ لاحظ يلتقط اللقطة في حالتين خوف ضياعها وتلفها خوف ضياع وتلفها يعني مع الضياع تتلف

50
00:17:44.200 --> 00:18:01.450
ليش؟ مثلا لقيت كرتونة برتقالة اذا ما اخذتها تتلف مع الشمس  ولا لا لقيت خاتم من ذهب ملقاه في الطريق. اذا ما اخذته يمكن واحد حرامي يجي وياخذها ولا لا

51
00:18:02.400 --> 00:18:24.850
اذا ما الذي نلتقطه؟ ما نخشى تلفه او نخشى ظياعه من قبل اللصوص او السباع او غيرها ومن هنا لما سئل تأمل تكملة الحديث لما سئل عن ظالة الغنم ماذا قال؟ وساله عن الشاة

52
00:18:25.050 --> 00:18:44.400
فقال خذها امره فانما هي لك او لاخيك او للذئب ليش الان امره بان يأخذها لانها تأمل معي الان. اذا ما اخذها يخشى على الغنم من آآ ان تتعدى السباع عليها

53
00:18:45.100 --> 00:19:10.050
وتأكلها فتتلف لا صارت لك ولا صارت لاخيك فدلنا هذا على ان كل مال يخشى عليه من التلف انه ينبغي ان يلقط كل مال تخشى عليه من التلف تلقته لان اتلاف مال المسلم

54
00:19:10.650 --> 00:19:40.300
محرم وانت مأمور بصون اموال المسلمين ها انت مأمور بصون اموال المسلمين. فاذا تركت اللقطة ولم تلتقطها تلفت او ظيعت او اكلت فاذا ينبغي لك ان تلتقطه خلاصة هذا ايها الاخوة

55
00:19:40.500 --> 00:20:00.800
ان اللقط اذا لم نخشى عليها من الضيعة ولم نخش عليها من التلف لا نلتقطها  واذا خشينا عليها من الضياع او من التلف نلتقطها هل نلتقطه على سبيل الوجوب او على سبيل الندب

56
00:20:00.900 --> 00:20:23.900
قولان لاهل العلم وقوله صلى الله عليه وسلم خذها وقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها امر والامر الاصل فيه عن الوجوب ترك اموال المسلمين للتلف محرم اسألك سؤالا لو رأيت

57
00:20:24.350 --> 00:20:47.550
امام بيت جارك او وانت تمشي في الشارع رأيت اطارا لسيارة واقفة تحترق هل تبلغ ولا تقول ما لي ولا تبلغ او تحاول ان تطفي النار لاحظوا الان فانت الان

58
00:20:47.800 --> 00:21:07.650
نفس المسلم لا يرظى نفس المسلم لا ترضى اضاعة اموال المسلمين ولهذا نقول الصواب انه اذا خشي الضياع وخشي التلف انه يجب الالتقاط يجب الالتقاط لكن من خشي على نفسه

59
00:21:08.600 --> 00:21:28.500
من خيانة الامانة فلا يجب عليه لا يجب عليه ان يلتقط قال والله يمكن اخذها نفسي تسون لي اخشها لا لا يلتقطها طيب هل اذا التقط اللقط ودفع الى ولي الامر؟ هل تبرأ الذمة

60
00:21:28.800 --> 00:21:45.150
الصحيح ان الذمة تبرأ بدفع اللقطة الى ولي الامر خلاص انتهى خرج من عهدتك الى عهدة ولي الامر اذا جاء صاحبه دفع اليه ما جاء يدخل في بيت مال المسلمين وخلاص

61
00:21:45.750 --> 00:22:06.150
نعم لذلك اليوم لو تنتبهون البلدية مثلا تسحب تظع علامات لاصقة على السيارات اللي في الشوارع مرمية ولا لا مدة معينة اظن ما ادري كم؟ المهم بعد هذه المدة يسحبون السيارة الى مكان معين يسمونها قراج البلدية

62
00:22:06.500 --> 00:22:23.950
تبقى هذه السيارة هناك لمدة معينة ايضا شهر شهرين ثلاث ما جاء اصحابها تصبح هذه السيارات ملكا للدولة شرعا ما يجي احد يقول لا ما يصير لا يصير الشوارع تصير مزبلة

63
00:22:24.350 --> 00:22:44.400
هذا غلط ما ما يصلح هذا بارك الله فيكم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه

64
00:22:44.400 --> 00:23:05.700
يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية

65
00:23:06.050 --> 00:23:39.850
جمع وصية و اصل الوصية هو اعلام الورثة بشيء يريده الميت اصل الوصية هو اعلام من اشرف على الموت الورثة بشيء يريده منهم سواء كان في دفع مال او غير ذلك

66
00:23:40.950 --> 00:24:14.700
ما حكم الوصية من حيث العموم الوصية من حيث العموم ينقسم الى قسمين اذا كان الانسان عليه حقوق للمسلمين فان الوصية واجبة عليه واذا لم يكن عليه حقوق للمسلمين فان الوصية مندوبة في حقه

67
00:24:15.550 --> 00:24:36.050
طيب بماذا يوصي؟ ما دام ليس عليه حقوق يوصي اهله وذويه بتقوى الله عز وجل والصبر والتعاون على البر والتقوى وعدم الاختلاف وان يدفنوه على السنة ونحو ذلك من الامور

68
00:24:37.800 --> 00:24:57.100
اورد فيه المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

69
00:24:58.450 --> 00:25:18.750
هذا نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق نص الحديث نص في وجوب كتابة الوصية اذا كان على المسلم حق يقول ما حق امرئ مسلم ما هنا

70
00:25:20.400 --> 00:25:54.100
ليس نافية وانما آآ هو بمعنى الذي الذي حق على المرء المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وقال بعض العلماء ما نافية بمعنى ليس ليس يصح لامرئ مسلم

71
00:25:55.900 --> 00:26:17.100
يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عنده اذا الحديث فيه الاذن بجواز ان يبقى الانسان الذي عليه الحق ليلتين واما الزيادة على ذلك فليس له ذلك حقنا بمعنى الواجب

72
00:26:17.150 --> 00:26:48.500
اللازم اي يجب ويلزم المرء المسلم اذا كان له شيء يوصي فيه سواء كان من حقوق الله كالكفارات والنذور او من حقوق الادميين كالديون والشفعة ونحو ذلك يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده

73
00:26:51.950 --> 00:27:07.300
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي اذا ابن عمر طبق هذا الحديث على سبيل

74
00:27:07.750 --> 00:27:36.600
السرعة منذ ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ها الا وكتب وصيته وكتب وصيته وجعل ذلك عنده فاذا مات يجدون هذه الوصية وينبغي على المرء المسلم ان ينتبه لحقوق الله اولا

75
00:27:36.850 --> 00:27:57.850
ولحقوق الادميين ثانيا في الوصايا فاذا كان على الانسان كفارات او نذور ان يوصي بها الامام احمد رحمه الله وهو في مرض الموت قال لابنه ان علي كفارة نسيت ان اكفر عنها

76
00:27:58.300 --> 00:28:22.550
كفارة يمين فاذا انا مت فكثروا عن يميني ينبغي على المرء المسلم ان يحافظ على حقوق الله وحقوق الادمية واذا خشي من اهله انتبهوا لهذه المسألة الجزع والهلع والوعيد والصراخ

77
00:28:23.950 --> 00:28:48.800
وشق الجيب وضرب الخد والنياحة واتباع الجنائز وزيارة المقابر يجب عليه وجوبا ان يوصيهم بالنهي عن ذلك لانه اذا لم يوصي بذلك ما علمه بهم فانهم اذا ناحوا عليه يعذب

78
00:28:48.950 --> 00:29:13.050
كما جاء الحديث في صحيح الامام البخاري قال ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه يعني اذا علم منهم النياحة ولم ينهاهم هذا احسن ما يحمل عليه هذا الحديث فان قال قائل كيف تقول الوصية واجبة ولم يوصي النبي

79
00:29:13.150 --> 00:29:31.000
صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك التابعي للصحابي كيف امرنا بالوصية ولم يوصي فقال بلى اوصى بكتاب الله عز وجل ووصيته عليه الصلاة والسلام بكتاب الله في صحيح مسلم

80
00:29:31.950 --> 00:29:51.350
قال زيد ابن ارقم قام النبي صلى الله عليه وسلم في غدير يقال له خم حديث في صحيح مسلم قال اوصيكم بكتاب الله فما زال يوصي بكتاب الله ثم قال

81
00:29:51.800 --> 00:30:15.600
وال بيتي وعترتي اوصيكم بهم خيرا وجاءت الوصية منه عليه الصلاة والسلام بالتمسك بحبل الله الكتاب والسنة كما عند الحاكم في المستدرك انه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا. كتاب الله

82
00:30:15.950 --> 00:30:35.950
وسنتي وامر بالتمسك بالسنة قبل ان يموت بخمس كما في حديث العرباظ من سارية قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال لعائشة يا عائشة ادعي لي اباك واخاك

83
00:30:36.450 --> 00:31:03.650
وليكتب كتابا لا يتمنين احد قال ثم اغمي عليه ثم افاق واذا بالصحابة عنده فامرهم ان يأتوا له بكتاب يكتب اي يكتب بالخلافة لابي بكر فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع

84
00:31:04.550 --> 00:31:28.200
وكثر اللغط فلما رأى الامر كذلك امرهم ان يخرجوا عنه وترك الكتابة. وقال يابى الله والمؤمنون او يأبى الله او يأبى المؤمنون ويأبى الله الا ابا بكر وصى النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:31:29.650 --> 00:31:52.050
في اخر ما وصى بالصلاة فقال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم اذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله جاءني

86
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من ما ترى وانا ذو مال. ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطع

87
00:32:12.050 --> 00:32:34.850
يا رسول الله قال لا قلت في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. حتى ما تجعل في في امرأتك

88
00:32:35.000 --> 00:32:57.450
قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم

89
00:32:57.450 --> 00:33:18.300
على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة اللي بعده قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

90
00:33:18.300 --> 00:33:35.250
الثلث والثلث كثير هذا الحديث حديث سعد ابن وقاص وحديث عبد الله ابن عباس فيهما الدلالة على اهمية اذا كان الانسان يوصي بالثلث ان يكتب وهذا وجه الشاهد من ايراده في كتاب الوصايا

91
00:33:35.450 --> 00:33:56.300
اذا كان الله قد انعم عليك بمال وانت تعلم ان ورثتك ربما لا يتصدقون فالافضل والخير لك ان توصي بثلث مالك تجعله للمساجد تجعله للطلاب العلم تجعله في المصاحف تجعله في اوجه الخير التي تدوم بعد مماتك

92
00:33:57.100 --> 00:34:16.400
هذا وجه ايراد حديث سعد ابن ابي وقاص وحديث عبد الله ابن عباس لكن هنا تنبيه ينبغي على المرء المسلم ان يحذر الجور في الوصية عند الموت فان الجور في الوصية عند الموت من اسباب

93
00:34:16.550 --> 00:34:39.100
الختم بالشقاوة عياذا بالله تعالى يحذر المسلم من هذا اياك ان توصي عند موتك وصية جائرة اوصي وصية خير ومن الوصايا الجائرة الوصية باكثر من ثلث المال ومن الوصايا الجائرة

94
00:34:39.450 --> 00:34:56.450
الوصية بحرمان فلان من الميراث من الوصايا الجائرة التي تكون عند النزع لبعض الناس. نسأل الله السلامة والعافية انه يقول المال الفلاني خذه انت يا فلان ولا تدخله في الارث

95
00:34:56.750 --> 00:35:18.550
هذي من الوصايا الجائرة وهو وارث هذا لا يجوز ايها الاخوة اذا عندك مال تريد ان توصي اوصي في حال صحتك وعافيتك واذا ما مت فالواجب على الاولاد ان ينفذوا هذه الوصية

96
00:35:19.350 --> 00:35:36.300
حديث سعد مشهور في الصحيحين سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه من اخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في آآ اظن والله اعلم انه كان

97
00:35:36.750 --> 00:35:57.650
في فتح مكة مرض سعد رضي الله عنه فاراد النبي فاراد سعد ان يوصي بالثلث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه يزوره عفوا في حجة الوداع كان في حجة الوداع

98
00:35:57.700 --> 00:36:15.600
وهو في الحج مرض قال من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى يعني كان يتألم الما شديدا ظن انه سيموت وانا ذو مال

99
00:36:15.850 --> 00:36:39.100
ولا يرثني الا ابنة ما كان عنده الا بنت واحدة فهو يقول البنت ايش تسوي بها المال الكثير اتصدق بمالي فقال فتصدق بثلثي مالي يعني يجعل لها الثلث قال لا

100
00:36:41.200 --> 00:37:02.350
طبعا هنا لما قال اجعل له لها ثلثي ماء اجعل ثلثي مالي في الصدقة كانه ظن رظي الله عنه جواز ان يتصدق الانسان من ماله في حال مرضه ولو كان باقل من نصيب الوارث لان نصيبها النصف

101
00:37:03.200 --> 00:37:23.950
وهي قال وهو قال تصدق بثلثي المال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دل على انه لا تجوز الوصية بما فيه اظرار الورثة من نصيبهم قلت فالشطر يا رسول الله

102
00:37:24.100 --> 00:37:51.900
الان الشطر هي تأخذ وهو يتصدق بالشطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيب لماذا لا؟ لان له ورثة عصبة سيحرمون وتقل ويقل نصيب البنت قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير

103
00:37:52.600 --> 00:38:15.500
اذا الوصية جائزة لمن اشرف على الموت بالثلث الزيادة على الثلث لا تجوز في مرض الموت لكن لو كان الانسان فيه عافيته فراجل يتصدق بكل ماله ولم يقصد حرمان احد من الميراث فله ذلك

104
00:38:16.650 --> 00:38:37.500
لو كان الانسان في تمام عافيته فاراد ان يجعل نصف امواله اوقافا للفقراء والايتام للائمة والخطباء للدعاة لنشر الكتب العلمية ما دام في عافية فله ذلك ما في اي اشكال

105
00:38:38.400 --> 00:38:54.200
اذا هذا الحديث فيه دلالة على ان الوصية باكثر من الثلث لا تجوز في مرض الموت طيب اذا كان قبل مرض الموت ما في وصية باكثر من الثلث حتى قبل مرض لكن لو هو

106
00:38:54.350 --> 00:39:12.050
باشر وانفق يجوز هذا فعله قال الثلث والثلث كثير فقوله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير فهم ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يرغب الادون من الثلث

107
00:39:13.350 --> 00:39:31.300
ولهذا قال ابن عباس لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني كأنه يرغب ان تقللوا من الثلث. هذا الذي فهمه ابن عباس

108
00:39:31.350 --> 00:39:50.800
وفهمه مقدم عندنا فينبغي لمن اراد ان يوصي في مرض الموت ان يوصي بالربع فما دون. يعني انسان عنده ولدان وعنده بنتان وعنده بنت ابن وهذا الابن متوفي لا يرث

109
00:39:51.750 --> 00:40:08.050
بدال ما نجيب لها البدعة اللي احدثها بعض فقهاء هذا الزمان الذين حق من نسميهم فقهاء وليسوا فقهاء والله ليس لهم سلف ما يسمونه بالوصية الواجبة والله ليس لهم سلف

110
00:40:10.050 --> 00:40:31.600
ويا ويفترون اذ ينسبون ذلك للامام ابي حنيفة والله ما قاله ابو حنيفة ولا هو مذهب الحنفية ما ندري من اين جاب هذا الوصية الجائرة فلا يجوز ان نقول والله الوصية الواجبة لبنت الابن او لابن الابن لان ابوه غير موجود لا يرث

111
00:40:31.700 --> 00:40:46.450
هو من نفسه يوصي بالربع لها لبنت الابن الذي لا ترث او لابن الابن الذي لا يرث. خلاص انتهت الاشكالية اما نحن نجعل له نصيبا وان لم يوصي به الميت

112
00:40:46.750 --> 00:41:07.950
فهذا تصرف في مال الغير بغير وجه حق فان قال قائل فانه اصبح نظاما وقانونا من ولي الامر يقول ولي الامر له ان يتصرف في الاموال بالقصر والحجر ولكن ليس له ان يتصرف في الاموال

113
00:41:08.000 --> 00:41:23.850
بتغيير التصرف المالكي فيه المالك يقول ولي الامر يقول لك انت تبني بيتك دورين ما يحق لك تبني ثلاثة ادوار هذا له ذلك اما يقول ناخذ بيتك نعطيه لفلان لا

114
00:41:24.350 --> 00:41:45.050
ليس لولي الامر ذلك فرق بين الامرين ولهذا ايها الاخوة نقول ان هذا الحديث ينبغي تطبيقه لمن لا يرث اذا علم انسان انه اشرف على الهلاك وان عنده جدة وهذه الجدة لا ترث لوجود الام

115
00:41:45.450 --> 00:42:02.300
يوصلها بالربع ما في اشكال هذا امر طيب انسان عنده ابن وعنده بنت ابن مع وجود الابن بنت الابن لا ترث فيوصي لها بالربع هذا امر طيب. ما في اشكال

116
00:42:03.100 --> 00:42:23.700
انسان عنده عم وعنده عمه يعلم انه اذا مات المال للعم ليس للعمة شيء فيوصي بالربع للعامة ما في اشكال هذا امر حسن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الوصية بهذه الطريقة فقال انك ان تذر

117
00:42:24.050 --> 00:42:54.200
ورثتك اغنياء  انك ان تذر ورثتك اغنياء هنا ان وما بعده مؤول بالمصدر اي ان تركك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم اي من تركك لهم عالة يتكففون الناس هذا الحديث فيه دلالة على فضل الانفاق على العيال من جهة

118
00:42:54.250 --> 00:43:16.900
وفيه دلالة على فضل اكفاء العيال سؤال الناس وفيه دلالة على فضل ترك العيال غير محتاجين للناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها اذا انت تنفق

119
00:43:17.600 --> 00:43:34.150
ويبقى هذا المال لورثتك تريد وجه الله حتى لا يسألوا الناس شيئا انت تؤجر على هذا قال حتى ما تجعل في في امرأتك في الاولى جارة في الثانية اسم للفم

120
00:43:35.150 --> 00:44:03.100
وهنا مكتوب بالتشديد وهذا خطأ لغوي انا كنت برهة من الزمن اظنه في وكنت اظن ان الياء الاولى ياء الكلمة ياو الاسم وياء الثانية ياو نسبة المتكلم وهذا خطأ الصواب ما تجعله في في امرأتك في بمعنى فم مبدل الياء من الميم اي في فم امرأتك فما فيها ياء

121
00:44:03.650 --> 00:44:25.950
ما فيها ياء النسبة فم امرأتك اذن في في امرأتك هذا هو الصواب سواء كان ما تجعله في في امرأتك بالمباشرة تلقمها او بالسبب والوسيلة تشتري لها الطعاما كساء ونحو ذلك من حاجاتها

122
00:44:26.350 --> 00:44:44.850
قال فقلت يا رسول الله وخلفوا بعد اصحابي يعني هل انت تراني اني اعيش بعد الذين ماتوا قبلي فقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة

123
00:44:45.350 --> 00:45:06.400
فيه دلالة على حسن او على فضل من عاش وحسن عمله فيه دلالة على فضل من عاش وحسن عمله ونسأل الله جل وعلا ان يبارك في اعمارنا وان يجعل عمرنا كله كله مباركا

124
00:45:07.400 --> 00:45:28.500
هذا والله الغنيمة. الغنيمة ان الانسان يغتنم وقته في اخرته قال فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة والفرق بين الدرجة والرفعة من يعرف ما الفرق بين الدرجة والرفعة

125
00:45:29.400 --> 00:46:02.800
بعظ الناس يظن انها واحدة الصواب ان بينهما فرقا الدرجة المقصود بها درجات الجنة والرفعة المقصود بها العلو بالدنيا اذا الانسان الذي يطول عمره ترتفع درجاته في الاخرة ويرتفع مقامه في الدنيا او ترتفع درجاته في الجنة ويرتفع مقامه عند الله. فالرفعة

126
00:46:02.950 --> 00:46:22.400
متعلقة بالسمعة والمقام والمكانة واما الدرجة متعلق بالمكان ثم قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فان سعدا

127
00:46:22.650 --> 00:46:38.750
قد عوفي من هذا المرض وعاشت طويلا حتى صار كما قال وخلف بعد اصحابه. فهو اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة هذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حيث اخبر

128
00:46:38.800 --> 00:46:58.750
قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون فالذين انتفعوا به هم الذين سمعوا كلامه وتركوا الفتنة التي حصلت من القتال والقتل بين المسلمين والذين تضرروا به

129
00:46:59.000 --> 00:47:24.450
هم الذين لم يسمعوا كلامه ونصحه وسعد بن ابي وقاص كان من الصحابة الكبار الذين اعتزلوا القتال الذي حصل بين المسلمين في زمن علي رضي الله عنه وجمهور الصحابة وعامة الصحابة اعتزلوا القتال

130
00:47:24.650 --> 00:47:44.100
احفظوا هذي ما حصل القتال الا بين فئة قليلة من الجهتين من الصحابة والاكثر الغوغاء والناس  عوام الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم داعيا له اللهم امضي لاصحابي بهمزة قطع او اللهم امضي

131
00:47:44.300 --> 00:48:03.250
بهمزة وصل اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. فيه فائدة عظيمة وهي ان الانسان اذا هاجر من بلد فيستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها

132
00:48:03.950 --> 00:48:19.650
يستحب له ان لا يرجع الى البلدة التي هاجر منها وان فتحت بعد ذلك وان امنت بعد ذلك ثم قال ولا تردهم على اعقاب فان مكة افضل من المدينة بالاتفاق

133
00:48:20.800 --> 00:48:39.950
من الصحابة وان كان الخلاف يوجد عند المتأخرين ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بالمبيت في مكة لاكثر من ثلاثة ايام مع انها دارهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة

134
00:48:40.000 --> 00:48:56.800
يرثي له رسول الله ان مات بمكة فهذا دليل على ان من مات في الارض التي هاجر منها ان هذا ليس مستحبا ولا مندوبا وانما المندوب المستحب ان يمكث الانسان في ارض هجرته

135
00:48:56.850 --> 00:49:09.400
ويموت لان الله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت يعني في ارض الهجرة

136
00:49:09.700 --> 00:49:25.750
ها ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله نعم اذن طيب نكمل بعد الاذان الصحيح ان الحكم باق الى يوم القيامة ان الارض اللي هاجرت منها ما ترجع لها

137
00:49:28.650 --> 00:50:06.050
يمكن ايش  تروح ايش اي ما في بأس يروح يعتمر ثم يرجع قضاء الله هذا اللي حصل لسعد بن خول نعم فارسله رسول الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر

138
00:50:06.050 --> 00:51:19.900
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة

139
00:51:19.900 --> 00:52:42.550
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح  الله اكبر  لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد

140
00:52:45.350 --> 00:53:18.900
نعم لأ لأ نعم  ناخذ الفرايظ لان اليوم اخذنا العصر فهذا تأكيد لما اخذنا ولذلك نقول العلم يبنى بعضه على بعض هذه ادلة الفرائض. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض

141
00:53:19.000 --> 00:53:39.000
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض

142
00:53:39.000 --> 00:53:57.600
باولى رجل ذكر. اه مر معنا الفرائض جمع فريضة والمقصود بها هنا اه الميراث الذي قسمه الله تبارك وتعالى وبين نصاب كل قسم من الوارثين وحديث عبد الله ابن عباس

143
00:53:57.650 --> 00:54:22.800
من الاحاديث التي آآ هي اصل من اصول ادلة المواريث وقلنا لكم ادلة المواريث هي الايات الثلاث في سورة النساء وهذا الحديث  حديث الولاء لحمة كلحمة النسب ولم يذكره المصنف هنا لان الحديث ليس في الصحيحين

144
00:54:23.100 --> 00:54:48.000
هذا الحديث الحقوا الفرائض باهلها يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية قسمة الفرائض. كيف نقسم المواريث؟ اولا نعطي اصحاب الفروض واصحاب الفروض قلنا الرجال عشرة والنساء سبع والفرائض المقدرة في كتاب الله قلنا كم

145
00:54:48.050 --> 00:55:13.450
ست نستذكرها نصف وربع. وربعه والثمن ثم الثلث والسدس ثم ثلثان ثلثان هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز الحقوا الفرائض باهلها. يعني اعطوها وادفعوها اليهم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

146
00:55:13.500 --> 00:55:36.300
ما بقي من المال يكون لاولى رجل ذكر وهذا يسمى العصبة بالنفس يسمى العصبة بالنفس لان انواع التعصيب ينقسم الى اقسام كما ذكر ذلك العلماء الفقهاء عصب بالنفس وهو الرجل

147
00:55:36.700 --> 00:55:59.500
الذي يرث بقية المال بنفسه وعصب مع الغير وهي المرأة ترث بقية المال مع من في درجتها من الذكور عصبة مع الغير يسمى عصب بالغير وهي الاخت مع البنت تأخذ

148
00:55:59.750 --> 00:56:23.400
آآ لأ لا عصبة بالنفس وعصب مع الغير وعصبة الولاء وعصبة الولاء هذه عصبات الثلاثة هذه هي العصبات الثلاثة وفي رواية قال اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله

149
00:56:24.600 --> 00:56:55.350
فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر نضرب مثال مات رجل وترك ابا وبنتا انتبهوا لهذه المسألة وترك اب ترك ابا وبنتا وابن ابن كم للبنت النصف كم للاب السدس لوجود الفرع الوارث

150
00:56:55.750 --> 00:57:14.850
كم لابن الابن الباقي اذا كم قسم نقسم المال عندنا؟ ستة اقسام. نقسم مال الميت الى ستة اقسام فالبنت لها النصف ثلاثة من ستة والاب له السدس واحد من ستة. كم يبقى

151
00:57:15.200 --> 00:57:37.050
اثنان الاثنان لاولى رجل ذكر وهو ابن الابن واضح المسألة واضحة ولا صعبة؟ واضحة. هم. يلا يكفي يكفي اجل احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن اسامة بن زيد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة

152
00:57:37.050 --> 00:57:59.000
قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اه حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اتنزل غدا في دارك بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له دار

153
00:58:00.400 --> 00:58:17.900
ورث من ابيه وورث من آآ زوجته فله مال لهو عقار مثل ما نقول احنا في في لغتنا اليوم  يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل اتنزل في دارك امك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟

154
00:58:18.350 --> 00:58:37.200
عقيل بن ابي طالب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استولى على ارض النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ارض علي ولما مات ابو طالب ولما مات ابو طالب ورثه عقيل ولم يرثه علي

155
00:58:37.750 --> 00:58:52.100
رضي الله عنهما لماذا لم يرثوا علي؟ لان علي كان مسلما وعقيل لم يكن مسلما فورثه عقيم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ارظ النبي صلى الله عليه وسلم واستولى عليه

156
00:58:52.850 --> 00:59:11.150
وباعه وتصرف فيه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع وآآ آآ الرباع المقصود بها حنا في اصطلاحنا اليوم مثل عقار وزنا ومعا الرباع في اصطلاحنا مثل العقار اليوم

157
00:59:12.050 --> 00:59:27.350
ارض سواء كان فيها زراعة كان فيه بيت ارض عادية كله يسمى رباع في لغتهم ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير

158
00:59:27.600 --> 00:59:43.700
الى ان الارث بينه وبين الكافر بين المسلم وبين الكافر مقطوع وبين الكافر والمسلم مقطوع طيب لو مات الكافر وابنه موجود اين يذهب ماله؟ يذهب الى بيت مال المسلمين غنيمة

159
00:59:44.300 --> 01:00:05.600
يذهب الى بيت ما للمسلمين غنيمة قول جماهير الفقهاء طيب اذا مات المسلم وابوه كافر؟ اين يذهب مال المسلم الى بيت مال المسلمين؟ ليس غنيمة وانما حفظا وقسمة على باقي المسلمين ولا يجعل لابيه شيء

160
01:00:05.750 --> 01:00:27.850
هذا الحديث عمل به جماهير الفقهاء من كون لا يرث الكافر المسلم هذا بالاجماع ما في خلاف الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة اما المسلم الكافر فعلى الصحيح وهو قول جماهير العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية خلافا للحنفية

161
01:00:28.300 --> 01:00:43.950
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا الحديث يريده الفقهاء رحمهم الله في باب الفرائض

162
01:00:44.600 --> 01:01:04.900
لان الولاء لحمة كلحمة النسب وهو حديث صحيح وان كان متكلم في اسناده. وهذا المعنى يؤكد لماذا لا يجوز بيع الولاء وهبة الولاء لانه مثل النسب هل تقدر انت تقول حق انسان يا يبه انا ما ابي انا ببيع نسبي لواحد ثاني ما تقدر

163
01:01:05.750 --> 01:01:21.000
هذا امر لا يمكن فكذلك الولاء لا يجوز بيعه انسان اعتق عبدا فهو وليه ما يصير بعدين يجي واحد يقول تراني اعتقت فلان خذ ولايتي لا ما يجوز هذا لا يمكن

164
01:01:21.500 --> 01:01:38.850
فكما ان الابوة لا توهب ولا تباع ولا تشترى فكذلك ولاية العتق لا تباع ولا توهب ولا تشترى والصحيح ان ولاية الاسلام ايضا لا توهم ولا تشترى وان كان ما في بينهم ميراث

165
01:01:39.050 --> 01:01:59.550
نعم قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم

166
01:01:59.550 --> 01:02:19.550
بيت فقال الم ار البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء

167
01:02:19.550 --> 01:02:40.700
لمن اعتق؟ الشاهد من هذا الحديث قوله انما الولاء لمن اعتق اذا الولاء يكون لمن اعتق وليس لمن شرط وليس لمن قال بيعك لا فالولاء لمن اعتق سواء كان اسياد العبد راضين ولا غير راضين؟ الولاء لمن اعتق؟ شرعا

168
01:02:40.900 --> 01:03:00.000
وهذا يسميه الفقهاء يسميه الفقهاء حكم شرعي لا يمكن تغييره مهما اشترط الناس شروطا فهذا الحكم لا يتغير اذا كان الولا لمن اعتق اذا يبقى الولاء ولا يوهب ولا ولا اه يباع ولا يشترط فيه

169
01:03:00.000 --> 01:03:14.547
شروط الولاء لمن اعتق. الحديث واضح وهو في الصحيحين. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين